قانون للعزل السياسي وقتل العمل الأهلي..

التصنيفات: أرشيف صحفي, الحركات
مركز الأرض في سطور سبع سنوات من العمل المتواصل

يتواصل مسلسل المنع وتقييد العمل الأهلي بموجب قانون الجمعيات رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢، والذي نستطيع أن نضيفه إلى ترسانة القوانين سيئة السمعة التي تحكم قبضتها على القوى الوطنية والديمقراطية في مصر، وتصادر حقها في التنظيم والتعبير.. فقد قام الأمن أو ما أطلق عليه الجهة الإدارية بالاعتراض على عدد من المراكز الأهلية، وتجاوز إلى الاعتراض على عضوية ناشطات في العمل الأهلي في تلك المراكز ليعيدنا إلى قوانين العزل السياسي التي حرمت قطاعًا من السياسيين من ممارسة حقهم الدستوري في العمل العام بكل جوانبه. ومن المراكز التي اعترض الأمن على قيدها وإشهارها: مركز الأرض لحقوق الإنسان، والذي تأسس عام 1996 من أجل الدفاع عن قضايا الفلاحين والقطاع الزراعي في مصر، وتصحيح المسار في ظل الأوضاع الجديدة المتعلقة بتحرير سوق الأرض والأسعار، ومحاولة سد الفجوة بين الريف المصري والحضر.

أيضًا المركز المصري لحق السكن وهو منظمة غير حكومية تعنى بالمطالبة والدفاع عن الحق في السكن المناسب خاصة الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع، ليس فقط منزل مناسب بكل المرافق كمياه الشرب والكهرباء والمواصلات حتى يكون سكنًا مناسبًا وإنسانيًا.

استبعاد ناشطات لدواع أمنية

كما رفضت وزارة الشئون الاجتماعية قيد وإشهار الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب، والتي تهدف دعم ضحايا التعذيب وأسرهم وملاحقة جلاديهم محليًا وعربيًا ودوليًا، والتوعية بالحقوق الدستورية والقانونية المرتبطة المؤثرة في الحق في عدم التعرض للتعذيب. وقد استندت وزارة الشئون الاجتماعية في ذلك إلى قانون الجمعيات الذي اعتبرته بعض المنظمات والجمعيات ما هو إلا امتداد لقانون ١٥٣ لسنة 1999م، الذي تم الحكم بعدم دستوريته وإلغائه: حيث يقول أ. غريب سليمان المحامي المسئول عن المركز المصري لحق السكن إنه تم تقديم طلب رسمي، وطالب المركز فيه الجهة المسئولة بتوضيح المخالفات التي تتعارض مع مادة 11، والتي تنص على حظر إنشاء الجمعيات السرية، أو أن يكون من بين أغراضها تكوين السرايا أو التشكيلات العسكري أو ذات الطابع العسكري أو تهدد الوحدة الوطنية، أو مخالفة النظام العام أو الآداب، أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة، أو أي نشاط نقابی تقتصر ممارسته على النقابات وفقًا لقانون النقابات، ومازال المركز ينتظر الرد على الطلب المقدم، حتى يتم الاستعلام عن المخالفات التي تتعارض مع المادة 11 ولم يتم الرد حتى الآن. كما نضيف أن القانون 84 لسنة ۲۰۰۲ هو قانون مقيد، ويعطى للدولة سلطة مباشرة على الجمعيات، وذلك مخالف للدستور، كما أن هذا القانون هو امتداد لقانون 153، الذي تم الحكم بعدم دستوريته وإلغائه. ويمتد التعسف إلى حد ما عرف بالعزل السياسي للمواطنين في أزمنة غابرة، وهذه تجربة مركز بشاير

وبسؤال أ. زينب عبد اللطيف مسئولة مركز بشاير عن الإجراءات التي اتخذت لتوفيق الأوضاع مع وزارة الشئون أفادت بأنه تم تقديم جميع الأوراق مستوفاة بالكامل للوزارة بتاريخ ٢/ 4/ 2003، وجاء القرار يقبول قيد المؤسسة، ولكن بشرط استبعاد عضويتين من مجلس أمناء المؤسسة، وهما: (هالة شكر الله، وعزة كامل).

وتم قبول كامل الأنشطة للمؤسسة واللائحة الخاصة بها. وقام المركز بمخاطبة الإدارة في قرار الاستبعاد ، لإزالة أي لبس أو سوء فهم في الموضوع ولتوضيح أسباب الاستبعاد.. قامت الجهات المسئولة بالرد بأنه تم استبعادهما لأسباب أمنية، دون الإفصاح عن هذه الأسباب ولا يمكن قيد المؤسسة إلا بعد استبعادهما“. وبناء عليه.. قررنا رفع دعوى قضائية ضد وزارة الشئون الاجتماعية: لأنها هي الجهة الوحيدة المعنية بذلك، كما سيتم رفع دعوى قضائية للطعن في قرار الاستبعاد.

