المال السايب .. رؤية حول آليات حماية المال العام وأسباب إهداره

التصنيفات: غير مصنف

(6)

المال السايب

رؤية حول آليات حماية المال العام وأسباب إهداره

لا بد من إعادة الإعتبار إلى المجالس الشعبية المحلية، ليس فقط بضمان نزاهة الانتخابات ولكن أيضًا إعادة الحق في الاستجواب وسحب الثقة إليها، حتي يمكن لها أن تقوم بدورها في حماية المال العام“.

لا يمكن إلا أن نعترف بأن هناك تحسنًا قد طرأ على الأوضاع الاقتصادية في مصر ولو من الناحية الرقمية. فعلى الرغم من أن معدل التضخم في مصر قد وصل إلى 14.4% خلال يناير الماضي 2009 – وفقًا للأيكونمست – إلا أن معدل نمو الإنتاج الصناعي قد وصل إلى 7.3% خلال الربع الثالث لعام 2008، وسجل الناتج المحلى الإجمالى نموًا بلغ حوالى 5.9%، فيما سجل رصيد الحساب الجاري فائضًا يقدر بحوالي 0.1 مليار دولار، بينما سجل رصيد الميزان التجارى عجزًا قدره 25.2 مليار دولار خلال نفس الفترة92. ويمكن القول أن الناتج المحلي الإجمالي المصري قد سجل نموًا معقولاً مقارنًا بدول الاقتصاديات الصاعدة التسع الأخرى حيث بلغ 15.9% خلال الربع الثالث للعام 2008 وفى الهند 17.6% وماليزيا 14.7% والهند 17،6 أما الصين فقد سجل معدل نمو الناتج المحلى 16.8% في الربع الرابع للعام 2008 وتركيا 0.5 للربع الثالث لعام 2008 1% بينما جاءت المكسيك 16.6% وتايلاند مسجلاً 14%، وهو ما يؤكد أن الاقتصاد المصري استطاع الصمود في وجة أزمة مالية عاتيه أطاحت بكثير من اقتصاديات دول كبري.1

علي أن تلك الأرقام لا يمكن أن تعمي أعيننا عن رؤية الخلل الواضح في عملية توزيع الدخل والإنفاق على الخدمات في مصر، فقد بلغ إجمالي الإنفاق على الصحة كنسبة من المصروفات العامة في الموازنة العامة للدولة رقمًا لا يتجاوز 3.6% فقط من الإنفاق كنسبة من الموازنة العامة في عام 2008 – 2009، في حين أنها كانت 1.2% من الموازنة العامة في عام 2001 – 2002، وعندما ننظر إلى هذا الرقم الذي نشر – 12.1 مليار جنيه – وهو حجم الإنفاق العام على قطاع الصحة، نجد أن معظمه يذهب إلى الأجور. فالأجور تأخذ النسبة الغالبة من مصروفات الصحة بنسبة تبلغ حوالي 50% من إجمالي الإنفاق في الصحة.2

أما التعليم فقد بلغت الاستثمارات المخصصة له خلال عام 2007/ 2008 3.5 مليارات جنيه منها نحو 1.3 مليار جنيه لتطوير التعليم قبل الجامعي، ونحو 1.500 مليار جنيه للتعليم العالى والجامعي ونحو 710 مليون جنيه للبحث العلمي. ومن المستهدف أن تبلغ استثمارات التعليم والبحث العلمي خلال عام 2008/ 2009 نحو 3.8 مليارات جنيه.3

كما كشف تقرير التنمية البشرية في مصر لعام 2008 عن أن 13،6 مليون فقير فقر مدقعًا في مصر 37% منهم يعيشون في ألف قرية مصرية بما يعادل 37% من الفقراء ويعيش الباقي في المدن. وحذر التقرير الذي يشرف على إعداده معهد التخطيط القومي ووزارة الاستثمار المصرية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة من تلاشي الطبقة الوسطى في ظل إنخفاض معدل الأجور وعدم وجود سياسات فاعلة للحد من نسبة الفقر، مطالبًا الحكومة المصرية بتعديل مجموعة من القوانين والسياسات لتحقيق تعاون مثمر مع منظمات المجتمع المدني بما يؤدي إلى تحسين ترتيبها العالمي في مجال التنمية البشرية.4

