استعمال الحق في الحياة لمواجهة الأجهاض غير الآمن في أفريقيا
ملخص: الإجهاض غير الآمن أحد الأسباب الرئيسية لوفيات الأمهات فى أفريقيا. هناك مقاربتان محتملتان في القانون الدولي لحقوق الإنسان لمعالجة مشكلة الإجهاض غير الآمن. إحداهما الدعوة للحق فى الخصوصية، الذي يعنى أن الدول يجب أن تمتنع عن التدخل فى قرارات النساء فيما يتعلق بالاجهاض؛ والأخرى هى الدعوة إلى حق النساء في الحياة، والذي يؤكد على واجب الدول فى اتخاذ إجراءات إيجابية للتقليل من نتائج الإجهاض غير الآمن. إن المجتمعات الأفريقية مجتمعات تقوم على الجماعة ، والواجب هو العنصر الأساسى فيها. يعكس الميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان والناس قيماً عامةً عن طريق التأكيد على واجب الأفراد فى مساعدة مجتمعاتهم. وعلى خلاف وثائق حقوق الإنسان الأخرى، لا يضم الميثاق مادة خاصة للحق فى الخصوصية. تركز هذه الورقة بشكل رئيسي على الحق في الحياة وتناقش تفسير هذا الحق للنساء، فيما ينطبق على الإجهاض غير الآمن، فى ظل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. إن الدعوة لواجب الدول فى ضمان حق النساء فى الحياة، وتقليل النتائج المترتبة عن الإجهاض غير الآمن، أكثر اتساقًا مع القيم المجتمعية الأفريقية القائمة على الواجب، عنها مع الحق في الخصوصية.* Using the Right to Life to Confront Unsafe Abortion in Africa Kibrom I Teklehaimanot، Volume 10، Issue 19، May 2002، Pages 143-150
الكلمات المفتاحية:
الإجهاض غير الآمن: حقوق الإنسان: المعتقدات / الأعراف / القيم: الدفاع والعملية السياسية: أفريقيا تطور الاهتمام السياسى بقضية الإجهاض عبر ثلاث مراحل: أولاً، كان القانون يستعمل لفرض “المنع الأخلاقي للإجهاض” في القرنين التاسع عشر والعشرين. ثم، بدءًا من أوروبا، قدمت حجج الصحة العامة التي تركز على صحة ورفاهية المرأة. ومؤخرًا، تمت الدعوة للإجهاض الآمن ضمن إطار حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، بغرض مقاومة النتائج المترتبة على الموانع الجنائية للإجهاض الآمن (۱). عند مناقشة حقوق الإنسان فيما يتعلق بالإجهاض، فإن التركيز يكون عادة على ثنائية “أنصار الاختيار” و “أنصار الحياة” ، ويستند النقاش بشكل رئيسي على الفرضية الغربية للطبيعة الفردية للقيم الاجتماعية. ففى الولايات المتحدة الأمريكية، على سبيل المثال، استند الحكم الصادر فى قضية رو ضد وايد في عام ۱٩٧٣ ، والذى قضى بقانونية الإجهاض، على الحق في الخصوصية، بينما استندت حجج منع الإجهاض التي قدمتها الحركة الغربية للدفاع عن الحياة على حق الجنين في الحياة. مع ذلك، قد لا تعالج محاولة حل هذا الانقسام المشاكل المعينة للإجهاض غير الآمن في أفريقيا بفاعلية، حيث تودى مضاعفات حالات الإجهاض غير الآمن بحياة عشرات الآلاف من النساء سنويًا، مؤدية الى قتل كل من المرأة الحامل والجنين. وفى أفريقيا، يؤثر الإجهاض غير الآمن وسياسة الإجهاض على المجتمع بالكامل وتثير اهتمامه. تشمل قضية الإجهاض غير الآمن في القانون الدولي لحقوق الإنسان عدة حقوق (*) تحميها آليات حقوق الإنسان المختلفة (٢). يركز هذا المقال بشكل رئيسي على الحق في الحياة ويناقش تفسير هذا الحق، طبقًا لما ينطبق على الإجهاض غير الآمن، بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (۳). حقوق الإنسان: نظرة عامة موجزة خرج المفهوم الحديث لحقوق الإنسان من الدمار الذي سببته الحرب العالمية الثانية. ففى نهاية الحرب، وبالتوازي مع مهمة إعادة البناء، أكد التفكير العالمي على احترام الحقوق الفردية للإنسان، عندما كانت الأعمال الوحشية التى ارتكبتها ألمانيا النازية ما تزال حية في الأذهان (4). وفى عام ١٩٤٨ ، بعد ثلاث سنوات من مولد الأمم المتحدة، صدقت الجمعية العامة على الإعلان العالمى لحقوق الإنسان (٥). عند تقرير كيفية وضع مبادئ الإعلان العالمي في معاهدات ملزمة قانونًا، انقسم أعضاء الأمم المتحدة آنذاك إلى مجموعتين (٦) ، تعكسان المواجهة بين الأيديولوجيات الاشتراكية الرأسمالية لعصر الحرب الباردة. دعت الحكومات التابعة للولايات المتحدة الأمريكية إلى الحقوق المدنية والسياسية، بينما دعت البلدان التي كانت تحت قيادة الإتحاد السوفيتي السابق إلى الحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية. وبغرض التوفيق بين وجهات النظر المتنافسة تلك، صدقت الجمعية العامة أخيرًا على عهدين منفصلين في عام ١٩٦٦ ، العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية (7). مع زيادة عمق فهم مفهوم حقوق الإنسان تلت اتفاقيات دولية وإقليمية أخرى مختلفة