قراءة جديدة في وثائق قديمة
هوامش على بعض الوثائق العربية في مصر
عماد بدر الدين أبو غازي*
هذه محاولة للإسهام في تقديم قراءة جديدة لتاريخ المرأة في مصر، وإلقاء بعض الضوء على جوانب من حياة نساء مصريات مجهولات، في الفترة التي تُعرف –اصطلاحًا – بالعصر الإسلامي. وذلك من خلال بعض نصوص الوثائق العربية التي تحتفظ بها الأرشيفات المصرية، وبخاصة وثائق الزواج والطلاق. وترجع النماذج المختارة إلى الفترة الممتدة من القرن الثالث الهجري (التاسع الميلادي) حتى القرن الثالث عشر الهجري (التاسع عشر الميلادي).1
تطرح هذه الورقة تصورات أولية لا آراء نهائية، وربما تثير من التساؤلات أكثر مما تقدم من الإجابات، ولابد من الاعتراف بأنها تحمل قدرًا لا بأس به من الانحياز إلى جانب المرأة وقضاياها، كما أن الورقة لم تسر وفق قواعد المنهج التاريخي المعتادة. بل قامت على الانتقاء والاختيار من بين الوثائق والنصوص، في محاولة لتقديم جانب آخر من الصورة، غير الجانب المعروف والمعتاد –وهذه درجة أخرى من درجات الانحياز في البحث – فالمصادر التقليدية للتاريخ في العصر الإسلامي تهمش المرأة ودورها، وربما يرجع ذلك – أحيانًا – إلى اهتمام تلك المصادر بالتاريخ الرسمي أكثر من اهتمامها بحياة الشعوب، بينما إذا تعاملنا مع نوع آخر من المصادر الأولية، وهو الوثائق الأصلية التي ترجع إلى تلك العصور2، فسوف تتكشف لنا جوانب من الدور الذي لعبته النساء في تاريخنا.
تنطلق هذه الورقة من مشكلة معاصرة تعيشها الآن للبحث عن جذور لها في الماضي؛ ففي النصف الثاني من السبعينيات تم تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية في مصر، ومن بين التعديلات التي أدخلت على القانون في ذلك الوقت، ضرورة إخطار الزوج زوجته عند زواجه بثانية. وحق الزوجة الأولى، في هذه الحالة، في الطلاق للضرر3. وقد أثار هذا التعديل ثائرة قوى كثيرة في المجتمع، وهاجمه التيار السلفي باعتباره خروجًا على أحكام الشريعة الإسلامي4، وفي نهاية الأمر، ألغيت هذه التعديلات في منتصف الثمانينيات استنادا إلى خطأ شكلي في إصدار القانون.5
أثيرت في السنوات القليلة الماضية –من جديد –قضية تنظيم العلاقات الزوجية، وبخاصة مع ما تشهده المحاكم من أعداد متزايدة من قضايا الأحوال الشخصية والنزاعات بين الأزواج، ومع تزايد لمد الرجعي الذي يحاول أن يحرم المرأة المصرية من حقوق اكتسبتها بعد نضال طويل، كحق التعليم وحق العمل وحق السفر والتنقل باعتبارها ناقصة الأهلية ونابعة لزوجها أو أبيها أو أخيها، لا يحق لها التصرف دون ولي أو وصي، وفي عام 1985 نشأت فكرة مشروع صياغة عقد زواج جديد، ونشر المشروع للمرة الأولى عام ١٩٨٨، ثم أعيدت صياغته مرة أخرى عام ١٩٩٢. وقد تبنى المؤتمر القومي الأول للمرأة المصرية الذي عقد في يونيو ١٩٩٤ مشروع إعداد وثيقة زواج جديدة.6 وقد قامت فكر مشروع الوثيقة الجديدة على ركيزة أساسية، هي أن علاقة الزواج علاقة رضائية بين طرفين، وأن عقد الزواج إن هو إلا وثيفة لإثبات هذه العلاقة وتنظيمها شأنه شأن أي عقد من العقود المدنية بين الأفراد، وبالتالي. لابد من أن يصاغ هذا العقد بصورة تسمح لطرفي العلاقة بوضع الشروط التي يتفقان علما، مثل حق المرأة في التعليم أو العمل، وحقها في أن تكون عصمتها بيدها.7 والمشروع –بشكل عام –صيغ بشكل محكم ودقيق، يتلافى عيوب نموذج عقد الزواج المعمول به حاليًا، وهو نموذج مطبوع لا توجد به فراغات لوضع أي شروط يتفق عليها الزوجان، سوى مقدار الصداق.8 وفي الوقت ذاته فإن المشروع الجديد المقترح يتيح الفرصة للزوجة؛ لتعرف حقوقها من خلال الصيغ أو البدائل المختلفة المدونة في ظهر الوثيقة.9
