الفصل الثامن: وثائق

التصنيفات: غير مصنف

وثائق

إعلان رقم (2) لسنة 2009، يعلن مجلس الدولة عن قبول طلبات التعيين في وظيفة مندوب مساعد.

المركز يقيم دعويين قضائتين ضد قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة

بتعيين المرأة قاضية بالمجلس

ويصف القرار بمناهضته للشرعية الدستورية

وإهداره للقانون والمواثيق الدولية

17/ 2/ 2010

أقام المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعويين قضائتين على قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة برفض تعيين المرأة كقاضية بالمجلس حيث اعتبر هذا القرار مناهضًا للشرعية الدستورية التى ترفض التمييز بين المواطنين على أساس الأصل أو الجنس أو النوع، وذهب فى عريضة دعواه إلى أن القرار يمثل صورة صارخة من صور التمييز المجافية للدستور فقد جاء قرار الجمعية معارضًا لعمل المرأة كقاضية بالمجلس لمجرد أنها مرأة

وذهب المركز في الدعويين إلى أن الدستور الدائم ۱۹۷۱ نص فى المادة ١٦٥ منه على أن السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودراجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون، ومؤكدًا في المادة ١٦٦ منه على أن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأى سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة، ومصرحًا في المادة ١٦٧ منه على أن يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها ويبين شروط وإجراءات تعیین أعضائها وطريقة نقلهم، ومقررًا في المادة ۱۷۳ منه أن تقوم كل هيئة قضائية على شئونها ويشكل مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية يرعى شئونها المشتركة ويبين القانون تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل به.

وأكد خالد على أحد رافعى الدعوى ومدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن حدود سلطة الجمعية العمومية لمجلس الدولة لا تتجاوز الدستور والقانون فالمادة ١٦٧ من الدستور واضحة في كون التعيين يكون بقانون، وقد نص قانون مجلس الدولة في مادته رقم ٧٣ على هذه الشروط حيث جاء بها

يشترط فيمن يعين عضوًا في مجلس الدولة:

1 – أن يكون مصريًا متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة

2 – أن يكون حاصلاً على درجة الليسانس من إحدى كليات الحقوق بجمهورية مصر العربية أو على شهادة أجنبية معادلة لها وأن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان المعادلة طبقًا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك.

٣ أن يكون محمود السيرة حسن السمعة

4 – ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره

5 – أن يكون حاصلاً على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا أحدهما في العلوم الإدارية أو القانون العام إذا كان التعيين في وظيفة مندوب

٦ ألا يكون متزوجًا بأجنبية، ومع ذلك يجوز بإذن من رئيس الجمهورية الإعفاء من هذا الشرط إذا كان متزوجًا بمن تنتمي بجنسيتها إلى إحدى البلاد العربية

7 – ألا تقل سن من يعين مستشارًا بالمحاكم عن ثمان وثلاثين سنة ولا تقل سن من يعين عضوًا بالمحاكم الإدارية والتأديبية عن ثلاثين سنة ولا تقل سن من يعين مندوبًا مساعدًا عن تسع عشرة سنة

والبين من هذه الشروط أنها جاءت على سبيل الحصر، وقد خلت تلك البنود من شرط أن يكون المتقدم لشغل إحدى الوظائف القضائية بمجلس الدولة (رجلاً)، كما لم يرد في هذه المادة أو في غيرها من المواد ما يفيد حظر شغل الوظائف القضائية بالمجلس على النساء، اذ أن الجمعية العمومية بذلك القرار تضع شرطًا لم يرد فى القانون وتنشأ قاعدة تحكمية، مفادها حرمان المرأة من شغل الوظائف القضائية بمجلس الدولة، دون أن يكون لذلك ركائز فى قانون مجلس الدولة، وهو ما يدخل هذا القرار دائرة عدم المشروعية القانونية، مما يستوجب وقف تنفيذه وإلغاءه.

المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

۱۷ فبراير ۲۰۱۰

22/ 2/ 2010

اجتمع اليوم المجلس الخاص بمجلس الدولة وهو أعلى سلطة إدارية به، والذي يضم رئيس المجلس المستشار محمد الحسيني، وأقدم ست نواب لرئيس المجلس هم السادة المستشارين محمد أحمد عطية، كمال اللامعي، محمد عبد الغنى، عادل فرغلى، عبد الله أبو العز، محمد عزت السيد لدراسة قرار الجمعية العمومية حول عمل المرأة كقاضية بالمجلس وبعد مناقشات استمرت حتى الساعة الثالثة والربع عصرًا، وأصدر رئيس المجلس القرار ۹۲ لسنة ۲۰۱۰

والذي جاء جاء مضمونه في خمس مواد وبناء على ما انتهى اليه المجلس الخاص:

المادة الأولى: استكمال إجراءات تعيين من تقررت صلاحيتهم بإجماع المجلس الخاص من خريجى وخريجات ۲۰۰۸ ۲۰۰۹ تمهيدًا لإصدار السيد رئيس الجمهورية لقرار التعيين.

المادة الثانية: على الأمين العام اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتنفيذ القرار.

المادة الرابعة: يحظر على أعضاء المجلس الإدلاء بأى بيانات أو عقد أي لقاءات صحفية.

المادة الخامسة: ينشر القرار في الجريدة الرسمية.

وقال المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أنها المرة الثالثة التي يجتمع فيها المجلس الخاص لمناقشة عمل المرأة كقاضية بالمجلس فالمرة الأولى كانت فى سبتمبر ۲۰۰۹ (شهر رمضان الماضي)، والثانية فى يناير ۲۰۱۰ انتهى الرأى إلى الموافقة بأغلبية الآراء على عملها كقاضية، ووقتها لم يعترض أيًا من قضاة مجلس الدولة على هذا القرار. الإ أنه مع نزول إعلان في الصحف المصرية من النائب العام يطلب فيه دفعة جديدة من خريجي كليات الحقوق للعمل بالنيابة العامة واقتصاره على الرجال دون النساء، دفع هذا الإعلان بعض المستشارين الرافضين العمل المرأة بالمجلس إلى الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة لمناقشة هذا الأمر. فتقدم ٨٥ مستشار بطلب لرئيس المجلس لعقد جمعية عمومية طارئة، وبعدها تقدم ١٠ مستشارين بطلب ثان يحمل نفس المضمون، فاستجاب المستشار محمد الحسيني رئيس المجلس للطلبين ودعى إلى جمعية عمومية طارئة للمجلس والتي انعقدت في ١٥ فبراير بحضور ۳۸۰ مستشار وافق على عمل المرأة قاضية بالمجلس ٤٢ مستشار، ورفض عملها ٣٣٤ مستشار وامتنع عن التصويت 4 مستشارين فقط، وهو ما يفيد أن 87% من إجمالى عدد نواب رئيس المجلس والوكلاء وقدامي المستشارين.

وبعد صدور قرار الجمعية العمومية انقسمت آراء القضاة المنشورة فى الصحف المصرية على لسانهم إلى فريقين: فريق ذهب إلى أن قرار الجمعية العمومية غير ملزم للمجلس الخاص ووصفه بأنه مجرد توصية غير ملزمة من حق المجلس الخاص أن يأخذ بها ومن حقه تجاهلها، وفريق آخر ذهب إلى أن قرارات الجمعية العمومية ليست توصيات بل قرارات ملزمة على المجلس الخاص تنفيذها طبقًا لنص المادة ٦٨ من اللائحة الداخلية للمجلس والصادرة منذ عام 1955.

ويؤكد المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على ترحيبه بقرار رئيس المجلس الذى انتصر للشرعية الدستورية وحماية حقوق المواطنة، كما يدعوا المنظمات الحقوقية وقوى المجتمع المدني ولجان الحريات لتشكيل جبهة قانونية للتدخل ضد الدعاوى التى قد يرفعها البعض لإلغاء قرار رئيس المجلس أو ايقافه.

وعلى صعيد آخر قام المستشار عادل فرغلى رئيس محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الأولى أفراد) بتحديد جلسة الثلاثاء الموافق ٦ ابريل ۲۰۱۰ لنظر الدعوى القضائية التي أقامها المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية طعنًا على قرار الجمعية العمومية الطارئة برفض عمل المرأة كقاضية بمجلس الدولة، وسوف يتباحث المركز مع المنظمات الحقوقية المصرية جدوى الاستمرار في الدعوى من عدمه.

المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

٢٢/ 10/ 2010

والمركز يدعوا المنظمات الحقوقية لاجتماع يوم ۱۰ مارس

1/ 3/ 2010

انعقدت اليوم الجمعية العمومية الطارئة لمجلس الدولة بحضور ۳۱۹ مستشار ليس من بينهم أي عضو من أعضاء المجلس الخاص، وانتهت بموافقة ۳۱۷ مستشار على إرجاء إجراءات تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة، واعتبار الجمعية العمومية فى حالة انعقاد دائم لمتابعة تنفيذ قراراتها.

وتعد هذه الجمعية هى الجمعية العمومية الثانيةخلال خمسة عشر يومًا حيث انعقد الجمعية الأولى في ١٥ فبراير وانتهت إلى رفض تعيين المرأة قاضية، وبعدها انعقد المجلس الخاص أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة فى ۲۲ فبراير وانحازت الأغلبية إلى تنفيذ قرار جمعية ١٥ فبراير، فقام رئيس المجلس فى نفس اليوم بإصدار قراره رقم ۹۲ لسنة ٢٠١٠ باستكمال إجراءات تعيين من تقرر صلاحيته من خريجى وخرجات دفعات ۲۰۰۸ – ۲۰۰۹ بما يفيد المضي قدمًا فى إجراءات تعيين المرأة قاضية وهو ما اعتبره أعضاء المجلس عدوانًا على قراراتهم وانفرادًا من رئيس المجلس فدعوا لهذه الجمعية.

كما سيعقد نادي قضاة مجلس الدولة جمعية عمومية فى الساعة السادسة مساء هذا اليوم لمناقشة هذا الأمر أيضًا، ومن الجدير بالذكر أنه نادى مشهر وفقًا لقانون الجمعيات الأهلية.

وعلى صعيد آخر تحددت جلسة ٦ إبريل القادم لنظر الدعوى القضائية التي أقامها المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية طعنًا على قرار الجمعية العمومية الطارئة والتي انعقدت في ١٥ فبراير وانتهت إلى رفض تعيين المرأة قاضية، والمركز يؤكد على استمراره في دعواه القضائية وأنه سوف يقوم فى أول جلسة بتعديل الطلبات بإضافة طلب جديد بالطعن على قرار الجمعية العمومية التى انعقدت اليوم أيضًا، وفى هذا الاطار يدعوا المركز المنظمات الحقوقية لتشكيل هيئة دفاع واحدة لتبنى هذه القضية دفاعًا عن حق المرأة في العمل وتولى منصب القضاء ومساواتها مع الرجل وذلك يوم الأربعاء الموافق ۱۰ مارس الساعة الثانية ظهرًا بمقر المركز الكائن 1 ش سوق التوفيقية الدور الرابع.

المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

1/ 3/ 2010

 

 

مقالة من جريدة الدستور

 

إعلان رقم (1) لسنة ٢٠١٠

يعلن مجلس الدولة

عن قبول طلبات التعيين في وظيفة

مندوب مساعد

من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة

دفعة ۲۰۰٨ ودفعة ۲۰۰۹

ويشترط فيمن يتقدم للتعيين في هذه الوظيفة بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها قانونًا ما يلي:

١ – ألا يقل تقديره التراكمي عن جيد على الأقل.

٢ – ألا يزيد عمر المتقدم على (۲۷) سنة في تاريخ آخر موعد لتقديم الطلبات

3 – أن تتوافر فيه الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقًا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.

4 – أن تثبت لياقته الطبية وفقًا للتحاليل والفحص الطبي من الجهة الطبية المختصة التي يحددها مجلس الدولة.

تسحب الطلبات في الفترة

من يوم الأحد الموافق ١/ ٨/ ۲۰۱۰ حتى نهاية عمل يوم الأربعاء الموافق ١١/ ٨ / ۲۰۱۰

من الأمانة العامة لمجلس الدولة (۲) شارع عصام الدالي/ بالجيزة وتقدم إلى الأمانة العامة خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 25/ 8/ 2010 حتى نهاية عمل يوم الخميس الموافق ۲/ ۹/ ۲۰۱۰ حسب الجدول المعد لذلك والمعلن بالأمانة العامة مع الإحاطة بأنه لن يلتفت إلى الطلبات السابقة على هذا الإعلان أو التي ترد بعد الميعاد المحدد به أو الطلبات غير المستوفاة للشروط والمستندات اللازمة.