الإعلان العالمي والعهدين. ومن بين تلك الآليات ذات العلاقة بمناقشة الإجهاض الآمن، اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد النساء (اتفاقية المرأة)، (۸) ، الميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان والناس (الميثاق الأفريقي)، (۹) ومعاهدة حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية) (10). يتضمن العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية الحقوق السياسية والمدنية التى وردت في الإعلان العالمي. أغلب هذه الحقوق تتطلب أن تمتنع الدول عن القيام بأعمال تعسفية ضد المواطنين، كأفراد، وأن تتخذ الإجراءات التشريعية وغيرها من الإجراءات الأخرى لضمان تحقيق تلك الحقوق. فى المادة ٦ ، على سبيل المثال، يتطلب العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية أن تحترم الدول حق الأفراد فى الحياة، وفي المادة ٩، يتطلب الامتناع عن توقيف الأفراد واحتجازهم اعتباطيًا. كذلك يحمى الميثاق، بموجب المادة ٧ ، المواطنين من التعذيب أو المعاملة القاسية وغير الإنسانية أو الحاطة للكرامة أو العقاب. تعتمد آليات تنفيذ وتطبيق العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية على وضع البلد في العهد. فالدول التي توقع فقط على معاهدة (الأطراف الموقعة) ليست ملزمة بالمعاهدة ما لم تصدق عليها وتصبح دولاً أطرافاً. ويمكن للدول غير الموقعة أن تكون دولاً أطرافًا في معاهدة بموجب إجراء واحد يسمى “القبول” ، بينما يمكن للبلدان حديثة الاستقلال أن تكون دولاً أطرافًا أيضًا في معاهدة تم التصديق عليها قبل استقلالها عن طريق الالتحاق”. حاليًا، هناك ٤٦ بلدًا أفريقيا (*) هي دول أطراف في العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية (١١). وفقًا للمادة ٤٠ ، يقع على الدول الأطراف في الميثاق واجب تقديم التقارير إلى الأمين العام للأمم المتحدة عن الإجراءات التى تم اتخاذها لتحقيق الحقوق التي جاء ذكرها في العهد. ويقوم الأمين العام بدوره بإرسال التقرير إلى لجنة حقوق الإنسان المكلفة بالإشراف على التطبيق الصحيح للعهد، والتي حكمت خلال السنوات الأخيرة فيما يتصل ومشاكل الإجهاض غير الآمن في البلدان. تقوم اللجنة بعد ذلك بدراسة التقارير وترد على الدول الأطراف المعنية، وإذا اقتضت الضرورة، تقوم بتقديم التعليقات العامة الملائمة على المواد ذات الصلة. وتقدم الدول الأطراف إلى اللجنة ملاحظاتها على التعليقات. بموجب المادة ٤١ (١) من العهد، يمكن لدولة طرف أن تقدم رسالة (التماس) تزعم فيها أن دولة طرف أخرى لا تفي بالتزاماتها بموجب العهد (إذا اعترفت الأخيرة باختصاص اللجنة فى نظر مثل هذه الرسائل). يحق للأفراد أيضًا تقديم رسائل، طبقًا للمواد ٢ – ٤ ، إلى اللجنة ضد أي انتهاك للحقوق المقررة في العهد إذا كان بلدهم دولة طرف فى البروتوكول الاختيارى الأول للعهد (12). يجب على الأفراد، على أي حال، استنفاذ كل سبل العلاج المتوفر قبل الكتابة إلى اللجنة. وإذا قررت اللجنة إدراج الرسالة، تحيط اللجنة الدولة المعنية بالادعاءات التي وصلت لها. تقوم الدولة الطرف بعد ذلك، خلال ستة أشهر، بتقديم بيان مكتوب إلى اللجنة، توضح فيه الأمر والخطوات التى تمت لإصلاحه، يجب ألا تكون الرسالة مجهلة. من بين ٤٦ دولة أفريقية المصدقة على العهد صادقت ۳۲ بلدً ا (**) على البروتوكول الاختيارى. وقد سمح هذا للمنظمات غير الحكومية بتقديم الرسائل إلى لجنة حقوق الإنسان بخصوص مشكلة الإجهاض غير الآمن.هناك إستراتيجيتان على الأقل تستعملان نصوص حقوق الإنسان التي يمكن تطبيقها لمواجهة نتائج الإجهاض غير الآمن. تنادى الاستراتيجية الأولى بحق النساء في الخصوصية والاستقلالية، في أن يكون لديهن حصريًا سلطة اتخاذ القرارات الخاصة المتعلقة بالإجهاض، وهذا للحد من تدخل الدولة في الأمر (منهج الخصوصية). إحدى القواعد الفلسفية لمنهج الخصوصية هي أن الحق في الخصوصية هو حق تقرير المصير، وبمعنى آخر: بعض القرارات تعد حاسمة للهوية الشخصية للفرد، ويجب ألا “يسمح للدولة بالتدخل فيها” (13)
يؤكد المدافعون عن منهج الخصوصية أن المرأة وليست الدولة هى التى تقرر ما إذا كان ينبغى عليها إنهاء الحمل أم لا. ويمكن استحضار عدد من النصوص الموجودة في اتفاقيات دولية متعددة لحقوق الإنسان: (أ) يوجد الحق فى الخصوصية فى المادة ١٢ من الإعلان العالمي، والمادة ١٧ من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، و(ii) كما أن الحق في حرية وأمن الشخص تحميه المادة ٣ من الإعلان العالمى، والمادة 9 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والمادة 6 من الدستور الأفريقى.
