برنامج تنمية القدرات المعرفية للنساء الناشطات في محافظة أسوان

مقدمة

في ظل التوجه القوي لمؤسسات المجتمع المدني للحد من معاناة المرأة المتعلقة بوضعيتها المتدنية علي المستوي الحقوقي والتنموي والتوعوي وبالتالي وضعها السياسي في مجتمع ذكوري الثقافة وخصوصاً في صعيد مصر لذا أصبح لزامًا علينا التخطيط لآليات فاعلة من شأنها الحد من تهميش وإقصاء المرأة عن معترك المشاركة الفعالة والحقيقية وخصوصًا في الأوساط السياسية والتي تأتي ضمن تدريب تنمية المهارات المعرفية للنساء الناشطاتفي مجال حقوق الانسان والمشاركة السياسية للمرأة في الفترة من ٥ حتى ۱۳ مارس ۲۰۰۹ في مقر مدرسة الفندقية المتقدمة بقاعة كبار الزوار بأسوان وتستمر أعمال الدورة التدريبية لمدة ثمانية أيام وتنقسم إلى قسمين، القسم الأول: مدته أربعة أيام للمجموعة الأولي، والقسم الثاني: مدته أربعة أيام للمجموعة الثانية ويتم فيهما تناول مفاهيم المشاركة السياسية وتاريخ الحركة الحقوقية في العالم والشرعة الدولية وقانون الادارة المحلية ووضع المرأة في المواثيق الدولية.

  • أهداف الدورة :

زيادة وعي المشاركات بتاريخ نشأة حقوق الانسان في العالم.

رفع قدرات المشاركات بحيث يستطعن إنفاذ قانون الإدارة المحلية من خلال مراكزهن كعضوات مجلس محلي.

زيادة وعي المشاركات بوضع المرأة في المواثيق الدولية وخاصة السيداو.

تنمية مهاراتهن المعرفية ومناقشة الآليات العملية للمشاركة الفعالة سواء المشاركة السياسية أو المشاركة في العمل العام.

  • لماذا الدليل التدريبي:

زيادة وعي المشاركات عبر التدريب والعمل علي تغيير البيئة المحيطة بالمشاركات سواء في المنزل أو العمل عبر الدليل التدريبي واطلاع الغير عليه.

توثيق المادة التدريبية وكافة الأنشطة والتدريبات التي تمت في التدريب من خلال الدليل التدريبي وتوزيعه علي المشاركات.

الدليل التدريبي يحقق الأهداف والنتائج المتوقعة من الدورة.

الدليل التدريبي يفرد مساحة أوسع للإطلاع والاستفادة من تجربة المشروع وخصوصا لغير المشاركات فيه والمهتمين بنفس قضيته.

  • الفئة المستهدفة:

النساء في الفئة العمرية من ۲۱: ٤٥ عام، ممثلين عن عدد من المراكز الإدارية الخمسة لمحافظة أسوان ( أسوان دراو – كوم امبو – ادفو – نصر النوبة )

  • المنظمون:

نظم هذا التدريب مؤسسة مصريين بلا حدود للتنمية وهي مشهرة وفقًا للقانون ٨٤ لسنة ۲۰۰۲ برقم ٨٦٠ لسنة ٢٠٠٧ ومقرها محافظة أسوان ونطاق عملها جمهورية مصر العربية تم تأسيسها من قبل نشطاء حقوقيين وتنمويين للعمل على برامج التنمية من منظور حقوقي ولعل النقطة الفارقة في نشأة هذه المؤسسة هى رغبة مؤسسيها وفريق العمل بها فى بناء قوة مؤثرة فى التغيير الإيجابى فى المجتمعات المحلية بقطاعاتها المختلفة (الأهلية والحكومية – والخاصة) بالإضافة إلى إثارة وعى المواطنين بواجباتهم تجاه تمتعهم بمواطنة كاملة قبل الخوض في رصد حقوقهم المترتبة على هذه المواطنة وأهم مكونات التغير الإيجابي في المجتمعات المحلية بقطاعاتها المتعددة: هى مد جسر من الشراكة بين القطاع الخاص والمنظمات الأهلية الممثلة للمجتمع المدني على اعتباره مقياسًا حقيقيًا وحساسًا تجاه احتياجات المجتمع وأولوياته بالإضافة لدوره المؤثر في تحرير المنظمات الأهلية من أجندة الجهات المانحة التي قد يصادف عدم ملائمتها الأولويات هذه المجتمعات والمؤسسة مؤمنة إيمانًا راسخًا بأن وعينا كمواطنين تنمويًا وقانونيًا واقتصاديًا وصحيًا وثقافيًا وسياسيًا وعلى كافة الأصعدة هو جواز تمتعنا بحقوقنا في مجتمع ديموقراطي وحر وعادل وهذا دورنا الذى لن تتخاذل في القيام به لأننا (مصريين بلا حدود).

  • أهداف المؤسسة :

١ إعداد مشروعات وبرامج تطوير وتنمية المنظومة التعليمية

٢ تنمية المهارات البشرية وتمكين الفئات المهمشة (مرأة وشباب – وطفل) للحصول على فرص أفضل.

٣ سد الفجوة النوعية بين الرجال والنساء من خلال تبني برامج النوع الاجتماعي.

٤ تفعيل برامج وأنشطة وشراكة القطاع الخاص مع المنظمات الأهلية.

٥ تنظيم برامج تنموية ومساندة قانونية.

٦ تنفيذ مشروعات بيئية وخدمية.

٧إعداد الدراسات والأبحاث العلمية والقانونية والاجتماعية.

  • آليات عمل المؤسسة :

عمل مشاريع تنموية مباشرة تعمل على رفع المستوى المعرفي والتوعوي للمواطنين من الشباب والنساء على وجه الخصوص على اعتبار كونهم من الفئات الأقل فرصا في الحصول على التدريب والتمكين.

تقديم المساعدة القانونية للمواطنين في القضايا المختلفة والتي تتصل بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية أو المدنية والسياسية.

تنظيم دورات تدريبية خاصة بالشباب من الجنسين لرفع الوعي لديهم وتستهدف من ذلك المشاركة الفعالة من جانبهم في تنمية مجتمعاتهم.

عمل الدراسات الخاصة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لاكتشاف الاحتياجات الملحة في المناطق النائية والعمل على سد هذه الاحتياجات من خلال مشاريع تنموية خاصة.

تكوين شبكة من المتطوعين والمهتمين والنشطاء لدفع العمل الأهلي والتطوعي في المجتمعات المحلية بشكل مدروس تجاه التخلص من ثقافة الفردية واعتناق مبادئ وقيم المشاركة والعمل الجماعى والشفافية والمساءلة وذلك من خلال التفاعل البناء مع التنوع واحترام الاختلاف.

 

الوحدة الأولى

التعارف

وتهدف هذه الوحدة إلى كسر الحاجز الجليدي بين المشاركات وفريق العمل

عنوان النشاط: اسمك في رسمتك

الهدف: التعارف بين المشاركات وبعضهن البعض وفريق عمل المؤسسة وكسر الحاجز الجليدي.

الزمن: ٣٠ دقيقة.

وصف النشاط: وينقسم إلى قسمين :

القسم الأول:

٥ دقائق

يقوم الميسر بتوزيع بطاقات علي المشاركات وفريق عمل المؤسسة.

تقوم كل مشاركة وكل عضو من فريق عمل المؤسسة بكتابة اسمه والجهة التي ينتمي إليها ورسم رمز أو صورة تعبر عنه

القسم الثاني:

٢٥ دقيقة

تقوم كل مشاركة وكل عضو من فريق عمل المؤسسة بتقديم نفسه للمجموعة وتوضيح مدلول الرسمة أو الرمز الذي رسمه

بعد الإنتهاء من العرض تقوم كل مشاركة وعضو من فريق عمل المؤسسة بتعليق بطاقته على اللوحة المخصصة لذلك داخل القاعة.

عنوان النشاط: قواعد عمل المجموعة

الهدف: تحديد قواعد وقوانين العمل بين المشاركات بعضهن البعض والمدربين خلال الدورة التدريبية لجعل العمل داخل مجموعة التدريب أكثر فعالية وتواصل.

الزمن: ٢٠ دقيقة

الوسيلة التدريبية المستخدمة: العصف الذهني

وصف النشاط: ينقسم إلي قسمين :

القسم الأول :

٥ دقائق

يدير المدرب جلسة العصف الذهني وذلك بتسجيل الأفكار المطروحة حيث تقوم المشاركات بطرح أفكارهن عن القواعد المحببة داخل قاعة التدريب وبين أفراد المجموعة والقواعد الغير محببة.

القسم الثاني:

١٥ دقيقة

بناءًا علي الأفكار المطروحة في القسم الأول من النشاط تقوم المشاركات بتحديد قواعد العمل التي ترغبن في اتباعها طوال فترة التدريب.

يقوم الميسر بتعليق الورقة التي تتضمن هذه القواعد داخل القاعة

الوحدة الثانية

التوقعات والأهداف

وتهدف هذه الوخدة إلى التعرف على توقعات المشاركات في إطار ومضمون الدورة التدريبية

عنوان النشاط: تحديد توقعات المشاركات واحتياجاتهم من التدريب

الهدف:

١ التعرف على توقعات المشاركات في إطار أهداف ومضمون التدريب.

٢ معرفة أهداف التدريب.

الزمن: ٣٠ دقيقة

الوسيلة التدريبية المستخدمة: العصف الذهني

وصف النشاط: وينقسم إلي قسمين :

القسم الأول :

١٥ دقيقة

يدير المدرب جلسة العصف الذهني بجمع وتسجيل أفكار المشاركات حول توقعاتهن من التدريب واحتياجاتهن.

مناقشة هذه التوقعات في اطار مضمون التدريب وأهدافه.

عرض التوقعات وتعليقها داخل القاعة

القسم الثاني :

١٥ دقيقة

يقوم الميسر بتوزيع بطاقات علي المشاركات بحيث تحصل كل مشاركة على بطاقة لتدوين أهداف التدريب من وجهة نظرها.

تقوم كل مشاركة بتعليق البطاقة علي اللوحة المخصصة لذلك.

يقوم المدرب بمناقشة الأهداف التي جاءت في البطاقات.

يقوم المدرب بعرض أهداف التدريب السابق ذكرها.

الوحدة الأولى

مفاهيم المشاركة

عنوان النشاط: المشاركة السياسية للمرأة

الهدف:

١ أن تحدد المشاركات مفهوم للمشاركة السياسية للمرأة.

الزمن: ٢٥ دقيقة

الوسيلة التدريبية المستخدمة: العصف الذهني – الكروت البيضاء

وصف النشاط: وينقسم إلى قسمين :

القسم الأول :

۱۰ دقائق

يقوم المدرب بعصف ذهني وطرح سؤال ماذا تعني المشاركة السياسية ؟

تجمع الإجابات على لوحة ورقية ويتم النقاش للخروج من المشاركين بتعريف المشاركة السياسية

القسم الثاني :

١٥ دقيقة

يقوم المدرب بتوزيع كروت بيضاء ومطالبة المشاركات بكتابة شكل واحد من أشكال المشاركة السياسية للمرأة سواء شكل ايجابي أو سلبي في المجتمع المصرى

ويقوم المدرب بعرضها مع تصنيفها وإجراء حوار جماعى حول أشكال المشاركة السياسية للمرأة التي طرحتها المشاركات والتي توضح وجود التمييز في أشكال الحياة المختلفة للمرأة خاصة السياسية.

ورقة مرجعية رقم ١

المشاركة السياسية للمرأة

مازالت مشاركة المرأة في مجال العمل السياسي محدودة ولا تتناسب مع حجمها في التعداد السكاني، حيث يبلغ تعداد النساء 49.2% في المجتمع، وهو ما حدا بالبعض للمطالبة بتخصيص نسبة من المقاعد البرلمانية للمرأة، إلا أن ذلك يواجه بالرفض من البعض الآخر، خشية الاصطدام بالدستور، فكيف يمكن حل تلك المشكلة وتمكين المرأة من أداء دورها في العمل العام؟

ونظرة إلى الإحصائيات الدولية والتي تعني بالمشاركة السياسية للمرأة تدلنا بوضوح علي مدي تدني تمثيل المرأة في المجالس النيابية المصرية، ومن ثم ضعف مشاركتها في العمل العام والاهتمام بالشأن السياسي الداخلي والخارجي ففي تقرير المرأة في البرلمان لعام ۲۰۰۷ الذي يصدره الاتحاد البرلماني الدولي فإن عدد البرلمانات التي ترأسها امرأة بلغ عدد ٣٥ في عام ۲۰۰۷، و۲۸ في يناير ۲۰۰۸. وأن نسبة تمثيل المرأة في المجالس التشريعية في نهاية عام ٢٠٠٧ بلغت ١٧.٧% من إجمالي عدد المقاعد البرلمانية في دول العالم، وأن غالبية تلك المقاعد حصلت عليها المرأة بالانتخاب. فمن بين عدد ۲۰۱۳ مقعدا حصلت عليها المرأة في الانتخابات التي أجريت في ٦٣ دولة خلال عام ٢٠٠٧ بلغ عدد المنتخبات ۱۸۸۰ امرأة وعدد المعينات ۱۳۳ امرأة، أما إذا نظرنا إلى الدول العربية ونسبة تمثيل المرأة في برلماناتها فإننا نجد أن دولة الإمارات العربية تحتل المرتبة الأولي بنسبة ٢٨% حيث تشغل المرأة عدد مقاعد من أصل ٤٠ مقعدًا (۱ بالانتخاب و٨ بالتعيين) تليها العراق بنسبة ٢٥.٥% فتونس ٢٢.٨% فموريتانيا ١٧.٩% فالسودان ١٤.٧% (وجدير بالذكر أن البرلمان السوداني أصدر في ٨/ ٦/ ٢٠٠٨ قانونا جديدا للانتخابات نص فيه علي تخصيص نسبة ٢٥% من مقاعد البرلمان للنساء) فجيبوتي ۱۳.۸% وفلسطين ۱۲.۸% فسوريا ۱۲% والمغرب ١٠.٥% والصومال ٧.٨% والجزائر ۷.۷% والأردن 6.4% فلبنان وليبيا 4.7% ثم مصر ٢%. ويأتي بعد مصر كل من اليمن والسعودية والكويت وسلطنة عمان وقطر.

وعلي الرغم من أن الانتخابات البرلمانية الأخيرة قد شهدت مشاركة نسائية واسعة في عملية التصويت فإن تفسير ذلك يتماشي مع نمط التصويت في الانتخابات المصرية الذي يقوم علي تعبئة الشرائح الفقيرة والضعيفة بالنظر إلي أن موسم الانتخابات يمثل لهذه الفئات فرصة للحصول علي بعض المكافآت العينية والمادية.

وتعكس هذه النسبة المنخفضة ضعف مشاركة المرأة في العمل السياسي وبطء التقدم على صعيد التمثيل السياسي للمرأة.

وهناك مجموعة من التدابير التي يجرى العمل وفقًا لها لزيادة المشاركة السياسية والتغلب على ضعف التمثيل النيابي للمرأة المصرية. ومنها زيادة عدد ونسبة المسجلات من السيدات في الجداول الانتخابية ودعم ثقافة المشاركة السياسية وتعميق وعى النساء بقضايا المجتمع وتأهيل عناصر نسائية للمشاركة في العمل السياسي والحوار مع الأحزاب لحثها على اكتشاف وتصعيد قيادات نسائية.

معوقات المشاركة السياسية للنساء:

لعل أهم معوقات العمل السياسي بالنسبة للنساء هي:

  • ارتفاع نسبة الأمية بين السيدات في مصر.

  • عدم الوعي بالحقوق السياسية التي كفلتها المواثيق الدولية والدستور المصري.

  • عدم الوعي بالحقوق المدنية للمرأة المصرية وأولها استخراج البطاقة الشخصية.

  • العقلية الذكورية السائدة في المجتمع المصري والنظرة الدونية للمرأة خاصة في المجتمعات الريفية.

  • عدم تحمس الأحزاب السياسية لترشيح النساء علي قوائمها.

الوحدة الثانية

حياتك في مشاركتك

عنوان النشاط: المشاركة حياة

الهدف: رصد الواقع ومعوقات مشاركة المرأة

الزمن: ٤٠ دقيقة

الوسيلة التدريبية المستخدمة: مجموعات عمل – ورق قلاب

وصف النشاط :

١ يقوم الميسر (ة) بتقسيم المشاركات إلى مجموعتين :

أ مجموعة عن المشاركة في (الحياة السياسية)، وتقلد المناصب العليا واتخاذ القرار.

ب ومجموعة عن المشاركة في (الحياة العامة) (جمعيات أهلية مراكز شباب – نوادي….. الخ)

2 – وتقوم المجموعتين بتحليل الواقع من خلال:

أ ما هي المعوقات المجتمعية والفردية والمؤسسية التي تحول دون مشاركة المرأة في المجالين؟

ب ما هي التدابير التي يمكن أن تتخذها الدولة والمؤسسات الأهلية للقضاء على المعوقات التى تعوق عمل ومشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة؟

3 – وتقوم كل مجموعة بتسجيل ما توصلت إليه على ورق قلاب ثم عرضه وإقامة حوار مشترك بين المشاركات.

عنوان النشاط: سلة الأسئلة

الهدف: ١ تنشيط الذاكرة بالمراجعة على ما تم عمله في الجلسات السابقة

الزمن: ٢٠ دقيقة

الوسيلة التدريبية المستخدمة: سلة كرتون – بعض الأسئلة – عصف ذهني

وصف النشاط :

١ يقوم الميسر بوضع بعض الأسئلة في سلة تسمي سلة الأسئلة

٢ وتقوم كل مشاركة بإختيار سؤال وتقوم بالإجابة عليه

٣ ثم يقوم الميسر بمناقشة بعض الأسئلة التي تحتاج إلي مناقشة

٤ الأسئلة هي:

عرف المشاركة؟

وضح أهمية المشاركة؟

ما هي أشكال المشاركة؟

ما المعوقات المجتمعية التي تعوق مشاركة المرأة سياسيا في مجتمعك؟

اذكري معوقين فرديين يعوقان مشاركة المرأة مجتمعياً؟

ما هي أشكال المشاركة السياسية؟

اذكري أحد مستويات المشاركة السياسية؟

ما هي مراحل المشاركة السياسية؟

اذكري ثلاثة خصائص للمشاركة السياسية؟

الوحدة الثالثة

المشاركة السياسية للمرأة

المشاركة السياسية للمرأة

  • تعريف المشاركة وأهميتها :

المشاركة تعني أي عمل تطوعي من جانب المواطن، بهدف التأثير على اختيار السياسات العامة وإدارة الشئون العامة أو اختيار القادة السياسيين على أي مستوي حكومي أو محلي أو قومي.

  • المشاركة السياسية :

تعني المشاركة السياسية العملية التي يلعب الفرد من خلالها دورا في الحياة السياسية لمجتمعه وتكون لديه الفرصة لأن يسهم في مناقشة الأهداف العامة لذلك المجتمع وتحديد أفضل الوسائل لإنجازها، وقد تتم هذه المشاركة من خلال أنشطة سياسية مباشرة أو غير مباشرة:

أنشطة تقليدية أو عادية :

وتشمل التصويت ومتابعة الأمور السياسية والدخول مع الغير في مناقشات سياسية وحضور الندوات والمؤتمرات العامة، والمشاركة في الحملة الانتخابية بالمال والدعاية والانضمام إلى جماعات المصلحة، والانخراط في عضوية الأحزاب والاتصال بالمسؤلين، والترشيح للمناصب العامة وتقلد المناصب السياسية.

أنشطة غير تقليدية :

بعضها قانوني مثل الشكوى، وبعضها قانوني في بعض البلاد وغير قانوني في بلاد كالتظاهر والإضراب وغيره من السلوكيات السلبية.

فالمشاركة السياسية ترتبط بالمسئولية الاجتماعية التي تقوم على أساس الموازنة بين الحقوق والواجبات لذلك فهي سمة من سمات النظم الديمقراطية حيث يتوقف نمو وتطور الديمقراطية علي مدي اتساع نطاق المشاركة وجعلها حقوقا يتمتع بها كل إنسان أخري في المجتمع.

  • دوافع المشاركة:

أولاً: الدوافع العامة: وتتمثل في :

١ الشعور بأن المشاركة واجب والتزام كل فرد تجاه المجتمع الذي يعيش فيه.

٢ الرغبة في مشاركة الآخرين في تطوير المجتمع وتحسين مستويات الخدمة فيه.

٣ الرغبة في تقوية الروابط بين مختلف فئات المجتمع وجماعاته بغية تحقيق نوع من التكامل.

٤ الرضا أو عدم الرضا عن السياسات القائمة.

٥ توافر الضمانات القانونية والدستورية التي تضمن للمواطنين الأمن والأمان والمناخ الديمقراطي السليم وسيادة القانون وحرية التفكير بما يتفق والمصالح العليا في المجتمع.

ثانيا: الدوافع الخاصة: وتتمثل في :

۱ محاولة التأثير على صنع السياسة العامة في المجتمع لتكون ملائمة للاحتياجات الفعلية والرغبات الخاصة بأفراد المجتمع والتي تعود بالنفع عليهم.

2 – تحقيق المكانة المتميزة بين أفراد المجتمع واكتساب الشهرة والحصول على التقدير والاحترام.

٣ إشباع الحاجة إلى المشاركة، حيث تنقسم حاجات الإنسان إلي مستويات خمس هي: الحاجات الأساسية كالمأكل والملبس، والحاجة إلى الأمن والطمأنينة، والحاجة إلى المشاركة، والحاجة إلى العاطفة والتقدير، والحاجة إلى تحقيق الذات.

٤ تحقيق مصالح شخصية تتمثل في السيطرة والتمتع بالنفوذ والسيطرة وتحقيق منافع مادية وغيرها من المصالح الشخصية.

  • مستويات المشاركة :

أ – المستوي الأول: ممارسو النشاط السياسي

ويشمل هذا المستوي من تتوافر فيهم ثلاث شروط من ستة :

1 – عضوية منظمة سياسية

2 – التبرع لمنظمة أو مرشح.

3 – حضور الاجتماعات السياسية بشكل متكرر.

٤ المشاركة في الحملات الانتخابية.

٥ توجيه رسائل لذوي المناصب السياسية أو للمجلس النيابي أو للصحافة بشأن قضايا سياسية.

6 – الحديث في السياسة.

ب – المستوي الثاني: المهتمون بالنشاط السياسي

ويشمل هذا المستوي الذين يصوتون في الانتخابات ويتابعون بشكل عام ما يحدث علي الساحة السياسية.

ج – المستوي الثالث: الهامشيون في العمل السياسي

ويشمل من لا يهتمون بالأمور السياسية ولا يميلون للاهتمام بالعمل السياسي ولا يخصصون أي وقت أو موارد له، وإن كان بعضهم يضطر للمشاركة بدرجة أو بأخرى في أوقات الأزمات أو عندما يشعرون بأن مصالحهم المباشرة مهددة أو بأن ظروف حياتهم معرضة للتدهور.

د المستوي الرابع: المتطرفون سياسيا

وهم أولئك الذين يعملون خارج الأطر الشرعية القائمة، ويلجئون إلى أساليب العنف.

  • مراحل المشاركة :

الاهتمام السياسي: ويندرج هذا الاهتمام أو متابعة الاهتمام بالقضايا العامة إلي متابعة الأحداث السياسية.

المعرفة السياسية: والمقصود هنا هو المعرفة بالشخصيات ذات الدور السياسي في المجتمع علي المستوي المحلي أو القومي مثل أعضاء المجلس وأعضاء مجلس الشعب والشورى بالدائرة والشخصيات القومية كالوزراء.

التصويت: ويتمثل في المشاركة في الحملات الانتخابية بالدعم والمساندة المادية من خلال ومساعدة المرشحين أو بالمشاركة بالتصويت.

المطالب السياسية: وتتمثل في الاتصال بالأجهزة الرسمية وتقديم الشكاوى والالتماسات والاشتراك في الأحزاب والجمعيات التطوعية.

  • خصائص المشاركة السياسية :

1 – المشاركة سلوك تطوعي ونشاط إرادي.