وفي ظل هذا المناخ كله، فإن الفساد يبدو مستشريًا بشكل لا يمكن لمصر أن تتحمله، ووفقًا لتصريحات الدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فإن النيابة الإدارية وحدها تحقق في نحو 70 ألف قضية فساد سنويًا، هذا غير ما تحققه جهات قضائية أخرى.5وفي تقريره السنوي الرابع عشر الذي يصدره مركز أبحاث هيرتدج المحافظ، والذي مقره الرئيسي في واشنطن وينشر سنويًا بالتعاون مع صحيفة الوول ستريت جورنال الاقتصادية، أن مصر تحت المعدل القياسي للاقتصاد الحر بسبب انتشار الفساد الحكومي، وأنرشوةموظفي الدولة المناصب المتدنية أصبحتجزءًا من الحياة اليومية، وأنهناك ادعاءات بفساد ضخمٍ بين مسئولين رفيعي المستوىفي مصر.6 وسوف نناقش وعلي التوالي، مدى الحماية القانونية للمال العام، ثم أسباب إهدار المال العام في مصر، وأخيرًا مقترحات محدده للتصدي للظاهرة.

شمل التشريع المصري العديد من النصوص القانونية التي جرمت الاعتداء والاستيلاء على المال العام أو الإضرار به، سواء في الدستور المصري أو القوانين واللوائح التنفيذية، وبدايةً فمن المعلوم أن مصر قد انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 9/ 11/ 2004 أي بعد عام من توقيعها في 12/ 9/ 2003، وقد أصبحت نافذة ولها قوة القانون بالتصديق عليها ونشرها بالجريدة الرسمية في 8/ 2/ 2007. 7

كما أن الدساتير المصرية المتعاقبة قد تواترت على تقرير الحماية القانونية للمال العام، بداية من دستور 1956 والذي نص في المادة 27 منه على أنللأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن، تلاه في ذلك دستور 1964 فيما نصت عليه المادة 15 منه والتي تقول إنللأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن، وعلي المواطنين حماية ودعم ملكية الشعب باعتبارها أساسًا للنظام الاشتراكي ومصدرًا لرفاهية الشعب العامل وقوة الوطن، وقد حافظ دستور 1971 على هذا النص فيما تضمنته المادة (33)، كما استحدث مادة أخرى وهي المادة (29) منه والتي نصت على أنهتخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة. وهي ثلاث أنواع: الملكية العامة والملكية التعاونية والملكية الخاصة“.8

ولم تنل التعديلات الدستورية التي تمت عام 2007 من تلك الحماية، إلا بالقدر القليل الذي يتماشي مع توجه الدولة إلى سياسية السوق الحر فعدلت نص المادة 33 من الدستور لتصبح على النحو التاليللملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقًا للقانون“. وتم حذف عبارةعلى المواطنين حماية ودعم ملكية الشعب باعتبارها أساسًا للنظام الاشتراكي ومصدر لرفاهية الشعب العامل وقوة الوطن“.

وقد أولى المشرع المصري اهتمامًا كبيرًا بجرائم إهدار المال العام فأفرد لها بابان من أبواب قانون العقوبات المصري وهما الباب الثالث والرابع من الكتاب الثاني من القانون، فعرض في الباب الثالث لجريمة الرشوة والجرائم المتعلقة بها، وخصص الباب الرابع لجرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه.

وقد اعتبر المشرع المصري كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته حتى وأن كان يعتقد خطأ أو يزعم أنه وظيفته أو للامتناع عنه أو للإخلال بواجباتها أو كمكافأة على ما وقع منه مرتشي، ولو لم يقصد عدم القيام بذلك العمل أو عدم الامتناع عنه أو عدم الإخلال بواجبات الوظيفة. حتى وإن كان ذلك كله بغير اتفاق مسبق. وسن عقوبات تصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة. كما عاقب المشرع الراشي أيضًا بنفس العقوبة المقررة من أعمال للمرتشي.