وعن الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب، تقول دكتورة ماجدة عدلي إنه تم تقديم الأوراق الخاصة بتأسيس الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب، والتي تتكون من أعضاء مركز النديم وآخرين وتم إرسال خطاب به تعديلات ووجدنا أن التعديلات متعلقة بأنشطة المركز بحجة أنها مخالفة للوائح والقوانين التي تتعارض معها الأنشطة، ولكن ذكروا أن دور الجمعيات الأهلية يقتصر فقط على ما يرونه هم، ويطالبوننا بالتعديل.

وبسؤالها عن الحملة التي قادها مركز النديم على قانون ١٥٣ لسنة 1999، والذي حكم بعدم دستوريته، قالت إن هذه الحملة استمرت لمدة سنتين وشارك فيها عديد من الجمعيات والمراكز الأهلية، وتم إلغاء هذا القانون بتأثير الحملة. أما عن قانون 84 لسنة ٢٠٠٢ والذي يعرف بقانون الجمعيات الجديدة، فهو قانون يجوز الطعن عليه لإثبات عدم دستوريته.

كما تضيف د. ماجدة أن هذا القانون هو قانون مقيد لحرية العمل الأهلى، وأنه من المفروض تسجيل الجمعيات بمجرد الإخطار، وأن لمؤسسي الجمعيات وحدهم الحق والسلطة في اختيار مجلس الأمناء والإدارة، ووضع اللائحة دون التدخل من أي سلطة خارجية. وأن الأنشطة والأغراض الخاصة بها من شأن القائمين عليها وعلى الأفراد المهتمين بالكفاح من أجل حرية المجتمع المدني، أما عن مركز الأرض لحقوق الإنسان فيرى الطاعنون أن هذا الاعتراض يعد باطلاً بطلانًا مطلقًا يصل إلى حد الانعدام مشوبًا بعيب مخالفة القانون والدستور، والمواثيق الدولية، والعهد الدولي، والتعسف في استعمال الحق، والتعارض مع المصلحة العامة، كما يشويه غصب السلطة واعتداء السلطة التنفيذية على اختصاصات السلطة القضائية. كما يرى الطاعنون أن هذا القرار هو وليد مناخ غير ديمقراطي: فالأوضاع السياسية في مصر قد فرضت أوضاعًا شائكة على حركة المجتمع المدني وكبلته بعديد من القيود حتى وجد الطاعنون أنفسهم اليوم في ظل دعاوى الديمقراطية وسيادة القانون الزائفة. يطالبون بحق طبيعي لهم، وهو الحصول على رخصة تتيح لهم الإسهام والمشاركة في تطوير مجتمعهم، والعمل على تنمية هذا الحق الطبيعي وحق تكوين الجمعيات والمؤسسات للاهتمام بمصالح الأفراد في المجتمع الذين تستمد قوتها الحقيقية منهم. وبسؤال/ أ. سيد أبو زيد المحامي، عن العمل الأهلي في مصر ومدى دستورية القانون الجديد، أجاب إن العمل الأهلي تراث قديم من أجل المساعدة الاجتماعية والنهوض بالمجتمع حتى عام ٥٢، وبعد ذلك بدأت تظهر قيود على العمل الأهلى بسبب صدور قانون منع التجمع والتنظيم وبصدور القانون ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ قد أسفر عن عديد من القيود، كما أعطى للدولة سلطة مطلقة في التدخل في العمل، كما تمثل المادة 11 من القانون عائقًا لأنها تحد من حرية العمل الأهلي. كما أن هذه المادة مخالفة للدستور والاتفاقيات الدولية.

والعمل الأهلى حق كفله الدستور، ومن واجب الحكومة أو الدولة مساندته وليس الحد منه أو عرقلته؛ حيث إن العمل الاجتماعي ضرورة وطنية اجتماعية، ويوجد في كل المجتمعات، وعلى المستويات كافة وهو من القيم المتأصلة في البشر.

أما عن الاعتراض على أشخاص بعينهم، فهذا لا يجوز وغير دستوري: لإنها حقوق أساسية وحرية التعبير عن النفس والعمل مكفولة، ومن واجب الدولة رفع القيود عن العمل السياسي والاجتماعي، ويجب أن يكون هناك حوار مشترك لأن لغة التحاور هي التي تسود بدلاً من القمع والمنع.

الجمعيات المرفوضة تلجأ للقضاء

 

وبسؤال أ. زينب عبد اللطيف مسئولة مركز بشاير عن الإجراءات التي اتخذت لتوفيق الأوضاع مع وزارة الشئون أفادت بأنه تم تقديم جميع الأوراق مستوفاة بالكامل للوزارة بتاريخ ٢/ 4/ 2003، وجاء القرار يقبول قيد المؤسسة، ولكن بشرط استبعاد عضويتين من مجلس أمناء المؤسسة، وهما: (هالة شكر الله، وعزة كامل).

وتم قبول كامل الأنشطة للمؤسسة واللائحة الخاصة بها. وقام المركز بمخاطبة الإدارة في قرار الاستبعاد ، لإزالة أي لبس أو سوء فهم في الموضوع ولتوضيح أسباب الاستبعاد.. قامت الجهات المسئولة بالرد بأنه تم استبعادهما لأسباب أمنية، دون الإفصاح عن هذه الأسباب ولا يمكن قيد المؤسسة إلا بعد استبعادهما“. وبناء عليه.. قررنا رفع دعوى قضائية ضد وزارة الشئون الاجتماعية: لأنها هي الجهة الوحيدة المعنية بذلك، كما سيتم رفع دعوى قضائية للطعن في قرار الاستبعاد.