إلا أن هذا المشروع تعرض لهجوم ضار من القوى السلفية، ووصل الأمر إلى حد اعتراض فضيلة شيخ الأزهر الراحل على المشروع دون أن يطلع عليه أو يقوم بقراءته، استنادًا إلى ما نشر في الصحف. والحقيقة أن الاعتراض على مثل هذا المشروع يثير قدرًا كبيرًا من الاستغراب، فحتى أواخر القرن الماضي لم يكن هناك نموذج موحد مطبوع لعقود الزواج، ولم يظهر النموذج المطبوع الحالي المعروف بنموذج رقم 76 عدل والنماذج السابقة عليه إلا في هذا القرن، كما أن صياغة العقود بشكل عام عبر عصور الحضارة الإسلامية كان شأنًا من شؤون البشر، فقد وضع علماء الحضارة الإسلامية نماذج وصيغ مختلف العقود والوثائق التي تسجل التصرفات القانونية والمعاملات بين الناس، واختلفت تلك الصيغ من عصر إلى عصر، ومن بلد إلى بلد، بل حتى اختلفت داخل البلد الواحد بسبب اختلاف المذاهب الفقهية.10
هذا وتحتفظ متاحفنا ومكتباتنا وأرشيفاتنا بآلاف من وثائق الزواج التي صدرت خلال الألف وأربعمائة سنة الماضية، التي حررت دون التقيد بنماذج مطبوعة أو صيغ موحدة، ووضع فيها الأزواج شروطهم كما كانوا يريدون، وبعض هذه الوثائق قديم مدون على البردي، والبعض الآخر على الرق أو النسيج، وغالبيتها على الورق، بالإضافة إلى ما هو مدون في سجلات المحاكم الشرعية التي ترجع إلى العصر العثماني، وقد لفت نظري هذا النوع من الوثائق – أعني عقود الزواج –منذ أكثر من عشرين عاما، وبالتحديد عام ١٩٧٤، عندما كنت أشارك في إعداد بحث عن أعمال عالِم الآثار الإسلامية (علي بهجت) بمناسبة الذكرى الخمسين لوفاته،11 فقد كان من بين أبحاث الأثري المصري علی بهجت ثلاث دراسات عن زواج القائد الفرنسي مينو من زبيدة الرشيدية،12 حيث اكتشف على بهجت عقد شروط زواجهما وقام بنشره،13 وربما كان هذا العقد من أشهر وثائق الزواج التي تحوي شروطا خاصة تنظم العلاقة الزوجية، وشروط كل طرف من طرفيها في حالة الطلاق، ومصير الأبناء عند وفاة الزوجين أو أحدهما، فالعقد نشر لأكثر من مرة، كما أن الزوج فيه شخصية لعبت دورًا مهمًا في تاريخ مصر وتاريخ فرنسا، أما الزوجة، فعلى الرغم من أنها كانت امرأة مصرية مجهولة، إلا إنها بذلك الزواج صارت ملهمة الأدباء والكتاب في عدد من الأعمال الأدبية، ومن هنا؛ فقد لقي هذا العقد من نشره علی بهجت عام ١٨٩٩ اهتماما علميًا وإعلاميًا.
وقد حرر عقد الزواج على مرحلتين فيعد كتابة العقد الأصلي بيومين دونت وثيقة تحوي الشروط التي اتفق عليها الزوجان، وجاء فيها بعد الديباجة، وتسجيل أسماء حضور الجلسة، ووكيلي طرفي العقد: «شروط تكون وتوجد بين عبد الله باشا مينو وبين زوجته زبيدة بإقرار الوكيلين المذكورين:
الشرط الأول منها: أن زبيدة الزوجة أقامت وأذنت زوجها المذكور وكيلاً عنها في ساير ما تملكه يدها الآن وفيما يوجد لها من المال، يتصرف لها في ذلك بحسن نظره السعيد.
الثاني: أن عبد الله باشا مينو الزوج أقر بأن كامل ما هو تحت يدها من متاع ومصاغ وحلي فهو ملك لها بمفردها.
الثالث: عبد الله باشا مينو الزوج المرقوم أعطى لوكيله الحاج أحمد شهاب المذكور مایه محبوب كل واحد منها بمائة وثمانين نصف فضة في نظر صداق زوجته المذكورة، وأن الحاج أحمد شهاب سلم جميع ذلك ليد وكيلها الحاج حسين المذكور فسلمها ذلك عددًا بالمجلس، وذلك حسب عادة عقود المسلمين.
الرابع: أن الزوج المذكور شرط على نفسه أنه إن حصل بينه وبين زوجته فراق، يدفع لها ألفي ريال ثنتان معاملة (كذا في الأصل) في نظير فراقه لها، وكل ما كان تحت يدها وقت ذلك يكون جميعه ملکًا لہا حسب عادة دفع مؤخر صداق المسلمين.
الخامس: أن زبيدة الزوجة المذكورة، إن كانت تطلب طلاقها من زوجها المذكور بحسب شرع المسلمين لم يكن لها من الألفين ريال المذكورة ولا نصف فضة، ما عدا ما تحت يدها من مصاغ وغيره فهو لها.
السادس: زبيدة لم تزل وارثة في كل ما كانت ترته شرعًا.