والمشرع كان حريصًا على عرض كافة أشكال الرشوة فجرمها على اختلاف المقابل فاعتبر رجاء التوصية أو الوساطة أو استعمال النفوذ (الحقيقي أو المزعوم) للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على أعمال أو أوامر أو أحكام أو قرارات أو نياشين أو التزام أو ترخيص أو اتفاق (توريد أو مقاولة) أو على وظيفة أو خدمة أو أية هوية من أي نوع رشوة.

كما عاقب المشرع المصري أيضًا على الاستيلاء على المال العام أو تسهيل الاستيلاء أو التربح أو تسهيل تربح الغير من المال العام، كما جرم الأفعال التي من شأنها الإضرار بالمال العام عن عمد أو حتى عن إهمال طالما حققت الأفعال التي أتاها الموظف العام ضررًا أصاب المال العام. كما عاقب المشرع على قيام الموظف العام بتحصيل أموال غير مستحقة وهو ما سماها بجريمة (الغدر).

ذلك بالإضافة إلى سن المشرع لقانون خاص يحاسب ويراقب القائمين بالوظائف العامة، فشرع القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، أخضع فيه:

(1) القائمون بأعباء السلطة العامة، وسائر العاملين في الجهاز الإداري في الدولة عدا فئات المستوى الثالث.

(2) رئيس وأعضاء مجلس الشعب ورؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين.

(3) رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها، عدا شاغلي فئات المستوى الثالث.

(4) رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة، وسائر العاملين بالشركات التي تساهم الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها بنصيب في رأس مالها، وذلك فيما عدا الأجانب والعاملين الذين يجاوز أجرهم ما يعادل نهاية الربط المالي للمستوى الثالث.

(5) رؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والنقابات العمالية العامة، والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.

(6) رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية، عدا العاملين الذين لا يجاوز أجرهم ما يعادل نهاية الربط المالي للمستوى الثالث.

(7) العمد والمشايخ.

(8) مأمورو التحصيل والمندوبون له والأمناء على الودائع والصيارف ومندوبو المشتريات والمبيعات أعضاء لجان الشراء والبيع في الجهات المشار إليها في البنود السابقة.

(9) الممولون الخاضعون لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973 إذا جاوز مجموع معاملات الممول مع الجهات المبينة بالقانون المذكور، خمسين ألفًا من الجنيهات.

وقد أعطى الحق لرئيس الجمهورية أن يضاف بقرار فئات أخرى بناءً على اقتراح وزير العدل إذا اقتضت ذلك طبيعة العمل الذي يقومون عليه.

واعتبر المشرع في هذا القانون أن كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الخدمة أو الصفة أو نتيجة لسلوك مخالف لنص قانوني عقابي أو للآداب العامة هو كسب غير مشروع.

بل اعتبر أن كل زيادة في الثروة تطرأ بعد تولي الموظف الخدمة أو قيام الصفة أو على زوجه أو أولاده القصر متى كانت لا تناسب مواردهم وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها، هي ناتجة عن استغلال الخدمة أو الصفة أو السلوك المخالف. ورغم أن هذا خروجًا على القاعدة العامة في افتراض حسن النية بأنه يجب على الجهة القضائية أن تثبت استغلاله للوظيفة العامة، إلا أن المشرع ارتئ حفاظًا على المال العام أن ينص على ذلك.

وقد حدد قانون الكسب غير المشروع عقوبة كل من استغلال الوظيفة العامة فيما نصت عليه المادة 18 من القانون من أنهكل من حصل لنفسه أو لغيره على كسب غير مشروع يعاقب بالسجن وبغرامة مساوية لقيمة الكسب غير المشروع فضلاً عن الحكم برد هذا الكسب. ولا يمنع انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة من رد الكسب غير المشروع بحكم من محكمة الجنايات المختصة بناءً على طلب إحدى الهيئات المنصوص عليها في المادة (5) خلال ثلاث سنوات من تاريخ الوفاة. وعلى المحكمة أن تأمر في مواجهة الزوج والأولاد القصر الذين استفادوا من الكسب غير المشروع بتنفيذ الحكم بالرد في أموال كل منهم بقدر ما استفاد. ويجوز لها كذلك أن تأمر بإدخال كل من استفاد فائدة جدية من غير من ذكروا في الفقرة السابقة ليكون الحكم بالرد في مواجهته ونافذًا في أمواله بقدر ما استفاد.”