تدعو الإستراتيجية الثانية إلى تدخل الدولة وواجبها في حماية حياة النساء المعرضات للنتائج القاتلة للإجهاض غير الآمن (منهج الحرص على الحياة). النقطة المركزية في هذه الإستراتيجية هى أن الدولة والجمهور بوجه عام تقع عليهما مسئولية خفض معدل وفيات الأمهات الناتج عن ممارسات الإجهاض غير الآمن. ويمكن المجادلة أن تلك القوانين التي تجبر النساء على اللجوء إلى الإجراءات الخطرة لإجراء عملية الإجهاض أو التي تسمح بتوقيف وسجن النساء اللاتي تخضعن لعملية الإجهاض تنتهك حق النساء في الحياة. إن قواعد منهج الحرص على الحياة هى النصوص الخاصة بحقوق الإنسان والتي تحمى حق الأشخاص في الحياة والبقاء: (أ) المادة ٣ من الإعلان العالمى و (ii) المادة ٦ من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، و(iii) المادة ٤ من الدستور الأفريقى. يزعم منهج الحرص على الحياة أن مشروعية الإجهاض هى مجرد عامل واحد فقط ضمن الأنماط الاقتصادية الاجتماعية والدينية والأخلاقية المعقدة التي ترتبط بالإجهاض غير الآمن، وأن هناك حاجة إلى إجراءات متعددة الأبعاد لجعل الإجهاض آمنًا.
كان عمل لجنة حقوق الإنسان مسانداً للمنهج الثاني حتى الآن. ففى التعامل مع الإجهاض غير الآمن استشهدت اللجنة مراراً وتكراراً بالنص الخاص بالحق في الحياة في العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية المادة ٦، عند إصرارها على أن الدول تقلل من قدر النتائج القاتلة للإجهاض غير الآمن. على الرغم من أن نص الحق في الحياة كان المقصود منه من الناحية التاريخية مطالبة الحكومات بالامتناع عن أخذ حياة الأفراد بشكل اعتباطي، بمرور الوقت، اتسع مجال الحق في الحياة ليتضمن التزاماً من جانب الدول باتخاذ الإجراءات الملائمة للتقليل من مدى الوفيات الناتجة عن العوامل الاقتصادية الاجتماعية.
أوضحت اللجنة فى عام ۱۹۸۲ ، معربة عن قلقها حول التفسير الضيق آنذاك للحق في الحياة، أن هذا الحق يدعو الدول إلى تبنى إجراءات إيجابية للتقليل من وفيات الأطفال وزيادة متوسط السن المنتظر (۱٤). وعلى نفس المنوال، لاحظت اللجنة في عام ۱۹۹۳ أن النسبة المتزايدة لوفيات الأطفال فى رومانيا هي انتهاك للحق الحياة (۱٥). وفى عام ۱۹۹۹ ، أقرت اللجنة أن كندا عليها واجب بموجب الحق فى الحياة الذي ورد في العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية لاتخاذ إجراءات إيجابية للتصدى الآثار القاتلة للتشود في (١٦).
وعند مناقشتها لتقرير الإكوادور في عام ١٩٩٨. مدت اللجنة تفسيرها للنص الخاص بالحق في الحياة ليشمل النتائج المأساوية لممارسات الإجهاض غير الآمن. وقد أبدت قلقها حول ارتفاع معدل انتحار النساء الإكوادوريات الشابات الحوامل، الذي يعود جزئيًا إلى قانون إجهاض مقيد، ولاحظت بشكل محدد أن فشل الدولة الطرف فى مواجهة مشكلة إجهاض ضحايا الاغتصاب يمثل انتهاكًا للحق في الحياة (١٧). وفى عام ۱۹۹۹ ، وفيما يتصل بالتقرير الخاص بشيلي، قالت اللجنة: “آثار تجريم حالات الإجهاض، دون استثناء، قضايا مختلفة… إن الدولة الطرف عليها واجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحق فى الحياة لكل الأشخاص، بما في ذلك النساء الحوامل اللاتى يتم إنهاء حملهن” (۱۸).
