ولاية النساء على أبنائهن

تاريخ النشر:

مايو 2022

باحث/ة رئيسية:

ولاية النساء على أبنائهن

رئيس المركز: حسین بهجت

مدير وحدة البحث: أحمد أبو المجد

تقديم

هل تصلح المرأة أن تكون مسؤولة؟ سؤال يبدو أنه قادم من العصر الحجري فهو ينطلق من أن تجربة المسؤولية لم تمر بها المرأة حتى الآن، أو أن المرأة وفق قدرتها وإمكانياتها غير قادرة، أو لا تصلح لتولي المسؤولية، ولكن في نهاية الأمر فإن جوهر السؤال نفسه نابع من رؤية المجتمع للنساء، باعتبارهن كائنات في المرتبة الثانية، ما بعد الرجال، ليس لديهن دور في الحياة، سوى أن يكن تحت إمرة الرجال، هم وحدهم من لهم حق اتخاذ القرار والتصرف وإصدار الأحكام والأوامر والحرية، هم فقط من يمتلكون حق المسؤولية، ليس عن أنفسهم فقط بل على النساء.

هذا ليس أمرًا افتراضيًا، ولكن هو الواقع الاجتماعي والقانوني الذي تعيش فيه النساء في مصر فمازالت النساء تعيش، سواء في المجال العام أو الخاص داخل مجتمع، يرفض الاعتراف بحق النساء في تولي المسؤولية، الرفض الذي يأتي مخالف لحقيقة ما تقوم به النساء داخل المجتمع، سواء على مستوى الأسرة أو في المجال العام، إلا أن المجتمع يبذل مجهودًا كبيرًا في ترسيخ المفاهيم الذكورية، التي تقصي النساء، وتحاول فرض الهيمنة عليهن بالقوة والعنف.

ويستخدم المجتمع العديد من الأدوات، من أجل فرض التلك الهيمنة والاستحقاق على حياة النساء. ومن بين تلك الأدوات، تأتي البنية التشريعية، التي تعج بأشكال مختلفة من التمييز، ضد النساء فهي أحد أهم الأدوات، التي يتم استخدامها داخل المجتمع، من أجل فرض الهيمنة على حياة النساء.

ومن أبرز القوانين، التي تقنن فرض الهيمنة على حياة النساء، يأتي قانون الأحوال الشخصية، والقوانين المكملة له، فمنذ أكثر من مائة عام مرت على إطلاق النسخة الأولى من القانون وهو يمثل أحد أهم الإشكاليات التي تقف حائلاً أمام المساواة ما بين الجنسين، ولعبت الحركة النسوية في مصر دورًا كبيرًا عبر عقود من الزمان من أجل تحسين أوضاع النساء داخل قوانين الأحوال الشخصية وبرغم من نجاحها في معالجة بعض الأمور داخل تلك القوانين إلا أن الوضع مازال بعيدًا عن فكرة المساواة ما بين الجنسين ووصول النساء إلى حقوقهن المشروعة داخل تلك القوانين.

ولكثرة أشكال العنف والتمييز داخل قوانين الأحوال الشخصية، فتلك الورقة سوف تركز بالأساس على ولاية النساء على أبنائهن، وكيف يرى القانون تلك الولاية، وما تأثير ذلك على حياة النساء والأطفال في المجتمع، ومدى إمكانية تعديل القانون بما يستجيب لرؤية المساواة ما بين الجنسين.

 

جوهر البنية التشريعية هو تنظيم العلاقات ما بين المواطنين والمواطنات بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة ما بين الجميع في كل مناحي الحياة.. تلك هي القاعدة الأساسية البنية التشريعية، ومن أجل الوصول الى تنظيم العلاقات ما بين المواطنين بما يضمن تحقيق العدالة يجب أن تكون البنية التشريعية تعبير عن الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي

إن جوهر البنية التشريعية هو تنظيم العلاقات ما بين المواطنين والمواطنات بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة ما بين الجميع في كل مناحي الحياة.. تلك هي القاعدة الأساسية للبنية التشريعية، ومن أجل الوصول إلى تنظيم العلاقات ما بين المواطنين بما يضمن تحقيق العدالة يجب أن تكون البنية التشريعية تعبير عن الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، والمقصود هنا بالتعبير عن الواقع ليس فقط نقله كما هو ولكن تأهيل الظروف من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمواطنين والمواطنات، وهو ما يعني أنه يجب أن تتسم بالمرونة والقدرة على استيعاب والتعامل مع المتغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وأن تكون مرجعيتها الأولى هي العدالة والمساواة وعدم التمييز أو إقصاء أحد أطراف التكوين الاجتماعي للمجتمع.

