حقوق الإنسان للنساء بين الاعتراف الدولي وتحفظات الدول العربية
تأليف:
بقلم:
تقديم
حقوق النساء دون تحفظات
أظهر المسح السنوي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادي التابعة للأمم المتحدة أن التمييز ضد النساء والقيود على التحاقهن بالمدارس والمستشفيات والوظائف يكلف ۱۹ دولة، بينها سبعة بلدان إسلامية أكثر من ٨٠ بليون دولار سنويًا.
وكان تقرير التنمية الإنسانية العربي الأول عام ۲۰۰۲ قد حدد ثلاثة نواقص تعوق التنمية في العالم العربي، هي غياب الحريات العامة وتراجع المعرفة والتعليم وتردي أوضاع النساء.
ويتخذ التمييز ضد النساء في المنطقة العربية أشكالاً متباينة اقتصادية وسياسية وثقافية وقانونية؛ فما هو يا ترى نصیب الوطن العربي من هذه الخسائر ؛ خاصة أن نساءه يعشن في أوضاع لا يحسدن عليها.
والمبدأ الأساسي في الاتفاقية الدولية لإلغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة هو المساواة , والمساواة بين الجنسين تعني التساوي في الحقوق والمسؤوليات والفرص بين المرأة والرجل, والبنت والولد، ولا تعني المساواة بين المرأة والرجل أن يغدو الاثنان شيئًا واحدًا؛ إنما تعني ألا تعتمد حقوق المرء ومسؤولياته وفرصه على إذا ما كان سيولد ذكراً أم أنثى. وينطوي مفهوم الجنسين على ضرورة أن تؤخذ مصالح المرأة والرجل واحتياجاتهما وأولوياتهما بعين الاعتبار.
كما يعني التوازن بين الجنسين التمثيل المتساوي للمرأة والرجل في المجالات كافة، ويتطلب تحقيقه دعماً صريحاً لمشاركة المرأة وخاصة في صنع القرار.
ومن هنا نشأ منظور نوع الجنس (جندر ) وهو منظور ينهض على عملية لتقدير الآثار المترتبة على أي تدبير تعتزم اتخاذه، بما في ذلك التشريعات أو السياسات أو البرامج في جميع الميادين وعلى كل المستويات بالنسبة للنساء والرجال، فهي استراتيجية جعل اهتمامات وتجارب الرجال والنساء على حد سواء بعداً مندمجًا متكاملاً في تصميم السياسات والبرامج وتنفيذها ومراقبتها وتقييمها في جميع المجالات السياسية والاقتصادية، والاجتماعية، بحيث تعم الفائدة للنساء والرجال على قدر سواء؛ فلا يدوم انعدام المساواة، والهدف النهائي هو تحقيق المساواة بين الجنسين.
أما تعميم نوع الجنس فيعني عملية الإدراج المنهجي للمنظورات الجنسانية في مجالات العمل، وتقييم الآثار التي تنجم عن أي إجراء معتزم اتخاذه على المرأة والرجل، كما ذلك التشريعات أو السياسات أو البرامج. ويمثل تعميم منظور النوع استراتيجية ترمي إلى جعل اهتمامات وتجارب المرأة والرجل بعدًا متكاملاً في تصميم السياسات والبرامج وتنفيذها ورصدها وتقييمها في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ حتى تتساوى المرأة والرجل في الانتفاع بها وحتى لا يدوم انعدام المساواة.
وقد تبلورت ظاهرة خبيثة في المجتمعات الإنسانية كافة، وبخاصة في المجتمعات العربية تتمثل في توافر رأس مال بشري مؤهل بين النساء اللاتي يعانين من معدلات بطالة أعلى من المتوسط… كذلك أدى التمييز ضد النساء في عوائد العمل ، عندما يعملن ، وبخاصة في القطاع الخاص إلى انخفاض نسبي في الأجور؛ ويعني ذلك تعرض النساء لخطر الإفقار والإضعاف الناجم عن قلة فرص العمل، وضعف الكسب من العمل بدرجة أعلى من الرجال.
وتنتشر البطالة وتدني الأجور خاصة في أوساط الأجيرات الزراعيات وعاملات التراحيل والعاملات في القطاع غير الرسمي المهمش والمهاجرات من الريف، وفي مصر – على سبيل المثال – تعمل غالبية النساء في القطاع غير الرسمي في الزراعة، وعلى الرغم من أن 20% من العاملين في القطاع الزراعي من النساء فإنهن يمثلن فقط ٧,٥% من ملاك الأراضي.
كذلك فإله عندما يغادر الرجال قراهم للحصول على أعمال تدر أجوراً أكبر في المدن أو خارج الوطن، فهم يلقون على كواهل النساء أعباء العمل في المزارع إلى جانب أعمالهن المنزلية، وعندما تحاول مؤسسات القطاع العام المكتظة بالأيدي العاملة “ترشيد” حجم القوى العاملة بها فإنها تتخفف من العاملات أولاً قبل الرجال الذين يعتبرون أرباب الأسر، وعندما يحتاج أصحاب الأعمال المرهقة أفراداً للعمالة العارضة ذات الأجور المنخفضة فإنهم يعينون النساء أولاً.
وعندما يبدأ الأغنياء من محدثي النعمة في ممارسة الرذيلة فإنهم يرغمون فتيات القرية على العمل بالدعارة، وينتهي الأمر بمن بلعن منتصف العمر إلى الطلاق.
وبیما يزداد عدد النساء المنخرطات في قوة العمل، كما تزداد نسبة الملتحقات بكل مراحل التعليم تتراجع مكانة النساء وصورتهن في المجتمع وحتى في نظر أنفسهن تزداد البطالة وتدني الأجور.
وتقل فرص العمل المتاحة للمرأة في البلدان النامية كثيرًا عن الفرص المتاحة للرجل. ولا تزيد نسبة مشاركتها في العمالة في المتوسط على ٥٠% ، وتبلغ النسبة ٢٩% في جنوب آسيا، بينما لا تزيد على ١٦% في الدول العربية.
ويبقى راهنا الاستخلاص الذي توصل إليه تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام ١٩٩٥، وذلك حين قال: إنه طال افتراض أن التنمية عملية يتساوى فيها الجميع، وأن تأثيرها محايد على صعيد النوع، غير أن التجربة أثبتت خلاف ذلك …” وبناء عليه من المهم أن نأخذ أيديولوجية انوع الجنس في الاعتبار، وأن نضمن أن دعاة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لن يتجاهلوا المنظور النسوي أو يقوضوه.
كانت منظمة العمل الدولية قد اعتمدت سلسلة من الاتفاقيات الخاصة بعمالة المرأة، وموضوع إعانات الأمومة، والمساواة في الأجور والمساواة في المعاملة، كما أن منظمة الصحة العالمية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرنامج الأمم المتحدة المعني بفيروس نقص المناعة / الإيدز قد وضعوا على مر السنين سلسلة من المبادئ الإرشادية للسياسات المتعلقة بصحة المرأة، وهى تركز بصفة متزايدة على قضايا الحقوق الإنجابية والجنسية. ولدى منظمة اليونسكو وثائق متعددة تركز على حقوق المرأة في التعليم والتدريب.
وتدل الإحصائيات على أن أكثر المتضررين من برامج التكيف الهيكلي والذي طبقته معظم الدول العربية ينتمون إلى قوة العمل النسائية، كما أنه في غمار زيادة فقر الفقراء، تصبح النساء أفقر الفقراء على الإطلاق ؛ أي أن ما يسمى بتأنيث الفقر حقيقة واقعة من حقائق العالم المعاصر، فقد شهدنا تخفيض الإنفاق الاجتماعي، أي الإنفاق على الصحة العامة والتعليم والنقل والأغذية ودعم الأسمدة .. إلخ، باعتبار ذلك من العناصر الأساسية لبرامج التكيف الهيكلي التي تفرضها مؤسسات التمويل الدولية على بلدان كثيرة، وهو التخفيض الذي كانت له عواقب وخيمة على نوعية حياة عامة السكان، وبشكل خاص الجماعات الضعيفة كالنساء.
ولكن لعل أكبر القضايا تعقيدًا فيما يخص تحرير المرأة العربية واندماجها في العمل والحياة العامة، هي قوانين الأحوال الشخصية التي تنظم العلاقات داخل الأسرة، أو بالأحرى تجعل منها علاقات عبودية حيث الرجل ينفق والمرأة تطيع، ولذا كانت قوانين الأسرة هي المحور الأساسي للاتفاقية الدولية لإلغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة.
تقع مسألة قوانين الأسرة في القلب من الحداثة التي يتلكأ العرب في الدخول إليها منذ قرنين من الزمان أو يزيد، وتحرير المرأة من قبضة العلاقات البالية هو واحد من علاماتها، وهو تحرير مازال بدوره ملتبساً ويرى تقرير الأمم المتحدة أن النساء في البلدان موضوع الدراسة، ليس لهن رأي في عملية صنع القرار في المنزل، أو المجتمع حتى عندما تتعلق الأمور بهن مباشرة، ولا نفتأ تواجهنا قصص يومية عن تدخل الأسرة في الحياة الشخصية للمرأة، وصولاً إلى القتل.
يقول خبر نشرته الصحف إنه بمقتل النساء الثلاث يرتفع عدد من قتلن في جرائم الشرف منذ مطلع السنة (۲۰۰۷) إلى ۱۲ امرأة. بينما قتلت ۱۲۲ امرأة في العام الماضي في جرائم الشرف أيضًا، فيما ظل منفذو القتل أحراراً يصولون ويجولون في الشوارع، وأحياناً يتحدثون بفخر عما اقترفوه، ويلقى مرتكب الجريمة تعاطفاً من المجتمع ومؤسسة القضاء بأعمدتها الثلاثة القضاة والنيابة العامة والمحامين؛ لذا عمد المشرع الفلسطيني إلى تخفيف عقوبة القتل في جريمة الشرف إلى سنوات قليلة يتوجه القاتل بنفسه ليسلم نفسه للشرطة، أما قتلة النساء الثلاث فهم أبناء عم الفتيات.
وتعالج التوصية العامة رقم ۱۹ للجنة المعنية بالقضاء, على التمييز ضد المرأة موضوعاً واحدًا هو العنف المرتكب ضد المرأة، وقد حددت اللجنة تعريف العنف القائم على أساس نوع الجنس بأنه “العنف الموجه ضد المرأة بسبب كونها امرأة، أو العنف الذي يمس المرأة على نحو جائر ويشمل الأعمال التي تلحق ضرراً أو ألمًا جسدياً أو عقلياً أو جنسياً بها، والتهديد بهذه الأعمال والإكراه وسائر أشكال الحرمان من الحرية” .
وفي عام ١٩٩٤ أصدرت الجمعية العامة إعلاناً بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، وقامت لجنة حقوق الإنسان استناداً إلى هذا الإعلان بتعيين مقررة خاصة تعني مسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه. وتقدم المقررة تقارير سنوية إلى اللجنة، ومن المحاور التى تعالجها هذه التقارير الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تجعل المرأة عرضة للعنف.
وقد أدى العنف ضد المرأة إلى الحيلولة دون تمتع النساء – كمجموعة – بالمزايا الكاملة لحقوق الإنسان، وتتعرض المرأة لأعمال العنف داخل الأسرة وفي المجتمع ومن جانب الدولة.
وفي دراسة أجريت في ٩٠ مجتمعاً بشأن ضرب الزوجات تبين أن المساواة الاقتصادية عامل حاسم في منع العنف ضد المرأة؛ إذ يمثل حرمان المرأة من السلطة الاقتصادية والاستغلال الاقتصادي سبباً رئيسياً للعنف ضد المرأة؛ لأنه يديم وضعيتها الضعيفة بسبب اتكالها اقتصاديًا.
تتلازم قضيتا تحرير المرأة وحرية الفكر والتعبير والاعتقاد باعتبارهما محورين أساسيين من محاور تجربة الحداثة العربية التي دخلنا إليها مترددين منذ قرنين وحملناها معنا للقرن الجديد وسوف نبقى نحلم ألا تحملها الأجيال القادمة بدورها إلى قرن تال، وأن تكون هذه الأجيال – على العكس – قادرة على حل كل المعضلات ومنها قضية تحرير المرأة المعلقة والتي تجرنا إلى الخلف كلما خطونا إلى الأمام.
لأن قوى الإسلام السياسي التي ازدادت نفوذًا وعدداً وعدة وصولاً لتولي الحكم في كل من فلسطين والعراق وهما تحت الاحتلال وعبر الانتخابات، وحصول الإخوان المسلمين على ٢٠% من مقاعد مجلس الشعب في مصر. هذه القوى كانت قد سعت عبر تاريخها ولا تزال إلى فرض وصايتها على المجتمع العربي فيما يخص هاتين المسألتين المحوريتين والمرتبطتين أشد الارتباط، وهما مسألتان ستبقيان مسجلتين على جدول أعمال تاريخنا إلى أن ننجح في إقرار وتثبيت مبادئ المواطنة والعدل والمساواة والكرامة الإنسانية للبشر جميعاً وحقهم نساءً ورجالاً في العيش بكرامة وفي التعبير والمساءلة، في النقد والاختلاف فيصبح الفرد – رجلاً كان أو امرأةً حرًا – ومسئولاً عن مصيره، قادراً على الاختيار دون قهر.
ظل وضع المرأة أبعد ما يكون عن المساواة مع وضع الرجل على امتداد القرون ومنذ انهيار المجتمع الأمومي الذي كان قد عرف قدراً عالياً من المساواة وارتفاعا كبيراً في قدر المرأة ومكانتها حين كان الأطفال ينسبون لها قبل نشوء المجتمع الطبقي والملكية الخاصة لوسائل الإنتاج.
وبعد زوال هذا المجتمع الأمومي تخلق التمييز ضد المرأة حتى لحظتنا هذه بدرجات متفاوتة في كل الثقافات والحضارات والنظم الاجتماعية.
ولن يتغير الوضع للأفضل إلا عندما تصبح قيم العدل والمساواة واحترام الكرامة الإنسانية هي قيم المجتمع السائدة، وتستقر وترسخ في الوجدان العام، وفي أوساط النساء والرجال وأقول: النساء والرجال لأن قوة الثقافة المعادية للمرأة والتي نعتبرها كائنًا أدنى لابد من فرض الوصاية عليه وتأديبه قد تجذرت حتى في قلوب وعقول قطاعات واسعة جداً لا من الرجال فحسب وإنما أيضاً من النساء، وهو ما أسميه ممارسة القهر الطوعي للنفس، والذي يؤدي ضمن النتائج المأساوية له إلى حرمان حركة تحرير المرأة من جهود القوة الاجتماعية الرئيسية لها التي تتكون من النساء أنفسهن؛ مما يجعل هذه الحركة حتى الآن – ولأسباب أخرى كثيرة – حركة نخبوية تعمل في مساحة ضيقة على سطح المجتمع، وتعجز عن مد الجسور القوية مع نساء الشعب ومعاناتهن المركبة؛ إن بسبب الفقر أو البطالة أو الثقافة السائدة أو القانون البالي للأحوال الشخصية القائم على التمييز ضد المرأة وفرض الوصاية عليها، وحيث يفوض النظام السياسي الطبقي الأبوي الأسرة وربها لقهر وضبط نصف المجتمع نيابة عنه، مستندًا إلى هذا القانون القديم للأحوال الشخصية والذي تتحداه الاتفاقية الدولية لكل أشكال التمييز ضد المرأة.
وإذا عدنا إلى الفكرة التي وردت في أول هذه الورقة حول تلازم حرية الفكر والتعبير والاعتقاد مع تحرر المرأة وتحريرها سوف نجد أن جذر انعدام المساواة موجود في فلسفة التشريع، وأن نقد فلسفة التشريع التي قامت عليها كل القوانين المقيدة للحريات العامة وتلك التى تكبل حريات النساء على نحو خاص في الأحوال الشخصية هو أساس لا غنى عنه لبناء قاعدة جديدة للحريات العامة تتضمن رؤية للعلاقات الإنسانية, تنهض على مبادئ العدالة والمساواة والمواطنة والحرية واحترام الكرامة الانسانية لكل البشر نساءً ورجالاً في كل البلدان العربية.
يكاد النموذج المصري يتكرر بدرجات متفاوتة في كل البلدان العربية التي تحفظت على اتفاقية إلغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة خاصة فيما يتعلق بقوانين الأحوال الشخصية ؟ وفيما يتعلق بقوانين الأسرة وعلى رأسها قانون الأحوال الشخصية تتجلى لنا مجموعة من الحقائق على رأسها أن كل التعديلات التي دخلت إلى هذا القانون الذي وضع سنة ۱۹۲۹ ، كانت جزئية تتعامل مع مفردات القانون هنا وهناك دون فلسفته، سواء في ذلك التعديل الذي أدخله القانون 100 لسنة ۱۹۷۹ والمعروف بقانون جيهان الذي أقر حق المرأة في طلب الطلاق إذا تزوج زوجها بأخرى أو التعديل الآخر الذي أدخله القانون (۱) لسنة ۲۰۰۰ والمعروف بقانون تبسيط إجراءات التقاضي في الأحوال الشخصية المشهور بالخلع الذي مكن المرأة من تطليق نفسها بشروط صعبة، واعترف بحق التطليق من الزواج العرفي وضرورة إثبات الطلاق أو قانون محكمة الأسرة ١٠ لسنة ٢٠٠٤.
أما الحقيقة الثانية فهي أن الدستور المصري، هو المصدر الأول للقوانين أو القانون الأعظم – كما يقال – قد تضمن في صلبه كل ما يجعل الوصاية الأبوية قوة قاهرة لا على النساء فقط، وإنما على الشعب كله، فهو دستور دولة استبدادية تسلطية تتركز الصلاحيات الكبرى والأساسية فيها في يد حاكم فرد يحكم بسلسلة من القوانين المقيدة للحريات, وبحالة الطوارئ الدائمة، ويمسك بكل الخيوط في يده.
والحقيقة الثالثة هي أن الدولة المصرية، والدول العربية كافة باستناء لبنان الذي يحكمه الوضع الطائفي تفقد الطابع المدني للدولة العصرية بحكم هذا الدستور الذي ينص في مادته الثانية على دين للدولة ويعتبر مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر للتشريع، مما يضفي على كل أشكال التمييز ضد المرأة دينية، تتفاعل مع مجتمع يميل إلى المحافظة فيجعل هذا التفاعل اضطهاد النساء مبررًا يرسخه فيصبح كأنه الشيء الطبيعي ما دام يستند إلى الدين والتقاليد والثقافة السائدة.
وازداد الأمر صعوبة فيما يتعلق بتطبيق مواد قانون الأحوال الشخصية بعد التعديلات الدستورية التي كانت قد أدخلت إلى الدستور المصري عام ۱۹۸۰ لتجعل من مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع بدلاً من أحد مصادره؛ إذ حدث منذ ذلك الحين تراجع في قضية المساواة بين الرجل والمرأة رغم التقدم المطرد على الصعد العلمية والعملية والمهنية الذي تحققه المرأة. وأحدث أشكال التمييز التي بنيت تاريخيًا تبرز أكثر وذلك في تناقض مع هذا التقدم وتعويقًا لاستمراره.
وتنص المادة (۱۱) من الدستور على جعل الشريعة الإسلامية مرجعًا لتحديد دور النساء في المجتمع، إذ تقول المادة:
“إن الدولة تدعم مساعدة المرأة في التوفيق بين واجباتها الأسرية وعملها في المجتمع، كما تدعم الرجال والنساء في المجالات السياسية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية شرط ألا ينتهك ذلك أحكام الشريعة الإسلامية.
وتتكاتف السياسات والسلطة الأبوية في العائلة والمجتمع لتفرض وصايتها على النساء والأطفال إذ يؤكد الدستور على أن الوحدة الأساسية في المجتمع هي العائلة وليس الفرد الحر المتساوي في الحقوق والواجبات.
وإذا كان الرجل قد أصبح بحكم التعريف الدستوري مواطن بعد سقوط الخلافة الإسلامية فإن المرأة لا تزال رعية رغم الادعاء بأنها مواطنة.
ويمكننا أن نجد مرافعات كثيرة دفاعًا عن الفكرة التي تقول إن العائلة هي الوحدة الأساسية في المجتمع وهي مصدر التضامن والدعم لأفرادها، وهذا كله صحيح، لكن الصحيح أيضا أن وضعًا تاريخيًا قد نشأ, تكاتف الواقع والقانون والتقاليد في صنعه وجعل العائلة هي المكان الذي يجري فيه قهر النساء بفرض وصاية الآباء والأزواج عليهن، وإذا لم تجر إعادة تنظيم للعائلة على أساس من حرية الاختيار والمساواة الكاملة بیں طرفيها في قوانين الأحوال الشخصية وغيرها كما في الممارسة فإننا نكون كمن يحرث في الماء.
وحين قررت مواطنة مسيحية مصرية تدعى “وفاء قسطنطين” إشهار إسلامها، وأعلنت الكنيسة الأرثوذكسية غضبها وتظاهر بعض الشبان المسيحيين, محتجين أمام الكاتدرائية قال الرئيس مبارك لمعاونيه “أسلمت ما أسلمتش ترجع لجوزها” باعتبار أن الزوج هو رب العائلة والوصي الدائم على الزوجة والأطفال، لأنه هو الرجل ودون أي اعتبار لحقها هي كإنسانة ؟، وهكذا تلتقي مصالح الأطراف الأبوية، سواء على صعيد العائلة أو على صعيد السلطة السياسية.
كذلك نجد في ميدان الوعي أن التوجهات السلطوية الأبوية الطبقية تقبض على المجتمع بشروط ذكورية، وتبرز في الوعي المهيمن ثلاث أفكار أساسية حول جسد المرأة يتخذ منها المجتمع ثكنة لوضع المرأة في مرتبة أدنى وتأكيد أن النوع ليس صناعة اجتماعية, وأن الفروق البيولوجية بين الرجل والمرأة تنتج فروقًا نوعية طبيعية وخالدة، تجعل المرأة كائنًا أدنى يستحق المكانة التي يضعه المجتمع فيها بحكم التكوين “الطبيعي” لهذا الكائن.
الفكرة الأولى هي الجسد العورة مجال الشهوة ومصدر الإغراء والفتنة والمحرض على الخطيئة، باب الشيطان وعنوان الدنس، وهي فكرة شائعة في الأساطير والفلسفات والديانات, إنها دائمًا جواء رمز الخطأ والخطيئة التى كتبت على الشرية الشيخوخة والفناء.
الفكرة الثانية هي الجسد المقدس رمز الخير، وعلامة العطاء والخصوبة والأمومة وتجري، أيضًا محاصرته باسم حمايته؛ وهو ما عبرت عنه مبادرة المرشد العام للإخوان المسلمين للإصلاح في عام ٢٠٠٤ بالقول إن المرأة كائن طاهر، وتحدثت عن طبيعة خاصة لها، ودعت إلى صيانة عفافها وحمايتها.
أما الفكرة الثالثة التي أنتجتها الرأسمالية الليبرالية المتوحشة فهي المرأة السلعة، حيث تستخدم جسدها إما في الإعلان عن البضائع، أو في الأغنيات الإباحية؛ كتجارة مربحة وهي التجارة التي انتشرت على نطاق واسع وجسد المرأة فيها هو المركز وكل العناصر الأخرى مثل الكلمات والموسيقى والديكور هي مجرد مؤثرات لإبراز شهوانية الجسد وقدرته على الإثارة.
هذا فضلاً على التجارة المباشرة في أجساد النساء عبر شبكات الدعارة التى باتت واحدة من أكثر أشكال التجارة ربحية في العالم بعد أن تحولت إلى تجارة عابرة للقارات.
وبناء على هذه النظرة المركبة لجسد المرأة يجري التمييز ضدها كعقاب لها حيناً أو باسم حمايتها حيناً آخر باعتبارها إنساناً ناقصاً، لا يحق له أن يتمتع بالمساواة وإن كان يستحق الحماية ولو رغمًا عنه ومن هنا كان رفض البلدان العربية والإسلامية لبنود الاتفاقية الدولية التي تدعو للمساواة بين الرجال والنساء.
وثمة نقطة طالما أثير بشأنها جدل كبير في الأوساط الثقافية والاجتماعية حول مطلب المساواة الكاملة بين الرجال والنساء، وهي الاختلاف البيولوجي بين الرجل والمرأة والتساؤل هو دائمًا إذا ما كان مطلب المساواة يعني طمس الاختلاف بين الرجال والنساء، وسواء كان هذا السؤال ناتجًا عن المخاوف أو عن سوء النية فإن الرد العلمي الموضوعي عليه يقول :
“إن المساواة بين النساء والرجال لا تعني إنكار الاختلاف بينهم، لقد أسست حقائق البيولوجيا الاختلاف، ولكن عززته وبالغت فيه موروثات الثقافة دون مقتضى لصالح الرجل” ويمثل ضبط الاختلاف بين النساء والرجال ووضعه في مكانة الصحيح، دون تهويل أو تهوين شرطًا ضرورياً لصياغة مبدأ المساواة بين الجنسين.
فمن شأن التهويل في الاختلاف وترتيب آثار عليه لا تحتملها حقائق الاختلاف، أن تؤدي إلى التمييز ضد المرأة وحرمانها من حقوقها، ومن شأن التهوين من الاختلاف أن يؤدي إلى تسطيح الأمور واختزالها في صور من المساواة الشكلية التي قد تؤدي بدورها إلى إهدار حقوق المرأة.
ولذا نقر في تقرير التنمية الإنسانية للعام ٢٠٠٥ نحو نهوض المرأة في الوطن العربي بمبدأ الاختلاف بين الجنسين دون تمييز في الحقوق والواجبات بين جنس وآخر، وبأن التعامل الصائب مع هذا الاختلاف تحت رايتي المساواة والكرامة الإنسانية, يمكن أن يكون أساساً متيناً لنهضة إنسانية، ومن ثم نتبنى موقف المزاوجة بين المساواة التامة في حقوق المواطنة للمواطنين كافة رجالاً ونساءً مع ضرورة احترام الاختلاف بين الجنسين بما يضمن الكرامة الإنسانية لأفراد المجتمع كافة بحيث لا يفضي على الإطلاق إلى أي انتقاص من حقوق المرأة، وبما يمكنهم اكتساب القدرات البشرية وتوظيفها بكفاءة في جميع أشكال النشاط المجتمعي، أي يدمجهم كلهم، على قدم المساواة في عملية جادة للتنمية الإنسانية في البلدان العربية“. فإذا أضفنا إلى ذلك حقيقة أن هذا الاختلاف البيولوجي بين الرجال والنساء يضع على عاتق النساء عبء تجديد الجنس البشري عن طريق الحمل والولادة وتربية الأطفال فإن المجتمع لا بد أن يكون مطالباً بمكافاة النساء على هذا الدور لمعاقبتهن بسببه، والمكافأة تأتي عن طريق اعتبار الوظائف الإنجابية للمرأة وظائف اجتماعية، وإشاعة هذه النظرة لها في المجتمع وبين الأجيال المتعاقبة، والعمل على تغيير الثقافة التي تنظر إلى المرأة باعتبارها كأنًا أدنى بسبب هذا الاختلاف البيولوجي, ومن ثم إقرار مبدأ المساواة الذي تنص عليه المرجعية العالمية لحقوق الإنسان.
الاختلافات البيولوجية حقيقة مثل الكروموسومات وأعضاء التناسل الخارجية والداخلية، وأحوال الهرمونات، والخصائص الجنسية الثانوية، وهي التي تؤدي إلى البت في جنس الفرد إن ذكرًا أم أنثى.
ولكن إيديولوجية نوع الجنس تلقي الضوء على الاختلافات المختلفة بما يشمل البيئة الاجتماعية، وتصبح هذه الاختلافات من الأمور المسلم بها عند تحديد المواقع الاجتماعية والدرجات أو المراتب التصاعدية، وتوفير إمكانيات الانتفاع بالموارد والمشاركة في حياة المجتمع وإقرار أدوار تمطية للرجال والنساء، وهكذا تصبح الاختلافات التي تستند إلى نوع الجنس أساسًا لبناء تراتبي فيه المسيطر والتابع، فيتاح للرجل امتلاك العقارات والميراث، واكتساب المهارات، والعمالة المنتجة وما يرتبط بذلك من مكانة رفيعة، أما المرأة فهي تحصل على نصيب أقل من التغذية والرعاية الصحية والتعليم وتتعرض لأعمال العنف.
ومن واقع ١١ دراسة أجريت على المراهقين في الدول النامية من قبل المركز الدولي للأبحاث النسائية تبين أن عددًا من المراهقين لا يصلهم الغذاء الكافي، ويعاني صغارهم من قلة الغداء أكثر من الكبار. وينال الذكور من الغذاء ضعف ما تناله الإناث.
وكثيرًا بل غالبًا ما يساء فهم الدعوة لاعتماد المرجعية العالمية لحقوق الإنسان كأساس لفلسفة التشريع سواء فيما يتعلق بالحريات العامة أو بالأحوال الشخصية على نحو خاص، وينبع سوء الفهم من ادعاء خاطئ بأن هذه المواثيق الدولية وبخاصة الاتفاقية الدولية لإلغاء التمييز ضد المرأة هي نتاج غربي ينتمي إلى ثقافة أخرى غير ثقافتنا، وينسى القائلون بفكرة الاستيراد هذه أن للثقافة العربية الإسلامية نصيباً وافراً في صياغة هذه المواثيق ووضع أسسها.