٢ المشاركة سلوك مكتسب فهى ليست سلوكا فطريا يولد به الإنسان أو يرثه.

3 – المشاركة سلوك ايجابي واقعي.

4 – المشاركة عملية اجتماعية شاملة ومتكاملة متعددة الجوانب والأبعاد.

5 – للمشاركة مجالات متعددة اقتصادية وسياسية واجتماعية.

6 – المشاركة الجماهيرية لا تقتصر علي مكان محددو لا تتقيد بحدود جغرافية معينة فقد تكون على نطاق محلي أو إقليمي أو قومي

7 – المشاركة حق وواجب في آن واحد فهي حق لكل فرد من أفراد المجتمع وواجب والتزام عليه في نفس الوقت.

8 – المشاركة هدف ووسيلة في آن واحد.

9 – المشاركة توحد الفكر الجماعي للجماهير.

  • مقترحات لتفعيل المشاركة السياسية للمرأة :

1 – إنشاء مراكز لتقديم الخدمات ومشاركة الفتيات في إداراتها وتعني بالأساس بتقديم المعلومات.

۲ تقوية العلاقة بين المرأة والبرلمان وزيادة مستوي الوعي السياسي خاصة عند الفتيات في الجامعات حول القضايا التي تمس حقوقهن وتعزيز مشاركتهن في العملية الانتخابية

3 – الشعور بأن المشاركة واجب والتزام من كل فرد رجلا كان أو امرأة تجاه المجتمع الذي يعيش فيه.

4 – حب العمل والرغبة في مشاركة الآخرين في تطوير المجتمع وتحسين مستويات الخدمة فيه.

5 – وضوح السياسات العامة المعلنة من خلال الأعلام الجيد عن الخطوط والأهداف ومدي مواءمتها احتياجات المواطنين.

6 – إيمان القيادات الإدارية واقتناعها بأهمية المشاركة في صنع وتنفيذ السياسات العامة.

7 – اللامركزية في الإدارة.

8 – زيادة الجمعيات وتشجيعها علي غرس قيم المشاركة لدي المرأة.

  • المعوقات السياسية لمشاركة المرأة السياسية:

١ المناخ السياسي: حيث لابد أن تشعر المرأة بأن لها دورًا وصوتًا مهمين ويجب بحث معرفة المشاركة بالكيف، كما أن يوجد اتصال قوي جدا بين المشاكل الاقتصادية والسياسية.

2 – البيئة المحيطة: سواء من الرجل أو دور العبادة أو من المرأة ذاتها فأحيانا تنظر المرأة لنفسها على أنها غير مقتنعة بالعمل في السياسة وهذا نتيجة الثقافة السائدة في المجتمع ودور الإعلام في تنمية هذا الشعور.

3 – الأمية القانونية: وهي بسبب الأعباء والضغوط على المرأة وعدم إقامة دورات تدريبية في المعرفة القانونية.

4 – إحجام الأحزاب: بما فيه الحزب الوطني الحاكم عن تثقيف المرأة وانتشار ظاهرة العنف في الانتخابات التي تعد من معوقات المشاركة السياسية للمرأة.

  • صور المشاركة السياسية المختلفة

1 – الانضمام لجمعية أهلية تعمل في مجال تنمية المجتمع وتسعي إلي تطوير الوعي بالحقوق الانسانية والقانونية للمواطنين وتعبر عن احتياجات المجتمع المحلي وتعمل علي حث القيادات التنفيذية المحلية على تلبيتها.

2 – المشاركة في نقابة عامة تعبر عن مصالح فئة ما وتسعي إلي المطالبة بسياسات تستجيب لها أو تدفع من أجل ذلك.

3 – التسجيل في جداول الانتخاب واستخراج البطاقة الانتخابية ثم الحرص علي ممارسة الحق واعتبار الصوت الانتخابي مسئولية لا يجب التفريط فيها.

4 – ينبغي علي المرأة استخدام الحق في الانتخاب وتوجيهه الصالح العام باختيار المرشح على أساس برنامجه الانتخابي والانتباه إلى عدم الاستجابة للوعود البراقة فقط.

5 – ممارسة دور مستمر لمتابعة النائب بعد انتخابه ومناقشته في مختلف مواقفه ومتابعته ومحاسبته.

6 – التقدم للترشيح على صعيد كافة المجالس المنتخبة حيث أنها مواقع التأثير المباشرة على عملية صنع السياسات الحكومية في مختلف المجالات:

أ في المجالس المحلية :

وهي أول خطوة تتسع فيها الفرص لتحقيق تمثيل أعلي للنساء فهي دوائر انتخابية صغيرة يسهل فيها التواصل نسبيا مع الناخبين حيث أنها الأكثر قربا والتصاقا بمصالح الناس اليومية

ب – في مجلس الشعب:

هو الدائرة التي تصنع القوانين وتراقب السياسات التنفيذية وتقر برنامج الحكومة وكذلك تراقب الانفاق العام ولذلك فهي أكثر دوائر وصور المشاركة تأثيرا فيما يتعلق بتحسين الأحوال المعيشية للنساء وللمواطنين جمعيا وسن أو تغيير القوانين التي تضع نظام للحياة وتكون الدوائر الانتخابية فيها أكبر وأكثر صعوبة من المجالس المحلية.

ج في مجلس الشوري:

وهو الاطار الاستشاري المنوط به تقديم المشورة والرأي فيما يتعلق بالقوانين أو بالسياسات أو بيان الحكومة وكذلك فيما يتعلق بالموازنة وفي كل ما يحيله له السيد رئيس الجمهورية من موضوعات كذلك فهو يختص بالرقابة على الصحف.

7 – الانضمام إلي الأحزاب وهي التنظيمات التي يسعى من خلالها الأفراد للمشاركة والتأثير في السياسات العامة للدولة بشكل منظم، ويسعي الحزب لتنفيذ رؤيته من خلال التقدم للانتخابات العامة المختلفة بهدف الوصول إلى السلطة والحكم بغرض تحقيق برنامج الحزب لتطوير المجتمع والتصدي لمشكلاته.

  • دور المنظمات غير الحكومية في دعم المشاركة السياسية للمرأة:

ويمكن للمؤسسات الأهلية المختلفة تبني برامج تشمل العديد من النقاط التي تسهم في الخطوات السابقة منها :

۱ استخراج الأوراق الرسمية للنساء.

2 – تسجيل النساء في جداول الانتخاب وحث النساء على مراجعة الجداول بين الحين والآخر للتأكد من التنقية المستمرة للجداول من أي أخطاء.

٣ حث وتوعية النساء على الحقوق السياسية والمدنية وعلى أهمية ممارسة الحق في الانتخاب.

٤ تنظيم دورات توعية للمجتمع المحلي في مختلف الدوائر حول سبل التنشئة الأسرية المتوازنة والحقوق المتساوية للبنات والأولاد بما يعزز فكرة المسئولية المشتركة.

٥ تكوين كوادر مثقفة من النساء تتبني قضايا المرأة والتنمية ومفهوم النوع الاجتماعي والاهتمام بايجاد وتعزيز قدرات صف ثاني.

٦ التقاط قيادات نسائية موهوبة ومؤهلة لخوض الانتخابات العامة وترشيحها للجهات المعنية.

7 – عمل دورات تدريبية لرفع مهارات الكوادر النسائية في مختلف المجالس المنتخبة.

8 – التواصل المستمر مع القيادات البرلمانية للتعبير عن احتياجات المجتمع ومتابعة تعبيرها عن هذه الاحتياجات ومدها بالبيانات والمعلومات الخاصة بالدائرة.

۹ – عقد لقاءات مستمرة لتبادل الخبرات بين الجمعيات في هذا الاطار مع التركيز علي الدروس المستفادة من نقاط قوة ونقاط ضعف.

10 – رصد أشكال التمييز والانتهاك لحقوق المرأة السياسية وإدراجها في التقرير الموازي وتصعيدها للجهات المسئولة.

عنوان النشاط: سلم المشاركة السياسية

الهدف: 1 – أن تحدد المشاركات مستويات ومراحل المشاركة السياسية.

الزمن: ۱۰ دقائق

الوسيلة التدريبية المستخدمة: العصف الذهني – الورق القلاب

وصف النشاط :

۱۰ دقائق

يقوم المدرب برسم صورة لسلم يمثل مراحل المشاركة السياسية

يجمع المدرب استجابات المشاركات حول هذه المراحل

ثم يقوم برسم سلم يوضح مستويات المشاركة الساسية ويجمع استجابات المشاركات حول هذه المستويات ثم يقوم بربطهما ببعض كالآتي :

(شكل رقم ١)

الممارسون المطالبة

  المهتمون                                                                                                                   التصويت

    الهامشيون                                                                                              المعرفة

     المتطرفون                                                                                                 الإهتمام

وتهدف إلى إلقاء الضوء على وضع المرأة في القوانين والتشريعات وحقوقها التي كفلتها لها المواثيق الدولية

الوحدة الأولى

المرأة في المواثيق الدولية

عنوان النشاط: فكر وناقش

الهدف: ١ التعرف على الفرق بين الإعلان والإتفاقية.

۲ معرفة أهم المؤتمرات الدولية الخاصة بالمرأة.

3 – التعرف على الإتفاقيات الخاصة بالمرأة.

الزمن: ٣٠ دقيقة

الوسيلة التدريبية المستخدمة: العصف الذهني – الورق القلاب – الداتا شو

وصف النشاط: وينقسم إلي قسمين :

القسم الأول :

٢٠ دقيقة يقوم المدرب بتقسيم مجموعة المتدربات إلي مجموعتين ويعطى كل مجموعة سؤالين. ثم تقوم كل مجموعة بكتابة ما توصلت إليه على ورق قلاب ومناقشته مع المجموعة وعرضه

  • الأسئلة هي :

أ ماهية الاتفاقية الدولية والإعلان والفرق بينهما ؟

ب ما هي أهم المؤتمرات الدولية الخاصة بالمرأة ؟

ج – ما هی أهم الاتفاقيات الدولية ؟

د هل من الضرورة وجود اتفاقية خاصة بالمرأة ولماذا ؟

القسم الثاني :

۱۰ دقائق – يقوم المدرب بعرض يوضح فيه تعريف كل من الإتفاقية والإعلان

كما يعرض أهم المؤتمرات الدولية الخاصة بالمرأة والإتفاقيات التي تكفل لها حقوقها.

ورقة مرجعية رقم ٢

الإتفاقية

هي معاهدة بين دولتين أو أكثر تلتزم بمقتضاها الدول الموقعة عليها بالتزامات قانونية محددة، والاتفاقية توجب معاقبة الدول الموقعة عليها في حالة مخالفتها.

الإعلان

مجموعة من المبادئ الأساسية وهو غير ملزم دوليا لأي دولة.

أهم المؤتمرات الدولية الخاصة بالمرأة:

٥ مؤتمر حقوق الإنسان بطهران 1968

٦ مؤتمر حقوق الإنسان فينا 1973

٧ مؤتمر مكسيكيو الخاص بالمرأة 1975

٨ مؤتمر كوبنهاجن 1980

٩ مؤتمر نيروبي 1985

١٠ – المؤتمر الدولي للسكان والتنمية بمصر ١٩٩٤

١١ – مؤتمر بكين 1995

١٢ – مؤتمر بكين + ٥ 2000

حقوق المرأة في المواثيق الدولية

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948

المادة (۱): الناس أحرار متساون في الكرامة والحقوق.

المادة (٧): الناس جميعاً سواء أمام القانون

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

المادة (۳): نعهد الدول بكفالة تساوي الرجال والنساء في الحقوق المدنية والسياسية.

العهد الدولي الخاص

بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

المادة (۳) تعهد الدول بكفالة تساوي الرجال والنساء في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

عنوان النشاط: جمع وكون

الهدف:

١ معرفة المرأة بحقوقها وواجباتها السياسية والإجتماعية.

٢ القدرة علي تناول وحل القضايا من خلال القوانين والإتفاقيات ذات الصلة بحقوق المرأة.

الزمن: ٣٠ دقيقة

الوسيلة التدريبية المستخدمة: لوح كرتون – ورق قلاب

وصف النشاط :

٣٠ دقيقة

يقوم المدرب بتقسيم المتدربات إلي مجموعتين.

تأخد كل مجموعة لوحة مقسمة إلى مربعات على شكل كلمات متقاطعة مذكور فيها حالات لمعاناة المرأة أو نصوص لبعض القوانين.

علي كل مجموعة أن تشير إلى اسم القانون الذي يدل على الحالة أو نص الإتفاقية.

تذكر المجموعة ما إذا كان هذا القانون مفعل أم لا ؟

وفي حالة عدم تفعيله تذكر المجموعة التدابير اللازمة لتفعيله ؟

تقوم كل مجموعة بعرض ما توصلت إليه على ورق قلاب.

الوحدة الثانية

السيداو

عنوان النشاط: التمييز ضد المرأة وتطورها وتقدمها

الهدف: أن يحدد المشاركين أشكال التمييز ضد المرأة في المجتمع

الزمن: ٣٠ دقيقة

الوسيلة التدريبية المستخدمة: المناقشة الجماعية – العصف الذهني ورق قلاب – داتا شو

وصف النشاط :

٣٠ دقيقة

يقوم المدرب بعمل عصف ذهني للمشاركات وطرح سؤال ماذا يعني التمييز ضد المرأة ؟

تجمع الإجابات على لوحة ورقية ويتم نقاش للخروج من المشاركين بتعريف التمييز.

ثم يقوم المدرب بعرض مفهوم التمييز وفقًا للتعريف الذى ورد بالاتفاقية مادة (۱) وعمل مقارنة بين تعريف المشاركين والتعريف الوارد بالاتفاقية.

ورقة مرجعية رقم 3

علي الرغم من أننا في العصر الحالي نتحدث كثيرا عن حقوق المرأة والدفاع عن حقوق الفئات المهمشة في المجتمعات الحديثة، إلا أنه يمكن القول أن الوصول إلى اتفاقية السيداو وإقرار حقوق المرأة يعني تاريخا طويلا من النضال علي مستوي العالم شارك فيه الرجال والنساء من مختلف الجنسيات والأمم وصولا إلي الحد الأدني الواجب توافره للنساء من حقوق وحريات في الوقت الراهن.

ففي اليونان القديمة مثلا: كانت المرأة في المجتمع اليوناني في أول عهده بالحضارة محصنة وعفيفة لا تغادر البيت، وتقوم فيه بكل ما يحتاج إليه من رعاية، وكانت محرومة من الثقافة لا تسهم في الحياة العامة بقليل ولا كثير، وكانت محتقرة حتى سموها رجسًا من عمل الشيطان، وكان الحجاب شائعاً عندهم في البيوتات العالية، أما من الوجهة القانونية فقد كانت المرأة عندهم كسقط المتاع، تباع وتشترى بالأسواق، وهي مسلوبة الحرية والمكانة في كل ما يرجع إلى حقوقها المدنية، ولم يعطوها حقًا في الميراث، وأبقوها طيلة حياتها خاضعة لسلطة الرجل، ووكلوا إليه أمر رزقها، فهو يستطيع أن يفرض عليها من يشاء زوجًا، وعهدوا إليه بالإشراف عليها في إدارة أموالها، فهي لا تستطيع أن تبرم عقدًا دون موافقته.

وفي الديانة اليهودية: كانت بعض طوائف اليهود تعتبر البنت في مرتبة الخادم، وكان لأبيها الحق في أن يبيعها قاصرة، وما كانت ترث إلا إذا لم يكن لأبيها ذرية من البنين، وإلا ما كان يتبرع بها لها أبوها في حياته. وحين تحرم البنت من الميراث لوجود أخ لها ذكر، يثبت لها على أخيها النفقة والمهر عند الزواج إذا كان الأب قد ترك عقارًا فيعطيها من العقار، أما إذا ترك مالاً فلا شيء لها من النفقة والمهر ولو ترك القناطير المقنطرة، واليهود يعتبرون المرأة لعنة لأنها أغوت آدم، وقد جاء في توراتهم: (المرأة من الموت، وإن الصالح أمام الله ينجو منها).

وفي المسيحية: أن الزواج دنس يجب الابتعاد عنه، وإن الأعزب عند الله أكرم من المتزوج وأعلنوا أن المرأة باب الشيطان، وأنها يجب أن تسخر من جمالها لأنه سلاح إبليس للفتنة والإغراء. وقال القديس سوستان: إنها شر لابد منه، وآفة مرغوب فيها، وخطر على الأسرة والبيت، ومحبوبة فتاكة، ومصيبة مطلية مموهة. وفي القرن الخامس الميلادي اجتمع مجمع (ماكون) للبحث في المسألة التالية: (هل المرأة مجرد جسم لا روح فيه ؟ أم لها روح)

وأخيرا قرروا أنها خلو من الروح الناجية من عذاب جهنم ماعدا أم المسيح.

ومن الطريف بالذكر أن القانون الإنجليزي حتى عام ۱۸۰٥ كان يبيح للرجل أن يبيع زوجته، وقد حدد ثمن الزوجة بستة بنسات، فقد حدث أن باع إنجليزي زوجته بمبلغ قدره خمسمائة جنيه وقال محاميه في الدفاع عنه: إن القانون الإنجليزي قبل مئة عام كان يبيح للزوج أن يبيع زوجته بستة بنسات بشرط أن يتم البيع بموافقة الزوجة، فأجابت المحكمة بأن هذا القانون قد ألغي عام 1805 بقانون يمنع بيع الزوجات أو التنازل عنهن، وبعد المداولة حكمت المحكمة على بائع زوجته بالسجن عشرة أشهر.

المرأة في الإسلام: خاطب الله سبحانه وتعالى المرأة فى كتابة الكريم بمثل ما خاطب الرجل وساوى بينهما من حيث القيمة الإنسانية والروحية باعتبار أن الأنوثة والذكورة ليست في نظر الإسلام فارقًا فى تقرير الشخصية الإنسانية، ونهى عن العديد من العادات والتقاليد المجحفة بالمرأة. كما ساوى بينهما في العقيدة حيث لا فرق في أداء الأعمال الصالحة وكذلك العبادات، الجزاء واحد عن العمل الصالح وغير الصالح. كذلك ساوى الإسلام بين المرأة والرجل في القوانين المدنية والجنائية فكل منهما محفوظ النفس والعرض والمال إلا بالقانون ولا تسلب حرية أي منهما دون أن تثبت عليه جريمة ولديهما الحرية الكاملة في إبداء الرأي.

وإعترف الإسلام بحق المرأة فى التعليم فنص على أن طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة سواء أن كانت علوم دينية ودنيوية.

وأجاز الدين الإسلامي للمرأة العمل في القطاعات المختلفة مثل الزراعة والتجارة.. الخ، لتكون أداة فعالة في المجتمع وخاصة في حالة وفاة الزوج أو عدم قدرته على إعالة أسرته، وخير دليل على ذلك السيدة خديجة زوج الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) والتي تزوجها الرسول وهي تعمل بالتجارة، كذلك طالب الرسول عند هجرته للمدينة المنورة بالعمل للنساء والرجال على حد سواء مع المطالبة بالتخفيف عن المرأة لطبيعتها الجسمانية.

أول مؤتمر نسائي :

وفيما بعد ذلك يجب إلا ننسي مؤتمر حقوق المرأة المنعقد في باريس سنة ۱۸۷۸ كأول مؤتمر للمرأة وحقوقها في العالم.

محطات نسائية في مصر:

ولا نستطيع أن نختم هذه الورقة دون أن نتابع الحركة النسائية في مصر:

  • إنشاء مدرسة للممرضات سنة (١٢٤٨هـ = ۱۸۳۲م) لتخريج القابلات، أو ما يعرف الآن بإخصائيات أمراض النساء.

  • وفي سنة (۱۲۸۹ هـ = ۱۸۷۲م) أصدر رفاعة الطهطاويكتاب المرشد الأمين للبنات والبنينناقش فيه قضية تعليم الفتيات، وكان لهذه الدعوات وغيرها أثرها في المجتمع؛ فساندت زوجة الخديوي إسماعيل إنشاء أول مدرسة حكومية لتعليم البنات في مصر سنة (١٢٩٠هـ = ۱۸۷۳م) وهى المدرسة السيوفيةالتي ضمت بعد 6 أشهر من افتتاحها ٢٨٦ تلميذة.

  • لعبت المرأة دورًا في محاولة تحريك النهضة النسائية من خلال المشاركة في المؤتمرات الدولية، فشاركت هدى شعراويمن خلال مؤسسة الاتحاد النسائي بأول وفد عربي في المؤتمر النسائي الدولي بروما سنة (۱۹۲۳م).

  • استثمرت المرأة النهضة الصحفية في تلك الفترة في تأسيس صحافة نسائية تتبنى القضايا النسوية وتدافع عن حقوق المرأة ومكانتها ضد جمود التقاليد، فأصدرت هند نوفلأول مجلة مصرية هي الفتاةفي ( ۲۰ من نوفمبر ۱۸۹۲م) بالإسكندرية، كما أصدرت جميلة حافظمجلة نسائية مهمة هي الريحانة“.

  • وسعت المرأة لتأسيس أحزاب سياسية تدافع عن قضاياها فنشأ حزب اتحاد النساء المصرياتالذي أصدر جريدة عام (1925م) بعنوان المصريةباللغة العربية والإنجليزية، وأسست فاطمة نعمت راشد سنة (١٩٤٢م) الحزب النسائي الوطني، والذي كان على رأس مطالبه قبول النساء في كافة وظائف الدولة، كما شكلت درية شفيق حزب بنت النيلسنة (۱۹٤٩م) والذي دعمته السفارة الإنجليزية، وتأسس الاتحاد النسائي العربي سنة (١٩٢٤م).

أول رئيس للجنة حقوق الإنسان امرأة:

كما لا يفوتنا أن المحرك الرئيس وراء صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأول رئيس للجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة كانت شخصية نسائية شهيرة هي إليانور روزفلتزوجة الرئيس الأمريكي روزفلت والتي مكنت ودشنت لحقوق المرأة في المواثيق الدولية من خلال نصوص وبنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

ورقة مرجعية رقم ٤

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة اعتمدتها الجمعية العامة وعرضتها للتوقيع والتصديق والانضمام بقرارها ٣٤ / ۱۸۰ المؤرخ في ١٨ كانون الأول / ديسمبر ۱۹۷۹ تاريخ بدء النفاذ: ٣ أيلول / سبتمبر ۱۹۸۱، طبقًا لأحكام المادة ٢٧

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية:

إذ تلحظ أن ميثاق الأمم المتحدة يؤكد من جديد الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الفرد وقدره، وبتساوي الرجل والمرأة في الحقوق، وإذ تلحظ أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد مبدأ عدم جواز التمييز، ويعلن أن جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في الإعلان المذكور، دون أي تمييز، بما في ذلك التمييز القائم على الجنس، وإذ تلحظ أن على الدول الأطراف في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان واجب ضمان مساواة الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية، وإذ تأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية المعقودة برعاية الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، التي تشجع مساواة الرجل والمرأة في الحقوق. وإذ تلحظ أيضًا القرارات والإعلانات والتوصيات التي اعتمدتها الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة للنهوض بمساواة الرجل والمرأة في الحقوق، وإذ يساورها القلق، مع ذلك لأنه يزال هناك، على الرغم من تلك الصكوك المختلفة، تمييز واسع النطاق ضد المرأة، وإذ تشير إلى أن التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكا لمبدأى المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان، ويعد عقبة أمام مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في حياة بلدهما السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ويعوق نمو رخاء المجتمع والأسرة ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة لإمكانات المرأة في خدمة بلدها والبشرية، وإذ يساورها القلق، وهى ترى النساء في حالات الفقر، لا ينلن إلا أدنى نصيب من الغذاء والصحة والتعليم والتدريب وفرص العمالة والحاجات الأخرى وإذ تؤمن بأن إقامة النظام الاقتصادي الدولي الجديد، القائم على الإنصاف والعدل، سيسهم إسهاما بارزا في النهوض بالمساواة بين الرجل والمرأة. وإذ تنوه بأنه لا بد من استئصال شأفة الفصل العنصرى وجميع أشكال العنصرية والتمييز العنصرى والاستعمار الجديد والعدوان والاحتلال الأجنبي والسيطرة الأجنبية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول إذا أريد للرجال والنساء أن يتمتعوا بحقوقهم تمتعا كاملا. وإذ تجزم بأن من شأن تعزيز السلم والأمن الدوليين، وتخفيف حدة التوتر الدولى، وتبادل التعاون فيما بين جميع الدول بغض النظر عن نظمها الاجتماعية والاقتصادية ونزع السلاح العام الكامل ولا سيما نزع السلاح النووى في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة، وتثبيت مبادئ العدل والمساواة والمنفعة المتبادلة في العلاقات بين البلدان، وإعمال حق الشعوب الواقعة تحت السيطرة الأجنبية والاستعمارية والإحتلال الأجنبي في تقرير المصير والاستقلال وكذلك من شأن احترام السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية، النهوض بالتقدم الاجتماعي والتنمية والإسهام، نتيجة لذلك في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة.