من هذا المنطلق نجد أن البنية التشريعية المصرية تتأثر بسياقات مختلفة تجعل من مسألة العدالة والمساواة ما بين الجنسين أمرًا بعيد المنال فبالرغم من أن الدستور المصري أقر المساواة بين جميع المواطنين والمواطنات (المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض) فالأعراف والثقافة الاجتماعية التي تتبني المنهج الشمولي الأبوي الممزوج بحماية دينية تجعل فرض السيطرة والاستحقاق على حياة النساء أمرًا مقبولاً لدى المشرع المصري الذي يعتبر الأعراف والثقافة المجتمعية مرجعية أساسية أثناء إعداد مقترح القوانين والموافقة عليها من جانب الحكومات وممثلي الشعب من نواب البرلمان في أغلب الأحيان

أن تكون مسؤولاً عن أبنائك الصغار وعن رعاية مصالحهم سواء على مستوى التربية والصحة والتعليم والمال والممتلكات يبدو أمرًا طبيعيًا ومنطقيًا، فهي مهام تدرك أنها واجبة عليك حتى قبل أن تشرع في الإنجاب، ولكن هل تعترف البنية التشريعية المصرية بحق الأبوين في رعاية صغارهم؟ للأسف الشديد البنية التشريعية المصرية لا ترى الأسرة كطرفين مسؤولين مسؤولية مشتركة ومتساوية عن الصغار فهي تجعل من الرجل مسؤولاً طبيعيًا تحت مسمى الولاية وتجعل من النساء مسؤولاً استثنائيًا فيما يعرف بالوصاية.

فاستخدمت البنية التشريعية مصطلحات قانونية مختلفة، كل مصطلح له تعريف مختلف وأغراض مختلفة فهناك فرق ما بين الولاية، الوصاية، والقوامة، والوكالة القضائية.

الولاية:

أن تكون مسؤولاً عن أبنائك الصغار وعن رعاية مصالحهم سواء على مستوى التربية والصحة والتعليم والمال والممتلكات يبدو أمرًا طبيعيًا ومنطقيًا، فهي مهام تدرك أنها واجبة عليك حتى قبل أن تشرع في الإنجاب، ولكن هل تعترف البنية التشريعية المصرية بحق الأبوين في رعاية صغارهم؟ للأسف الشديد البنية التشريعية المصرية لا ترى الأسرة كطرفين مسؤولين مسؤولية مشتركة ومتساوية عن الصغار فهي تجعل من الرجل مسؤولاً طبيعيًا تحت مسمى الولاية وتجعل من النساء مسؤولاً استثنائيًا فيما يعرف بالوصاية.

تكون الولاية وفق التشريعات المصرية على الصغير الذي لم يبغ سن الرشد أو السن القانونية التي يستطيع فيها الصغير إدارة شؤونه الشخصية بنفسه. والولاية في القوانين المصرية ذات بعد ديني أكثر منه اجتماعي، والبعد الديني هنا يقصد به الشريعة الإسلامية دون غيرها من الشرائع الدينية الأخرى. وكذلك المعاهدات والاتفاقية الدولية التي وقعت عليها مصر وأقرتها وأصبحت جزءًا لا يتجزأ من البنية التشريعية المحلية. بالإضافة إلى الدستور والذي يعد مرجع التشريع الأساسي. فبرغم من تعدد مصادر التشريع والتي يجب أن يلتزم بها المشرع المصري إلا أن المحصلة الأخيرة في العديد من القوانين، خاصة المتعلقة بالأحوال الشخصية الموضوع الرئيسي لهذا الورقة نجد أن المشرع المصري يتجاوز الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر ليصبح مصدره الرئيسي الأعراف الاجتماعية ذات الأبعاد الدينية المتعلقة بالشريعة الإسلامية.

