إشكاليات المساواة بين الرجل والمرأة
بقلم:
إشكاليات المساواة بين الرجل والمرأة
في الواقع ترددت كثيرًا قبل أن أخوض في هذه الإشكاليات حيث أنها من الموضوعات التي أثيرت كثيرًا في مشارق الأرض ومغاربها وكتب فيها المفكرون والأدباء والمثقفون وغيرهم هنا أو هناك، وفي مصرنا الحبيبة ومنذ أخريات القرن الثامن عشر وتحديدًا منذ صدور كتاب تحرير المرأة لقاسم أمين والجدل لم ينقطع حتى اليوم، فقد انبري المثقفون المصريون في الرد عليه وعاد هو فرد عليهم بكتابة “المرأة الجديدة“. وإلي اليوم لم ينقطع الجدل ولا الرد من المؤيدين للمساواة بين الرجال والنساء ولا المعارضين لها، وبين هؤلاء وهؤلاء يوجد المتحفظون والمحايدون.
وبالنسبة لنا فلا شك أن فكرة المساواة في حد ذاتها فكرة جذابة وأخاذة بيد أنها في واقعها العملي تجد الكثير من الصعوبات تقف عائقًا أمام تطبيقها بشكل كامل وتنتقص منها ومن ثم كان لزامًا علينا في هذه العجالة أن نوضح ماهية المساواة العادلة بين الرجل والمرأة وإشكاليات وعوائق هذا المساواة؟
أولاً ماهية المساواة:
مبدأ المساواة هو مبدأ قانوني راسخ في كافة المدارس القانونية ومبدأ يعد وبحق من المبادئ التي تمثل الضمير الإنساني بشكل عام، فالمساوة كمبدأ أقدم من القانون ذاته أيًا كانت صورته، وسواء نصت الدساتير الوطنية أو لم تنص علي هذا المبدأ فهو موجود لأنه حق طبيعي لكل إنسان، فالحق في المساواة يعد من الحقوق الجوهرية، بل هو المتنفس لغيرة من الحقوق، فإذا ما استقر هذا الحق وطبق فإنه في الإمكان التمتع بسائر الحقوق والحريات الأخرى، ويعد الحق في المساواة هو هدف الإنسان منذ قديم الأزل، وهي كلمة حركت الكثير من الثورات وحركات التحرر التي لم يكن لها من غاية إلا المساواة ونبذ الطبقية والتمييز، فهي صرخة، أحمد عرابي في ساحة عابدين أمام حاكم مصر الخديوي توفيق! متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً، فو الله لا نورث ولا نستعبد بعد اليوم. ومن ثم حرصت كافة المواثيق والاتفاقيات الإقليمية والدولية والوثائق الدستورية على إدراجها في صلبها، فافتتح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مواده بها وافتتح الدستور المصري مواد البابين الخاصين بالحقوق والحريات بها، فهذا الحق يعتبر أساس العدل والحرية والسلام الاجتماعي وهو وسيلة لتقرير الحماية القانونية والقضائية لما يمكن أن يتمتع بة الإنسان من حقوق.
الحق في المساواة في المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية
م1: يولد الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق………
م7 : الناس جميعاً سواء أمام القانون وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز، كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز.
في الدستور المصري:
م40: المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة
المساواة وفق تفسير الدستور:
1 / أهمية الحق في المساواة:
تقول المحكمة الدستورية العليا في أحد أحكامها :
وحيث أن الدستور أفرد بابه الثالث للحريات والحقوق والواجبات العامة، وصدره بالنص في المادة الأربعين منه على أن المواطنين لدى القانون سواء، وكان الحق في المساواة أمام القانون هو ما رددته الدساتير المصرية المتعاقبة جميعها باعتباره أساس العدل والحرية والسلام الاجتماعي، وعلى تقدير أن الغاية التي يتوخاها تتمثل أصلاً في صون حقوق المواطنين وتأمين حرياتهم في مواجهة صور من التمييز تنال منها، أو تقيد ممارستها، وغذا هذا المبدأ – في جوهره – وسيلة لتقرير الحماية القانونية المتكافئة التي لا تمييز فيها بين المراكز القانونية المتماثلة والتي لا يقتصر تطبيقها على الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور، بل يعتد مجال إعمالها إلى تلك التي يقررها القانون ويكون مصدراً لها، وكانت السلطة التقديرية التي يملكها المشرع في مجال تنظيم الحقوق لا يجوز بحال أن تؤول إلى التمييز بين المراكز القانونية التي تتحدد وفقاً لشروط موضوعية يتكافئ المواطنون من خلالها أمام القانون.
