الجرائم الإلكترونية ضد النساء والفتيات والأطفال

المطاردة والإبتزاز والتحرشات الجنسية والمراقبة والتجسس أبرز جرائم العنف الالكتروني ضد النساء والفتيات.

إن ضعف المعلومات والبيانات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية القائمة على النوع الإجتماعي والتي أصبحت تعرف بالعنف الإلكتروني ضد النساء (eVAW) ، تجعل من الصعوبة بمكان وضع سياسات وإستراتيجيات للتعامل معها ومنعها ومعاقبة مرتكبيها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب ، وحصول الضحايا / الناجيات على التعويضات المناسبة ، كما أن ضعف التوعية المجتمعية خاصة بين النساء والفتيات بهذا النوع من الجرائم ، وعدم قدرة العديد منهن على التعامل مع التقنيات والبرامج الحديثة المستخدمة في الحاسوب والإنترنت تجعل من الحد من هذه الجرائم أكثر صعوبة.

إن ما يميز العنف الالكتروني عن غيره من أنواع العنف الذي تتعرض له النساء والفتيات، أنه عنف يقع في فضاء إفتراضي عابر للدول والقارات لكن إثاره تمتد لتصل الى الحياة الواقعية، والتي تكون مدمرة في أحيان كثيرة وقد تدفع النساء والفتيات حياتهن ثمن له.

أهمية التكنولوجيا في الحد من أو منع العنف ضد النساء:

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني تضامنالى أنه وخلال العقدين الماضيين تزايدت النشاطات بإستخدام التكنولوجيا بهدف الحد ومنع العنف ضد النساء والفتيات ، حيث نشرت الملايين من الوثائق والمعلومات بلغات مختلفة من قبل المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية ، كما وأطلقت آلاف المواقع الإلكترونية لمواجهة العنف ضد النساء والفتيات مما ساهم في زيادة الوعي العام بهذه المشكلة العالمية ، وساعد في سن التشريعات لحمايتهن سواء على المستوى الوطني أو العالمي.

الوجه المظلم للتكنولوجيا يفرز أشكالاً جديدة من العنف ضد النساء والفتيات

ولكن وفي مقابل ذلك كله ، ساهمت التكنولوجيا الحديثة كالإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعي والأجهزة الذكية في إنتشار أنواع جديدة من العنف ضد النساء والفتيات والطفلات ، ومن أكثرها شيوعاً المطاردة والملاحقة الإلكترونية ، والإبتزاز الإلكتروني ، والتحرشات الجنسية الإلكترونية ، والمراقبة والتجسس على أجهزة الحاسوب ، والإستخدامات غير القانونية بإستخدام التكنولوجيا والإنترنت للصور ومقاطع الفيديو وتحريفها والتهديد بها ، والإتجار بالبشر للإستخدامات الجنسية غير المشروعة ، وإنتحال أسماء وشخصيات معروفة للإيقاع بالنساء والفتيات والطفلات خاصة في غرف الدردشة وغيرها الكثير.

المطالبة بكسر حاجز الصمت تبدو أكثر إلحاحاً في الجرائم الالكترونية الواقعة على النساء والفتيات

وتؤكد تضامنبأن مواجهة هذه الأنواع من الجرائم الإلكترونية يصطدم بشكل مباشر مع حقيقة أن أغلب النساء والفتيات اللاتي يتعرضن لها ويقعن ضحايا لأشكالها المختلفة ، لا يملكن الأدوات والمعرفة للخطوات الواجب إتباعها لمواجهة هذه الإعتداءات الإلكترونية ووقفها وملاحقة مرتكبيها من جهة ، كما أن التشريعات لمواجهة هكذا جرائم قد تكون قاصرة في حمايتهن من الأشكال الجديدة للعنف الذي تتعرضن له ، وبالتالي تبرز الحاجة الى التصدي لهذه الإنتهاكات من خلال البرامج والسياسات والتشريعات التي من شأنها التوعية بخطورتها وكيفية مواجهتها للأفراد والأسر على حد سواء ، وإنهاء سياسة إفلات مرتكبيها من العقاب وتعويض الضحايا / الناجيات.