وإيمانا منها بان التنمية التامة والكاملة لأي بلد، ورفاهية العالم وقضية السلم، تتطلب جميعا مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل أقصى مشاركة ممكنة في جميع الميادين

وإذ تضع نصب عينيها دور المرأة العظيم في رفاهية الأسرة وفي تنمية المجتمع الذي لم يعترف به حتى الآن على نحو كامل، والأهمية الاجتماعية للأمومة ولدور الوالدين كليهما في الأسرة وتنشئة الأطفال وإذ تدرك أن دور المرأة في الإنجاب لا يجوز يكون أساسا للتمييز بل أن تنشئة الأطفال تتطلب بدلا من ذلك تقاسم المسؤولية بين الرجل والمرأة والمجتمع ككل. وإذ تدرك أن تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة يتطلب إحداث تغيير في الدور التقليدي للرجل وكذلك في دور المرأة في المجتمع والأسرة. وقد عقدت العزم على تنفيذ المبادئ الواردة في إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة وعلى أن تتخذ، لهذا الغرض، التدابير التي يتطلبها القضاء على هذا التمييز بجميع أشكاله ومظاهره قد اتفقت على ما يلي:

الجزء الأول

المادة ١

لأغراض هذه الاتفاقية يعنى مصطلح التمييز ضد المرأة أى تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من إثارة أو أغراضه توهين أو إحباط الإعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أى ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل

المادة ٢

تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقًا لذلك تتعهد بالقيام بما يلي:

( أ ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة؛

(ب) اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة.

(ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أى عمل تمييزي.

(د) الامتناع عن مباشرة أى عمل تمييزى أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العام بما يتفق وهذا الإلتزام.

(هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة.

(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزًا ضد المرأة.

(ز) إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزًا ضد المرأة.

المادة 3

تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولا سيما الميادين السياسية والإجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعى منها، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين، وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل

المادة ٤

1 – لا يعتبر أتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزًا بالمعنى الذى تأخذ به هذه الإتفاقية، ولكنه يجب إلا يستتبع، على أى نحو، الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة.

2 – لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة، بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية، إجراءً تمييزيًا.

المادة ٥

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي:

(أ) تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الإعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة؛

(ب) كفالة تضمين التربية العائلية فهما سليما للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية، والأعتراف بكون تنشئة الأطفال تربيتهم مسؤولية مشتركة بين الأبوين على يكون مفهومًا أن مصلحة الأطفال هى الإعتبار الأساسي في جميع الحالات.

المادة ٦

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعى منها، لمكافحة جميع أشكال الإتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة.

الجزء الثاني

المادة ٧

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في

( أ ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، والأهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام.

(ب) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفي تنفيذ هذه السياسة، وفي شغل الوظائف العامة على جميع المستويات الحكومية.

(ج) المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد.

المادة ٨

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، ودون أي تمييز، فرصة تمثيل حكوماتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية.

المادة 9

1 – تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقًا مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها. وتضمن بوجه خاص إلا يترتب على الزواج من أجنبي، أو على تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية، أو أن تفرض عليها جنسية الزوج.

۲تمنح الدول الأطراف المرأة حقًا مساويًا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما.

الجزء الثالث

المادة ١٠

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكى تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية، وبوجه خاص لكى تكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:

( أ ) شروط متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني، والالتحاق بالدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية على اختلاف فئاتها، في المناطق الريفية والحضرية على السواء، وتكون هذه المساواة مكفولة في مرحلة الحضانة وفي التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقنى العالى، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهنى. (ب) التساوى في المناهج الدراسية، وفي الإمتحانات، وفي مستويات مؤهلات المدرسين، وفي نوعية المرافق والمعدات الدراسية.

(ج) القضاء على أى مفهوم نمطى عن دور المرأة الرجل ودور في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم المختلط وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعلیم.

(د) التساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأخرى. (هـ) التساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلة التعليم، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفي، ولا سيما البرامج التي تهدف إلى التعجيل بقدر الإمكان بتضييق أى فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة.

(و) خفض معدلات ترك الطالبات الدراسية، وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللاتي تركن المدرسة قبل الأوان.

(ز) التساوى في فرص المشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية.

(ح) إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة الأسر ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والإرشادات التي تتناول تنظيم الأسرة.

المادة ١١

1 – تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكى تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:

( أ ) الحق العمل بوصفه حقا ثابتًا لجميع البشر.

(ب) الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في شؤون الاستخدام.

(ج) الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل، والحق في الترقية والأمن على العمل وفي جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقى التدريب وإعادة التدريب المهنى، بما في ذلك التلمذة الحرفية والتدريب المهنى المتقدم والتدريب المتكرر.

(د) الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل ذى القيمة المساوية، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل.

(هـ) الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من حالات عدم الأهلية للعمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر.

(و) الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب.

٢ – توخيًا لمنع التمييز ضد المرأة الزواج أو الأمومة، ضمانًا لحقها الفعلي في العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة:

( أ ) لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين.

(ب) لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو المشفوعة بمزايا إجتماعية مماثلة دون فقدان للعمل السابق أو للأقدمية أو للعلاوات الإجتماعية.

(ج) لتشجيع توفير الخدمات الإجتماعية المساندة اللازمة لتمكين الوالدين من الجمع بين الإلتزامات العائلية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة. ولاسيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال.

(د) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.

3 يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا دوريا في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء.

المادة ١٢

1 – تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.

٢ بالرغم من أحكام الفقرة ١ من هذه المادة تكفل الدول الأطراف للمرأة خدمات مناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، موفرة لها خدمات مجانية عند الاقتضاء وكذلك تغذية كافية أثناء الحمل والرضاعة.

المادة ١٣

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الإقتصادية والاجتماعية لكى تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق، ولا سيما:

( أ ) الحق في الاستحقاقات العائلية؛

(ب) الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الإئتمان المالی؛

(ج) الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفي جميع جوانب الحياة الثقافية.

المادة ١٤

۱ تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، والأدوار الهامة التي تؤديها في توفير أسباب البقاء إقتصاديا لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الإقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تطبيق أحكام هذه الإتفاقية على المرأة في المناطق الريفية.

٢ تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكى تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، أن تشارك في التنمية الريفية وتستفيد منها، وتكفل للريفية بوجه خاص الحق في :

( أ ) المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات. (ب) الوصول إلى تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.

(ج) الإستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الإجتماعی.

(د) الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمى وغير الرسمي، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفي، وكذلك التمتع خصوصًا بكافة الخدمات المجتمعية والإرشادية، وذلك لتحقق زيادة كفاءتها التقنية.

(هـ) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية مكافئة لفرص الرجل عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص

(و) المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية.

(ز) فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية، وتسهيلات التسوية والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والاصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي،

(ح) التمتع بظروف معيشة ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والمرفق الصحية والإمداد بالكهرباء والماء والنقل والمواصلات.

الجزء الرابع

المادة ١٥

1 – تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون.

۲ تمنح الدول الأطراف المرأة، في الشؤون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، وتساوي بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية، وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملهما على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية.

٣ تتفق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون لها أثر قانوني يستهدف الحد من الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.

٤ تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.

المادة ١٦

1 – تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:

( أ ) نفس الحق في عقد الزواج؛

(ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل؛

(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه؛

(د) نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفي جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الإعتبار الأول؛

(هـ) نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وبادراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه، وفى الحصول على معلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق؛

(و) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفي جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول؛

(ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل؛

(ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض.

2 – لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أى أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرًا إلزاميًا.

الجزء الخامس

المادة ١٧

١ من أجل دراسة التقدم المحرز في تنفيذ هذه الإتفاقية تنشأ لجنه للقضاء على التمييز ضد المرأة (يشار إليها فيما يلى باسم اللجنة) تتألف، عند بدء نفاذ الإتفاقية، من ثمانية عشر خبيرًا وبعد تصديق الدولة الطرف الخامسة والثلاثون عليها أو إنضمامها إليها من ثلاثة وعشرين خبيرًا من ذوى المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة العالية في الميدان الذى تنطبق عليه هذه الاتفاقية تنتخبهم الدول الأطراف من بين مواطنيها ويعملون بصفتهم الشخصية، مع إيلاء الاعتبار لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل ولتمثيل مختلف الأشكال الحضارية وكذلك النظم القانونية الرئيسية.

٢ ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشيحهم الدول الأطراف ولكل دولة طرف أن ترشيح شخصًا واحدًا من بين مواطنيها.

٣ يجرى الانتخاب الأول بعد ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الإتفاقية. وقبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ كل انتخاب يوجه الأمين العام للأمم المتحدة رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون شهرين. ويعد الأمين العام قائمة الأشخاص ألفبائية بجميع المرشحين على هذا النحو، مع ذكر الدولة الطرف التي رشحت كلا منهم، ويبلغها إلى الدول الأطراف.

٤ تجرى انتخابات أعضاء اللجنة في اجتماع للدول الأطراف يدعو إليه الأمين العام في مقر الأمم المتحدة. وفي ذلك الاجتماع، الذى يشكل اشتراك ثلثى الدول الأطراف فيه نصابا قانونيا له يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم المرشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى أكثرية مطلقة من أصوات ممثلى الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين.

5 – ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات. غير أن فترة تسعة من الأعضاء المنتخبين في الإنتخاب الأول تنقضى في نهاية فترة سنتين، ويقوم رئيس اللجنة، بعد الإنتخاب الأول فورًا، باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء التسعة بالقرعة.

٦ يجرى انتخاب أعضاء اللجنة الإضافيين الخمسة وفقًا لأحكام الفقرات 2، 3، 4 من هذه المادة بعد التصديق أو الإنضمام الخامس والثلاثين وتنتهى ولاية اثنين من الأعضاء الإضافيين المنتخبين بهذه المناسبة فى نهاية فترة سنتين. ويتم اختيار اسميهما بالقرعة من قبل رئيس اللجنة.

7 – لملء الشواغر الطارئة، تقوم الدولة الطرف التي كف خبيرها عن العمل كعضو في اللجنة بتعين خبير آخر من بين مواطنيها، رهنا بموافقة اللجنة.

8 – يتلقى أعضاء اللجنة، بموافقة الجمعية العامة، مكافآت تدفع من موارد الأمم المتحدة بالأحكام والشروط التي تحددها الجمعية، مع إيلاء الإعتبار لأهمية المسؤوليات المنوطة باللجنة.

٩ يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم اللجنة من موظفين ومرافق للإضطلاع بصورة فعالة بالوظائف المنوطة بها بموجب هذه الاتفاقية.

المادة ١٨

١ تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تقريرًا عما اتخذته من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من أجل إنفاذ هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في هذا الصدد، كيما تنظر اللجنة في هذا التقرير وذلك:

( أ ) في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة المعنية

(ب) وبعد ذلك كل أربع سنوات على الأقل، وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك

٢ يجوز أن تبين التقارير العوامل والصعاب التي تؤثر على مدى الوفاء بالإلتزامات المقررة في هذه الاتفاقية.

المادة ۱۹

۱ – تعتمد اللجنة النظام الداخلي الخاص بها.

2 – تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين.

المادة ٢٠

۱ تجتمع اللجنة عادة، مدى فترة لا تزيد على أسبوعين سنويا للنظر في التقارير المقدمة وفقا للمادة ١٨ من هذه الإتفاقية.

2 – تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في أي مكان مناسب آخر تحدده اللجنة.

المادة ٢١

1 – تقدم اللجنة تقريرًا سنويًا عن أعمالها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولها أن تقدم مقترحات وتوصيات عامة مبينة على دراسة التقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف. وتدرج تلك المقترحات والتوصيات العامة في تقرير اللجنة مشفوعة بتعليقات الدول الأطراف، إن وجدت.

٢ يحيل الأمين العام تقارير اللجنة إلى لجنة مركز المرأة، لغرض إعلامها.

المادة ٢٢

يحق للوكالات المتخصصة أن توفد من يمثلها لدى النظر في تنفيذ ما يقع في نطاق أعمالها.

الجزء السادس

المادة ٢٣

ليس في هذه الإتفاقية ما يمس أية أحكام تكون أكثر مواتاة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة تكون واردة:

( أ ) في تشريعات دولة طرف ما

(ب) أو في أية إتفاقية أو معاهدة أو اتفاق دولي نافذ إزاء تلك الدولة.

المادة ٢٤

تتعهد الدول الأطراف باتخاذ جميع ما يلزم من تدابير على الصعيد الوطني تستهدف تحقيق الأعمال الكامل للحقوق المعترف بها في هذه الإتفاقية.

المادة ٢٥

1 – يكون التوقيع على هذه الإتفاقية متاحًا لجميع الدول.

2 – يسمى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية.

3 – تخضع هذه الإتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

4 – يكون الانضمام إلى هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول. ويقع الإنضمام بإيداع صك إنضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة ٢٦

1 – لأية دولة طرف، في أى وقت أن تطلب إعادة النظر في هذه الاتفاقية، وذلك عن طريق إشعار خطى يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

٢ تقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة الخطوات التي تتخذ، عند اللزوم، إزاء مثل هذا الطلب.

المادة ٢٧

1 – يبدأ نفاذ هذه الإتفاقية في اليوم الثلاثين الذى يلى تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

٢ أما الدول التي تصدق هذه الإتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الإنضمام العشرين فيبدأ نفاذ الإتفاقية إزاءها في اليوم الثلاثين الذى يلى تاريخ ايداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها.

المادة ٢٨

١ يتلقى الأمين العام للأمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو الانضمام، ويقوم بتعميمها ع جميع الدول.

٢ لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيًا لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها. 3 – يجوز سحب التحفظات في أى وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم عندئذ بابلاغ جميع الدول به. ويصبح هذا الإشعار نافذ المفعول اعتبار من تاريخ تلقيه.

المادة ۲۹

١ يعرض للتحكيم أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الإتفاقية لا يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء طلب واحدة من هذه الدول فإذا لم يتمكن الأطراف، خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأى من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساس للمحكمة.

٢ لأية دولة طرف أن تعلن، لدى توقيع هذه الإتفاقية أو تصديقها أو الإنضمام إليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة ١ من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بتلك الفقرة إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظًا من هذا القبيل.

3 – لأية دولة طرف أبدت تحفظًا وفقًا للفقرة ٢ من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ متى شاءت بإشعار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة ٣٠

تودع هذه الإتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالإسبانية والإنكليزية والروسية والصينة والعربية والفرنسية لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وإثباتًا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول، بإمضاء هذه الاتفاقية

الوحدة الثالثة

ادرس وحلل

عنوان النشاط: دراسات حالة

الهدف: ١ إلقاء الضوء على بعض قضايا المرأة في مصر.

2 – رفع قدرة ومهارة المشاركات في تحليل القضايا والبحث في أسبابها وكيفية مواجهتها والبحث في حلول لها.

الزمن: ٩٠ دقيقة

الوسيلة التدريبية المستخدمة: دراسات حالة – مناقشة جماعية – ورق قلاب

وصف النشاط: وينقسم إلى قسمين :

القسم الأول:

٦٠ دقيقة

يقوم المدرب بتقسيم المتدربات إلى ثلاث مجموعات.

تقوم كل مجموعة باختيار أحد حالات الدراسة التالي ذكرها.

تقوم كل مجموعة بدراسة الحالة جيدًا وتحليلها ومناقشة الأسئلة الآتية :

1 – من هي الضحية أو الضحايا؟

٢ ما هي الانتهاكات التي تعرضت لها ؟

3 – من هو الجاني ؟

4 – ما هي مبررات الجاني ؟

5 – ما الظروف أو الأسباب التي أدت إلي تلك الانتهاكات ؟

٦ من المسئول عن تلك الانتهاكات؟

7 – ما هي حقوق الضحية ؟ وهل هي مكفولة في الاتفاقيات الدولية ؟

8 – من المسئول عن حماية الضحية ومعاقبة الجاني ؟ وكيف ؟

٩ – من المسئول عن محاربة الانتهاكات ؟

10 – ما هو دور مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان؟ وما هي آليات عملها ؟ وكيف يمكنها أحداث تغيير وتجنب تكرار هذه الحالة ؟

القسم الثاني

٣٠ دقيقة – تقوم كل مجموعة بعرض المناقشات التي جرت داخلها.

دراسات الحالة

الحالة الأولي

الجنسية

تزوجت هناء من ابن عمها فور تخرجها من الجامعة وأنجبت ابنها وليد وحصلت على الماجستير وتوفى زوجها وبعد عام حصلت على منحة للدكتوراه من الخارج وفي أثناء تواجدها بالخارج طلب منها زميلها الأجنبي الزواج وبعد تفكير وافقت خاصة أنه مناسب لها من حيث المكانة الاجتماعية والدين ولكنها اشترطت عليه أن يعيش معها في مصر خاصة أن تخصصه يؤهله للحصول على العمل فى مصر وبالفعل تم الزواج وعادت إلى أرض الوطن وأنجبت ابنها الثاني خالد، ووصل وليد الابن الأول لسن المدرسة ودخل المدرسة وظل وليد كل يوم بعد عودته من المدرسة عند لعبه مع أخيه خالد يحفظه مجموعة الأغانى والأناشيد التى أخذها بالمدرسة وينتظر اليوم الذى يكونا معا بالمدرسة. عند وصول خالد لسن الالتحاق بالمدرسة فوجئ وليد أن أخيه لن يكون معه في نفس المدرسة وظل يبكى لأمه ويرجوها أن تدخله معه ذات المدرسة والأم لا تدرى ماذا تقول وبالفعل حاولت هناء بشتى الطرق إلى أن تمكنت من أخذ تصريح بإلحاق خالد نفس المدرسة ولكنها فوجئت أن خالد رجع من المدرسة يبكى لأنهم لم يسمحوا له بالجلوس في الفصل في حصة اللغة العربية وعلمت أنه لابد من الحصول على تصريح من سفارة زوجها حتى يمكن لخالد دراسة اللغة العربية وقفت هناء مذهولة ولا تدرى ماذا تفعل وظلت تسأل نفسها كمان مش كفاية ياربى تصاريح الإقامة وتصاريح دخول المدرسة ومصاريف بعملة صعبة.

كمان لغة بلدى مطلوب تصريح علشان ابنى يتعلمها مش ممكن مستحيل في صالح مين؟؟ أي بلد ممكن تعمل كده ؟ أكيد فى حاجة غلط ؟ لازم تتصلح ولازم القوانين دى تتغير. أنا تعبت حرام.. حرام.

الحالة الثانية

حالة المواطنة شيماء مصطفي سيد – محافظة سوهاج

في يوم ۳۰/ 10/ 2006 توجهت المواطنة شيماء إلى مستشفي طما المركزي لإجراء جراحة وضع قيصري حيث طلب الطبيب إحضار بعض متطلبات الجراحة وقامت أسرة المذكورة بشراء المتطلبات الخاصة وقام الطبيب جمال جرجس بإجراء الجراحة إلا أنه وبعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ العملية فوجئت أسرة المذكورة بوجود ثقب في البطن يخرج منه بعض الإفرازات الصديدية، الأمر الذي أدي إلي توجه المذكورة إلي المستشفي سالفة الذكر مرة أخري لعرض حالتها الصحية على الطبيب القائم بالعملية القيصرية إلا أن محاولاته جميعها لعلاج المذكورة باءت بالفشل وعليه توجهت إلى إجراء مجموعة تحاليل للوقوف علي سبب تدهور حالتها الصحية ومعاناتها من الإصابة بإفرازات صديدية من السرة والمهبل حيث صدر التقرير الطبي عن قسم الجراحة العامة بجامعة أسيوط بتاريخ ۱۲/ 2/ 2007 يفيد أن تلك الإفرازات ناجمة من أثر فوطة جراحية داخل بطن المذكورة مع وجود التصاقات شديدة بين الأمعاء وبعضها وبين جدار البطن الداخلي، الأمر الذي تطلب معه إجراء عملية جراحية أخري لإستخراج الفوطة منها وفك الالتصاقات واستئصال جزء من الأمعاء بلغ طوله٥٠ سم وعليه تقدمت أسرة المذكورة بعمل بلاغ قيد برقم ٩٣٦٩ جنح طما وتم تحويلها الطب الشرعي الذي الذي أصدر تقريرا بتاريخ ۲۱/ 11/ 2007 والذي يفيد بالمسئولية التقصيرية للطبيب حيث تعرضت معه المذكورة لحالة كبيرة من الإهمال الطبي الجسيم من جراء نسيان فوطة في المعدة، الأمر الذي أصابها بالتهاب موضعي بالحوض، وبتاريخ ۲۱/ 12/ 2007 صدر حكما من محكمة طهطا في الجنحة سالفة الذكر بالحكم علي الطبيب المذكور بتوقيع عقوبة الغرامة المالية وذلك نتيجة تسببه خطأ في إصابة المذكورة وكان ذلك ناشئا عن إهمال الطبيب ورعونته وعدم إتباعه الأصول العلمية الصحيحة بأن ترك فوطة طبية حال إجرائه لعملية جراحية للمذكورة فأحدث بها الإصابات الموصوفة بالسابق والتي نتج عنها إصابتها بعقم وعليه فقد تقدمت المنظمة بتاريخ ۸/ 1/ 2008 بمخاطبة الجهات المعنية للعمل نحو التحقيق في واقعة الإهمال الطبي وضمان حصول المذكورة علي أعلي مستوي من الرعاية الطبية والعلاجية.

الحالة الثالثة

مني وبناتها

مني سيدة متزوجة ولديها طفلتين الأولي عمرها أربعة سنوات والثانية سنتان وكان زوجها يعاملها معاملة سيئة ولكنها كانت تتحمل من أجل أطفالها، كما أن أهلها دائمًا يقولون لها (اتحملي علشان بناتك، حتربيهم إزاي من غير أب، يا مخلفة البنات يا شايلة الهم للممات) إلى أن امتنع زوجها عن الإنفاق عليها وعلى أطفالها ودب الخلاف بينهم وأصبح يعتدي عليها بالضرب والسب وفي إحدي مرات اعتدائه عليها أصابها بعض الإصابات بجسدها ورأسها ومن ثم قامت بتحرير محضر عن تعديه عليها في قسم الشرطة، فنظر إليها محرر المحضر وقال (أهو ده اللي كان ناقص).

ولما علم زوجها بذلك ثارت ثائرته وقام بطردها من منزل الزوجية واحتجز منها أطفالها، مني لا تستطيع العيش مع زوجها لسوء معاملته لها كما عنفها شقيقها ووالدها لأنها قد حررت محضر لزوجها عند اعتدائه عليها ولم يكن من عاداتنا وتقالدينا هذا التصرف، كم قال لها أخيها (فكري بقي حتشوفي بناتك ازاي، وإذا أخدتيهم حتربيهم منين).

وتهدف هذه الوحدة إلى مقارنة مفاهيم حقوق الإنسان الدولية بمفاهيمنا والبحث في عالمية حقوق الإنسان

الوحدة الأولى

عالمية حقوق الإنسان

عنوان النشاط: المراية

الهدف: 1 – إلقاء الضوء علي عالمية مبادئ حقوق الانسان والتنوع الثقافي وكرامة الانسان.
٢ تأثير المعتقدات والمبادئ الشخصية على نظرتنا للآخر.