إعلان رقم (1) لسنة 2010، يعلن مجلس الدولة عن قبول طلبات التعيين في وظيفة مندوب مساعد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المركز المصري

للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

(طاهر عطية أبو النصر- خالد على عمر- محمد عبد العظيم سليمان -أحمد عزت – محمد عيسى الصروي – ميادة شوقي فهمي – أحمد محمد حسام – علاء الدين عبد التواب)

محامون

السيد المستشار/ رئيس محكمة القضاء الإدارى ونائب رئيس مجلس الدولة.

تحية طيبة وبعد

مقدمه لسيادتكم كلا من:

الأستاذة / ميادة شوقى فهمى المحامية

الأستاذ / أحمد عزت محمد المحامي

ومحلهما المختار/ المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الكائن 1 شارع سوق التوفيقية – الدور الرابع – الإسعاف – القاهرة

ضد

السيد المستشار/ رئيس مجلس الدولة بصفته

السيد المستشار/ رئيس مجلس الدولة بصفته رئيس الجمعية العمومية لمجلس الدولة

السيد المستشار/ رئيس مجلس الدولة بصفته رئيس المجلس الخاص

الموضوع

بتاريخ ١٥/ ۱۲/ ۲۰۱۰ أصدرت الجمعية العمومية لمجلس الدولة قراراً برفض تعيين المرأة كقاضية بالمجلس، وذلك كنتيجة للتصويت في الجمعية العمومية بموجب بطاقة تصويت تضمنت خانتان، الأولى: أوافق على تعيين المرأة فى المناصب القضائية وما تم من إجراءات في شأنه، والثانية: أرفض هذا التعيين مع عدم الإعتداد بما تم من إجراءات فى شأنه، وقد جاءت أصوات الأغلبية ممن شاركوا فى التصويت بترجيح رفض تعيين المرأة كقاضية بمجلس الدولة، ولما كان هذا القرار قد جاء منطوياً تمييز ضد المرأة، ومهدراً لمبدأى تكافؤ الفرص والمساواة، اللذين كفلهما الدستور، فضلاً عن مخالفته لنصوص المواثيق الدولية الملزمة لمصر، والتي حظرت التمييز على أساس النوع الاجتماعي، فإنه يكون حرياً بوقف التنفيذ والإلغاء استناداً للآتي……………….

أولاً: – مخالفة قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة للقانون:

تنص المادة ۷۳ من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۲ على أن

يشترط فيمن يعين عضوًا في مجلس الدولة:

1 – أن يكون مصريًا متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة.

٢ أن يكون حاصلاً على درجة الليسانس من إحدى كليات الحقوق بجمهورية مصر العربية أو على شهادة أجنبية معادلة لها وأن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان المعادلة طبقًا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك.

٣ أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

4 – ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره.

5 – أن يكون حاصلاً على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا أحدهما في العلوم الإدارية أو القانون العام إذا كان التعيين في وظيفة مندوب.

٦ ألا يكون متزوجًا بأجنبية، ومع ذلك يجوز بإذن من رئيس الجمهورية الإعفاء من هذا الشرط إذا كان متزوجًا بمن تنتمي بجنسيتها إلى إحدى البلاد العربية.

7 – ألا تقل سن من يعين مستشارًا بالمحاكم عن ثمان وثلاثين سنة ولا تقل سن من يعين عضوًا بالمحاكم الإدارية والتأديبية عن ثلاثين سنة ولا تقل سن من يعين مندوبًا مساعدًا عن تسع عشرة سنة.

والبين من بنود المادة ٧٣ سالفة البيان أن المشرع قد حدد على وجه الحصر شروط التعيين في مجلس الدولة، وقد خلت تلك البنود من شرط أن يكون المتقدم لشغل إحدى الوظائف القضائية بمجلس الدولة (رجلاً)، كما لم يرد فى هذه المادة أو فى غيرها من المواد ما يفيد حظر شغل الوظائف القضائية بالمجلس على النساء، بل أن القانون نظم تعيين أعضاء المجلس، وحدد شروط هذا التعيين على وجه حصرى، ولا يجوز التوسع فيه بما ليس منه، وهذا هو مناط مخالفة القرار المطعون فيه لنص المادة سالفة الذكر، إذ أنه ينشأ قاعدة تحكمية، مفادها حرمان المرأة من شغل الوظائف القضائية بمجلس الدولة دون أن يكون لذلك ركائز فى قانون مجلس الدولة، وهو ما يدخل هذا القرار دائرة عدم المشروعية القانونية، مما يستوجب وقف تنفيذه وإلغاءه.