فوفق القانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن أحكام الولاية على المال نجد أن مادة (1) أقرت: (للأب ثم للجد الصحيح إذا لم يكن الأب قد اختار وصيًا للولاية على مال القاصر وعليه القيام بها ولا يجوز له أن يتنحى عنها إلا بإذن المحكمة) . وفي تلك المادة تجد أن القانون بشكل واضح وقاطع أعطى للأب ومن بعده الجد من ناحية الأب فقط حق إدارة شؤون الصغير في كافة مجالات الحياة دون أن يعطي نفس الحق للأم والتي هي طرف أصيل، فقد حرمها القانون بشكل قاطع من إدارة شؤون أولادها الصغار، فهي بلا صفة قانونية تستطيع من خلالها إدارة شؤون صغارها .. المخول له الوحيد هو الأب ثم الجد، هذا الوضع المخل في حقيقة الأمر يجعل العلاقة بين الأم وأبنائها منقوصة، فلا تستطيع الأم إدارة شؤون أولادها في كافة مجالات الحياة، فما تم إقراره في القانون يعني أن الأب والجد فقط من حقهم وحدهم الإشراف على أموال الصغار واستثمارها وإبرام وإنهاء العقود بدلا عنهم وكافة التصرفات المالية الأخرى وفقًا للقانون ( المادة (4) يقوم الولي على رعاية أموال القاصر وله إدارتها وولاية التصرف فيها مع مراعاة الأحكام المقررة في هذا القانون). ( المادة (14) للأب أن يتعاقد مع نفسه باسم القاصر سواء أكان ذلك لحسابه هو أم لحساب شخص آخر إلا إذا نص القانون على غير ذلك) (مادة 17: للولي أن ينفق على نفسه من مال الصغير إذا كانت نفقته واجبة عليه. وله كذلك أن ينفق منه على من تجب على الصغير نفقته) (المادة (24): لا يُسأل الأب إلا عن خطئه الجسيم أما الجد فيُسال مسؤولية الوصي.

المادة (25): على الولي أو ورثته رد أموال القاصر إليه عند بلوغه، ويُسأل هو أو ورثته عن قيمة ما تصرف فيه باعتبار القيمة وقت التصرف. ولا يُحاسب الأب على ما تصرف فيه من ريع مال القاصر. ومع ذلك يُحاسب عن ريع المال الذي وهب للقاصر لغرض معين كالتعليم أو القيام بحرفة أو مهنة). تلك المواد القانونية التي تميز الرجال بامتياز هي أحد قواعد تنظيم العلاقة ما بين الصغار والأسرة، سواء كانت العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة قائمة أو انتهت بالطلاق أو الانفصال أو الهجر أو حتى رفض الزوج الاتفاق على أولاده، فهو الولي الوحيد على أبنائه، وهو الوحيد من حقه الإشراف والتصرف في أموال الصغار حتى الأموال التي حصلوا عليها من أمهاتهم، سواء كانت على قيد الحياة أو توفيت. المواد القانونية والتي ترى أن النساء غير مؤهلات لرعاية مصالح أبنائهن أو إدارتها أو الإشراف عليها أو التصرف

فيها بأي شكل من الأشكال وفي نفس الوقت يمنح هذا الحق للرجال سوء كان أب أو جد.

 

تكون الولاية وفق التشريعات المصرية على الصغير الذي لم يبلغ سن الرشد أو السن القانونية التي يستطيع فيها الصغير إدارة شؤونه الشخصية بنفسه. والولاية في القوانين المصرية ذات بعد ديني أكثر منه اجتماعي، والبعد الديني هنا يقصد به الشريعة الإسلامية دون غيرها من الشرائع الدينية الأخرى

أما فيما يتعلق بالوصاية فهي مرتبة أدنى من الولاية ويتم منحها من قبل الولي أو المحكمة إلى أحد الأشخاص ليس بالضرورة أن تكون الأم ولكن لها الأفضلية في ذلك، والوصي له حدود أقرها القانون في التعامل مع الموصى عليه، والوصاية يمكن منحها لنساء باعتبارها أما ملزمة بتربية الأبناء ورعايتهم، فيمكن منحها الوصاية على الأبناء وفق القانون، ويجب أن يكون هذا المنح من الأب أو الجد أو من قبل المحكمة، فوفق القانون هي مرتبة أدنى من الولاية، ولا يستطيع القائم بالوصاية ممارسة الحقوق الممنوحة للولي.