في مناقشة التقرير الوارد من بولندا في عام ١٩٩٩، عدت اللجنة قوانين الإجهاض الصارمة والتي زادت من ممارسات الإجهاض غير الشرعية انتهاكًا لحق النساء المعرضات لممارسات الإجهاض غير الآمن في الحياة (۱۹). ينطبق التفسير العريض للجنة للحق في الحياة على كل البلدان الأفريقية (٤٦ بلدًا) الأطراف في العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية.
أخذًا في الاعتبار حقيقة المجتمعات الأفريقية وخطورة نتائج الإجهاض غير الآمن فيها، من الملائم اعتبار استعمال “منهج الحرص على الحياة” للتعامل مع مشاكل الإجهاض غير الآمن حيث إن هذا يمكن المدافعين عنه من مناشدة حكومة كل منهم القضاء على الأسباب الاجتماعية والاقتصادية والقانونية للإجهاض غير الآمن. إن البلدان الأفريقية التي هي الدول الأطراف في العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية بشكل خاص عليها واجب اتخاذ كل الخطوات اللازمة لتحديد أسباب الإجهاض غير الآمن والحد من نتائجه، يتضمن مثل هذا الواجب تعبئة المجتمعات للحد من الحمل غير المرغوب فيه، وتثقيف الجمهور لفهم نتائج الإجهاض غير الآمن، وإعادة النظر في قوانين الإجهاض المقيدة، وتوفير الخدمات الصحية التى تجعل إجراءات الإجهاض آمنة وتوفير الإجراءات الملائمة الأخرى.
“منهج الحق في الحياة” وثيق الصلة بأفريقيا لعدة أسباب. هناك حوالى خمسة ملايين امرأة أفريقية تلجأن إلى الإجهاض غير الآمن سنويًا، منهن ١،٩٠٠.٠٠٠ في شرقي أفريقيا، و ٦۰۰.۰۰۰ في وسط أفريقيا و600.000 في شمال أفريقيا ، و200.000 في جنوب أفريقيا. و ١.٦٠٠.٠٠٠ في غربي أفريقيا(٢). يتسبب الإجهاض غير الآمن فى موت ٣٤،٠٠٠ امرأة أفريقية سنويًا، مما يجعل من قضية الإجهاض غير الآمن في أفريقيا مسألة حياة وموت للنساء.
العوامل التي تجبر النساء على اللجوء إلى ممارسة الإجهاض غير الآمن في أفريقيا معقدة، وتتضمن عوامل ثقافية واجتماعية وقانونية واقتصادية. لقد ظلت أكثر قوانين الإجهاض التى تم توارثها عن السلطات الاستعمارية السابقة، ظلت راكدة طوال العقود الأربعة الماضية، على الرغم من حقيقة أن القيم الاجتماعية الخاصة بالجنس والحمل تغيرت كثيرًا. إن قانون العقوبات الإثيوبي والذي يمنع الإجهاض، إلا لإنقاذ حياة المرأة الحامل، على سبيل المثال، تم تبنيه من فرنسا في عام ١٩٥٧. بيد أنه في فرنسا، على أي حال، يتيح قانون الإجهاض لعام ١٩٧٥ ، والذى تم تعديله في عام ١٩٧٩. الإجهاض عند الطلب خلال الثلث الأول من الحمل (21) على النقيض من ذلك لم يتم تعديل قانون العقوبات الأثيوبي.
بعض البلدان الأفريقية تبيح الإجهاض بناء على أسس مثل الاغتصاب وسفاح المحارم، لكن هذه الإباحة على الورق فقط، مثال على ذلك، قانون العقوبات الإريتري (22). (*) تفتقر هذه القوانين إلى التعليمات المتصلة التي تحدد الإجراءات التي ينبغي على الضحية، ومسئولى تطبيق القانون، والمهنيين الصحيين اتباعها حتى يتم إجراء الإجهاض، وتتيح هذه الحيرة للهيئات المعنية الحيلولة دون حصول ضحايا الاغتصاب على خدمة الإجهاض، لكى تتفادى خطر المسئولية الجنائية.
من وجهة النظر الثقافية الاجتماعية، تدور الحياة في العديد من أجزاء أفريقيا حول الأدوار والمسئوليات العامة بدلاً من رغبات الفرد(23)، كما أن النشاطات اليومية للأفراد وعائلاتهم الكبيرة متشابكة. التعاون والمسئولية الجماعية قيم أساسية في المجتمعات الأفريقية (2۳) فالأفراد عليهم واجب لعب دور مهم في تحسين حياة مجتمعهم، والذى يتولى بدوره واجب حماية أعضائه، فمفهوم “الواجب” يكون أرجح وزنًا بكثير من “الحق فى الخصوصية” في مثل هذه الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية. يعكس الميثاق الأفريقي هذا عن طريق التأكيد على واجبات الأفراد فى المواد المختلفة. فالفصل الثاني من الميثاق يضع ثلاثة نصوص المواد (٣٧ – ٢٩). تتطلب من الأفراد مساعدة عائلاتهم وطائفتهم ومجتمعهم ودولتهم. إن مطلب الواجب الفردي هو أحد الخصائص الفريدة للميثاق الأفريقي، مقارنة بالمعاهدات الدولية الأخرى لحقوق الإنسان.