السابع: أن زبيدة أقرت بنفسها، أنه إن مات زوجها المذكور وهي في عصمته تأخذ من ماله الألفين ريال المذكورة، وليس لها حق ولا طلب في تركته وذلك في نظير إرثها الشرعي حسب رضاها بذلك.
الثامن: أنه إن مات الزوج المذكور وخلف أولادًا من زوجته المذكورة وهم قصر قام عليهم رجلان ناظران ووصيان واحد فرنساوي والثاني ابن عرب، ويتصرفان في أموالهم بحسب المصلحة في طريقة الفرنساوية وطريقة المسلمين.
التاسع: أن الزوجة المذكورة، إن ماتت وخلفت أولاذا من زوجها المذكور في حياته يكون أبوهم هو الوكيل الشرعي على أولاده وعلى مالهم
العاشر: الناظر الوصي الفرنساوي المذكور في الشرط الثامن يقام من طرف حكام الفرنساوية الموجودين في بر مصر وقت ذاك، والناظر الوصي الثاني يقام حسب عادة المسلمين، وإن حصل تداعٍ بسبب اختلاف يقام على يد الحاكم الشرعي إذا كان ببر مصر أو ببر الفرنساوية.
الحادي عشر: عبد الله باشا مينو وزوجته، إن ماتا جميعًا وخلفّا أولادًا يكون أولادهما تحت حماية جمهور الفرنساوية، والزوجان المذكوران يقصدان كل الحكام الخمسة التي ببلاد فرانسة يكونون نظارًا على أولادهما.
وإن الزوج والزوجة أقرا واعترفا برضاهما على هذه الشروط المذكورة على يد وكيليهما، الإقرار والاعتراف الشرعيين الصادرين منهما بالمجلس بحضرة من ذكر أعلاه، وأنهما التزما بهذه الشروط ليفعلا بها وقت الاحتياج إليها من غير إكراه ولا إجبار التزامًا مرضيًا، وثبت ذلك لدى مولانا اقتضى ثبوتًا شرعيًا وحكم بموجبه في سابع عشرين رمضان سنة ثلاث عشرة ومائتين وألف». 14
وقد كنت أتصور في البداية أن صياغة هذا العقد بهذا الأسلوب ترجع إلى شخصية الزوج، وإلى تأثير النظم والأفكار التي أرستها الثورة الفرنسية، لكن مع دراستي للتاريخ والوثائق العربية صادفت عشرات من عقود الزواج –المنشورة وغير المنشورة – التي كان البعض منها يحوي شروطًا وضعها طرفا العقد، الزوج والزوجة، وارتضياها أساسا لتنظيم العلاقة فيما بينهما، والكثير من هذه الشروط التي وردت في وثائق الزواج يعد غريبًا بمعايير الموجة السلفية السائدة الآن، كما أن بعض هذه الشروط يتجاوز بكثير ما تضمنته تعديلات قانون الأحوال الشخصية في السبعينيات من هذا القرن، وما يحويه مشروع وثيقة الزواج الجديدة.
من الشروط التي تتكرر في وثائق الزواج، وبخاصة تلك التي ترجع إلى القرنين الثالث والرابع الهجريين في مصر، النص على ضرورة حسن معاملة الزوج زوجه، وعلى الرغم من أن هذا أمر طبيعي يفترض أن يتحقق في أية علاقة زوجية. إلا أن مجرد الحرص على تضمينه في عقد الزواج يعني أنه من حق كل طرف أن يضع ما يريد من الشروط والضمانات، وأنه في حالة إخلال الطرف الثاني بهذه الشروط، يمكن فسخ العقد.