إن كسر حاجز الصمت وتغيير ثقافة السكوت عن العنف وتغيير النظرة المجتمعية الدونية تجاههن بحاجة الى جهود كبيرة من كافة الجهات المعنية لحثهن على عدم السكوت عن العنف مهما كان نوعه، ومهما نتج عنه من أضرار سواء أكانت نفسية أو جسدية أو كلاهما معاً ، ومهما كانت طبيعة الإصابات سواء أكانت بسيطة أو متوسطة أو بليغة. بل أن كسر حاجز الصمت عند التعرض لأي من الجرائم الالكترونية يبدو أكثر إلحاحاً للحد من هذه الجرائم ومنعها وتقديم مرتكبيها للقضاء ضماناً لعدم إفلاتهم من العقاب.

قانون الجرائم الالكترونية لعام 2015 يحل محل قانون جرائم أنظمة المعلومات لعام 2010

لقد صدر القانون المؤقت رقم 30 لعام 2010 قانون جرائم أنظمة المعلومات ونشر بالجريدة الرسمية تحت رقم 5056 بتاريخ 16/9/2010 ، وتضمنت بعض نصوصه خاصة المواد (5 – 8 – 9) جرائم يمكن أن تتعرض لها النساء والفتيات والطفلات وبالتالي معاقبة مرتكبيها ومنها القيام قصداً بإلتقاط أو إعتراض أو التنصت على ما هو مرسل عن طريق الإنترنت أو أي نظام معلومات آخر ، كما ويعاقب كل من أرسل أو نشر عن طريق نظام معلومات أو الإنترنت قصداً كل ما هو مسموع أو مقروء أو مرئي يتضمن أعمالاً إباحية يشارك فيها أو تتعلق بالاستغلال الجنسي لمن لم يكمل الثامنة عشرة من العمر ، ويعاقب أيضاً كل من قام قصداً بإستخدام نظام معلومات أو الإنترنت في إعداد أو حفظ أو معالجة أو عرض أو طباعة أو نشر أو ترويج أنشطة أو أعمال إباحية لغايات التأثير على من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر أو من هو معوق نفسياً او عقلياً ، أو توجيهه أو تحريضه على إرتكاب جريمة.

وعاقب القانون ايضاً كل من قام قصداً بإستخدام نظام معلومات أو الإنترنت لغايات إستغلال من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر أو من هو معوق نفسياً أو عقلياً ، في الدعارة أو الأعمال الإباحية ، وكل من قام قصداً باستخدام الإنترنت أو أي نظام معلومات للترويج للدعارة.

وخلال عام 2015 صدر قانون الجرائم الالكترونية رقم 27 لعام 2015 والمنشور على الصفحة 5631 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5343 بتاريخ 1/6/2015 ليحل محل قانون جرائم انظمة المعلومات المؤقت رقم 30 لسنة 2010، وأهم ما جاء بالقانون الجديد تغليظ العقوبات على مختلف الجرائم الواردة فيه والتي قد تصل بعضها الى الحبس مدة خمس سنوات والغرامة ما بين 5000-15000 دينار.

وقد خصصت المادة التاسعة من قانون الجرائم الالكترونية للجرائم الواقعة على الأشخاص ذكوراً وإناثاً وعلى وجه الخصوص لمن لم يكمل الـ 18 عاماً من عمره حيث جاء فيها المادة “:

أ‌. يعاقب كل من أرسل أو نشر عن طريق نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية قصداً كل ما هو مسموع أو مقروء أو مرئي يتضمن أعمالاً إباحية أو تتعلق بالإستغلال الجنسي لمن لم يكمل الثامنة عشرة من العمر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.