الزمن : ٤٠ دقيقة

الوسيلة التدريبية المستخدمة: – الاعلان العالمي لحقوق الانسان.

مجموعة من الصور التي توضح بعض انتهاكات حقوق الانسان لأشخاص من جنسيات وثقافات وديانات وأعمار وأعراق مختلفة.

وصف النشاط: وينقسم إلى قسمين :

القسم الأول :

٣٠ دقيقة

يقوم المدرب بتقسيم المشاركات إلي أربع مجموعات.

تقوم كل مجموعة بإختيار إحدي الصور بشكل عشوائي.

تقوم كل مجموعة بدراسة الصورة التى تم اختيارها ومناقشة الأسئلة الآتية :

۱ خمن أين تم التقاط هذه الصورة ؟ ومن الضحية؟

2 – هل تعتقد أن الصورة تعكس أحد الجوانب في حياتك الخاصة أو مجتمعك ؟ وهل تعتقد أنها مرآة لك ؟

3 – هل تعتقد أن الصورة لفتت انتباهك لأحد القضايا التي لم تسمع عنها من قبل ؟ وهل تعتقد أنها بمثابة نافذة استطعت من خلالها أن تطل علي قضية جديدة ؟

4 – عن ماذا تعبر الصورة ؟ وما شعور الشخص أو الأشخاص المصوريين ؟

5 – هل تعتقد أن الشخص أو الأشخاص المصوريين لديهم احتياجات وقیم وآمال وطموحات مختلفة عنك ؟ وهل هناك أرضية مشتركة بينكم ؟ وما هي؟

٦ – ما هو نوع الانتهاك في الصور ؟ وما مرجعية هذا الانتهاك ؟

7 – ما هي الحقوق التي يحتاجها الشخص أو الأشخاص المصوريين؟ وهل لديك نفس الحقوق؟ وما هي أولوياتك بالمقارنة مع أولوياتهم؟

8 – قارن الحقوق التي ذكرتها مع الحقوق المذكورة في الإعلان العالمي لحقوق الانسان وحدد بنود الإعلان التي تصف تلك الحقوق.

٩ هل تعتقد أن مبادئ حقوق الإنسان واحدة في كل دول العالم ؟

القسم الثاني :

۲۰ دقائق تقوم كل مجموعة من المجموعات الأربعة بعرض سريع لما تم مناقشته داخل المجموعة والإجابة على الأسئلة المذكورة أعلاه علي أن لا يتعدي عرض كل مجموعة عن ٥ دقائق.

ورقة مرجعية رقم 5

الإعلان العالمي لحقوق الانسان

اعتمد ونشر على الملأ بقرار الجمعية العامة

۲۱۷) الف (د – ۳) المؤرخ في ١٠ كانون الأول/ ديسمبر ١٩٤٨

الدبياجة:

لما كان الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل أساس الحرية والعدل والسلام فى العالم، ولما كان تجاهل حقوق الانسان واذدراؤها قد أفضيا إلى أعمال أثارت بربريتها الضمير الإنساني، وكان البشر قد نادوا ببزوغ عالم يتمتعون فيه بحرية القول والعقيدة وبالتحرر من الخوف والفاقة، كأسمى ما ترنو إليه نفوسهم، ولما كان من الأساسي أن تتمتع حقوق الإنسان بحماية النظام القانوني إذا أريد للبشر إلا يضطروا آخر الأمر إلى اللياذ بالتمرد على الطغيان والاضطهاد، ولما كان من الجوهري العمل علي تنمية علاقات ودية بين الأمم، ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أعادت في الميثاق تأكيد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الإنسان وقدره، وبتساوي الرجال والنساء في الحقوق، وحزمت أمرها علي النهوض بالتقدم الاجتماعي وبتحسين مستويات الحياة في جو من الحريه أفسح، ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالعمل، بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان تعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ولما كان التقاء الجميع على فهم مشترك لهذه الحقوق والحريات أمرا بالغ الضرورة لتمام الوفاء بهذا التعهد فإن الجمعية العامة تنشر علي الملأ هذا الإعلان العالمي لحقوق بوصفه المثل الأعلى المشترك الذي ينبغي أن تبلغه كافة الشعوب وكافة الأمم، كما يسعي جميع أفراد المجتمع وهيئاته، واضعين هذا الإعلان نصب أعينهم علي الدوام، ومن خلال التعليم والتربية وإلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات، وكما يكفلوا التدابير المطردة والدولية والاعتراف العالمى بها ومراعتها الفعلية فيما بين شعوب الدول الأعضاء ذاتها وفيما بين شعوب الأقاليم الموضوعة تحت ولايتها على السواء.

المادة ١

يولد الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء.

المادة 2

لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الاعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولاسيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر.

وفضلا عن ذلك، لا يجوز التمييز على أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلا أو موضوعا تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو خاضعا لأي قيد آخر على سيادته.

المادة ٣

لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه

المادة ٤

لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده، ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما.

المادة ٥

لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو الحاطة بالكرامة.

المادة 6

لكل إنسان في كل مكان الحق، بأن يعترف له بالشخصية القانونية.

المادة ٧

الناس جميعا سواء أمام القانون وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون، دونما تمييز كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز.

المادة ۸

لأي شخص حق اللجوء إلي المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون.

المادة ۹

لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا.

المادة ۱۰

لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة نظرًا منصفًا وعلنيًا للفصل في حقوقه والتزاماته وفى أية تهمة جزائية توجه إليه.

المادة ١١

1 – كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلي أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.

2 – لا يدان أي شخص بجريمة بسبب أي عمل أو امتناع عن عمل لم يكن في حينه يشكل جرما بمقتضي القانون الوطني أو الدولي كما لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كانت سارية في الوقت الذي ارتكب فيه الفعل الجرمي.

المادة ۱۲

لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو شئون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته. ولا لحملات تمس شرفه وسمعته ولكل شخص حق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات.

المادة ١٣

1 – لكل فرد حق في حرية التنقل وفي اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة.

٢ لكل فرد حق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده وفي العودة إلى بلده.

المادة ١٤

١ لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخري والتمتع به خلاصا من الاضطهاد.

٢ لا يمكن التذرع بهذا الحق إذا كانت هناك ملاحقة ناشئة بالفعل عن جريمة غير سياسية أو عن أعمال تناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها.

المادة ١٥

١ لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.

٢ – لا يجوز تعسفا حرمان أي شخص من جنسيته ولا من حقه تغییر جنسيته

المادة ١٦

1 – للرجل والمرأه متى أدركا سن البلوغ، حق التزوج وتأسيس أسرة، دون أي قيد بسبب العرق أو الجنسيه أو الدين وهما متساويان في الحقوق لدي التزوج وخلال قيام الزواج ولدي انحلاله

٢ لا يعقد الزواج إلا برضا الطرفين والمزمع زواجهما رضاء كاملا لا إكراه فيه

٣ الأسرة هي الخليه الطبيعية والأساسية في المجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة

المادة ۱۷

1 – لكل فرد حق في التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

٢ – لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفًا.

المادة ١٨

لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامه الشعائر والممارسة والتعليم بمفرده أو مع جماعه وأمام الملأ أو علي حده

المادة ۱۹: –

لكل شخص حق في حرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقه وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلي الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود

المادة ٢٠

١ – لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية.

٢ لا يجوز ارغام أحد علي الانتماء إلي جمعية ما.

المادة ٢١

١ لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشئون العامة لبلده اما مباشرة واما بواسطة ممثلين يختارون في حرية.

٢ لكل شخص بالتساوي مع الآخرين حق في تقلد الوظائف العامة في بلده.

3 – إدارة الشعب هي مناط سلطة الحكم ويجب أن تتجلي هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجري دويا بالاقتراع العام وعلي قدم المساوة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت.

المادة ٢٢

لكل شخص بوصفه عضوا في المجتمع حق في الضمان الاجتماعي ومن حقه أن توفر له من خلال المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق مع هيكل كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرية

المادة ٢٣

١ – لجميع الأفراد حق في العمل وفي حرية اختيار عمله وفي شروط عمل عادلة ومرضية وفي الحمايه من البطالة

2 – لجميع الأفراد دون أي تمييز الحق في أجر متساو علي العمل المتساوي

٣ لكل فرد يعمل حق في مكافأة عادلة ومرضية تكفل له ولأسرته عيشه لائقة بالكرامه البشرية وتستكمل عند الاقتضاء بوسائل أخري للحماية الاجتماعية

٤ لكل شخص حق إنشاء النقابات مع آخرين والانضمام اليها من أجل حماية مصالحه

المادة ٢٤

لكل شخص حق في الراحة وأوقات الفراغ وخصوصا في تحديد معقول لساعات العمل وفي أجازات دورية مأجورة

المادة ٢٥

١ لكل شخص حق في مستوي معيشه يكفي لضمان الصحة والرفاهية له ولأسرته وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية وله الحق في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترفل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه

٢ – للأمومة والطفولة حق في رعاية ومساعدة خاصتين ولجميع الأطفال حق التمتع بذات الحماية الاجتماعية سواء ولدوا في إطار الزواج أو خارج هذا الاطار

المادة ٢٦

١ لكل شخص حق في التعليم ويجب أن يوفر الاعلان مجانًا على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية ويكون التعليم الابتدائي إلزاميا ويكون التعليم الفني والمهني متاحًا للعموم، ويكون التعليم العالي متاحًا للجميع تبعًا لكفاءتهم

2 – يجب أن يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية كما يجب أن يعزز التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم وجميع الفئات العنصرية والدنية وأن يؤيد الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة لحفظ السلام

٣ للآباء علي سبيل الأولوية حق اختيار نوع التعليم الذي يعطي لأولادهم

المادة ٢٧

١ لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه

٢ لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني من صنعه.

المادة ٢٨

لكل فرد حق التمتع بنظام اجتماعي ودولي يمكن أن تتحقق في ظله الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الاعلان تحققًا تامًا

المادة ۲۹

1 – علي كل فرد واجبات إزاء الجماعة التي فيها وحدها يمكن أن تنمو شخصيته النمو الحر الكامل

٢ لا يخضع أي فرد في ممارسة حقوقه وحرياته، إلا للقيود التي يقررها القانون مستهدفا منها حصرا ضمان الاعتراف الواجب بحقوق وحريات الآخرين واحترامها والوفاء بالعادل من مقتضيات الفضيلة والنظام العام ورفاه في مجتمع ديمقراطي

٣ – لا يجوز في أي حال أن تمارس هذه الحقوق على نحو يناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها

المادة ٣٠

ليس في هذا الاعلان أي نص يجوز تأويله علي نحو يفيد انطواءه علي تخويل أي دولة أو جماعة أو أي فرد أي حق في القيام بأي نشاط أو بأي فعل يهدف إلي هدم أي من الحقوق والحريات المنصوص عليها فيه.

الوحدة الثانية

تاريخ الحركة الحقوقية في العالم

ورقة مرجعية رقم 6

تاريخ الحركة الحقوقية في العالم

إن المواثيق الدولية التي نعيش فى ظلها ونتغنى بما ورد فيها من حقوق وحريات ونطالب الدول التى تتبنى أنظمة حكم فردية أو شمولية أو لا ديمقراطية بأن تأخذ بما ورد في تلك المواثيق كحد أدنى لابد من توافره للمواطنين فى كل بلدان العالم باعتبارهم بشر.

تعد تلك المواثيق نتيجة حتمية لنضال طويل خاضته البشرية ضد الظلم والقهر والاستبداد والطغيان من عصور سحيقة فهى ليست وليدة جلسة أو جلستان فى هيئة الأمم المتحدة ولكنها حقوق انتزعت بقوة إرادة الشعوب وبالدماء التي بذلت من أجلها

ومن ثم فهى حقوق عالمية لا تقتصر على شعب ولا على أمة دون أمة فالجميع فيها سواء وكل ادلى فيها بدلوه عبر التاريخ أو قصر فنحن نجد ملمحا من ملامح حقوق الإنسان فى الحضارة الفرعونية القديمة في كتاب امينوبي ونجد ملمحًا آخرا في شرعية حمورابي ونجد ملامحًا أكثر نضوجًا لهذه الحقوق والحريات في التعاليم والكتب الدينية سواء كانت أديانا سماوية يهودية مسيحية الإسلام أو ديانات غير سماوية مثل تعاليم بوذا

كونفشيوس

كما أن فلاسفة عصر النهضة مثل لوك فولتير مونتسكيو روسو ساهموا بقدر كبير في إرساء فلسفة حقوق الإنسان والحريات والحقوق من خلا عدد من كتبهم الشهيرة مثل الحكومة المدنية روح القوانين العقد الاجتماعي والذين أكدوا من خلالها على فكرة القانون الطبيعي والذي يتمحور حول الحقوق والحريات هي طبيعة خلقت الإنسان ولا يجوز لأى قانون وضعي أن ينقص منها وأن العلاقة بين السلطات الحاكمة هي علاقة عقد اجتماعي.

وفي واقع الأمر فإن المؤثر الحقيقي والمنبع الرئيس للمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والمتواجدة بين أيدينا في الوقت الراهن هو الثورات وحركات التحرر التي حدثت هنا وهناك حيث كان القصد من ورائها هو محاربة الاستعمار وما يجره على الشعوب من ظلم وقهر واستعباد فلننظر إلى إعلان الثورة الفرنسية مثلا والذي صدور تحت اسم إعلان حقوق الإنسان والمواطن ووردت به الحقوق والحريات كما نعرفها اليوم ونظره أخرى إلى إعلان استقلال الولايات المتحدة الأمريكية تؤكد أن ثورات التحرر أخرجت إلى الوجود أمرين مهمين يرتبطان ارتباطًا وثيقًا بحماية وإقرار الحقوق والحريات:

أولهما: إعلان الاستقلال ذاته وما ورد فيه من حقوق

وثانيهما: ابتداع وابتكار الدستور بما يقره من حقوق وحريات يلزم الدولة باحترامها والسهر على رعايتها.

عنوان النشاط: ماذا تعرف عن حقوق الإنسان

الهدف: 1 – إلقاء الضوء على بداية حقوق الإنسان في العالم.

٢ التعرف علي أهم مصطلحات ومفاهیم حقوق الانسان.

الزمن: ٢٠ دقيقة

الوسيلة التدريبية المستخدمة: العصف الذهني – ورق قلاب

وصف النشاط :

يدير الميسر النقاش عن طريق طرح الأسئلة الآتية:

١ – متي عرف العالم حقوق الانسان ؟

2 – ما هي أهم مصطلحات ومفاهيم حقوق الانسان ؟

3 – أذكر أهم خصائص حقوق الانسان في العالم ؟

4 – ما هي فئات حقوق الانسان ؟.

يقوم الميسر بجمع استجابات المشاركات علي كل سؤال علي الورق القلاب

يتم مناقشة هذه الاستجابات بين المشاركات والمدرب.

تاريخ الحركة الحقوقية في العالم

مفاهيم حقوق الإنسان خصائصها فئاتها مصطلحاتها

صبري محمد 1

مقدمة :

يعد الحديث عن حقوق الإنسان حديث ذو شجون، خاصة مع الحالة التي يعيشها الإنسان في العديد من أقطار العالم ومن بينها مصر، فرغم التاريخ الحافل لحقوق الإنسان عبر مختلف الأزمنة إلا أننا نشعر في العصر الذي تكاثرت فيه المواثيق الدولية والإقليمية المعنية بحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية أنها مجرد أحبار علي أوراق لا نجد لها صدي في الحياة التي نعيشها، فما زال الإنسان يجاهد كي يتمتع بأقل قدر من حقوقه وحرياته، فالتعذيب ينتشر بشكل منهجي داخل أقسام الشرطة، وحق الإنسان في العمل تحكمه قوانين جائزة، والحق في بيئة نظيفه تغتاله الآلة الصناعية الضخمة المنتشرة في كل أرجاء الأرض، وحق الإنسان في الأمن تهدره القوانين والأحكام العرفية….

تمهيد:

من العجيب ونحن بصدد بحث مسألة تاريخ حقوق الإنسان في العالم أننا نجد لها إرهاصات منذ أزمان سحيقة، فمثلاً نحن لن نعدم أن نجد لها بدايات في الحضارة الفرعونية القديمة

فيقول جلال الجميعي في كتابه: عالم بلا أغلال:

(وفي كتاب أمينوبيتعاليم واضحة موجهة للحاكم العادل حتى تكون المحاكمة نزيهة، وحتى لا تميز بين غني أو فقير، أو بين قوي وضعيف

لا تجبر، رجلاً على الذهاب إلى المحكمة.

لأنك لن تستطيع أن تلوي العدالة فلا تيمم وجهك نحو صاحب الملابس البراقة بينما تطرد من تكون ملابسه بالية.

لا تأخذ العطايا من القوى

ولا تضطهد الضعيف من أجله

فالعدالة هبة عظيمة من الله يهبها لمن يشاء

وبقوة الله

يفلت المظلوم من ضربات القاضي

أعط المتاع لأصحابه

تصنع لنفسك الحياة).

ويقول تحت عنوان: أقدم إعلان للمساواة:

(ولقد كانت فكرة العدالة والمساواة بين الناس تشغل مكانًا هامًا من الفكر والعقيدة في مصر القديمة منذ عهد بناة الأهرام منذ خمسة آلاف عام، وأول التعاليم المحددة التي تعلن المساواة بين الناس بنص الكلمات تعود إلى ما يسمى بالعصر الإقطاعي في التاريخ المصري القديم منذ ٤٥٠٠ سنة تقريبًا وذلك في إعلان ست حزحتبوهو عبارة عن خطاب ملكي باسم إله الشمس تضمنته متون القوابيت، وجاء فيه:

لقد خلت الرياح الأربعة ليتنفس بها الإنسان

مثل أخيه الإنسان مدة حياته

ولقد خلقت الحياة العظيمة ليستعملها الفقير مثل السيد.

لقد خلقت كل رجل مثل أخيه.

وحرمت عليهم اتيان السوء

ولكن قلوبهم هي التي نكست).

وهذا الإعلان يؤكد على حق المساواة وفكرة توزيع خيرات الطبيعة).

ومن ثم فلدينا في هذه النصوص حقان أساسيان وهما حق المحاكمة العادلة، والحق في المساواة وإن كان تم ردهما إلى أصلهما الديني وسط بيئة متدينة تؤمن بالرب وبالحياة الآخرة.

وفي العصر الوسيط عصر الديانات السماوية الثلاثة نجد أن الدين بشكل عام يقدس فكرة العدل والمساواة ويعزز كثير من الحقوق الأساسية للإنسان. لكنها حقوق إلهية بمعنى أن الثواب والعقاب على إقرارها أو انتهاكها متروك لله.

حقوق الإنسان في العالم

مواثيق وأفكار عصر النهضة:

مع بداية عصر النهضة في أوروبا في القرن الثالث عشر الميلادي صدرت في إنجلترا وثيقة الحقوقفي عام ۱۲۱٥م، علي إثر ثورة عارمة ضد الملك وخلاصتها منح بعض الحقوق لفئة النبلاء في المجتمع الإنجليزي، ثم صدرت عريضة الحقوق التي أرسلها البرلمان البريطاني إلى الملك شارل الأولسنة ١٦٢٨م، ثم القانون الإنجليزي للحقوق في العام التالي 1629 والذي تضمن بعض الحقوق الهامة مثل عدم جواز القبض علي أي انسان أو اعتقاله دون سند قانونی وعدم جواز فرض الأحكام العرفية في زمن السلم.

حقوق الإنسان والمفكرين

بدأت الإرهاصات الأولى لحقوق الإنسان في العصر الحديث مع المقولات التي تتناول مسألة العقد الاجتماعي لدي علماء الاجتماع السياسي في أوربا، ونتخير من كتابات هذه الفترة كتابين نلقي عليهما الضوء.

الكتاب الأول: “الحكومة المدنيةلجون لوك:

ويبدأ هذا الكتاب بافتراض ما يسميه لوك حالة الطبيعةوهي حالة سابقة على قيام أية حكومة من الحكومات، وفي حالة الطبيعة تلك يسود القانون الطبيعيالمؤلف من أوامر لا يقوم بفرضها أي مشرع إنساني، وكل تشريع من وضع البشر لا تثبت له صفة القانون إلا في الحدود التي يتفق فيها مع القانون الطبيعي وعندما يتعارض القانون الوضعي البشري مع القانون الطبيعي تسقط عنه فورا صفة القانون 2.

وتعني تلك المدرسة وتهتم بمسألة الفصل بين السلطات بمعني إلا تكون السلطة التشريعية والتنفيذية بيد واحدة ولكن يجب الفصل بينهما.

الكتاب الثاني: روح القوانين لمونتسيكيو:

تقوم فكرة البداية وأساس الكتاب الفلسفي علي أن المجتمعات لم تقم بمحض الصدفة بل إن قيامها واقعة طبيعية، وقد فرق مونتسيكيو بين الحريات علي أساس وجود حرية فلسفية وحرية مدنية وحرية سياسية، والحرية المدنية عنده هي: مكنة الفرد في ممارسة إرادته بإتيان فعل أو نشاط خارجي سلبي كان أو ايجابي يمس بالضرورة غيره من الأفراد، بمعني أن الحرية المدنية تتعلق دوما بروابط الفرد مع أقرانه وهو الأمر الذي يعني أن هناك أفعالاً لا يجوز الإتيان بها 3.

حقوق الإنسان والثورات

أسهمت حركات التحرر والثورات التي جرت في العديد من البلدان بدور كبير في تطوير حقوق الإنسان فقد ورد في وثيقة استقلال الولايات المتحدة الأمريكية الصادرة في عام ١٧٧٦ ( إن من الحقائق البديهية أن جميع الناس خلقوا متساويين وقد وهبهم الله حقوقًا معينة لا يجوز الانتقاص منها).

وفي عام ۱۷۸۹ أصدرت الثورة الفرنسية إعلان حقوق الإنسان والمواطنويتألف هذا الإعلان من مقدمة و۱۷ مادة تضمنت العديد من الحقوق والحريات التي أعلنتها فيما بعد المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وبعد مضي حوالي نصف قرن على صدور الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن، كانت مبادئ هذا الإعلان قد ترسخت من جهة، وظهرت نواقصه العديدة وعيوبه من جهة أخرى، فجاء دستور الجمهورية الفرنسية الثانية عام ١٨٤٨ ليؤكد التمسك بهذه المبادئ وليتممها بحقوق جديدة ذات طابع اقتصادي اجتماعي.

وفي العام نفسه (١٨٤٨) صدر البيان الشيوعي عن ماركس وأنجلز والذي كان إيذانا بتحول الماركسية من حركة فلسفية إلى حركة سياسية. ودخلت الماركسية في إطار الصراع كحركة سياسية ضد الليبرالية وبعدها ضد الفاشية والنازية وكان لهذا الصراع أثره الكبير في إظهار حقوق الإنسان وحرياته والنضال من أجلها.

ثم كانت الحرب العالمية الأولى والتي سببت دمارًا هائلاً في العالم كله على مستوي الأفراد والممتلكات، وكان من نتائج هذه الحرب أن تداعت دول العالم إلى السلام وعقد مؤتمر السلام في لاهاي بتاريخ ٢٨/ 6/ 1919 واستند هذا المؤتمر إلى مبادئ الرئيس الأمريكي ويلسون الاثني عشر والذي جاء النص فيها أيضًا على إنشاء عصبة للأمم تعمل لأجل السلم والحفاظ على الأمن الدولي وحل الخلافات الناشئة بين الدول بشكل سلمي وقد تم فعلاً إنشاء هذه العصبة.

