حرية النساء في التحكم بأجسادهن رهينة الأعراف المجتمعية

تاريخ النشر:

مارس 2022

باحث/ة رئيسية:

حرية النساء في التحكم بأجسادهن رهينة الأعراف المجتمعية

رئيس المركز: حسین بهجت

مدير وحدة البحث: أحمد أبو المجد

تقديم

في الآونة الأخيرة انتشرت استغاثة من إحدى السيدات تطالب بمساعدة سيدة تدعى مريم تعاني من نزيف وأورام بالرحم منذ شهر نوفمبر الماضي، وتحتاج إلى إجراء جراحة عاجلة لاستئصال الرحم لإنقاذ حياتها المعرضة للخطر، لكن المركز الطبي الذي تتواجد فيه السيدة يرفض إجراء الجراحة دون موافقة كتابية من الزوج, وذكرت السيدة في استغاثتها وجود خلافات ما بين الزوجة والزوج وصلت حد أن الزوجة تطالب بالخلع أمام ساحة المحكمة, والزوج يتهرب من التقدم للمركز الطبي بالموافقة على إجراء الجراحة الواجبة، مما يجعل حياة مريم في خطر، وتطالب بالتدخل من أجل إنقاذها.

تلك الاستغاثة فتحت الباب أمام العديد من التساؤلات: هل مطالبة المركز الطبي بموافقة الزوج قبل إجراء الجراحة أمر إلزامي؟ هل القوانين المنظمة للعمل الطبي تلزم بضرورة موافقة الزوج على إجراء الجراحة قبل الشروع فيها؟ وإذا كان الزوج غير موجود أو هناك صعوبة للوصول إليه هل يعني ذلك عدم إجراء الجراحة برغم من الخطورة التي تتعرض لها تلك السيدة؟ ويبقى السؤال الأهم هل القانون المنظم لمزاولة مهنة الطب يُقصي النساء ويحرمهن من التحكم بأجسادهن؟ هل الخدمات الطبية المقدمة داخل المراكز الطبية المختلفة في مصر تراعي احتياجات النوع الاجتماعي بما يضمن الوصول إلى العدالة والمساواة ما بين الجنسين؟ وتسعى هذه الورقة للإجابة عن تلك التساؤلات, ومدى توافر التدابير والإجراءات التي تساهم في تمتع النساء بأعلى مستوى من الصحة الجسدية والعقلية يمكن بلوغه.

 

يعد الحق في الصحة من الحقوق الأساسية للإنسان التي تم التأكيد عليها في العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية وكذلك الدساتير المحلية في أغلب بلدان العالم. فلكل فرد الحق في الصحة. وهو يتصل, في نفس الوقت, بحق الأفراد في الحصول على مستوى معين من الصحة والرعاية الصحية وبالتزام الدول بضمان مستوى معين من الصحة العامة للمجتمع عمومًا

يعد الحق في الصحة من الحقوق الأساسية للإنسان التي تم التأكيد عليها في العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية وكذلك الدساتير المحلية في أغلب بلدان العالم. فلكل فرد الحق في الصحة. وهو يتصل، في نفس الوقت, بحق الأفراد في الحصول على مستوى معين من الصحة والرعاية الصحية وبالتزام الدول بضمان مستوى معين من الصحة العامة للمجتمع عمومًا.

فوفق المادة (12) بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تقر الدول الأطراف بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه

  • تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه.

  • تشمل التدابير التي يتعين على الدول الأطراف في هذا العهد اتخاذها لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق, تلك التدابير اللازمة من أجل:

  • العمل على خفض معدل موتي المواليد ومعدل وفيات الرضع وتأمين نمو الطفل نموًا صحيًا.

  • تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية.

(ج) الوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها.

(د) تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض.

وتعرف منظمة الصحة العالمية الحق في الصحة بأنه حالة من الرفاه الجسدي والنفسي والاجتماعي الكامل، لا تتحقق بمجرد غياب مرض أو عاهة“. ينبغي أن تكفل الدول الحريات والحقوق على حد سواء. وتتضمن الحريات حق الإنسان في التحكم في صحته وجسده، بما في ذلك حريته الجنسية والإنجابية, والحق في أن يكون بمأمن من التدخل مثل التعذيب أو الخضوع للمعالجة الطبية أو التجارب الطبية من غير رضاه. أما الحقوق فتتضمن إمكانية الحصول على الخدمات الصحية والوصول إلى مرافق الرعاية الصحية الملائمة، فضلاً عن قيام الدول باتخاذ التدابير الملائمة المتعلقة بالمقومات الاجتماعية والاقتصادية للصحة مثل الغذاء والمياه والصرف الصحي وظروف العمل الآمنة والصحية والإسكان والفقر.

كما أن الحق في الصحة جزء لا يتجزأ من الدستور المصري الصدار عام 2014 والمعدل في 2019 حيث تنص المادة 18 على: “لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة, وتكمل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الاجمالي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين في اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقًا لمعدلات دخولهم. ويحرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي. وتخضع جميع المنشآت الصحية, والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية وفقًا للقانون“.