ب‌. يعاقب كل من قام قصداً بإستخدام نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية في إنشاء أو إعداد أو حفظ أو معالجة أو عرض أو طباعة أو نشر أو ترويج أنشطة أو أعمال إباحية لغايات التأثير على من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر أو من هو معوق نفسياً أو عقلياً ، أو توجيهه أو تحريضه على إرتكاب جريمة ، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن (1000) الف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.

ج. يعاقب كل من قام قصداً بإستخدام نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية لغايات إستغلال من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر أو من هو معوق نفسياً أو عقلياً ، في الدعارة أو الاعمال الاباحية بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة الاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر الف دينار.”

فيما خصصت المادة العاشرة لتجريم ومعاقبة من يستخدم تكنولوجيا المعلومات للترويج أو التسهيل للدعارة حيث جاء فيها :

يعاقب كل من إستخدم الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات أو أنشأ موقعاً الكترونياً للتسهيل أو الترويج للدعارة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.”

وعاقبت المادة الحادية عشر كل من أقدم على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص ذكراً أكان أم أنثى حيث جاء فيها :

يعاقب كل من قام قصداً بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الالكتروني أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (2000) الفي دينار.”

وكانت تضامنقد عبرت في أكثر من مناسبة عن أملها في أن تشمل أحكام المادة التاسعة جميع النساء والفتيات من مختلف الفئات العمرية مع التشديد في العقوبات والغرامات في حال وقعت هذه الجرائم على من هم/هن دون الثامنة عشر من أعمارهم أو ذوي/ذوات الإعاقة العقلية أو النفسية.

وتضيف تضامنبأنه وعلى الرغم من الحماية القانونية التي يوفرها قانون الجرائم الالكترونية إلا أن ضعف التوعية به وقصوره في حماية بعض جوانب العنف الإلكتروني ضد النساء والفتيات والطفلات ، والحاجة الى أعداد إضافية من الأشخاص المؤهلين والقادرين فنياً في مجال أنظمة المعلومات ، جميعها تجعل من تأمين الخصوصية على شبكة الإنترنت والسلامة وعدم التعرض للمضايقات والتحرشات الجنسية والإبتزاز وغيرها من جرائم العنف الإلكتروني والوصول الآمن للمعلومات وحرية التعبير للنساء والفتيات ، أمر يتطلب المزيد من الجهود لرفع الوعي المجتمعي وبناء المهارات التكنولوجية خاصة بين النساء والفتيات.

2305 جرائم الكترونية في الأردن عام 2015

أوضحت مديرية الأمن العام الى أن قضايا إنتحال الشخصية والتشهير والإبتزاز الإلكتروني وقضايا الإحتيال المالي الإلكتروني وسرقة بطاقات الإئتمان من الجرائم التي تعاملت معها إدارة البحث الجنائي بحيث وصلت عدد القضايا إلى 600 قضية عام 2010. وفي العام 2008 بدأت مكافحة الجرائم الإلكترونية عملها بإسناد فني من إدارة البحث الجنائي، ومن ثم أنشئ قسم للجرائم الإلكترونية عام 2013، وفي عام 2015 ومع إقرار قانون الجرائم الالكترونية تحول القسم الى وحدة الجرائم الإلكترونية والتي تعاملت خلال عام 2015 مع 2305 جرائم الكترونية.

تراجعت نسبة الأسر في الأردن والتي تمتلك خط هاتف ثابت (أرضي) بشكل حاد خلال عام 2015 حيث بلغت 5.7% مقارنة مع عام 2014 (12.2% من الأسر تمتلك خط هاتف ثابت)، كما وتراجعت نسبة الأسر التي تمتلك كمبيوتر شخصي أو محمول حيث بلغت 32.7% عام 2015 مقارنة مع 45.5% عام 2014، وفقاً للتقرير الإحصائي السنوي لعام 2015 والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة.