وعلى عكس المعاهدات الإقليمية الأخرى لحقوق الإنسان، لا توجد فى الميثاق الأفريقى مادة تنص بشكل واضح على حق الأفراد في الخصوصية. ويعكس غياب هذا المادة القيم العامة التقليدية. وقد تشير بعض مواد الميثاق ضمنًا إلى فكرة الخصوصية، مثل المادة ٥ (حق احترام الكرامة المتأصلة فى الإنسان) والمادة ٦. (حق الفرد فى الحرية والأمن). إلا أن التأكيد العام للميثاق، مقارنة بوثائق إقليمية مماثلة لحقوق الإنسان، هو على حماية الطوائف والمجتمعات بشكل عام. فالمادة ١٨(۲) من الميثاق، على سبيل المثال، تعرف العائلة أنها “حامية الأخلاق والقيم التقليدية التي يقرها المجتمع”.
تتطلب المادة ٦ من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية من الدول اتخاذ إجراءات إيجابية لتصحيح مأساة الإجهاض غير الآمن. فباستعمال تفسير لجنة حقوق الإنسان، يمكن للمدافعين عن هذا الحق أن يحثوا الدول الأفريقية على اتخاذ إجراءات إيجابية للحد من معدل وفيات الأمهات الناتجة عن الإجهاض غير الآمن. كذلك يمكنهم الاستشهاد بالنصوص ذات الصلة التي وردت في معاهدات دولية أخرى لحقوق الإنسان، والتي تعد البلد دولة طرفًا فيها، والتى يتصل عدد منها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة بنتائج الإجهاض غير الآمن، خاصة تلك التي تتناول بشكل واضح الحق فى الصحة. على سبيل المثال، يتطلب العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة ۱۲) والميثاق الأفريقى (المادة ١٦)، أن تضمن الدول الأطراف أعلى معيار يمكن الوصول إليه في الصحة البدينة والذهنية. يضم كلا من العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (*)، والميثاق الأفريقى (** ) ، ٤٤ و ٥٣ دولة طرفًا على التوالى (24، 25).
بالطريقة نفسها، تحدد اتفاقية المرأة (المادتان ١٢ و ١٤ (٢) (b) واجب الدول فى توفير الوصول إلى الخدمات والمنشآت الصحية والمناسبة، بما في ذلك المعلومات والمشورة والخدمات فى مجال تنظيم الأسرة. وقد أكدت لجنة القضاء على كل أشكال التمييز ضد النساء كون المادة ۱۲ من اتفاقية المرأة مهمة جدًا لصالح النساء. وتتطلب اللجنة أن تضمن الدول الأطراف في المعاهدة “الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية… خاصة في مجالات تنظيم الأسرة والحمل والولادة وأثناء فترة ما بعد الولادة” (٢٦).
يمكن للأفراد أو المؤسسات تقديم رسالة نيابة عن الأفراد، ضد أى انتهاك مزعوم للحقوق المنصوص عليها في اتفاقية المرأة ولابد أن يكون البلد المقدم ضده أى رسالة دولة طرفًا فى كل من الاتفاقية والبروتوكول الاختيارى للاتفاقية (البروتوكول الاختيارى) (27). من بين البلدان الأفريقية التى هى دول أطراف في الاتفاقية (28)، هناك ثلاث دول أطراف فى البروتوكول الاختيارى (۲۹) (***)
من المرجح أن يكون “منهج الحق في الحياة” أكثر اتساقاً وقبولاً من “منهج الخصوصية” عند تناول نتائج الإجهاض غير الآمن في أفريقيا، لأنه يستجيب إلى الأسباب المعقدة للمشكلة فى القارة. إلا أنه من الأمورالقانونية الحتمية، والمرتبطة “بمنهج الحق في الحياة”، الوضع القانونى للكيان السابق للولادة ( الجنين) في ظل القانون الدولى؛ بمعنى آخر، ما إذا كان الجنين شخصاً معترفاً به وله الحق في الحياة وفقًا للمادة 6 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، أم لا.