2 / حدود الحق في المساواة:
تقول المحكمة الدستورية لبيان حدود الحق في المساواة وحظر التمييز:
ولئن نص الدستور في المادة 40 منة على حظر التمييز بين المواطنين في أحوال بينتها، هي تلك التي يقوم التمييز فيها على أساس الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، إلا أن إيراد الدستور لصور بذاتها يكون التمييز محظوراً فيها، مرده أنها الأكثر شيوعاً في الحياة العملية، ولا يدل البتة على انحصاره – أي التمييز – فيها، إذ لو صح ذلك لكان التمييز بين المواطنين فيما عداها جائزاً دستورياً، وهو ما يناقض المساواة التي كفلها الدستور، ويحول دون إرساء أسسها وبلوغ غايتها، وآية ذلك أن من صور التمييز التي أغفلتها المادة 40 من الدستور ما لا تقل عن غيرها خطراً سواء من ناحية محتواها أو من جهة الآثار التي ترتبها، كالتمييز بين المواطنين في نطاق الحقوق التي يتمتعون بها أو الحريات التي يمارسونها لاعتبار مرده إلى مولدهم أو مركزهم الاجتماعي، أو انتماؤهم الطبقي، أو ميولهم الحزبية، أو نزعاتهم العرقية، أو عصبيتهم القبلية، أو إلى موقفهم من السلطة العامة أو إعراضهم عن تنظيماتها، أو تبنيهم لأعمال بذاتها، أو غير ذلك من أشكال التمييز التي لا تظاهرها أسس موضوعية تقيمها، وكان من المقرر أن صور التمييز المجافية للدستور وإن تعذر حصرها، إلا أن قوامها كل تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة تحكمية من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور أو القانون، وذلك سواء بإنكار أصل وجودها أو تعطيل أو انتقاض أثارها بما يحول دون مباشرتها على قدم المساواة الكاملة بين المؤهلين للانتفاع بها، وبوجه خاص على صعيد الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغير ذلك من مظاهر الحياة العامة.
3 / حق المساواة ليس مطلقًا وإنما هو نسبي:
وفي هذا المبدأ تقول المحكمة:
إن المساواة المنصوص عليها في المادة 40 من الدستور لا تعني أنها مساواة فعلية يتساوى بها المواطنون في الحريات والحقوق أياً كانت مراكزهم القانونية، بل هي مساواة قانونية رهينة بشروطها الموضوعية التي ترتد في أساسها إلى طبيعة الحق الذي يكون محلاً لها وما تقتضيه ممارسته من متطلبات، ذلك أن المشرع يملك بسلطته التقديرية لمقتضيات الصالح العام وضع شروط موضوعية تتحدد بها المراكز القانونية التي يتساوى بها الأفراد أمام القانون بحيث إذا توافرت هذه الشروط في طائفة من الأفراد وجب إعمال المساواة بينهم لتماثل مراكزهم القانونية، وإن اختلفت هذه المراكز بأن توافرت في البعض دون البعض الآخر انتفى مناط التسوية بينهم.
