يوافق تاريخ 6 فبراير اليوم الدولي لعدم التسامح مطلقًا إزاء تشويه الأعضاء التناسلية للإناث. وبالرغم من انخفاض نسبة الختان من 91% إلى 87% بين عامي 2008 و2015، إلا أن ظاهرة تطبيب الختان في ازدياد بحسب مسح الجوانب الصحية 2015 والمسح السكاني الصحي 2014. ويعرف تطبيب الختان بأنه قيام مقدم خدمة صحي بإجراء الختان سواء كان طبيبًا أم ممرضًا. فمن الملحوظ أن النساء في الفئة العمرية 15 – 49 تعرضن للختان من مقدم خدمة صحي بنسبة 48%، وذلك في مقابل إجراء مقدم خدمة صحي لختان 82% من النساء في الفئة العمرية 0 – 19. كما تزداد ظاهرة تطبيب الختان في حضر الوجه البحري بنسبة 54% مقابل 37% في ريف الوجه القبلي. ونظرًا لتفشي ظاهرة تطبيب الختان، يعاقب قانون العقوبات في المادة 242 مكرر مرتكبي الختان بالسجن بين خمس وسبع سنوات، ولكن ثمة ثغرات قانونية في المادة، وتتمثل في عبارتي «مع مراعاة حكم المادة (61) من قانون العقوبات»، و«دون مبرر طبي». وتلك العبارتان تفتحان الباب أمام الإفلات من المحاسبة عند إجراء الختان بحجة وجود ضرورة صحية أم مبرر طبي للختان. لذلك نوصي بأن يشمل المقترح القانوني الجديد تعديلًا يجعل مادة تجريم الختان قادرة على مواجهة ظاهرة تطبيب الختان بشكل فعال، وذلك بإزالة تلك العبارتين.