فقد شارك المصري المسلم السني “محمود عزمي” واللبناني المسيحي الماروني” شاول مالك” مع عرب ومسلمين آخرين في صياغة الميثاق العالمي لحقوق الإنسان ووضع أسسه وبنوده، وشاركت الرائدة النسائية المصرية “عزيزة حسين” في وضع أسس وبنود الاتفاقية الدولية لإلغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة هذا من الزاوية العملية البحتة، أما الصعيد الأعم فإن الثقافة العربية الإسلامية كانت قد أسهمت في بناء التراث الفلسفى العقلاني منذ زمن ابن رشد إبان ازدهارها وقبل أن تدخل في عصر الانحطاط.
إن المواثيق والاتفاقيات الدولية هي حصاد لكل القيم الإيجابية والعليا في الثقافات والديانات العالمية كافة، والامتناع عن الاعتماد على المرجعية العالمية لحقوق الإنسان باسم الخصوصية يعني ببساطة أن مثل هذه الخصوصية تتضمن انتقاصًا من الحقوق والواجبات التي توافقت عليها البشرية واعتمدتها كمرجعية ممثلة في كوكبة من العقول الفذة، حملت إلى هذه المواثيق القيم العليا للثقافات والديانات كلها، عابرة للفجوات التي يمكن أن تكون قد نشأت بين خصوصية ثقافة أو ديانة معينة وبين المشترك العالمي عن طريق التأويل ثم التأويل ثم التأويل، كما طالب “ابن رشد” فيلسوف العقلانية العربية قبل ثمانية قرون، والذي قال ما معناه: إنه ما من شيء يمنع من تولي المرأة لكل المواقع وأعلاها؛ أي يمكنها أن تكون خليفة وواليًا طبقًا لزمانه.
كذلك فإنه لا يمكن أن تتناقض خصوصية حركات تحرير المرأة العربية مع مواثيق حقوق الإنسان، وفي القلب منها طبعًا الاتفاقية الدولية لإلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ إلا إذا كانت هذه الخصوصية تهدر مبدأ المساواة باسم الدين، وسوف تصبح الخصوصية في هذه الحالة هي تعدد الزوجات، وفرض الحجاب والنقاب على المرأة باعتبارها عورة، وحجب حق الأم في إعطاء جنسيتها لأبنائها من زواج أجنبي، لأن دم الأب هو الأساس وليس الأم، ودونية المرأة في الأسرة، ومنع الاختلاط في المدارس والجامعات بالقوة، واشتراط موافقة الأب أو الزوج أو الأخ على سفرها وحجب الميراث عنها وانخفاض أجرها، وتدني مستوى تعليمها وتدريبها، وحصولها على غذاء أقل وتأنيث الفقر، ومنع الولاية الكبرى عنها أي رئاسة الدولة أو الحكومة، وحجب منصب القاضي أيضًا عنها باعتبار أن هذه كلها هي الخصوصيات المدعوة إسلامية .
ولذلك فإن التحفظات التي أبدتها الدول العربية تطمس الطابع الكوني المميز لحقوق الإنسان، وتخلخل تماسك جميع مواد الاتفاقية ووحدة الحقوق التي أقرتها المجموعة الدولية خاصة منذ العقاد مؤتمر فيينا في يونيه عام ١٩٩٣ الذي أكد أن حقوق النساء جزء من حقوق الإنسان، ولا يمكن أن تدعم هذه الحقوق برمتها إلا إذا ترابطت فيما بينها ترابطًا عضويًا وثيقًا.
وبالمصادقة مع تحفظات شددت الدول العربية على إرادتها في عدم تغيير النظام الأبوي السائد الذي يعتمد على الموروث الثقافي والديني ويضفي عليه طابع القداسة، وعلى إرادتها في رفض أي تطوير لأوضاع النساء القانونية باسم الشريعة الإسلامية المحلية التمييزية وبالنتيجة تظهر المصادقة في بعض الأحيان صورية.
إن المرأة في أغلب القوانين العربية قد منحت حقوقها السياسية، ولكنها لا تتمتع بها لأسباب خارج إطار القانون.
أما قوانين العمل والعقوبات والجنسية ففيها الكثير من مظاهر التمييز بين الرجل والمرأة، وإن كانت قد اتخذت خطوات تشريعية ملموسة لإزالة مظاهر التمييز خاصة في مسألة الجنسية وبعض مسائل الأحوال الشخصية في عدد من البلدان.
ومع ذلك فإن أظهر ما يكون التمييز المتبقى داخل النظام القانوني للدول العربية ضد المرأة هو في مجال الأحوال الشخصية، وإن كان المشرع قد بادر في عدد من دول المشرق العربي إلى إدخال تعديلات تشريعية تخفف من آثار التمييز , فإن هذه المحاولات لم ترق إلى مستوى الطابع التقدمي الذي يميز تشريعات المغرب العربي مثل التشريع التونسي والمدونة المغربية والتشريع الجزائري.
أما القائمون على أمر القانون من مشرعيين وقضاة وفقهاء فكيثرًا ما يتسم وعيهم بالتحيز ضد المرأة كأصل عام، ومن هنا يصبح القول إن عملية وضع القانون وتطبيقه وتفسيره في العالم العربي تحكمها الثقافة الذكورية.
وقد كان الرئيس التونسي الراحل الحبيب بو رقيبة واحدًا من أشجع القادة العرب وأكثرهم استنارة حين قام بإصدار قانون الأحوال الشخصية التونسي الذي يتعامل مع المرأة كمواطنة كاملة الأهلية عام ١٩٥٦، وقد تأسس بدوره على المرجعية العالمية ومبدأ المساواة مع قراءة متقدمة للنص الديني مستهدفًا لتحقيق ثلاث غايات طبقًا للباحث التونسي هاشمي الطرودي:
أولاها: إعادة الاعتبار إلى إنسانية المرأة، والكف عن النظر إليها كأداة للمتعة.
وثانيتها منع زواج الإكراه، وإقرار حق المرأة في التصرف في ذاتها والتكفل بمصيرها.
وثالثها إخضاع الطلاق لنظر المحاكم ومنح المرأة حق طلب الطلاق شأنها في ذلك شأن الرجل/، وفي هذا الإطار جاء مفهوم الشراكة والتعاون بين الزوجين على إدارة شئون الأسرة، ولم يبق الأب وحدة رئيسًا للأسرة، وبوسع المرأة أن تزوج نفسها دون ولي، كما أنه منع تعدد الزوجات.
ونذكر في هذا الصدد أن الإمام “محمد عبده” مفتي الديار المصرية في مطلع القرن العشرين كان قد طالب بمنع تعدد الزوجات قائلاً إنه جائز شرعًا.
يلفت الباحث الجزائري “محمد حربي” النظر إلى أن الزعماء العرب, الذين انشغلوا بقضية عمل المرأة ومشاركتها في الحياة العامة، لم يفكروا أبدا في تحررها فيقول: “ينبغي أن نعترف هنا بأن أكثر القادة العرب جرأة وتقدمًا فيما يخص تحرير المرأة كان الحبيب بورقيبة الذي أصدر قانونًا متقدمًا للأحوال الشخصية سنة ١٩٥٦ ، وإذا ما نظرنا إلى ناحية المشرق وجدنا أنه لا “عبد الناصر” ولا) “البعث” تجرأ على القيام بأي عمل لصالح المرأة، والجميع اتفقوا على تشغيلهن وعلى إرسالهن إلى الحقول والمكاتب والمعامل، ولكن من فيهم فكر في إحداث القطيعة مع الماضي والاعتراف لهن بحقوقهن“.
بوسعنا إذن أن نعتمد القراءة التاريخية للنص المقدس, ونفتح أبواب الاجتهاد لننتج قوانين وأفكاراً تنتصر لمصلحة الناس رجالاً ونساءً، ولا تخاصم التطور؛ لأنها سوف تعتمد أولاً على المرجعية العالمية لحقوق الإنسان التي كانت قد عززت اعترافها بحقوق المرأة باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من حقوق الإنسان في مؤتمر فيينا لحقوق الإنسان عام ١٩٩٣، ومنذ ذلك الحين تقدمت الحركة النسائية الجديدة في مصر وفي العالم العربي تقدماً كبيراً فى مطالبتها بقانون جديد للأحوال الشخصية ينهض على مبدأي العدالة والمساواة، ويستلهم المواثيق الدولية.
وفي العام المقبل سوف تحتفل الأمم المتحدة وكل القوى المناصرة لحقوق الإنسان في شمولها كمنظومة متكاملة بمرور ستين عامًا على صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ورغم مضي كل هذه العقود فإن انتهاكات جسيمة لهذه الحقوق مازالت تقع سواء على الصعيد العالمي أو على الصعد الوطنية في كثير من بلدان العالم، وذلك دون أن تقدم الدول التي وقعت عليه تحفظات أو بيانات حول التزامها بهذا الإعلان, ومع ذلك فقد شكل هذا الإعلان منذ ذلك الحين مرجعية كبرى للبشرية، وهو وضع تتجه الاتفاقية الدولية كل أشكال التمييز ضد المرأة إلى أن تحظى بمثله مع تواصل كفاح أصحاب المصلحة في الالتزام بها، وهن النساء ومعهن كل القوى الديمقراطية والمستنيرة.
تمهيد الاتفاقية الدولية لإلغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة في ديباجتها: والاتفاقية هي مرجعية مشتركة لهذه الحركة النسائية الجديدة تلاحظ :
“أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد مبدأ عدم جواز التمييز، ويعلن أن الناس يولدون أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان دون أي تمييز بما في ذلك التمييز القائم على الجنس“.
وإذ تلاحظ أن الدول الأطراف في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان عليها واجب ضمان حقوق الرجال والنساء في التمتع على قدم المساواة بجميع الحقوق الاقتصادية والثقافية والمدنية والسياسية، وإذ تأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية المعقودة برعاية الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة للنهوض بالمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة.
وإذ يساورها مع ذلك القلق، لأنه على الرغم من تلك الصكوك المختلفة، فلا يزال هناك تمييز واسع النطاق ضد المرأة، وإذ تشير إلى أن التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكًا لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان، وعقبة أمام مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل في حياة بلادها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ويعوق نمو ورخاء المجتمع والأسر، ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة لإمكانات المرأة في خدمة بلدها والبشرية.
وإذ يساورها القلق لأنه لا تتاح للمرأة، في حالات الفقر، إلا أقل الفرص للحصول على الغذاء والصحة والتعليم والتدريب والعمالة والحاجات الأخرى.
واقتناعًا منها بأن إقامة نظام اقتصادي عالمي جديد، يستند إلى الإنصاف والعدل، سيسهم إسهامًا بارزًا في النهوض بالمساواة بين الرجل والمرأة.
وإذ تشدد على استصال شأفة الفصل العنصري وجميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري والاستعمار الجديد والعدوان والإحتلال الأجنبي والسيطرة الأجنبية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول أمر أساسي بالنسبة إلى تمتع الرجال والنساء بحقوهم تمتعًا كاملا.
وفي نهاية الديباجة تقول الاتفاقية إن الدول الأطراف: ” قد عقدت العزم على تنفيذ المبادئ الواردة في إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة، وعلى أن تتخذ لذلك الغرض التدابير اللازمة للقضاء على أشكاله ومظاهره“.
وقد وقعت الحكومات العربية على الاتفاقية وصدقت عليها، ولكنها تحفظت على أربع مواد فيها هي المواد: الثانية والتاسعة والسادسة عشرة والتاسعة والعشرون، وتتعلق المواد الثلاث الأولى التي تحفظت عليها الحكومات بمبدأ المساواة، سواء أمام قانون العقوبات أو في الزواج والطلاق أو في منح الجنسية للأطفال.
ومنذ نشأة الحركة النسائية الجديدة في الوطن العربي ارتفع شعار إلغاء التحفظات الحكومية على الاتفاقية بعنوان: “حقوقنا بلا تحفظات“، وقد نجحت هذه الحركة في مناخ معين في دفع الحكومة إلى تعديل قانون الجنسية ليمنح المرأة حق نقل جنسيتها لأبنائها من زواج أجنبي، وإن لم يمنح هذا الحق للزوج نفسه في مصر، كما نجحت في تعديل قانون الأحوال الشخصية الجزائري في اتجاه المساواة في نقل الجنسية وداخل الأسرة، وفي إصدار مدونة الأسرة في المغرب في الاتجاه نفسه.
وإمعانا في الانكفاء على الخصوصية التي ترى أن مكانة النساء ووضعيتهن هي شأن ذكوري وليس مجتمعياً ولا إنسانياً عالميًا تحفظت الحكومات على الفقرة (١) من المادة ٢٩ والتي تنص على أن:
“أي خلاف ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ولا يسوي عن طريق المفاوضات يجب أن يعرض على محكمة العدل الدولية, وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول“.
ومن المعروف أن حالات زواج مختلط متزايدة تنشأ بین نساء ورجال من كل أرجاء البلدان العربية والكثير منها يكون زواجًا غير موثق لأغراض نفعية، وأحيانًا ما يكون الزواج وقتياً بنية مبيتة من قبل الرجال الذين يريدون أن يضفوا شرعية على ممارساتهم، وبعد أن تنتهي النزوة يترك الزوج المرأة والأطفال دون أي حقوق وتعجز المحاكم الوطنية عن الحصول على تلك الحقوق نتيجة لقصور في القوانين، فضلاً على عدم القدرة على الوصول إلى المتهم أو استدعائه من بلاده التي لا تحاسبه محاكمها بدورها؛ لأن كل هذه المحاكم لا تعترف إلا بالوثائق والتي غالبًا ما يتخلص منها الرجل عبر أشكال مختلفة للتحايل خاصة في الزواج العرفي.
وربما لهذا السبب بينت دولة الإمارات العربية المتحدة في تحفظها على الفقرة (۱) من المادة ٢٩ أن هذه المادة قد تشكل منفذًا لبعض الدول لمقاضاة دول أخرى في الدفاع عن مواطنيها، وقد تحال القضية إلى اللجنة المعنية بمناقشة تقارير الدول التي فرضتها الاتفاقية، ويتم إصدار قرار ضد هذه الدولة لانتهاكها أحكام هذه الاتفاقية، ذلك أن دولة الإمارات العربية تتحفظ على هذه المادة، ولا ترى ضرورة للالتزام بها.
ولهذا السبب جاءت ملاحظات عدد من الدول على التحفظات العربية لافتة النظر إلى أن الاتفاقية لا تسمح بإبداء تحفظ يتعارض مع موضوع المعاهدة وغرضها، “ومن المصلحة المشتركة لجميع الدول أن تحترم جميع أطراف المعاهدات التي اختارت هي أن تصبح أطرافاً فيها، من حيث موضوعها وأغراضها، وأن تبدي الدول استعدادها لإجراء أي تعديلات تشريعية لازمة لتتطابق التزاماتها وقوانينها مع نصوص الاتفاقية.
وإذا ما نجحت الحركة النسائية والحركة الديمقراطية معاً في دفع نظم الحكم، لإلغاء التحفظات الأخرى على الاتفاقية الدولية لإلغاءجميع أشكال التمييز ضد المرأة، فسوف يكون قانون الأحوال الشخصية محتماً في اتجاه المساواة، وسوف يجري حسم موضوع الولاية في الزواج، ويكون بوسع المرأة أن تزوج نفسها “وضمان الحق نفسه للمرأة في عقد الزواج“، وتاريخيًا فإن التصور الأبوي السلطوي للمرأة الذي يعتبرها غير عاقلة ومتكلة اقتصاديًا ومتسرعة، لعب دورًا مهمًا في السماح للولي بفسخ زواج يفتقر إلى الكفاءة من وجهة نظره.
وفي بداية القرن العشرين في مصر قامت محكمة بفسح عقد زواج الشيخ “علي يوسف” والسيدة “صفية السادات” على أساس من عدم الكفاءة، وكانا قد تحابا وتزوجا، وتأسس الحكم على عدم كفاءة الزوج الذي كان صحفيًا وذا أصول فقیرة، وكانت زوجته تنتمي لإحدى العائلات الغنية.
كذلك تنص الاتفاقية في مادتها السادسة عشرة على:
“نفس الحقوق والمسؤوليات كوالدة، بغض النظر عن حالتها الزوجية في الأمور المتعلقة بأطفالها وفي جميع الأحوال تكون مصالح الأطفال هي الراجحة“.
وتابع جميعنا قضية “هند الحناوي” وطفلتها “لينا” التي انجبتها من زواج عرفي مع الممثل “أحمد الفيشاوي“، الذي يرفض إجراء اختبار الحامض النووي لإثبات نسب الطفلة التي يرفض هو الاعتراف بنسبها إليه، رغم إقراره بعلاقته بأمها وقد حكمت المحكمة بنسب الطفلة لأبيها.
أما هند الجديدة فقد جرى اغتصابها وحملت وولدت طفلتها آية فإنها تطرح مسألة تحتاج لعلاج قانوني ومجتمعي هي الاغتصاب باعتباره شكلاً من أشكال العنف ضد المرأة.
ويمكن أن يقضي إلغاء التحفظ على المادة السادسة عشرة لإصدار تشريع عاجل يلزم الرجل المدعي عليه لإثبات النسب بإجراء تحليل الحامض النووي، وذلك لأن مصلحة الأطفال لابد أن تكون هي الراجحة.
وتنص المادة أيضًا على توفير :
“الحقوق والمسؤوليات نفسها فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم أو ما شابه ذلك من الأنظمة المؤسسية والاجتماعية“.
وقد ثارت ثائرة المحافظين ضد احتمال إباحة التبني بدعوى أنه يمكن أن يلوث الأنساب، وأن يعطي لطفل غريب عن دم العائلة حقًا في الميراث.
وفي هذا الصدد هناك نقطتان وهما أن النص يتحدث عن التبني أو ما شابه ذلك من الأنظمة المؤسسية والاجتماعية, ونحن نعرف على الأقل نظامًا واحداً شبيهاً بالتبني، يمكن تطويره وهو شائع في كثير من البلدان العربية ويسمى كفالة اليتيم.
أما ما يتعلق بالميراث فيخبرنا الواقع العملي أنه إما أن الوالد للبنت يوزع أمواله وممتلكاته وهو حي أو عن طريق الوصية الملزمة في حدود الثلث بعد موت كاتبها، إذ يكون بوسعه أن يوزع ثروته كما يشاء، كذلك هناك مواقع في القرآن ترث فيها المرأة أكثر الرجل، أما فكرة دم العائلة فهي فكرة بالية ومتخلفة وقد آن الأوان لنتخلص منها كما فعلت الدول المتقدمة التى تساعد الأسر التي لم تنجب لتبني أطفال وتتيح فرصة للأطفال بلا عائل ليجدوا عائلة.
تبقي مفاهيم الولاية والقوامة والوصاية على الأطفال حقًا مشتركًا ومتساويًا للرجل والمرأة يرتفع مستوى العلاقة الزوجية إلى مقام الشراكة فلا يكون هناك طرف سيد وآخر مسود, فلا خضوع أو تسلط في علاقة أساسها المودة والرحمة، أما القوامة (أي رئاسة الأسرة) فمن الضروري أن تكون شراكة بين طرفيها على قدم المساواة حتى لو لم تعمل المرأة خارج المنزل، وقد أقر المشروع التونسي رئاسة الأسرة كشراكة بين الأب والأم.
ولأننا نتطلع لقيام الزواج على المودة والرحمة والمشاركة بين طرفيه فلابد من إلغاء مواد الطاعة والنشوز من قوانين الأحوال الشخصية، وتأمين حق المرأة في تطليق نفسها أسوة بالرجل إذا ما استحالت العشرة بينهما، فالخلع لا يكفي وحده، إذ ثبت بالتجربة أنه يمكن أن يوقع ظلماً فادحًا بالمرأة.
وتبرز الحاجة لاستحداث آليات جديدة لإعالة النساء اللاتي لا دخل لديهن من الأرامل والمطلقات وذلك إما عبر تطوير صناديق النفقة أو إنشاء صناديق أخرى يجري تمويلها من رسوم عقد الزواج والهبات والتبرعات والمخصصات الحكومية لتمول تقديم معاشات لهاته النساء، وفي يوم قادم سوف يتوصل النضال الديمقراطي إلى حساب عمل المرأة المنزلي؛ على الصعيد القومي ضمن الناتج القومي الإجمالي, وفي هذه الحالة لن يكون ما يقدمه الصندوق للأرامل والمطلقات صدقة أو تفضلاً من أحد على هؤلاء النساء اللاتي لا يعملن خارج المنزل لكنهن يتكلفن بتجديد الشعب ورعاية أطفال وإقامة أسر وجعل حياة الأسر الفقيرة على نحو خاص محتملة.
وبعد فإن حالة التحديث الكبرى التي شهدها الوطن العربي ظلت معوقة وعاجزة عن الانطلاق إلى آفاق أرحب ؛ لأنها لم تتناول العلاقة بين الجنسين في بنيتها العميقة، بل تعاملت مع حرية المرأة وحقوقها كمواطنة بالتجزئة، بل وبصورة نفعية خالصة حتى وهي تفتح أمامها أبواب العمل والتعليم والمشاركة السياسية بعد أن دقت عليها النساء كثيرًا، وقد فتحتها السلطات لأسباب عملية خالصة والأهداف تخص صراعات السلطة الأبوية ومصالحها، بينما بقيت المرأة خاضعة لآليات الاستبداد الطبقي الأبوي باسم تأويل محافظ وظالم للنص الديني تفاعل مع تراث الأسرة الأبوية على الصعيد العالمي.
وحتى إذا ما نجحت الحركتان النسائية والديمقراطية والعربية في المدى المنظور في دفع النظم لإصدار قوانين جديدة للأحوال الشخصية تتأسس على مرجعية حقوق الإنسان والاتفاقية الدولية لإلغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة على نحو خاص مع جديد الفكر الديني لعبور الفجوة بين الخصوصية والعالمية، وهو ما يحتاج إلى كفاح طويل ، فسوف يكون صدور مثل هذه القوانين متأخرًا جدًا يتلكأ خلف الإيقاع السريع للتطور العالمي في ميدان حقوق الإنسان وفي قلبها حقوق النساء, كذلك فإن القانون ليس إلا تجليًا واحدًا للتمييز المركب الذي تتعرض له المرأة العربية بل إن القانوني نفسه كثيراً ما ينصف المعتدي – كما رأينا في جرائم الشرف – وسوف يقدم مثل هذا التطور للسلطة الأبوية الطبقية المهيمنة حلولاً عملية على هواها لمئات الآلاف من القضايا المعلقة في المحاكم والتي ثبت على مدار التاريخ أن التعديلات الجزئية وعمليات الترقيع لم تقدم حلولاً ناجحة لها فضلاً عن أنها أبقت المظالم قائمة والنساء مقيدات لأن مبدأي العدل والمساواة جرى انتهاكهما بانتظام.
إن نهوض الأمة العربية رهن ضمن متطلبات أخرى بنهوض المرأة في البلدان العربية، ويتعدى ذلك المطلب مجرد إحقاق الحق وإنصاف النساء من غبن تاريخي وقع عليهن، وكلاهما واجب ومطلب حق، لكن العمل من أجل نهوض المرأة العربية يتجاوز ذلك إلى الحرص على نهضة الوطن العربي بأسرة.
إن مبدأ عدم التمييز هو حجر الأساس الذي تقوم عليه مبادئ حقوق الإنسان، والتمييز القائم على الجنس شكل من أشكال التمييز المحظورة، وهو محظور في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما أن المجتمع الدولي كرر بشكل واضح التزامه بعدم التمييز فى المادة الثانية في كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وتوجد حاليًا اتفاقيتان من اتفاقيات الأمم المتحدة تختصان بالمرأة؛ الأولى هي اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة عام ١٩٥٤، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام ۱۹۷۹ لابد أن تكون الاتفاقية الدولية لإلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة دون تحفظات أداة فعالة لجلب قضايا المرأة إلى ميدان حقوق الإنسان المتكاملة كمنظومة طبقاً لما أعلنه مؤتمر فيينا لحقوق الإنسان عام ۱۹۹۳، أن حقوق المرأة هي جزء لا يتجزأ من حقوق الانسان.
ومما يجعل هذا الأمر صعباً ويحتاج لكفاح طويل هو أن الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة قد قرنت توقيعها وتصديقها على الاتفاقية بأوسع وأ كبر عدد من التحفظات قياسًا على ما قدم من تحفظات على الاتفاقيات الأخرى لحقوق الإنسان، بينما تتعارض هذه التحفظات جميعاً مع روح الاتفاقية، وهي الروح التي تدعو إلى تعديل علاقات القوة غير المتكافئة بين الرجل والمرأة المجال الخاص وهو ما يكشف عن حجية المقاومة التي يواجهها هذا الجانب من حقوق المرأة؛ لذا يبقى عدم قابلية حقوق الإنسان للتجزئة يعتبر جانبًا ذا أهمية حاسمة للكفاح النسوي.
ومن أجل تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة تبرز الحاجة لإنشاء تحالفات بين دعاة حقوق المرأة ودعاة حقوق الإنسان، ودعم الروابط بين المجموعات النسائية والحركات الاجتماعية الأخرى العاملة في مجال العدالة الاقتصادية والاجتماعية والتحالف مع النقابات ومنظمات المزارعين والمجموعات العاملة في سبيل حرية الإعلام والحرية الثقافية والبيئية وحقوق الاقليات، كذلك فإن إضفاء منظور يراعي الفوارق بين الجنسين على عمل هذه المجموعات المتباينة لا يزال من التحديات الرئيسية, ومن الضروري أن تضع في الاعتبار ونحن نتحدث عن المساواة وإلغاء تحفظات الدول على الاتفاقية أن يتجاوز مشروعنا للمساواة المستوى القانوني ولا يقف عنده.
فنتيجة العديد من الظروف التاريخية والسياسية والاقتصادية لم تحظ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أبدًا بالاهتمام الواجب، واقتصر فهم الكثيرين للحقوق على الحقوق المدنية والسياسية لفترة طويلة. وبالمثل نجد أن الكثير من المصالح الاقتصادية الثابتة تعتبر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية قيودًا أو حدودًا غير مقبولة على حريتها وفي هذا السياق، قد ننسی محنة الأفراد والجماعات التي لا تجد سبيلاً إلا إلى القليل من الغذاء أو المساواة أو التعليم إن وجدته أصلاً ومن بينهم ملايين النساء.
وعلى الرغم من أن لغة الحقوق أصبحت ملمحاً مهماً من الخطاب الدولي في التسعينيات من القرن العشرين فإن الحديث بهذه اللغة عن الغذاء والمسكن وما إلى ذلك من الأمور مازال يلقي مقاومة على الصعيد العالمي.
يؤكد كل من تقرير التجارة والتنمية لعام ١٩٩٧ الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) وتقرير التنمية البشرية لعام ١٩٩٧ الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن الاقتصاد العالمي منذ أوائل ثمانينيات القرن العشرين أصبح يتسم بازدياد التفاوت فيما بين الدول وازدياد التفاوت داخل الدولة الواحدة أيضاً.
وجين يزداد التفاوت داخل الدولة الواحدة تدفع الضعيفة ثمناً باهظاً له، والنساء هن في قلب هذه القوى الضعيفة اللاتي حتى وإن أنصفهن القانون فسوف يهدر الواقع الطبقي حقوقهن.
مقتطفات من التوصيات العامة للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة التوصية العامة رقم ١٣ الدورة الثامنة ( ۱۹۸۹ )
تساوي أجور الأعمال متساوية القيمة
توصي الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بما يلى:
1- توخيًا لتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تنفيدًا كاملاً، ينبغي تشجيع الدول التي لم تصدق بعد الاتفاقية رقم ١٠٠ الصادرة عن منظمة العمل الدولية، على على القيام بذلك.
2- ينبغي لها النظر في دراسة ووضع واعتماد نظم لتقييم الوظائف، تستند إلى معايير عدم التحيز لأحد الجنسين، وتيسر المقارنة بين قيمة الوظائف المختلفة في طبيعتها والتي تسود المرأة فيها في الوقت الحاضر، وقيمة الوظائف التي يسود فيها الرجال في الوقت الحاضر ، وإدراج النتائج المتحصلة من ذلك في التقارير التي تقدمها إلى اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
3- ينبغي لها أن تدعم – ما أمكنها – إنشاء أجهزة للتنفيذ، وأن تشجع الجهود التي تبذلها أطراف الاتفاقات الجماعية حيث تنطبق هذه الاتفاقيات, لضمان تطبيق مبدأ تساوي أجور الأعمال المتساوية القيمة.
التوصية العامة رقم ١٤
الدورة التاسعة (1990)
ختان الإناث
توصى الدول الأطراف بما يلي :
(أ) أن تتخذ تدابير ملائمة وفعالة بغية القضاء على ممارسة ختان الإناث.
(ب) أن تضمن سياساتها الصحية الوطنية استراتيجيات ملائمة تهدف إلى القضاء على ختان الإناث في الرعاية الصحية العامة، ويمكن أن تشمل هذه الاستراتيجيات إيكال مسؤولية خاصة إلى الموظفين الصحيين، بمن فيهم القابلة التقليدية, بشرح الآثار الضارة التي تنجم عن ختان الإناث.
(د) أن تضمن تقاريرها إلى اللجنة معلومات بموجب المادتين ۱۰ ، ۱۲ من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عن التدابير المتخذة للقضاء على ختان الإناث.