4 / المساواة هي المساواة بين المراكز القانونية المتكافئة:
أكدت المحكمة الدستورية العليا في كثير من أحكامها المضيئة على أن المساواة التي يحميها الدستور المصري هي المساواة فيما بين من تتكافئ وتتماثل مراكزهم القانونية؛ فهي ليست مساواة حسابية ولا هي مساواة كمالية؛ وفي هذا تقول: يتفق قانون الخدمة العسكرية وقانون الخدمة العامة كلاهما فيما قرراه، من اعتبار مدة التجنيد ومدة الخدمة العامة كلتيهما وكأنهما قضيتا بالخدمة المدنية، إلا أنهما يفترقان فيما إذا كان حسابها على هذا النحو مطلقاً أم مقيداً. ذلك أن الفقرة الثالثة من المادة (44) من أولهما صريحة في نصها على أن مدة التجنيد – ويندرج تحتها مدة الاستبقاء – التي تضيفها إلى أقدمية المجند في الجهة التي عين بها تقيدها أقدمية زميل التخرج المعين في الجهة ذاتها، فلا يجوز أن تجاوزها. أما الفقرة الثانية من المادة (3) من القانون رقم 76 لسنة 1973 في شأن الخدمة العامة للشباب فهي لا تقيد مدة الخدمة العامة التي تضيفها إلى أقدمية المكلفين بها بقيد زميل التخرج، ولكنها تصل بها إلى كامل مداها، ولو ترتب عليها تقدمهم على زملائهم الذين تخرجوا معهم، وكانوا أسبق منهم في التعيين في الجهة ذاتها.
وحيث أن الخدمة العامة – بالشروط التي نظمها القانون الصادر في شأنها – تعتبر بديلاً عن الجندية التي يؤديها الملتزمون بها وفقًا لقانونها، وكان ينبغي بالتالي أن تقاس عليها، وألا تكون للخدمة العامة التي تقيسها على الجندية ونعطيها حكمها، مزايا يربو بها مركزها على الجندية المقيس عليها.
وحيث أن التكافؤ في المراكز القانونية، يفترض تماثل العناصر التي تؤلفها؛ وكان من المقرر أن لكل حق أوضاعاً يقتضيها، وآثاراً يرتبها من بينها في مجال حق العمل، ضمان الشروط التي يكون اداء العمل في نطاقها، محدداً على ضوء الأوضاع التي يتطلبها إنجازه وتطويره، فلا تنتزع هذه الشروط قسراً من محيطها، ولا يكون مضمونها انحرافاً بها عن مقاصدها، وكان لا يجوز التمييز بين المراكز القانونية التي يتكافأ أصحابها أمام القانون، إلا وفق شروط موضوعية تتحدد مشروعيتها الدستورية على ضوء ارتباطها عقلاً بأهدافها، وكانت الفقرة المطعون عليها – ومن خلال ضمها إلى مدة الخدمة الفعلية للمخاطبين بها، مدة خدمتهم العامة بالكامل، ولو جاوزوا بها أقدمية زملاء التخرج الذين سبقوهم إلى التعيين في جهة عملهم ذاتها – إنما تقيم تمييزاً غير مبرر بين المشمولين بحكمها ونظرائهم من المجندين، وتقديمهم كذلك على زملاء التخرج الذين يفضلونهم في خبراتهم من خلال أعمال الوظيفة التي أحاطوا بها وسبروا أغوارها أثناء خدمتهم الفعلية الأطول زمناً، والتي لا يجوز تقويض بنيانها عن طريق الاعتداء بكامل مدة الخدمة الفرضية التي لا تساويها قدراً، والتي تنافي بطبيعتها حقائق الأشياء، فإن الفقرة المطعون عليها – وفي حدود إغفالها لقيد زميل التخرج – تكون مخالفة للمادتين (40، 65) من الدستور.