كما تضمن القانون عقوبات أخرى على من يتخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية من الخاضعين لهذا القانون أو قدموا بيانات غير صحيحة، فنصت المادة 20 من القانون على أنهكل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية في المواعيد المقررة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهًا ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ذكر عمدًا بيانات غير صحيحة في تلك الإقرارات.”، كما نص على عقوبة الحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ كذبًا بنية الإساءة عن كسب غير مشروع ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى.9

بالإضافة إلى تلك التشريعات العقابية، فإن هناك العديد من القوانين التي تعاقب الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة بعقوبات تأديبية، إذا خالف القوانين التي تحكم عمله سواء في إدارة المال العام أو التصرف فيه أو استعماله، إذا لم يترتب على ذلك إضرار بالمال العام، منها:

  • قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية التي نصت في المادة 141 منها على أنيتعرض المسئول عن مخالفة أحكام هذه اللائحة من العاملين بالجهات التي تسري عليها للمساءلة التأديبية دون الإخلال بحق إقامة الدعوى المدنية والجنائية ضده عند الاقتضاء10

  • قانون الموازنة العامة رقم 53 لسنة 1973 في المادة 34 منه والتي اعتبرت أن المخالفات المالية التي تتمثل فيعدم تقديم الجهة للموازنة أو الحسابات الختامية أو الميزانية العمومية الخاصة بها، أو بياناتها التفصيلية أو تقديمها غير مستوفاة أو في موعد يجاوز المواعيد المحددة، أو يجاوز الاعتمادات المدرجة بالموازنة دون الحصول على الموافقة والترخيص المالي اللازمين أو الأمر بالصرف في حالة تجاوز اعتمادات باب من أبواب الموازنة قبل الحصول على موافقة مجلس الشعب أو مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له.

  • قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 والذي نظم جزاءات تأديبية على كل موظف من العاملين بالدولة إذا خالف أو أهمل ولم يترتب على إهماله جريمة من المنصوص عليها بقانون العقوبات فنصت المادة 78 منه على أنه كل عامل يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيًا. ولا يعفى العامل من الجزاء استنادًا إلى أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا أثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذًا لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابة إلى المخالفة وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر وحده. ولا يسأل العامل مدنيًا إلا عن خطئه الشخصي.” وحددت المادة 80 من ذات القانون الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل بداية من الإنذار، وتأجيل مواعيد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز شهرين في السنة. وانتهاء بالوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر والفصل من الخدمة.”

ونرى مما سبق أن المشرع المصري أهتم بالمال العام وحمايته اهتمامًا كبيرًا، وسن القوانين التي تجرم الاستيلاء عليه أو إهداره إلا أن هناك سؤال مازال يطرح نفسه إذا كان التشريع المصري بكل هذه الصرامة فكيف يتم إهدار تلك المبالغ الطائلة من الأموال العامة؟.

من وجهة نظري فهناك عدة أمور يمكن أن نرجع إهدار المال العام إليها:

1 – 2 أن المشكلة الأساسية في قضايا إهدار المال العام تكمن في عدم اتصال علم الجهات القضائية بوقائع إهدار المال العام، ففي الغالب تحرص الجهة التنفيذية أو الشخصية الاعتبارية العامة على التكتم على هذا النوع من المخالفات المالية والقانونية، كما أن المواطنين بشكل عام ليس لديهم الوعي أو الجراءة الكافية للإبلاغ عن تلك الجرائم، هذا بالطبع مع عدم تناسب تمكين بعض الجهات الرقابية مثل الجهاز المركزي للمحاسبات من الإبلاغ عن الجرائم، وإن كان نص في مادته الخامسة من قانونه على أنهيختص الجهاز بفحص ومراجعة القرارات الصادرة من الجهات الخاضعة لرقابته في شأن المخالفات المالية التي تقع بها وذلك للتأكد من أن الإجراءات المناسبة قد اتخذت بالنسبة لتلك المخالفات والمسئولين عن ارتكابها ويتعين موافاة الجهاز بالقرارات المشار إليها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدورها مصحوبة بكافة أوراق الموضوع وأن هناك خلل في قوانين المنظمة لأداء بعض الجهات الرقابية مثل قانون الجهاز المركزي للمحاسبات بما لا تسمح لتلك الجهات من إبلاغ الجهات القضائية عن أي جرائم مالية قد تكتشفها.” وفي الغالب تلك الجهات الإدارية التي تخضع إلى رقابته بالمماطلة في الرد وتسويف الأمور وللجهات الإدارية قول مأثور للرد على تقارير الجهاز المركزي للمحاسباتسوف نراعي ذلك في المستقبل“.