وبعد هذا العرض السريع للحق في الصحة سواء على مستوى المعاهدات الدولية أو الدستور المحلي يجب التأكيد على أن الحق في الصحة مثله مثل باقي استحقاقات حقوق الإنسان، فالناس جميعًا لهم حق متساو في الصحة بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية أو الطبقية أو الجنس أو اللون أو المعتقد أو التوجه الجنسي بما يشمل جميع السكان والمقيمين على أراضي الدولة سواء المواطنين أو اللاجئين، وكذلك الأفراد المشردين أو من لا يحملون هوية.

ووفق الأمم المتحدة والتي وضعت عددًا من المعايير والالتزامات الخاصة بالدول لوصول جميع الناس لهذا الحق فإن الحق في الصحة هو حق التعزيز التدريجي. ويجب على الدول المصدقة على المعاهدات والاتفاقيات أن تتخذ خطوات“. “بجميع السبل المناسبة، بما في ذلك تحديدًا اعتماد تدابير تشريعية“, لتحقيق الجوانب العديدة لهذا الحق بشكل تدريجيلأقصى مدى تسمح به مواردها المتاحة. قد تفرض مسبقًا نظم معقدة ومركبة لتقديم الخدمات، ويعمل بها موظفون مهرة؛ وتكون ذات بنية تحتية ممتدة: في حالة الصحة, والمنتجات المتخصصة بما في ذلك الأدوية؛ وآلية التشغيل والتحقيق، مثل هذه النظم لا يمكن بناؤها من خلال القرارات التشريعية وحدها، ولكنها تتطلب استثمارات تراكمية وخبرة وأبحاث وتمويل. وبناء على ذلك، فإن الالتزام الأساسي هو تحسين الخدمات المقدمة في مجالات محددة بصورة متسارعة، وتوسيع نطاقها، والارتقاء بجودتها وتعزيز أثرها“.

الحق فى الصحة للنساء:

بالرغم من أن الحق في الصحة هو حق من حقوق الإنسان لا يمكن فصله عن باقي الحقوق الأخرى أو تمييز فئة عن غيرها في الوصول والحصول على هذا الحق إلا إنه يجب مراعاة احتياجات النوع الاجتماعي عند الحديث عن الحق في الصحة والسياسات والإجراءات التي يجب أن تتبعها الدول من أجل الوصول إلى خدمات صحية آمنة ومقبولة ومتوفرة للجميع.

أن الحق في الصحة مثله مثل باقي استحقاقات حقوق الإنسان, فالناس جميعًا لهم حق متساو في الصحة بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية أو الطبقية أو الجنس أو اللون أو المعتقد أو التوجه الجنسي بما يشمل جميع السكان والمقيمين على أراضي الدولة سواء المواطنين أو اللاجئين، وكذلك الأفراد المشردين أو من لا يحملون هوية.

فالاهتمام بالحقوق الصحية للنساء جزء أصيل من حقوق المرأة، وكذلك هو نقطة مركزية في المساواة ما بين الجنسين من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة ووقعت عليها مصر وأصبحت محور استراتيجيات الدولة المصرية، فوفق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة السيداو“.

المادة 10 البند ح / إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة الأسر ورفاهها, بما في ذلك المعلومات والإرشادات التي تتناول تنظيم الأسرة.

المادة 12- فقرة 1 – تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها, على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة . وفقرة 2 – بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة تكفل الدول الأطراف للمرأة خدمات مناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة, موفرة لها خدمات مجانية عند الاقتضاء، وكذلك تغذية كافية أثناء الحمل والرضاعة.

المادة 14 الفقرة 2 – تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها, (ب) الوصول إلى تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.

المادة 16: فقرة – 1 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن, على أساس المساواة بين الرجل والمرأة: هـ) نفس الحقوق في أن تقرر بحرية وبإدراك للنتائج, عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه, وفى الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق.

المادة 16: فقرة – 2 لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني, وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية, بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرًا إلزاميًا.

 

على المستوى المحلي خاضت مصر مشوارًا من أجل تقديم خدمات طبية تستجيب لاحتياجات النوع الاجتماعي.. ووفقًا لوزارة الصحة فإن الوزارة تقدم الخدمات المتعلقة بالأمومة والطفل وتشمل: “الفحص الطبي والمعملي خمس مرات خلال فترة الحمل, علاج حالات الأنيميا, تقديم خدمات المشورة لتنظيم الأسرة, التوعية بأضرار الختان، وأضرار الزواج قبل سن العشرين, توفير خدمات رعاية الأم والطفل للمناطق المحرومة والعشوائية من خلال العيادات المتنقلة. وتسعى الوزارة لإعداد بروتوكولات موحدة للولادة الطبيعية واستخدامها في تدريب الممرضات مع تزويدهن بمعدات الولادة الطبيعية.