التوصية العامة رقم ١٦
الدورة العاشرة ( ۱۹۹۱ )
العاملات بلا أجر في المشاريع الأسرية في الريف والحضر توصى الدول الأطراف بما يلي:
(أ) إدراج معلومات في تقاريرها المرفوعة إلى اللجنة بشأن الحالة القانونية والاجتماعية للنساء العاملات بلا أجر في المشاريع الأسرية.
(ب) بيانات إحصائية عن النساء اللاتي يعملن بلا أجر، ودون ضمان اجتماعي، ودون استحقاقات اجتماعية في المشاريع التي يمتلكها واحد من أفراد الأسرة، وإدراج هذه البيانات في تقرير الدولة المرفوع إلى اللجنة.
(ج) اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان دفع الأجر والتأمين الاجتماعي والاستحقاقات الاجتماعية للنساء اللاتي يعملن دون الحصول على هذه الاستحقاقات في المشاريع التي يمتلكها واحد من أفراد الأسرة.
تمثل الاتفاقية الدولية الخاصة بإلغاء جميع مظاهر التمييز المسلط على النساء نصًا من أهم النصوص الدولية التي أقبلت عليها الدول والمنظمات، الدولية ورحبت بها المنظمات غير الحكومية عبر العالم وكذلك الناشطات والناشطون في مجال أن حقوق الإنسان.
فمنذ أن اعتمدتها الجمعية العمومية لمنظمة الأمم المتحدة، أصبحت هذه الاتفاقية مندرجة في جدول أعمال العديد من المؤتمرات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان بصفة عامة وبحقوق الإنسان للنساء بصفة خاصة؛ وذلك إما للمطالبة بالمصادقة عليها أو لتفعيل أحكامها والسهر على تمتع النساء بالحقوق التي أقرتها.
ولئن أثارت هذه الاتفاقية إشكاليات متفرقة ومتنوعة هنا وهناك في مختلف بلدان العالم، فإن ما أثارته في العالم العربي الإسلامي أكثر تشعبًا؛ لأنها في صلب النقاش حول قبول ورفض النصوص الدولية الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة والتي تخص حقوق الإنسان بوجه عام؛ بحجة وجود نصوص إقليمية ذات طابع إسلامي وعربي، مثل الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والتي لا تتماشى بالضرورة مع أحكامها لأنها لا تنطلق من المنطلقات الثقافية والدينية والسياسية نفسها.
ومع بروز الحركات الدينية في الدول العربية الإسلامية في واشتداد تاثيرها في كل مناحى الحياة العامة وقع التشكيك في هذه المنطلقات بوصفها تكتسي طابعًا غربيًا، وبوصفها صادرة عن دول كانت استعمارية إلى عهد قريب، وقد طرحت هذه المسألة – وما زالت تطرح – في عدة مناسبات وقسمت النشطاء والمدافعين والباحثين في مجال حقوق الإنسان بين مناصرين لعالمية حقوق الإنسان ومدافعين عن الخصوصيات الثقافية كمرجع تستمد منه حقوق إنسان معينة وسعياً إلى التوفيق والتقريب بين وجهتي النظر تبنت بعض أرضيات العمل الصادرة عن المؤتمرات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وبحقوق الإنسان للنساء محاولة للجمع بين العالمية والخصوصية. وعلى سبيل المثال جاء في أرضية عمل المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بفيينا المنعقد سنة ۱۹۹۳ البيان التالي : (1)
5- جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجربة ومترابطة ومتشابكة، ويجب علي المجتمع الدولي أن يعامل حقوق الإنسان على نحو شامل وبطريقة منصفة ومتكافئة, وعلى قدم المساواة، وبالقد بنفسه من التركيز، وفي حين يجب أن توضع في الاعتبار أهمية الخاصيات الوطنية والإقليمية ومختلف الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية، فإنه من واجب الدول ، بصرف النظر عن نظمها السياسية والاقتصادية والثقافية، تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
واعتمدت أرضية عمل مؤتمر بكين الرابع المنعقد سنة ١٩٩٥ المبدأ نفسه بالعبارات نفسها والمصطلحات في الفقرة (2).
ونتساءل اليوم، في واقعنا العربي عما إذا كان من المفيد والأسلم أن تدافع عن الخصوصيات الثقافية أم نبرز الطابع العالمي لحقوق الإنسان، ونركز على الجوهر الإنساني للنساء العربيات باعتبار أنهن لا يختلفن في شيء عن سائر النساء في العالم اللاتي يتمتعن بجميع حقوقهن الإنسانية.
وإذا كان الدين بمرجعياته وتأويلاته المتباينة من مجتمع إلى آخر ومن دولة إلى أخرى يمثل عنصرًا في الوجدان العام فلا ينبغي له في كل الأحوال أن يكون قاعدة توجه حقوق الإنسان توجيهًا يلغيها أو يضعفها أو يستنقص البعض منها، بينما نجد أن الدول العربية تذرعت بالشريعة الإسلامية عند إبداء تحفظات بشأن الاتفاقية الدولية الخاصة بإلغاء جميع أشكال التمييز المسلط على النساء معتبرة أنها تستند إلى نمط معرفي وسلوكي وحضاري يتضارب مع خصوصيتها الحضارية التي للدين فيها نصيب كبير؛ علمًا أن الاعتماد على الدين يختلف في التأويل والتوظيف من دولة إلى أخرى؛ ففى حين يستخدم لمنع تعدد الزوجات – كما هو الحال في تونس – فإنه في الوقت نفسه يستخدم لإباحة مثل هذا التعدد في سائر الدول العربية، والأمثلة في توظيفه المتباين لا تعد ولا تحصى وفق طبيعة الأنظمة القائمة والسياسات المتبعة والتبريرات الثقافية والمرجعيات المذهبية المتضاربة في كثير من الحالات.
وفي هذه الدراسة سنركز على التضارب الصارخ بين غاية الاتفاقية فى النهوض بأوضاع النساء وإرادة الدول العربية، باسم الدين والخصوصية الحضارية في أغلب الأحيان، في الإبقاء على واقع التمييز، وتأييد تعاسة النساء وحرمانهن من حقوقهن التي ترجمت عنها بوضوح في تقديمها للتحفظات.
حقوق الإنسان للنساء والاتفاقية الدولية الخاصة بالغاء جميع مظاهر التمييز المسلط على النساء
يعد التساؤل مشروعًا حول جدوى حقوق الإنسان للنساء منذ أن شرع العديد من الدول العربية في تنظيم هذه الحقوق عبر تشريعات خاصة. فكل دارس لهذه التشريعات يدرك النقائص التي تحيط بها والتفاوت الملحوظ فيما بين هذه الدول، فيما يخص الاعتراف بهذه الحقوق حسب المجالات.
ففي المجال العائلي تبقى حقوق النساء محدودة ولا يعتمد مبدأ المساواة بين الجنسين إلا في بعض الدول، وبالنسبة إلى بعض الحقوق كالموافقة على الزواج، وشروط الزواج، والزواج بواحدة، والطلاق والمسؤولية إزاء الأطفال والسلطة داخل العائلة وإسناد الجنسية للأطفال.
وفي المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ترتكز معظم التشريعات على هذا المبدأ فيما يتعلق بالحق في التعليم، والحق في الشغل والحق في الصحة، وفي الضمانات والحيطة الاجتماعية.
أما في المجال السياسي فالوضع يختلف اختلافا بينًا حسب الدول؛ ففي البعض منها تتمتّع النساء بالحقوق السياسية، وخاصة الحق في الانتخاب والحق في الترشح، والحق في تولي المسؤوليات في مراكز صنع القرار مع أن كيفية ممارسة هذه الحقوق والتمتع بها على أرض الواقع تظل دون ما اقتضته هذه النصوص، وفي البعض الآخر من هذه الدول نجد أن هذه الحقوق غائبة تمامًا إذ لا يعترف للنساء بصفة المواطنة أصلاً.
ونلاحظ الشيء نفسه بالنسبة إلى الحقوق المتصلة بالكرامة وباحترام كيان النساء وحرمتهن الجسدية والمعنوية؛ إذ تنعدم في معظم الدول العربية التشريعات التي تحمي النساء من كل أشكال العنف، وتعاقب مرتكبيه مهما كانت العلاقة التي تربطهم بالضحية ومهما كان الفضاء الذي يمارس فيه هذا العنف.
وبصفة عامة، تبقى النساء العربيات في غالب الدول محرومات من التمتع ببعض الحقوق أو بكثير منها ومن ممارستها؛ إذ لا تزال المسافة طويلة لبلوغ المساواة مع الرجال رغم أهمية الدور الذي تلعبه في هذه المجتمعات.
لذا، واقتناعًا منا بأن تطور المجتمعات العربية وإرساء الديمقراطية والتنمية فيها مرتبطان بالنهوض بأوضاع النساء القانونية، وبالارتقاء بهن إلى صفة المواطنة الحقيقية، فإننا نرى من الضروري الرجوع إلى النصوص القانونية التي تقر مبدأ المساواة بين الجنسين لمعرفتها وللمطالبة بأن تعتمدها الدول وتدرجها في قوانينها المحلية؛ حتى تتحصل النساء على جميع الحقوق، وتتمتع بما يتمتع به الرجال من حقوق في كل المجالات وكل الفضاءات العامة والخاصة: العائلية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية.
وهذه النصوص هي في معظمها نصوص دولية أقرتها منظمة الأمم المتحدة وهياكلها المختصة في مراحل ومناسبات معينة وبصفة تدريجية.
وهذا ما يدفعنا إلى دراستها وإلى تقديمها عبر البحث في الأسس التي ترتكز عليها والأبعاد التي ترومها، وفي طبيعة الحقوق التي تقرها وفي كيفية حماية هذه الحقوق عبر الآليات الدولية.
وفي هذا الممشي سنتعرض أولاً إلى تطور الصكوك الدولية التي تعترف بحقوق النساء، وثانيًا إلى أهمية الاتفاقية الدولية الخاصة بإلغاء جميع مظاهر التمييز المسلط على النساء، وثالثًا إلى الحماية الدولية لحقوق النساء.
١– تطور الصكوك الدولية التي تعترف بحقوق للنساء
منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية وتأسيس منظمة الأمم المتحدة، بدأت تظهر إلى الوجود نصوص دولية مختلفة تعتمد مبدأ المساواة بين الجنسين، وسنتولى ذكر أهم هذه النصوص والمبادئ التي ترتكز عليها حسب تواریخ صدورها.
ففي سنة ١٩٤٥، اعتبر ميثاق الأمم المتحدة مبدأ المساواة بين الجنسين مبدأ أساسيًا تقوم عليه المنظمة وأقره في التوطئة كهدف موحد مؤكدًا:
” الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الإنسان وقيمته وبالحقوق المتساوية للنساء والرجال“.
وعلى هذا الأساس نص الفصل الأول من هذا الميثاق على أن:
“أحد مقاصد الأمم المتحدة هو تحقيق التعاون الدولي في تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعًا والتشجيع على ذلك بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين“.
وفي السياق نفسه، جاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة ١٩٤٨ ليؤكد من جديد أهمية هذا المبدأ معلنًا أن:
” لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان دونما تمييز من أي نوع ولا سيما العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيًا وغير سياسي أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر” و “أن حق التمتع بهذه وق والحريات الأساسية يكون على أساس المساواة في الكرامة والحقوق“ (3).
مما لاشك فيه أن هذا الإعلان حقق مكسبًا مهمًا للنساء وللمجموعة البشرية بأكملها عندما أقر بمبدأ المساواة بين الجنسين في الكرامة والحقوق. لكنه بقي محدودًا إذ لم يتعرض لحقوق النساء بصريح العبارة بل تجاهل البعض منها، واكتفى بإعلان مبدأ المساواة بين الجنسين من بين مجموعة من مبادئ عامة أقرها المجتمع الدولي في ذلك الوقت. كل ذلك باستثناء اعترافه للنساء مثل الرجال بحق التزوج وتأسيس أسرة وموافقة كلا الطرفين على الزواج موافقة حرّة دون إكراه واعترافه بالمساواة في الحقوق عند الزواج، وخلال قيام الزواج وعند انحلاله حسبما جاء في الفصل ١٦ منه، والذي نص على أن :
” 1- للرجل والمرأة، أدركا سن البلوغ، حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين, وهما متساويان في الحقوق لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله.
2 – لا يعقد الزواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاءً كاملاً لا إكراه فيه“.
لذا، ولسد هذه النقائص وتجاوز ثغرات الإعلان ولتطبيق
المبادئ العامة التي ذكرها وتأسس عليها، ولتأكيد بعض أحكامه وتطويرها وإعطائها صبغة إلزامية، ظهرت منذ بداية الخمسينيات مجموعة من الاتفاقيات الدولية الخاصة بالنساء نذكر منها :
– الاتفاقيات بشأن الحقوق السياسية للمرأة الصادرة في ٢٠ ديسمبر ۱۹٥٢ التي تعترف للنساء “بحق التصويت في جميع الانتخابات، وبأهلية الانتخاب في جميع الهيئات المنتجة بالاقتراع العام وتقلد المناصب العامة وممارسة جميع الوظائف العامة، وكل ذلك بشروط تساوي بينهن وبين الرجال دون أي تمييز“.
– الاتفاقية بشأن جنسية المرأة المتزوجة الصادرة في ٢٩ جانفي ١٩٥٧ والتي تنص على موافقة الدول على أنه:
“لا يجوز لانعقاد الزواج أو إنحلاله بين أحد مواطنيها وبين أجنبي ولا لتغيير الزوج لجنسيته أثناء الحياة الزوجية أن يكون بصورة آلية ذا أثر على جنسية الزوجة ….”.
كما أنه “لا يجوز للدولة عند اكتساب أحد مواطنيها باختياره جنسية دولة أخرى، ولا لتخلي أحد مواطنيها حنسبته أن تمنع زوجة هذا المواطن من الاحتفاظ بجنسيتها“”.
وتعترف هذه الاتفاقية للمرأة الأجنبية المتزوجة بحقها في زوجها إذا طلبت ذلك (4).
الاتفاقية الخاصة بالرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج الصادرة في ٧ نوفمبر ١٩٦٢ التي تتعرض لشروط عقد الزواج برضاء الطرفين رضاءً كاملاً لا إكراه فيه, وبتحديد سن الزواج وبحضور السلطة المختصة عند إبرام عقد الزواج وحضور شهود وبتسجيل عقود الزواج في سجل رسمی مناسب (5).
وعلى الرغم من إصدار كل هذه الاتفاقيات، فلم يشهد وضع النساء القانوني تغيرًا ملحوظًا؛ إذ بقي على حاله حتى نهاية الستينيات مع تطور المجتمع الدولي وتحصل الدول المستعمرة على استقلالها، وانخراط عدد كبير من هذه الدول في منظمة الأمم المتحدة، وكذلك بعد ظهور المنظمات غير الحكومية وانقسام العالم إلى معسكرين غربي و شرقي .
في ذلك الوقت بدأ يتسع مفهوم حقوق الإنسان ليشمل – إضافة إلى الحقوق التقليدية التي اكتسبها الإنسان بعد الثورة الفرنسية أي تلك الحقوق السياسية والمدنية التي يجب أن تضمنها الدول – الحقوق الأخرى الضرورية للنمو البشري والتنمية؛ أي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تتولى الدول تنظيمها وتوفر الظروف الملائمة لممارستها .
فاعتمدت الجمعية العمومية للأمم المتحدة سنة ١٩٦٦ عهدين يترجمان التوازن الدولي السائد ذلك الوقت
وهما:
– العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
– العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
تكمن أهمية هذين النصين في تكامل الواحد مع الآخر؛ إذ يتعرض كلّ واحد إلى مجموعة من الحقوق المرتبطة بمواطنة الإنسان وبإنسانيته، وبدوره في النهوض بالمجتمع وفي طابعهما الشمولي، وفي اعترافهما بجميع الحقوق والحريات الأساسية للنساء والرجال دون تمييز.
ويرتكز كل عهد على مبدأ المساواة بين الجنسين حسبما أقره الفصل الثالث المشترك لكليهما الذي ينص على أن :
“الدول الأطراف تتعهد بضمان مساواة الذكور بالإناث في حق التمتع بجميع الحقوق المنصوص عليها…”.
وتمثل هذه النصوص شوطًا متقدمًا وبادرة نوعية في نشر الوعي بحقوق الإنسان للنساء والرجال وفي الإحساس بضرورة الاعتراف بها وبحمايتها.
ومنذ تلك الفترة توطدت حركة حقوق الإنسان بتدعيم الاهتمام بحقوق الإنسان بصفة عامة، وتكثيف النضالات العالمية والإقليمية والمحلية من أجل حمايتها.
وفي هذا الإطار، وتحت ضغط المنظمات غير الحكومية التي لعبت دوراً حقيقياً في الدفع نحو تحقيق المساواة بين الجنسين والنهوض بأوضاع النساء القانونية، ما فتئ الاهتمام بحقوق النساء يتنامى من خلال تنظيم المؤتمرات الدولية الخاصة بالنساء وخاصة مؤتمر مكسيكو لسنة ١٩٧٥ الذي نتج عنه الاقتناع بضرورة الارتقاء بالنساء إلى صفة المواطنة والاعتراف لهن بجميع الحقوق والحريات.
وأثناء المؤتمر الثاني للمرأة المنعقد في كوبنهاجن سنة ١٩٧٩، تم الاتفاق على مشروع اتفاقية خاصة بإلغاء كل مظاهر التمييز المسلط على النساء اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ۱۷ سبتمبر ۱۹۷۹. وهي اتفاقية أجمع كل المتتبعين والأخصائيين والناشطات والنشطاء أنها، وإلى يومنا هذا، أهم نص دولي ينظم حقوق النساء.
في نهاية الستينيات, وبالتحديد سند ١٩٦٧ اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدّة الإعلان العالمي الخاص بإلغاء التمييز ضد المرأة (٦) . ومثل هذا الإعلان المرحلة الأولى والأساسية لدفع الدول إلى بلورة هذه الاتفاقية.
وتوجت هذه المجهودات باعتماد الاتفاقية سنة ١٩٧٩. ثم أعقبها بعد عشرين سنة البروتوكول الاختياري الملحق للاتفاقية بغية تفعيل أحكامها.
وتكمن أهمية هذه الاتفاقية في اعتمادها على بعض المبادئ الأساسية التي تكرس بصورة فعلية حقوق الإنسان للنساء.
2 – 1 المبادئ المؤسسة للاتفاقية :
تهدف هذه الاتفاقية إلى ضرورة تحقيق المساواة بين الجنسين في الحقوق والكرامة. والعنوان ذاته مشحون بالدلالات التي توحي بالمضمون: إلغاء كل مظاهر التمييز المسلط على النساء.
ومفهوم التمييز لم يولد مع ظهور هذه الاتفاقية بل برز في المنتظم الدولي منذ إصدار الاتفاقية الدولية الخاصة بإلغاء كل مظاهر التمييز العنصري؛ للتأكيد على وجوده واقعًا وقانونًا، وللعمل على إلغائه لتحقيق المساواة بين الأجناس (۷).
وفيما يتعلق بهذه الاتفاقية، فقد انطلقت من وجود تمييز واسع النطاق ضد المرأة، كما حدده الفصل الأول منها باعتباره:
“أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس، ويكون من آثاره أو أغراضه توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان وبالحريات الأساسية في الميادين السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية أو في أي ميدان آخر أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها،
بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل .” (۸) .
فاستعمال مصطلح التمييز في الاتفاقيات والنصوص الدولية يفترض وجود معايير معينة لتشخيصه والاتفاق عليه.
المعيار الأوّل: يتعلق بالأشخاص أو المجموعات البشرية التي تتعرض إلى تفرقة أو استبعاد أو تقييد على أساس الجنس؛ أي النساء.
المعيار الثاني: يخص المجال وهو مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
المعيار الثالث: يتعلق بالميادين وهي بصورة عامة الميادين التي شملتها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وما يمكن أن تنظمه النصوص الموالية التي ستصدر عن منظمة الأمم المتحدة في هذا الغرض؛ أي الميادين السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأي ميدان آخر .
فإذا ثبتت كل هذه المعايير وتم تبنيها يمكن التأكد من وجود تمييز واعتباره انتهاكًا لحقوق الإنسان للنساء، وعدم احترام لمبدأ المساواة بين الجنسين يهدف بالأساس إلى تضييق مجال الاعتراف بجميع الحقوق وضمان التمتع بها.
وبصفة عامة وإضافة إلى مبدأ عدم التمييز بين الجنسين، تعتمد هذه الاتفاقية على المبادئ الإنسانية العالمية التي تقوم على الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية والإيمان بكرامة الفرد وقدره والإيمان بتساوي الرجل والمرأة في الحقوق.
وبناءً على هذا، فإن حقوق المرأة تعد من مكونات الإنسانية، وهي مرتبطة بالمرأة كإنسان، يفترض فيه أن يتمتع بمجموعة من الحقوق والمسؤوليات. ويعني هذا المفهوم أن حقوق النساء هي “جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان” التي تتكفّل الدول بالنهوض بها وبحمايتها (۹) وفق ما أقره بيان وبرنامج عمل “فيينا” الذي أعلن بالخصوص أنّ هذه الحقوق هي حقوق عالمية وأساسية للإنسان وهي حقوق متكاملة ومرتبطة ببعضها البعض، وغير قابلة للتجزئة والتقييد.
وكما هو معلوم، لم يكن من السهل الوصول إلى إصدار هذا الإعلان لولا تلك المجهودات الجبارة التي بذلتها المنظمات غير الحكومية العالمية والإقليمية والمحلية في تدعيم الترابط والتماثل بين حقوق الإنسان وحقوق الإنسان للنساء حتى تخضع هذه الحقوق للآليات الحمائية نفسها وتكتسي القيمة القانونية والسياسية ذاتها.
شرعت هذه المنظمات في بلورة هذا المفهوم بعد أن لاحظت كثرة الانتهاكات القائمة على أساس الجنس، التي تمس حقوق النساء، وتبين لها قلة اهتمام نشطاء حقوق الإنسان بها رغم تصاعد العنف ضد النساء وهو ما أدى في النهاية إلى الفصل بين حقوق الإنسان
بصفة عامة، وحقوق الإنسان للنساء بصفة خاصة، والتعامل المختلف مع هذين المظهرين من حقوق الإنسان، وتجاوز نقائص الدولية السابقة التي ركزت بالأساس على حقوق الإنسان العامة دون تخصيص كامل لحقوق الإنسان للنساء.
وفي هذا الصدد وعلى سبيل المثال، يمكن أن نذكر، مرة أخرى، بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أكد على رفض التمييز العنصري، واهتم بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وبوضع المفقودين والحقوق الجماعية، في الوقت الذي تجاهل فيه حقوق النساء في بعض الفضاءات والحقوق الإنجابية والعنف المسلط على النساء، وانتهاك حرمة النساء البدنية والمعنوية والممارسات والتقاليد القائمة على الجنس.
وكان من النتائج الطبيعية لهذا التعامل أن اتسع البون، من جهة، بين حقوق الإنسان العامة التي تمارس في الفضاءات العامة، وتتوفر على حماية مهمة متعددة الأطراف وحقوق الإنسان للنساء، من جهة أخرى، والتي تخرق عادة في الفضاء العائلي من جانب أفراد العائلة في إطار العادات والتقاليد الأبوية والتي لا يعتبرها البعض حقوقًا إنسانية، وتبقى غير محمية رغم أن هذا الخرق يشكل تعديًا صارخًا على كرامتهن وحرمتهن باسم التبريرات نفسها وفي ظروف التعديات الأخرى ذاتها على حقوقهن الإنسانية.
ولتفادي هذه النظرة التمييزية إزاء حقوق الإنسان للنساء تبلور الوعي أكثر فأكثر بضرورة البحث عن الربط والتطابق بين حقوق الإنسان وحقوق الإنسان للنساء، وتم اعتماد معيار واحد يكمن في اعتبار حقوق الإنسان كيانًا موحدًا مترابط المكونات في كل مفاصله وغير قابل للتجزئة والتصرف.
ويبدو هذا الاعتبار شرطًا لازمًا لاحترام كرامة الإنسان ونتيجة لوحدة كيانه؛ إذ يفترض شمولية حقوق الإنسان وعالميتها وعدم قبول الاعتراف ببعض الحقوق وتجاهل بعضها الآخر.
فالحق لا يمكن أن يرتقي إلى مرتبة الحق الإنساني إلا إذا ارتبط بالإنسان المتمتع بجميع الحقوق العامة والخاصة، وهذا ما يقتضي وبصورة آلية تعدّد الحقوق واختلافها وتمكين الإنسان من التمتع بها.
ويمكن أن يكون هذا الإنسان أي كائن متمتع بحقوق إنسانية عالمية وبكرامة ترفض الحواجز التي تقف أمام التمتع بكلّ هذه الحقوق معًا ولا تعترف بأي تدرج هرمي لها.
وقد أكدت الصكوك الدولية الصادرة منذ أواخر الستينيات على وحدة حقوق الإنسان معترفة “بالكرامة المتأصلة في أعضاء المجموعة البشرية وبحقوقهم المتساوية التي لا يمكن التصرف فيها“. وهذا ما نجده – على سبيل المثال – في التوطئة المشتركة للعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, وكذلك في الفصل الرابع من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الذي يرفض إخضاع هذه الحقوق لقيود، باستثناء القيود التي تنص عليها القوانين المحلية.
كل هذه الأحكام تؤكد عالمية حقوق الإنسان، وعدم قبول أي تمييز، وأي اختلاف في الاعتراف بكل هذه الحقوق مجتمعة.
أما العالمية فهي كذلك من أهم المكاسب التي حققتها المجموعة البشرية، وخاصة النساء والتي تندرج في إطار فلسفة إنسانية وظاهرة اجتماعية تطورت بتطور المجتمع وتغير مفهومها بتغيره. فتحدثت عن الجيل الأول لحقوق الإنسان للتأكيد على الحقوق المدنية والسياسية، ثم انتقلت إلى الحديث عن الجيل الثاني مع بلورة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والآن أصبحت تتحدث عن الجيل الثالث لحقوق تكريس الحقوق الجماعية والتضامنية وحقوق التنمية والديمقراطية والسلم والبيئة، ثم عن الجيل الرابع الذي يركز على احترام جسد الإنسان وعدم امتهانه.
ولم يقترن ظهور هذه الحقوق بظهور الحضارات، لكن بفقدان الحقوق والآليات المعترفة بها والحامية لها ولغرض الاعتراف بها على الصعيد العالمي من قبل جميع الدول والهيئات الرسمية والمنظمات الدولية. وقد تزامن ظهورها مع تطور القانون الدولي والمواثيق والصكوك الدولية واعتمادها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما أن الحقوق المعلن عنها من خلال هذه الاجيال هي عادة حقوق غير معترف بها، ومفقودة على الصعيد المحلي سيما على أرض الواقع. وما التأكيد عليها إلا لغرض ضمانها والتمتع بها من قبل النساء والرجال دون تقييد، يستند غالبًا على الخصوصيات الحضارية والثقافية والدينية. فكثيرًا ما نلاحظ الالتجاء إلى مفهوم “الخصوصية الثقافية” واستخدامه كذريعة لانتهاك هذه الحقوق لدى أولئك الذين يرفضون الاعتراف للنساء بجميع الحقوق ويضعنهن في مرتبة دونية وتمييزية؛ مما يؤدي إلى الحدّ من مجالات هذه الحقوق. وهكذا تظهر الخصوصية كحاجز أمام الإعلان عن حقوق الإنسان وخاصة تلك التي تتصل بالنساء. بينما يكون من الأجدى استثمارها كمصدر ثراء وكأساس إضافي لتركيز الحقوق الإنسانية لكل النساء والرجال بالتساوي حتى تكون حقوق الإنسان للنساء معمّمة وممارسة اجتماعية حقيقية.
وبصفة عامة، ينبني مفهوم حقوق الإنسان للنساء عالمية هذه الحقوق وعدم المس بها أو انتهاكها باسم الخصوصيات الثقافية أو الحضارية أو الدينية التي يمكن أن تحد من مجالاتها كما هو جارى العمل به في المنطقة العربية الإسلامية؛ حيث نلاحظ أن بعض الدول أو الجهات السياسية المحلية أو الإقليمية – مثل الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي– تتذرع بالخصوصيات الدينية والحضارية والموروث الثقافي؛ لتضييق مجال حقوق النساء سواء بعدم المصادقة على الاتفاقية، أو بوضع تحفظات عند المصادقة أو بإصدار تشريعات تمييزية ذات صبغة إقليمية أو محلية أو بتعويض مبدأ عدم التمييز بين الجنسين بمبدأ الإنصاف بين الجنسين (equite). فمنذ مؤتمر القاهرة للتنمية والسكان لسنة ۱۹۹٤(۱۰) ومؤتمر بيجين الرابع للمرأة لسنة ۱۹۹٥، أدرج مبدأ الإنصاف بين الجنسين في برامج العمل الصادرة عن هذه المؤتمرات، وأصبحت بعض الدول والمنظمات تستعمله عوضاً عن مبدأ المساواة بين الجنسين. والإنصاف ينطلق من خلفية تمييزية لا تقوم على مبدأ التساوي في الحقوق بين الجنسين – وإنما مثلما هو معلوم، فالإنصاف ليس القانون في إطلاقيته وعموميته وصبغته الملزمة والمتساوية لدى الجميع – يقوم على دور القضاء في إصدار أحكام عادلة ومنصفة حسب الوجدان الخالص للقاضي وحسب الوضعيات الخصوصية للأفراد (۱۱). فهو، إذن، لا يمكن حتمًا النساء والرجال من الحقوق نفسها بل يعتمد العادات والتقاليد السائدة للإبقاء على التمييز السائد ويظل، في النهاية، نوعًا
من الترضية للنساء لا غير. وبالتالي، يظهر الإنصاف كقاعدة مثلى لاعتماد الخصوصيات الثقافية على حساب عالمية حقوق الإنسان للنساء. (١٢)
وبعد تتبعنا السياق العام لتطور مجال حقوق الإنسان عامة، وحقوق الإنسان للنساء خاصة، والذي أفرز في نهاية المطاف هذه الاتفاقية المهمة, سنسعى فيما يلي إلى تقديم الحقوق التي تضمنتها والسياسات والإجراءات التي يجب اتباعها لممارستها .