2 – 2 أن بعض القوانين مثل قانون المناقصات والمزايدات وقانون الموازنة العامة يسمح بعدد كبير من المخالفات التي تتعلق بعمليات الإسناد المباشر بمنح سلطات واسعة لبعض رؤساء المصالح والوزراء في السماح بعمليات إسناد بالأمر المباشر على النحو الذي سنعرضه في طبيعة المخالفات التي رصدتها الوحدة القانونية.

3 – 2 إن بعض القوانين قد قيدت من سلطات الجهات القضائية في تحريك الدعوى سواء الجنائية أو التأديبية، على سبيل المثال قانون الموازنة العامة الذي قصر سلطة إحالة المخالفات التي ترد على تطبيق بنود الموازنة العامة على وزير المالية فقط دون غيره.

4 – 2 أن بعض المخالفات التي أوردها المشرع في قوانين هامة مثل قانون المزايدات والمناقصات وقانون الموازنة العامة اعتبرها المشرع من قبيل المخالفات الإدارية وتقتصر فيها العقوبة على الجزاءات التأديبية. على الرغم من أنه قد يترتب عليها أضرار بالغة.

2 – 5 عدم إعمال بعض النصوص العقابية الهامة مثل نص المادة 116 مكرر ( أ ) فيما قررته من أنكل موظف عام تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئًا عن إهمال في أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة الحبس مدى لا تقل عن سنة ولا تزيد على ست سنوات وغرامة لا تجاوز ألف جنيه إذا ترتب على الجريمة إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.”

3 – مقترحات للحفاظ على المال العام:

يمكن عمليًا الحفاظ على المال العام أو على الأقل تخفيض عمليات إهداره عبر عدد من الخطوات.

3 1 تشجيع المواطنين في القيام بعمليات الإبلاغ عن إهدار المال العام أو الإفساد فيه بأي وسيلة من الوسائل، وربما اقتضى ذلك التعريف أثر بالحق في البلاغ المقرر في قانون الإجراءات الجنائية فضلاً عن البدء في تنفيذ برنامج الحماية الشهود.

3 – 2 إعادة الاعتبار في المجالس الشعبية المحلية، ليس فقط بضمان نزاهة الانتخابات ولكن أيضًا إعادة الحق في الاستجواب وسحب الثقه اليها، حتى يمكن لها أن تقوم بدورها في حماية المال العام.

3 3 تعديل قانون الجهاز المركزي للمحاسابت بحيث يكون من واجبه إبلاغ النيابة العامة بكل الوقائع التي يكتشفها أثناء رقابته للمال العام، مع تقديم ما تحت يده من مستندات بشأنها.

3 – 4 أن يتم تفعيل نص المادة 116 عقوبات بشأن الإهمال الذي يؤدي إلى إهدار المال العام، والتوصية لدى المستشار النائب العام بتشجيع وكلاؤه على تحرك الدعوى العمومية بتلك المادة ضد كل من يهمل في الحفاظ على المال العام بقطع النظر عن توافر ركن العمد لديه أو حتى سلامة نيته.

1http://www.mubasher.info/CASE/News/NewsDetails.aspx?NewsID=430551&sre-G

2-http://www.investment.gov.se/Moi Portal/ar

يمكن مراجعة تقرير93 وزارة الاستثمار – بوابه الاستثمار في مصر

EG/Information%20Center/Publications/Reports and Indicators/Foreign%20Egypt/

3– د. عبد الفتاح الجبالي اشكاليات الأنفاق الصحي في مصر – مائده مستديرة نظمهتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية منشورة على موقعها. http://www.cipr.org/reports/health expenditure/1105.htm# Toc228261570