إلا أن مسألة تمكين النساء على مستوى الخدمات الصحية من أجل تحقيق المساواة وسد الفجوة مع الرجال أمر شديد التعقيد فالبرامج الصحية التي تضعها الدولة لتحسين صحة المواطنين والمواطنات لا تعالج الفروق بين الإناث والذكور في المخاطر الصحية والمعلومات الصحية وبالتالي الحصول على خدمات صحية تتناسب مع الاحتياجات المبنية على الاختلافات البيولوجية فيما بينهما، فلا تتلقى الفتيات خاصة الفقيرات معلومات صحية تخص حياتهن الجنسية وسط نسبة أمية تصل إلى 50% بين إناث يتحملن فاتورة غياب المعلومات الخاصة بأجسادهن بداية من عدم الاعتراف بأن الحيض الدورة الشهريةهي علة تستوجب الراحة وتلقي الرعاية في بعض الأوقات.

وتعتبر المنظومة الصحية في مصر إحدى أكبر منظومات الخدمة تعقيدًا من حيث إنها تضم تحت مظلتها الرعاية الصحية المقدمة في القطاع الحكومي والخاص والأهلي، هذا بخلاف نظام التأمين الصحي الملحق عليها، وهى أحوج ما تكون إلى نسق إداري تكنولوجي يرصد بدقة الأوضاع الصحية للفئات المختلفة ويراعي في تصنيف البيانات النوع الاجتماعي لقياس قدرة المنظومة على الوفاء بمتطلبات الخدمة الأربعة (الإتاحة والوصول والحصول والقبول) للنساء كما تظهر الحاجة إلى وجود تشريع جامع لكافة التشريعات التي تفرقت بين عدة قوانين بشكل يصعب معه إدراك هذه القوانين, ويأتي توافر ميثاق أخلاقي لتقديم الخدمة أمرًا حتميًا يرعى ويراعي تقديم خدمه آمنة للنساء، وعلى صعيد خدمات الدعم للناجيات من العنف، فإن توسيع دائرة الخدمة لتشمل خدمات الدعم النفسي وكذا توفير خدمات التقارير الطبية بحيادية ونزاهة, والخدمات العلاجية ذات الجودة هو معيار الميثاق الأخلاقي في ضوء تنامي ظاهرة العنف المبني على النوع.

تعتبر المنظومة الصحية في مصر إحدى أكبر منظومات الخدمة تعقيدًا من حيث إنها تضم تحت مظلتها الرعاية الصحية المقدمة في القطاع الحكومي والخاص والأهلي، هذا بخلاف نظام التأمين الصحي الملحق عليها، وهي أحوج ما تكون إلى نسق إداري تكنولوجي يرصد بدقة الأوضاع الصحية للفئات المختلفة ويراعي في تصنيف البيانات النوع الاجتماعي لقياس قدرة المنظومة على الوفاء بمتطلبات الخدمة الأربعة (الإتاحة والوصول والحصول والقبول)

إن مسألة تحكم الفرد في جسده تشمل حرية الاختيار والتوجه واتخاذ قرارات حرة مستنيرة. فالفرد داخل المجتمع هو الفاعل الرئيسي لعملية التنمية، عندما تتوفر بيئة آمنة وملائمة، يمكن في ظلها أن يتمتع الفرد بجميع حقوقه, في تلك اللحظة، يستطيع أن يلعب دورًا فعالاً، في عمليات التنمية الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية، السياسية، هذا المفهوم هو مركز ثقل التطور وتقدم الشعوب إذا كان هناك إرداة مجتمعية وسياسية ساعية نحو النهوض بالأوضاع الاقتصادية للبلاد، فحقوق الإنسان لا تتجزأ، وتبدأ عندما يشعر الفرد داخل الأسرة والمجتمع بأنه يمتلك حرية التصرف في جسده والتعبير عنه وعن توجهاته وميوله، في تلك اللحظة يشعر الفرد بذاته، ويستطيع فهمها والتعامل معها دون وصاية أو استحقاق من أحد، ليكتسب الثقة التي تجعله شخصًا قادرًا على الإنتاج والتفاعل مع المجتمع، أما عندما تفرض الوصاية فإنها تسجن الأفراد داخل القالب الاجتماعي فيفقدون قدراتهم الإنسانية على التفاعل والاندماج والتطور.