(المادة (27): يجب أن يكون الوصي عدلاً كفؤا ذا أهلية كاملة. ولا يجوز بوجه خاص أن يُعين وصيًا: (1) المحكوم عليه في جريمة من الجرائم المخلة بالآداب أو الماسة بالشرف أو النزاهة ومع ذلك إذا انقضت على تنفيذ العقوبة مدة تزيد على خمس سنوات جاز عند الضرورة التجاوز عن هذا الشرط. (2) من حُكم عليه لجريمة كانت تقتضي قانونًا سلب ولايته على نفس القاصر لو أنه كان في ولايته. (3) من كان مشهورًا بسوء السيرة أو من لم يكن له وسيلة مشروعة للتعيش. (4) المحكوم بإفلاسه إلى أن يُحكم برد اعتباره. (5) من سبق أن سلبت ولايته أو عُزل من الوصاية على قاصر آخر. (6) من قرر الأب قبل وفاته حرمانه من التعيين متى بُني هذا الحرمان على أسباب قوية ترى المحكمة بعد تحقيقها أنها تبرر ذلك ويثبت الحرمان بورقة رسمية أو عرفية مصدق على إمضاء الأب فيها أو مكتوبة بخطه وموقعة بإمضائه. (7) من كان بينه هو أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه وبين القاصر نزاع قضائي أو من كان بينه وبين القاصر أو عائلته عداوة إذا كان يخشى من ذلك كله على مصلحة القاصر. ويجب على كل حال أن يكون الوصي من طائفة القاصر فإن لم يكن فمن أهل مذهبه وإلا فمن أهل دينه.

مادة (28): يجوز للأب أن يقيم وصيًا مختارًا لولده القاصر أو للحمل المستكن ويجوز ذلك أيضًا للمتبرع في الحالة المنصوص عليها في المادة 3 ويشترط أن يثبت الاختيار بورقة رسمية أو عرقية مصدق على توقيع الأب أو المتبرع فيها أو مكتوبة بخطه وموقعة بإمضائه. ويجوز للأب والمتبرع بطريق الوصية في أي وقت أن يعدلا عن اختيارهما. وتعرض الوصاية على المحكمة لتثبيتها.

المادة (29): اذا لم يكن للقاصر أو للحمل المستكن وصي مختار تُعين المحكمة وصيًا. ويبقى وصي الحمل المستكن وصيًا على المولود ما لم تُعين المحكمة غيره.

المادة (30): يجوز عند الضرورة تعبين أكثر من وصي واحد وفي هذه الحالة لا يجوز لأحدهم الانفراد إلا إذا كانت المحكمة قد بينت اختصاصًا لكل منهم في قرار تعيينه أو في قرار لاحق ومع ذلك لكل من الأوصياء اتخاذ الإجراءات الضرورية أو المستعجلة أو المتمخضة لنفع القاصر. وعند الاختلاف بين الأوصياء يُرفع الأمر إلى المحكمة لتأمر بما يتبع.

المادة (31) تقيم المحكمة وصيًا خاصًا تحدد مهمته وذلك في الأحوال الآتية: ( أ ) إذا تعارضت مصلحة القاصر مع مصلحة الولي أو مع مصلحة قاصر آخر مشمول بولايته. (ب) إذا تعارضت مصلحة القاصر مع مصلحة الولي أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو مع من يملكه الوصي. (ج) إبرام عقد من عقود المعاوضة أو تعديله أو فسخه أو إبطاله أو إلغاؤه بين القاصر وبين الوصي أو أحد من المذكورين في البند ب. (د) إذا آل إلى القاصر مال بطريق التبرع وشرط المتبرع ألا يتولى الولي إدارة المال. (هـ) إذا استلزمت الظروف دراية خاصة لأداء بعض الأعمال. (و) إذا كان الولي غير أهل لمباشرة حق من حقوق الولاية.