إلا أنه لم يكتب لعصبة الأمم أن تعمر طويلاً بسبب موقف الدول منها فقد رفضت الولايات المتحدة الانتساب إليها في حين ناصبتها الدول الديكتاتورية العداء بينما اتخذت الدول الأخرى موقفًا ضعيفًا منها واهتمت بالنظر إلى مصالحها القومية دون اتفاق على نهج سياسي موحد ولم تتورع هذه الدول عن تسخير العصبة لخدمة مصالحها وقد توقفت العصبة فعليا عن العمل باندلاع الحرب العالمية الثانية، إذ ما لبثت الخلافات بين الدول أن عادت لتظهر من جديد فقد بقيت الكثير من المسائل التي لم يجد مؤتمر السلام لها حلا، وعادت ألمانية التي حظرت عليها شروط السلام التسلح إلا بما يحمي حدودها، عادت لتكون جيشًا قويًا وتسلحه من جديد، وفي عام ۱۹۳۹ نشبت الحرب العالمية الثانية التي نستطيع القول عنها أنه إذا كانت الحرب العالمية الأولى قد آذت الضمير الإنساني الدولي فإن الحرب العالمية الثانية كانت وستبقى الجرح النازف في صدر الإنسانية جمعاء ولأجيال طويلة.

لقد ذهب ضحية الحرب العالمية الثانية قرابة ٦۰۰۰۰۰۰۰ إنسان (ستون مليون) من رجال ونساء وأطفال وخرج من هذه الحرب عدة ملايين من المشوهين الدائمين والأطفال المشردين الجياع الذين لا معيل لهم.

وبسبب هذه الحرب دعت الحاجة إلى إنشاء هيئة الأمم المتحدة والغرض الرئيس منها هو إقرار السلم والأمن الدوليين، وقد جاءت مقدمة ميثاق الأمم المتحدة معبرة عن المثل العليا والأهداف المشتركة التي تتطلع إليها جميع شعوب العالم فوردت هذه المقدمة على الشكل التالي “:

نحن شعوب الأمم المتحدة آلينا على أنفسنا:

أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحروب التي في خلال جبل واحد جلبت على الإنسانية مرتين أحزانا يعجز عنها الوصف وأن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية.

و أن نهيئ الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي، وأن ندفع بالرقي الاجتماعي قدمًا وأن نرفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح.

وفي سبيل هذه الغايات اعتزمنا: أن نأخذ أنفسنا بالتسامح وأن نعيش معا في سلام وحسن جوار وأن نضم قوانا كي نحتفظ بالسلم والأمن الدوليكما ورد التأكيد على العديد من حقوق الإنسان في مواد الميثاق الأخرى. ثم صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العاشر من ديسمبر عام ١٩٤٨ ليكون الأب الروحي والشرعي لكل ما تلاه من عهود واتفاقيات دولية تعني بالدفاع عن حقوق وحريات الإنسان وإقرارها.

مفاهيم ومصطلحات حقوق الإنسان

معاهدة:

تطلق عادة على الاتفاق الدولي الذي يتناول بالتنظيم القانوني موضوعًا ذات أهمية خاصة وذات طابع سياسي، مثل معاهدة السلام المنعقدة بفرساي في ۲۸ يونيه ۱۹۱۹ بين الدول المتحالفة وألمانيا، ومعاهدة الصداقة والتحالف بين المملكة المتحدة ومصر ١٩٣٦.

اتفاقية:

تكون ثنائية بين دولتان ويكون موضوعها وضع معين أو مسألة معينة تهم الدول الأطراف بحيث تضع لها الاتفاقية تنظيمًا أو حلاً معينًا، ويكون الهدف منها مجرد خلق التزامات على عاتق أطرافها بالتطبيق للقواعد الأولية القائمة بينهم.

اتفاقية شارعه:

تكون متعددة الأطراف ويكون موضوعها إنشاء قواعد دولية موضوعية أو خلق قواعد قانونية وليس مجرد التزامات متقابلة للدول فإن إرادة أطراف الاتفاق الدولي تكون واحدة وذلك راجع إلى وحدة موضوعها وقيمة القواعد القانونية التي أنشأتها الاتفاقية، ويهدف أطرافها من وراء إبرامها سن قواعد دولية جديدة تنظم العلاقات بينهم. والغالب أن تكون الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف أو الجماعية هي اتفاقيات دولية شارعه مثل اتفاقيات حقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة.

عهد:

اتفاق دولي مرادف لاصطلاح اتفاقية، ورد مرتين في سياق المواثيق الدولية لحقوق الإنسان (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ۱۹٦٦، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ١٩٦٦).

توقيع:

إجراء يقوم به المندوبون المفوضون للدول المتعاقدة للتعبير عن ارتضاء الدولة على نصوص الاتفاقية. والتوقيع يكون إما بالأحرف الأولى هو إعطاء فرصة للمندوبين الرجوع إلى دولهم والتعرف على رغبتها فيما تم الاتفاق عليه، فإن أيدت موقفهم تم التوقيع النهائي، إن رفضت الحكومات اعتماد التوقيع عدل عن التوقيع النهائي. والتوقيع بالأحرف الأولى لا يعد ملزمًا وليس هناك ما يجبر المندوبين على التوقيع النهائي، أي أن كل يحتفظ بالحرية المطلقة في التوقيع النهائي أو الامتناع عنه.

تصديق:

إجراء يقصد به الحصول على إقرارات السلطات المختصة في الدول للاتفاقية التي تم التوقيع عليها. وتختلف طبيعة هذه السلطات حسب القانون الدستوري في كل دولة، ففي مصر والعديد من الدول العربية تحدد هذه السلطات فى مجلس الشعب، وفي فرنسا ممثلة في رئيس الجمهورية. وبإجراء التصديق تكون الدولة قد قبلت رسميًا بالاتفاقية ونفاذها في إقليمها. ولا يوجد أجل معين لإجراء التصديق قبل انقضائه إلا إذا حدد مثل هذا الأجل صراحة في الاتفاقية.

انضمام:

إجراء تملك بمقتضاه دولة ليست طرفًا في اتفاقية، أن تعرب عن رغبتها في أن تصبح طرفًا في هذه الاتفاقية، وعلى الدولة أن تراعى في هذه الحالة الإجراءات المنصوص عليها في الاتفاقية بشأن الانضمام إليها.

تحفظ :

يقصد به إعلان من جانب الدولة باستبعاد أو تعديل الأثر القانوني لأحكام معينة في الاتفاقية من حيث سريانها على هذه الدولة، أي أن الدولة تطلب استثناء من التطبيق مادة معينة في الاتفاقية، والتحفظ يكون بالاستبعاد أو بالتفسير والتحفظ يكون مقبول إلا في الحالات التالية:

( أ ) إذا كان التحفظ محظوراً في الاتفاقية.

(ب) إذا كانت الاتفاقية تجيز تحفظات معينة ليس من بينها ذلك التحفظ.

(ج) إذا كان التحفظ مخالفًا لموضوع الاتفاقية أو الغرض منها.

خصائص حقوق الإنسان

حقوق الإنسان لا تُشترى ولا تُكتسب ولا تورث، فهي ببساطة ملك الناس لأنهم بشر.. فحقوق الإنسان متأصلةفي كل فرد. حقوق الإنسان واحدة لجميع البشر بغض النظر عن العنصر أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي. وقد وُلدنا جميعًا أحرارًا ومتساوين في الكرامة والحقوق.. فحقوق الإنسان عالميةحقوق الإنسان لا يمكن انتزاعها؛ فليس من حق أحد أن يحرم شخصًا آخر من حقوق الإنسان حتى لو لم تعترف بها قوانين بلده، أو عندما تنتهكها تلك القوانين.. فحقوق الإنسان ثابتة وغير قابلة للتصرف كي يعيش جميع الناس بكرامة، فإنه يحق لهم أن يتمتعوا بالحرية والأمن، وبمستويات معيشة لائقةفحقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة“.

ويمكن إجمال خصائص حقوق الإنسان فيما يلي:

١ الطابع العالمي لحقوق الإنسان:

الأصل في حقوق الإنسان أنها مسألة داخلية، بمعنى أنها تندرج ضمن نطاق الاختصاص الداخلي للدولة. غير أنه مع التقدم التكنولوجي، وازدياد التداخل بين المجتمعات والثقافات، أخذ الاهتمام الدولي بحقوق الإنسان يتعاظم شيئًا فشيئا وقد ساعد على ذلك، أيضًا التقدم الهائل في وسائل الاتصال وانتقال المعلومات، وكذلك التقدم المطرد في الأخذ بالقيم والمفاهيم الديمقراطية على مستوى العالم.

وقد تبلور تزايد الاهتمام العالمي بحقوق الإنسان وبالتالي تعميق الطابع العالمي لهذه الحقوق في صور مختلفة فهناك:

أولاً: الجهود الدولية المستمرة لتقنين القواعد ذات الصلة بهذه الحقوق.

ثانيًا: العمل من أجل إنشاء آليات دولية خاصة منوط بها تعزيز احترام حقوق الإنسان في المجتمعات المختلفة.

۲ حقوق الإنسان هي حقوق أصلية ولا يمكن التنازل عنها

ويعني ذلك أن هذه الحقوق أساسية ولا يمكن التنازل عنها حتى لا يفقد هذا الفرد إنسانيته وبوصفه كائنًا حيًا اصطفاه الله تعالى وميزه على سائر المخلوقات الأخرى ولا ينبغي أن يفهم ذلك على نحو يشير إلى عدم إمكانية وضع ضوابط أو معايير أو أسس تنظيمية تحكم مباشرتها بطريقة معينة.

٣حقوق الإنسان ذات طابع عملي ونسبي فيما يتعلق بإمكان تطبيقها

ويشير ذلك إلى أن الإقرار بثبوت هذه الحقوق لا يعني أن الأفراد يتمتعون بها دوما. فقد توجد اعتبارات معينة تستوجب وضع بعض القيود على ممارسة هذه الحقوق على نحو معين، ويمكن أن تنبع هذه القيود من عدم تمكن السلطات العامة نفسها في المجتمع من توفير كل الظروف المواتية التي تكفل للفرد التمتع بحقوقه وحرياته كاملة.

٤ تطبيق حقوق الإنسان لا يتوقف على قبول السلطات العامة في المجتمع

ومفاد ذلك أن أعضاء المجتمع يتعين أن يعملوا على أن تتوفر لديهم الأدوات والوسائل اللازمة لحمل السلطات العامة المختصة على النزول على حكم القانون فيما يتعلق بحقوق الإنسان وعدم ترك هذه المسألة لرغبة هذه السلطات وحدها.

٥ – حقوق الإنسان هي حقوق ذات مفهوم متطور ولها طبيعة متجددة

فقد تطورت حقوق الإنسان من حقوق ذات طابع داخلي خالص بمعنى أنها تندرج ضمن نطاق الاختصاص الداخلي للدولة إلى حقوق أكثر اتساعًا بحيث أصبحت تصطبغ بصبغة عالمية ظاهرة.

فئات حقوق الإنسان

يمكن الحديث هذا الصدد عن فئات حقوق الإنسان من حيث تقسيماتها ومن ثم فهي في تنقسم إلى:

(1) اتفاقيات تحمي مجموعة كاملة من الحقوق مثل: العهدين الدوليين.

(۲) اتفاقيات تحمي فئات معينة مثل: اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.

(۳) اتفاقيات تواجه انتهاكات معينة مثل: اتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية القضاء علي أشكال التمييز العنصري.

(٤) اتفاقيات لحماية العدالة الجنائية مثل: النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

ومن حيث تقسيم اتفاقيات حقوق الإنسان إلى أجيال فهي تنقسم إلى ثلاثة أجيال علي النحو التالي:

الجيل الأول:

جيل الحقوق المدنية والسياسية ويمثل هذا الجيل العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

الجيل الثاني: جيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ويمثل هذا الجيل العهد الدولي للحقوق الإقتصادية والاجتماعية والثقافية.

الجيل الثالث:

جيل الحقوق التضامنية أو الحقوق الكونية ويمثل هذا الجيل الحقوق البيئية والثقافية والتي من غير الممكن تحقيقها إلا عبر التضامن العالمي.

الوحدة الثالثة

الشرعة الدولية

عنوان النشاط: حقوق الانسان في محيطك

الهدف: القدرة على تحديد المشكلات التي تعاني منها فئة معينة من خلال خبراتك والبحث في أسباب تلك المشاكل وتحليلها ووضع حلول لها.

الزمن: ٤٠ دقيقة

الوسيلة التدريبية المستخدمة: ورق قلاب مجموعات عمل

وصف النشاط: وينقسم إلى قسمين :

القسم الأول

٥ دقائق

1 – سيتم تقسيم المتدربات إلى ثلاث مجموعات.

٢ – تقوم كل مجموعة باختيار عشوائي لأحد المواضيع الآتية: للعمل عليها: (حقوق المرأة – حقوق الطفل – التعذيب الحقوق المدنية والسياسية الحق في التعليم)

القسم الثاني

٣٥ دقيقة

1 – تقوم كل مجموعة من المجموعات الأربعة بمناقشة الموضوع المختار من خلال الآتي:

تحديد الفئة المستهدفة التي ستعمل عليها.

ما هي المشكلات والانتهاكات التي تعاني منها هذه الفئة

أسباب تلك الانتهاكات.

ما هي أنشطة حقوق الانسان التى قد تساعد في محاربة تلك الانتهاكات.

آلية تطبيق تلك الأنشطة.

التحديات التي قد تواجهنا أثناء التصدي لتلك الانتهاكات

2 – عرض تقرير عن كل مجموعة

عنوان النشاط: جاوب وناقش

الهدف: أن تعرف المشاركات ماهية الشرعة الدولية وأساسها.

الزمن: ٢٠ دقيقة

الوسيلة التدريبية المستخدمة: العصف الذهني – ورق قلاب – الداتا شو

وصف النشاط :

يدير الميسر النقاش عن طريق طرح الأسئلة الآتية

١ لماذا سميت هذه الوثائق بالشرعة الدولية لحقوق الانسان ؟

2 – لماذا هذه الوثائق الخمس وليس غيرها ؟

٣ ما الفرق بين الإعلان والعهد والبروتوكول ؟

4 – ما القيمة القانونية والأدبية للإعلان العالمي لحقوق الانسان ؟

5 – هل يستطيع القاضى فى مصر تطبيق أحكام الإعلان العالمي على إحدي القضايا المنظورة أمامه ؟ ولماذا ؟

6 – هل يستطيع القاضى فى مصر تطبيق أحكام العهدين الدولين على أحد الدعاوي القضائية المنظورة أمامه ؟ ولماذا ؟

يقوم الميسر بجمع استجابات المشاركات على كل سؤال على الورق القلاب.

يتم مناقشة هذه الاستجابات بين المشاركات والمدرب.

  • شكل رقم ۲

المواثيق الدولية

الدستور

القوانين

قرارات إدارية ولوائح

  • شكل رقم 3

الدستور

المواثيق الدولية

القوانين

قرارات إدارية واللوائح

  • شكل رقم 4

الدستور

المواثيق الدولية

القوانين

القرارت الإدارية واللوائح

الشرعة الدولية

صبري محمد حسن 4

مقدمة:

مصطلح الشرعة الدولية لحقوق الإنسان هو مصطلح حديث أطلقه نشطاء حقوق الإنسان علي مجموعة من الوثائق الدولية التي ارتأوا أنها تشكل أساس المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان وهو يشمل الوثائق التالية:

(1) الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

(۲) العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

(۳) العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

(٤) البروتوكولان الاختياريان الملحقان بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

أولاً الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

المطلب الأول: فكرة الإعلان واعتمادها:

كانت فكرة صياغة وثيقة بشأن حقوق الإنسان حقوق الإنسان قائمة ومحل نقاش أثناء إعداد مشروع ميثاق الأمم المتحدة، بما قدم من اقتراحات تهدف إلى إعداد وثيقة دولية تضم هذه الحقوق وإلحاقها بالميثاق واعتبارها جزء لا يتجزأ منه، بيد أن الأمر كان يتطلب مزيدًا من التفاصيل والدراسة فلم تتح الفرصة لإعدادها والتصديق عليها إبان اعتماد الميثاق في سان فرانسيسكو سنة ١٩٤٥، وبناء على إلحاح الفكرة وأهميتها أوصت اللجنة التحضيرية للأمم المتحدة التي اجتمعت فور انتهاء الجلسة الختامية للمؤتمر سالف الذكر بأن ينشئ المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الأولى لجنة لتعزيز حقوق الإنسان، والتي أنشأت بالفعل في بداية عام ١٩٤٦.

وقد بدأت لجنة حقوق الإنسان منذ دورتها الأولى في بحث مسألة وضع مشروع ميثاق دولي لحقوق الإنسان، فكان أن اختلفت الدول حول طبيعة هذا الميثاق من حيث مدى إلزامه من الناحية القانونية، ومقررات ونوعية الحقوق التي قد يتضمنها وطبيعة الإجراءات الدولية اللازمة لتطبيقه. حيث اقترحت الدول الغربية الرأسمالية أن يكون الميثاق المزمع وضعه وإصداره في شكل معاهدة دولية ملزمة تتضمن الحقوق المدنية والسياسية فحسب، وأن تنشئ أجهزة دولية ذات صلاحيات واسعة للإشراف على تطبيقه. إلا أن الدول الاشتراكية قد اتخذت موقفًا مغايرًا وأبدت رغبتها أن تكون الوثيقة في شكل إعلان وليس معاهدة وأن يتضمن الإعلان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية جنباً إلى جنب مع الحقوق المدنية والسياسية، مع اعتراضها على مسألة إنشاء أجهزة دولية مستقلة للإشراف على تطبيق حقوق الإنسان، ولعل السبب في ذلك الاختلاف يعود إلى أن الدول الاشتراكية كانت أقلية في الأمم المتحدة وبالتالي خشيت أن ينجح الغرب في فرض

مفاهيم لحقوق الإنسان لا تتفق مع القيم الاشتراكية التي تؤمن بها وتعتنقها ومن ثم كان الإصرار على إدراج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي تتفق مع هذه النظرة (٢٣).

ومع هذه الخلافات بين المعسكرين فقد قررت لجنة الصياغة إعداد وثيقتين، تأخذ أولهما شكل الإعلان وتتضمن تحديد المبادئ والمعايير العامة لحقوق الإنسان بشكل عام، أما الثانية فتأخذ شكل الاتفاقية وتتضمن حقوقاً محددة وكان أن تم صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإصداره من الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من ديسمبر ١٩٤٨ وتأخر إصدار الوثيقة الثانية إلى العام ۱۹٦٦ مع تحولها إلى اتفاقيتين، نجح كل معسكر في إقرار واحدة منهما الأولى هي العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والثانية هي العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

المطلب الثاني: مضمون الإعلان والحقوق الواردة فيه:

كما أسلفنا يعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أهم المراجع الدولية في هذا الصدد وأبعدها أثرًا فيما تلاه وأكثرها قيمة على اعتبار أنه نقل الفلسفة الخاصة بحقوق الإنسان من مجال النظريات والأمنيات والأحلام إلى واقع ملموس يعيشه المواطن الإنسان في أية دولة على وجه الأرض، فكان بحق حدًا فاصلاً بين عهدين وعلامة مميزة على العهد الجديد، الذي يمكن وبحق أن نطلق عليه عهد حقوق الإنسان.

وإذا كان مفهوم الحق أسبق في الظهور من مفهوم القانون حيث يلازم الحق كصفة الإنسان أينما كان وأينما وجد، بل إن الحاجة إلى القانون تجد أساسها في ضمان حماية الحقوق وإقرارها وتنظيمها، فإن الإعلان العالمي. رغم الاختلاف حول قيمته القانونية ومدى إلزامه للدول الأعضاء – قد قرر معظم الحقوق والحريات موردًا لها قواعدها العمومية تاركًا لما تلاه مهمة التفصيل والتحديد؛ ومن ثم يمكن القول أن الإعلان وإن لم تكن له قوة ملزمة للدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة إلا أن الحقوق الواردة به تعتبر ملزمة لا يمكن التخلص منها أو التحايل عليها باعتبارها وردت فيما بعد في اتفاقيات ملزمة دخلت حيز النفاذ.

وعلى كل فإن الإعلان العالمي يتكون من ديباجة وثلاثون مادة تنقسم على النحو التالي:

أولاً: مبادئ عامة: وتضمنتها المواد من ١: ٣ من الإعلان.

ثانيًا: الحقوق المدنية: وتضمنتها المواد من ٤: ١٨ من الإعلان.

ثالثًا: الحقوق السياسية: وتضمنتها المواد من ۱۹: ۲۱ من الإعلان.

رابعًا: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: وتضمنتها المواد من ۲۲: ۲۷ من الإعلان.

خامسًا: واجبات عامة: وتضمنتها المواد ۲۸: ٣٠ من الإعلان.

أما تفصيل أحكام الإعلان فإن المادة الأولى تحدد الفلسفة التي يقوم عليها الإعلان العالمي وهي الحرية والمساواة في الكرامة والحقوق، وتحظر المادة الثانية التمييز أيًا كان نوعه خاصة التمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأيوقررت المادة الثالثة لكل إنسان الحق في الحياة والحق في الحرية والأمان الشخصيين، والمواد من ٤ – ٢١ فقد تناولت الحقوق المدنية والسياسية حيث حظرت الرق، والتعذيب والمعاملة المهينة والعقوبة القاسية، وكفلت الحق في التمتع بالشخصية القانونية، والحق في محاكمة عادلة، وحظر القبض والاعتقال والنفي التعسفي، وحظر سريان القوانين والعقوبات بأثر رجعي، وكفلت الحق في حماية الخصوصية وحماية الملكية الخاصة وضمان حرية الرأي والتعبير، والديانة، والاجتماع وتكوين الجمعيات، والحق في التنقل والإقامة، والحق في اللجوء السياسي والحق في الجنسية، والحق في الزواج وتكوين أسرة، والحق في المشاركة في الحكم والحق في تقلد المناصب العامة بالتساوي مع الآخرين.

والمواد من ۲۲ – ۲۷ نصت على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كالحق في الضمان الاجتماعي والحق في العمل والمساواة في الأجر والحق في الراحة والإجازات، والحق في مستوى معيشي كافٍ وملائم والحق في التعليم والحق في المشاركة في الحياة الثقافية في المجتمع.

وبعد قراءة الإعلان يتضح لنا بعض الملاحظات الأولية:

1 / الإعلان أخذ طابع الوثيقة التجميعية. فمن جهة وردت فيه العديد من الصيغ المطبوعة بعمومية ومن جهة أخرى أسهب الإعلان في التعداد شبه الكامل والدقيق للحريات والحقوق وخير مثال على ذلك المادة 25 التي لم تكتف بأن تقول بحق الأفراد بأن يتوفر لهم مستوى حياة لائق بل تضيف خاصة فيما يتعلق بالتغذية، الملبس، المسكن، العناية الطبية، كذلك الخدمات الاجتماعية الضروريةوقد تميز الإعلان بسمة توفيقية ظهرت بلجوئه إلى أساليب متعددة للخروج بحلول للمشاكل المعقدة ومن هذه الأساليب:

2 / اعتماد الصيغ التي تجمع الشيء ونقيضه في آن معا إرضاء لكل الاتجاهات ومثال ذلك المادة التي تقول بأن لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك غيرهمما يعني أن كلا من الملكية الفردية المذهب الليبراليوالملكية الجماعية المذهب الاشتراكيهي عبارة عن حقوق واجبة الاحترام.

3 / التزام الإعلان الصمت متجاهلاً وجود مشكلة أو خلاف في قضية ما. فعندما صعب التوفيق بين الأطراف فيما يتعلق بحق تشكيل الأحزاب الذي عارضته الدول الاشتراكية سكت الإعلان عن هذا الحق.

ثانيًا العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية

يمثل هذا العهد الاتفاقية الدولية التي عملت على تكريس وإكساب الحقوق الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان صفة الإلزام القانوني وقد عملت لجنة حقوق الإنسان على صياغة العهد ورفعته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ١٩٥٤، التي لم تعتمده إلا عام ١٩٦٦ وبدأ سريان تطبيقه في ٢٣ آذار من عام ١٩٧٦ وذلك بعد انضمام أو التصديق الخامس والثلاثين، وبلغ عدد الدول المصادقة على هذا العهد حتى عام ١٩٩٦ مائة وسبع وعشرين دولة منها ١٣ دولة عربية.