ثانيًا: – مخالفة قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة برفض تعيين المرأة كقاضية لنص المادة ٨ من الدستور:

تنص المادة ٨ من الدستور على أن تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين“.

ومناط مخالفة القرار المطعون فيه للنص الدستورى سالف الذكر هو إهداره مبدأ تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء، ومصادرته لحق المرأة في الحصول على فرصة الإلتحاق بالعمل القضائي، حيث أن التكافؤ المطلوب يتصل ضمن ما يتصل بفرص التعيين التى تتعهد الدولة بتقديمها، وعند تزاحم عدد من المواطنين عليها يجب إعمال هذا المبدأ كمعيار موضوعي للاختيار بينهم، فمن خلال مبدأ تكافؤ الفرص ومن خلاله فقط – يمكن إعطاء أولوية لبعض المتزاحمين على فرصة معينة على بعض، أما إذا تجاهل القرار الإدارى هذا المعيار، ووضع معايير تحكمية للحصول على الفرص التى تكفلها الدولة وهذا هو حال القرار المطعون فيه فإنه يكون فاقدًا للمشروعية، ومن أبرز صور إعمال مبدأ تكافؤ الفرص، صورة التكافؤ بين الرجل والمرأة، إذ أن القانون يعامل كلا منهما كمواطن، ولا يميز بينهما، وهو ما كان يجب أن يسير في ركابه القرار المطعون فيه، ولكن حدث ولا حرج، فقد جاء قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة برفض تعيين المرأة كقاضية بدعوى عدم قدرتها على تحمل مشقة العمل القضائي، ضارباً عرض الحائط بأن المرأة تساوى نصف المجتمع، وأنها تتمتع بكافة الحقوق التى يتمتع بها الرجل، وتلتزم بكافة الواجبات التى يلتزم بها، وقد أكدت المحكمة الدستورية العليا على هذا المعنى حين قضت بأن مضمون مبدأ تكافؤ الفرص الذى تكلفه الدولة للموطنين كافة وفقاً لنص المادة الثامنة من الدستور يتصل بالفرص التي تتعهد الدولة بتقديمها، وإعماله يقع عند تزاحمهم عليها، والحماية الدستورية لتلك الفرص غايتها تقرير أولوية – في مجال الإنتفاع بها لبعض المتزاحمين على بعض، وهى أولوية تتحدد وفقاً لأسس موضوعية يتحقق من خلالها التكافؤ في الفرص، ويقتضيها الصالح العام….” المحكمة الدستورية العليا الطعن رقم ٣٧ – لسنة ٧ – تاريخ الجلسة 07/ 03/ 1992 – مكتب فني ٥ رقم الجزء ١ رقم الصفحة ٢٠٤

ومتى كان ذلك، فإن مجال إعمال مبدأ تكافؤ الفرص فى نطاق وقائع هذه الدعوى، هو مجالاً خصباً وواضحًا وضوح الحقيقة ذاتها، لا لبس فيه ولا غموض، إذ أن هذا القرار قد أهدر هذا التكافؤ بين الرجل والمرأة، بما ينتقص من حقوقها، ويدنيها مرتبة أدنى من الرجل، على نحو يسوده التحكم، وافتقاد المنطق القانونى السليم ، مما يجعل القرار المطعون فيه واجبًا وقف تنفيذه وإلغاءه.

ثالثًا: – مخالفة قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة برفض تعيين المرأة كقاضية لنص المادة ٤٠ من الدستور:

تنص المادة ٤٠ من الدستور على أن المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة

وقد جاء نص المادة ٤٠ من الدستور مخاطبا المواطنينأى جميعهم بما يعنيه ذلك الرجال والنساء، فلم يقصر المساواة على أحدهم دون الآخر، وذلك في مجال الحقوق والواجبات، ليصبح مبدأ المساواة شاملاً الرجال والنساء، ولذلك فإن حرمان أحد نوعى المجتمع من التمتع بحق من الحقوق الدستورية، وهو حق العمل المنصوص عليه فى المواد ۱۳، ١٤ من الدستور، لمجرد أن المحروم من التمتع بهذا الحق امرأةفهذا هو عين انتهاك مبدأ المساواة سالف الذكر، وهو ما ينطبق على القرار المطعون فيه برفض تعيين المرأة كقاضية بمجلس الدولة لمجرد أنها امرأةوليس لأى سبب موضوعى، وإذا كان الأمر كذلك، فإنه بالسير على درب القرار المطعون فيه والاستهداء بمنطقه القانونى غير السديد، فإن المرأة سوف تحرم من كافة حقوقها القانونية والدستورية، كالحق في التعليم وحتى الترشيح والإنتخاب، وحرية الرأي والتعبير، وغيرها من الحقوق، وذلك لمجرد كونها امرأة.

