حقوقنا… ليست اختيارية لكن البروتوكول اختياري
النضال من أجل تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من خلال بروتوكول الاختياري
أعدت منظمة المرصد الدولي لحقوق المرأة في منطقة آسيا والمحيط الهادي الدليل المرجعي للبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء علي جميع التمييز ضد المرأة واستعماله، قد جاء الدليل كمبادرة قامت بها المنظمة تستهدف إحداث تغيير اجتماعي وانصاف ضحايا التمييز ضد المرأة وتطوير فهم الحقوق والالتزامات التي نصت عليها اتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأ والمساهمة في التفسير التقدمي لمعايير المساواة وعدم التمييز.
وقد صدر الدليل باللغة الإنجليزية وقامت مؤسسة المرأة الجديدة بترجمته إلي اللغة العربية.
وينقسم الدليل إلي ٤ أقسام الأول قسم (أ): وهو يتضمن فهم للاتفاقية والبروتوكول وبالأخص تعريف التمييز ضد المرأة والذي تعرفه الاتفاقية بأنه: أي تفرقة أو استبعاد أو تقيد يتم علي أساس الجنس، ويكون من أثاره أو أغراضه النيل من الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية، أو في ميدان آخر، أو ابطال الاعتراف للمرأة بهذه الحقوق أو تمتعها بها وممارستها لها بغض النظر عن حالتها الاجتماعية.
كما يتضمن هذا القسم أشكال التمييز ضد المرأة مثل التمييز المباشر وغير المباشر, فالمرأة تواجه الكثير من العقبات بسبب الاهتمام الذكوري بالمؤسسات مثل الأحزاب والنقابات والمؤسسات الدينية وهكذا، كما أنها توضح شكلاً آخر وهو التمييز القائم علي القانون أو علي الممارسات، كما يشرح أشكال التمييز في التاريخ وحتي الآن وهو ما يسمي بالتمييز البنيوي، بالإضافة إلي الأثر المستمر بهذا التمييز، مثلاً من فرص الحصول علي التعليم أو في اتخاذ القرارات في السياسات العامة مثلاً.
كما تطالب الاتفاقية بتكافؤ الفرص في المساواة القانونية بين الرجل والمرأة, وجدير بالذكر أنه قد وصل عدد البلدان الملتزمة بالاتفاقية إلى ٥٨١ دولة حتي عام ٨٠٠٢، وهي بذلك من أكثر الاتفاقيات تصديقًا عليها.
كما تقدم إطار عمل شامل للنهوض بالمرأة، كما تعتبر الاتفاقية إلزامًا دوليًا يشرع أسس المساواة علي المستوي الوطني كما يفرض عليه التوافق مع مبادئ الاتفاقية.
كما يتضمن هذا القسم فهم البروتوكول الاختياري، وهو اتفاقية منفصلة تكمل الاتفاقية وهو عبارة عن خلق إجراءات للتعامل مع الانتهاكات ضد الحقوق الواردة في الاتفاقية، ويمكن فقط للدول أطراف الاتفاقية أن تنضم إلى البروتوكول، وقد أنضمت ۰۹ دولة من ٥٨١ المنضمة للاتفاقية، لبيقي ٥٩ دولة غير ملتزمة بالبروتوكول الاختياري.
والدول التي انضمت إلى البروتوكول تعترف بصلاحيات لجنة الاتفاقية – وهي منبثقة من الأمم المتحدة – في النظر والتحري في الحالات والشكوي والموافق التي فيها ادعائات بحدوث انتهاكات للحقوق الإنسانية للمرأة.
وهناك حالات يمكن عرضها علي لجنة الاتفاقية، مثل جرائم الشرف وحالة الشك في إمرأة أجرت عملية إجهاض، وكذلك السن الأدني للزواج، وقرارات المحكمة الدستورية العليا في زواج المرأة من رجل أجنبي، وفقدها لحقها في ملكية الأرض ومنح الجنسية لأطفالها، وكذلك منع النساء من المشاركة الانتخابية.
أما قسم (ب) فيشرح تخوفات الحكومات خلال إعداد البروتوكول مثل تخوفها من أن تنتهك سيادة الدولة، وأن تشجع علي الشكاوي العبثية، وأن الحقوق الموجودة بالاتفاقية غير صالحة للنظر في المحاكم كما أعربت الحكومات عن مخاوفها من أن اللجنة لا تتمتع بصلاحية للحكم في الشكاوي وأنها سوف تستولي علي دور القضاء والدولة.
أما قسم (ج) فيتضمن كيفية تقديم الشكاوي وعمل الرسائل التي يتضمنها البروتوكول الاختياري وكذلك عنوان اللجنة في جينيف وأرقام التليفونات والبريد الإلكتروني، وكذلك كيفية كتابة التفاصيل الخاصة ببيانات صاحب الشكوي والمهنة والجنسية، سواء كانت للجاني أو للضحية وكذلك طبيعة الانتهاكات المزعوم.
وقد رفضت مصر التصديق عليه لأنه يمثل – علي حد زعمها – تدخل في السيادة الخاصة بالدولة وأنه يتعارض مع استقلالية القضاء، مع العلم أن الشكاوي لا تقبل إلا بعد إثبات أنها استنفذت الآليات المتاحة داخل الدولة.