إن الاعتراف بحقوق الإنسان للنساء يعني الاعتراف بجميع الحقوق وليس بجزء منها كما بينا ذلك. وهذا ما تؤكده هذه الاتفاقية إذ تعترف للنساء بمجموعة الحقوق التي أقرتها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وهي الحقوق السياسية مثل الحق في التصويت، والحق في الترشح، والحق في تحمل المسؤوليات السياسية والحق في تمثيل الدولة لدى المنظمات الدولية والدول الأخرى، والحق في تأسيس جمعية سلمية، والانخراط فيها، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ كالحق في التعليم والعمل، والحق النقابي، والحق في الصحة
والضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية والصحية والرفاهة والحق في حماية الخصوصية في فترات الحمل والأمومة. وفي هذا المجال اعتبرت الاتفاقية وظيفة الإنجاب وظيفة اجتماعية يتحملها الأم والأب والمجتمع بأكمله.
وبالإضافة إلى هذا، فإن هذه الاتفاقية تعترف بالحقوق والمسؤوليات في المجال العائلي سواء أكان ذلك عند اختيار الزوج وعند إبرام عقد الزواج وخلال الزواج أم عند الطلاق وتجاه الأطفال أم عند إسناد الجنسية إليهم، وفي التصرف في الممتلكات.
ومع الاعتراف بهذه الحقوق ونظرًا للوضع التمييزي السائد في معظم أرجاء المعمورة، وإن كان بتفاوت، ومن أجل القضاء على هذا التمييز، يصبح من الضروري أن تتخذ كلّ الدول الأطراف في الاتفاقية سياسة وتدابير وإجراءات تهدف إلى القضاء على جميع أشكال هذا التمييز .
فالاتفاقية، من خلال المواد التي تضمنتها وخاصة المادة الثانية منها، تطلب من الدول الأطراف أن تتعهد بـ:
– إدماج مبدأ المساواة : بين المرأة والرجل في دساتيرها الوطنية وتشريعاتها المناسبة الأخرى، وكفالة التحقق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة.
– اتخاذ كل التدابير المناسبة التشريعية وغير التشريعية والجزائية لحظر كل تمييز ضد المرأة.
– فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل وضمان الحماية الفعالة للمرأة عن طريق المحاكم المختصة والمؤسسات الأخرى.
– الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة.
– اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة.
– اتخاذ جميع التدابير المناسبة لتغيير أو إبطال العمل بالقوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التمييزية.
– إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزًا ضد المرأة.
– اتخاذ لتدابير الخاصة المؤقتة التي تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة.
وبتوخي مثل هذه السياسات تكون الدول الأطراف قد ساهمت في القضاء على التمييز المسلط على النساء بمختلف أشكاله، ومكنت النساء من التمتع بجميع الحقوق أو على الأقل وفرت الظروف الملائمة للتمتع بها.
وفي المحصلة, فإن الاتفاقية، وعلى الرغم مما حققته مكاسب لفائدة النساء، تعكس درجة الوعي بالحقوق التي كانت معلنة زمن إصدارها فتجاهلت الحقوق الإنجابية والجنسية وحماية النساء من كل أشكال العنف وحقوق البنات.
لكنها في كل الأحوال بادرت بوضع جملة من التدابير لحماية حقوق النساء أعطت فيما بعد إعلانا حول العنف المسلط على النساء وهو إعلان القضاء على العنف المسلّط على النساء الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر ١٩٩٣ (١٣).
ويعتبر هذا الإعلان من أهم إنجازات المنظمات غير الحكومية التي بذلت جهدًا كبيرًا لحث الدول على قبوله.
فمن مكاسبه تعريف العنف بوصفه انتهاكاً لحقوق الإنسان للنساء، وتمييزًا مسلّطًا عليهن، ومسًا من كرامتهن البدنية والمعنوية، ومن مكاسبه أيضًا اتساع مفهومه ليشمل كل الأشكال المعنوية والجسدية والجنسية التي تمارس في مختلف الفضاءات العامة والخاصة. ولا ينسى الإعلان أن يحدد جملة الإجراءات التي ينبغي على الدول أن تتبعها للقضاء عليه.
3 – حماية حقوق النساء
يمكن حماية حقوق النساء عن طريق الآليات الدولية العامة والمتعلقة بحماية حقوق الإنسان, مثل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وهياكله المختصة بالنساء، والتي بدأت منذ ۱۹۹۳ في إدماج حقوق النساء ضمن المنظومة الكلية لحقوق الإنسان وإخضاعها للإجراءات والوسائل الحمائية نفسها.
ومن أبرز هذه الآليات يمكن أن نذكر:
– المقررة الخاصة “بالعنف المسلط على النساء، أسبابه ونتائجه” لدى مجلس حقوق الإنسان.
– لجنة أوضاع النساء التابعة للأمم المتحدة على الرغم من محدوديتها على اعتبار أنها لجنة حكومية تتكون فقط من ممثلي الدول.
وفيما يتعلق بالآليات التعاقدية المرتبطة بالاتفاقيات الدولية فإن معظم الاتفاقيات التي ظهرت منذ بداية الستينيات، أنشأت هياكل وميكانيزمات للسهر على تطبيق أحكامها. وهذا ما نجده مفصلاً في الاتفاقية الخاصة بإلغاء جميع مظاهر التمييز.
٣–١– حماية حقوق النساء عبر آلية السهر على تطبيق الاتفاقية الدولية دور لجنة “السيداو“
تنص المادة ١٧ من الاتفاقية الخاصة بإلغاء جميع مظاهر التمييز ضد النساء على إنشاء لجنة للقضاء على التمييز ضد المرأة؛ من أجل دراسة التقدم المحرز في تنفيذ أحكامها.
تتألف اللجنة من ٢٣ خبيرًا، ينتخبون بالاقتراع السري من بين قائمة أشخاص مستقلين ترشحهم الدول الأطراف من ذوي المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة العالية في ميدان حقوق النساء.
أثناء الانتخاب يولى الاعتبار للتوزيع الجغرافي العادل ولتمثيل مختلف الحضارات والنظم القانونية.
ومنذ نشأتها، تكوّنت اللجنة من خبيرات فيما عدا استثناء واحد تعلّق بخبير من السويد تم انتخابه لمدة سنتين – ۱۹۸۳ – ١٩٨٤ ولم يجدّد هو نفسه ترشحه فيما بعد.
تقوم اللجنة بالسهر على تطبيق أحكام الاتفاقية؛ وذلك عبر تقارير تقدمها الدول الأطراف عما اتخذته من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من أجل تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، وعن التقدم المحرز في هذا الصدد وعن العوامل والصعوبات التي تؤثر في كيفية تطبيقها.
وتقدّم هذه التقارير في غضون سنة من بدء تنفيذ الاتفاقية بالنسبة إلى الدولة المعنية ثم كلّ أربع سنوات على الأقل، وكلّما طلبت اللجنة ذلك.
ووفقاً لتوجيهات وتعليمات وضعتها اللجنة خاصة منذ 1982 (14). يجب أن يتضمن كلّ تقرير جزءين.
الجزء الأوّل: يتضمّن تقديمًا للإطار العام لتطبيق الاتفاقية، والإجراءات القانونية التي اتخذتها الدول الأطراف لتنفيذ الاتفاقية. كما يتضمن تقديم المؤسسات والسلطة المكلفة بتطبيق مبدأ المساواة بين الجنسين، والطرق والوسائل القانونية المستعملة لحماية النساء وللسياسات المتوخاة للنهوض بأوضاع النساء ولتمكينهن من التمتع بحقوقهن.
أما الجزء الثاني من التقرير فمن المفروض أن يحتوي على معلومات تتعلق بعرض التدابير الدستورية والقانونية والإدارية والإجراءات المتبعة لتطبيق مواد هذه الاتفاقية، والصعوبات التي تعرقل تطبيقها.
بصفة عامة، تؤكد اللجنة على ضرورة احتواء التقارير على تقديم موضوعي وضاف للآليات القانونية التي ظهرت لتسهيل تطبيق أحكام الاتفاقية، ومدى تنفيذها وآثارها على الواقع الملموس.
لكن في بعض الحالات تكتفي الدول الأطراف وخاصة العربية منها بتقديم الآليات والإجراءات المتبعة دون الاعتناء بمدى تطبيق هذه الآليات والعراقيل التي تعترضها أو العادات والتقاليد والعقليات التي تعرقل التمتع بالحقوق التي اعترفت بها الاتفاقية.
فتبقى التقارير ناقصة وغير كافية للإلمام بكل جوانب الموضوع. وهذا شأن التقرير الذي قدمته لأول مرة الدولة التونسية، أو التقرير الموالي حيث اكتفت فيهما بعرض مطول للمؤسسات التي أنشئت والإجراءات القانونية التي صدرت منذ المصادقة على الاتفاقية دون إثارة الصعوبات التي تقف حاجزًا أمامها. وهذا ما أدى إلى إعداد تقارير بديلة من قبل المنظمات غير الحكومية تسلّم إلى اللجنة. فقد قدمت هذه المنظمات وبإيعاز من بعض المنظمات الدولية مثل الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان تقارير بديلة من مصر سنة ٢٠٠٠ وتونس سنة ۲۰۰۲ والمغرب ولبنان واليمن والأردن سنة ٢٠٠٦.
منذ ۲۰۰۳ ولتفادي نقائص هذه التقارير الرسمية، أصدرت الأمم المتحدة مبادئ توجيهية تحل محل جميع المبادئ التوجيهية السابقة المتعلقة بإعداد التقارير التي أصدرتها لجنة القضاء على التمييز المسلط على النساء.
ج– ١– المواد والتوصيات العامة للجنة: لدى إعداد التقارير, يحب أن توضع في الاعتبار أحكام المواد الواردة في الأجزاء الأول والثاني والثالث والرابع من الاتفاقية، إلى جانب التوصيات العامة التي أقرتها اللجنة بشأن كل مادة من هذه المواد أو بأي موضوع تناولته الاتفاقية.
ج– ٢– التحفظات والإعلانات.
ج –٣–العوامل والصعوبات.
ج– ٤ – البيانات والإحصائيات.
ج– 5 – الوثيقة الاساسية أي الإطار القانوني العام.
وبعد أن تتلقى التقارير تقوم اللجنة بدراستها وعرضها، وتبدي مقترحات وتوصيات عامة مبنية على دراسة التقارير الرسمية وغير الرسمية والمعلومات الواردة من الدول الأطراف.
وتدرج كل المقترحات والتوصيات العامة في تقرير اللجنة مشفوعة بتعليقات الدول الاطراف والخبراء إن وجدت.
من المؤكد أن المقترحات والتوصيات التي تقدمها اللجنة لا تكتسي أي طابع جزائي أو إجرائي. فهي عادةً لا تعلن أن دولة تنتهك الاتفاقية بصفة صريحة، بل تكتفي بدلاً من ذلك بالإشارة إلى نقائص سياسة الدولة من خلال سلسلة من الأسئلة والتعليقات؛ مما يجعل دور اللجنة مقصوراً بصفة خاصة على تقديم توصيات ليس لها أي طابع قانوني إلزامي يمكن للدول أن تعمل بها أو لا.
هكذا يبقى عمل اللجنة محدودًا ومحصوراً في الملاحظات التي تبديها في شأن بعض التضييقات والتصرفات التمييزية التي تواجهها النساء؛ وهو ما يجعله غير كاف لإجبار الدول المعنية على احترام هذه الملاحظات. وهذا الأمر يستلزم عملاً توعويًا وتحسيسيًا لا مندوحة للمنظمات غير الحكومية غير تحمل أعبائه بغاية التزام الدول بتطبيق أحكام الاتفاقية وبغاية التشهير الدولي بالانتهاكات.
وما يحسب للجنة هو ما بذلته من جهد كبير من أجل المصادقة على الاتفاقية، واعتبرت أن من مهامها التعبير عن موقفها تجاه التحفظات التي تقدمت بها الدول في شأن أحكام الاتفاقية. وما من شك في أن عمل هذه اللجنة سيتدعم أكثر ويتخذ نفوذًا متزايدًا حين تكون النساء أنفسهن قادرات على استعمال وسائل الدفاع الفردية وتقديم الشكاوى. وهذا هو موضوع البروتوكول الاختياري الملحق للاتفاقية.
3 – 2- حماية حقوق النساء عبر آليات الدفاع:
أهمية البروتوكول الاختياري الملحق للاتفاقية
سنة ١٩٩٣ تبنى المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان توصية تؤكد على ضرورة إصدار “بروتوكول اختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز المسلط على النساء” الغرض منه تمكين النساء والرجال المنتفعين بأحكام هذه الاتفاقية بالحق في تقديم شكاوى عند انتهاك حق من الحقوق التي تتضمنها هذه الاتفاقية. ويكون ذلك على غرار ما هو معمول به في إطار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والساهرة على تطبيق أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية منذ إعداد البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وفي سنة ١٩٩٤ قامت لجنة الخبراء ببلورة مشروع بروتوكول اختياري اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ٦ أكتوبر ۱۹۹۹ ، دخل حيز التنفيذ. على المستوى العالمي بعد أن صادقت عليه ۱۰ دول.
يكتسي البروتوكول الاختياري الملحق للاتفاقية أهمية بالغة؛ لأنه يخص اللجنة المكلفة بالسهر على دراسة التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية أو لجنة السيداو.
وكما هو الشأن بالنسبة إلى بعض الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان فإن اللجنة تنظر في انتهاكات الحقوق التي أقرتها الاتفاقية منذ دخول البروتوكول الاختياري الملحق للاتفاقية حيز التنفيذ.
وقد ضبط هذا البروتوكول صلاحيات اللجنة ومكنها من صلاحية تلقي الشكاوى أو الدعاوى أو التبليغات التي تقدمها النساء والرجال أو المنظمات غير الحكومية ضد الدول الأطراف عند انتهاكها حقًا من الحقوق الواردة في الاتفاقية.
فبفعل هذا البروتوكول تنتقل الرقابة على احترام أحكام الاتفاقية من الصعيد المحلي إلى الصعيد الدولي عن طريق هيكل تعاقدي دولي وهو لجنة السيداو.
وحسبما جاء في أحكام هذا البروتوكول، يمكن للجنة أن تطلب من الدولة القائمة بالانتهاك أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتفادي ارتكاب أي ضرر تجاه ضحايا الانتهاكات. كما يمكن للجنة أن تنظر في الشكاوى، وأن تقوم بدراسة الملفات المعروضة عليها بعد أن تتوفر الشروط التي وضعها البروتوكول والتي لا تختلف جوهريًا عن الشروط التي وضعها البروتوكول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وهي شروط متصلة بضرورة المصادقة على الاتفاقية والبروتوكول من قبل الدولة التي ينتمي إليها أصحاب الشكاوى وبضرورة توفير كلّ الأدلة والمعلومات التي تؤكد وجود الانتهاك وبضرورة استنفاد جميع طرق التظلم المحلية المتاحة وعدم عرض المسألة نفسها على أي لجنة أو هيكل آخر للنظر في الانتهاك.
وبما ان اللجنة مطالبة بالتوجه إلى الدولة الطرف المعنية وإبداء رأيها وتوصياتها الخاصة بالموضوع، فبإمكانها دعوة الدولة المعنية إلى تقديم المزيد من المعلومات حول التدابير التي اتخذتها استجابة لآرائها وتوصياتها أو القيام بتحقيق أو بزيارة الدولة المعنية لمعاينة الانتهاكات.
تمثل اللجنة إلى حد الآن أهم هيكل مؤهل للقيام بهذه المهمة في غياب الهياكل الدولية المختصة في النظر في الانتهاكات المتصلة بحقوق النساء؛ نظرًا لمحدودية الهياكل القائمة وخاصة لجنة أوضاع النساء التي لا تزال غير مؤهلة لقبول الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان للنساء أو المقررة الخاصة بالعنف لدى لجنة حقوق الإنسان والتي ترى مهامها منحصرة في كل ما يتعلق بالعنف دون سواه.
لكن مصير هذه اللجنة يبقى رهين إرادة الدول واقتناعها بضرورة المصادقة على الاتفاقية من جهة، وعلى البروتوكول من جهة أخرى، وبالخضوع لمراقبة دولية فيما يخص تصرفاتها وأعمالها .
ومهما يكن من أمر، فإن اتساع مهام اللجنة يمثل خطوة نحو تدعيم الحماية الدولية لحقوق الإنسان للنساء التي لا تزال تتطلب مزيدًا من المجهودات من قبل الحكومات والمنظمات غير الحكومية حتى تسند إليها مهام فعلية، لا تنحصر فقط في التنديد والتشهير بالانتهاكات، بل تتسع لتصل إلى العقوبات المدنية والجزائية لحظر كلّ تمييز وتحقيق المساواة بين الجنسين مثلما تم إقرار هذه المهام في ۱۹۹۸ ضمن الاتفاقية الدولية الخاصة بإحداث محكمة جنائية دولية والتي لم تقدم على المصادقة عليها إلى حد الساعة أي دولة عربية باستثناء الأردن وجيبوتي.
تمثل المصادقة أو الانضمام الشرط الأساسي للتعبير عن موافقة الدول على الاتفاقية. وقد عرّفت الاتفاقية الدولية الخاصة بالمعاهدات التصديق، تمامًا كما هو الشأن بالنسبة إلى القبول والموافقة والانضمام باعتباره “الإجراء الدولي المسمى بهذا الاسم والذي تثبت الدولة بمقتضاه على المستوى الدولي ارتضاءها الالتزام بالمعاهدة“. (١٥)
والدولة التي تنوي المصادقة أو الانضمام حسب ما جاء في المادة ١٤ من اتفاقية “فيينا” (١٦) عليها أن:
١– تعبر عن ارتضائها الالتزام بمعاهدة بالتصديق عليها في الحالات التالية:
(أ) إذا نصت المعاهدة على أن يكون التصديق هو وسيلة التعبير عن الارتضاء.
(ب) إذا ثبت بطريقة أخرى أن الدول المتفاوضة كانت قد اتفقت على اشتراط التصديق.
(ج) إذا كان ممثل الدولة قد وقع على المعاهدة مع التحفظ – بشرط التصديق.
(د) إذا بدت نية الدولة المعنية في أن يكون التوقيع بشرط التصديق اللاحق من وثيقة تفويض ممثلها أو عبرت عن ذلك أثناء المفاوضة.
2 – تعبر الدولة عن ارتضائها بمعاهدة عن طريق القبول أو الموافقة في حالات مماثلة للحالات الخاصة بالتصديق.
أما الانضمام فهو طريقة ثانية للتعبير عن قبول الدولة بالاتفاقية. ووفقًا لما جاء في المادة ١٥ من الاتفاقية نفسها، تعبر الدولة عن ارتضائها الالتزام بمعاهدة بالانضمام إليها وذلك في الحالات التالية :
(أ) إذا نصت المعاهدة على أن يكون التعبير عن ارتضاء هذه الدولة عن طريق الانضمام.
(ب) إذا ثبت بطريقة أخرى أن الدول المتفاوضة كانت قد اتفقت على اشتراط الانضمام.
بالنسبة إلى هذه الدولة كوسيلة للتعبير عن ارتضائها الالتزام بالمعاهدة عن طريق الانضمام، بعد التصديق أو الانضمام تصبح الدولة طرفاً في الاتفاقية، وتلتزم بما جاء في أحكامها، وتسهر على تطبيق هذه الأحكام وإدراجها في النظام القانوني المحلى.
وبفعل هذا الإجراء يمكن أن تكتسي الاتفاقية قوة قانونية أقوى من القوانين المحلية الأساسية والعادية. هذا ما تقتضيه بعض الدساتير العربية مثل تونس إذ ينص الفصل ٣٢ من الدستور التونسي على “… أن المعاهدات المصادق عليها من قبل رئيس الجمهورية والموافق عليها من قبل مجلس النواب أقوى نفوذًا من القوانين …” (۱۷) أو الجزائر في المادة ١٣٢ من الدستور الحالي التي تنص على أن “المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية حسب الشروط المنصوص عليها بالدستور تسمو على القانون” (۱۸)
كما يمكن أن تكتسي الاتفاقية نفس القيمة القانونية والقانون مثل ما هو موجود في الدستور المصري الذي يقر في المادة ۱٥١ بأن المعاهدات “تكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقًا للأوضاع المقررة” (۱۹) أو الدستور البحريني في المادة ۳۷ التي تقتضي أن المعاهدات تكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها
في الجريدة الرسمية“. (٢٠)
لهذه الأسباب، تكتسي المصادقة أو الانضمام أهمية بالغة، وتطالب منظمات المجتمع المدني بذلك منذ إصدار اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز المسلط على النساء، والبروتوكول الاختياري خاصة أن الدولة الطرف تكون مطالبة بتعديل قوانينها إذا كانت أقل قيمة من الاتفاقية حتى تكون مطابقة أو على الأقل ملائمة لأحكامها أو انسجامها مع أحكام الاتفاقية إذا كانت تكتسي القيمة القانونية نفسها. وتظل المعضلة قائمة بالنسبة إلى الدول التي لم تعتمد بعد دستورًا مدونًا أو بالنسبة إلى الدول التي بقي دستورها صامتاً عن القيمة القانونية للاتفاقيات بعد المصادقة عليها على غرار ما هو معمول به في دستور الإمارات العربية المتحدة حيث لم يزد دستورها على أن نص على كيفية المصادقة (٢١) وضرورة إبلاغ الحكومة للمجلس الاتحادي بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تبرمها مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية، وضرورة إشراف مجلس الوزراء على تنفيذ المعاهدات (۲۲) دون أن يحدد القيمة القانونية لهذه الاتفاقيات وعلاقتها بالقوانين المحلية وهذا ما يهمش الاتفاقية ويجعلها دون اعتبار .
1 – موقف الدول العربية من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز المسلط على النساء
على المستوى العالمي صادق على هذه الاتفاقية ١٨٥ دولة.
وعلى المستوى العربي وبعد ظهور الاتفاقية مباشرة بادرت مصر بالتوقيع عليها سنة ۱۹۸۰ ، ثم المصادقة سنة ١٩٨١، ثم تلتها بعد ذلك اليمن سنة ١٩٨٤ ، وتأتي في المرتبة الثالثة تونس التي صادقت على هذه الاتفاقية سنة ١٩٨٥، فالعراق سنة ۱٩٨٦ ، ثم ليبيا سنة ۱۹۸۹ ، والأردن سنة ۱۹۹۲، فالمغرب سنة ١٩٩٣، فالكويت وجزر القمر سنة ١٩٩٤، فالجزائر سنة ١٩٩٦ ، فلبنان سنة ۱۹۹۷ ، فجيبوتي سنة . ١٩٩٨
ومنذ سنة ۲۰۰۰ صادقت دول عربية أخرى على هذه الاتفاقية وهي العربية السعودية سنة ٢٠٠٠، وموريتانيا سنة ٢٠٠١، والبحرين سنة ٢٠٠٢، والجمهورية العربية السورية سنة 2003 ودولة الإمارات العربية المتحدة سنة ٢٠٠٤ ، وسلطنة عمان سنة ٢٠٠٦.
فإلى حد اليوم صادقت ۱۸ دولة عربية على هذه الاتفاقية ولم يبق إلا السودان والصومال ودولة قطر حتى تكون كل الدول مصادقة ومنضمة للاتفاقية دون حساب فلسطين.
عند الاطلاع على جدول المصادقة على البروتوكول إلى حد شهر مارس ۲۰۰۷ نلاحظ أن عدد الدول المصادقة على البروتوكول وصل إلى ۸۷ دولة عبر العالم. أما الدول العربية فلم تهتم إلى الآن بهذا النص؛ إذ لم تصادق عليه إلا ليبيا سنة ٢٠٠٤ ، والبقية الأخرى التي صادقت على الاتفاقية غالبًا ما تتجنب التعامل مع الآليات الدولية التعاقدية لحماية حقوق الإنسان، وتكتفي بالمصادقة على النصوص المعلنة للحقوق دون البروتوكولات.
وهذا ما نجده – على سبيل المثال – على مستوى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه كل من الجزائر وجيبوتي ومصر والعراق والجماهيرية العربية اللبيبة والأردن والكويت ولبنان والمغرب وسوريا والصومال والسودان وتونس واليمن، بينما لم تصادق على البروتوكول الملحق للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية إلا الجزائر وجيبوتي وليبيا والصومال.
ما تجدر الإشارة إليه أن هذه الدول تنقسم بصفة عامة إلى ثلاثة أصناف من حيث موجبات المصادقة ودوافعها:
– دول تصادق على معظم الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وبحقوق الإنسان للنساء بصفة خاصة وهي مصر والأردن وتونس والمغرب وليبيا، واليمن.
– دول تصادق في المناسبات عند انعقاد المؤتمرات الدولية الخاصة بالنساء حتى تتظاهر وتتباهى بأنها في مرتبة الدول المتقدمة مثل المؤتمر العالمي الثالث للمرأة المنعقد في نيروبي سنة ١٩٨٥ أو المؤتمر الرابع المنعقد في بيجين سنة ١٩٩٥ ، ١٩٩٥ ، أو مؤتمر بيجين زايد خمسة المنعقد في نيويورك سنة ٢٠٠٠، والذي وعد فيه ممثل العربية السعودية بالانضمام إلى الاتفاقية.
– دول تصادق تحت التأثير الدولي وضغط المنظمات الدولية أو اللجان المعنية بالسهر على احترام الاتفاقية.
وما تجدر الإشارة إليه كذلك أن هذه الدول تكتفي عادة بالمصادقة ولا تعمل على احترام التزاماتها الناتجة عن ذلك, ولا تغير تشريعاتها لملاءمتها أو مطابقتها مع أحكام الاتفاقية، بل الأدهى أنها تقدم في كثير الأحيان تحفظات في شأن بعض أحكام الاتفاقية.
تهدف التحفظات، في الأعراف الدولية، إلى مراعاة الموازنة بين حفاظ الدول على استقلاليتها وتكريس سيادتها، وبين انتمائها في الآن نفسه إلى الأمم المتحدة. وهذه الثنائية خلقت حالة من المرونة في تعامل الدول مع الاتفاقيات الدولية. وإذا كان مبدأ الأغلبية يمثل القاعدة لاعتماد أكثر عدد ممكن من الاتفاقيات المتعددة الأطراف فهو لا يمنع أيًا كان من الدول من تقديم تحفظات حول بعض أحكام الاتفاقيات عند التوقيع أو المصادقة أو الانضمام.
وتتوق التحفظات إلى التوفيق بين الكونية والخصوصية في ظل نظام دولي، يقوم على الاختلاف والتعدد. وتسعى بشكل عام إلى خلق حالة السلاسة والتساهل تساعد أكبر عدد الدول على الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية والمصادقة عليها. غير أننا نجد بعض الاتفاقيات – مثل معاهدة روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية أو البروتوكول الاختياري الملحق لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز المسلط على النساء – تحجر الالتجاء إلى التحفظ أو تظل صامتة إزاء التحفظ من عدمه.
وفي كل الحالات, تحد الاتفاقيات الدولية من حرية الدول في تقديم التحفظات وتضع شروطًا لاعتمادها.
وكما هو معروف لا تقدم التحفظات إلا على أحكام الاتفاقيات الدولية. لكن بدأت بعض الدول شيئًا فشيئًا تقدم تحفظات عند اعتماد أرضيات العمل أو الاستراتيجيات أو البرامج في اختتام المؤتمرات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وبخاصة منها ما يتصل بحقوق النساء. ولعل أفضل مثال في هذا الصدد هو ما حدث في مؤتمر بيجين الرابع للنساء المنعقد في سبتمبر ١٩٩٥؛ حيث تقدمت بعض الدول بعدد من التحفظات على بعض فقرات برنامج هذا المؤتمر باسم الخصوصيات الثقافية والدينية والسياسية والقوانين المحلية (٢٣).
أما مجال التحفظ فيبقى خاضعًا لأحكام اتفاقية “فيينا” حول المعاهدات، والتي تعتمدها سائر الاتفاقيات الدولية في أحكامها الختامية بالنسبة إلى القواعد الخاصة بالتحفظات وبعض المجالات الأخرى مثل تنفيذ المعاهدات.
ويعني التحفظ، حسب ما جاء في المادة الثانية من الاتفاقية الخاصة بالتعريفات, (٢٤) “إعلانًا من جانب واحد أيًا كانت صبغته أو تسميته يصدر عن الدولة عند توقيعها أو تصديقها أو انضمامها إلى معاهدة، وتهدف به إلى استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لأحكام معينة في المعاهدة من حيث سريانها على هذه المعاهدة“.