والمعيار الموضوعي الذي يجب الاستهداء به للتعيين في الوظائف القضائية بمجلس الدولة هو مدى التأهيل القانونى لطالب التعيين في الوظائف القضائية بالمجلس من عدمه، وكذلك مدى استيفاؤه للشروط التي حددها القانون، بصرف النظر عما إذا كان طالب التعيين رجلاً أو امرأة، حيث أن حرمان المرأة من شغل هذه الوظائف وقصرها على الرجال فقط هو أحد أشكال عدم المساواة المنهى عنها دستوريًا، وإن لم يوردها نص المادة ٤٠ من الدستور بصورة صريحة، ولكن أكدتها المحكمة الدستورية العليا حين قضت بأن الدساتير المصرية جميعها بدءاً بدستور ١٩٢٣ وانتهاء بالدستور القائم، وددت جميعها مبدأ المساواة أمام القانون، كفلت تطبيقه على المواطنين كافة باعتباره أساس العدل والحرية والسلام الإجتماعي، وعلى تقدير أن الغاية التي يستهدفها تتمثل أصلاً في صون حقوق المواطنين وحرياتهم في مواجهة صور التمييز التي تنال منها تقيد ممارستها.

وأضحى هذا المبدأ في جوهر – وسيلة لتقرير الحماية القانونية المتكافئة التي لا يقتصر نطاق تطبيقها على الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور، بل يمتد مجال إعمالها كذلك إلى تلك التي كفلها المشرع للمواطنين في حدود سلطته التقديرية، وعلى ضوء ما يرتئيه محققًا للصالح العام.

ولئن نص الدستور فى المادة ٤٠ منه، على حظر التمييز بين المواطنين في أحوال بينتها هي تلك التي يقوم التمييز فيها على أساس الجنس، أو الأصل، أو اللغة أو الدين أو العقيدة إلا أن إيراد الدستور لصور بذاتها يكون التمييز محظورًا فيها، مرده إنها الأكثر شيوعًا فى الحياة العملية ولا يدل البتة على انحصاره فيها إذ لو صح ذلك، لكان التمييز بين المواطنين فيما عداها جائزًا دستوريًا، وهو ما يناقض المساواة التي كفلها الدستور، ويحول دون إرساء أسهها وبلوغ غاياتها وآية ذلك أن من صور التمييز التى أغفلتها المادة ٤٠ من الدستور، ما لا تقل عن غيرها خطرًا سواء من ناحية محتواها، أو من جهة الآثار التى ترتبها – كالتمييز بين المواطنين في نطاق الحقوق التي يتمتعون بها، أو الحريات التي يمارسونها، لاعتبار مرده إلى مولدهم، أو مركزهم الاجتماعي، أو انتمائهم الطبيعي، أو ميولهم الحزبية، أو نزعاتهم العرفية أو عصبيتهم القبلية، أو إلى موقفهم من السلطة العامة، أو إعراضهم عن تنظيماتها أو تبنيهم الآراء بذاتها، وغير ذلك من أشكال التمييز التي لا تظاهرها أسس موضوعية تقيمها وكان من المقرر أن صور التمييز المجافية للدستور وإن تعذر حصرها، وإلا أن قوامها كل تفرقة أو تقييد، أو تفضيل، أو استبعاد، ينال بصورة تحكمية من الحقوق، أو الحريات التي كفلها الدستور، أو القانون وذلك سواء بإنكار أصل وجودها، أو تعطيل، أو انتقاص أثارها بما يحول دون مباشرتها على قدم من المساواة الكاملة بين المؤهلين قانونًا للانتفاع بها وبوجه خاص على صعيد الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغير ذلك من مظاهر الحياة العامة المحكمة الدستورية العليا الطعن رقم ٢٣ – لسنة ١٦ – تاريخ الجلسة 18/ 03/ 1995 – مكتب فني 6 – قم الجزاء 1 – رقم الصفحة ٥٦٧ تم قبول هذا الطعن.