ومن الصيغ التي وردت في الوثائق تحمل هذا المعنى ما جاء في الوثيقة رقم 159 بمجموعة البردي العربي بدار الكتب المصرية، وهذه الوثيقة عقد زواج مؤرخ بشهر ربيع الأول سنة ٢٥٩هـ 15 ونصت على أنه: «شرط اسمعيل مولى أحمد بن مروان لامرأته عايشة تقوى الله العظيم بحسن الصحبة والمعاشرة كما أمر الله عز وجل وسنة محمد صلى الله عليه وسلم على الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان». 16
وتتكرر مثل هذه الصيغ في وثائق أخرى، حيث تجد تصا في الوثيقة رقم ١٢٨ بمجموعة البردي العربي بدار الكتب المصرية17، يقول: «وعليه أن يتقي الله فيها ويحسن صحبتها بالمعروف كما أمره الله تعالى الذي لزم ذكره وجل ثناؤه وسنة نبينا محمد رسول الله ص».18
وفي الوثيقة رقم١٤٠/ 86 بمجموعة البردي العربي بدار الكتب المصرية.19 تجد النص التالي: «وعليه تقوى الله وحده لا شريك له وإحسان صحبتها…. ».20
وفي الوثيقة ١٢١ من المجموعة نفسها التي يرجع تاريخها إلى العشرة الأيام الأخيرة من شهر جمادي الآخرة سنة ٢٧٩هـ،21 نص بالمعنى ذاته يقول: «وعليه أن يتقي الله وحده لا شريك له، ويحسن صحبتها وعشرتها، ولا يضار بها ويفعل ما أمره الله وسنة محمد ص على ما أمر الله به من الإمساك بالمعروف أو التسريح بإحسان… ».22
أما الوثيقة رقم 144 التي يرجع تاريخها إلى القرن الثالث الهجري،23 فقد جاء فيها: «وعليه أن يتقي الله فيها، ويحسن صحبتها بالمعروف كما أمره الله تبارك وتعالى به في كتابه وسنة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله… فيما عليه من ذلك ودرجة زايدة كقول الله تعالى: وللرجال علين درجة والله عزيز حكيم.. ».24
وفي الوثيقة رقم 145 من المجموعة نفسها، التي يرجع تاريخها إلى العشر الأواخر من شهر جمادي الآخرة سنة 961هـ 25 نص مشابه جاء فيه: «… وعليه أن يتقي الله فيها، ويحسن صحبتها بالمعروف كما أمر الله سبحانه في كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا وله عليها مثل ذلك ودرجة زايدة…». 26
وقد استمر استخدام مثل هذه الصيغ في بعض العقود التي ترجع إلى عصر المماليك في مصر، ومنها على سبيل المثال عقد زواج مدون على قطعة قماش مصنوعة من القطن غير المبيض محفوظة بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة رقم (١٤٩٨٢).27 وقد جاء فيه: «وعلى الزوج المذكور أن يتقي الله فها، ويحسن صحبتها ويعاشرها بالمعروف وبالخلق الرضي المألوف، كما أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وسنة نبيه محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، وله عليها مثل الذي عليه ودرجة زائدة عليها لقوله تعالى في محكم كتابة الكريم: “وللرجال علين درجة والله عزيز حكيم…». 28
وهناك كذلك شرط يتكرر في بعض الوثائق، هو النص على السماح للزوجة بزيارة أهلها والسماح لهم بزيارتها، ففي الوثيقة رقم ١٢٨ بمجموعة أوراق البردي العربي بدار الكتب جاء ما يلي: «ولا يمنعها من أهلها ولا يمنع أهلها منها».29
وقد تكرر النص نفسه في الوثيقة ١٢١ من مجموعة أوراق البردي العربي بدار الكتب المصرية كذلك. 30
إلى هنا، لا تثير الشروط المنصوص عليها الاستغراب في حد ذاتها، لكنها تؤكد –فقط –حقوق كل طرف في وضع ما يراه من شروط في عقد الزواج، لكن الوثائق تضمنت شروطًا أخرى يمكن أن تتوقف عندها كثيرًا، ففي الوثيقة رقم 159 من مجموعة أوراق البردي العربية بدار الكتب المصرية. التي يرجع تاريخها إلى شهر ربيع الأول من سنة ٢٥٩ هـ.31 شرط وضعه الزوج على نفسه، فقد نصت الوثيقة على ما يلي: «وشرط إسماعيل مولى أحمد أن كل امرأة يتزوجها على امرأته عايشة بلت يوسف تقام تلك المرأة بيد عايشة تطلق كيف شاءت من الطلاق…. ».32
أي إن الزوج جعل عصمة أية امرأة يتزوجها على زوجته الأولى بيد هذه الزوجة.
وقد تكرر مثل هذا الشرط في وثيقة أخرى من المجموعة نفسها. هي الوثيفة رقم ١٢١، التي يرجع تاريخها إلى سنة ٢٧٩ هـ33 وهي مدونة على قطعة من الرق، جاء فيها: «وشرط إسحق بن سري شروطًا أوجبها على نفسه بعد أن عقد عقدة نكاحها… (جزء ضائع من الوثيقة) أو ذمية فأمرها بيد امرأته هنيدة ابنة إسحق تطلقها عليه ما شاءت من الطلاق، جايز عليه ولازم له، وكل جارية ينخذها عليها يكون بيعها بيد امرأته هنيدة، إن شاءت عشقت وإن شاءت بیعت، معتقها وبيعها جايز عليه ولازم له». 34
لا يكتفي الزوج – هنا – بأن يعطي زوجة الأولى الحق في تطليق أية امرأة أخرى يتزوجها عليها. بل يعطيها كذلك الحق في التصرف فيما تملكه يمينه من الجواري كيفما شاءت، ويلزم نفسه بإنفاذ تصرفاتها في هذين الأمرين.
لكن هل هذا النوع من الشروط في وثائق الزواج مقصور على القرون الأولى للهجرة؟ وهل هو مجرد تأثير وامتداد للمكانة الراقية التي احتلتها المرأة في التراث المصري القديم؟
الحقيقة أن هذا النمط من الشروط استمر في عقود الزواج حتى العصر العثماني، فقد ورد في إحدى الوثائق المدونة بسجلات محكمة القسمة العسكرية المحفوظة بأرشيف الشهر العقاري بالقاهرة،35 أن الزوج قد أشهد على نفسه أنه شرط لزوجته: «أنه متى تزوج عليها بزوجة غيرها، أو تسری بسرية مطلقًا، وثبت ذلك عليه وأبرأت ذمته من باقي صداقها عليه تعتبر طالقة طلقة تملك بها نفسها…. ».