المادة (32): تقيم المحكمة وصيًا مؤقتًا إذا حُكم بوقف الولاية ولم يكن للقاصر ولي آخر. وكذلك إذا وقف الوصي أو حالت ظروف مؤقتة دون أدائه لواجباته.

المادة (33): يجوز للمحكمة أن تقيم وصي الخصومة ولو لم يكن للقاصر مال.

المادة (34): تسري على الوصي الخاص والوصي المؤقت ووصي الخصومة أحكام الوصاية الواردة في هذا القانون مع مراعاة ما تقتضيه طبيعة مهمة كل منهم.

المادة (35): تنتهي مهمة الوصي الخاص والوصي المؤقت بانتهاء العمل الذي أقيم لمباشرته أو المدة التي اقتضت بها تعيينه.

المادة (36): يتسلم الوصي أموال القاصر ويقوم على رعايتها وعليه أن يبذل في ذلك من العناية ما يطلب من الوكيل المأجور وفقًا لأحكام القانون المدني.

المادة (38): لا يجوز للوصي التبرع بمال القاصر إلا لأداء واجب إنساني أو عائلي وبإذن من المحكمة.

المادة (39): لا يجوز للوصي مباشرة التصرفات الآتية إلا بإذن من المحكمة. (أولاً) جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله. وكذلك لجميع التصرفات المقررة لحق من الحقوق المذكورة. (ثانيًا) التصرف في المنقولات أو الحقوق الشخصية أو الأوراق المالية فيما عدا ما يدخل في أعمال الإدارة. (ثالثًا) الصلح والتحكيم إلا فيما قل عن مائة جنيه مما يتصل بأعمال الإدارة (رابعًا) حوالة الحقوق والديون وقبول الحوالة. (خامسًا) استثمار الأموال وتصفيتها. (سادسًا) اقتراض المال وإقراضه. (سابعًا) إيجار عقار القاصر لمدة أكثر من ثلاث سنوات في الأراضي الزراعية ولمدة أكثر من سنة في المباني. (ثامنًا) إيجار عقار القاصر لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغه سن الرشد لأكثر من سنة. (تاسعًا) قبول التبرعات المقترنة بشرط أو رفضها .(عاشرًا) الإنفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقتهم إلا إذا كانت النفقة مقضيًا بها بحكم واجب النفاذ. (حادي عشر) الوفاء الاختياري بالالتزامات التي تكون على التركة أو على القاصر. (ثاني عشر) رفع الدعاوى إلا ما يكون في تأخير رفعه ضرر بالقاصر أو ضياع حق له. (ثالث عشر) التنازل عن الحقوق والدعاوى وقبول الأحكام القابلة للطعون العادية والتنازل عن هذه الطعون بعد رفعها ورفع الطعون غير العادية في الأحكام. (رابع عشر) التنازل عن التأمينات وأضعافها. (خامس عشر) إيجار الوصي أموال القاصر لنفسه أو لزوجه أو لأحد أقاربهما إلى الدرجة الرابعة أو لمن يكون الوصي نائبًا منه. (سادس عشر) ما يُصرف في تزويج القاصر. (سابع عشر) تعليم القاصر إذا احتاج للنفقة والاتفاق اللازم لمباشرة القاصر مهنة معينة.

المادة (40): على الوصي أن يستأذن المحكمة في قسمة مال القاصر بالتراضي إذا كانت له مصلحة في ذلك فإذا أذنت المحكمة عينت الأسس التي تجرى عليها القسمة والإجراءات الواجبة الاتباع. وعلى الوصي أن يعرض على المحكمة عقد القسمة للتثبت من عدالتها. وللمحكمة في جميع الأحوال أن تقرر اتخاذ إجراءات القسمة القضائية. وفي حالة القسمة القضائية تصدق المحكمة الابتدائية التي تتبعها محكمة القسمة على قسمة الأموال إلى حصص. ولهذه المحكمة عند الاقتضاء أن تدعو الخصوم لسماع أقوالهم في جلسة تحدد لذلك. وإذا رفضت التصديق تعين عليها أن تُقسم الأموال إلى خصص على الأسس التي تراها صالحة بعد دعوة الخصوم ويقوم مقام التصديق الحكم الذي تصدره المحكمة بوصفها محكمة استئنافية بتكوين الحصص.