رابعًا: مخالفة القرار الطعين للمادة ١٦٧ من الدستور:

فقد صدر الدستور الدائم ۱۹۷۱ ناصًا في المادة ١٦٥ منه على أن السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودراجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون، ومؤكدًا في المادة ١٦٦ منه على أن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأى سلطة التدخل في القضايا أو فى شئون العدالة، ومصرحًا في المادة ١٦٧ منه على أن يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها وطريقة نقلهم، ومقررًا فى المادة ۱۷۳ منه أن تقوم كل هيئة قضائية على شئونها ويشكل مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية يرعى شئونها المشتركة ويبين القانون تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل به.

ويتضح من هذا النص الدستورى أن تحديد شروط التعيين لا تكون الا بقانون وبالتالي فإن حدود سلطة الجمعية العمومية لمجلس الدولة لا تتجاوز الدستور والقانون. فالمادة ١٦٧ من الدستور واضحة فى كون التعيين يكون بقانون وقد نص قانون مجلس الدولة في مادته رقم ۷۳ سالفة البيان في صدر هذه الصحيفة على هذه الشروط والتى لا يجوز القياس عليها أو التوسع فيها.

خامسًا: مخالفة القرار المطعون فيه للمواثيق الدولية:

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الملزمة لمصر والتي اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ٣٤/ 180 المؤرخ في ۱۸ ديسمبر ۱۹۷۹

تاريخ بده النفاذ: ۳ سبتمبر ۱۹۸۱، وفقًا لأحكام المادة أ ٢٧

تنص المادة (۱) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على أن المادة 1 لأغراض هذه الإتفاقية يعنى مصطلح التمييز ضد المرأةأي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه، توهين أو إحباط الإعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل

وينطبق مفهوم التمييز الوارد بالمادة سالفة الذكر من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على القرار المطعون فيه، إذ يمثل هذا القرار استبعاد للمرأة من العمل بالوظائف القضائية بمجلس الدولة، ويقيد، ويحبط الاعتراف للمرأة بحق من حقوقها الأساسية وهو حق العمل بالمساواة مع الرجل، وقد جاء نص المادة سالفة الذكر شاملاً لجميع المجالات التي يتصور أن ينشأ تمييز فيها بين الرجل والمرأة،

كما تنص المادة ٢ من الاتفاقية سالفة البيان على أن

تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقًا لذلك تتعهد بالقيام بما يلي

أ –……………….. ب -……………… ج -……………….

د الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام.

هـ -……………….. و -………………. ي -……………….

وبتطبيق هذا النص على وقائع الدعوى الماثلة نجد أن قرار الجمعية العمومية بمجلس الدولة برفض تعيين المرأة كقاضية فى المجلس يعتبر عمل تمييزى ضد المرأة، ينتقص من حقوقها المكفولة بموجب هذه الاتفاقية التى تلتزم بها الحكومة المصرية والسلطات العامة بموجب نص المادة ١٥١ من الدستور.

كذلك تنص المادة ٧ من ذات الاتفاقية على أن

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في….

أ -……………………… ب المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفى تنفيذ هذه السياسة، وفى شغل الوظائف العامة، وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية.

ج -……………………….

ومفاد هذا النص أن مساواة المرأة بالرجل في مجال شغل الوظائف العامة ليس منحة تتصدق بها الجمعية العمومية للسادة أعضاء مجلس الدولة على النساء أو تمنعها عنهن، بل هو حق تكفله الدولة وتتكفل به، وهو ما كان يجب أن يظاهره القرار المطعون فيه حتى لا يسقط في هوة عدم المشروعية.

وعن الشق المستعجل:

تنص المادة ٤٩ من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۲ على أنه يشترط لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه تحقق ركنين مجتمعين أولهما: ركن الجدية بأن يكون الطلب قائمًا بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب يرجح معها إلغاء القرار المطعون فيه وثانيهما: ركن الاستعجال: بأن يترتب على تنفيذ ذلك القرار نتائج يتعذر تداركها.