وتشير تضامنالى ارتفاع نسبة الأسر التي لديها إشتراك بخدمات الإنترنت لتصل الى 69.2% عام 2015 مقارنة مع 68.9% عام 2014، في حين شهدت نسبة الأسر التي لديها خط هاتف خلوي ثباتاً خلال آخر سنتين (98.7% عام 2015، 98.8% عام 2014)، وإنعكست هذه الأرقام على أعداد المشتركين ذكوراً وإناثاً في خدمات الهواتف الثابتة والهواتف الخلوية.

فإرتفعت أعداد المشتركين في خدمات الهواتف الخلوية عام 2015 بما فيها خدمة اللاسلكي لتصل الى 13.798 مليون مشترك/مشتركة مقارنة مع 11.092 مليون مشترك/مشتركة عام 2014، فيما شهدت أعداد المشتركين في خدمات الهواتف الثابتة إنخفاضاً حيث بلغت 369 ألف مشترك/مشتركة عام 2015 مقارنة مع 375 ألف مشترك/مشتركة عام 2014.

وتضيف تضامنبأن الزيادة الكبيرة في أعداد المشتركين بخدمات الهواتف الخلوية هي نتيجة طبيعية لإنتشار إستخدام التكنولوجيا الحديثة بشكل متسارع خاصة بين الفئات العمرية الصغيرة، الأمر الذي يدعو الى الاهتمام بهذه الفئة العمرية (5-14 عاماً) من حيث توفير الإستخدام الآمن للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي على وجه التحديد.

وحسب التقرير ذاته (ضمن جدول توزيع نسبي)، فقد وصل عدد الأطفال ذكوراً وإناثاً من الفئة العمرية (5-9 أعوام) الذين يستخدمون الكمبيوتر 34.3% (36.2% ذكور و 32.4% إناث) وبعدد 402.2 ألف طفل منهم 185.7 ألف طفلة. ومن الفئة العمرية (10-14 عاماً) 58.4% (60.9% ذكور و 55.8% إناث) وبعدد 591.7 ألف طفل منهم 274.5 ألف طفلة.

أما من حيث إستخدام الإنترنت، فقد وصل عدد الأطفال ذكوراً وإناثاً من الفئة العمرية (5-9 أعوام) الذين يستخدمون الإنترنت 13.4% (13.5% ذكور و 13.2% إناث) وبعدد 157.1 ألف طفل منهم 75.6 ألف طفلة. ومن الفئة العمرية (10-14 عاماً) 31.6% (33.9% ذكور و 29.1% إناث) وبعدد 320.2 ألف طفل منهم 143.1 ألف طفلة.

وتشير تضامنالى أنه وخلال العقدين الماضيين تزايدت النشاطات بإستخدام التكنولوجيا التي تهدف الى الحد ومنع العنف ضد النساء والفتيات ، حيث نشرت الملايين من الوثائق والمعلومات بلغات مختلفة من قبل المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية ، كما وأطلقت آلاف المواقع الإلكترونية لمواجهة العنف ضد النساء والفتيات مما ساهم في زيادة الوعي العام بهذه المشكلة العالمية ، وساعد في سن التشريعات لحمايتهن سواء على المستوى الوطني أو العالمي.

ولكن وفي مقابل ذلك كله ، ساهمت التكنولوجيا الحديثة كالإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعي والأجهزة الذكية في إنتشار أنواع جديدة من العنف ضد النساء والفتيات والطفلات ، ومن أكثرها شيوعاً المطاردة والملاحقة الإلكترونية ، والإبتزاز الإلكتروني ، والتحرشات الجنسية الإلكترونية ، والمراقبة والتجسس على أجهزة الحاسوب ، والإستخدامات غير القانونية بإستخدام التكنولوجيا والإنترنت للصور ومقاطع الفيديو وتحريفها والتهديد بها ، والإتجار بالبشر للإستخدامات الجنسية غير المشروعة ، وإنتحال أسماء وشخصيات معروفة للإيقاع بالنساء والفتيات والطفلات خاصة في غرف الدردشة وغيرها الكثير.