وتقف الأعراف والثقافة المجتمعية حائلاً أمام وصول الأفراد للتحكم في أجسادهم، وتأثر تلك الأعراف بشكل مباشر تارة وغير مباشر تارة أخرى في سياقات وتوجهات التشريعات الوطنية التي تضع معايير تحد من قدرة الأفراد على التحكم بأجسادهم، وهو الوضع الذي يتطلب تحديد مفهوم واضح للمساواة ما بين الجنسين والتي تعني المساواة في الفرص بين النساء والرجال والأقليات الجنسية المثليين, والعابرين جنسيًا لإعطائهم حقوقهم وتفعيل إمكانياتهم كاملة“.، وهي أيضًا تعبير عن الرغبة في التخلص من صور الظلم في النظم الهيكلية وأنماط السلوك والأعراف الاجتماعية من أجل تغيير اجتماعي وتحقيق تنمية مستدامة، وهو الوضع الذي يتطلب وضع استراتيجيات محددة تهدف إلى القضاء على عدم المساواة ما بين الجنسين وهنا يجب التأكيد على أن المساواة ما بين الجنسين أوسع نطاقًا من المساواة ما بين الرجل والمرأة، وتشمل كل من يعرفون أنفسهم نساء، رجالاً، مثليين, مثليات, عابرين، عابرات، مزدوجي الميل الجنسي، محايدين, وتتطلب المساواة تحليلاً واقعيًا للأدوار والأعراف المجتمعية، وبنيتا الذكورة والأنوثة, والتمييز على إحساس النوع والجنس والتوجه الجنسي والهوية الجنسية، فتحقيق المساواة تعني أن تسود ما بين الجميع في كافة مناحي حياتهم، فالمساواة الموضعية لا تعني أنهم جميعًا سواء، لكن تعني أنهم متساوون في قيمتهم داخل المجتمع أمام القانون ويعاملون معاملة تضمن تحقيق مردود متساو فالمساواة لا تقتصر فقط على تكافؤ الفرص، فإذا كان الأفراد داخل المجتمع الواحد لا يستوون في إمكانية حصولهم على المعرفة أو الموارد في تلك اللحظة يجب أن تتوافر تدابير وإجراءات ذات طابع خاص للتصدي لصور عدم المساواة ما بين الجنسين.

وبالنظر إلى التشريعات في مصر خاصة المتعلقة بالصحة نجد أننا أمام العديد من التحديات في ظل افتقارها لبنية المساواة ما بين الجنسين فتعدد التشريعات المنظمة للعمل الطبي وتقاطعها مع بعض التشريعات الأخرى مثل قانون العقوبات والقانون الجنائي يجعل مسألة تحقيق المساواة أمرًا شديد التعقيد، ويضعنا أمام ممارسات ترتقي إلى درجات العنف المبني على النوع الاجتماعي من قبل الفرق الطبية سواء كان ذلك نابعًا من الثقافة والأعراف المجتمعية المنتمي لها كل فرد من أفراد الفرق الطبية، أو نتيجة تعدد التشريعات التي جعلت أعضاء الفرق الطبية غير ملمين بكافة جوانبها مما يجعلهم يمارسون بعض أشكال العنف دون معرفة أو خلفية حقيقية.. إن تلك الممارسات ترتقي إلى حد العنف المبني على النوع الاجتماعي، فوفق أعراف مهنة الطب والتي تضع معايير للعلاقة ما بين مقدمي الخدمات الطبية ومتلقيها، وفيما يتعلق بإجراء أي فحوصات أو تدخلات جراحية أو وصفات طبية، فتوجب أن تكون برضاء المريض وموافقته وأن يكون هذا الرضا مبنيًا على أساس من المعرفة المستنيرة بطبيعة ونوعية العمل الطبي ومخاطره ونتائجه المحتملة دون إكراه كما ذكرت وثيقة حقوق المريض الصادرة عن وزارة الصحة, إذ يجب على المستشفى تقديم المساعدة بالشرح والتفسير لحقوق المريض.

يتلقى المريض بالمستشفى العلاج دون تمييز من ناحية اللون، الديانة، الجنس، الجنسية، الإعاقة، أو مصدر دفع التكاليف سواء كان تأمينًا صحيًا أو خلاف ذلك.

يتلقي المريض العناية المناسبة في جو نظيف، آمن، وخال من المعوقات.

يتلقى المريض الرعاية المناسبة في الحالات الطارئة أو الحرجة.

يجب أن يحاط المريض علمًا باسم وتخصص الطبيب المعالج، والمشاركين له في العلاج.

من حق المريض أن يرفض العلاج.

من حق المريض توفير غرف لغير المدخنين.

من حق المريض تلقي معلومات كاملة عن تشخيص الحالة، العلاج المحتمل، والجرعات الموصى بها.

موافقة المريض على مقترحات خطوات العلاج، ويجب أن تشمل هذه المعلومات المخاطر المحتملة، وفوائد العلاج.

من حق المريض قبول أو رفض أن يكون جزءًا من بحث يُجرى عليه، وفي حالة القبول يجب توضيح خطوات البحث ومدى تأثيره عليه.

يجب أن يشارك المريض في جميع القرارات الخاصة بالعلاج، وعند خروجه من المستشفى يجب أن يزود بتقرير عن حالته من قبل المستشفى

تقف الأعراف والثقافة المجتمعية حائلاً أمام وصول الأفراد للتحكم في أجسادهم, وتأثر تلك الأعراف بشكل مباشر تارة وغير مباشر تارة أخرى في سياقات وتوجهات التشريعات الوطنية التي تضع معايير تحد من قدرة الأفراد على التحكم بأجسادهم، وهو الوضع الذي يتطلب تحديد مفهوم واضح للمساواة ما بين الجنسين والتي تعني المساواة في الفرص بين النساء والرجال والأقليات الجنسية

مراجعة السجل الطبي والحصول على صورة من الملف الخاص بالعلاج، ولا تعفى المستشفى من إعطائه التقرير بسبب عدم تسديد مصروفات العلاج.