5 / المساواة بين الرجل والمرأة “الزوج والزوجة“:
تقول المحكمة الدستورية العليا في هذا الصدد في أحد أحكامها:
تضمن الدستور مادتين تقيمان مبدأ مساواة المرأة بالرجل، أولها مادته الحادية عشر التي تكفل الدولة بمقتضاها التوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها في مجتمعها وكذلك مساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية ودون إخلاله بأحكام الشريعة الإسلامية؛ وثانيتهما مادته الأربعون التي حظر الدستور بموجبها التمييز بين الرجل والمرأة سواء في مجال حقوقهم أو حرياتهم، على أساس من الجنس، بما مؤداة تكامل هاتين المادتين واتجاههما لتحقيق الأغراض عينها. ذلك أن الأصل في النصوص التي يتضمنها الدستور، تساندها فيما بينها، واتساقها مع بعضها البعض في صون القيم والمثل العليا التي احتضتها الدستور، ولا يتصور بالتالي تعارضها أو تماحيها، ولا علو بعضها على بعض، بل تجمعها تلك الوحدة العضوية التي تقيم من بنيانها نسيجاً متضافراً يحول دون تهادمها. وحيث أن الفرص التي كفلها الدستور للمواطنين فيما بينهم تفترض تكافؤها. وتدخل للدولة إيجابياً لضمانها وفق إمكاناتها، وتزاحم من يطلبونها عليها واستباقهم للفوز بها، وضرورة ترتيبهم بالتالي فيما بينهم على ضوء قواعد يمليها التبصر والاعتدال، وهو ما يعني أن موضوعية شروط النفاذ إليها مناطها تلك العلاقة المنطقية التي تربطها بأهدافها – وبافتراض مشروعيتها – فلا تنفصل عنها. ولا يجوز بالتالي حجبها عمن يستحقها، ولا إنكارها لاعتبار لا يتعلق بطبيعتها، ولا بمتطلباتها. وحيث أن من المقرر أن للعلائق الزوجية بنيانها وآثارها التي لا يندرج تحتها أن يكون الدخول فيها سببًا للحرمان من حقوق لا شأن لها بها، ولا يتصور أن تتولد عنها، ولا أن تكون من روافدها، كتلك التي يستمدها أحد الزوجين من رابطة العمل ذاتها في الجهة التي كان يعمل بها، وأخصها ما تعلق منها بأرض زراعية تمتلكها هذه الجهة وتوزعها على العاملين فيها وفقاً لقواعد حددتها سلفاً، يفترض أن تكون قد صاغتها إنصافاً، فلا يكون تطبيقها في شأنهم مشوباً بتمييز ينال من أصل الحق فيها. وحيث أن ما قرره النص المطعون فيه من حرمان أحد الزوجين من الأرض الزراعية التي طلبها، لمجرد أن الزوج الآخر كان أسبق إلى الانتفاع بمثلها، مؤداة أن المشرع تذرع بانضمامهما إلى أسرة واحدة – يقوم صحيح بنيانها على تضافر أعضائها وتعاونهم – لتجريد أحدهما من ميزة يستحقها، وحيث أن الزوجين وإن تكاملا من خلال الأسرة التي تجمعهما، وكان امتزاجهما في وحدة يرتضيانها بما يرعى حدودها ويصون مقوماتها، مؤداة أن يبقى نبتها مترامياً على طريق نمائها، وعبر امتداد زمنها، وكانت علاقة الزوجية – بأوصافها تلك عقدة لا تنفصل عراها أو تهن صلابتها، وتصل روابطها في خصوصيتها إلى حد التقديس، إلا أن حقوق أطرافها لا تختلط ببعضها، ولا يجوز فصلها عن استقلال من دخل فيها بوجوده وبعقوده، فلا يحل أحدهما – في الحقوق التي يطلبها مكان غيره، يكون لكل من أطرافها دائرة من الحقوق لها ذاتيتها، يعتصم بها ولا يرد عنها، وكان ينبغي بالتالي أن يكون الحصول على الأرض الزراعية حقاً لكل زوج أستوفي شروط طلبها فإذا جرد المشرع أحدهما منها لسبق حصول الآخر عليها، كان ذلك إخلالاً بفرصتها التي يقوم الحق فيها بمجرد توافر شروط النفاذ إليها، وتمييزاً جائراً دستوريًا بين شخصين يقفان من الجهة التي عملا بها في مركز قانوني واحد، ويستقلان كذلك في شخصيتهما القانونية والآثار التي يرتبها القانون على ثبوتها – عن بعضها البعض.