إن تزايد أعداد الأطفال الطفلات الذين يستخدمون أجهزة الكمبيوتر والإنترنت تفرض علينا جميعاً أسر ومؤسسات حكومية ومؤسسات مجتمع مدني إلتزامات جمة وعلى رأسها حماية أطفالنا وطفلاتنا من كافة أشكال الإستغلال والعنف الممارس ضدهم بإستخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة، ولعل إفتتاح قسم التعامل مع الاطفال المستغلين جنسياً عبر الإنترنت داخل ادارة حماية الاسرة في مديرية الأمن العام قبل عدة أيام يؤكد على أهمية التوعية وحماية الأطفال وملاحقة الجناة مرتكبي هذه الجرائم.

وأوضحت مديرية الأمن العام الى أن قضايا إنتحال الشخصية والتشهير والإبتزاز الإلكتروني وقضايا الإحتيال المالي الإلكتروني وسرقة بطاقات الإئتمان من الجرائم التي تعاملت معها إدارة البحث الجنائي بحيث وصلت عدد القضايا إلى 600 قضية عام 2010. وفي العام 2008 بدأت مكافحة الجرائم الإلكترونية عملها بإسناد فني من إدارة البحث الجنائي، ومن ثم أنشئ قسم للجرائم الإلكترونية عام 2013، وفي عام 2015 ومع إقرار قانون الجرائم الالكترونية تحول القسم الى وحدة الجرائم الإلكترونية والتي تعاملت خلال عام 2015 مع 2305 جرائم الكترونية.

يذكر بأن عدد سكان المملكة من الأردنيين وغير الأردنيين بلغ 9.531.712 نسمة شكل الذكور ما نسبته 53% وبعدد 5.046.612، فيما شكلت الإناث ما نسبته 47% وبعدد 4.485.100 أنثى. يشار الى أن 6.613.587 من السكان هم أردنيين وبنسبة 69.4%.

نشر على موقع ديوان التشريع والرأي يوم أمس الإثنين 25/9/2017، مشروع قانون معدل لقانون الجرائم الالكترونية وتتضمن تعديلات جوهرية شملت توسيع مظلة الحماية للأشخاص خاصة الفتيات والنساء، وتغليظ العقوبات من حبس وغرامة على معظم الجرائم الواردة فيه، وإضافة نصوص جديدة لتجريم خطاب الكراهية والإبتزاز والإحتيال الالكتروني.

وتشيد جمعية معهد تضامن النساء الأردني تضامنوترحب بالتعديلات الواردة في مشروع القانون المعدل والمقدم من الحكومة ممثلة بوزارة العدل، والتي في مجملها أخذت بعين الإعتبار مقترحات وملاحظات تضامنعلى قانون الجرائم الالكترونية لعام 2015 الساري المفعول، والتي من شأنها تعزيز الحماية للفتيات والنساء الى جانب الأطفال في الجرائم الالكترونية خاصة المتعلقة بالمواد الإباحية والإستغلال الجنسي والإبتزاز الالكتروني.

وفي ذات الوقت فإن تضامنلا تزال تطالب بإزالة كافة العقبات والمعيقات التي تحول دون قيام الفتيات والنساء بالتبليغ وتقديم الشكوى في حال تعرضهن لأي من الجرائم الواردة في القانون، فعلى الرغم من إعلان وحدة الجرائم الالكترونية عن إستعدادها لتلقي الشكاوى عبر مختلف الوسائل التكنولوجية الحديثة، إلا أن السير في إجراءات المتابعة والتقاضي تستلزم حضورهن شخصياً لتقديم الشكاوى بشكل رسمي أمام المراكز الأمنية، مما يدفعهن للتردد ويفضلن الصمت لا بل التراجع حفاظاً على سمعتهن، وتفادياً لأي إحراجات قد تواجههن في مختلف المراحل الإجرائية والقضائية.

كما كانت تضامنقد أشارت الى أن قانون الجرائم الالكترونية من القوانين التي ستشهد تعديلات كل فترة زمنية قصيرة، كونه يعالج جرائم تتطور بإستمرار مع التطور التكنولوجي والمعلوماتي المتسارع، وهذا ما نشهده حالياً بعد مرور سنتين على صدور قانون الجرائم الالكترونية لعام 2015.