لم يكن قط الوضع القانونى للجنين قضية مركزية فى حالات الإجهاض فى أى من هيئات حقوق إنسان التابعة للأمم المتحدة. كما أن غالبية منظمات حقوق الإنسان الإقليمية، وأكثر المحاكم الوطنية راغبة عن مناقشة قضية ما إذا كان شخصاً أم لا؟ وقد حكمت المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان في عدد قليل جدًا من حالات الإجهاض، لكنها لم يسبق أن ناقشت هذه القضية. ففى قضية باتون ضد المملكة المتحدة (٣٠). قدم السيد باتون طلبه إلى المفوضية الأوروبية، مدعيًا أن قرار المحكمة العليا الذى أباح الإجهاض انتهك المادة 2 (1) (*)، من حق الجنين في الحياة، في ظل الاتفاقية الأوروبية. ولم تناقش اللجنة ما إذا كانت المادة ٢ من الاتفاقية تحمى الجنين أم لا: وبدلاً من ذلك، قالت أنها لم “تتعرض فى أى قضية أخرى” (30) لمسألة ما إذا كان الجنين يتمتع بالحق في الحياة أم لا. وفي قضية رو ضد ويد، امتنعت المحكمة العليا الأمريكية بشكل واضح عن تقرير ما إذا كان الجنين يتمتع بالحق في الحياة أم لا. وقد قالت: “ليست بنا حاجة إلى الإجابة عن السؤال الصعب المتعلق بمتى تبدأ الحياة. عندما يعجز المتخصصون فى مجالات الطب والفلسفة والعلوم الدينية عن الوصول إلى أى إجماع، فإن سلطة القضائية، في هذه اللحظة من تطور المعرفة البشرية، ليست في وضع يتيح لها التخمين فيما يتصل بالإجابة” (3١).
وبالطريقة نفسها ، قالت المحكمة العليا الكندية، في حالة الإجهاض المقدمة، إنه “لم يتم تناول” قضية ما إذا كانت عبارة “كل شخص” الواردة في القسم 7(**) من الميثاق الكندى للحقوق والحريات شملت الجنين أم لا.(۳2)
يلجأ عدد كبير من النساء الأفريقيات إلى الإجهاض غير الآمن لكى تحترمن قيم مجتمعاتهن. قد تتضمن الأسباب التى تؤدى إلى كون الحمل “غير مرغوب فيه”. على سبيل المثال، تفادى وصمة العار الاجتماعية لممارسة الجنس والحمل قبل الزواج. فى مثل هذا الحالة، حتى إن أباح القانون الإجهاض، فإن المرأة قد تلجأ إلى الإجهاض غير الآمن لتبقى على تجاوزها للقيم الاجتماعية في طي الكتمان.
إن نتائج الإجهاض غير الآمن وارتفاع معدل وفيات الأمهات في أفريقيا يثيران القلق الشديد. حتى إذا حررت قوانين، فإن الفقر ما زال يشكل عقبة كبيرة أمام الوصول إلى خدمات الإجهاض، ما لم تضمن الدولة ليس فقط توفير خدمات الإجهاض، ولكن أيضًا كونها رخيصة ويسهل الوصول إليها. لذلك فإن “منهج الخصوصية” قد لا يكون إستراتيجية فعالة فى أفريقيا. إن القيود الاقتصادية والقيم الاجتماعية السلبية، التى تقود النساء الأفريقيات إلى اللجوء إلى الإجهاض غير الآمن، تدعو إلى تدخل الدول في حل المشاكل، بدلاً من ترك الأمور إلى النساء بمفردهن. إن الإصرار على اتخاذ الدول للإجراءات الإيجابية لا غنى عنه في معالجة الأسباب المتعددة الأبعاد للإجهاض غير الآمن، مما يجعل “منهج حق النساء فى الحياة” إستراتيجية أكثر فعالية.
أقدم امتنانى إلى الأساتذة ريبيكا كوك وبرنارد ديكنز، كلية الحقوق، جامعة تورنتو، وشارلوت هورد من منظمة أيباس، لنصائحهم وتعليقاتهم الثمينة على هذا المقال
* البرنامج الدولى لقانون الصحة الجنسية والإنجابية، كلية الحقوق جامعة تورنتو, تورنتو, كندا. البريد الإلكتروني: [email protected]:
* من الحقوق العامة التي فرضتها محادثات الإجهاض: الحق في الحياة والبقاء: حق الخصوصية, الحرية, والأمن: وحق الانتفاع من التقدم العلمي؛ الحق فى الحياة الخاصة والعائلية؛ وحق عدم التعرض إلى التمييز بسبب النوع أو الجنس. انظر (۲).
* الدول الأطراف: الجزائر, أنجولا, بنين, بوتسوانا, بوركينا فاسو, بوروندي, كاميرون، جزر الرأس الأخضر، جمهورية أفريقيا الوسطى, تشاد، الكونغو، ساحل العاج، جمهورية الكونغو الديمقراطية، مصر، غينيا الاستوائية, اريتريا, أثيوبيا, الجابون, غامبيا, غانا, غينيا, كينيا, ليسوتو ، ليبريا، الجماهيرية العربية الليبية، ملاوى, مالى، موريشيوس، المغرب, موزمبيق, ناميبيا, النيجر, نيجيريا, رواندا, السنغال, سيشيل, سيراليون، الصومال, جنوب أفريقيا، السودان، توجو, أوغندا ، جمهورية تنزانيا المتحدة، زامبيا, زمبابوى. انظر(11)
** الدول الأطراف: الجزائر, أنجولا, بنين, بوركينا فاسو، كاميرون، جزر الرأس الأخضر, جمهورية افريقيا الوسطى, تشاد، الكونغو، ساحل العاج، جمهورية الكونغو الديمقراطية، غينيا الاستوائية, غامبيا, غانا, غينيا, ليسوتو، الجماهيرية العربية الليبية, مدغشقر, ملاوي, مالي, موريشيوس, ناميبيا, النيجر النرويج, السنغال, سيشيل, سيراليون، الصومال، توجو ، أوغندا ، وزامبيا . انظر (11) .