وأكدت المادة (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن حق تقرير المصير حق عالمي ولجميع الشعوب تحقيقًا لغاياتها الخاصة أن تتصرف بحرية في ثروتها ومواردها الطبيعية دون إخلال عن الالتزامات الناشئة عن التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبادئ المنفعة المشتركة.

وتوفر المواد من (٦ ۲۷) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حماية الحق في الحياة (المادة ٦) “لكل إنسان الحق الطبيعي في الحياة ويحمي القانون هذا الحق، ولا يجوز حرمان أي فرد من حياته بشكل تعسفي. ولا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو لعقوبة أو معاملة قاسية واللاإنسانية أو مهنية بالكرامة (المادة ٧) وتنص مواد العهد على مساواة الناس أمام القضاء وعلى ضمان الإجراءات الجنائية والمدنية وتحظر تطبيق التشريع الجنائي بأثر رجعي (المادة ۱٥) وحول حرية الإقامة والنقل والسفر، فقد أكدت المادة ١٢ على أنه لكل فرد مقيم بصفة قانونية ضمن إقليم دولة ما الحق في حرية الانتقال وفي أن يختار مكان إقامته ضمن ذلك الإقليم.

وكذلك لكل فرد حرية مغادرة أي قطر بما فيه ذلك بلاده ولا يجوز حرمان أحد بشكل تعسفي من حق الدخول إلى بلاده.

وأكدت المادة (١٤) على أن جميع الأشخاص متساوون أمام القضاء ولكل فرد الحق، عند أية تهمة جنائية ضده أو في حقوقه والتزاماته في إحدى القضايا القانونية، في محاكمة عادلة وعلنية بواسطة محكمة مختصة ومستقلة وحيادية قائمة استنادًا على النظر في القانون.

وفي مجال حرية الرأي والتعبير فقد أكدت المادة ۱۹ على أن لكل فرد حق في اتخاذ الآراء دون تدخل ولكل فرد الحق في حرية التعبير، وهذا الحق يشمل حرية البحث عن المعلومات أو الأفكار من أي نوع واستلامها ونقلها بغض النظر عن الحدود وذلك إما شفاهه أو كتابة أو طباعة وسواء كان ذلك في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.

وتعترف المواد بحق التجمع السلمي (المادة ۲۱) كما تعترف بحق الرجل والمرأة ابتداء من سن البلوغ بالزواج وتكوين الأسر وبمبدأ المساواة في الحقوق والمسؤوليات بين الزوجين وعند التزوج وإبان إقامته ولدى انحلاله (المادة ۲۳). وكذلك تدابير لحماية حقوق الأطفال (٢٤)، وتعترف بحق المواطن في أن يشارك في إدارة الشؤون العامة وفي أن ينتخب وينتخب ضمن انتخابات حرة ونزيهة ودورية (المادة ٢٥). وتؤكد المادة (27) على حقوق الأقليات الاثنية أو الدينية أو اللغوية التي قد تكون موجودة في أقاليم الدول الأطراف في العهد.

وأوضحت المادة (۲۸) طريقة تشكيل لجنة حقوق الإنسان، وهي تضم ۱۸ عضوًا من مواطني الدول الأطراف في العهد ذو الصفات الأخلاقية العالية والمشهور باختصاصهم في ميدان حقوق الإنسان على أن يؤخذ بعين الاعتبار أهمية إشراك بعض الأشخاص من ذوي الخبرة القانونية. وينتخب أعضاء اللجنة ويؤدون وجباتهم بصفاتهم الشخصية.

ولا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من شخص واحد من مواطني الدولة الواحدة (المادة ٣) ويراعى عند انتخابهم التوزيع الجغرافي العادل للأعضاء. مدة اللجنة أربع سنوات، والنصاب القانوني ۱۲ عضوًا أي ۲/ 3 وتكون قرارات اللجنة باغلبية أصوات الحاضرين.

وبموجب العهد ثمة آلية دولية تضمن مراقبة الامتثال الفعلي للحقوق المقررة في العهد، إذ تنظر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقارير التي تقدمها الدول الأطراف بشأن التدابير التي اتخذتها أعمالا للحقوق المقررة في هذا العهد، والعوامل والصعوبات التي تؤثر في تطبيقه. وتأتي أهمية العهد من كونه أداة قانونية ملزمة للدول الأطراف.

ثالثًا العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

هو أحد اتفاقيتين دوليتين كبيرتين حولت الحقوق الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى قواعد ملزمة، وأعدته لجنة حقوق الإنسان التي تضم في عضويتها (۱۸) خبيرًا وذلك في عام ١٩٥٤، ورفعته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة التي لم تتمكن من اعتماده إلا في عام ١٩٦٦ بموجب القرار رقم (۲۲۰۰) أو (د – ۲۱) وفي الثالث من كانون الثاني (يناير) عام ۱۹۷٦ وضع العهد محل التنفيذ وذلك بعد إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام الخامسة والثلاثين لدى الأمين العام للأمم المتحدة وبلغ عدد الدول التي صدقت على العهد وانضمت إليه حتى عام ۱۹۹٦، مائة وتسع وعشرين دولة منها (۱۳) دولة عربية وهي الأردن تونس، الجزائر، السودان، سوريا، الصومال، العراق، الكويت، لبنان، ليبيا، مصر، المغرب، واليمن.

وتتطابق تقريبا ديباجة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومواده (۱، ۳، 5) مع ديباجة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ومواده (۱، ۳، ٥) إذ أكدت تلك المواد في الحق في تقرير المصير بوصفه من الحقوق العالمية ودعت إلى السعي لأعماله واحترامه، كما أكدت بمساواة الرجال والنساء واشتمل على ضمانات عددية ضد إهدار أي من الحقوق أو حرياته الأساسية.

وتشير المواد من (٦ ١٥) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالحق في العمل (المادة ٦) وفي التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية (المادة ٧) وفي تكوين النقابات والانضمام إليها (المادة ۸) وفي الضمان الاجتماعي بما في ذلك التأمينات الاجتماعية (المادة ٩) وفي توفير أكبر قدر ممكن من الحماية والمساعدة للأسرة والأمهات والأطفال والمراهقين (المادة ۱۰) وفي مستوى معيشي مقبول وكاف (المادة ١١) وفي الصحة والتعليم والحياة الثقافية (المواد ۱۲، ۱۳، ١٤، ١٥).

هذا وتنقسم حقوق الإنسان التي يسعى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى تعزيزها وحمايتها إلى ثلاث أنواع وهي توجز باختصار، وفيما يلي :

الحق في العمل في ظروف عادلة ومرضية.

الحق في الحماية الاجتماعية وفي مستوى معيشي لائق وفي بلوغ أعلى معايير يمكن تحقيقها من الصحة البدنية والعقلية.

الحق في تعليم والتمتع بمزايا الحرية الثقافية والتقديم العلمي

ويؤكد العهد على ضرورة وضع قوانين تضمن للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أن تكون حقيقية بالنسبة للجميع أو أنها ستصبح كذلك، وضرورة وجود ضمانات من الدول تكفل إمكان التمتع بهذه الحقوق دون أي شكل من أشكال التمييز.

وتشير المادة ١٦ إلى تعهد الدول الأطراف في هذا العهد بأن تقدم طبقًا لأحكام هذا الجزء من العهد تقارير عن التدابير التي تكون قد اتخذتها وعن التقدم المحرز عن طريق ضمان احترام الحقوق المعترف بها في هذا العهد. وينص نظام تقديم التقارير الساري الآن على أن تقدم كل دولة طرف تقريرًا أوليًا في غضون سنتين من التصديق على العهد أو الانضمام إليه، ثم أن نقدم بعد ذلك تقارير على مراحل من ٥ سنوات.

وينتخب المجلس الاقتصادي والاجتماعي أعضاء اللجنة في اقتراع سري من قائمة من الأشخاص ترشح الدول الأطراف في العهد وتراعي في ذلك مبادئ التوزيع الجغرافي المنصف وتمثيل مختلف الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية وينتخب أعضاء اللجنة لمدة 4 سنوات وتجري انتخابات مرة كل سنتين لنصف الأعضاء.

وتعقد اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية دورة سنوية مدتها ثلاث أسابيع في جنيف وعادة تكون الجلسات علنية وتصدر ملخصات بالمناقشات لتوزيعها على وسائل الإعلام.

رابعا البروتوكولان الاختياريان

إن البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تمكن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المنشأة بموجب نصوص العهد من استلام ونظر الرسائل المقدمة من الأفراد الذين يدعون أنهم ضحايا انتهاكات لأي حق من الحقوق المقررة في العهد.

وبمقتضى المادة (۱) من البروتوكول الاختياري تعترف كل دولة طرف بهذا العهد، تصبح طرف في البروتوكول، باختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في استلام ونظر الرسائل المقدمة من الأفراد الداخلين في ولاية تلك الدولة الطرف والذين يدعون أنهم ضحايا انتهاك من جانبها لأي حق من الحقوق المقررة في العهد ويحق للأفراد الذين يقدمون مثل هذا الادعاء والذين استنفذوا جميع وسائل الانتصاف المحلية المتاحة، تقديم رسائل كتابية إلى اللجنة (المادة ٢).

وحتى ۳۱ ديسمبر ۱۹۸۷ كانت ٤٠ دولة طرف في العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية قد أصبحت أطرافا للبروتوكول الاختياري.

ويختص البروتوكول الثاني الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بإلغاء عقوبة الإعدام، إذ يؤكد على أن الدول الأطراف تؤمن بأن إلغاء عقوبة الإعدام يسهم في تعزيز الكرامة الإنسانية والتطوير التدريجي لحقوق الإنسان وتشير المادة (۱) منه على أن لا يعدم شخص خاضع للولاية القضائية لدول طرف في هذا البروتوكول. وتتخذ كل دولة طرف جميع التدابير اللازمة لإلغاء عقوبة الإعدام داخل نطاق ولايتها القضائية.

ثانيًا العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية

يمثل هذا العهد الاتفاقية الدولية التي عملت على تكريس وإكساب الحقوق الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان صفة الإلزام القانوني وقد عملت لجنة حقوق الإنسان على صياغة العهد ورفعته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ١٩٥٤، التي لم تعتمده إلا عام ١٩٦٦ وبدأ سريان تطبيقه في ٢٣ آذار من عام ١٩٧٦ وذلك بعد انضمام أو التصديق الخامس والثلاثين، وبلغ عدد الدول المصادقة على هذا العهد حتى عام ١٩٩٦ مائة وسبع وعشرين دولة منها ١٣ دولة عربية.

وأكدت المادة (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن حق تقرير المصير حق عالمي ولجميع الشعوب تحقيقًا لغاياتها الخاصة أن تتصرف بحرية في ثروتها ومواردها الطبيعية دون إخلال عن الالتزامات الناشئة عن التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبادئ المنفعة المشتركة.

وتوفر المواد من (٦ ۲۷) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حماية الحق في الحياة (المادة ٦) “لكل إنسان الحق الطبيعي في الحياة ويحمي القانون هذا الحق، ولا يجوز حرمان أي فرد من حياته بشكل تعسفي. ولا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو لعقوبة أو معاملة قاسية واللاإنسانية أو مهنية بالكرامة (المادة ٧) وتنص مواد العهد على مساواة الناس أمام القضاء وعلى ضمان الإجراءات الجنائية والمدنية وتحظر تطبيق التشريع الجنائي بأثر رجعي (المادة ۱٥) وحول حرية الإقامة والنقل والسفر، فقد أكدت المادة ١٢ على أنه لكل فرد مقيم بصفة قانونية ضمن إقليم دولة ما الحق في حرية الانتقال وفي أن يختار مكان إقامته ضمن ذلك الإقليم.

وكذلك لكل فرد حرية مغادرة أي قطر بما فيه ذلك بلاده ولا يجوز حرمان أحد بشكل تعسفي من حق الدخول إلى بلاده.

وأكدت المادة (١٤) على أن جميع الأشخاص متساوون أمام القضاء ولكل فرد الحق، عند أية تهمة جنائية ضده أو في حقوقه والتزاماته في إحدى القضايا القانونية، في محاكمة عادلة وعلنية بواسطة محكمة مختصة ومستقلة وحيادية قائمة استنادًا على النظر في القانون.

وفي مجال حرية الرأي والتعبير فقد أكدت المادة ۱۹ على أن لكل فرد حق في اتخاذ الآراء دون تدخل ولكل فرد الحق في حرية التعبير، وهذا الحق يشمل حرية البحث عن المعلومات أو الأفكار من أي نوع واستلامها ونقلها بغض النظر عن الحدود وذلك إما شفاهه أو كتابة أو طباعة وسواء كان ذلك في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.

وتعترف المواد بحق التجمع السلمي (المادة ۲۱) كما تعترف بحق الرجل والمرأة ابتداء من سن البلوغ بالزواج وتكوين الأسر وبمبدأ المساواة في الحقوق والمسؤوليات بين الزوجين وعند التزوج وإبان إقامته ولدى انحلاله (المادة ۲۳). وكذلك تدابير لحماية حقوق الأطفال (٢٤)، وتعترف بحق المواطن في أن يشارك في إدارة الشؤون العامة وفي أن ينتخب وينتخب ضمن انتخابات حرة ونزيهة ودورية (المادة ٢٥). وتؤكد المادة (27) على حقوق الأقليات الاثنية أو الدينية أو اللغوية التي قد تكون موجودة في أقاليم الدول الأطراف في العهد.

وأوضحت المادة (۲۸) طريقة تشكيل لجنة حقوق الإنسان، وهي تضم ۱۸ عضوًا من مواطني الدول الأطراف في العهد ذو الصفات الأخلاقية العالية والمشهور باختصاصهم في ميدان حقوق الإنسان على أن يؤخذ بعين الاعتبار أهمية إشراك بعض الأشخاص من ذوي الخبرة القانونية. وينتخب أعضاء اللجنة ويؤدون وجباتهم بصفاتهم الشخصية.

ولا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من شخص واحد من مواطني الدولة الواحدة (المادة ٣) ويراعى عند انتخابهم التوزيع الجغرافي العادل للأعضاء. مدة اللجنة أربع سنوات، والنصاب القانوني ۱۲ عضوًا أي ۲/ 3 وتكون قرارات اللجنة باغلبية أصوات الحاضرين.

وبموجب العهد ثمة آلية دولية تضمن مراقبة الامتثال الفعلي للحقوق المقررة في العهد، إذ تنظر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقارير التي تقدمها الدول الأطراف بشأن التدابير التي اتخذتها أعمالا للحقوق المقررة في هذا العهد، والعوامل والصعوبات التي تؤثر في تطبيقه. وتأتي أهمية العهد من كونه أداة قانونية ملزمة للدول الأطراف.

ثالثًا العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

هو أحد اتفاقيتين دوليتين كبيرتين حولت الحقوق الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى قواعد ملزمة، وأعدته لجنة حقوق الإنسان التي تضم في عضويتها (۱۸) خبيرًا وذلك في عام ١٩٥٤، ورفعته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة التي لم تتمكن من اعتماده إلا في عام ١٩٦٦ بموجب القرار رقم (۲۲۰۰) أو (د – ۲۱) وفي الثالث من كانون الثاني (يناير) عام ۱۹۷٦ وضع العهد محل التنفيذ وذلك بعد إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام الخامسة والثلاثين لدى الأمين العام للأمم المتحدة وبلغ عدد الدول التي صدقت على العهد وانضمت إليه حتى عام ۱۹۹٦، مائة وتسع وعشرين دولة منها (۱۳) دولة عربية وهي الأردن تونس، الجزائر، السودان، سوريا، الصومال، العراق، الكويت، لبنان، ليبيا، مصر، المغرب، واليمن.

وتتطابق تقريبا ديباجة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومواده (۱، ۳، 5) مع ديباجة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ومواده (۱، ۳، ٥) إذ أكدت تلك المواد في الحق في تقرير المصير بوصفه من الحقوق العالمية ودعت إلى السعي لأعماله واحترامه، كما أكدت بمساواة الرجال والنساء واشتمل على ضمانات عددية ضد إهدار أي من الحقوق أو حرياته الأساسية.

وتشير المواد من (٦ ١٥) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالحق في العمل (المادة ٦) وفي التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية (المادة ٧) وفي تكوين النقابات والانضمام إليها (المادة ۸) وفي الضمان الاجتماعي بما في ذلك التأمينات الاجتماعية (المادة ٩) وفي توفير أكبر قدر ممكن من الحماية والمساعدة للأسرة والأمهات والأطفال والمراهقين (المادة ۱۰) وفي مستوى معيشي مقبول وكاف (المادة ١١) وفي الصحة والتعليم والحياة الثقافية (المواد ۱۲، ۱۳، ١٤، ١٥).

هذا وتنقسم حقوق الإنسان التي يسعى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى تعزيزها وحمايتها إلى ثلاث أنواع وهي توجز باختصار، وفيما يلي :

الحق في العمل في ظروف عادلة ومرضية.

الحق في الحماية الاجتماعية وفي مستوى معيشي لائق وفي بلوغ أعلى معايير يمكن تحقيقها من الصحة البدنية والعقلية.

الحق في تعليم والتمتع بمزايا الحرية الثقافية والتقديم العلمي

ويؤكد العهد على ضرورة وضع قوانين تضمن للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أن تكون حقيقية بالنسبة للجميع أو أنها ستصبح كذلك، وضرورة وجود ضمانات من الدول تكفل إمكان التمتع بهذه الحقوق دون أي شكل من أشكال التمييز.

وتشير المادة ١٦ إلى تعهد الدول الأطراف في هذا العهد بأن تقدم طبقًا لأحكام هذا الجزء من العهد تقارير عن التدابير التي تكون قد اتخذتها وعن التقدم المحرز عن طريق ضمان احترام الحقوق المعترف بها في هذا العهد. وينص نظام تقديم التقارير الساري الآن على أن تقدم كل دولة طرف تقريرًا أوليًا في غضون سنتين من التصديق على العهد أو الانضمام إليه، ثم أن نقدم بعد ذلك تقارير على مراحل من ٥ سنوات.

وينتخب المجلس الاقتصادي والاجتماعي أعضاء اللجنة في اقتراع سري من قائمة من الأشخاص ترشح الدول الأطراف في العهد وتراعي في ذلك مبادئ التوزيع الجغرافي المنصف وتمثيل مختلف الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية وينتخب أعضاء اللجنة لمدة 4 سنوات وتجري انتخابات مرة كل سنتين لنصف الأعضاء.

وتعقد اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية دورة سنوية مدتها ثلاث أسابيع في جنيف وعادة تكون الجلسات علنية وتصدر ملخصات بالمناقشات لتوزيعها على وسائل الإعلام.

رابعا البروتوكولان الاختياريان

إن البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تمكن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المنشأة بموجب نصوص العهد من استلام ونظر الرسائل المقدمة من الأفراد الذين يدعون أنهم ضحايا انتهاكات لأي حق من الحقوق المقررة في العهد.

وبمقتضى المادة (۱) من البروتوكول الاختياري تعترف كل دولة طرف بهذا العهد، تصبح طرف في البروتوكول، باختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في استلام ونظر الرسائل المقدمة من الأفراد الداخلين في ولاية تلك الدولة الطرف والذين يدعون أنهم ضحايا انتهاك من جانبها لأي حق من الحقوق المقررة في العهد ويحق للأفراد الذين يقدمون مثل هذا الادعاء والذين استنفذوا جميع وسائل الانتصاف المحلية المتاحة، تقديم رسائل كتابية إلى اللجنة (المادة ٢).

وحتى ۳۱ ديسمبر ۱۹۸۷ كانت ٤٠ دولة طرف في العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية قد أصبحت أطرافا للبروتوكول الاختياري.

ويختص البروتوكول الثاني الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بإلغاء عقوبة الإعدام، إذ يؤكد على أن الدول الأطراف تؤمن بأن إلغاء عقوبة الإعدام يسهم في تعزيز الكرامة الإنسانية والتطوير التدريجي لحقوق الإنسان وتشير المادة (۱) منه على أن لا يعدم شخص خاضع للولاية القضائية لدول طرف في هذا البروتوكول. وتتخذ كل دولة طرف جميع التدابير اللازمة لإلغاء عقوبة الإعدام داخل نطاق ولايتها القضائية.

الوحدة الثالثة

مواثيق الشرعة الدولية

عنوان النشاط: فكر وصنف

الهدف: عند الإنتهاء من هذا النشاط سيكون المشاركات قادرات على تحليل مواد الاعلان العالمي لحقوق الانسان وتصنيفها إلى حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية ومدنية وسياسية.

الزمن: ٣٠ دقيقة

الوسيلة التدريبية المستخدمة: مجموعات عمل – ورق قلاب – الاعلان العالمي لحقوق الانسان.

وصف النشاط: وينقسم إلي قسمين :

القسم الأول :

٢٥ دقيقة

يتم تقسيم المشاركات إلي قسمين

علي أن تقوم كل مجموعة بتصنيف مواد الاعلان العالمي لحقوق الانسان كالآتي:

المجموعة الأولي تصنف المواد من ٤: ۲۱ من الإعلان من حيث ماهية الحقوق سياسية كانت أم مدنية.

المجموعة الثانية للمواد من ۲۲: ۲۷ من الإعلان سواء أكانت حقوقًا إقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية.

القسم الثاني:

٥ دقائق

وفيه تقوم كل مجموعة بعرض ما وصلت إليه من تصنيف للمواد المعنية بها

ورقة مرجعية رقم 7

إذا أطلق مصطلح الشرعية الدولية فإنه يعنى مجموعة من الصكوك الدولية المعنية بحقوق الانسان والتى تتنوع ما بين الاعلان والعهد والبرتوكول.

وهي على سبسل الحصر:

  • الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر ١٩٤٨ ويعد هذا الاعلان بمثابة شرارة البدء فى مجال صياغة وإقرار المواثيق التى تلته والمعنية بحقوق الانسان وحرياتة كما أنه يعتبر الأساس الرئيس الذي نقلت عنه بعض الدساتير فى دول العالم المختلفة مبادئ حقوق الانسان.

  • العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والصادر عن الأمم المتحدة في عام ١٩٦٦ ودخل حيز النفاذ بعد إقراره بعشر سنوات أى فى عام ١٩٧٦ والعهد الدولي اتفاقية شارعة وملزمة للدول الأطراف التى وقعت أو صدقت عليه ومن ثم فلا يجوز لهذه الدول أن تصدر من التشريعات ما يخالف مبادئ وأحكام هذا العهد كما يتوجب عليها التزام أساسى وهو ضرورة تعديل تشريعاتها التي تمثل انتهاكا لأحد الحقوق الواردة فى العهد لتنسيق أحكام تشريعاتها الوطنية معه ويضم العهد عدد من الحقوق المدنية مثل: الحق في محاكمة عادلة الحق في التمتع بالشخصية القانونية الحق في التمتع بالجنسية:

  • العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصادر عن الأمم المتحدة في عام ١٩٦٦ ودخل فى حيز النفاز بعد إقراره بعشر سنوات أى في عام ١٩٧٦ ويضم العهد عدد من الحقوق مثل الحق فى العمل والحق في التعليم والحق في الصحة والحق فى المشاركة فى الحياة الثقافية لمجتمعه والحقوق في هذا العهد لا تلتزم كل دولة بتوفيرها ولا حمايتها لكل مواطنيها إلا فى ضوء إمكانيتها الاقتصادية وذللك بعكس الحقوق الواردة في العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تلتزم الدولة بها بغض النظر عن إمكانيياتها الاقتصادية أو نظامها السياسي.