أما أطرف الشروط التي وردت في وثائق الزواج من العصر العثماني، فكانت في مضابط محكمة دمياط الشرعية المحفوظة في دار المحفوظات بالقلعة،36 حيث جاء في نص إحدى الوثائق ما يلي: «أشهد الزوج محمد بن أحمد على نفسه أنه علق طلاق زوجته المصونة بغدادة، أنه متى سافر عنها وغاب في سفره ستة أيام تكن حين ذلك طالقة ثلاثًا في تاريخه».
إن هذه أمثلة لبعض الشروط التي تحفل بها وثائق الزواج في مصر عبر التاريخ، وكلها وثائق حررت لدى قضاة وفقهاء مسلمين، والشروط التي وردت فيها تعكس فكرة أن العقد شريعة المتعاقدين، وأن عقد الزواج –في النهاية –هو اتفاق بين طرفين من حقهما أن يضعا فيه ما شاءا من شروط، ما دامت هذه الشروط لا تحل حرامًا، وتحرم حلالاً. ولا أعتقد أنه من الممكن أن نصف تلك الشروط بأنها تحرم حلالاً. فلم يقل أي عقد من تلك العقود أن تعدد الزوجات محرم، لكن ما حدث في الواقع هو أن الزوج قبل اتفاقًا مع زوجته يقيد حقًا هو له من وجهة نظر الشريعة الإسلامية، أو بمعنى آخر أن يتنازل عن هذا الحق برغبته. وقد حرصت تلك الوثائق جميعها على أن تأتي هذه الشروط على لسان الزوج، تأكيدًا لمعنى تنازله الرضائي عن هذه الحقوق، وهذا لا يختلف كثيرًا عن فكرة مشروع وثيقة الزواج الجديدة.
من اللافت للنظر –كذلك – في الوثائق العربية، السهولة واليسر اللذان تحصل بهما المرأة على حقها في الطلاق قياسًا على الوضع الراهن. ففي الوثيقة رقم ٤٢٢٤ بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة، 37 نجد نصًا لعقد زواج وإلى جانبه وثيقة طلاق، تم الطلاق فيها بناء على طلب الزوجة، وقد أجاب القاضي طلبها في الحصول على الطلاق بعد أن أمهلها ثلاثة أيام فقط – للتفكير في الأمر ومراجعة نفسها: «وفسخ نكاحها منه بعد وعظها وتخويفها وإعلامها بما وعد الله تعالى الصابرين من الأجر والثواب، فأبت إلا الفسخ، فحينئذ أنظرها ثلاثة أيام ثم بعد انقضائها سأل وكيل الزوجة المذكورة، بما يثبت فسخ نكاح موكلته المذكورة فأجابه إلى ذلك، ومكنه من فسخ نكاحها من بعلها المذكور… ».38
لكن هل هذه هي الصورة الكاملة؟ أو بمعنى آخر، هل كان هذا حال كل النساء المصريات في العصر الذي نعرفه اصطلاحا –باسم العصر الإسلامي؟
الإجابة بالنفي: ففي مقابل عائشة بنت يوسف، وهنيدة ابنة اسحق، وبغدادة الدمياطية، اللائي حصلت كل واحدة منهن من زوجها على شروط يتعذر الحصول عليها اليوم، نجد عشرات الحالات التي تحفل بها الوثائق والسجلات، التي ينص فيها على تزويج الفتيات بما لأولياء أمورهن عليهن من ولاية الإجبار، وولي الأمر هو الأب عادة، لكنه في بعض الحالات – يكون الأخ أو العم أو ابن العم.
ففي وثائق زواج لأفراد من الأسرة المقامية في صعيد مصر،39 في القرنين الثاني عشر والثالث عشر الهجريين، يتكرر النص التالي عادة: «زوجها له بذلك على ذلك والدها بما له عليها من ولاية الإجبار».40
فما الفارق بين هنيدة وعائشة من ناحية، وبنات الأسرة المقامية من ناحية، وبنات الأسرة غير الهمامية من ناحية أخرى؟ هل هو فارق مكان، أم زمان، أم ثقافة؟
إن هنيدة وعائشة كانتا من صعيد مصر، مثل فتيات الأسرة الهمامية… إذا فقد عرف الصعيد النمطين… ونتساءل هنا كذلك: هل هذا الأسلوب الذي يقوم فيه ولى الفتاة بإجبارها على الزواج ممن يوافق هو عليه، مقصور على حالات الزواج في الأسرة الهمامية فقط؟ أو في الصعيد وحده دون باقي أنحاء مصر؟
الإجابة بالنفي؛ ففي سجلات عدد من محاكم القاهرة تجد نصوصا مماثلة أو مشابهة، مثل: «زوجها له على ذلك بحق ولاية الإجبار عليها شرعًا».41 وزوجها له بذلك بولاية الإجبار عليها شرعًا عمها شقيق والدها «… بحكم غيبة والدها المقدم عليه في تعاطي ذلك، الغيبة الشرعية المنقطعة عن الديار المصرية، مدة تزيد على ست سنوات… ».42
هل هو فارق الزمان؟ الوثائق – أيضًا – تقول: لا؛ فالسيدة بغدادة الدمياطية عاشت في العصر نفسه الذي فرض فيه على بنات الأسرة الهمامية الزواج بولاية الإجبار. ومع ذلك، جعلت زوجها يشهد على نفسه، أنها تكون طالقًا في حالة غيابه عنها لأكثر من ستة أيام متوالية دون إذنها.