يجب على المستشفى إعطاء المريض بيانًا تفصيليًا بالمفردات المدفوعة، وشرح لكل التفاصيل.

من حق المريض الشكوى دون خوف من الانتقام، أو تتأثر الخدمات التي يحصل عليها، كما أن من حقه أن يشكو لوزارة الصحة, وعلى المستشفى أن تمد المريض برقم هاتف الوزارة.

من حق المريض تفويض أحد أفراد عائلته، من البالغين لتكون له الأولوية في الزيارة طبقًا لحالته الصحية.

كما أن حالة الرضا تعد منعدمة في حالة ممارسة الضغوط على المريض أيًا كان نوعها، أو تقديم معلومات منقوصة، أو غير واضحة، أو مضللة عن طبيعة الإجراءات التي سوف يتم ممارستها على جسده، ويجب أن يصدر الرضا من شخص بالغ راشد متمتع بقواه العقلية, أما إذا كان في وضع لا يسمح له بإبداء الرضا لكونه في غيبوبة أو عديم الأهلية (صبي دون سن السابعة أو ناقصها (قاصر) فإنه يلزم أن يصدر الرضا بإجراء التدخل الطبي أو الجراحي ممن ينصبه القانون ممثلاً له وبالنسبة للقاصر، فهنا آراء مختلفة حول السن التي تعد عند بلوغها أهلاً للرضا بمباشرة الأعمال الطبية على جسده، ففي هذا الأمر يرى البعض أن لا محل في تحديد السن هنا للرجوع إلى قواعد القانون المدني، ولا محل كذلك للرجوع إلى قانون العقوبات للبلوغ، وإنما ينبغي الاعتداد بالسن التي يكون الشخص قادرًا ببلوغها على إدراك مغزى التصرف وتقدير خطورته، وعلى ذلك اقترح البعض أن يكون من الأهلية الطبية هو الخامسة عشر, واستندوا في ذلك إلى المادة 6 من القانون رقم 185 لسنة 1950 بشأن مكافحة الأمراض الزهرية التي تنص على أنه: “إذا كان المريض حدث دون الخامسة عشر أو معتوها يقع التكليف بمعالجته على والديه أو وليه أو على رئيس المؤسسة التي يوجد بها، دون تفرقة بين الرجال والنساء.

ويقول الدكتور محمد جاب الله, استشاري الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية: “لو عملية جراحية ضرورية علاجية أجمع عليها الأطباء مثل استئصال الرحم لوجود أورام به أو أي مرض يهدد صحة المرأة وحياتها أو ولادة قيصرية لسبب طبي أو أي إجراء طبي آخر علاجي، والمرأة في كامل وعيها وقدرتها على اتخاذ القرار.. يكون موافقتها بمفردها كفاية، وتوقع على إقرار بالموافقة المستنيرة وتعمل الجراحة أو الإجراء دون موافقة الزوج.. لأنها عاوزه تتعالج وحقها القانوني والدستوري، ولأن الضرر يتعلق بها دون غيرها وهي أعلم ولا يشترط في ذلك موافقة الزوج ولا غيره من أوليائها“.

لو عملية طارئة لإنقاذ حياة المريضة وهي غائبة عن الوعي لأي سبب ولا يمكن أخذ موافقتها، تكون موافقة الزوج لو موجود، ولو مش موجود يبقى أخوها أو أبوها أو ابنها أو أمها بعد إعلامهم بالضرورة لهذا الإجراء (استئصال رحم لوقف نزيف ارتخاء رحمي بعد الولادة مثلاً)، طب افرض قالوا مش هنمضييبقى الطبيب يستأصل الرحم وينقذ حياة المريضة ولا مسؤولية قانونية عليه قولاً واحدًا” !

لو عملية جراحية أو إجراء طبي يتعلق بالزوج والزوجة معًا (ربط أنابيب لمنع الحمل, حقن مجهري وإخصاب صناعي، إجهاض جنين لأسباب طبية معينة لا تهدد حياة الأم بخطر فوري).. يبقى هنا موافقة الزوج والزوجة ملزمة للطبيب ومينفعش موافقة طرف دون الآخر, وموافقة الزوج وحده لا تكفي وموافقة الزوجة وحدها لا تكفي.

لو عملية جراحية تجميلية وهتغير في شكل ومظهر الزوجة وقد يتأثر الزوج سلبًا أو إيجابًا بالعملية ديفهنا شرعًا يجب أخذ موافقة الزوج وعلمه الكامل بالإجراء لأنه المعني الأول بمظهر الزوجة وإن تجملت فقد تجملت له وإن استحسن شكلها الحالي فلا حاجة للزوجة في تغيير شكلها ويستحسن أخذ موافقة الزوج على الجراحة مع موافقة الزوجة أو الزوجة تكتب أنها قد حصلت على موافقة زوجها وعدا ذلك على مسؤوليتهاطيب الزوج مسافر والزوجة هتعمل له مفاجأة.. يبقى هي قانونيًا مسؤولة عن نفسها ومشكلتها هتبقى مع الزوج، والزوج مشكلته مع الزوجةوالطبيب حصل على الموافقة القانونية من صاحبة الشأن المباشر“.