  • البروتوكلان الملحقان بالعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية لعل هذان البروتوكلان رغم صدورهما فيما بعد إقرار كم ضخم من المواثيق المعنية بحقوق الإنسان لم يجدا الترحيب الكافي من عدد كبير من الدول وذلك على خلفية أن البروتوكول الأول يعنى ويؤكد على حق الأفراد في تقديم الشكاوى الفردية إلى لجنة حقوق الانسان بالامم المتحدة بعد استنفاذ كافة الوسائل القانونية المتاحة لانتصاف في بلده وذلك بالقطع أمر لا يعجب كثير من الدول والتي أحجمت من ثم على الانضمام لهذا البروتوكول. أما البروتوكول الثانى فهو يطالب بإلغاء عقوبة الاعدام وهو ما لم يتحقق في كثير من الدول الأمر الذى دفع المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان في أحد أحكامها إلى التوصية بضرورة حصر عقوبة الإعدام ولم يكن خال هذا البروتوكول بأفضل من حال أخيه حيث أن إلغاء عقوبة الاعدام نعتقد أنه من الصعوبة بمكان تحقيقه.

الشرعة الدولية لحقوق الانسان

1 – الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ١٩٤٨ (مذكور سابقًا)

٢ – العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ١٩٦٦

3 – العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية ١٩٦٦

4 – البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ١٩٦٦

5 – البروتوكول الإختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي بالحقوق المدنية والسياسية ۱۹۸۹

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ١٩٦٦

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام

بقرار الجمعية العامة ۲۲۰۰ ألف) المؤرخ في كانون الأول / ديسمبر ١٩٦٦

تاريخ بدء النفاذ: ۲۳ آذار / مارس ١٩٧٦، طبقًا للمادة ٤٩

الديباجة :

إن الدول الأطراف في هذا العهد:

إذ تري أن الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل، وفقًا للمبادى المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، أساس الحرية والعدل والسلام في العالم، وإذ تقر بأن هذه الحقوق تنبثق من كرامة الانسان الأصيلة فيه، وإذ تدرك أن السبيل الوحيد لتحقيق المثل الأعلي المتمثل، وفقًا للاعلان العالمي لحقوق الانسان، في أن يكون البشر أحرارًا، ومتمتعين بالحرية المدنية والسياسية ومتحررين من الخوف والفاقة، هو سبيل تهيئة الظروف لتمكين كل إنسان من التمتع بحقوقه المدنية والسياسية وكذلك بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واذ تضع في اعتبارها ما على الدول، بمقتضي ميثاق الأمم المتحدة، من التزام بتعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الانسان وحرياته، واذ تدرك أن علي الفرد، الذي تترتب عليه واجبات إزاء الأفراد الآخرين إزاء الجماعة التي ينتمي إليها قد اتفقت علي المواد التالية :

الجزء الأول

المادة ١

1 – لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها، وهي بمقتضي هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي و الثقافي.

2 لجميع الشعوب، سعيا وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.

٣ علي الدول الأطراف في هذا العهد، بما فيها الدول التي تقع على عاتقها مسؤولية إدارة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والأقاليم المشمولة بالوصاية، أن تعمل علي تحقيق حق تقرير المصير وأن تحترم هذا الحق، وفقًا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة.

الجزء الثاني

المادة (٢)

1 – تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الافراد الموجودين في اقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق، او اللون، او الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسي أو غير سياسي أو الاصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلكك من الاسباب

٢تتعهد ككل دولة طرف في هذا العهد، اذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلا اعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد بأن تتخذ، طبقا لاجراءاتها الدستورية وﻷحكام هذا العهد، ما يكون ضرورة لهذا الاعمال من تدابير تشريعية او غير تشريعية.

٣– تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد :

(أ) بأن تكفل توفر سبيل فعال للتظلم ﻷي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد، حتى لو صدر الانتهاك عن اشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية،

(ب) بأن تكفل لكل متظلم على هذا النحو ان تبت فى الحقوق التي يدعى انتهاكها سلطة قضائية أو ادارية أو تشريعية مختصة، أو أ]ة سلطة مختصة أخرى ينص عليها نظام الدولة القانوني، وبأن تنمي امكانيات التظلم القضائي،

(ج) بأن تكفل قيام السلطات المختصة بانفاذ اﻷحكام الصادرة لمصالح المتظلمين.

المادة (۳)

تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بككفالة تساوي الرجال والنساء في حق التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في هذا العهد.

المادة (٤)

١في حالت الطوارئ الاستثنائية التي تهدد حياة اﻷمة، والمعلن قيامها رسميا، يجوز للدول اﻷطراف في هذا العهد ان تتخذ، في اضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها يقتضى هذا العهد شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات اﻷخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو اﻷصل الاجتماعى.

٢لا يجوز هذا النص أى مخالفة ﻷحكام المواد ٦و٧و٨ (الفقرتين ١و٢) و١١.

٣على أية دولة طرف في هذا العهد استخدمت حق عدم التقيد أن تعلم الدول اﻷطراف اﻷخرى فورا وعن طريق اﻷمين العام للأمم المتحدة، باﻷحكام التي لم تتقيد بها وباﻷسباب التي دفعتها الى ذلك. وعليها في التاريخ الذي تنهى فيه عدم التقيد، أن تعلمها بذلك مرة اخرى وبالطريق ذاته.

المادة 5

١ليس في هذا العهد اى حكم يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على حق لأى جماعة أو شخص بمباشرة أى نشاط أو القيام بأى عمل يهدف إلى إهدار أى من الحقوق أو الحريات المعترف فى هذا العهد أو إلى فرض قيود عليها أوسع من تلك المنصوص عليها فيه.

٢لا يقبل فرض أى قيد أو أى تضييق على أى من حقوق الإنسان الأساسية المعترف بها فى أى بلد تطبيقًا لقوانين أو اتفاقيات أو أنظمة أو أعراف، بذريعة كون هذا العهد لا يعترف بها أو كون اعترافه بها أضيق مدى.

الجزء الثالث

المادة ٦

۱الحق فى الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمى هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفًا.

٢لا يجوز فى البلدان التى لم تلغ عقوبة، أن يحكم بهذه العقوبة إلا جزاء على أشد الجرائم خطورة وفقًا للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة وغير المخالف لأحكام هذا العهد ولاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. ولا يجوز تطبيق هذه العقوبة إلا بمقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة.

٣حين يكون الحرمان من الحياة جريمة من جرائم الإبادة الجماعية، يكون من المفهوم بداهة أنه ليس فى هذه المادة أى نص يجيز لأية دولة طرف في هذا العهد أن تعفى نفسها على أى التزام يكون مترتبًا عليها بمقتضى أحكام اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية والمعاقبة عليها.

٤ لأى شخص حكم عليه بالإعدام حق التماس العفو الخاص أو إبدال العقوبة. ويجوز منح العفو العام أو العفو الخاص أو إبدال عقوبة الإعدام في جميع الحالات.

٥ لا يجوز الحكم بعقوبة الإعدام على جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر، ولا تنفذ هذه العقوبة بالحوامل.

٦ ليس فى هذه المادة أى حكم يجوز التذرع به لتأخير أو منع إلغاء الإعدام من قبل أية دولة طرف في هذا العهد.

المادة ٧

لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو الحاطة بالكرامة. وعلى وجه الخصوص، لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر.

المادة ٨

1 – لا يجوز استرقاق أحد، ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما.

٢ لا يجوز إخضاع أحد للعبودية.

3 – (أ) لا يجوز إكراه أحد على السخرة أو العمل الالزامي،

(ب) لا يجوز تأويل الفقرة ۳ (أ) على نحو يجعلها، في البلدان التي تجيز المعاقبة على بعض الجرائم بالسجن مع الأشغال الشاقة، تمنع تنفيذ عقوبة الأشغال الشاقة المحكوم بها من قبل محكمة مختصة.

(ج) لأغراض هذه الفقرة، لا يشمل تعبير السخرة أو العمل الالزامي،

١ الأعمال والخدمات غير المقصودة بالفقرة الفرعية (ب) والتي تفرض عادة على الشخص المعتقل نتيجة قرار قضائي أو قانوني أو الذي صدر بحقه مثل هذا القرار ثم أفرج عنه بصورة مشروطة،

٢ أية خدمة ذات طابع عسكرى، وكذلك في البلدان التي تعترف بحق الاستنكاف الضميرى عن الخدمة العسكرية، أية خدمة قومية يفرضها القانون على المستنكفين ضميريا،

٣ أية خدمة تفرض فى حالات الطوارئ أو النكبات التي تهدد حياة الجماعة رفاهها،

٤ أية أعمال أو خدمات تشكل جزءًا من الالتزامات المدنية العادية.

المادة ۹

١لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقال تعسفا ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبق الإجراء المقرر فيه.

۲– يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغ سريعا بأية تهمة توجه إليه.

٣يقدم الموقوف أو بتهمة جزائية سريعا إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونيا مباشرة وظائف قضائية ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة فى أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقضاء.

٤لكل شخص حرم من حريته بالتقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء فى قانونية اعتقاله وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.

٥لكل شخص كان ضحية أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض

المادة ۱۰

١– يعامل جميع المحرمين من حريتهم معاملة انسانية تحترم الكرامة الأصلية في الشخص الانساني.

(١) يفصل الأشخاص المتهمون عن الأشخاص المدانين إلا في ظروف استثنائية ويكونون محل معاملة على حدة تتفق مع كونهم أشخاص غیر مدانين

(٢) يفصل المتهمين الأحداث عن البالغين ويحالون بالسرعة الممكنة إلى القضاء للفصل في قضاياهم

2 – يجب أن يراعى نظام السجون معاملة المسجونين معاملة يكون هدفها الأساسي إصلاحهم وإعادة تأهيلهم الاجتماعى ويفصل المذنبون الأحداث عن البالغين ويعاملون معاملة تتفق مع سنهم ومركزهم القانوني.

المادة ١١

لا يجوز سجن اى انسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدى.

المادة ١٢

١لكل فرد يوجد على نحو قانونی داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.

٢– لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده

٣لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد

٤لا يجوز حرمان أحد تعسفا من حق الدخول إلى بلده

المادة ١٣:

لا يجوز إبعاد الأجنبي المقيم بصف قانونية في إقليم دولة طرف في هذا العهد إلا تنفيذًا لقرار اتخذ وفقًا للقانون وبعد تمكينه ما لم تحتم دواعي الأمن القومي خلاف ذلك من عرض الأسباب المؤيدة لعدم إبعاده ومن عرض قضيته على السلطة المختصة أو على من تعينه أو تعينهم خصيصًا لذلك ومن توكيل من يمثله أمامها أو أمامهم.

المادة ١٤

١الناس جميعا سواء أمام القضاء، ومن حق كل فرد، لدي الفصل في أي تهمة جزائية توجه إليه أوفي حقوقه والتزاماته في أي دعوي مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون. ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمه كلها أو بعضها لدواعي الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي، أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوي، أو النظام العام أو الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي. أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوي، أو في أدنى الحدود التي تراها المحكمة ضرورية حين يكون من شأن العلنية في بعض الظروف الاستثنائيه أن تخل بمصلحة العدالة، إلا أن أي حكم في قضية جزائية أو دعوي مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية إلا إذا كان الأمر يتصل بأحداث تقتضي مصلحتهم خلاف ذلك أو كانت الدعوي تتناول خلافات بين زوجين أو تتعلق بالوصايه على أطفال

٢– من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئًا إلي أن يثبت عليه الجرم قانونًا

٣لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته وعلي قدم المساوه التامة، بالضمانات الدنيا التالية :

( أ ) أن يتم إعلامة سريعا وبالتفصيل، وفي لغة يفهمها، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها

(ب) أن يعطي من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه

(ج) أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له

(د) أن يحاكم حضوريا وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطه محام من اختار وأن يخطر بحقه في وجود من يدافع عنه إذا لم يكن له من يدافع عنه وان تزوده المحكمه حكمًا كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك بمحام يدافع عنه دون تحميله أجر على ذلك إذا كان لا يملك الوسائل الكافية لدفع الأجر

(هـ) أن يناقش شهود الاتهام بنفسه أو من قبل غيره وأن يحصل على الموافق على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام

(و) أن يزود مجانًا بترجمان إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة

(ز) إلا يكره علي الشهاده ضد نفسه أو علي الاعتراف بذنب.

٤ في حالة الأحداث، يراعي جعل الإجراءات مناسبة لسنهم ومواتيه لضرورة العمل علي إعادة تأهيلهم

٥لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء، وفقًا للقانون إلى محكمة أعلي كي ما تعيد النظر في قرار إدانته وفى العقاب الذي حكم به عليه

٦حين يكون قد صدر على شخص ما حكم نهائي يدينه بجريمة. ثم أبطل هذا الحكم أو صدر عفو خاص عنه على أساس واقعة حديثة الاكتشاف تحمل الدليل القاطع على وجود خطأ قضائي، يتوجب تعويض الشخص الذي أنزل به العقاب نتيجه الإدانة وفقا للقانون ما لم يثبت أنه يتحمل كليًا أو جزئيًا المسؤولية عن عدم إفشاء الواقعة المجهولة في الوقت المناسب

٧– لا يجوز تعريض أحد مجددًا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم نهائي ووفقًا للقانون وللإجراءات الجنائية في كل بلد

المادة ١٥:-

١– لا يدان أي فرد بأية جريمة بسبب فعل أو امتناع عن فعل لم يكن وقت ارتكابه يشكل جريمة بمقتضي القانون الوطني أو الدولي. كما لا يجوز فرض أية عقوبة أشد من تلك التي كانت سارية المفعول في الذي ارتكب فيه الجريمه أن صدر قانون ينص عقوبه أخف وجب أن يستفيد مرتكب الجريمة من هذا التخفيف

٢ليس في هذا المادة من شئ يخل بمحاكمة ومعاقبة أي شخص علي أي فعل أو امتناع عن فعل كان حين ارتكابه يشكل جرمًا وفق المبادئ القانون العامة التي تعترف بها جماعة الأمم

المادة ١٦

لكل إنسان في كل مكان الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية

المادة ١٧

١لا يجوز تعريض أي شخص علي نحو تعسفي أو غير قانوني لتدخل في خصوصياته أو شئون أسرته أو بيته أو مراسلاته ولاي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته

٢من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس

المادة ۱۸

١ – لكل إنسان حق في حرية الفكر والدين ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم بفرده أو مع جماعه أو أمام الملأ أو علي حدي

٢لا يجوز تعريض أحد لاكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره

٣لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلام العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية

٤تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباء أو الأوصياء عند وجودهم في تأمين تربية أولادهم دينيًا وخلقيًا وفقًا لقناعته الخاصة

المادة ۱۹

١ لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقه

٢لكل إنسان حق في حرية التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف دروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلي الآخرين دونما اعتبار للحدود سواء علي شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب أو بأية وسيلة أخرى يختارها

٣تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة ۲ من هذه المادة واجبات ومسؤوليات خاصه وعلي ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة ٢ أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية

أ لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم

ب لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة

المادة ۲۰

١– تحظر بالقانون أي دعاية للحرب

٢تحظر بالقانون أي دعوة إلي الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضًا علي التمييز أو العداوة أو العنف

المادة ٢١

يكون الحق في التجمع السلمي معترفًا به ولا يجوز أن يوضع من القيود علي ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقًا للقانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم

المادة ٢٢

١لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحهم

٢– لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقًا للقانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم ولا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا الحق

٣ليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول الأطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية المعقودة عام ١٩٤٨ بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير تشريعية من شأنها أو تطبيق القانون بطريقة من شأنها أن تخل بالضمانات المنصوص عليها في تلك الاتفاقية

المادة ٢٣

١الأسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع ولها حق التمتع وحماية المجتمع

۲– يكون للرجل وللمرأة ابتداء من بلوغ سن الزواج حق معترف به للتزوج وتأسيس أسرة

٣لا ينعقد أي زواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاءًا كاملاً لا إكراه فيه

٤– تتخذ الدول الأطراف في هذا العهد التدابير المناسبة لكفالة تساوي حقوق الزوجين وواجباتهما لدي التزوج وخلال قيام الزواج ولدي انحلاله وفي حالة الانحلال يتوجب اتخاذ التدابير لكفالة الحماية الضرورية للأولاد في حالة وجودهم

المادة ٢٤

١– يكون لكل ولد دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الروه أو النسب حق علي أسرته وعلي المجتمع وعلي الدولة في اتخاذ تدابير الحماية التي يقتضيها كونه قاصرًا

۲– يتوجب تسجيل كل طفل فور ولادته ويعطي اسما يعرف به

٣لكل طفل حق في اكتساب جنسيه

المادة ٢٥

يكون لكل مواطن دون أي وجه من وجوه التمييز المذكورة في المادة ٢ الحقوق التالية التي يجب أن تتاح له الفرصه التمتع بها قيود غير معقوله:

( أ ) أن يشارك في إدارة الشئون العامة اما مباشرة واما بواسطه ممثلين يختارون في حرية

(ب) أن ينتخب وينتخب في انتخابات نزيهة تجري دوريًا بالاقتراع وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري تضمنت التعبير الحر عن إرادة الناخبين

(ج) أن تتاح له على قدم المساوة عمومًا مع سواه فرصه تقلد الوظائف العامة في بلده

المادة ٢٦

الناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته وفي هذا الصدد يجب أن يحظر القانون أي تمييز وأن يكفل لجميع الأشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز لأي سبب كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو سياسيًا أو غير سياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو غير ذلك من أسباب

المادة ٢٧

لا يجوز فى الدول التى توجد فيها أقليات اثنية أو دينيه أو لغويه أن يحرم الأشخاص المنتسبون إلى الأقليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة والمجاهرة بدينهم وإقامة شعائرهم أو استخدام لغتهم بالاشتراك مع أعضاء الآخرين في جماعتهم

الجزء الرابع

المادة ٢٨

١تنشأ لجنه تسمي اللجنة المعنيه بحقوق الإنسان (يشار إليها في ما يلي من هذا العهد باسم اللجنة) وتتألف هذه اللجنة من ثمانية عشر عضوًا وتتولي الوظائف المنصوص عليها في ما يلي

٢ – تؤلف اللجنة من مواطنين في الدول الأطراف في هذا العهد من ذوي المناقب الخلقية الرفيعة المشهود لهم بالاختصاص في ميدان حقوق الإنسان مع مراعاة أن من المفيد أن يشرك فيها بعض الأشخاص ذوي الخبرة القانونية

٣– يقع تعيين أعضاء اللجنة بالانتخاب وهم يعملون فيها بصفتهم الشخصية

المادة ٢٩

١– يتم انتخاب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص تتوافر لهم المؤهلات المنصوص عليه في المادة ۲۸، تكون قد رشحتهم لهذا الغرض الدول الأطراف في هذا العهد.

٢– لكل دولة طرف في هذا العهد أن ترشح، من بين مواطنيها حصرًا، شخصين على الأكثر

٣يجوز ترشيح الشخص ذاته أكثر من مرة

المادة ٣٠

١يجري الانتخاب الأول في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من بدء نفاذ هذا العهد

٢قبل أربعه أشهر على الأقل من موعد أي انتخاب بعضوية اللجنة في غير حالة الانتخاب لملء مقعد يعلن شغوره وفقًا للمادة ٣٤، يوجه الأمين العام للأمم المتحدة إلي الدول الأطراف في هذا العهد رسالة خطية يدعوها فيها إلى تقديم أسماء مرشحيها لعضوية اللجنة في غضون ثلاثه أشهر.

٣يضع الأمين العام للأمم المتحدة قائمة أسماء جميع المرشحين على هذا النحو، بالترتيب الالفبائي ومع ذكر الدولة الطرف التي رشحت كلا منهم، ويبلغ هذة القائمة إلي الدول الأطراف في هذا العهد قبل شهر علي الأقل من موعد كل انتخاب

٤– ينتخب أعضاء اللجنة في اجتماع تعقده الدول الأطراف في هذا العهد بدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة، في مقرا للأمم المتحدة، وفي هذا الاجتماع، الذي يكتمل النصاب فيه بحضور ممثلي ثلثي الدول الأطراف في هذا العهد. يفوز في الانتخاب لعضوية اللجنة أولئك المرشحون الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات وعلى الأغلبية المطلقة لأصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمقترعين

المادة ٣١

١لا يجوز أن تتضم اللجنة اكثر من واحد من مواطنياي دولة

٢يراعي في الانتخاب لعضوية اللجنة، عدالة التوزيع الجغرافي وتمثيل مختلف الحضارات والنظم القانونية الرئيسية.

المادة ٣٢

١ – يكون الانتخاب أعضاء اللجنة لولاية مدتها أربع سنوات ويجوز أن يعاد انتخابهم إذا أعيد ترشحيهم. إلا أن ولاية تسعة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي بانتهاء سنتين، ويتم تحديد هؤلاء الأعضاء التسعة فور انتهاء الانتخاب الأول بأن يقوم رئيس الاجتماع المنصوص عليه في الفقرة ٤ من المادة ٣٠ باختيار أسماءهم بالقرعة

٢– تتم الانتخابات اللازمة عند انقضاء الولاية وفقًا للمواد الثالثه من هذا الجزء من هذا العهد

المادة ٣٣

١إذا انقطع عضو في اللجنة بإجماع رأي أعضائها الاخرين عن الاطلاع بوظائفه لأي سبب غير الغياب ذي الطابع المؤقت، يقوم رئيس اللجنة بإبلاغ ذلك إلى الأمين العام للأمم المتحدة، فيعلن الأمين العام حينئذ شغور مقعد ذلك العضو

٢في حالة وفاة أو استقالة عضو في اللجنة يقوم رئيس اللجنة فوراً بإبلاغ ذلك إلى الأمين العام للأمم المتحدة، فيعلن الأمين العام حينئذ شعور مقعد ذلك العضو ابتداء من تاريخ وفاته أو من تاريخ نفاذ استقالته

المادة ٣٤

١إذا أعلن شغور مقعد ما طبقًا للمادة ٣٣، وكانت ولاية العضو الذي يجب استبداله لا تنقضي خلال الأشهر الستة التي تلي إعلان شغور مقعده، يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ ذلك إلي الدول الأطراف في هذا العهد، التي يجوز لها، خلال مهلة شهرين، تقدیم مرشحين وفقا للمدة ۲۹ من أجل ملء المقعد الشاعر

٢– يضع الأمين العام للأمم المتحدة قائمه بأسماء جميع المرشحين على هذا النحو، بالترتيب الألفبائي، ويبلغ هذا القائمة إلى الدول الأطراف في هذا العهد. وإذ ذاك يجري الانتخاب اللازم لملء المقعد الشاغر طبقًا للأحكام الخاصة بذلك من هذا الجزء من هذا العهد.

٣كل عضو في اللجنة انتخب لملء مقعد أعلن شغوره طبقًا للمادة ٣٣ يتوكل مهام العضوية فيها حتى انقضاء ما تبقي من مدة ولاية العضو الذي شغر مقعده في اللجنة بمقتضي أحكام تلك المادة

المادة ٣٥

يتقاضي أعضاء اللجنة، بموافقة الجمعية العامة للأمم المتحده، مكافأت تقتطع من موارد الأمم المتحدة بالشروط التي تقررها الجمعية العامة، مع أخذ أهمية مسئوليات اللجنة بعين الاعتبار

المادة ٣٦

يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم من موظفين وتسهيلات لتمكين اللجنة من الاضطلاع الفعال بالوظائف المنوطة بما يقتضي هذا العهد

المادة ٣٧

١يتولي الأمين العام للأمم المتحدة دعوة اللجنة إلي عقد اجتماعها الأول في مقر الأمم المتحدة

٢بعد اجتماعها الأول تجتمع اللجنة في الأوقات التي ينص عليه نظامها الداخلي

٣تعقد اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في مكتب الأمم المتحدة بجنيف

المادة ٣٨

يقوم كل عضو من أعضاء اللجنة قبل توليه منصبه بالتعهد رسميًا في جلسة علنية بالقيام بمهامه بكل تجرد ونزاهة

المادة ٣٩

١تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لمدة سنتين ويجوز أن يعاد انتخابهم

٢– تتولي اللجنة بنفسها وضع نظامها الداخلي ولكن مع تضمينه الحكمين التاليين

( أ ) يكتمل النصاب بحضور اثني عشر عضوًا

(ب) تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين

المادة ٤٠

۱تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بتقديم تقارير عن التدابير التي اتخذتها والى تمثل أعمالا للحقوق المعترف بها فيه وعن التقدم المحرز في التمتع بهذه الحقوق وذلك

( أ ) خلال سنة من بدء نفاذ هذا العهد إزاء الدول الأطراف المعنية

(ت) ثم كلما طلبت اللجنة إليها ذلك

٢– تقدم جميع التقارير إلي الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يحيلها إلي اللجنة للنظر فيها ويشار وجوبا في التقارير المقدمة إلى ما قد يقوم من عوامل ومصاعب تؤثر في تنفيذ أحكام هذا العهد

٣للأمين العام للأمم المتحدة بعد التشاور مع اللجنة، أن يحيل إلي الوكلات المتخصصة المعنية نسخا من أية أجزاء من تلك التقارير قد تدخل في ميدان اختصاصها.