يبدو – إذًا – أنه فارق ثقافة، وبخاصة وأن هذا النص على ولاية الإجبار ظهر بشكل لافت في وثائق زواج الأسر ذات الأصول العربية، التي انتقلت إلى مصر في فترات متأخرة نسبيًا، ومنها شاع هذا الأسلوب بين فئات مختلفة في المجتمع.
لكن، لماذا النص على ولاية الإجبار؟ هل هو مجرد استعراض لسلطة الأب، والتأكيد على حقوق شرعية له؟ هل هو إجبار فعلي؟ ولماذا ينص عليه؟ هل لأن العروس ترفض الزواج، وبالتالي، لا يستطيع الشهود أخذ الوكالة منها لأبيها؟
من المعروف أن بعض الفقهاء يرون أن للأب والجد الصحيح، والأعمام في حالة غيبة الأب والجد، الولاية على القصر من الأبناء، وأن هذه الولاية تمتد إلى حق التزويج جبرًا.43 على الرغم مما يبدو في ذلك من مخالفة صريحة للأصل الشرعي في أن الزواج لا يقوم إلا على إيجاب وقبول طرفيه الأصليين.
ونتساءل مرة أخرى: لماذا لم تظهر هذه العبارات إلا في عصر متأخر، ولا نجد لها أثرًا في حدود ما اطلعنا عليه من وثائق –في العصور المبكرة، وحتى نهاية عصر المماليك ؟ بل إن وثائق زواج الجواري في ذلك العصر لم يرد فيها ما يشير إلى إجبار مالك الجارية لها على الزواج، إنما فقط –يشترط إذنه وموافقته. 44
هل هي مشكلة السيادة التدريجية لثقافة الصحراء، على ثقافة المجتمع الزراعي الذي يعلي من شأن المرأة، ويساوي بينها وبين الرجل إلى حد كبير؟ ربما!!
لكن الأمر الواضح من خلال قراءة بعض الوثائق، هو التحفظ على فكرة تعدد الزوجات، ووضع الضوابط التي تضمن للزوجة حقوقها، بما فيها حق الانفصال عن زوجها، في حالة زواجه بأخرى، وهو أمر يتماشي –إلى حد كبير – مع ثقافة المجتمع المصري الأصلية.
* عماد أبو غازي، “قراءة جديدة في وثائق قديمة“. زمن النساء والذاكرة البديلة، تحرير هدى الصدة، سمية رمضان، أميمة أبو بكر، القاهرة: مؤسسة المرأة والذاكرة، ۱۹۹۸، ص۱۱۹ –١٤٠.
1-هناك العديد من الدراسات والبحوث التي نشر أصحابها نصوصًا كاملة لبعض وثائق الزواج والطلاق، وقد اعتمدت على هذه الدراسات في الرجوع إلى نصوص الوثائق، ومن هذه الدراسات وا لأبحاث:
Ali Bahgat, Acte de marriage du general Abdallah Menou avec la dame Zobaidah, BIE, 3e serie, 92, Le Caire, 1899, pp. 221-235; La famille musulmane du general Abdallah Menou, BIE, 4e serie, 1/2, Le Caire, 1901, pp.37-43.
علي بهجت، الجنرال عبد الله مينو وزوجته السيدة زبيدة الرشيدية، مجلة الموسوعات ۹/۲، مارس ۰۱۹۰۰ ص٢٥٧–٢٦٥. أدولف جروهمان وحسن علي الحلوة، أوراق البردي العربية بدار الكتب المصرية، السفر الأول. ترجمة حسن إبراهيم حسن، القاهرة مطبعة دار الكتب، ١٩٣٤. سعاد ماهر، «ملاحظات في تحقيق النص على عقد زواج»، مجلة كلية الآداب، جامعة القاهرة، مج٢٥، ج۲، ديسمبر ١٩٦٣، مطبعة جامعة القاهرة، ص ٣٩–٥٤. أحمد الشامي ومصطفى أبو شعيشع، عقود الزواج على المنسوجات الأثرية، الكتاب الذهبي للاحتفال الخمسيني بالدراسات الآثارية بجامعة القاهرة، القاهرة: الجهاز المركزي للكتب الجامعية، ۱۹۷۸، ص ٣٩–٥٤، محمود عباس حمودة، «التطور التاريخي لعقود الزواج في الإسلام» (بحث غير منشور)، القاهرة: مركز الدراسات البردية –جامعة عين شمس، ۱۹۸۲. عاطف بيومي حزين، «من الوثائق العربية في العصر الحديث: وثيقة زواج». مجلة المكتبات والمعلومات العربية، السنة الثالثة، العدد الثاني، أبريل ۱۹۸۳، الرياض: دار المريخ، ص٦٩–٨٣. وكذلك وثائق زواج من العصر العثماني دراسة وتحقيق ونشر لأربع وثائق زواج من عامي 1198, 1199هـ، القاهرة: مكتبة نهضة الشرق، ١٩٨٤، عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم، سجلات القسمة العسكرية ودورها في الدراسات التاريخية والأرشيفية (رسالة ماجستير غير منشورة)، إشراف: د. سلوی میلاد، جامعة القاهرة، كلية الآداب، ۱۹۹۰، وكذلك وثائق المضابط الشرعية لمحاكم ثغر دمياط بدار المحفوظات العمومية، دراسة وثائقية أرشيفية وتاريخية ۱۰٢١–۱۳۲۷هـ، ۱۲
إشراف: أ.د. حسن على الحلوة، أ.د.