ومن خلال الفرق بين مواد القانون في معنى ودور الولي والوصي، فالقانون يري أن الولاية حق طبيعي للرجل دون المرأة، فهو بشكل مباشر ولي على الصغار من أولاده من بداية كونهم أجنة في أرحام أمهاتهم، وله حق التصرف في كل ما يتعلق بشؤون حياتهم.

أما المرأة في الوصاية إذا اختيرت لها فهي ليست وصية بشكل طبيعي ولكن يجب اختيارها من قبل المحكمة أو تفويضها من قبل الزوج ولأن الوصاية مرتبة أقل من الولاية فقدرة المرأة على التصرف في شؤون أطفالها محدودة ومشروطة.

 

بسبب تلك الأوضاع القانونية والتي تكرس للتمييز ما بين الرجال والنساء وتتماشى بشكل منسجم مع الأعراف والثقافة المجتمعية الذكورية تتعرض النساء من خلالها لاشكاليات متعددة تعد تعبير حقيقي عن العنف المبني على النوع الاجتماعي ويتم ممارسته بشكل ممنهج داخل المجتمع.

فلا تستطيع النساء تسجيل أولادهن في سجلات المواليد بمكاتب الصحة المختلفة إلا بحضور الأب بنفسه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، تلك الممارسات التي تتعرض لها النساء تخالف القوانين، فوفق قانون الطفل المصري رقم 126 لسنة 2008 مادة 15: الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم:

(1) والد الطفل إذا كان حاضرًا.

(2) والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

(3) مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي وغيرها من الأماكن التي تقع فيها الولادات.

(4) العمدة أو الشيخ.

كما يجوز قبول التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

ويسأل عن عدم التبليغ في المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السابق، ولا يجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم.

ويجب على الأطباء والمرخص لهن بالتوليد إعطاء شهادة بما يجرونه من ولادات تؤكد صحة الواقعة وتاريخها واسم أم المولود ونوعه، كما يجب على أطباء الوحدات الصحية مفتشي الصحة إصدار شهادات بنفس المضمون بعد توقيع الكشف الطبي إذا طلب منهم ذلك في حالات التوليد الأخرى.

مع عدم الإخلال بأحكام المواد (4، 21، 22) من هذا القانون، للأم الحق في الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد، واستخراج شهادة ميلاد له مدون بها اسمها، ولا يعتد بهذه الشهادة في غير إثبات واقعة الميلاد. إلا أن الممارسات داخل مكاتب الصحة المختلفة ترفض تسجيل الطفل في غياب الزوج،

الوصاية يمكن منحها لنساء باعتبارها أمًا ملزمة بتربية الأبناء ورعايتهم، فيمكن منحها الوصاية على الأبناء وفق القانون، ويجب أن يكون هذا المنح من الأب أو الجد أو من قبل المحكمة. فوفق القانون هي مرتبة أدنى من الولاية، ولا يستطيع القائم بالوصاية ممارسة الحقوق الممنوحة للولي

ويمتد الأمر أيضًا داخل بعض المراكز الطبية الحكومية والتي ترفض تقديم خدمات الولادة إلا بعد إثبات زواج السيدة، فيجب عليها تقديم ما يثبت أنها متزوجة مثل عقد الزواج أو بطاقة الشخصية مدونة فيها اسم الزوج.

كما لا تستطيع النساء إجراء معاملات مالية تخص أولادهن داخل البنوك أو في مكاتب البريد، فلا تستطيع المرأة فتح حساب بنكي أو دفتر توفير لأولادها ولا تستطيع إدارة تلك الأموال إذا كان هناك حساب بالفعل والمخول له الوحيد التصرف في تلك الأموال أو فتح الحسابات هو الأب.