فالتحفظ يعني، بعبارة أخرى، عدم قبول مادة أو عدة مواد من الاتفاقية وعدم المصادقة عليها وعدم التقيد بمحتواها. وينجر عنه عدم العمل بالمادة التي تم التحفظ عليها؛ وبالتالي مواصلة تطبيق التشريع المحلي حتى وإن كان مخالفًا لأحكام الاتفاقية أو غير متلائم معها.
وبالتالي، فإن كل إعلان أحادي الجانب صادر عن الدولة التي تنوي المصادقة أو الانضمام سواء كان في قالب إعلان عام أو إعلان تأويلي أو تحفظ خاص حول بعض أحكام الاتفاقية ينتج الآثار ذاتها التي ينتجها التحفظ، كما تم تعريفه في الاتفاقية المذكورة. وقد تبنى فقه القضاء الدولي هذا المبدأ طالما أن الدول تستعمل تارةً التحفظ، وتارةً أخرى الإعلان. وبذلك فإن هذا الفقه اعتبر أن الإعلان التأويلي هو بمثابة التحفظ إذا ما توافق مع التعريف الذي حددته الاتفاقية. ففي سنة ١٩٨٢ – على سبيل المثال – اعتبرت اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية “تملتاش” أن: “أي إعلان مهما كانت طبيعته يعد تحفظًا مادامت الدولة الطرف تقدمه كشرط لموافقتها على الاتفاقية بهدف إقصاء أو تغيير الأثر القانوني لبعض أحكام الاتفاقية“. (٢٥)
١ – لمحة عن التحفظات التي تقدمت بها الدول العربية
من المفيد أن نسجل أن كل الدول العربية اعتمدت تحفظات متعددة على أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز المسلط على النساء، باستثناء جيبوتي وجزر القمر. ومن المفيد أيضاً أن نسجل أن ما أبدته الدول العربية من تحفظات بشأن الاتفاقية المذكورة أكثر بكثير مما أبدته من تحفظات بشأن سائر الاتفاقيات الأخرى لحقوق الإنسان، وتم التعبير عن هذه التحفظات من خلال ثلاث طرق:
– الأولى طريقة الإعلانات العامة.
– الثانية الإعلانات التوضيحية.
– الثالثة التحفظات الخاصة.
الإعلانات العامة:
تقدمت ٤ دول عربية بإعلانات عامة غير متصلة بمادة معينة من الاتفاقية، وهي العربية السعودية وموريتانيا وعمان وتونس.
بالنسبة إلى العربية السعودية، نص إعلانها على أنه في صورة وجود تناقض بين الاتفاقية والشريعة الإسلامية فالدولة لا تلتزم بأحكام الاتفاقية الدولية.
واقتضى إعلان موريتانيا عدم الالتزام بأحكام الاتفاقية التي تخالف الشريعة الإسلامية.
ونص إعلان سلطنة عمان على أن: “لا تقبل جميع الأحكام التي لا تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية والتشريعات المعمول بها“.
أما في تونس فيبدو الإعلان العام أكثر غموضاً من الدول الثلاث المذكورة؛ إذ لا يتعرض إلى الشريعة الإسلامية صراحةً بل تتعهد الدولة بعدم إصدار أي قرارات إدارية أو قوانين تخالف الفصل الأول من الدستور التونسي الذي ينص على أن: ” تونس دولة حرة مستقلة لغتها العربية ودينها الإسلام“.
ومن خلال قراءتنا للأعمال التحضيرية للقانون المصادق على الاتفاقية يبدو أن المشرع التونسي تعمد اختيار هذه الصيغة حتى يؤكد على ضرورة احترام دين الدولة وعدم اتخاذ نصوص قانونية مخالفة للشريعة الإسلامية. (٢٦)
نلاحظ أن هذه الإعلانات بلا استثناء تلتقي بصفة صريحة أو ضمنية في الغرض، وهو عدم قبول أحكام الاتفاقية التي لا تتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية. وهنا تطرح بداية تساؤلات عن مفهوم الشريعة الإسلامية ومدى تأويلها والعمل بها وعلاقتها بالقواعد القانونية الوضعية، وثانيًا عن الغموض الحاصل في تأويل الشريعة إذا كان المقصود بها القرآن والسنة أو القراءات المذهبية المتباينة في كثير من المواضع لهذين المصدرين.
في كل الحالات تمنح هذه الإعلانات حرية مطلقة للدول المتحفظة في عدم الاعتراف بأي مادة من المواد تراها مخالفة للشريعة الإسلامية وتئولها في الاتجاه الذي يتماشي مع المذهب الذي تعتمده حتى تكون في النهاية في حل من تطبيقها.
الإعلانات التوضيحية:
تقدمت كل من العراق وسوريا بتحفظ توضيحي يتعلق بالموضوع نفسه إذ اعتبر كل منهما أن المصادقة على هذه الاتفاقية لا تعني بأي حال الاعتراف بإسرائيل أو الدخول معها في أي معاملات تفرضها بنود الاتفاقية فيما بين الدول المصادقة.
التحفظات الخاصة أو الإعلانات الخاصة:
معظم التحفظات الخاصة التي تقدمت بها الدول العربية تخص المواد التالية:
– المادة (۲) بالنسبة إلى الجزائر والعراق والمغرب وليبيا ومصر والبحرين وسوريا والإمارات العربية المتحدة.
– المادة (۷) بالنسبة إلى الكويت.
– المادة (9 / 2 ) بالنسبة إلى الأردن والجزائر والعراق والكويت والمغرب وتونس ولبنان ومصر والعربية السعودية والبحرين وسوريا وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة .
– المادة (١٥) بالنسبة إلى الأردن والجزائر والمغرب وتونس والبحرين وسوريا وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة.
– المادة (١٦) بالنسبة إلى الأردن والجزائر والعراق والكويت والمغرب وتونس ولبنان وليبيا ومصر والبحرين وسوريا وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة.
– المادة (۲۹) بالنسبة إلى الجزائر والعراق والكويت والمغرب وتونس ومصر واليمن والعربية السعودية والبحرين وسوريا وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة.
هكذا انحصرت تحفظات الدول العربية في:
– المادة الثانية التي تتعلق بضرورة اتخاذ سياسة تهدف إلى القضاء على التمييز ضد النساء، وضرورة إدماج مبدأ المساواة
بين النساء والرجال، وحظر التمييز في كل المجالات بما فيها المجالات الدستورية والقانونية وفرض حماية قانونية لحقوق النساء وضمان الحماية الفعالة للنساء.
– المادة السابعة التي تتعلق بالحقوق السياسية.
– المادة التاسعة التي تخص الجنسية.
– المادة الخامسة عشرة التي تتعلق بالمساواة في الأهلية القانونية والحقوق المدنية.
– المادة السادسة عشرة التي تخص المساواة في العائلة وفي العلاقات الأسرية.
– المادة التاسعة والعشرين التي تتعلق بالتحكيم بين الدول الأطراف.
وباستثناء المادة الـ ۲۹ التي لا تتصل بجوهر موضوع الاتفاقية فإن كل التحفظات والإعلانات العامة والخاصة تتصل بجوهر الاتفاقية وغرضها.
فأي موقف ينبغي أن نتخذه إزاء هذه التحفظات؟
٢– رؤية نقدية للتحفظات
إذا رجعنا إلى القانون الدولي المعمول به وخاصة المادة ١٩ من “اتفاقية فيينا“، نستنتج أن “للدولة أن تبدي تحفظًا على معاهدة لكن لا يمكن لها إبداء تحفظ فيما يلى :
( أ) إذا كان التحفظ محظورًا في الاتفاقية.
(ب) إذا كانت المعاهدة تجيز تحفظات معينة ليس من بينها ذلك التحفظ.
(ج) في الحالات التي لا تشملها الفقرتان (أ) و(ب) إذا كان التحفظ مخالفًا لموضوع الاتفاقية أو الغرض منها“.
وتتبنى المادة ۲۸ في فقرتها الثانية من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز المسلط على النساء النقطة (ج) من المادة ١٩ من اتفاقية “فيينا” حين تنص على أنه:
“لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيًا لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها“.
وبهذه الصفة تعطي المادة ۲۸ – ٢ سلطة تقديرية للدول الأطراف في أن تقدم تحفظات دون أن يعترض عليها أحد على أساس عدم ملاءمتها لموضوع الاتفاقية وغرضها مع أنها منافية فعلاً لموضوع الاتفاقية وغرضها، كما يظهر ذلك جليًا في الإعلانات والتحفظات.
فبالنسبة إلى الإعلانات العامة، اشترطت الدول الأربع التي تقدمت بالإعلانات ضرورة احترام الأحكام القانونية والدينية والعادات والتقاليد. وبهذا تكون هذه الدول قد برهنت على قلة استعدادها لاحترام التزاماتها الناتجة المصادقة على الاتفاقية؛ بما يجعلها في حل من الالتزام بإلغاء جميع أشكال التمييز المسلط على النساء.
وبتقديمها تحفظات على المادة (۲) تصبح الدول المتحفظة
غير مطالبة باتباع سياسات واتخاذ الإجراءات المناسبة لوضع حد لهذا التمييز. هكذا تفرغ الدول بهذه الصورة الفجة الاتفاقية من مضامينها الحقيقية.
وبإبدائها تحفظات على المواد ٧ ، ٩ ، – 2 , ١٥ و ١٦ تكون هذه الدول قد حافظت على التمييز المسلط على النساء والذي تكرسه القوانين المحلية أو أحكام الشريعة الإسلامية فتديم التمييز القائم على الجنس في إطار نظام قانوني يدعي أنه يهدف إلى إلغاء التمييز بين الجنسين وتحقيق المساواة بينهما.
وبالنتيجة، فهذه التحفظات تتنافى مع أحكام الفصل الثاني من الاتفاقية الذي يلزم الدول الأطراف بضمان تمتع النساء بجميع الحقوق دون تمييز وباتخاذ الإجراءات المناسبة التي يقتضيها هذا الالتزام.
وفيما يتعلق بغرض الاتفاقية فإن هذه التحفظات تحد من ديناميكية العمل والمثابرة من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين.
فمن الناحية القانونية، تبدو هذه التحفظات منافية لموضوع الاتفاقية لأنها جاءت في مجالات اعترفت الاتفاقية في إطارها بحقوق للنساء على أساس المساواة بين الجنسين سواء أكان ذلك في المجال السياسي أم الأسري أم مجال الحياة المدنية.
أما إذا تناولنا الموضوع من زاوية حقوق الإنسان باعتبارها كياناً موحداً غير قابل للتجزئة والتقييد، فإن التحفظات التي أبدتها الدول العربية تطمس الطابع الكوني المميز لحقوق الإنسان وتحلل تماسك جميع مواد الاتفاقية ووحدة الحقوق التي أقرتها المجموعة الدولية خاصة منذ انعقاد مؤتمر “فيينا” في جوان ۱۹۹۳ الذي أكد أن حقوق النساء جزء من حقوق الإنسان، ولا تقبل الاعتراف بجزء من الحقوق دون آخر منها؛ إذ لا يمكن أن تدعم هذه الحقوق برمتها إلا إذا ترابطت فيما بينها ترابطًا عضويًا وثيقًا .
وأخيرًا, إذا مادرسنا الموضوع انطلاقًا من وضع النساء العربيات فإننا نكتشف أن الدول العربية فضلت المصادقة بتحفظات على عدم المصادقة مع الإبقاء على التمييز السائد في القوانين وفي الواقع لتأكيد النظام الأبوي السائد والقائم على التمييز وعلى دونية النساء والامتيازات الذكورية.
فبالمصادفة مع تحفظات، شددت هذه الدول على إرادتها في عدم تغيير النظام الأبوي السائد الذي يعتمد على الموروث الثقافي والديني ويضفي عليه طابع القداسة، وعلى إرادتها في رفض أي تطوير لأوضاع النساء القانونية باسم الشريعة الإسلامية والقوانين المحلية التمييزية.
وبالنتيجة، تظهر المصادقة في بعض الأحيان صورية، حيث تترك المجال لكل التأويلات التمييزية لأحكام الاتفاقية.
وهذا ما يفسر أن دولة مثل العربية السعودية لا تزال إلى حد الساعة تمنع النساء من المشاركة في العملية الانتخابية، ولا تزال أيضًا تحرم المرأة من السياقة، ومن بطاقة هويتها اللهم إلا إذا من عليها ولي أمرها بذلك؛ وهو ما يفسر أيضًا خضوع العائلة في كل الدول العربية لرئاسة الرجل باستثناء المغرب التي اعتمدت منذ 2004مبدأ الرئاسة المشتركة؛ وهو ما يفسر أخيرًا انتشار تعدد الزوجات في كل الدول العربية باستثناء تونس.
ولذا، فإن أي عاقل يتوفر على الحد الأدنى من الوعي بالمساواة لا يمكنه أن يقبل هذه التحفظات التي تتكئ على الخصوصيات الثقافية والدينية لتبرير التمييز وتفكيك وحدة حقوق الإنسان للنساء.
فلا بد إذن أن نرفض هذه التحفظات برمتها وأن نجتهد في سبيل إبداع وسائل وطرق عملية من أجل رفعها صيانة لكونية حقوق الإنسان ووحدتها وترابط كل مكوناتها وأجزائها حتى تسير مجتمعاتنا سيرًا سويًا حين تكون مستندة إلى كل أجنحتها .
3- العمل من أجل رفع التحفظات
لا شك أن مبادرات عديدة بالإمكان التفكير فيها، ووضعها حيز التنفيذ لدفع الدول العربية لرفع التحفظات على أساس إشراك كل الفاعلين من دول ولجان أممية تعاقدية وغير تعاقدية ومنظمات غير حكومية وأفراد.
دور الدول:
نصت اتفاقية “فيينا” الخاصة بالمعاهدات على تقديم الدول لاعتراضات على الدول الأطراف التي أبدت تحفظات وذلك وفقًا للمادة ٢٠ – ٥ التي تعتبر :
” … التحفظ مقبولاً من قبل دولة معينة إذا لم تبد اعتراضها عليه خلال اثنى عشر شهراً من تاريخ إبلاغها به، وحتى تاريخ تعبيرها عن ارتضائها الالتزام بالمعاهدة “.
وطبقاً لهذه المادة اعترضت بعض الدول على تحفظات دول أخرى؛ فألمانيا مثلاً اعترضت على تحفظات كل من السعودية ومصر وتونس والعراق وليبيا والجزائر والإمارات العربية المتحدة , وبررت اعتراضها بكون تحفظات هذه الدول تضع مصداقيتها في الميزان إذ تكشف عن عدم اقتناعها بالاتفاقية وعدم استعدادها للالتزام بتطبيقها.
واعترضت النمسا على تحفظات لبنان والسعودية والدانمارك على تحفظات ليبيا والسعودية والإمارات العربية المتحدة، واعترضت أسبانيا والبرتغال وأيرلندا على تحفظات العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ، وفنلندا على تحفظات ليبيا والعربية السعودية, والمكسيك على مصر والعراق وليبيا، والنرويج على ليبيا والكويت والجزائر والعربية السعودية، وهولندا على تحفظات مصر والعراق وتونس وليبيا والمغرب ولبنان والكويت والجزائر والإمارات العربية المتحدة، وفرنسا على تحفظات الإمارات العربية المتحدة، وبريطانيا على تحفظات العربية السعودية وموريتانيا والإمارات العربية المتحدة, والسويد على تحفظات تونس ومصر والأردن وليبيا والكويت ولبنان والعربية السعودية.
وما تجدر الإشارة إليه أن الاعتراض يبقى دون مفعول حقيقي، إذ ليس لهذه الدول المعترضة السلطة الفعلية لمنع تطبيق الاتفاقية فيما بينها وبين الدول المتحفظة رغم تأكيدها على وجوب رفع التحفظات؛ وهو ما يضعف اعتراضها ويجعله في نهاية المطاف أقرب إلى الإجراء الصوري منه إلى الموقف الفعلي.
دور لجنة السيداو والآليات الدولية التعاقدية:
قررت لجنة السيداو منذ ۱۹۹۳عدم الاقتصار على دراسة التقارير التي تقدمها الدول الأطراف حول محتوى هذه التقارير، بل إقرار توصيات وملاحظات حول محتوى هذه التقارير. وبناء على هذا, أوصت هذه اللجنة بضرورة رفع التحفظات وتبنت جملة من التوصيات في هذا الصدد، وطالبت الدول المتحفظة بأن تكون التحفظات مقتضبة ومحددة، وألا تكون مخالفة لموضوع وغرض الاتفاقية، ونادت أيضاً بضرورة العمل على تطويق آثار التحفظات التي أبدتها الدول المتحفظة في شأن الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وبضرورة المراجعة المستمرة للتحفظات في اتجاه رفعها.
ووفقاً للتوصية التي اعتمدتها لجنة السيداو في الدورة الـ ۱۹ (۲۷) فإن الدول مطالبة بعرض أثر التحفظات أو الإعلانات على السياسات والقوانين المحلية؛ فالدول التي أبدت تحفظات عامة لا تتصل بمادة معينة أو تتصل بالمواد (۲) (28) و (۳) (۲۹) مطالبة بتقديم تقارير تتضمن التأويلات الخاصة بالتحفظات والآثار المترتبة عليها. كما أن الدول – حسب هذه التوصية مطالبة بتوفير المعلومات الضرورية حول كل تحفظ أو إعلان تتقدم به في شأن الاتفاقيات الأخرى في مجال حقوق الإنسان.
وفي هذا الإطار – وكما بينا – راجعت اللجنة توجيهاتها المتعلقة بمضمون التقارير التي تقدمها الدول الأطراف طالبة منها إعلامها بما تقدمت به من تحفظات، ودواعيها وما تبذله من مجهود في سبيل رفعها وذلك حسب ما جاء في المبادئ التوجيهية الجديدة الصادرة عن لجنة السيداو سنة ٢٠٠٣ وخاصة في (ج) ۲ الخاصة بالتحفظات والإعلانات التي تطالب بـ:
– “إيضاح أي تحفظ أو إعلان يصدر عن أي دولة طرف
بشأن أي مادة من مواد الاتفاقية يتعين تقديم تبرير لاستمرار ذلك التحفظ. كما يتعين إيضاح الأثر الدقيق لكل تحفظ أو إعلان على القوانين والسياسات الوطنية على أن يؤخذ بعين الاعتبار بيان اللجنة – بشأن التحفظات – الذي اعتمد في دورتها التاسعة عشرة. وينبغي للدول الأطراف التي تدخل تحفظات عامة لا تتعلق بمادة بعينها أو تتصل بالمواد (۲)، و (۳) أن تقدم تقريرًا عن تأثير تلك التحفظات وتفسيرها. وينبغي للدول الأطراف أن تقدم معلومات عن أي تحفظات أو إعلانات تكون قد أدخلتها على التزامات مماثلة في معاهدات أخرى لحقوق الإنسان .” (۳۰)
كما أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وهي اللجنة التي أحدثت بمقتضى أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أصدرت التوصية رقم ٢٤ لسنة ١٩٩٤ حول التحفظات المبداة عند المصادقة على هذا العهد أو البروتوكولات الاختيارية الملحقة به (۳۱) مفادها أن أي تحفظ يحد من احترام وضمان الحقوق التي أقرها العهد دون تمييز يصبح غير مقبول، والدول مطالبة باتخاذ التدابير الضرورية لتفعيل مجموع الحقوق التي أقرها العهد (٣٢).
اعتمدت لجنة حقوق الطفل المحدثة حسب أحكام الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الطفل التوصية العامة رقم ٥ بتاريخ ۲۷ نوفمبر ۲۰۰۳ حول الإجراءات التطبيقية العامة للاتفاقية عبرت فيها عن انشغالها من كثرة التحفظات التي قدمتها الدول الأطراف تحت ذرائع مخالفة الدستور والقوانين المحلية، وطالبت لجنة حقوق الطفل الدول بتحديد موقفها بصورة واضحة حول مواصلة العمل بالتحفظات أو رفعها (۳۳).
دور المنظمات غير الحكومية:
بداية، يجب التنويه إلى أن دور المنظمات غير الحكومية هو بالأساس للتأثير والضغط على السلطات السياسية حتى ترفع التحفظات وتفعّل الاتفاقية تفعيلاً تامًا كي تتمتع النساء بجميع الحقوق التي تقرها وتضمنها .
فمن أوكد مهامها أن تعمل على أن تلائم الدول تشريعاتها المحلية مع أحكام الاتفاقية الدولية، وذلك بتنظيم حملات من أجل تصور وإعداد مشاريع قوانين بديلة للقوانين التمييزية الجاري بها العمل حالياً. ولنا المثال في “اللقاء الوطني من أجل القضاء على التمييز ضد المرأة” في لبنان، وهو تجمع يضم جمعيات وهيئات وشخصيات مهتمة بحقوق الإنسان، توصل إلى إقناع الدولة اللبنانية بتعديل بعض القوانين الأساسية.
ولنا أيضًا المثال في الحملة التي نظمتها مجموعة من المنظمات الحكومية التونسية المستقلة منذ ٢٠٠٤ بالتنسيق مع مجموعة العمل حول النساء التابعة للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان؛ من أجل رفع التحفظات تحت شعار “حملة من أجل رفع التحفظات: نضالنا لتحقيق المساواة” (٣٤).
وقد فطنت سائر المنظمات والهيئات العربية العاملة في مجال حقوق الإنسان وحقوق النساء خاصة إلى خطورة هذه التحفظات فأعلنت القيام بحملة كبرى مشتركة من أجل حمل الدول العربية على رفع جميع التحفظات أثناء مؤتمر أقيم بالرباط في جوان ٢٠٠٦ بإشراف الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان. وجعلت الحملة تحت عنوان “المساواة دون تحفظ ” وأصدرت بيانًا صار يعرف بـ “نداء الرباط” طالبت فيه حكومات ودول المنطقة بالعمل من أجل إقرار المساواة بين الرجال والنساء في الكرامة والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وضمان مواطنة كاملة للنساء وذلك من خلال:
– رفع كل التحفظات على مواد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتخاذ كل الإجراءات من أجل ملاءمة التشريعات مع موادها.
– التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية باعتباره أداة ضرورية لتفعيل وتطبيق الاتفاقية والتصدي للانتهاكات الفردية والجماعية لحقوق النساء ومناهضة العنف الممارس ضدهن.
وناشدت الجمعيات الموقعة على هذا النداء (٣٥) جميع قوى التقدم بالمنطقة دعم هذه الحملة لتحقيق هدف موحد بينها وهو المساواة الفعلية دون تحفظ بين الرجال والنساء.
ومن نافلة القول التأكيد على أهمية هذه الحملة رغم تأخرها النسبي إذ كان من المفروض أن تحتج المنظمات وتضغط على دولها منذ تواريخ المصادقة وتسجيل التحفظات.
ولئن كان اليأس من الأنظمة والحكومات العربية كبيراً، فإن عزيمة مكونات المجتمع المدني المؤمنة بتحرر النساء وبالمساواة بينهن وبين الرجال لن تفل ولن تهن مهما تكن الصعوبات والعراقيل.
صحيح أن الطريق شاقة لإقناع هذه الدول والتي ما انفكت ترهن نفسها بعوالم الماضي وأنماطه وأحكامه، برفع التحفظات التي سجلتها ساعة المصادقة. لكن إذا كانت الحملة قائمة على أسس واضحة وسليمة وإذا وضعت لنفسها وسائل وآليات
فاعلة ومؤثرة فإنها ستنجح آجلاً أم عاجلاً في زحزحة مواقف الدول والحكومات العربية في اتجاه رفع التحفظات.
وفي تقديرنا، ليبدأ المجتمع المدني بنفسه أولاً فيحسس سائر الأطراف المدنية والشخصيات الاعتبارية بأهمية رفع التحفظات ويقنع الأحزاب السياسية بإدراج حقوق النساء في برامجها واستراتيجياتها الخاصة.
فتوظيف كل الإمكانات والطاقات وتحفيزها إلى العمل سيحرج كثيرًا الدول العربية، وسيمثل عنصر ضغط كبيراً عليها كي ترفع تحفظاتها.
وعلى مكونات المجتمع المدني مجتمعة أن تستغل المناسبات العالمية الكبرى لإشعار المنظمات الدولية بأهمية المسألة وحيويتها.
وعليها أيضًا أن تطالب بالتنصيص على ضرورة احترام حقوق النساء عند إبرام اتفاقيات الشراكة, مثلما يتم التنصيص على الديمقراطية وغيرها, ولم لا المطالبة نفسها أثناء ما يعرف بالقروض المشروطة، وحاشى لله أن نكون نستقوي بالأجنبي.
ويظل دور الإعلاميين والمثقفين متوجبًا على الدوام. فثقلهم المعنوي يسند بحق هذه الحملة. ويظل أخيرًا دور النساء أنفسهن في الاتصال والتحسيس والتوعية وإطلاق المبادرات دوراً حاسمًا للغاية لأنهن – ودون التقليل من قيمة الفعاليات الأخرى – صاحبات الحق والواقفات على الجمر، فيكون فعلهن أكثر حرارةً وأكثر فعاليةً؛ لأنه ببساطة شديدة “ما حك جلدك مثل ظفرك“.
وفي سياق هذه الحملات، أفلحت بعض الجمعيات النسائية الناشطة في حقوق الإنسان في إثارة موضوع التحفظات وخطورته لدى بعض الهيئات الرسمية رفيعة المستوى. ذلك اللقاء الذي تم في شهر مارس ۲۰۰۷ بمقر الجامعة بالقاهرة بين ممثلات عن بعض الجمعيات النسوية العربية وممثلة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان من جهة، ووفد عن الجامعة العربية من جهة أخرى. وأفضى اللقاء إلى الإقرار بأهمية القوانين في حماية حقوق النساء وضرورة تنقيحها بما يتلاءم مع مضامين الاتفاقيات الدولية الخاصة بالنساء. وأفضى أيضًا إلى التزام الجامعة بإدراج محتوى الاجتماع في جدول أعمال اللجنة العربية للمرأة. وتم الاتفاق على إطلاق حملة عربية في هذا الغرض بدايةً من شهر نوفمبر ٢٠٠٧ بالتنسيق مع برلمانيات عربيات.
وتم الحديث حول إمكانية التنسيق بين الجمعيات المشاركة في اللقاء والفيدرالية بغاية حضور الاجتماع الخاص بإطلاق الحملة حتى تفعل الجامعة ما بوسعها وتتحمل مسؤوليتها في تفعيل اتفاقية السيداو .
وقد نجحت هذه الحملات في حمل بعض الدول على رفع التحفظات وتعديل بعض تشريعاتها الخاصة بحقوق النساء وفق ما تستوجبه الاتفاقية, من ذلك أن الكويت رفعت التحفظ الخاص بالمادة ٧ المتعلقة بالحقوق السياسية للنساء (٣٦) بعد أن قامت سنة ۲۰۰٦ بتعديل المجلة الانتخابية في اتجاه تمكين النساء من حقوقهن السياسية خاصة حق الانتخاب والترشح (37).
وفي المغرب تم تعديل المدوّنة المغربية سنة ٢٠٠٤ وتبديل سلطة الأب بالسلطة العائلية المشتركة. (٣٨)
وفي الجزائر تم تعديل قانون الجنسية سنة ٢٠٠٥ لتمكين الأطفال الذين يولدون من أب أو أم جزائريين من الحصول على الجنسية بصورة تلقائية (٣٩).
وتعد هذه التنقيحات في غاية من الأهمية لأنها تبطل مفعول التحفظات حتى وإن ظلت هذه التحفظات قائمة.
ولا يمكن أن يدرك عمل هذه المنظمات الجدوى المطلوبة إلا إذا خلقت شبكة منظمة ودائمة فيما بينها تنسق أنشطتها ومهامها وتوحد جهودها من أجل تحديد التمييزية التي يجب تعديلها وبناء قاعدة معلومات مشتركة لرصد جميع الانتهاكات التي تطال النساء العربيات حتى يكتسب عملها القوة والمشروعية اللازمتين للضغط النضالي المشترك على الحكومات والدول كي ترفع التحفظات.
وهذا الضغط المرجو يتخذ عدة أشكال لعل أهمها تقديم التقارير الموازية للتقارير الرسمية التي تقدمها الدول الأطراف بصفة دورية حول تطبيق الاتفاقية للإثارة المتواصلة للتحفظات ولفت انتباه عضوات لجنة (السيداو) لمساءلة ممثلي الحكومات عند تقديم التقارير الرسمية ما من شأنه أن يحرك كل الضمائر الحرة للتشهير بالانتهاكات، ورفض الأوضاع اللاإنسانية والمزرية التي تعيشها النساء العربيات تحت مفعول القوانين التمييزية.
وبالموازاة مع هذا كله ، يمكن أن تلتجئ هذه المنظمات إلى طرق أخرى لتطويق التحفظات والحد من آثارها مثل:
– المطالبة بالتطبيق الفعلي للمادة (٢) من الاتفاقية بالنسبة إلى الدول التي لم تتحفظ عليها، نظرًا لأهمية هذه المادة التي تجبر الدول على توخي سياسات تستهدف القضاء على التمييز المسلط على النساء، وخاصة تنقيح القوانين التمييزية واتخاذ تدابير عملية لمنع هذا التمييز.
– المطالبة بتطبيق المادة (۳) من الاتفاقية سيما وأن الدول العربية جميعها لم تتحفظ في شأنها. ذلك أنها تلزم الدول الأطراف باعتماد الإجراءات والتدابير الضرورية بما فيها سن التشريعات التي تضمن تمتع النساء بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قاعدة المساواة بين الجنسين.