محمد جمال الدين المسدي، جامعة القاهرة – كلية الآداب، 1995. حسن خليل محبي خليل، وثائق المحاكم الشرعية المصرية عن الجالية المغاربية إبان العصر العثماني، مركز الدراسات والبحوث العثمانية والموريسكية والتوثيق والمعلومات، تونس: زغوان، ١٩۹۱، وكذلك وثائق المغاربة في سجلات المحاكم الشرعية إبان العصر العثماني، مركز الدراسات والبحوث العثمانية والموريسكية والتوثيق والمعلومات، تونس: زغوان، ١٩٩٤. وأيضا سجلات محكمة القسمة العربية (968 هـ/ 1560م – ۱۲۹۸ هـ/ ۱۸۸۰م) دراسة أرشيفية دبلوماتية (رسالة ماجستير غير منشورة)، إشراف أ.د. عبد اللطيف إبراهيم، ود. عماد بدر الدين أبو غازي، جامعة القاهرة، كلية الآداب، ۱۹۷۷.
2-حول أهمية الوثائق بوصفها مصدرا لدراسة التاريخ الاجتماعي، أنظر/ي: عبد الطيف إبراهيم، “وثائق التاريخ العربي“، منبر الإسلام، ٥٤، س۲۱، اکتوبر 1963، وكذلك الوثائق القومية (الحلقة الدراسية للخدمات المكتبية والوراقة والتوثيق والمخطوطات العربية والوثائق القومية، دمشق ۱۱۰۲ اکتوبر ۱۹۷۲، ص٣٤٩–۳۸۰)، دمشق،۱۹۷۲.
3-القانون 44 لسنة ١٩٧٩.
4-حول موقف التيار السلفي من هذه التعديلات، أنظر/ي: التقرير الاستراتيجي العربي ١٩٨٥. مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، ١٩٨٦، ص ٣٤٢–٣٤٣.
5-منى ذو الفقار، المرأة المصرية في عالم متغير دراسة تحليلية، رسائل النداء الجديد (6)، القاهرة، د.ت، ص 18-19.
6-منى ذو الفقار، «إيضاحات للحقائق حول عقد الزواج الجديدة (بحث مقدم لورشة تطوير قوانين الأحوال الشخصية في المغرب العربي المنعقدة في القاهرة ٢٠٠١٩ ديسمبر ١٩٩٦)، ص۱ –۲.
7-المزيد من التفاصيل، أنظري: المصدر السابق، ص۲ -5.
8-نموذج رقم 76 عدل.
9-أنظر/ي النموذج الجديد، منى ذو الفقار، المصدر السابق، الملحق
10-حول علم الشروط، أنظر/ي محمد محمد خضر، «علم الشروط عند المسلمين وصلته بعلم الوثائق العربية» (الدارة، ٤٤، س1. ديسمبر 1975، ص 150-161)، الرياض: دارة الملك عبد العزيز، ١٩٧٥، وكذلك علم الوثائق العربية في العصور الوسطى ومدى الحاجة إلى دراسته» (مجلة المكتبات والمعلومات العربية، س٥، ٣٤، ص ١٤٤ -156)، الرياض: دار المريخ، ١٩٨٦.
11-ضياء أبو غازي وعماد أبو غازي، علي بهجت حياته وأعماله، القاهرة، ١٩٧٤.
12-أنظر/ي الهامش رقم 1.
13-Ali Bahgat, Acte de marriage du general Abdallah Menou avec la dame Zobaidah.
14-عقد شروط الزواج، سطور ٧–٢١. أنظر/ي اللوحة رقم (۱)، نقلا عن:
Khoury, Rene Khoury, “Le Mariage Musulman du genenal Abdallah Menou d’apres sa Carrespondance qui etait Zobaidah”, Egyptian Historical Review, vol. 25, Cairo 1978, pp.65-90.