4- الهيئة العامة للاستعلامات – الكتاب السنوي لعام 2008

http://www.sis.gov.eg/Ar/pub/scurbook/egypt2008//110106000000000021.htm

5- للمزيد

http://www.20at.com/mast/2khbar/9069.html

6- للمزيد راجع

http://www.auliatesman.com/ba107193.html

7- عرض للتقرير على

http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=33920&&SecID=230

8- وفقًا للمادة 151 الدستور المصري والتي تنص على أن الاتفاقيات الدولية تكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقًا للأوضاع المقررة. “

9- هذه المادة لم يقابلها مادة أخرى في أي من الدساتير المتعاقبة سوي دستور 1964 في المادة 13 منه.

10- من الناحية الإجرائية فإن قانون الإجراءات الجنائية قد أتاح بشكل عام لكل مواطن علم بوقوع بجريمة أن يبادر إلى إبلاغ السلطات العامة فنص في المادة 25 منه على أنه لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها.”، كما ألزم كل موظف عام علم بوقوع جريمة أن يبادر بالإبلاغ عنها فنصت المادة 26 من ذات القانون على أنه يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فورًا النيابة أقرب مأمور من مأمور الضبط القضائي.”.

وفي مرحلتي التحقيق والمحاكمة أعطي المشرع للنيابة العامة والقضاء سلطات إضافية للمحافظ على المال العام ورده وذلك فيما نصت عليه المواد 208 مكرر ( أ )، (د)، (ج) من أنه يجوز للنيابة العامة في الأحوال التي تقوم فيها من التحقيق في أدلة كافية على جدية الاتهام في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وغيرها من الجرائم التي تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وكذا في الجرائم التي يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجنى عليها.

وإذا قدرت النيابة العامة أن الأمر يقتضى اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم بما في ذلك منعه من التصرف فيها أو إدارتها. واجب عليها أن تعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك ضمانًا لتنفيذ ما عسى أن يقضى به من غرامة أو رد أو تعويض. وللنائب العام عند الضرورة أو في الاستعجال أن يأمر مؤقتًا بمنع المتهم أو زوجة أو أولاده القصر من التصرف في أموالها أو إدارتها ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعين من يدير الأموال المتحفظ عليها وعلى النائب العام في جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة والا اعتبر الأمر كان لم يكن، ينتهي المنع من التصرف أو الإدارة بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بتمام تنفيذ العقوبات المالية والتعويضات المقضي بهما.

بل ذهب المشرع إلى أكثر من ذلك فيما نص عليه من أن لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة أو بعد إحالتها إلى المحكمة دون قضائها بالرد في الجرائم المنصوص عليها في المواد 112، 113 فقرة أول وثانية ورابعة و113 مكررًا فقرة أوني و114 و115 من قانون العقوبات، وعلى المحكمة أن تأمر بالرد في مواجهة الورثة والموصى لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكم بالرد نافذًا في أموال كلاً منهم بقدر ما استفاد، بل أعطى القانون للمحكمة الحق في الحكم برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجرائم المشار إليها في المادة 208 مكررًا أو بتعويض الجهة المجني عليها فيها أن بناءً على طلب النيابة العامة أو المدعى بالحقوق المدنية بحسب الأحوال وبعد سماع أقوال ذوى الشأن بتنفيذ هذا الحكم في أموال زوج المتهم وأولاده القصر إذا ثبت أنهم أنت إليهم من المتهم وأنها متحصله من الجريمة المحكوم فيها.

11- من المعلوم أن قانون المناقصات والمزايدات من أهم القوانين تنظم عملية التعاقدات والشراء والبيع الذي تقوم به وحدات الجهاز الإداري للدولة والكيانات الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة.

شارك:

اصدارات متعلقة

النسوية الإلغائية في فلسطين
نصائح من اجل بيئة عمل آمنة للنساء
نصائح للنساء لضمان السلامة خلال الحمل والولادة والوقاية من كوفيد19
الإجهاض القسري في نيجيريا وسؤال العدالة الانجابية
اغتصاب وقتل طفلة رضيعة سودانية في مصر
نحو وعي نسوي : أربع سنوات من التنظيم والتعليم السياسي النسوي
شهادة 13
شهادة 12
شهادة 11
شهادة 10