وعن الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب، تقول دكتورة ماجدة عدلي إنه تم تقديم الأوراق الخاصة بتأسيس الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب، والتي تتكون من أعضاء مركز النديم وآخرين وتم إرسال خطاب به تعديلات ووجدنا أن التعديلات متعلقة بأنشطة المركز بحجة أنها مخالفة للوائح والقوانين التي تتعارض معها الأنشطة، ولكن ذكروا أن دور الجمعيات الأهلية يقتصر فقط على ما يرونه هم، ويطالبوننا بالتعديل.

وبسؤالها عن الحملة التي قادها مركز النديم على قانون ١٥٣ لسنة 1999، والذي حكم بعدم دستوريته، قالت إن هذه الحملة استمرت لمدة سنتين وشارك فيها عديد من الجمعيات والمراكز الأهلية، وتم إلغاء هذا القانون بتأثير الحملة. أما عن قانون 84 لسنة ٢٠٠٢ والذي يعرف بقانون الجمعيات الجديدة، فهو قانون يجوز الطعن عليه لإثبات عدم دستوريته.

كما تضيف د. ماجدة أن هذا القانون هو قانون مقيد لحرية العمل الأهلى، وأنه من المفروض تسجيل الجمعيات بمجرد الإخطار، وأن لمؤسسي الجمعيات وحدهم الحق والسلطة في اختيار مجلس الأمناء والإدارة، ووضع اللائحة دون التدخل من أي سلطة خارجية. وأن الأنشطة والأغراض الخاصة بها من شأن القائمين عليها وعلى الأفراد المهتمين بالكفاح من أجل حرية المجتمع المدني، أما عن مركز الأرض لحقوق الإنسان فيرى الطاعنون أن هذا الاعتراض يعد باطلاً بطلانًا مطلقًا يصل إلى حد الانعدام مشوبًا بعيب مخالفة القانون والدستور، والمواثيق الدولية، والعهد الدولي، والتعسف في استعمال الحق، والتعارض مع المصلحة العامة، كما يشويه غصب السلطة واعتداء السلطة التنفيذية على اختصاصات السلطة القضائية. كما يرى الطاعنون أن هذا القرار هو وليد مناخ غير ديمقراطي: فالأوضاع السياسية في مصر قد فرضت أوضاعًا شائكة على حركة المجتمع المدني وكبلته بعديد من القيود حتى وجد الطاعنون أنفسهم اليوم في ظل دعاوى الديمقراطية وسيادة القانون الزائفة. يطالبون بحق طبيعي لهم، وهو الحصول على رخصة تتيح لهم الإسهام والمشاركة في تطوير مجتمعهم، والعمل على تنمية هذا الحق الطبيعي وحق تكوين الجمعيات والمؤسسات للاهتمام بمصالح الأفراد في المجتمع الذين تستمد قوتها الحقيقية منهم. وبسؤال/ أ. سيد أبو زيد المحامي، عن العمل الأهلي في مصر ومدى دستورية القانون الجديد، أجاب إن العمل الأهلي تراث قديم من أجل المساعدة الاجتماعية والنهوض بالمجتمع حتى عام ٥٢، وبعد ذلك بدأت تظهر قيود على العمل الأهلى بسبب صدور قانون منع التجمع والتنظيم وبصدور القانون ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ قد أسفر عن عديد من القيود، كما أعطى للدولة سلطة مطلقة في التدخل في العمل، كما تمثل المادة 11 من القانون عائقًا لأنها تحد من حرية العمل الأهلي. كما أن هذه المادة مخالفة للدستور والاتفاقيات الدولية.

والعمل الأهلى حق كفله الدستور، ومن واجب الحكومة أو الدولة مساندته وليس الحد منه أو عرقلته؛ حيث إن العمل الاجتماعي ضرورة وطنية اجتماعية، ويوجد في كل المجتمعات، وعلى المستويات كافة وهو من القيم المتأصلة في البشر.

أما عن الاعتراض على أشخاص بعينهم، فهذا لا يجوز وغير دستوري: لإنها حقوق أساسية وحرية التعبير عن النفس والعمل مكفولة، ومن واجب الدولة رفع القيود عن العمل السياسي والاجتماعي، ويجب أن يكون هناك حوار مشترك لأن لغة التحاور هي التي تسود بدلاً من القمع والمنع.

الجمعيات المرفوضة تلجأ للقضاء

شارك:

اصدارات متعلقة

الحصاد - عامان على الخلع " دراسة تحليلية "
دليل تدريبي " العنف ضد النساء "
فتحي نجيب والحركة النسائية المصرية وحقوق الانسان
ممنوع على الستات
ماما تحت الأنقاض
تشويه مش طهارة
العمالة المنزلية : استغلال جنسي تحت نظام الكفالة
المرآة لم تحررني، بل زادتني بوعي وثقل تاريخي كأنثي