أن التشريعات المصرية مازالت غير قادرة على إقرار حق فرد في التحكم بجسده بشكل كامل وبما يضمن له حرية الاختيار والتوجه, ومجد الأمر أكثر تعقيداً عندما نتحدث عن النساء, فتصبح الأعراف والثقافة المجتمعية لها دور مؤثر على مدى قدرات النساء في التحكم بأجسادهن حتى لو لم يفرق القانون بين الرجال والنساء.

ومن خلال تلك الآراء ذات الصبغة القانونية والتي تسعى لتقديم تفسير على مدى قدرة الأفراد في المجتمع المصري على التحكم بأجسادهم واتخاذ قرارات حرة ومستنيرة في التعامل معه، إلا أننا نكتشف أن التشريعات المصرية مازالت غير قادرة على إقرار حق فرد في التحكم بجسده بشكل كامل وبما يضمن له حرية الاختيار والتوجه، ونجد الأمر أكثر تعقيدًا عندما نتحدث عن النساء، فتصبح الأعراف والثقافة المجتمعية لها دور مؤثر على مدى قدرات النساء في التحكم بأجسادهن حتى لو لم يفرق القانون بين الرجال والنساء فعلى مستوى الممارسات مازال الطريق طويل ومعقد أمام النساء لكي يتخذن قراراتهن المتعلقة بأجسادهن دون وصاية سواء على مستوى العلاقة بالشريك أو على المستوى الاجتماعي، فلجوء الأطباء إلى ضرورة أن يكون للشريك (الزوج) الحق في الوصاية على جسد الزوجة ينبع بشكل واضح من الانسجام مع الأعراف الاجتماعية السائدة كجزء من محاولة خلق بيئة آمنة لعملهم، حتى لو كانت غير قانونية وهنا يصبح الأمر شديد التعقيد عندما تتحول معايير العلاقة ما بين مقدمي الخدمات الطبية ومتلقيات الخدمة إلى علاقة يحكمها رؤية وثقافة الفرد أو المركز الطبي المعني بتقديم الخدمة فتتعرض النساء للمزيد من العنف والحرمان من ممارسة حقوقهن في التحكم بأجسادهن، ليبقى الفيصل الوحيد هو قناعات مقدمي الخدمات الطبية والوضع الاجتماعي والثقافي لكل امرأه على حدى لتغيب عن الممارسة أية محاولة للوصول إلى العدالة ما بين الجنسين.

على الجانب الآخر فالبيئة التشريعية المصرية مازالت في بعض الأمور تميز ما بين الرجال والنساء، فقانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 حرم النساء بشكل قاطع من ممارسة حقوقهن في الحصول على خدمات صحية تتفق مع المعايير الدولية حيث اعتبر الإجهاض جريمة يتم العقاب عليها بالسجن, بما يتراوح بين يوم إلى السجن المشدد خمسة عشر عامًا. فجاء نص قانون العقوبات في الباب الثالث مادة “261, 260, 262, 263, 264” على النحو الآتي:

مادة 260: كل من أسقط عمدًا امرأة حبلى بضرب أو بنحو من أنواع الإيذاء يعاقب بالسجن المشدد.

مادة 261: كل من أسقط عمدًا امرأة حبلى بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك أو بإدلالها عليها سوء كان برضائها أم لا، يعاقب بالحبس.

مادة 262: المرأة التي رضيت بتعاطي الأدوية مع علمها بها أو رضيت باستعمال الوسائل السالف ذكرها أو مكنت غيرها من استعمال تلك الوسائل لها وتسبب الإسقاط حقيقة تعاقب بالعقوبة سابق ذكرها.

مادة 263: إذا كان المسقط طبيبًا أو جراحًا أو صيدليًا أو قابلة يحكم عليه بالسجن المشدد.

مادة 264: لا عقاب على الشروع في الإسقاط.