– العمل على إقناع هياكل الأمم المتحدة ولجنة السيداو بضرورة تعديل المادة ۲۸ – ۲ من الاتفاقية لتحجير التحفظات كما هو الشأن بالنسبة إلى معاهدة روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية أو البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية، أو في أقصى الحالات عدم قبول التحفظات. والإعلانات العامة مثلما تنص عليه المادة ٦٨ – ١ من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي تمنع إبداء تحفظات ذات صبغة عامة. (٤٠)
– مطالبة الدول باحترام التزاماتها المترتبة على المصادقة على الاتفاقية بناءً على المادة ۲۷ من اتفاقية “فيينا” حول المعاهدات التي تقضي أنه ” … لا يجوز لطرف في معاهدة أن يتمسك بقانونه الداخلي كسبب لعدم تنفيذ هذه المعاهدة“. فوفقًا لهذه المادة فإن الجدل الدائر حول تضارب القوانين المحلية مع أحكام الاتفاقيات الدولية يصبح لا طائل من ورائه، ولا شك أن الدول الأطراف في اتفاقية فيينا مثل الجزائر والكويت ومصر والمغرب وسلطنة عمان وسوريا والسودان وتونس تقع عليها مسؤولية إعطاء الأولوية لأحكام الاتفاقيات الدولية على القوانين المحلية مهما كانت مرجعيتها.
– مطالبة الدول العربية بأن توحد سياساتها في مجال المصادقة على الاتفاقيات الدولية ورفع التحفظات. وفي هذا الصدد لجامعة الدول العربية والهياكل السياسية الإقليمية مثل مجلس التعاون الخليجي أو اتحاد المغرب العربي دور مهم في تحقيق الانسجام المرجو بين هذه السياسات المتباينة.
– مطالبة الدول العربية بتوخي سياسات متناسقة فيما يتعلق بتقديم التحفظات حتى لا تكون متضاربة مع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان. فمن غير المعقول أن تصادق الدول العربية على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية دون تقديم تحفظات، باستثناء الكويت، وتقدم في الآن نفسه تحفظات على أحكام اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز المسلط على النساء، تتعارض تعارضًا صارخًا مع بعض بنود هذا العهد وخاصة المادة ٢٣ منه التي تتعلق بحقوق المرأة المساوية للرجل في التزوج، وتأسيس أسرة برضا الطرفين رضاءً كاملاً لا إكراه فيه.
– مطالبة الحكومات العربية ببعث هياكل دستورية مستقلة مختصة في النظر في احترام الاتفاقية وتطبيقها، وفي السهر على تحقيق المساواة بين الجنسين في كل المجالات ويكون من صلاحياتها تقبل الشكاوى المتعلقة بالحقوق التي أقرتها هذه الاتفاقية.
– مطالبة البرلمانات العربية باستحداث لجان متخصصة في شؤون حقوق الإنسان وحقوق الإنسان للنساء بصفة خاصة بالنسبة إلى البرلمانات التي لم تحدث بعد مثل هذه اللجان، وهي الغالبية في المنطقة من أجل مراجعة القوانين التمييزية وملاءمتها مع أحكام الاتفاقية.
بكل تأكيد، إن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز المسلط على النساء خطوة حاسمة على طريق القضاء على التمييز الذي تتعرض إليه النساء منذ أزمان بعيدة وتعزيز مساواتهن بالرجال. فهي أبرز نص – على الإطلاق – في القانون الدولي لصبغتها الشمولية التي تمس مجمل المعايير القانونية لحقوق النساء؛ لذا، عدّها البعض بمثابة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للنساء، لكنه هذه المرّة نص ملزم لكونه يندرج بمعايير القانون الدولي وحتى المحلي في باب الاتفاقيات.
وهو ثمرة مجهودات مضنية لأجيال متعاقبة آمنت بصدق بأن تحرير النساء وتمكينهن من الحقوق نفسها التي يتمتع بها الرجال هما شرطان أساسيان لتقدم المجتمعات الإنسانية تقدماً فعلياً، يتيح تحقيق العدل وتكريس الديمقراطية ونشر الحق وصيانة إنسانية الإنسان.
ومما لاشك فيه أن إقدام الدول العربية، وبصورة متتابعة وفي بعض الأحيان متأخرة، على المصادقة على هذه الاتفاقية أمر إيجابي. وكان بالإمكان أن يكون أكثر إيجابية لو لم تنغصه وتحد من مفعوله تلك التحفظات التي تمس روح الاتفاقية، والتي أبدتها هذه الدول ساعة الموافقة بما يجعل مصادقاتها من باب المجاملات الدبلوماسية وإسقاط الواجب الثقيل، وأقرب إلى العمل الصوري الذي ليس له في الأرض من أثر, وتنم عن استخفاف أخلاقي وعملي بالالتزامات التي تستوجبها الاتفاقية وسائر الاتفاقيات والمواثيق الدولية الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان للنساء. فهذه التحفظات تعكس، في الأصل، تصميماً لدى هذه الدول على إدامة واقع التمييز المسلط على النساء، وتأبيد النظام الأبوي السائد عندنا، ولا تعكس أي رغبة حقيقية في الانخراط في موجبات العصر والحداثة مهما كانت طبيعة التبريرات والحجج التي تذرعت بها.
وليس لنا من أمل في تمتع نسائنا بما تقره الاتفاقية من مكاسب وحقوق لفائدتهن سوى ما تزخر به مجتمعاتنا من قوى حية مستنيرة جماعاتً وأفرادًا، مستعدة لتحمل مسؤولياتها التاريخية وللعمل المثابر الدؤوب، ولتقديم التصورات والخطط النضالية الكفيلة بحمل دولنا على مراجعة مواقفها من الاتفاقية ورفع التحفظات عسانا نضع قدماً ثابتةً في عالم الحداثة والتقدم بما يسمح لشعوبنا بأن تحتل مكانها اللائق بها تحت الشمس تماماً كالشعوب التي تسبقنا اليوم إلى الحرية والعدل والمساواة والكرامة الإنسانية.
١ – المصادقات
قائمة الدول العربية المصادقة على الاتفاقية الدولية الخاصة بإلغاء التمييز المسلط على النساء
1 – مصر – 1981
٢– اليمن – ١٩٨٤
۳– تونس – ۱۹۸5
٤ – العراق – ١٩٨٦
5 – الجماهيرية العربية الليبية – ١٩٨٩
٦– الأردن – ۱۹۹۲
۷ – المغرب – ۱۹۹۳
8 – جزر القمر – ١٩٩٤
٩ – الكويت – ١٩٩٤
١٠– الجزائر – ١٩٩٦
11 – لبنان – 1997
12 – جيبوتي – 1998
١٣ – العربية السعودية – ٢٠٠0
14 – موريتانيا – 2001
١٥–البحرين – ٢٠٠٢
١٦– جمهورية سوريا العربية – ٢٠٠٣
۱۷ – الإمارات العربية المتحدة – ٢٠٠٤
۱۸ – سلطنة عمان۷ فبراير ٢٠٠٦
عدد الدول المصادقة على هذه الاتفاقية: ١٨٥ دولة.
– قائمة الدول العربية المصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية:
١ – الجمهورية العربية الليبية – ٢٠٠٤
عدد الدول المصادقة على هذا البروتوكول : ۸۷
– قائمة الدول العربية المصادقة على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:
۱ – الجزائر – ۱۲ سبتمبر ۱۹۸۹
٢ – جيبوتي – ٥ نوفمبر ۲۰۰۲
٣– جمهورية مصر العربية – ١٤ يناير ١٩٨٢
4 – العراق– ٢٥ يناير ١٩٧١
5 – الأردن – ۲۸ مايو ١٩٧٥
٦ – الكويت– ٢١ مايو ١٩٩٦
7 – لبنان–۳ نوفمبر ۱۹۷۲
8 – الجماهيرية العربية الليبية – ١٥ مايو ١٩٧٠
٩ – موريتانيا – ١٧ نوفمبر ٢٠٠٤
١٠ – المغرب–۳ مايو ۱۹۷۹
۱۱ – السودان – ۱۸ مارس ١٩٨٦
١٢ – الجمهورية العربية السورية – ٢١ أبريل ١٩٦٩
۱۳ – تونس – ۱۸ مارس ١٩٦٩
١٤ – اليمن – ۹ فبراير ۱۹۸۷
– قائمة الدول المصادقة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:
۱ – الجزائر – ۱۲ ديسمبر ۱۹۸۹
٢– جيبوتي– ٥ فبراير ٢٠٠٣
3 – مصر– ١٤ أبريل ١٩٨٢
4 – العراق – ٢٣ مارس ١٩٧٦
5 – الأردن – ٢٣ مارس ١٩٧٦
6 – الكويت – 12 آوت 1976
7 – لبنان–٢٣ مارس ١٩٧٦
8 – الجمهورية العربية الليبية – ٢٣ مارس ١٩٧٦
٩ – موريتانيا – ١٥ فبراير ٢٠٠٥
۱۰–المغرب – ۳ آوت ۱۹۷۹
۱۱ – الصومال– ٢٤ أبريل ١٩٩٠
۱۲ – السودان – ۱۸ جوان ١٩٨٦
۱۳ – تونس – ٢٣ مارس ١٩٧٦
١٤ – اليمن – ۹ مايو ۱۹۸۷
عدد الدول المصادقة على هذا العهد: ١٥٤ دولة
– قائمة الدول العربية المصادقة على البروتوكول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:
۱ – الجزائر – ۱۲ ديسمبر ۱۹۸۹
٢– جيبوتي – ٥ فبراير ٢٠٠٣
٣– الجمهورية العربية الليبية – ١٦ آوت ۱۹۸۹
٤ – الصومال ٢٤ أبريل ۱۹۹۰
۲– تحفظات الدول العربية
الجزائر
(الأصل: بالفرنسية) ( ٢٢ أيار / مايو ١٩٩٦ )
تحفظات:
المادة ٢
تعلن حكومة جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية أنها على استعداد لتطبيق أحكام هذه المادة؛ بشرط عدم تعارضها مع أحكام قانون الأسرة الجزائري.
المادة ٩، الفقرة ٢
تود حكومة جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية أن تبدي تحفظات بشأن أحكام الفقرة ٢ من المادة 9 التي تتنافى مع أحكام قانون الجنسية الجزائري وقانون الأسرة الجزائري.
فقانون الجنسية الجزائري لا يسمح للطفل باكتساب جنسية الأم إلا عندما يكون:
– الأب إما غير معروف أو عديم الجنسية.
– الطفل قد ولد في الجزائر لأم جزائرية وأب أجنبي ولد في الجزائر .
وعلاوة على ذلك، فبموجب المادة ٢٦ من قانون الجنسية الجزائري، يجوز للطفل الذي يولد في الجزائر لأم جزائرية وأب أجنبي لم يولد على الأرض الجزائرية، أن يكتسب جنسية الأم بشرط عدم اعتراض وزارة العدل على ذلك.
وتنص المادة ٤١ من قانون الأسرة الجزائري على انتساب الطفل لأبيه من خلال الزواج الشرعي.
وتنص المادة ٤٣ من ذلك القانون على أن “الطفل ينتسب إلى أبيه إذا ولد في غضون الأشهر العشرة التي تعقب تاريخ انفصال الأب عن الزوجة أو تاريخ وفاته“.
المادة ١٥ ، الفقرة ٤
تعلن حكومة جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية أن أحكام الفقرة ٤ من المادة ١٥ المتعلقة بحق المرأة في اختيار مكان إقامتها وسكنها ، ينبغي ألا تفسر على نحو يتعارض مع أحكام الفصل ٤ ( المادة ۳۷) من قانون الأسرة الجزائري.
المادة ١٦
تعلن حكومة جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية أن أحكام المادة ١٦ المتعلقة بتساوي حقوق الرجل والمرأة في جميع الأمور المتعلقة بالزواج أثناء الزواج وعند فسخه على السواء، ينبغي ألا تتعارض مع أحكام قانون الأسرة الجزائري.
المادة ٢٩
إن حكومة جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة (۱) من المادة ٢٩، التي تنص على أن أي خلاف ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق الاتفاقية، ولا يسوى عن طريق المفاوضات، يعرض، بناء على طلب واحدة من هذه الدول، للتحكيم أو على محكمة العدل الدولية.
فحكومة جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية ترى أنه لا يمكن عرض أي خلاف من هذا القبيل للتحكيم أو على محكمة العدل الدولية إلا بموافقة جميع أطراف النزاع.
البحرين
الأصل: بالعربية
(۱۸) حزيران / يونيه (۲۰۰۲)
تحفظ
تبدى مملكة البحرين تحفظًا فيما يتعلق بالأحكام التالية من الاتفاقية:
المادة ٢
– لضمان تنفيذها في حدود أحكام الشريعة الإسلامية؛
– الفقرة ۲ ، من المادة 9
– الفقرة ٤ من المادة ١٥
– المادة ١٦، من حيث عدم توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية؛
– الفقرة 1 من المادة ۲۹
مصر
الأصل: بالعربية
١٨ أيلول / سبتمبر ١٩٨١ )
تحفظات
المادة 9
التحفظ على نص الفقرة ٢ من المادة ٩ بشأن منح المرأة حقوقًا متساوية لحقوق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها، دون إخلال باكتساب الطفل المولود من زواج لجنسية أبيه، وذلك تفاديًا لاكتسابه جنسيتين اتقاء الإضرار بمستقبله، ومن الجلي أن اكتساب الطفل لجنسية أبيه هو أنسب الأوضاع له ولا يخل بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، إذ المألوف موافقة المرأة، في حالة زواجها من أجنبي على انتساب أطفالهما لجنسية الأب.
المادة ١٦
التحفظ على نص المادة ١٦ بشأن مساواة المرأة بالرجل في جميع الأمور المتعلقة بالزواج وعلاقات الأسرة أثناء الزواج وعند فسخه دون إخلال بما تكفله الشريعة الإسلامية للزوجة من حقوق مقابلة لحقوق الزوج بما يحقق التوازن العادل بينهما؛ وذلك مراعاة لما تقوم عليه العلاقات الزوجية في مصر من قدسية مستمدة من العقائد الدينية الراسخة التي لا يجوز الارتياب فيها، واعتبارًا لأن من أهم الأسس التي تقوم عليها هذه العلاقات التقابل بين الحقوق والواجبات على نحو من التكامل الذي يحقق المساواة الحقيقية بين الزوجين لا مظاهر المساواة الشكلية التي لا تحقق للزوجة مصلحة نافعة من الزواج بقدر ما تثقل كاهلها بالقيود. ذلك أن أحكام الشريعة الإسلامية تفرض على الزوج أداء المهر المناسب للزوجة والإنفاق عليها من ماله إنفاقًا كاملاً، ثم أداء نفقة لها عند الطلاق في حين تحتفظ الزوجة بحقوقها الكاملة من أموالها، ولا تلتزم بالإنفاق منها لإعالة نفسها ولذلك قيدت الشريعة حق الزوجة في الطلاق بأن أوجبت أن يكون ذلك بحكم القضاء في حين لم تضع مثل هذا القيد على الزوج.
المادة ٢٩
يتمسك الوفد المصري بالتحفظ الوارد في الفقرة ( ۲) من المادة ۲۹ بشأن حق الدولة الموقعة على الاتفاقية في إعلان عدم التزامها بالفقرة 1 من تلك المادة المتعلقة بعرض ما قد ينشأ من خلاف بين الدول حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية على هيئة تحكيم وذلك تفاديًا للتقيد بنظام التحكيم في هذا الحال.
تحفظ عام على المادة ٢
إن جمهورية مصر العربية على استعداد لتنفيذ ما جاء في فقرات هذه المادة بشرط ألا يتعارض ذلك مع الشريعة الإسلامية.
العراق
الأصل: بالعربية
١٣ آب أغسطس ١٩٨٦
تحفظات:
لا يعني قبول هذه الاتفاقية والانضمام إليها أن جمهورية العراق ملزمة بأحكام الفقرتين الفرعيتين ( و ) و ( ز ) من المادة ٢ . أو الفقرتين ۱ و ۲ من المادة ۹ ، أو المادة ١٦ من الاتفاقية. ولا تخل التحفظات المبداة على هذه المادة الأخيرة بأحكام الشريعة الإسلامية التي تمنح المرأة حقوقًا معادلةً لحقوق زوجها من أجل ضمان توازن عادل بينهما. كما يبدي العراق تحفظًا على الفقرة 1 هذه الاتفاقية بشأن مبدأ التحكيم الدولي فيما يتصل بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية.
ولا ينطوي هذا القبول ضمنًا على أي اعتراف بإسرائيل أو الدخول في أي علاقات معها.
الأردن
الأصل: بالعربية
۱ تموز یولیه ۱۹۹۲
تحفظات:
لا يعتبر الأردن نفسه ملزماً بالأحكام التالية:
أ) الفقرة ٢ من المادة ٩ ) .
ب) الفقرة ٤ من المادة ١٥ (تبعية إقامة المرأة وسكنها مع زوجها.
ج) الفقرة الفرعية ۱ (ج) من المادة ١٦ فيما يتصل بالحقوق الناجمة عن فسخ الزواج بالنسبة للنفقة والتعويض.
د) الفقرتان الفرعيتان ١ (د) و ( ز ) من المادة ١٦
الكويت
الأصل: بالعربية
٢ أيلول سبتمبر ١٩٩٤
تحفظات:
المادة ٩ ، الفقرة ٢
تحتفظ حكومة الكويت بحقها بعدم تطبيق الحكم الوارد الفقرة ٢ من المادة 9 من الاتفاقية وذلك لعدم اتفاقه مع قانون الجنسية الكويتي الذي ينص على تبعية الابن لأبيه في اكتساب الجنسية.
المادة ١٦ ، الفقرة ١ ( و )
تعلن حكومة دولة الكويت أنها لا تعتبر نفسها ملتزمة بالحكم الوارد في الفقرة الفرعية 1 ( و ) من المادة ١٦ وذلك لتعارضه مع أحكام الشريعة الإسلامية التي هي الدين الرسمي للدولة.
المادة ٢٩، الفقرة 1
تعلن حكومة دولة الكويت أنها غير ملتزمة بتطبيق الحكم الوارد في الفقرة ١ من المادة ٢٩
لبنان
الأصل: بالفرنسية
١٦ نيسان أبريل ١٩٩٧
تحفظات:
تقدم حكومة الجمهورية اللبنانية تحفظات بشأن المادة 9 ، الفقرة ٢ والمادة ١٦ الفقرة 1 (ج) و(د) و) و ( و ( ز (بشأن الحق في اختيار اسم الأسرة، ووفقًا للفقرة ٢من المادة 29, تعلن حكومة الجمهورية اللبنانية أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بأحكام الفقرة 1 من هذه المادة.
الجماهيرية العربية الليبية
الأصل: بالعربية
5 تموز / يوليه ١٩٩٥
تحفظات:
يتم تطبيق المادة ٢ من الاتفاقية مع مراعاة الأحكام القطعية للشريعة الإسلامية المتعلقة بتحديد أنصبة الورثة في تركة الشخص المتوفى أنثى كان أم ذكرًا.
يتم تطبيق الفقرتين الفرعيتين ( ج ) و (د) من الفقرة 1 من المادة ١٦ من الاتفاقية دون المساس بأي حقوق تكفلها الشريعة الإسلامية للمرأة.
موريتانيا
الأصل: بالفرنسية
١٠ أيار مايو ۲۰۰۱
تحفظ:
إن حكومة موريتانيا، بعد الاطلاع على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ۱۸ كانون الأول / ديسمبر ١٩٧٩، ودراستها، قد وافقت عليها وتوافق عليها في كل جزء من أجزائها لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية ويتفق مع دستورنا.
المغرب
الأصل: بالفرنسية
۲۱ حزیران یونیه ۱۹۹۳
إعلانات :
المادة ٢
تعرب حكومة المملكة المغربية عن استعدادها لتطبيق أحكام هذه المادة بشرط:
– ألا تمس متطلبات الدستور التي تنظم قواعد وراثة عرش مملكة المغرب؛
– ألا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وينبغي الإشارة إلى أن بعض الأحكام التي تتضمنها المدونة المغربية للأحوال الشخصية والتي تعطي المرأة حقوقًا تختلف عن الحقوق الممنوحة للرجل لا يجوز انتهاكها أو إلغاؤها لأنها مستمدة في المقام الأول من الشريعة الإسلامية التي تسعى، من بين أغراضها الأخرى، إلى تحقيق توازن بين الزوجين بغية الحفاظ على تماسك الحياة العائلية.
الفقرة ٤ من المادة ١٥
تعلن حكومة المملكة المغربية أنها لا تستطيع الالتزام بأحكام هذه الفقرة، وخاصة تلك المتعلقة بحقوق المرأة في اختيار مكان الإقامة ومحل السكن، إلا بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع المادتين ٣٤ و ٣٦ من المدونة المغربية للأحوال الشخصية.
تحفظات:
الفقرة 2 من المادة 9
تبدي حكومة المملكة المغربية تحفظًا بشأن هذه المادة بالنظر إلى أن قانون الجنسية المغربي لا يسمح للطفل بحمل جنسية أمه إلا إذا ولد لوالد مجهول، بصرف النظر عن مكان الولادة، أو لوالد عديم الجنسية، حين يولد في المغرب، والهدف من ذلك ضمان حق الطفل في حمل جنسية. وفضلاً على ذلك، يمكن للولد المولود في المغرب لأم مغربية وأب أجنبي أن يكتسب جنسية أمه بأن يعلن, خلال سنتين من بلوغه سن الرشد، رغبته في اكتساب تلك الجنسية شرط أن تكون إقامته المنتظمة والمعتادة، لدى إصداره هذا الإعلان في المغرب.
المادة ١٦
تبدي حكومة المملكة المغربية تحفظًا بشأن أحكام هذه المادة، وخاصة تلك المتعلقة بتساوي الرجل والمرأة في الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بعقد الزواج وفسخه. فالمساواة من هذا النوع تتنافى مع الشريعة الإسلامية التي تكفل لكل من الزوجين حقوقًا ومسؤوليات ضمن إطار التوازن والتكامل بغية الحفاظ على رباط الزوجية المقدس.
إن أحكام الشريعة الإسلامية تلزم الزوج بتقديم مهر عند الزواج وبإعالة أسرته في حين لا يطلب من الزوجة قانونًا إعالة أسرتها.
وعلاوة على ذلك، يلزم الزوج بدفع النفقة عند فسخ الزواج. وعلى العكس من ذلك، تتمتع الزوجة بالحرية التامة في التصرف بمالها أثناء الزواج وعند فسخه بدون إشراف الزوج، بحيث لا تكون للزوج ولاية على مال زوجته. لهذه الأسباب لا تمنح الشريعة الإسلامية حق الطلاق للمرأة إلا بقرار من القاضي الشرعي.
المادة ٢٩
لا تعتبر حكومة المملكة المغربية نفسها ملزمة بالفقرة الأولى من هذه المادة التي تنص على أن “أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير الاتفاقية الحالية أو تطبيقها لا يسوى عن طريق التفاوض يرفع للتحكيم بناء على طلب إحداها“.
وترى حكومة المملكة المغربية أن أي خلاف من هذا النوع لا يمكن أن يحال إلى التحكيم إلا بموافقة جميع أطراف الخلاف.
عُمان
الأصل: بالعربية
شباط فبراير ٢٠٠٦
تحفظات:
تتحفظ سلطنة عمان على الأحكام والنصوص التالية:
– جميع أحكام الاتفاقية التي لا تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية والتشريعات المعمول بها في سلطنة عمان؛
– الفقرة ( ۲ ) من المادة 9 والتي تنص على أن تمنح الدول الأطراف المرأة حقًا مساويًا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها ؛
– الفقرة ( ٤ ) من المادة ١٥ والتي تنص على أن تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة الحقوق نفسها فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم؛
– المادة ١٦ والمتعلقة بمساواة الرجل والمرأة وخاصة في الفقرات الفرعية (أ) و(ج) و (و) من الفقرة ١ والخاصة بالتبني.
– السلطنة غير ملزمة بالفقرة ( أ ) من المادة ۲۹ والخاصة بالتحكيم وإحالة أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر إلى محكمة العدل الدولية في حالة عدم تسويته عن طريق المفاوضات.
المملكة العربية السعودية
الأصل: بالإنجليزية
٧ أيلول / سبتمبر ٢٠٠٠
تحفظات:
في حالة تناقض أي حكم في الاتفاقية مع أحكام الشريعة الإسلامية، ليست المملكة العربية السعودية ملزمة بالتقيد بالأحكام المتناقضة في الاتفاقية.
لا تعتبر المملكة العربية السعودية نفسها ملزمة بأحكام الفقرة 2 من المادة 9 ، والفقرة 1 من المادة ۲۹ من الاتفاقية.
الجمهورية العربية السورية
الأصل: بالعربية
28 / أذار / مارس 2004
تحفظ:
تبدي حكومة الجمهورية العربية السورية تحفظات بشأن المادة ٢؛ والفقرة ٢ من المادة ٩ بشأن منح جنسية المرأة لأطفالها والفقرة ٤ المادة ١٥، المتعلقة بحرية التنقل والسكن ؛ والفقرات ۱ (ج) و (د) و (و) و(ز) من المادة ١٦، المتعلقة بالمساواة في الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه فيما يخص الولاية والنسب والنفقة والتبني؛ والفقرة (۲) من المادة ١٦، المتعلقة بالأثر القانوني لخطوبة الطفل أو زواجه لتعارضها مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ والفقرة 1 من المادة ٢٩ ، المتعلقة بالتحكيم بين الدول في حال حصول نزاع بينها .
إن انضمام الجمهورية العربية السورية إلى هذه الاتفاقية لا يعني بأي حال الاعتراف بإسرائيل ولا يؤدي إلى الدخول معها في أي معاملات مما تنظمه أحكام هذه الاتفاقية.
تونس
الأصل: بالعربية
٢٠ أيلول سبتمبر ١٩٨٥
إعلان عام:
تعلن حكومة تونس أنها لن تتخذ أي قرار تنظيمي أو تشريعي طبقًا لمقتضيات هذه الاتفاقية من شأنه أن يخالف أحكام الفصل الأول من الدستور التونسي.
تحفظات:
الفقرة ٢ من المادة ٩ تبدي حكومة تونس تحفظًا بشأن الأحكام الواردة في الفقرة ٢ من المادة (۹) من الاتفاقية والتي يجب ألا تتعارض مع أحكام الفصل السادس من قانون الجنسية التونسي.
الفقرات ۱ (ج) و (د) و (و) و (ز) و (ح) من المادة 16 تعتبر الحكومة التونسية نفسها غير ملزمة بالفقرات ۱ (ج) و (د) و (و) من المادة ١٦ من الاتفاقية، كما تعلن أن الفقرتين ۱ (ز) و (ح) من نفس المادة ينبغي ألا تتعارضا مع الأحكام الواردة في قانون الأحوال الشخصية بشأن منح لقب العائلة للأطفال واكتساب الملكية عن طريق الوراثة.
الفقرة ١ من المادة ٢٩
تعلن حكومة تونس, وفقًا لمقتضيات الفقرة ٢ من هذه الاتفاقية، عدم التزامها بأحكام الفقرة (۱) من تلك المادة والتي تنص على أن ” أي خلاف ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ولا يسوى عن طريق المفاوضات يجب أن يعرض على محكمة العدل الدولية، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول.”
وتعتبر حكومة تونس أن مثل هذه الخلافات ينبغي ألا تعرض على التحكيم أو على محكمة العدل الدولية للنظر فيها إلا برضا جميع أطراف النزاع.
إعلان بشأن الفقرة ٤ من المادة ١٥
طبقًا لأحكام اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المؤرخة ٢٣ أيار / مايو ١٩٦٩ ، تؤكد حكومة تونس على أن مقتضيات الفقرة ٤ من المادة 15 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وخاصة منها ما يتعلق بحق المرأة في اختيار مكان الإقامة ومحل السكنى، يجب ألا تئول على نحو مخالف لأحكام قانون الأحوال الشخصية بهذا الخصوص والمنصوص عليها بالفصلين ٢٣ و ٦١ من القانون …
الإمارات العربية المتحدة
الأصل: بالعربية
تشرين الأول أكتوبر ٢٠٠٤
تحفظات:
تتحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة على نصوص المواد ( ۲ ) و ( و ) والفقرة ٢ من المادة ١٥ والمادة ١٦ والفقرة (١) من المادة ۲۹ من الاتفاقية على النحو المبين فيما يلى:
المادة ٢ (و)
ترى دولة الإمارات العربية المتحدة في هذه الفقرة مخالفة لأحكام الميراث التي أقرتها أحكام الشريعة الإسلامية؛ ولذلك تتحفظ عليها ولا ترى ضرورة للالتزام بمضمونها .
المادة 9
ترى دولة الإمارات العربية المتحدة بأن اكتساب الجنسية شأن داخلي تنظمه وتضع شروطه وضوابطه التشريعات الوطنية؛ ولذلك تتحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة على هذه المادة، ولا ترى ضرورة للالتزام بها.
المادة ١٥ ، الفقرة ٢
ترى دولة الإمارات العربية المتحدة بأن هذه الفقرة تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالولاية والشهادة وصفة التعاقد الشرعية وبناءً عليه فإنها تتحفظ على هذه الفقرة من المادة المذكورة، ولا ترى ضرورة للالتزام بمضمونها .