كما استقرت محكمة القضاء الإدارى على أنه لما كانت سلطة وقف التنفيذ متفرعة من سلطة الإلغاء ومشتقة منها، ومردها إلى الرقابة القانونية التي يبسطها القضاء الإداري على القرار الإداري، على أساس وزنه بميزان القانون وزنا مناط استظهار مشروعية القرار أو عدم مشروعيته من حيث مطابقته للقانون، فلا يلغى قرار إلا إذا استبان عند نظر طلب الإلغاء أنه قد أصابه عيب يبطله لعدم الاختصاص أو مخالفة القانون أو الانحراف بالسلطة، ولا يوقف قرار عند النظر في طلب وقف التنفيذ إلا إذا بدا من ظاهر الأوراق أن النعي على القرار بالبطلان يستند إلى أسباب جدية، وقامت إلى جانب ذلك حالة ضرورة مستعجلة تبرر وقف التنفيذ مؤقتًا لحين الفصل في طلب الإلغاءحكم محكمة القضاء الإداري – الطعن رقم ١٣٧ لسنة ١٤ ق – جلسة ٢٥/ 11/ 1961″.

أولاً: ركن الجدية:

يتوفر ركن الجدية نظرًا لرجحان إلغاء القرار المطعون فيه لمخالفته نصوص قانون مجلس الدولة والمواد ٨، ٤٠ من الدستور وكذا مخالفته لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي لها قوة التشريع الداخلى بموجب نص المادة ١٥١ من الدستور وهو ما يتحقق به ركن الجدية.

ثانيًا: ركن الاستعجال:-

يتوفر ركن الاستعجال نظرًا لأن عدم وقف تنفيذ القرار المطعون فيه يعنى أن الطاعنون سوف يتعرضون لأضرار مادية ومعنوية سوف يتعذر تداركها إن لم يصدر حكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.

بناء عليه

يلمس الطاعنون الحكم لهم بالآتي:

أولاً: بصفة مستعجلة بعد قبول الدعوى شكلاً. الحكم بوقف تنفيذ قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة برفض تعيين المرأة بالوظائف القضائية بالمجلس بما يترتب على ذلك من آثار.

ثالثًا: إلغاء القرار المطعون فيه بما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه عن الشقين.

وكيل الطاعنون

خالد على عمر

المحامي

أنه في يوم الموافق

بناء على طلب

الأستاذة / ميادة شوقى فهمى المحامية

المقيمة / ٣ ش المداح من ش ناصر شبرا الخيمة

الأستاذ / أحمد عزت محمد المحامي

المقيم / مدينة أعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة عمارة 9 الدور الخامس شقة ٢٤ ومحلهم المختار / المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الكائن 1 شارع سوق التوفيقية – الدور الرابع – الإسعاف – القاهرة

أنا محضر محكمة قد انتقلت وأعلنت كلا

السيد المستشار / رئيس مجلس الدولة بصفته

السيد المستشار / رئيس مجلس الدولة بصفته رئيس الجمعية العمومية لمجلس الدولة

السيد المستشار / رئيس مجلس الدولة بصفته رئيس المجلس الخاص

ويعلنوا جميعًا بمقر عملهم بمبنى مجلس الدولة بشارع عصام الدالى – الجيزة

مخاطبون مع /

الموضوع

أنا المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن إليهم كلا بصورة من هذا الطعن للعلم بما جاء به وإجراء مقتضاه

ولأجل العلم

وقفة تضامنية ضد قرار مجلس الدولة برفض عمل المرأة قاضية بالمجلس
وقفة تضامنية ضد قرار مجلس الدولة برفض عمل المرأة قاضية بالمجلس
وقفة تضامنية ضد قرار مجلس الدولة برفض عمل المرأة قاضية بالمجلس
وقفة تضامنية ضد قرار مجلس الدولة برفض عمل المرأة قاضية بالمجلس
وقفة تضامنية ضد قرار مجلس الدولة برفض عمل المرأة قاضية بالمجلس

 

 

شارك:

اصدارات متعلقة

النسوية الإلغائية في فلسطين
نصائح من اجل بيئة عمل آمنة للنساء
نصائح للنساء لضمان السلامة خلال الحمل والولادة والوقاية من كوفيد19
الإجهاض القسري في نيجيريا وسؤال العدالة الانجابية
اغتصاب وقتل طفلة رضيعة سودانية في مصر
نحو وعي نسوي : أربع سنوات من التنظيم والتعليم السياسي النسوي
شهادة 13
شهادة 12
شهادة 11
شهادة 10