وفيما يتعلق بالعملية التعليمية فلا تستطيع المرأة المتزوجة التقديم في المدارس أو الانتقال من مدرسة إلى أخرى أو اختيار نوع التعليم، فالأمر متروك لموافقة الرجل (الزوج) والتوقيع على الأوراق الإدارية المطلوبة من أجل الالتحاق بالمدارس المختلفة، أما المرأة المطلقة فبالرغم من أن الولاية التعليمية تنتقل إليها بشكل مباشر باعتبارها حاضنة وفق قانون الطفل إلا أن الممارسات الإدارية في العديد من المدارس تخالف القوانين وتشترط موافقة الأب في كافة الإجراءات المتعلقة بالتعليم.

ويزداد الأمر تعقيدًا بوفاة الأب فوفق القوانين تنتقل الولاية إلى الجد، وهو وحده المسؤول عن إدارة شؤون أحفاده، وبسبب تلك الأوضاع تتعرض آلاف النساء وكذلك الأطفال إلى العديد من الانتهاكات أهمها عدم قدرتهن على إثبات حقوق أطفالهن في الميراث إذا أخفت عائلة الأب نوع وطبيعة الميراث وتصبح الأم والأبناء تحت رحمة عائلة الأب في الحصول على حقوقهن من عدمه كما تتعرض النساء لممارسات خاصة بالابتزاز والمساومة من قبل الرجل عند حدوث الطلاق فالعديد من الرجال يستخدموا ما تم تميزهم به من قبل القانون من أجل الضغط على النساء وابتزازهن.

وللأسف الشديد بالرغم من أن ساحات المحاكم بها آلاف من القضايا والنزاعات القانونية على حقوق النساء في الولاية على أطفالهن إلا أن حصر تلك القضايا وتصنيفها يغيب عن وزارة العدل والتي لا يصدر عنها تقرير بعدد ونوع القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية داخل المحاكم المصرية المختلفة وهو أمر يصعب معه رصد الانتهاكات التي تتعرض لها النساء وأطفالهن وتكلفتها الاقتصادية وتأثيراتها الاجتماعية والنفسية عليهم فبالرغم من إنشاء وحدة مناهضة العنف ضد النساء في بعض المحاكم المصرية المختلفة إلا أنه حتى الآن غير معروف مهمة تلك الوحدة ودورها في التصدي لأشكال العنف الممارس ضد النساء، ولكن حتى الآن ينحصر دورها في تقديم بعض الخدمات الإدارية المتعلقة بإجراءات التقاضي للنساء داخل بعض المحاكم وهو ما يستوجب معه:

1 – تحديد دور واختصاص الوحدة وتعميمها داخل جميع المحاكم المسؤولة عن نظر قضايا الأحوال الشخصية على أن تكون ذات نسق إداري تكنولوجي يسهل معه رصد قضايا الأحوال الشخصية وتصنيفها وفق نوع العنف الممارس ضد النساء والتكلفة الاقتصادية لتلك القضايا وآثارها على النساء والأطفال

2 – أن تعلن الدولة عن تشكيل لجنة إعداد قانون جديد للأحوال الشخصية تكون ذات طابع مدني مرجعيته الأولى المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر يضم ممثلين عن منظمات المجتمع المدني المصري، والمجلس القومي للمرأة، وممثلين عن السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية، على أن تحدد اللجنة معايير إعداد القوانين والاستعانة بالتجارب الدولية المختلفة.

3 – أن توفر الدولة كافة الإمكانيات سواء على المستوى المادي والفني والمعلومات لتلك اللجنة.

4 – أن تقوم اللجنة بفتح نقاش مجتمعي موسع عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل المختلفة على أن يكون لها مندوبين داخل المحافظات المصرية المختلفة لتلقي الاقتراحات والتوصيات والتعليقات المختلفة.

شارك:

اصدارات متعلقة

استفحال المنظومة الأبوية المصرية في انتهاك أجساد القاصرات / القصر
دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تمكين المرأة في مصر
ملك حفنى ناصف
غياب السلام في “دار السلام”.. نحو واقع جديد للعلاقات الزوجية
مطبوعات
نبوية موسى
من قضايا العمل والتعليم
قائمة المصطلحات Glossary
مطبوعات
مطبوعات