المادة ١٦
تلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة بمضمون هذه المادة إلى المدى الذي لا يتعارض مع مبادئ أحكام الشريعة الإسلامية؛ حيث ترى دولة الإمارات العربية المتحدة بأن أداء المهر والنفقة بعد الطلاق التزام يقع على الزوج، وللزوج حق الطلاق كما أن للزوجة ذمتها المالية المستقلة ولها حقوقها الكاملة على أموالها وهي غير ملزمة بالإنفاق على زوجها ونفسها من
مالها الخاص، وقد قيدت الشريعة الإسلامية حق الزوجة في الطلاق بأن يكون بحكم القضاء في حالة الإضرار بها.
المادة ٢٩ ، الفقرة 1
تقدر وتحترم دولة الإمارات العربية المتحدة مهام هذه المادة والتي تنص على:
“يعرض للتحكيم أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية لا يسوى عن طريق المفاوضات وذلك بناء على طلب واحدة من الدول، فإذا لم يتمكن الأطراف خلال ستة أشهر، جاز إحالة النزاع على محكمة العدل الدولية..”
إلا أن هذه المادة مخالفة للمبدأ العام الذي يقضي بأن تتم إحالة أي قضية إلى هيئة تحكيم بموافقة الطرفين، كما أنها قد تشكل منفذًا لبعض الدول لمقاضاة دول أخرى في الدفاع عن مواطنيها، وقد تحال القضية إلى اللجنة المعنية بمناقشة تقارير الدول التي فرضتها الاتفاقية، ويتم إصدار قرار ضد هذه الدولة لانتهاكها أحكام هذه الاتفاقية؛ لذلك فإن دولة الإمارات العربية المتحدة تتحفظ على هذه المادة، ولا ترى ضرورة في الالتزام بها.
اليمن (٣)
الأصل بالعربية
٣٠ أيار مايو ١٩٨٤
تعلن حكومة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة (۱) من المادة (٢٩) من الاتفاقية المذكورة والمتعلقة بتسوية النزاعات التي قد تنشأ بشأن تطبيق الاتفاقية أو تفسيرها.
قام بالتصديق على الاتفاقية اليمن الديمقراطية سابقًا
٣– إشعار بسحب بعض التحفظات
CEDAW/SP/2004 وCEDAW/SP/ 2002 منذ صدور التقريرين السابقين وردت الإشعارات التالية بسحب بعض التحفظات، وللاطلاع على قائمة بجميع إشعارات سحب التحفظات، انظر المرفق الأول.
الكويت
أبلغت حكومة الكويت الأمين العام، بإشعار ورد يوم ٩ كانون الأول / ديسمبر ٢٠٠٥ ، بقرارها سحب التحفظ الذي يتعلق بالمادة ٧ (أ) ، الذي كانت قد أبدته لدى انضمامها إلى الاتفاقية.
٤– الاعتراضات على بعض الإعلانات والتحفظات
/11 / CEDAW / SP/2002 2, / CEDAW / SP /2004)
منذ صدور التقريرين السابقين أعرب عن الاعتراضات التالية على بعض الإعلانات والتحفظات (٤). وللاطلاع على قائمة بجميع الاعتراضات التي أبديت، انظر المرفق الأول.
ترد في هذا الفرع البلاغات التي تلقاها الأمين العام والتي تنقل اعتراضات على بعض الإعلانات والتحفظات
CEDAW/ SP / 2006 / 2 42 06 – 30995
النمسا
الأصل: بالإنجليزية
5 تشرين الأول أكتوبر 2005
فيما يتصل بالتحفظات التي أبدتها الإمارات العربية المتحدة لدى انضمامها, بحثت حكومة النمسا التحفظ الذي أبدته حكومة الإمارات العربية المتحدة لدى انضمامها إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة فيما يخص المادة ٢ (و)، والمادة ٩، والفقرة ٢ من المادة ١5 ، والمادة 16والفقرة 1 من المادة ۲۹ وترى حكومة النمسا أن التحفظات على المادة ٢ (و) ، والمادة ۹ ، والفقرة ٢ من المادة ١٥ ، والمادة ١٦ ، إن هي وضعت موضع التطبيق ، ستفضي لا محالة إلى التمييز ضد المرأة على أساس نوع الجنس. وهذا ينافي موضوع الاتفاقية وغرضها.
وتود حكومة النمسا أن تذكر بأنه وفقًا للفقرة ٢ من المادة ٢٨ من الاتفاقية وكذلك وفقًا للقانون الدولي العرفي في الصورة التي دونتها في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، لا يسمح بإبداء تحفظ يتعارض مع موضوع المعاهدة وغرضها. ومن المصلحة المشتركة لجميع الدول أن تحترم جميع الأطراف المعاهدات التي اختارت هي أن تصبح أطرافًا فيها، من حيث موضوعها وغرضها، وأن تبدي الدول استعدادها لإجراء أي تعديلات تشريعية لازمة لامتثال التزاماتها بموجب هذه المعاهدات.
ولهذه الأسباب، تعترض حكومة النمسا على التحفظات آنفة الذكر، والتي أبدتها حكومة الإمارات العربية المتحدة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
ولا يحول هذا الموقف – مع ذلك – دون بدء نفاذ الاتفاقية بين الإمارات العربية المتحدة والنمسا في مجملها.
الدانمارك
الأصل: بالإنجليزية
١٤ كانون الأول ديسمبر ٢٠٠٥
بحثت حكومة الدانمارك التحفظات التي أبدتها حكومة الإمارات العربية المتحدة لدى انضمامها إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بالمادة ٢ (و)، والفقرة ٢ من المادة ١٥ ، والمادة ١٦ المتعلقة بمبادئ الشريعة.
وترى حكومة الدانمارك أن التحفظات التي أبدتها الإمارات العربية المتحدة على المادة ٢ (و)، والفقرة ٢ من المادة ١٥،والمادة ١٦ التي تشير إلى أحكام الشريعة لا تبين بوضوح مدى التزام الإمارات العربية المتحدة بموضوع الاتفاقية وهدفها. وبناء على ذلك ترى حكومة الدانمارك أن التحفظات المشار إليها تنافي موضوع الاتفاقية وهدفها، وهي لذلك غير مقبولة وغير ذات أثر بموجب القانون الدولي.
وتود حكومة الدانمارك أن تذكر بأنه وفقًا للفقرة ٢ من المادة ٢٨ من الاتفاقية، وكذلك وفقًا للقانون الدولي العرفي في صورته التي دونتها اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، لا يسمح بإبداء تحفظات تتعارض مع موضوع المعاهدة وغرضها.
وتعترض حكومة الدانمارك بناء على ذلك – على التحفظات المشار إليها آنفاً والتي أبدتها حكومة الإمارات العربية المتحدة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ ولا يمنع هذا من بدء نفاذ الاتفاقية في مجملها بين الإمارات العربية المتحدة والدانمارك.
وتوصي حكومة الدانمارك حكومة الإمارات العربية المتحدة بإعادة النظر في تحفظاتها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
فنلندا
الأصل: بالإنجليزية
7 أيلول سبتمبر 2005
فيما يخص التحفظات التي أبدتها ولايات ميكرونيزيا الموحدة لدى انضمامها :
بحثت حكومة فنلندا بعناية مضمون التحفظات التي أبدتها حكومة ولايات ميكرونيزيا الموحدة على الفقرة (و) من المادة 2، والمادة ٥ ، والفقرتين ۱ (د) و ۲ (ب) من المادة ١١، والمادة ١٦ من اتفاقية القضاء على جميع من أشكال التمييز ضد المرأة.
وتشير حكومة فنلندا إلى أنه, بالانضمام إلى الاتفاقية، تلتزم الدولة باتخاذ التدابير المطلوبة للقضاء على التمييز ضد المرأة، بجميع أشكاله ومظاهره.
وتشير حكومة فنلندا إلى أن التحفظات التي أبدتها ميكرونيزيا، والتي تتناول بعض أهم أحكام الاتفاقية وترمي إلى استبعاد الالتزامات المنصوص عليها موجب تلك الأحكام، تنافي موضوع الاتفاقية وغرضها.
وتشير حكومة فنلندا أيضًا إلى المادة ٢٨ من الجزء السادس من الاتفاقية، التي من غير المسموح بموجبها إبداء تحفظات تنافي موضوع الاتفاقية وغرضها.
وتعترض حكومة فنلندا – بناء على ذلك – على التحفظات المشار إليها سلفاً والتي أبدتها حكومة ولايات ميكرونيزيا الموحدة على الاتفاقية؛ ولا يمنع هذا الاعتراض بدء نفاذ الاتفاقية في مجملها بين ميكرونيزيا وفنلندا. وستصبح ا الاتفاقية لذلك نافذة بين الدولتين دون أن تستفيد ميكرونيزيا من تحفظاتها .
الأصل: بالإنجليزية
١٥ تشرين الثاني نوفمبر ٢٠٠٥
فيما يخص التحفظات التي أبدتها الإمارات العربية المتحدة لدى انضمامها :
بحثت حكومة فنلندا بعناية مضمون التحفظات التي أبدتها حكومة الإمارات العربية المتحدة على الفقرة الفرعية (و) من المادة 2 ، والمادة 9، والفقرة ٢ من المادة ١٥ ، والمادة ١٦ من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وتشير حكومة فنلندا إلى أنه بالانضمام إلى الاتفاقية، تلتزم الدولة باتخاذ التدابير المطلوبة للقضاء على التمييز ضد المرأة، بجميع أشكاله ومظاهره.
وتلاحظ حكومة فنلندا أن أي تحفظ يتألف من إشارة عامة إلى أحكام دينية أو غير ذلك من التشريعات الوطنية دون تحديد مضمونها ، لا يبين بوضوح مدى التزام الدولة المتحفظة بالاتفاقية للأطراف الأخرى في الاتفاقية، ويثير شكوكًا جدية فيما يتصل بالتزام الدولة المتحفظة بالوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، بالإضافة إلى ذلك، تخضع هذه التحفظات للمبدأ العام لتفسير المعاهدات الذي لا يجوز بمقتضاه لأي طرف أن يتذرع بأحكام قانونه الداخلي كمبرر لعدم الوفاء بالتزاماته بموجب المعاهدة.
وتشير حكومة فنلندا إلى أن التحفظات التي أبدتها الإمارات العربية المتحدة، والتي تتناول بعض أهم أحكام الاتفاقية، وترمي إلى استبعاد الالتزامات المنصوص عليها بموجب تلك الأحكام، تنافي موضوع الاتفاقية وغرضها.
وتشير حكومة فنلندا أيضًا إلى المادة ٢٨ من الجزء السادس من الاتفاقية، التي من غير المسموح بموجبها إبداء تحفظات تنافي موضوع الاتفاقية وغرضها.
وتعترض حكومة فنلندا بناء على ذلك على التحفظات المشار إليها أعلاه، والتي أبدتها حكومة الإمارات العربية المتحدة على الاتفاقية. ولا يمنع هذا الاعتراض بدء نفاذ الاتفاقية بين الإمارات العربية المتحدة وفنلندا. وستصبح الاتفاقية لذلك نافذة بين الدولتين دون أن تستفيد الإمارات العربية المتحدة من تحفظاتها .
فرنسا
الأصل: بالفرنسية
1۸ تشرين الثاني نوفمبر ٢٠٠٥
فيما يتعلق بالتحفظات التي أبدتها الإمارات العربية المتحدة لدى انضمامها:
بحثت حكومة الجمهورية الفرنسية التحفظات التي أبدتها الإمارات العربية المتحدة لدى انضمامها إلى اتفاقية القضاء على جمع أشكال التمييز ضد المرأة، المؤرخة ١٨ كانون الأول ديسمبر ۱۹۷۹ ، التي لا تعتبر بموجبها الإمارات العربية المتحدة نفسها ملزمة من جهة، بأحكام المادة ٢ (و) والفقرة 2 من المادة ١٥ ، لأنها تتعارض مع الشريعة، وتذكر – من جهة أخرى – أنها ستمتثل لأحكام المادة ١٦ مالم تصطدم بمبادئ الشريعة. وتعتبر حكومة الجمهورية الفرنسية أن الإمارات العربية المتحدة باستبعادها تطبيق هذه الأحكام، أو بإخضاعها لمبادئ الشريعة تبدي تحفظات ذات نطاق واسع؛ مما يبطل مفعول أحكام الاتفاقية، وترى حكومة الجمهورية الفرنسية أن هذه التحفظات تنافي موضوع الاتفاقية وغرضها وتبدي اعتراضها عليها, وتعترض حكومة الجمهورية الفرنسية أيضًا على التحفظ الذي أبدي على المادة ٩؛ ولا تحول هذه الاعتراضات دون بدء نفاذ الاتفاقية بين فرنسا والإمارات العربية المتحدة.
ألمانيا
الأصل: بالألمانية؛
وأتيحت النسخة الإنجليزية على سبيل التيسير
9 تشرين الثاني نوفمبر ٢٠٠٥
فيما يتعلق بالتحفظات التي أبدتها الإمارات العربية المتحدة لدى انضمامها :
بحثت حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بعناية التحفظات التي أبدتها حكومة الإمارات العربية المتحدة لدى انضمامها إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وهي ترى أنه بناء على التحفظات على المادة ٢ (و)، والفقرة ٢ من المادة ١٥ والمادة ١٦، التي تعطي الأسبقية، كقاعدة عامة لنظام قانوني محدد، ألا وهو الشريعة الإسلامية، على أحكام الاتفاقية، فإنه ليس من الواضح إلى أي مدى ترى الإمارات العربية المتحدة أنها مقيدة بالتزامات الاتفاقية.
وعلاوة على ذلك، من شأن التحفظات على الفقرة ٢ من المادة 9 والفقرة ٢ من المادة ١٥ أن تفضي في الواقع إلى وضع قانوني يتسم بالتمييز ضد المرأة، مما ينافي موضوع الاتفاقية وغرضها.
ووفقًا للفقرة ٢ من المادة ۲۸ من الاتفاقية، لا يصرح بإبداء تحفظات تنافي موضوع الاتفاقية وغرضها.
وتعترض حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية على التحفظات المذكورة أعلاه والتي أبدتها حكومة الإمارات العربية المتحدة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ولا يحول هذا الاعتراض دون بدء نفاذ الاتفاقية بين جمهورية ألمانيا الاتحادية والإمارات العربية المتحدة.
اليونان
الأصل: بالإنجليزية
تشرين الأول أكتوبر ٢٠٠٥
فيما يخص التحفظات التي أبدتها الإمارات العربية المتحدة لدى انضمامها:
بحثت حكومة الجمهورية الهيلينية التحفظات التي أبدتها حكومة الإمارات العربية المتحدة لدى انضمامها إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (نيويورك، ١٨ كانون / الأول / ديسمبر (۱۹۷۹) وترى حكومة الجمهورية الهيلينية أن التحفظات المتعلقة بالمادة ٢ (و)، التي تعد بمثابة حكم أساس في الاتفاقية المذكورة سلفاً، والفقرة ٢ من المادة ١٥، والمادة ١٦, وهي التحفظات التي تتضمن جميعها إشارة إلى أحكام الشريعة الإسلامية، تحفظات ذات نطاق غير محدود، ومن ثم فهي تنافي موضوع الاتفاقية وغرضها.
تشير حكومة الجمهورية الهيلينية إلى أنه وفقًا للفقرة ٢ من المادة 28 من الاتفاقية، لا يصرح بإبداء تحفظ ينافي موضوع الاتفاقية وغرضها.
وتعترض حكومة الجمهورية الهيلينية – بناء على ذلك – على التحفظات المشار إليها أعلاه والتي أبدتها حكومة الإمارات العربية المتحدة. ولا يحول هذا الاعتراض دون بدء نفاذ الاتفاقية بين اليونان والإمارات العربية المتحدة.
CEDAW / SP/2006 /2 06 – 30995 47
لاتفيا
الأصل: بالإنجليزية
تشرين الأول أكتوبر ٢٠٠٥
فيما يخص التحفظات التي أبدتها الإمارات العربية المتحدة لدى انضمامها:
بحثت حكومة جمهورية لاتفيا بعناية التحفظات التي أبدتها الإمارات العربية المتحدة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لدى انضمامها إلى الاتفاقية فيما يتعلق بالمادة ۲ (و) ، والفقرة ٢ من المادة ١٥ ، والمادة ١٦ منها.
وترى حكومة جمهورية لاتفيا أن التحفظات التي أبدتها الإمارات العربية المتحدة تتضمن إشارة عامة إلى القوانين الوطنية دون الإشارة بالتحديد إلى مدى الالتزامات التي تقبلها الإمارات العربية المتحدة.
وعلاوة على ذلك، فإن حكومة جمهورية لاتفيا ترى أن هذه التحفظات تنافي موضوع الاتفاقية وهدفها وبخاصة التزام جميع الدول الأطراف بانتهاج سياسة عامة للقضاء على التمييز ضد المرأة بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء.
وتشير حكومة جمهورية لاتفيا إلى المادة ٢٨ من الجزء السادس من الاتفاقية، التي تنص على عدم جواز إبداء تحفظات تنافي موضوع الاتفاقية وغرضها.
وتعترض حكومة جمهورية لاتفيا – بناء على ذلك – على التحفظات المشار إليها سلفاً والتي أبدتها حكومة الإمارات العربية المتحدة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
غير أن هذا الاعتراض لا يحول دون بدء نفاذ الاتفاقية بين جمهورية لاتفيا والإمارات العربية المتحدة.
هولندا
الأصل: بالإنجليزية
٣١ أيار / مايو ٢٠٠٥
فيما يخص التحفظات التي أبدتها الإمارات العربية المتحدة لدى انضمامها :
بحثت حكومة هولندا التحفظات التي أبدتها الإمارات العربية المتحدة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
لقد أخضع تطبيق بالمادة ٢ (و)، والفقرة ٢ من المادة ١٥ ، والمادة ١٦ من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، لاعتبارات دينية. وهذا لا يبين بوضوح إلى أي مدى تعتبر الإمارات العربية المتحدة نفسها مقيدة بالتزامات المعاهدة ويثير بالتالي مخاوف إزاء التزام الإمارات العربية المتحدة بموضوع العهد وهدفه.
ومن المصلحة المشتركة للدول أن تحترم جميع الأطراف المعاهدات التي اختارت أن تصبح أطرافًا فيها، وأن تكون الدول على استعداد لإجراء أي تغييرات تشريعية ضرورية لامتثال التزاماتها بموجب المعاهدات. ولا يسمح بأي تحفظ يتعارض مع موضوع الاتفاقية وغرضها، بموجب القانون العرفي الدولي في صورته التي دونتها في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات (المادة ۱۹ (ج)
وتعترض بناء على ذلك حكومة هولندا على التحفظ الذي أبدته الإمارات العربية المتحدة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
ولا يحول هذا الاعتراض دون بدء نفاذ الاتفاقية بين الإمارات العربية المتحدة ومملكة هولندا، دون أن تستفيد الإمارات العربية المتحدة من تحفظها.
النرويج
الأصل: بالإنجليزية
1 كانون الأول ديسمبر2005
فيما يخص التحفظات التي أبدتها الإمارات العربية المتحدة لدى انضمامها:
بحثت حكومة مملكة النرويج التحفظات التي أبدتها حكومة الإمارات العربية المتحدة في يوم ٦ تشرين الأول / أكتوبر ۲۰۰٤ لدى انضمامها إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( نيويورك، ١٨ كانون الأول / ديسمبر ١٩٧٩ ) فيما يتعلق بالمادة ۲ (و)،. والمادة ٩، والمادة ١٥ (ج)، والمادة ،١٦ ، وترى حكومة مملكة النرويج أن التحفظ المتعلق بالمادة ۲ (و) التي تعد بمثابة حكم أساس في الاتفاقية المذكورة سلفاً، إلى جانب التحفظات على المادة 9، والمادة ١٥ (ج)، والمادة ١٦ ، تثير شكوكًا فيما يتعلق بالالتزام الكامل للإمارات العربية المتحدة بموضوع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وهدفها، وتود أن تذكر بأنه وفقًا للفقرة ٢ من المادة ۲۸ من الاتفاقية، لا يسمح بإبداء تحفظ ينافي موضوع هذه الاتفاقية وغرضها.
وتعترض بناء على ذلك حكومة مملكة النرويج على التحفظات المشار إليها سلفاً والتي أبدتها حكومة الإمارات العربية المتحدة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ولا يحول هذا الاعتراض دون بدء نفاذ الاتفاقية في مجملها بين مملكة النرويج والإمارات العربية المتحدة، دون أن تستفيد الإمارات العربية المتحدة من هذه التحفظات.
بولندا
لأصل: بالإنجليزية والبولندية
۲۸ تشرين الثاني نوفمبر ٢٠٠٥
فيما يخص التحفظات التي أبدتها الإمارات العربية المتحدة لدى انضمامها :
بحثت حكومة جمهورية بولندا التحفظات التي أبدتها الإمارات العربية المتحدة لدى انضمامها إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في يوم ۱۸ كانون الأول ديسمبر ۱۹۷۹، فيما يتعلق بالمادة ۲ (و)، والمادة ،۹ ، والفقرة ٢ من المادة ١٥ ، والمادة ١٦، وترى حكومة جمهورية بولندا أن التحفظات التي أبدتها الإمارات العربية المتحدة تنافي موضوع الاتفاقية وهدفها، وهي الاتفاقية التي تضمن التساوي في حقوق النساء والرجال في ممارسة حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية.
وترى حكومة جمهورية بولندا – بالتالي – أنه وفقًا للقانون الدولي العرفي في صورته المدونة في اتفاقية، فيينا لقانون المعاهدات (المادة ۱۹ (ج) ، المبرمة في فيينا في يوم ٢٣ أيار مايو 1969 وكذلك الفقرة 2 من المادة ٢٨ من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فإنه لا يسمح بإبداء تحفظات تتعارض مع موضوع المعاهدة وغرضها.
وتعترض – بناء على ذلك – حكومة جمهورية بولندا على التحفظات المشار إليها أعلاه والتي أبدتها حكومة الإمارات العربية المتحدة لدى انضمامها إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فيما يتعلق بالمادة ٢ (و)، والمادة ٩، والفقرة ٢ من المادة ١٥ والمادة ١٦.
ولا يحول هذا الاعتراض دون بدء نفاذ الاتفاقية بين جمهورية بولندا والإمارات العربية المتحدة.
البرتغال
الأصل: بالإنجليزية
۲۸ تشرين الثاني نوفمبر ٢٠٠٥
فيما يخص التحفظات التي أبدتها الإمارات العربية المتحدة لدى انضمامها :
بحثت حكومة البرتغال بعناية التحفظات التي أبدتها الإمارات العربية المتحدة لدى انضمامها إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وتتعلق معظم هذه التحفظات بالأحكام الأساسية للاتفاقية، مثل المادة ٢ (و) والمادة ،۹ ، والفقرة ٢ من المادة ١٥، والمادة ١٦، حيث إنها تحدد التدابير التي يتعين على الدولة الطرف اتخاذها لتنفيذ الاتفاقية ولكفالة الحقوق الأساسية للمرأة ولتناول العناصر الرئيسية للقضاء على التمييز ضد المرأة.
وترى البرتغال أن هذه التحفظات، التي تتألف من إشارات إلى أحكام الشريعة وإلى التشريعات الوطنية، تثير شكوكًا جدية إزاء التزام الدولة المتحفظة بموضوع الاتفاقية وغرضها وإزاء مدى قبولها للالتزامات التي تفرضها الاتفاقية، فضلاً على إسهامها في تقويض أساس القانون الدولي.
ومن المصلحة المشتركة لجميع الدول أن تحترم جميع الأطراف المعاهدات التي اختارت هي أن تصبح أطرافًا فيها، من حيث موضوعها وغرضها، وأن تبدي الدول استعدادها لإجراء أي تعديلات تشريعية لازمة لامتثال التزاماتها بموجب ومن هذه المعاهدات.
وتعترض بناء على ذلك حكومة الجمهورية البرتغالية على التحفظات المشار إليها سلفاً والتي أبدتها الإمارات العربية المتحدة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ولا يحول هذا الاعتراض دون دخول الاتفاقية حيز النفاذ بين البرتغال والإمارات العربية المتحدة. الأصل: بالإنجليزية
١٥ كانون الأول ديسمبر 2005
بحثت حكومة البرتغال بعناية التحفظات التي أبدتها ولايات مكرونيزيا الموحدة لدى انضمامها إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
ويتعلق التحفظان الأول والثاني بالأحكام الأساسية في الاتفاقية وهما ينافيان موضوعها وغرضها. وتبين المواد ٢ و ٥ و ١١ و ١٦ التدابير التي يتعين على الدولة الطرف اتخاذها لتنفيذ الاتفاقية ولكفالة الحقوق الأساسية للمرأة ولتناول العناصر الرئيسية للقضاء على التمييز ضد المرأة.
وترى البرتغال أن هذه التحفظات قد تولد شكوكًا إزاء التزام الدولة المتحفظة بموضوع الاتفاقية وهدفها، فضلاً على إسهامها في تقويض أساس القانون الدولي.
ومن المصلحة المشتركة لجميع الدول أن تحترم جميع الأطراف المعاهدات التي اختارت هي أن تصبح أطرافًا فيها، من حيث موضوعها وغرضها، وأن تبدي الدول استعدادها لإجراء أي تعديلات تشريعية لازمة لامتثال التزاماتها بموجب هذه المعاهدة وتعترض حكومة الجمهورية البرتغالية – بناء على ذلك – على التحفظات المشار إليها سلفاً والتي أبدتها ولايات ميكرونيزيا الموحدة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
ولا يمنع هذا الاعتراض بدء نفاذ الاتفاقية بين البرتغال وميكرونيزيا.
إسبانيا
الأصل: بالإسبانية
6 تشرين الأول / أكتوبر ٢٠٠٥
فيما يخص التحفظات التي أبدتها الإمارات العربية المتحدة عند انضمامها :
بحثت حكومة مملكة إسبانيا التحفظات التي أبدتها الإمارات العربية المتحدة على المادة ۲ (و)، والمادة ۹ ، والفقرة 2 من المادة ۱٥ ، والمادة ١٦ من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لدى انضمامها إلى ذلك الصك في يوم ٦ تشرين الأول أكتوبر ٢٠٠٤.
وترى حكومة مملكة إسبانيا أن هذه التحفظات تنافي موضوع الاتفاقية وغرضها , حيث إن الغرض منها تحلل الإمارات العربية المتحدة من الالتزامات المتعلقة بجوانب أساسية في الاتفاقية؛ فأحد هذه الجوانب يكتسي طابعًا عامًا، ويتعلق الأمر باعتماد تدابير، بما في ذلك التشريعات، للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (المادة ٢ (و) )، وتتعلق الجوانب الأخرى بأشكال محددة من التمييز فيما يتعلق بالجنسية ( المادة ٩ ) والأهلية القانونية. (في المسائل المدنية) الفقرة ٢ من المادة ١٥ ) والزواج والعلاقات الأسرية (المادة ١٦ ، وتشير حكومة مملكة إسبانيا إلى أنه بموجب الفقرة ٢ من المادة ٢٨ من الاتفاقية، فإنه لا يسمح بإبداء تحفظات تتعارض مع موضوع المعاهدة وغرضها.
علاوة على ذلك، يتضمن التحفظ على المادة ١٦ من الاتفاقية إشارة عامة إلى مبادئ الشريعة الإسلامية دون تحديد مضامينها، وبالتالي فإن الدول الأطراف الأخرى لا يمكنها أن تتبين بالتحديد مدى قبول حكومة الإمارات العربية المتحدة للالتزامات المنصوص عليها في المادة ١٦ من الاتفاقية.
وتعترض – بناء على ذلك – حكومة مملكة إسبانيا على التحفظات التي أبدتها حكومة الإمارات العربية المتحدة على المادة ٢ (و)، والمادة ۹ ، والفقرة ٢ من المادة ١٥ ، والمادة ١٦ من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
ولا يحول هذا الاعتراض دون بدء نفاذ الاتفاقية بين مملكة إسبانيا والإمارات العربية المتحدة.
السويد
الأصل: بالإنجليزية
٢٥ آب أغسطس ٢٠٠٥
فيما يخص التحفظات التي أبدتها ولايات مكرونيزيا الموحدة لدى انضمامها:
ترى حكومة السويد أن هذا التحفظ يثير شكوكًا جدية إزاء التزام حكومة ولايات ميكرونيزيا الموحدة بموضوع الاتفاقية وغرضها. ومن شأن التحفظ، إن وضع موضع التطبيق، أن يؤدي إلى التمييز ضد المرأة على أساس نوع الجنس. وينبغي أن يوضع في الاعتبار أن مبدأ المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة ومبدأ عدم التمييز على أساس نوع الجنس ينص عليهما ميثاق الأمم المتحدة على اعتبارهما من بين أهداف المنظمة، وينص عليهما كذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ١٩٤٨ ووفقًا للقانون الدولي العرفي في صورته المدونة في اتفاقية فيينا القانون المعاهدات، فإنه لا يسمح بإبداء تحفظات تتعارض مع موضوع المعاهدة وغرضها. ومن المصلحة المشتركة للدول أن تحترم جميع الأطراف المعاهدات التي اختارت هي أن تصبح أطرافًا فيها، من حيث موضوعها وغرضها، وأن تبدي الدول استعدادها لإجراء أي تعديلات تشريعية لازمة لامتثال التزاماتها بموجب هذه المعاهدة وتعترض حكومة السويد – بناء على ذلك – على التحفظ المشار إليه سلفاً والذي أبدته حكومة ولايات ميكرونيزيا الموحدة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتعتبر التحفظ لاغيًا. ويبدأ نفاذ الاتفاقية في مجملها بين الدولتين، دون أن تستفيد ولايات ميكرونيزيا الموحدة من تحفظاتها.