فالإجهاض الآمن برغم من كونه جزءًا لا يتجزأ من الحقوق الجنسية والإنجابية للمرأة وفق ما أقرته منظمة الصحة العالمية والمواثيق الدولية لحقوق المرأة والتي من أبرزها بروتوكول حقوق المرأة في أفريقيا الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والمعروف باسم بروتوكول مابوتووالذي لم توقع عليه مصر حتى الآن، يضعنا أما معضلة تجريم الإجهاض بقانون العقوبات المصري الذي جرم كافة أشكال الإجهاض ولم يراع أو يستثني أي أسباب صحية أو اجتماعية تدفع النساء إلى إنهاء حمل غير مرغوب فيه، ويتجلى ذلك بالمواد 261 حتى 264 والتي تصل العقوبة بها إلى السجن المشدد لكل من ساعد امرأة على إسقاط حملها بأي شكل من الأشكال فببساطة نجد أن قانون العقوبات ميز بين الإناث والذكور عندما حرم النساء من أحد حقوقهن في الصحة الجنسية والإنجابية فصناعة القانون الذي تم إصداره في يوليو 1937 في عهد الملك فارق الأول لعبت الدول الاستعمارية (إنجلترا، وفرنسا، وإيطاليا) دورًا مركزيًا لتقنينه على المستوى الاجتماعي، والاقتصادي, والسياسي, والثقافي، والقانوني، ليس في مصر فقط, ولكن داخل المستعمرات في أفريقيا, والشرق الأوسط، وآسيا، بقوانين جرمت حق النساء في الإجهاض، والتي بررته تلك الدول فيما بعد بأن الهدف منه حين ذلك كان حماية النساء من الموت, نتيجة ممارسة الإجهاض غير المأمون وغياب مفاهيم طبية سليمة عن الإجهاض, ولكن الواقع كان له كلمة أخرى فالدول الاستعمارية كانت في حاجة بالغة لاستثمار القوى البشرية لدعم اقتصادها المنهك من الحرب العالمية, واحتياجها الشديد لاستغلال قوة العمل لمستعمراتها سواء أثناء الحرب أو ما بعد ذلك في مرحلة إعادة الأعمار. شاركها في صنع تلك القوانين القوى الأصولية داخل المستعمرات التي كانت تعتبر تكبيل استقلالية النساء والاعتراف بحقوقهن جزء من مواجهاتها للأنظمة الحاكمة، والتي كانت ترى هي الأخرى في النساء الحلقة الأضعف التي يمكن استغلالها وتقديم خطابات سياسية متناقضة بشأنهن عند الحاجة.

الأطراف الثلاثة وورثتهم من النظام الأبوي توحدوا على قول واحد: “إن التمييز الممارس ضد النساء إستراتيجية من أجل الاستغلال والحفاظ على مكونات النظام وأدواته“.

ففي حقيقة الأمر على مستوى السياسات لا تراعي أجهزة الدولة المختلفة المنظومة الصحية احتياجات النوع عند وضع موازنة الصحة على سبيل المثال مما يؤدي إلى نقص الخدمات الصحية الخاصة بالنساء ومما لا يستجيب إلى نسبة النساء في المجتمع ولا يراعي طبيعة الأمراض المرتبطة بالنوع، وهو ما ينتج عنه العديد من المشكلات من أبرزها:

  • تعدد القوانين المنظمة للعمل الطبي وتعدد الجهات التي تقدم الخدمة، وهو ما يحتاج إلى تعديل لضمها في قانون موحد ينظم العمل الصحي في مصر، ويؤدي إلى توحيد السياسات, وجهة الإشراف على جميع القطاعات، لضمان تقديم الخدمة بأمان للنساء.

  • تحتاج القوانين المنظمة للعمل الصحي إلى التعديل في عدة جوانب لتضمن تقديم الخدمة الطبية بأمان للنساء وهذه التعديلات هي:

الإجهاض الآمن برغم من كونه جزءًا لا يتجزأ من الحقوق الجنسية والإنجابية للمرأة وفق ما أقرته منظمة الصحة العالمية والمواثيق الدولية لحقوق المرأة والتي من أبرزها بروتوكول حقوق المرأة في أفريقيا الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والمعروف باسم بروتوكول مابوتووالذي لم توقع عليه مصر حتى الآن.

  • التعديل بخلق جهة وضع سياسات وإشراف واحدة على المنظومة الصحية ككل.

  • شمل جميع المواطنين بنظام التأمين الصحي الشامل، وشمل جميع الأمراض وتحديدًا المتعلقة بالحقوق الإنجابية والجنسية للنساء.

  • جعل هذه القوانين تضمن اشتراطات على مقدمي الرعاية وأماكن تقديم الرعاية، تضمن الموافقة المستنيرة للنساء, لتقديم الخدمة بأمان.

  • تبني وزارة الصحة لمدونة سلوك مهني أخلاقي وتعميمها على كافة الجهات الصحية، وجعل هذه المدونة أداة تحكم العلاقة بين مقدمي الرعاية ومتلقياتها، إذا ما تم اللجوء للشكوى والتقاضي بأنواعه (الإداري المدني الجنائي). وصدور تعديل باعتبار مخالفتها جريمة يعاقب عليها القانون وتستوجب المسائلة.

  • رغم توقيع مصر على العديد من الاتفاقيات الدولية التي تحمي الحقوق الصحية للنساء، إلا إنها تواجه مشكلة في عدم الوفاء بتلك الالتزامات، بالإضافة إلى عدم توقيعها على بعض الاتفاقيات والبروتوكولات وعدم انتباهها لتوصيات المؤتمرات والمنظمات الدولية التي تعني بهذا الحق. مما يستوجب استرعاء انتباه الحكومة إليها ودفعها لأهمية الالتزام بتعهداتها الدولية.