* تنص المادة 534 (1) على ما يلى: إنهاء الحمل ليس عرضة للعقاب إذا ثم لإنقاذ المرأة الحامل من ضرر خطير ودائم على الحياة أو الصحة، أو بسبب حالة خطيرة جدًا من الإجهاد البدنى أو الذهني تلى حدوث الاغتصاب أو سفاح المحارم” ترجم من الإعلان رقم 4 باللغة المحلية, التجريبية.
* تتضمن الدول الأطراف فى العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الجزائر وأنجولا وبنين وبوروندي والكاميرون وجزر الرأس الأخضر وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد والكونغو وساحل العاج وجمهورية الكونغو الديموقراطية وجيبوتي ومصر وغيلها الاستوائية وإرتريا وإثيوبيا والجابون وجامبيا وغانا وغينيا وغينيا – بيساو وكينيا وليبريا والجماهيرية العربية الليبية ومدغشقر وملاوى ومالي وموريتانيا وموريشيوس والمغرب وموزمبيق وناميبيا والنيجر ونيجيرا ورواندا والسنغال وسيشل وسيراليون وجنوب أفريقيا وتوجو وأوغندا وجمهورية تانزانيا المتحدة وزامبيا وزيمبابوى . انظر (٢٤).
(**) الجزائر, أنجولا, بنين, بوتسوانا, بوركينا فاسو, بوروندي, كاميرون، جزر الرأس الأخضر , جمهورية أفريقيا الوسطى, جزر القمر, الكونغو, الكونغو (آردى)، ساحل العاج, جيبوتى، مصر، غينيا الاستوائية, اريتريا, إثيوبيا, الجابون, غامبيا, غانا, غينيا , غينيا, بيساو، كينيا, ليسوتو, ليبريا, ليبيا, مدغشقر, ملاوى، مالی، موريتانيا, موريشيوس, موزمبيق, ناميبيا, النيجر, نيجيريا, أوغندا، رواندا, الجمهورية الصحراوية الديمقراطية العربية، ساو توم وبرنسيب والسنغال وسيشيل وسيراليون والصومال وجنوب أفريقيا والسودان وسوازيلاند وتترا وتشاد وتوجو وتونس وزامبيا وزمبابوي . انظر (2٥).
(***) البلدان التالية دول أطراف فى اتفاقية المرأة: الجزائر, أنجولا, بنين, بوتسوانا, بوروندي, كاميرون, جزر الرأس الأخضر, جمهرية أفريقيا الوسطى, تشاد ، الكونغو، ساحل العاج، جمهورية الكونغو الديمقراطية, جيبوتي، مصر، غينيا الاستوائية, اريتريا, إثيوبيا, الجابون, غامبيا, غانا, غينيا, غينيا بيساو، كينيا, ليبريا , الجماهيرية العربية الليبية، ملاوی، مالی، موريتانيا, موريشيوس, المغرب , موزنيبق, ناميبيا, النيجر, نيجيريا, رواندا, سيشيل, سيراليون، جنوب أفريقيا ، توجو، تونس، أوغندا ، وجمهورية تنزانيا المتحدة, زامبيان, الدول الأطراف في البروتوكول الاختيارى هي مالي, ناميبيا, والسنغال . انظر (27).
* نصت المادة على أن: “… لا يحرم أحد من حياته عن عمد إلا في حال صدور حكم من محكمة في أعقاب إدانته بجريمة ينص القانون على عقوبة لها” . انظر (۱0)
** ينص القسم ٧ من الميثاق الكندى على أنه “يمتلك كل شخص الحق فى الحياة والحرية والأمن وحق ألا يحرم من ذلك إلا بما يتفق ومبادئ العدالة الأساسية. انظر (۳۱).
1-Cook RJ , Dickens BM , Bliss LE . International developments in abortionlaw from 1988 to 1998. American Journal of Public Health Law 1999 ; 89 ( 4 ) : 579 .
2-Cook RJ , Dickens BM . Considerations for formulating reproductive healthlaws . 2nd ed Geneva : World Health Organization ; 2000 .
3-International Covenant on Civil and Political Rights , 19 December 1966,999 UNTS 171 , reprinted in 6 ILM 368 , 1967 ( entered into force 23 March 1976 ) .
4-Freedman LP . Human rights and women’shealth . In : Goldman M , HatchM , editors . Women and Health . SanDiego : Academic Press ; 2000. p . 428-31 .
5-Universal Declaration of Human Rights , GA Res . 217 ( III ) , UN GAOR , 3dSess . , Supp . no . 13, UN Doc . A / 810 ( 1948 ) 71 .