الأصل: بالإنجليزية
5 تشرين الأول أكتوبر ٢٠٠٥
فيما يخص التحفظات التي أبدتها الإمارات العربية المتحدة لدى انضمامها بحثت حكومة السويد التحفظات التي أبدتها حكومة الإمارات العربية المتحدة لدى انضمامها إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فيما يتعلق بالمادة ۲ (و)، والمادة ،۹ والفقرة ٢ من المادة ١٥، والمادة ١٦ وتلاحظ حكومة السويد أن المواد المذكورة يجري إخضاعها لتحفظات تشير إلى التشريعات الوطنية ومبادئ الشريعة.
وترى حكومة السويد أن هذه التحفظات، التي لا تحدد بوضوح مدى تحلل الإمارات العربية المتحدة لأحكام المعنية، تثير شكوكًا جدية فيما يتعلق بالتزام الإمارات العربية المتحدة بموضوع الاتفاقية وغرضها ومن شأن التحفظ إياه، إن هو وضع موضع التطبيق، أن يؤدي – لا محالة – إلى التمييز ضد المرأة على أساس نوع الجنس، مما يتعارض مع موضوع الاتفاقية وغرضها، وينبغي أن يوضع في الاعتبار أن مبدأ المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة ومبدأ عدم التمييز على أساس نوع الجنس ينص عليهما ميثاق الأمم المتحدة على اعتبارهما من بين أهداف المنظمة، وينص عليهما كذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ١٩٤٨.
ووفقا للفقرة ٢ من المادة ۲۸ من الاتفاقية وللقانون الدولي العرفي في صورته المدونة في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، فإنه لا يسمح بإبداء تحفظات تتعارض مع موضوع المعاهدة وهدفها. ومن المصلحة المشتركة للدول أن تحترم جميع الأطراف المعاهدات التي اختارت هي أن تصبح أطرافًا فيها، من حيث موضوعها وغرضها , وأن تبدي الدول استعدادها لإجراء أي تعديلات تشريعية لازمة لامتثال التزامات بموجب هذه المعاهدات.
تعترض حكومة السويد – بناء على ذلك – على التحفظات المشار إليها أعلاه والتي أبدتها حكومة الإمارات العربية المتحدة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتعتبرها لاغية.
ولا يحول هذا الاعتراض دون بدء نفاذ الاتفاقية بين الإمارات العربية المتحدة والسويد. ويبدأ نفاذ الاتفاقية في مجملها بين الدولتين، دون أن تستفيد الإمارات العربية المتحدة من تحفظاتها.
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
الأصل: بالإنجليزية
۱۷ آب أغسطس ٢٠٠٥
فيما يخص التحفظات التي أبدتها الإمارات العربية المتحدة لدى انضمامها بحثت حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية التحفظات التي أبدتها حكومة الإمارات العربية المتحدة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( نيويورك، ١٨ كانون الأول ديسمبر ۱۹۷۹) في ٦ تشرين الأول أكتوبر ٢٠٠٤ فيما يتعلق بالمادة ۲ (و)، والفقرة ٢ من المادة ،۱5، والمادة ١٦ بشأن انطباق الشريعة الإسلامية.
وتشير حكومة المملكة المتحدة إلى أن إبداء تحفظ يتمثل في إشارة عامة إلى قانون وطني دون تحديد مضمونه لا يحدد بوضوح للدول الأطراف الأخرى في الاتفاقية مدى قبول الدولة المتحفظة للالتزامات بموجب الاتفاقية. ولذلك تعترض حكومة المملكة المتحدة على التحفظات المذكورة أعلاه والتي أبدتها حكومة الإمارات العربية المتحدة ولا يحول هذا الاعتراض دون بدء نفاذ الاتفاقية بين المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والإمارات العربية المتحدة.
وفيما يخص التحفظات التي أبدتها ولايات ميكرونيزيا الموحدة لدى انضمامها :
بحثت حكومة المملكة المتحدة التحفظات التي أبدتها حكومة ولايات ميكرونيزيا الموحدة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( نيويورك، ١٨ كانون الأول ديسمبر ١٩٧٩) في ٩ أيلول سبتمبر ٢٠٠٤ فيما يتعلق بالفقرة ۱ ( د) من المادة ۱۱ بشأن سن تشريعات ذات قيمة مماثلة.
وتعترض حكومة المملكة المتحدة على التحفظ سالف الذكر والذي أبدته حكومة ولايات ميكرونيزيا الموحدة. ولا يحول هذا الاعتراض دون بدء نفاذ الاتفاقية بين المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وولايات ميكرونيزيا الموحدة.
لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بیان عدد ۲۰ بشأن التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
۱ – ترغب اللجنة في لفت نظر الدول الأطراف للبيان التالي والذي تبنته بناءً على التحفظات التي وضعت على الاتفاقية في إطار مشاركتها في إحياء الذكرى الخمسين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
مقدمة
٢– ترغب لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة فى أن تحيي الذكرى الخمسين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذكرى الخامسة لإعلان فيينا وبرنامج العمل ببيان حول الأثر السلبي للتحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على إنجازاتها مساواة بالرجل. تمتلك اللجنة خبرة واسعة عن تأثير التحفظات المأخوذة من دراسة تقارير الدول الأطراف, كما تعبر اللجنة عن قلق هيئات حقوق الإنسان الأخرى وهيئة القانون الدولي وبعض الدول الأعضاء, المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان، والمؤتمر الدولي الرابع للمرأة وبعض الباحثين والهيئات غير الحكومية عن عدد ومدى التحفظات تجاه اتفاقیات حقوق الإنسان وتجاه هذه الاتفاقية بالتحديد.
الخلفية
3 –عبرت اللجنة في أكثر من مناسبة عن آرائها وقلقها بشأن عدد ومدى التحفظات تجاه الاتفاقية، كما لاحظت أن الدول الأطراف التي تبدي تحفظات على الاتفاقية لا تبدي تحفظات على فقرات شرطية مشابهة مع اتفاقيات حقوق الإنسان الأخرى. إذ أبدى عدد من الدول تحفظات على مواد معينة على أساس أن القانون الوطني والعادات والدين أو الثقافة لا تتناسب مع مبادئ الاتفاقية وتحاول تبرير التحفظ على هذا الأساس، كما قدمت بعض الدول تحفظات على المادة ٢ بالرغم من أن دستورها وقوانينها تمنع التمييز؛ وبالتالي هناك تعارض متلازم بين دستور الدولة وتحفظاتها على الاتفاقية. بعض التحفظات واسعة جدًا إذ لا يمكن حصر تأثيرها على مواد معينة في الاتفاقية.
٤ – قدم العديد من الدول الأطراف تصريحات أو إعلانات أو بيانات تفسيرية عن التوقيع والموافقة على الاتفاقية. ليس من السهل دائمًا التفريق بين البيان والتحفظ؛ لذا فإن أي بيان يهدف إلى تعديل الأثر القانوني للاتفاقية من قبل أي دولة طرف تعتبره اللجنة تحفظًا (۲)
أضافت اللجنة في هذا المجال أن عددًا من الدول الأطراف قد قدمت تصريحات عامة اعتبرتها اللجنة تحفظات عامة.
التحفظات على الاتفاقية
5 – اعتبارًا من ١ تموز ۱۹۹۸ صادقت ۱۱ دولة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. أربع وخمسون دولة أبدت تحفظات على مادة أو أكثر في الاتفاقية بما في ذلك التحفظات المسموح بها على المادة ١ و ٢.
٦ – تعتبر اللجنة المادتين ٢ و ١٦ أساسيتين للاتفاقية. ومع أن بعض الدول سحبت تحفظاتها على هذه المواد إلا أن اللجنة مازالت قلقة بشأن عدد ومدى التحفظات على هذه المواد.
التحفظات المحظورة
7 – تبنت المادة ۲۸ الفقرة ٢ من الاتفاقية مبدأ المحظورات الموجودة في اتفاقية فيينا حول قانون المعاهدات. وينص على أن التحفظات التي تتعارض مع أهداف الاتفاقية الحالية غير مسموح بها.
8 – مع أن الاتفاقية لا تمنع تقديم تحفظات فإن التحفظات التي تتحدى المبادئ الأساسية للاتفاقية لا تتماشى مع شروط الاتفاقية والقانون الدولي العام؛ وبالتالي يمكن للدول الأطراف الأخرى مواجهتها.
9- تدين الدول الأطراف التمييز ضد المرأة في جميع أشكاله وتوافق على أن تطبق سياسة مناسبة وبدون تأخير للتخلص من التمييز ضد المرأة بجميع الوسائل؛ وبالتالي تتعهد بـ:
١– أن تضمن مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دستورها الوطني أو تشريعاتها الأخرى إذا لم يكن مضافاً بعد وأن تتأكد من خلال القانون ووسائل أخرى من التطبيق العملي لهذا المبدأ.
٢– أن تتبنى تشريعات وإجراءات أخرى بما فيها العقوبات عند اللزوم لمنع التمييز ضد المرأة.
ج– أن تؤسس حماية قانونية لحقوق المرأة على أساس المساواة مع الرجل وتأمين حماية فعالة لحقوق المرأة من أي تمييز من خلال مجالس وطنية ومؤسسات عامة أخرى.
د – أن تمتنع عن ممارسة أي عمل تمييزي ضد المرأة، والتأكد من أن السلطات والمؤسسات العامة ستعمل وفق هذا تمييز من الالتزام.
5 – أن تتخذ جميع الإجراءات المناسبة للتخلص من التمييز ضد المرأة من قبل أي إنسان، مؤسسة أو منظمة.
و– أن تتخذ جميع الإجراءات المناسبة بما في ذلك التشريعات لتعديل أو إبطال القوانين والعادات أو التقاليد التمييزية ضد المرأة.
ي – أن تلغي كل الأحكام القانونية التي تشكل تمييزاً ضد المرأة.
١٠ – تؤثر التحفظات على فعالية الاتفاقية التي تهدف إلى إلغاء التمييز ضد المرأة والحصول على المساواة الفعلية لها. كما تمنع التحفظات اللجنة من تقييم تقدم الدول الأطراف في تطبيق الاتفاقية تحد من شرعيتها وقد تؤثر على منظومة حقوق الإنسان، كما أن هناك بعض الدول المعنية بتعارض محتمل بين المادة ٢ والشريعة الإسلامية. في حالات أخرى أبدت الدول تحفظات غير محددة ولكنها واسعة بحيث تشمل المادة ٢ ؛ هذه التحفظات تشكل مشكلة كبيرة لتطبيق الاتفاقية وقدرة اللجنة على مراقبة الامتثال معه, وأبدى عدد من الدول تحفظات على المادة ٢ لحماية حق وراثة العرش وألقاب قيادية وتقليدية أخرى.
۱۱– حاولت اللجنة في التوصية العامة ٢٠ أن تحل مشكلة التحفظات المحظورة في حزيران ۱۹۹۳ وشجع إعلان فيينا وبرنامج العمل الدول على الحد من مدى التحفظات على آليات حقوق الإنسان العالمية لجعل التحفظات أكثر دقة للتأكد من أنها لا تتعارض مع أهداف الاتفاقية وتسهيل عملية مراجعة منتظمة لهذه التحفظات بهدف سحبها. وعلى الرغم من هذه التوصيات فلم يتم تعديل وسحب عدد قليل من التحفظات على المادة ٢ حتى الآن من قبل أي دولة طرف.
المادة ١٦
۱۲– قامت اللجنة بتحليل المادة ١٦ في توصيتها العامة ۲۱ و من خلال تحليل العوامل التي تؤخر الامتثال للمادة ١٦ قالت اللجنة:
التحفظات
أشارت اللجنة إلى أهمية عدد الدول الأطراف التي أبدت تحفظات على مجمل أحكام من المادة ١٦ خصوصًا عندما أبدت تحفظات على المادة (۲) مدعيةً أن الالتزام قد يتعارض مع رؤية العائلة المبنية على معتقدات اجتماعية أو دينية أو على وضع الدولة الاقتصادي أو السياسي.
يعتمد العديد من هذه الدول النظام الأبوي الذي يضع الأب الزوج أو الابن في وضع الأفضلية. في بعض الدول شجعت الصعوبات الاقتصادية والتطرف والتعصب على العودة إلى المعايير والعادات القديمة مما أدى إلى تدهور مكانة المرأة في العائلة. في دول أخرى حيث تبين أن المجتمع الحديث يعتمد على مشاركة الجميع بالتساوي بغض النظر عن الجنس للوصول إلى التقدم الاقتصادي وتحسين وضع المجتمع وتبين عدم تشجيع هذه المعتقدات المتطرفة.
وتمشيًا مع المادة ٢ – ٣ – و ٢٤ تحديدًا تلزم اللجنة جميع الدول الأطراف بالتقدم تدريجيًا إلى مرحلة تسحب فيها الدول الأطراف تحفظاتها تحديدًا على المواد ٩ – ١٥ – ١٦ من الاتفاقية من خلال عدم التشجيع المستمر لأفكار عدم مساواة المرأة مع الرجل في المنزل.
يجب على الدول الأطراف أن تعيق أي أفكار عن عدم مساواة المرأة بالرجل المدعومة من القوانين أو العادات والتقاليد والتقدم إلى مرحلة تسحب فيها التحفظات تحديدًا على المادة ١٦.
١٣ – تكرر اللجنة أهمية هذه التوصيات وتشجع الدول الأطراف على ملاحظاتها، تبيناتها وتطبيقاتها.
تأثير التحفظات
١٤ – تحد التحفظات على أي معاهدة لحقوق الإنسان من تطبيق حقوق الإنسان المتفق عليها عالميًا على المستوى الوطني وهي تبدي أيضًا بوضوح درجة التزام الدولة المتحفظة لتطبيق المعاهدة المعنية.
١٥ – يؤدي التحفظ على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إلى تأثير مزدوج؛ إذ أنه عند إعلان أي تحفظ يظهر عزوف الدولة الطرف عن الالتزام بحقوق الإنسان المتعارف عليها وذلك يؤدي أيضًا إلى تعزيز فكرة عدم مساواة الرجل مع المرأة على المستوى الوطني؛ وبالتالي فإن الوعود التي تقدم للمرأة عند المصادقة على الاتفاقية لا تتحقق. هذا لا يؤثر فقط على قدرة المرأة على ممارسة حقوقها والاستمتاع بها ولكنها ستعلم أيضًا أنها ستظل أقل من الرجل ولها قدرة أقل في الوصول إلى الحقوق المدنية السياسية الاقتصادية الاجتماعية والثقافية التي يتمتع بها الرجل. أن العواقب على المرأة وخيمة فيجب عليها منافسة الرجل على أساس غير متساوٍ لحقوق أساسية مثل المساواة في الدخل, الوصول إلى المعلومات، السكن والرعاية الصحية والمساواة في الحقوق والواجبات في الأسرة. هذا وتعزز التحفظات على المواد ٢ و ١٦ مقولة أن المرأة أدنى منزلة من الرجل، كما تحقق عدم المساواة في حياة ملايين النساء حول العالم، وستستمر المرأة في تحمل معاملاتها ككائن أدنى منزلةً من الرجل وتتحمل انتهاكات لحقوقها في جميع نواحي حياتها.
١٦ – ترى اللجنة أن المادة ٢ أساسية لأهداف وغايات الاتفاقية، وتصادق الدول الأطراف على الاتفاقية لأنها تؤمن بأن التمييز ضد المرأة في جميع أشكاله يجب أن يدان، ويجب على الاستراتيجيات المنصوص عليها في المادة ٢ الفقرات (أ) إلى (ي) أن تطبق من قبل الدول الأطراف للتخلص من التمييز.
۱۷ – لا يمكن لأي عادات , تقاليد أو معتقدات دينية أو قوانين وسياسات داخلية معارضة أن تبرر مخالفات للاتفاقية، إذ تصر اللجنة على أن التحفظات للمادة ١٦ سواء كانت لأسباب وطنية دينية أو اجتماعية لا تتطابق مع الاتفاقية؛ وبالتالي فهي محظورة ويجب مراجعتها، وتعديلها أو سحبها.
إزالة التحفظات
١٨ – تعتبر اللجنة أن للدول الأطراف التي أعلنت تحفظات على الاتفاقية خيارات محددة، ويشير المقرر الخاص المعين من قبل هيئة القانون الدولي للتعليق على القانون والممارسات المتعلقة بالتحفظات على المعاهدات على أن الدولة الطرف تستطيع أن :
١– تبقى تحفظاتها بعد دراستها بموضوعية.
۲– سحب ، تحفظاتها .
ج – تحسين وضعها من خلال استبدال تحفظها المحظور بتحفظ مسموح.
د – سحب عضويتها من المعاهدة.
١٩– أقرت اللجنة بأن تحفظات قليلة على المادة ٢ قد سحبت أو عدلت من قبل أي دولة وبأن التحفظات على المادة ١٦ نادرًا ما تسحب.
۲۰ – على الرغم من أن المادة ٢٩ توفر الإجراءات اللازمة للتعامل مع الخلافات داخل الدول الأطراف فإن عدداً من الدول قد سجلت تحفظات على المادة ٢٩؛ وبالتالي حدت من تأثيرها، كما سجلت بعض الدول اعتراضات رسمية على التحفظات على المواد ٢ أو ١٦. تقدر اللجنة فعالية هذه العملية الإيجابية على تشجيع الدول الأطراف على سحب أو تعديل تحفظاتها وتأثير هذه الاعتراضات على المرأة في الدول الأطراف. يجب التفاؤل بأن عدد الدول التي ستراجع وتعترض على التحفظات المحظورة على الاتفاقية سيزداد.
٢١ – وتعترف اللجنة برؤية المقرر الخاص المعين من قبل هيئة القانون الدولي والقائلة إن الاعتراضات من قبل الدول لیست فقط وسيلة لممارسة الضغوطات على الدول المتحفظة؛ ولكنها أيضًا تخدم كدليل مفيد لتقييم مدى إمكانية السماح بالتحفظات من قبل اللجنة نفسها.
دور اللجنة
٢٢ – تلعب اللجنة دورًا مهمًا مقررًا من قبل إعلان فيينا وخطة العمل والذي يؤكد في الفقرة ٣٩ أن على اللجنة أن تواصل مراجعتها للتحفظات.
۲۳ – تستخلص اللجنة أن لها واجبات معينة لكونها تضم خبراء موكلين بدراسة التقارير المقدمة لها؛ إذ تدخل اللجنة عند دراستها التقارير في حوار مع الدولة الطرف، وتخرج بالتعبير عن القلق حول التحفظات على المواد ٢ و ١٦، أو فشل الدول الأطراف بسحبها أو تعديلها.
٢٤– يعتبر المقرر الخاص أن السيطرة على السماح بالتحفظات هي المسؤولية الأولى للدول الأطراف مع ذلك فإن اللجنة تود مجددًا أن تلفت نظر الدول الأطراف لقلقها حول عدد ومدى التحفظات المحظورة، وهي تبدي قلقها أيضًا بأن الدول الأطراف تكون غالبًا مترددة في سحب أو تعديل تحفظاتها للالتزام بمبادئ القانون الدولي عند تسجيل اعتراضات من قبل الدول الأطراف
الاستنتاجات
٢٥– أبدت الغالبية العظمى من الدول الأعضاء التزامها بالاتفاقية من خلال المصادقة أو القبول بعد خمسين عامًا من تبني الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقد حان الوقت الآن لمراجعة التحديات التي فرضتها الدول على نفسها للالتزام التام بالاتفاقية من خلال إبداء التحفظات. ويدل سحب أو تعديل التحفظات وخصوصًا للمواد ٢ و ١٦ على أن الدول الأطراف مصممة على إزالة جميع المعوقات أمام تحقيق المساواة التامة للمرأة والتزامها بالتأكد من إمكانية مشاركة المرأة في جميع نواحي الحياة العامة والخاصة دون تمييز أو اتهامات مضادة. هذا وستشارك الدول التي تسحب اعتراضاتها في تحقيق أهداف رسمية للالتزام بالاتفاقية في إحياء الذكرى الخمسين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالإضافة إلى تطبيق برنامج فيينا وخطة العمل.
١– التوصيات العامة ٢٠٠٤ – ٢١
2 – المادة ٢ الفقرة 1 من اتفاقية فينا في القانون المعاهدات 1969
– فريدة بناني: تحفظات البلدان العربية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة, صدر في حقوق المرأة, أعمال الندوة الإقليمية حول تفعيل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة, بيروت, جانفي .٢٠٠٤
– المعهد العربي لحقوق الإنسان المرأة العربية: الوضع القانوني والاجتماعي. تونس ١٩٩٦.
– الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات من أجل المساواة بين الجنسين وإلغاء كل مظاهر التمييز المسلط على النساء تونس. مطبعة الاتحاد العام التونسي للشغل ۱۹۹۱.
– محمود أمين العالم الفكر العربي بين الخصوصية والكونية. دار المستقبل العربي. القاهرة ١٩٩٦.
– خليفة ندى, واقع تحفظات البلدان العربية على تطبيق اتفاقية التمييز ضد المرأة, المجلة العربية لحقوق الإنسان عدد ٧ لسنة ٢٠٠٠، ص ٨٣ – ٩٦ . برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. المكتب الإقليمي للدول العربية, تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام ٢٠٠٥. نحو نهوض المرأة في الوطن العربي.
Imbert.(P.Dles réserves aux traités multilatéraux.
Fd.Pedone. Paris. 1978
Lijnzaad.(LɔReservations to UN Human Rights Treaties.
Ratify and Ruin?Dordrecht.Nijhoff. 1994
Articles:
BelindaC).the Vienna Convention Reservations Regime
and the Convention on discrimination againt women.
American]ournal of international law. 199lp. 281 – 301
Bouraoui(S). La SeXeS CONventions de COnstante inégalité entre l’antinomie entre droit interne internalionales Trentenaire. 1983p.425
RTD..numéro les et spécial.
Bouraoui(S).les réserves des Etats parties à la convention
sur l’elimination de toutes les formes de discrimination
à l’égard des femmes. in la non discrimination à l’égard
des fenmmes entre la convention de Copenhague et le
discours identitaire. Travaux de colloque. Tunis. UNESCO.
CERP. 1988p.27-42
Chekir(H) Les réserves présentées par la Tunisie. in la non
discrimination à l’égard des femmes entre la convention
de Copenhague et le discours identitaire. Travaux de
colloque.Tunis. UNESCO.CERP.1988p43-54
ChekirH).universalite et spécificité autour des droits des
femmes. table ronde tenue à Ferraradtalic).novembre 2001.www.juragentium
Cohen Jonathan(G)Les insituionnels relatifs réserves dans les traités aux droits de
RGDIP.1996n°4p.915 et s
Cook(R.JDReservations to the Convention I’homme on the
elimination of all forms of discrinmination against women.
Virginia journal of international law. 1990.30p.613
1 منظمة الأمم المتحدة A/conf.157/23.
2 A/conf.177/20s9
(3)إنظر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة 1.
(4) أنظر لفصول 1، 2، 3 من الاتفاقية بشأن جنسية المرأة المتزوجة التي اعتمدتها الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في ٢٩ جانفي 1957.
(5) أنظر الفصول 1, 2, و ٣ من الاتفاقية كما اعتمدتها الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في ١٧ نوفمبر ١٩٦٢
(٦) صدر إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة بموجب توصية صادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 7 نوفمبر ١٩٦٧.
(۷) اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذه الاتفاقية في ۲۱ ديسمبر1965.
(۸) هذا هو محتوى الفصل الأوّل من الاتفاقية.
(9) صدر هذا البرنامج سنة ۱۹۹۳ إثر انتهاء المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان المنعقد في فيينا في جوان ۱۹۹۳.
(10)A/CONF.171/L.1
(۱۱) انظر – على سبيل المثال – محمد كمال شرف الدين القانون مدني. النظريات العامة – الاشخاص x إثبات الحقوق. المطبعة الرسمية. تونس. ٢٠٠٤ . ص.۱۳ . ومحمد بقبق. مدخل عام لدراسة القانون. مركز النشر الجامعي. تونس 2002. ص 111
(۱۲) انظر – على سبيل المثال -Sensier.S.Pour Tégalite ce droit universel. La longue marche des femmes. In le Monde diplomatique. 1995.Septembre.p.25
(۱۳) انظر الإعلان العالمي بشأن القضاء على العنف ضد المرأة كما اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرار ٤٨ / ۱۰٤ مؤرّخ في ٢٠ ديسمبر ۱۹۹۳.
(١٤) لجنة السيداو المبادئ التوجيهية المتعلقة بإعداد التقارير ١٩٨٢ (CEDAW/C/7/Rev.3). و: الأمم المتحدة. تجميع المبادئ التوجيهية بشأن شكل ومضمون التقارير التي يتعين على الدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان الدولية تقديمها. (HRI/GEN/2/Rev.1/Add.2)2003)
(١٥) انظر المادة ۲ (ب) من اتفاقية ” فيينا” لقانون المعاهدات لسنة ١٩٦٩ . نشرت الترجمة العربية لهذه الاتفاقية في المجلة المصرية للقانون الدولي. المجلد 25 لسنة ١٩٦٩، ص ٢٢٦
(١٦) انظر المادة #١٤ من الاتفاقية نفسها.
(۱۷) هذا محتوى الفصل ۳۲ من الدستور التونسي كما تم تنقيحه سنة ٢٠٠٢ بمقتضى القانون الدستوري، عدد ٥١ لسنة ٢٠٠٢، مؤرخ في غرة جوان 2002.
(18) أنظر الدستور الجزائري كما نقح سنة 1996
(19) انظر الدستور المصري . المادة 1، 151.
(۲۰) هذا محتوى المادة ۳۷ – ۱ من الدستور البحريني الجديد المؤرخ في ١٣ فبراير ۲۰۰۲.
(21) حسب ما جاء في المادة ٤٧ – ٥ من دستور الإمارات العربية المتحدة، الصادر سنة ١٩٧١.
(٢٢) انظر المادة ٦٠ – ٧ من الدستور نفسه.
(۲۳) تقدمت ٧ دول عربية بتحفظات على أرضية عمل مؤتمر بكين للنساء وهي: مصر والعراق والكويت وليبيا وموريتانيا والمغرب وتونس.
(٢٤) تقدم هذه المادة تعريفات أهم المصطلحات المستعملة في الاتفاقية، مثل المعاهدة والتصديق والتفويض والتحفظ والدولة المتفاوضة والدولة المتعاقدة والدولة الطرف والدولة الغير والمنظمة الدولية.
(٢٥) قضية تملتاش.. تقرير صادر في 5 مايو ۱۹۸۲ عن اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان. المجلد 25 لسنة 1982
et. Cohen Jonathan.G.p.AFDI. Jacque.J.P 1982p.524
(٢٦) انظر مداولات مجلس النواب. الرائد الرسمي. المداولات عدد ٤٠ بتاريخ ٩ يوليو ١٩٨٥، ص ۲۰٦۲ – ۲۰۸۲.
(٢٧) لجنة السيداو , بيان اللجنة, الدورة التاسعة عشرة. انظر :
(A/53/38/Rev.1)
(۲۸) تتعلق المادة (۲ ب) بالسياسات التي يجب اتباعها للقضاء على التمييز المسلط على النساء.
(٢٩) تخص المادة 3. الإجراءات والتدابير التي يجب أن تتخذها الدول الأطراف لضمان ممارسة المرأة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وضمان التمتع بها على أساس المساواة بين الجنسين.
(30) HRI/GEN/2/Rev.1/add.2 بتاريخ ۱۳ مايو ۲۰۰۳.
(۳۱) يتعلق البروتوكول الاختياري الأول باختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في قبول الشكاوى التي يقدمها الأفراد عند انتهاك حق من الحقوق التي أقرها العهد, والنظر فيها ويتعلق البروتوكول الاختياري الثاني بعقوبة الإعدام.
(32) ONU.CCPR/C/21/Rev. 1/Add.6$3
(33) CRC./GC/2003/5$15
(٣٤) نظمت الحملة مجموعة من الجمعيات غير الحكومية الناشطة في مجال حقوق الإنسان وحقوق الإنسان للنساء وهي الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وفرع تونس لمنظمة العفو الدولية والاتحاد العام التونسي للشغل.
(٣٥) وقع على هذا النداء ٣٤ جمعية ومركزاً من الجزائر ومصر والأردن ولبنان وموريتانيا وفلسطين وسوريا وتونس واليمن والمغرب و5 منظمات إقليمية ودولية.
(٣٦) انظر الملاحق لهذا النص.
(۳۷) تم تعديل القانون الانتخابي في شهر مايو ٢٠٠٦ بموافقة ٣٥ نائبًا، ورفض ۲۳ نائبًا وامتناع نائب واحد.
(۳۸) انظر نص المدونة الجديد كما تم تعديله بقانون رقم 03, 70 المؤرخ في ٣ فبراير ٢٠٠٤.
(٣٩) تم تعديل قانون الجنسية الجزائري بمقتضى أمر رقم 05 / 1, مؤرخ في ٢٧ فبراير ٢٠٠٥.
(٤٠) الاتفاقية الأوروبية لصيانة حقوق الإنسان والحريات الأساسية لسنة ١٩٥٠ ، كما تم تحيينها في ١٧ أبريل ۲۰۰۲.