  • غياب جهة قومية للرقابة على تقديم الخدمات الصحية للنساء بأمان، وأيضًا عدم تمكين النساء في المجتمعات المحلية من هذه الرقابة, مما يستوجب ضمان الحق في الرقابة على كافة المستويات وتنظيمه وإتاحته, بطرق مختلفة.

  • عدم اهتمام ووعي المعنيين على كافة المستويات بأهمية الحق في الصحة وخاصة الحقوق الصحية للنساء. وهو ما يستوجب رفع وتعزيز وعي الجهات المعنية من خلال إصدار دليل استرشادي للاحتياجات الصحية للنساء.

  • غياب تنظيم واضح لآليات الشكوى التي من حق النساء اللجوء إليها إذا ما تعرضن إلى انتهاك حقوقهن الصحية.

  • عدم كفاية القانون الصادر بتجريم الختان على مرتكبيه وطالبيه وهذا يدل على أن التجريم بالتعديل ليس كافيًا لوقف هذه الظاهرة، ونحتاج إلى تعديل قانوني يمكن الفتيات عند بلغوهن السن القانونية من التبليغ، وهو ما يستتبع جعل هذه الجريمة مما لا تسقط بالتقادم, حتى تتمكن الفتيات من التبليغ وطلب التعويض عنها ممن ارتكبها من الأهل ومقدمي الرعاية الطبية، وهو ما سيهدد مرتكبيها بشكل يمنعهم من ارتكابها.

  • غياب تنظيم قومي لحصر حالات العنف ضد النساء التي تلجأن إلى مقدمي الرعاية المختلفين, كما تغيب خدمات الدعم النفسي والإحالة, وهو ما يستوجب تعديل قانوني يلزم جميع جهات تقديم الخدمة الطبية يمسك سجلات لحصر العنف ضد النساء بأنواعه المختلفة والتبليغ المركزي بها إلى وزارة الصحة.

  • قلة وعي مقدمي الرعاية الطبية بالحقوق الصحية للنساء، مما يتسبب بارتكابهم ومشاركتهم في تلك الانتهاكات. هو ما يستوجب وضع استراتيجية تدريب لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي أثناء تقديم الخدمات الطبية بتعاون من منظمة الصحة العالمية

  • قلة وعي متلقيات الرعاية الطبية بحقوقهن الصحية, مما يجعلهن لا يطالبون بها، أو لا يعرفون أن لهم حقوق انتهكت, أو يجعلهم يحجمون عن الشكوى في حق مرتكبيها. والذي يستوجب استراتيجية التثقيف الجنسي الشامل في المدارس والجامعات.

 

https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/international- covenant-economic-social-and-cultural-rights

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية

https://www.escr – net.org/ar/resources/368846

الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

https://manshurat.org/node/14675

الدستور المصري المعدل عام 2019

https://www.un.org/ar/chronicle/article/20078

الأمم المتحدة – نصف قرن من الحق في الصحة

https://www.ohchr.org /ar/instruments- mechanisms/ instruments/convention- elimination – all – forms –discrimination – against – women

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

https://www.ippf.org/sites/default/files/ippf _ 2020 _ gender _ 2015 _ ara _ web pdf

الحقوق والصحة الجنسية والإنجابية مفتاح المساواة ما بين الجنسين

https://www.elwatannews.com/news/details/4898894

من حق المريض تفويض أحد أفراد عائلته من البالغين لتكون له الأولوية في الزيارة طبقًا لحالته الصحية.

https://lawyeregypt.net/ %D8%A7%D9

83%D8%AA%D8%A8%D8%A9% – %D8%85%D9%84%D9

84%%8A%B8%A9%%D8%A7%D9% 86% D9% 88% D9% 86% B9% 82% D8% A7% B9% 84% D9%% A7% D9%

84% D8% AC% D9% 8A% D8%A9-% D8% A7% D9% 84% D9% 88% D9% 85% D8% B3% D8% A6% D9% D9% 84% 84% D8% AE% D8% B7% B8% A3- % D8% A7% D9% 8A% D8% A9-% D9% 86% D8% A7% D8% A6% D9% fpclid= LWA?/ 82% 84% D9% 89-% D8% A7% D9% 81% D9% 8A% D8% A8-% D9% D8% B7% D8% A8% D9%

R20zqHyFwSYF6CnVV7Xq4rrg_ Z2T8P2mF-0iAg58Tpkgghzeqprt4-bk4c

المسؤولية الجنائية لخطأ الطبيب في القانون المصري

https://www.facebook.com/jab alth

محمد جاب الله استشاري الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية

https://manshurat. Org/node/14677

قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937

شارك:

اصدارات متعلقة

استفحال المنظومة الأبوية المصرية في انتهاك أجساد القاصرات / القصر
دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تمكين المرأة في مصر
ملك حفنى ناصف
غياب السلام في “دار السلام”.. نحو واقع جديد للعلاقات الزوجية
مطبوعات
نبوية موسى
من قضايا العمل والتعليم
قائمة المصطلحات Glossary
مطبوعات
مطبوعات