15-جروهمان، المصدر السابق، السفر الأول، ص۷۳ – 78.
16-الوثيقة 159 مجموعة أوراق البردي العربية بدار الكتب المصرية، سطور ٩–١٢. أنظر/ي جروهمان، المصدر السابق، ص73-74.
17-أنظر/ ي جروهمان. المصدر السابق، ص 78-84 ه
18 –الوثيقة ١٢٨ مجموعة أوراق البردي العربية بدار الكتب المصرية، سطور ۱ -3.
19-أنظر/ ي جروهمان، المصدر السابق، ص٨٥ –٨٨
20 –الوثيقة 86/١٤٠ مجموعة أوراق البردي العربية بدار الكتب المصرية، سطور ٩٠٨. أنظر/ي جروهمان. المصدر السابق، السفر الأول، ص٨٦.
21 –جروهمان، المصدر السابق، السفر الأول، ص 88-92.
22 –الوثيقة ١٢١ مجموعة أوراق البردي العربية بدار الكتب المصرية، سطور 11-13، أنظر/ي جروهمان، المصدر السابق، السفر الأول، ص۸۹–۹۰.
23-جروهمان، المصدر السابق، السفر الأول، ص٩٢–٩٤، تاريخ الوثيفة مجهول بسبب ضياع جزء من قطعة الرق. وقد توصل جروهمان إلى التاريخ التقريبي استنادا إلى الدراسة الببليوجرافية.
24-الوثيقة 144 مجموعة أوراق البردي العربية بدار الكتب المصرية، سطور 5 -7. أنظر/ي جروهمان، المصدر السابق، السفر الأول، ص۹۳.
25-أنظر/ي جروهمان، المصدر السابق، السفر الأول، ص۱۰۰–۱۰۳.
26-الوثيقة 145 مجموعة أوراق البردي العربية بدار الكتب المصرية، سطور 10-12. أنظر/ي جروهمان، المصدر السابق، السفر الأول، ص۱۰۱
27-سعاد ماهر، المصدر السابق، ص 39، وما بعدها. أنظر/ي جروهمان. المصدر السابق، السفر الأول، ص۹۳.
28-الوثيقة ١٤٩٨٢ متحف الفن الإسلامي بالقاهرة، سطور ١٠–١٢. أنظر/ي سعاد ماهر، المصدر السابق، ص45 -46.
29-الوثيقة ١٢٨ مجموعة أوراق البردي العربية، سطر 1. أنظر/ي أدولف جروهمان، المصدر السابق، السفر الأول، ص۷۸.
30-الوثيقة ١٢١ مجموعة أوراق البردي العربية، سطر 10. أنظر/ي جروهمان، المصدر السابق، الأول. ص 89.
31-جروهمان، المصدر السابق، السطر الأول، ص73، وما بعدها.
32-الوثيقة 159 مجموعة أوراق البردي العربية، سطر ١٢–١٤. أنظر/ي جروهمان. المصدر السابق، السفر الأول، ص۸۹.
33-جروهمان، المصدر السابق، السفر الأول، ص 88، وما بعدها.
34-الوثيقة ١٢١ مجموعة أوراق البردي العربية، سطر ۷–۱۰.
35-الوثيقة 8 سجل 5 قسمة عسكرية. أنظر عاطف حزين، القسمة العسكرية، مرجع سبق ذكره.
36-المضبطة 36، الوثيقة 5 محكمة دمياط الشرعية، أنظر/ي عاطف حزين، محكمة دمياط، سبق ذكره.
37-سعاد ماهر، المصدر السابق، ص44-50.
38-الوثيقة ٤٢٢٤ متحف الفن الإسلامي، الهامش الأعلى، سطور 3 -5. سعاد ماهر، المصدر السابق، ص47.
39-حول الأسرة المقامية انظري: ليلى عبد اللطيف، الصعيد في عهد همام، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ۱۹۸۷.
40-وثيقة 7، محفظة 1، محكمة قنا، سطور 3-4. وثيقة 8. محفظة 1، محكمة قنا، سطور 5-6. وثيقة 9، محفظة 1، محكمة قنا، سطور 3 -4، وثيقة 10، محفظة 1. محكمة قنا، سطور 3 -5. أنظر/ي محمود عباس حمودة، المصدر السابق، ص ۱۰ -19. وثيقة 11. محفظة 1، محكمة قنا، سطور 3-4. أنظر/ي مصطفي أبو شعيشع. المصدر السابق، ص٧٥.
41-محكمة طولون، سجل 165، وثيقة 3. أنظر/ي عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم، وثائق المحاكم الشرعية. ص 271.
42-محكمة البرمشية، سجل ٧٠٧، مادة 11. أنظر/ي عبد الرحيم: وثائق المغاربة، ص 10.
43-محمد سلام مدكور، أحكام الأسرة في الإسلام، ج1، القاهرة، 1969 ص 197 -198.
44-عقد زواج رقم ٤٢٢٥. متحف الفن الإسلامي بالقاهرة، مؤرخ في 10 جمادي الآخرة سنة ٧٧٤ هـ