تلك هي أهمية الحق في المساواة وحدوده وحدود المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات في ضوء أحكام المحكمة الدستورية العليا وفي ضوء فهمها وتفسير هذا لأحكام ونصوص الدستور المصري الدائم وتعليقًا علي هذه الأحكام يقول
د/ فاروق عبد البر على رؤية المحكمة الدستورية لحق المساواة :
{ويلاحظ أن المحكمة الدستورية العليا قد توسعت إلى أقصى حد ممكن في تحديد معنى ومفهوم ومضمون مبدأ المساواة كأحد الضوابط الدستورية التي يتعين على المشرع العادي الالتزام بها يقره من تشريعات. أن المحكمة لم تتوقف عند ظاهر النصوص وحرفيتها وإنما سبرت أغوارها وتوسعت في تفسيرها وأعطت لها معان متطورة على النحو الذي لا يجعل من رقابتها مجرد مقابلة آلية بين النصوص الدستورية والنصوص التشريعية، أن مهمتها لم تقتصر على مجرد المقابلة الحرفية بين نصين لأن المشرع العادي من المهارة بحيث لا ينتهك الدستور علانية؛ لذا فإن دورها تعدى المقارنة بين النصوص إلى البحث عن نوايا واضعي الدستور ونوايا المشرع ووازن بينهما، ووضعت نفسها مكان واضع الدستور وأحلت تفكيرها الخاص محل تفكيره ثم قدرت مدى دستورية النص المعروض عليها على هذا الأساس، أن المحكمة الدستورية العليا تلزم المشرع أحياناً بقيود لم يرد النص عليها في الدستور صراحة. وتجلى هذا في قولها: “أن أبعاد العلاقة بين النصوص الدستورية وربطها ببعض كثيراً ما ترشح الحقوق لا نص عليها ولكن تشي بثبوتها يتصل بها من الحقوق التي كفلها الدستور، والتي تعد مدخلاً إليها بوصفها من توابعها أو مفترضاتها أو لوازمها. وكثيراً ما تقضي فروع بعض المسائل التي انتظمتها الوثيقة الدستورية إلى الأصل العام الذي يجمعها ويعتبر إطاراً محدداً لها. ولا يكون ذلك إلا من خلال فهم أعمق لمراميها واستصفاء ما وراءها من القيم والمثل التي احتضتها الدستور” }.
معوقات وإشكاليات الحق في المساواة بين الرجل والمرأة:
يمكن إجمال هذه العوائق والإشكاليات في التالي:
1 / بعض التشريعات القانونية السائدة مثل قانون الجنسية ومثل قانون العمل فضلاً عن بعض الإشكاليات الإدارية مثل تولي المرأة للوظائف العليا والتي يجب أن تحددها الإرادة السياسية.
2 / سيادة العقلية الذكورية وتحكمها في إدارة الشئون العامة وتهميش دور المرأة في المجتمع المصري والمجتمعات العربية.
3 / النظرة الدونية للمرأة واعتبارها كائنًا من الدرجة الثانية وأن مهمتها الوحيدة تكمن في إشباع رغبات الرجل والارتهان بأوامره ونواهيه.
4 / هناك بعض الإشكاليات المتعلقة بالمرأة نفسها وخاصة المرأة الريفية التي تربت علي موروثات ثقافية ذكورية فتعيد إنتاج تلك التربية على بناتها مرة أخري.
لا شك أن مسئولية حل هذه الإشكاليات يقع على عاتق الجميع على عاتق الأسرة والمدرسة والمجتمع، ومن ثم يجب أولاً إعادة تقييم شامل للموروثات والنسق القيمي السائد والذي من خلاله تستطيع تغيير صورة المرأة في ضمير الرجل وفي وعي المجتمع من جديد ومن ثم نطالب بعدها بالمساواة في المراكز القانونية المتماثلة بين النساء والرجال.
معًا رجال ونساء لنبني وطننا من جديد.