شدد مشروع القانون العقوبات على مختلف الجرائم الواردة فيه، فرفع عقوبة الحبس في الفقرة (أ) من المادة (3) الى مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار، بدلاُ من الحبس أسبوع الى ثلاثة أشهر أو الغرامة من 100 الى 200 دينار، وذلك في جرائم الدخول الى الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح.

وغلظ مشروع القانون العقوبات في الفقرتين (ب) و (ج) من المادة الثالثة إذا أدى الدخول الى إحداث تغيير في عمل الشبكة أو نظام معلومات الشبكة أو موقع الالكتروني لتصبح الحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار.

ورفعت العقوبات المقررة في المادتين (4) و (5) من القانون على إستخدام برامج بهدف تغيير نظم معلومات أو موقع الالكتروني أو التنصت أو تغيير محتويات المرسل عبر الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات، حسب التعريف المفصل الوارد في المادتين، لتصبح الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار.

عدل مشروع القانون المادة (9) من القانون الأصلي المتعلقة بالأعمال الإباحية والإستغلال الجنسي، وذلك بشطب عبارة لمن لم يكمل الثامنة عشرة من عمرهلتشمل جميع الأشخاص في مختلف الفئات العمرية، وعلى وجه الخصوص النساء. وفي هذا الإطار فإن مشروع القانون يستجيب لمطالب تضامنومقترحاتها بتوسيع مظلة الحماية لتضم مختلف الأعمار ومن كلا الجنسين.

كما وشدد العقوبات على هذه الجرائم لتصبح الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد عن 5000 دينار.

وشدد مشروع القانون العقوبات المفروضة في هذه المادة بإضافة فقرة جديدة وهي الفقرة (ج) وتنص على أنه تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين (ا،ب) إذا كان المجني عليه لم يكمل الثامة عشر من عمره أو من هو معوق نفسياً وعقلياً“. وإذا كان إستغلال في أعمال الدعارة (مع توسع مشروع القانون في التعريف) تصبح العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن 5000 دينار ولا تزيد عن 15000 دينار. وهو ما يشكل إستجابة إضافية لمقترحات تضامن“.

إضافة مادة تتعلق بجريمة الإبتزاز الالكتروني وخرق الحياة الخاصة

وتضمن مشروع القانون إضافة مادة جديدة برقم (12) تنص على أنه :

أيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 3000 دينار كل من إستخدم الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلوماتي آخر أو الموقع الالكتروني في إبتزاز شخص لحمله على القيام بفعل أو الإمتناع عنه.

بيعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات كل من إستخدم الشبكة المعلوماتية أو نظام معلوماتي أو الموقع الالكتروني لخرق الحياة الخاصة للآخرين.

وتدعو تضامنالى إضافة أو التهديد بالإبتزازبعد عبارة في إبتزاز شخص، كون هنالك حالات عديدة لا يتم فيها الإبتزاز فعلياً وإنما يقتصر الأمر على التهديد به.

إضافة مادة تتعلق بالإحتيال الالكتروني

نصت المادة (13) من مشروع القانون على أنه:

دون الإخلال بأية عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاثة سنوات كل من إستولى لنفسه أو لغيره بغير حق على مال منقول أو غير منقول أو أسناداً يتضمن تعهداً أو إبراءاً وذلك بالإستعانة بأية طريقة إحتيالية أو بإتخاذ إسم كاذب أو إنتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات الكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.

شارك:

اصدارات متعلقة

غياب السلام في “دار السلام”.. نحو واقع جديد للعلاقات الزوجية
مطبوعات
نبوية موسى
من قضايا العمل والتعليم
قائمة المصطلحات Glossary
مطبوعات
مطبوعات
تطبيق لايكي بين القيم الأسرية والإتجار بالبشر
السلامة الرقمية
حملة ضد العنف الأسري