6-Devine C , Hansen CR , Wilde R. HumanRights . In : Poole H , Tomaselli V , editors Phoenix : Oryx Press ; 1999.p. 63 .
7-International Covenant in Economic , Social and Cultural Rights , 16 December 1966 , 993 UNTS 3 , reprinted in6 ILM 360 , 1967 ( entered into force 3January 1976 ) .
8-Convention on the Elimination of AllForms of Discrimination against Women , 18 December 1979 , 1249UNTS 20378 ( entered into force 3 September 1981 ) .
9-African Charter on Human and Peoples’Rights , 27 June 1981 , OAU Doc.CAB/LEG/67/3/Rev . 5 , reprinted in 211.L.M. 58 , 1982 ( entered into force 21October 1986 ) . Article 18 ( 2 ) ,
10-Convention for the Protection of Human Rights and FundamentalFreedoms , 4 November 1950 , 213UNTS 221 , Eur . TS 5 ( entered into force3 September 1953 ) . Article 8 .
11-United Nations , Multilateral Treaties Deposited with the Secretary – General.Available from http://untreaty.un.org/ENGLISH/bible/englishinternetbible/partl/chapter/V/treaty6.asp .
Lastmodified 15 February 2002 .
12-Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights , 23 March 1966 , 999 UNTS 171 ( entered into force 23 March 1976 ) .
13-Rubenfeld J. The right to privacy.Harvard Law Review 1989 ; 102 , 737,753 .
14-High Commission for Human Rights , the right to Life ( art . 6 ) [ ] CCPRGeneral Comment 6 , 16th Sess . , UNDoc . CCPR / C / 21 / Add . I. ( 1982 ) at 2 , para 5 .
15-Human Rights Committee , Concluding Comments of the Human Rights Committee : Romania , UN Doc . CCPR / C / 79 / Add . 30 ( 1993 ) para .
16-Human Rights Committee , Concluding Observations of the Human Rights Committee : Canada , 65th Sess . , UNDoc . CCPR / C / 79 / Add . 105 ( 1999 ) para . 12 .
17-Human Rights Committee , Concluding Observations of the Human Rights Committee : Ecuador , 63rd Sess . , UNDoc . CCPR / C / 79 / Add . 92 ( 1998 ) Para.11 and 15 .
18–Human Rights Committee , Concluding Observations of the Human Rights Committee : Chile , 65th Sess . , UN Doc.CCPR / C / 79 / Add . 104 ( 1999 ) para . 15 .
19-Human Rights Committee , Concluding Observations of the Human Rights Committee : Poland , 66th Sess . , UNDoc . CCPR / C / 79 / Add . 110 ( 1999 ) para . 11 .
20-World Health Organization . Unsafeabortion : global and regional estimatesof incidence of and mortalitydue to unsafe abortion with a listing ofavailable country data , 3rd ed . , WHO / RHT / MSM / 97.16 , Geneva , 1998. p . 8 .
21-Code de la Sant_e Publique , JO , 1 January 1980 , c 3 , as am . by Art . 4 , Law No. 79-1204 , Art . L.162-1 . Available from : Harvard Law
Schoolhttp://cyber.law.harvard.edu/population/abortion/France.abo.htm . Lastmodified 13September 2000 .
22-Transitional Penal Code of Eritrea , Penal Code of the Empire of Ethiopia , Proclamation No. 158 , 1957 , as am . By Proclamation of Eritrea No. 4 , 1991 , art . 534 ( 1 ) .
23-Swanson J. The emergence of new rights in the African Charter . New York Law School Journal of Internationaland Comparative Law 1991 ; 12 : 307-28 .
24-United Nations , Multilateral Treaties Deposited with the Secretary General . Available http://untreaty.un.org/ENGLISH/bible/englishinternetbible/partl/chapter/V/treaty4.asp .
from Last modified 15 February 2002 .
25-Human Rights Library , List of countrieswho have signed , ratified / adhered to the African
Charter on Human and People’s Rights . Available from :
http://heiwww.unige.ch/humanrts/instree/ratz1afchr.htm . ( Last modified 4 June2000 ) ,
26-See generally , Women and Health : CEDAW General recom . 24 ( General Comments ) , General Recommendation No. 24 , UN Doc . A / 54 / 38 / Rev . 1 , Chapter I , ( 1999 ) , UN Doc . A / 54 / 38 / Rev . http://www.unhchr.ch/tbs/ doc.nsf / ( symbol ) / CEDAW + General + recom . + 24.En ? OpenDocument .
1 , Chapter I , Available from : UNHCHR , Accessed 25 February 2002 .
27-Option Protocol to the Convention onthe Elimination of All Forms of Discriminationagainst Women , 2 December 2000 , UN Doc.A / RES / 54 / 4 ( entered into force 22 December 2000 ) .
28- United Nations , Multilateral Treaties Deposited with the Secretary – General.Available from : http://untreaty.un.org/ENGLISH/bible/englishinternetbible/partl/chapter/V/treaty9.asp .
Lastmodified 15 February 2002 .
29-United Nations , Multilateral Treaties Deposited with the Secretary – General .