٤تقوم اللجنة بدراسة التقارير المقدمة من الدول الأطراف في هذا العهد وعليها أن توافي هذه الدول بما تضعه هي من تقارير وبأية ملاحظات عامة تستنتجها. وللجنة أيضًا أن توافي المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتلك الملاحظات مشفوعة بنسخ من التقرير التي تلقتها من الدول الأطراف في هذا العهد

٥للدول الأطراف في هذا العهد أن تقدم إلى اللجنة تعليقات على أية ملاحظات تكون قد أبديت وفقًا للفقرة ٤ من هذه الماده

المادة ٤١

١لكل دولة طرف في هذا العهد أن تعلن في أي حين، بمقتضى أحكام هذه المادة أنها تعترف باختصاص اللجنة في استلام ودراسة بلاغات تنطوي على ادعاء دولة طرف بأن دولة طرفا أخرى لا تفي بالالتزامات التي يرتبها عليها هذا العهد. ولا يجوز استلام ودراسة البلاغات المقدمة بموجب هذة المادة إلا إذا صدرت عن دولة طرف أصدرت إعلانا تعترف فيه، في ما يخصها. باختصاص اللجنة. ولا يجوز أن تستلم اللجنة أي بلاغ يهم دولة طرفا لم تصدر الإعلان المذكور، ويطبق الاجراء التالي علي البلاغات التي يتم استلامها وفقًا لأحكام هذه المادة:

(أ) إذا أرادت أي دولة طرف في هذا العهد أن دولة طرفا أخري تتخلف عن تطبيق أحكام هذا العهد كان لها أن تسترعي نظر هذه الدولة الطرف في بلاغ خطي إلى هذا التخلف وعلى الدولة المستلمة أن تقوم خلال ثلاثه اشهر من استلامها البلاغ بإيداع الدولة المرسلة خطيًا تفسيرًا أو بيانًا من أي نوع آخر ليوضح المسألة وينبغي أن ينطوي بقدر ما يكون ذلك ممكنًا ومفيدًا على إشارة القواعد الإجرائية وطرق التظلم المحلية التي استخدمت أو الجاري استخدامها أو التي لا تزال متاحة

(ب) فإذا لم تنته المسألة إلي تسوية ترضي كلتا الطرفين المعنيتين خلال ستة أشهر من تاريخ تلقي الدولة المستلمة للبلاغ الأول كان لكل منهما أن تحيل المسألة إلى اللجنة باشعار توجهه إليها وإلى الدول الأخرى

(ج) لا يجوز أن تنظر اللجنة في المسألة المحالة إليها إلا لبعد الاستيثاق من أن جميع طرق التظلم المحلية المتاحة قد لجئ إليها واستنفدت، طبقًا لمبادئ القانون الدولي المعترف بها عمومًا. ولا تنطبق هذه القاعدة في الحلات التي تستغرق فيها إجراءات التظلم مددا تتجاوز الحدود المعقولة

(د) تعقد اللجنة جلسات سرية لدي بحث الرسائل في إطار هذه المادة

(هـ) علي اللجنة، مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية

(ج) أن تعرض مساعيها الحميدة على الدولتين الطرفين المعنيتين، بغية الوصول إلي حل ودي للمسألة على أساس احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها في هذا العهد

(و) للجنة. في أية مسألة محالة إليها أن تدعو الدولتين الطرفين المعنيتين المشار إليهما في الفقرة الفرعية (ب) إلى تزويدها بأية معلومات ذات شأن

(ز) للدولتين الطرفين المعنيتين المشار إليهما في الفقرة الفرعية (ب) حق إيفاد من يمثلهما لدي اللجنة أثناء نظرها في المسألة، وحق تقديم الملاحظات شفويًا و/ أو خطيًا

(ح) علي اللجنة أن تقدم تقريرًا في اثني عشر شهرًا من تاريخ تلقيها الإشعار المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (ب) :

۱فإذا تم التوصل إلى حل يتفق مع شروط الفقرة الفرعية (هـ) قصرت اللجنة تقريرها على عرض موجز للوقائع وللحل الذي تم التوصل إليه

٢وإذا لم يتم التوصل إلى حل يتفق مع شروط الفقرة الفرعية (هـ) قصرت اللجنة تقريرها علي عرض موجز للوقائع وضمن إلي التقرير المذكرات الخطية ومحضر البيانات الشفوية المقدمة من الدولتين الطرفين المعنيتين، ويجب في كل مسألة إبلاغ التقرير إلى الدولتين الطرفين المعنيتين.

٢نفاذ أحكام هذه المادة متى قامت عشر من الدول الأطراف في هذا العهد بإصدار إعلانات في اطار الفقرة (۱) من هذة المادة. وتقوم الدول الأطراف بإيداع هذه الإعلانات لدي الأمين العام للأمم المتحدة والذي يرسل صورًا منها إلى الدول الأطراف الأخري. وللدولة الطرف أن تسحب إعلانها في وقت بإخطار ترسله إلي الأمين العام. ولا يخل هذا السحب بالنظر في أي مسألة تكون موضوع بلاغ سبق إرساله في إطار هذه المادة. ولا يجوز استلام أي بلاغ جديد من أية دولة طرف بعد تلقى الأمين العام الإخطار بسحب الإعلان ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد أصدرت إعلانًا جديدًا

المادة ٤٢

۱(أ) إذا تعذر علي اللجنة حل مسألة أحيلت إليها وفقًا للمادة ٤١ حلا مرضيًا للدولتين الطرفين المعنيتين، تعين هيئة توفيق خاصة (يشار إليها في ما يلي باسم الهيئة) تضع مساعيها الحميدة تحت تصرف الدولتين الطرفين المعنيتين بغية التوصل إلي حل ودي للمسألة علي أساس احترام أحكام هذا العهد

(ت) تتألف الهيئة من خمسة أشخاص تقبلهم الدولتان الطرفان المعنيتان. فإذا تعذر وصول الدولتين الطرفين المعنيتين خلال ثلاثة أشهر إلى اتفاق على تكوين الهيئة كلها أو بعضها تنتخب اللجنة من بين أعضائها بالاقتراع السري وبأكثرية الثلثين أعضاء الهيئة الذين لم يتفق عليهم

٢يعمل أعضاء الهيئه بصفتهم الشخصية ويجب إلا يكونوا من مواطني الدولتين الطرفين المعنيتين أو من مواطني أية دولة لا تكون طرفا في هذا العهد أو تكون طرفا فيه ولكنها لم تصدر الإعلان المنصوص عليه في المادة ٤١

٣تنتخب الهيئه رئيسها وتضع النظام الداخلي الخاص بها

٤تعقد اجتماعات الهيئة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في مكتب الأمم المتحدة بجينيف ولكن من الجائز عقدها في أي مكان مناسب آخر قد تعينه الهيئة بالتشاور مع الأمين العام للأمم المتحدة ومع الدولتين الطرفين المعنيتين

٥تقوم الامانة المنصوص عليها في المادة ٣ بتوفير خدماتها أيضًا للهيئات المعينة بمقتضي هذه المادة

٦ توضع المعلومات التي تلقتها اللجنة وجمعتها تحت تصرف الهيئة، التي يجوز لها أن تطلب إلي الدولتين الطرفين المعنيتين تزويدها بأية معلومات أخري ذات صلة بالموضوع

٧تقوم الهيئة بعد استيفائها نظر المسألة من مختلف جوانبها. ولكن علي أي حال خلال مهلة لا تتجاوز اثني عشر شهرًا بعد عرض المسألة عليها لتقديم التقرير إلى رئيس اللجنة لانئاه إلى دولتين الطرفين المعنيتين

أفإذا تعذر على الهيئة إنجاز النظر فى المسألة خلال اثنى عشر شهرًا قصرت تقاريرها على إشارة موجزة إلى المرحلة التي بلغتها من هذا النظر

بوإذا تم التوصل إلى حل ودى للمسألة على أساس احترام حقوق الإنسان المعترف بها فى هذا العهد قصرت الهيئة تقريرها على عرض موجز للوقائع وللحل الذى تم التوصل إليه

ج– فإذا لم يتم التوصل إلى حل تتوفر له شروط الفقرة الفرعية (ب) ضمنت الهيئة تقريرها النتائج التى وصلت إليها بالشئن جميع المسائل الوقائعية المتصلة بالقضية المختلف عليا بين الدولتين الطرفين المعنيتين وآرئها بالشئن إمكانيات حل المسألة حلا وديًا وكذلك المذكرات الخطية والمحضر الملاحظات الشفوية المقدمة من الدولتين الطرفين المعنيتين.

د– إذا قدمت الهيئة تقريرها فى إطار الفقرة ج تقوم الدولتان الطرفان المعنيتان في غضون ثلاثة أشهر من استلامها هذ التقرير بابلاغ رئيس اللجنة هل تقبلان أم لا تقبلان مضامنين تقرير الهيئة

٨– لا تخل أحكام هذه المادة بالمسؤليات المنوطه باللجنة في المادة ٤١

٩تتقاسم الدولتان الطرفان المعنيتان بالتساوي سداد جميع نفقات أعضاء اللجنة علي أساس تقديرات يضعها الأمين العام للأمم المتحدة

١٠للأمين العام للأمم المتحدة سلطة القيام عند اللزوم بدفع نفقات أعضاء الهيئة قبل سداد الدولتين الطرفين المعنيتين لها وفقًا للفقره ٩ من هذه المادة

المادة ٤٣:

يكون لأعضاء المادة ولأعضاء هيئات التوفيق الخاصة الذين يعينون وفقًا للمادة ٤٢ حق التمتع بالتسهيلات والامتيازات والحصانات المقررة للخبراء المكلفين بمهمة للأمم المتحدة المنصوص عليها في الفروع التي تتناول ذلك من اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصانتها

المادة ٤٤:

تنطبق الأحكام المتعلقة بتنفيذ هذا العهد دون إخلال بالإجراءات المقررة في ميدان حقوق الإنسان في أو بمقتضي الصكوك التأسيسية والاتفاقيات الخاصة بالأمم المتحدة والوكالات المتخصصة ولا تمنع الدول الأطراف في هذا العهد من اللجوء إلي إجراءات أخري لتسوية نزاع ما طبقًا للاتفاقات الدولية العمومية أو الخاصة النافذه فيما بينها

المادة ٤٥:

تقم اللجنة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي تقريرًا سنويًا عن أعمالها

الجزء الخامس

المادة ٤٦:

ليس في أي من أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله على نحو يفيد إخلاله بما في ميثاق الأمم المتحدة ودساتير الوكالات المتخصصه من أحكام تحدد المسؤوليات الخاصه بكل من هيئات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصه بصدد المسائل التي يتناولها هذا العهد

المادة ٤٧:

ليس في أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله علي نحو يفيد إخلاله بما لجميع الشعوب من حق أصيل في التمتع والانتفاع الكاملين بملء الحرية بثرواتها ومواردها الطبيعية

الجزء السادس

المادة ٤٨:

١هذا العهد متاح لتوقيع أية دولة عضو في الأمم المتحدة أو أية وكالة من وكالاتها المتخصصه وأية دولة طرف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية وأية دولة أخري دعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة إلي أن تصبح طرفا في هذا العهد

۲– يخضع هذا العهد للتصديق وتودع صكوك التصديق لدي الأمين العام للأمم المتحدة

٣يتاح الانضمام إلي هذا العهد لأية دولة من الدول المشار إليها في الفقره أ من المادة

٤– يقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدي الأمين العام للأمم المتحدة

٥يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول التي وقعت هذا العهد أو انضمت إليه بإيداع كل صك من صكوك التصديق أو الانضمام.

المادة ٤٩:

١يبدأ نفاذ هذا العهد بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك الإنضمام أو التصديق الخامس والثلاثين لدي الأمين العام للأمم المتحدة

٢أما الدول التي تصدق هذا العهد أو تنضم إليه بعد أن يكون قد تم إيداع صك التصديق أو الإنضمام الخامس والثلاثين فيبدأ نفاذ هذا العهد إيذاء كل منها بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها صك تصديقها أو صك انضمامها.

المادة ٥٠ :

تنطبق أحكام هذا العهد دون أي قيد أو استثناء علي جميع الوحدات التي تتشكل منها الدول الاتحادية.

المادة 51:

١لأية دولة طرف في هذا العهد أن تقترح تعديلاً عليه تودع نصه لدي الأمين العام للأمم المتحدة، وعلى إثر ذلك يقوم الأمين العام بإبلاغ الدول الأطراف في العهد بأية تعديلات مقترحة، طالبا إليها إعلامه عما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في تلك المقترحات والتصويت عليها، فإذا حبذت عقد المؤتمر ثلث الدول الأطراف علي الأقل عقده الأمين العام برعاية الأمم المتحدة. وأي تعديل تعتمده أغلبية الدول الأطراف الحاضرة والمقترحة في المؤتمر يعرض علي الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقراره.

٢يبدأ نفاذ التعديلات متي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وقبلتها أغلبية ثلثي الدول الأطراف في هذا العهد، وفقًا للإجراءات الدستورية لدي كل منها.

٣متي بدأ نفاذ التعديلات تصبح ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها، بينما تظل الدول الأطراف الأخري ملزمة بأحكام هذا العهد وبأي تعديل سابق تكون قد قبلته.

المادة ٥٢:

بصرف النظر عن الإخطارات التي تتم بمقتضي الفقرة ٥ من المادة ٤٨، يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول المشار إليها في الفقرة أ من المادة المذكورة بما يلي:

أالتوقيعات والتصديقات والانضمانات المودعة طبقًا للمادة ٤٨

بتاريخ بدء نفاذ هذا العهد بمقتضي المادة ٤٩، وتاريخ بدء أية تعديلات تم في إطار

المادة ٥٣:

۱– يودع هذا العهد، الذي تتساوي في الحجية نصوصه بالإسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والفرنسية في محفوظات الأمم المتحدة

٢يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال صور مصدقة من هذا العهد إلى جميع الدول المشار إليها في المادة ٤٨

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ١٩٦٦

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بقرار الجمعية العامة ۲۲۰۰ الف (د – ۲۱) المؤرخ في ١٦ كانون الأول / ديسمبر ١٩٦٦

تاريخ بدء النفاذ ٣ كانون الثاني / يناير ١٩٧٦، طبقًا للمادة ٢٧

الديباجة:

إن الدول الأطراف في هذا العهد،

إذ تري أن الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل وفقًا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، أساس الحرية والعدل والسلام في العالم،

وإذ تقر بأن هذه الحقوق تنبثق من كرامة الإنسان الأصيلة فيه،

وإذ تدرك أن السبيل الوحيد لتحقيق المثل الأعلى المتمثل، وفقًا للإعلان العالمي لحقوق الانسان، في أن يكون البشر أحرارًا ومتحررين من الخوف والفاقة، هو سبيل تهيئة الظروف الضرورية لتمكين كل إنسان من التمتع بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك بحقوقه المدنية والسياسية،

وإذ تضع في اعتبارها ما علي الدول بمقتضي ميثاق الأمم المتحدة، من التزام بتعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وحرياته،

وإذ تدرك أن علي الفرد، الذي تترتب عليه واجبات إزاء الأفراد الآخرين وإزاء الجماعة التي ينتمي إليها، قد اتفقت على المواد التالية :

الجزء الأول

المادة (١)

١– لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها ز. و هي بمقتضي هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي

٢– لجميع الشعوب، سعيا وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم علي مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.

٣علي الدول الأطراف في هذا العهد، بما فيها الدول التي تقع على عاتقها مسؤولية إدارة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والأقاليم المشمولة بالوصاية أن تعمل على تحقيق حق تقرير المصير وأن تحترم هذا الحق، وفقًا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة.

الجزء الثاني

المادة (٢)

١تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد بأن تتخذ، بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين، ولا سيما علي الصعيدين الاقتصادي والتقني، وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي التندريجي بالحقوق المعترف بها في هذا العهد، سالكة إلي ذلك السبل المناسبة، وخصوصًا سبیل اعتماد تدابير تشريعية.

٢تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بأن تضمن جعل ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذا العهد بريئة من أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيًا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.

٣للبلدان النامية أن تقرر، مع إيلاء المراعاة الواجبة لحقوق الإنسان ولاقتصادها القومي، إلي أي مدي ستضمن الحقوق الاقتصادية المعترف بها في هذا العهد لغير المواطنين.

المادة (۳)

تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بضمان مساواة الذكور والإناث في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في هذا العهد.

المادة (٤)

تقر الدول الأطراف في هذا العهد بأنه ليس للدولة أن تخضع للتمتع بالحقوق التي تضمنها طبقًا لهذا العهد إلا للحدود المقررة في القانون، وإلا بمقدار توافق ذلك مع طبيعة هذه الحقوق، وشريطة أن يكون هدفها الوحيد تعزيز الرفاه العام في مجتمع ديمقراطي.

المادة (٥)

١ليس في هذا العهد أي حكم يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه علي أي حق لأي دولة أو جماعة أو شخص بمباشرة أي نشاط أو القيام بأي فعل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق أو الحريات المعترف بها في هذا العهد وإلي فرض قيود عليها أوسع من تلك المنصوص عليها فيه.

٢لا يقبل فرض أي قيد أو أي تضييق علي أي من حقوق الإنسان الأساسية المعترف بها أو النافذة في أي بلد تطبيقًا لقوانين أو اتفاقيات أو أنظمة أو أعراف، بذريعة كون هذا العهد لا يعترف بها أو كون اعترافه بها أضيق مدي.

الجزء الثالث

المادة (٦)

۱تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بالحق في العمل، الذي يشمل ما لكل شخص من حق في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية، وتقوم باتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق.

٢يجب أن تشمل التدابير التي تتخذها كل من الدول الأطراف في هذا العهد لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق توفير برامج التوجيه والتدريب للتقنيين والمهنيين، والأخذ في هذا المجال بسياسات وتقنيات من شأنها تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية مطردة وعمالة كاملة ومنتجة في ظل شروط تضمن للفرد الحريات السياسية والاقتصادية الأساسية.

المادة (٧)

تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بما لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل علي الخصوص :

(أ) مكافأة توفر لجميع العمال، كحد أدني:

١أجرًا منصفًا، مكافأة متساوية لدي تساوي قيمة العمل دون أي تمييز، علي أن يضمن للمرأة خصوصًا تمتعها بشروط عمل لا تكون أدني من تلك التي يتمتع بها الرجل، وتقاضيها أجرًا يساوي أجر الرجل لدي تساوي العمل

٢عيشا كريما لهم ولأسرهم طبقًا لأحكام هذا العهد

(ب) ظروف عمل تكفل المساواة والصحة

(ج) تساوي الجميع في فرص الترقية، داخل عملهم، إلى مرتبة أعلي ملائمة، دون إخضاع ذلك إلا لاعتباري الأقدمية والكفاءة

(د) الاستراحة وأوقات الفراغ، والتحديد المعقول لساعات العمل، والإجازات الدورية المدفوعة الأجر، وكذلك المكافأة عن أيام العطل الرسمية

المادة (۸)

١تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة ما يلي:

(أ) حق كل شخص فى تكوين النقابات بالاشتراك مع آخرين وفي الانضمام إلي النقابة التي يختارها، دونما قيد سوي قواعد المنظمة المعنية، علي قصد تعزيز مصالحه الاقتصادية والاجتماعية وحمايتها، ولا يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق لأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو النظام القائم أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم

(ب) حق النقابات في إنشاء اتحادات أو اتحادات حلافية قومية، وحق هذه الاتحادات في تكوين منظمات نقابية دولية أو الانضمام إليها

(ج) حق النقابات في ممارسة نشاطها بحرية، دونما قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم

(د) حق الإضراب، شريطة ممارسته وفقًا لقوانين البلد المعني.

٢– لا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة أو رجال الشرطة أو موظفي الإدارات الحكومية لقيود قانونية على ممارستهم لهذه الحقوق.

٣ليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول الأطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية المعقودة عام ١٩٤٨ بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير من شأنها أو تطبيق القانون بطريقة من شأنها، أن تخل بالضمانات المنصوص عليها في تلك الاتفاقية.

المادة (٩)

تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمينات الاجتماعية.

المادة (١٠)

تقر الدول الأطراف في هذا العهد بما يلي:

١وجوب منح الأسرة، التي تشكل الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع، أكبر قدر ممكن من الحماية والمساعدة، وخصوصًا لتكوين هذه الأسرة وطوال نهوضًا بمسؤولية تعهد وتربية الأولاد الذين تعيلهم. ويجب أن ينعقد الزواج برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء لا إكراه فيه

٢وجوب توفير حماية خاصة للأمهات خلال فترة معقولة قبل الوضع وبعده. وينبغي منح الأمهات العاملات، أثناء الفترة المذكورة، إجازة مأجورة أو أجازة مصحوبة باستحقاقات ضمان اجتماعي كافية.

٣وجوب اتخاذ تدابير حماية ومساعدة خاصة لصالح جميع الأطفال والمراهقين، دون أي تمييز بسبب النسب أو غيره من الظروف. ومن الواجب حماية الأطفال والمراهقيين من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي، كما يجب جعل القانون يعاقب علي استخدامهم في أي عمل من شأنه إفساد أخلاقهم أو الإضرار بصحتهم أو تهديد حياتهم بالخطر أو إلحاق الأذي بنموهم الطبيعي. وعلى الدول أيضًا أن تفرض حدودًا دنيا للسن يحظر القانون استخدام الصغار الذين لم يبلغوها في عمل مأجور ويعاقب عليه.

المادة (١١)

١تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوي معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوي، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية. وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم علي الارتضاء الحر.

٢واعترافا بما لكل إنسان من حق أساسي في التحرر من الجوع، تقوم الدول الأطراف في هذا العهد، بمجهودها الفردي وعن طريق التعاون الدولي، باتخاذ التدابير المشتملة علي برامج محددة ملموسة واللازمة لما يلي:

(أ) تحسين طرق إنتاج وحفظ وتوزيع المواد الغذائية، عن طريق الاستفادة الكلية من المعارف التقنية والعلمية، ونشر المعرفة بمبادئ التغذية، واستحداث أو إصلاح نظم توزيع الأراضي الزراعية بطريقة تكفل أفضل إنماء للموارد الطبيعية و انتفاع بها،

(ب) تأمين توزيع الموارد الغذائية العمالية توزيعًا عادلاً في ضوء الاحتياجات، يضع في اعتباره المشاكل التي تواجهها البلدان المستوردة للأغذية والمصدرة لها علي السواء.

المادة (١٢)

١تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل فرد في التربية والتعليم، وهي متفقة علي وجوب توجيه التربية والتعليم إلي الإنماء الكامل للشخصية الإنسانية والحس بكرامتها وإلي توطيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وهي متفقة كذلك علي وجوب استهداف التربية والتعليم تمكين كل شخص من الإسهام بدور نافع في مجتمع حر، وتوثيق أواصر التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم ومختلف الفئات السلالية أو الاثينية أو الدينية، ودعم الأنشطة التي تقوم بها الأمم المتحدة من أجل صيانة السلم.

٢وتقر الدول الأطراف في هذا العهد بأن ضمان الممارسة التامة لهذا الحق يتطلب:

(أ) جعل التعليم الابتدائي إلزاميًا وإتاحته مجانًا للجميع

(ب) تعميم التعليم الثانوي بمختلف أنواعه، بما في ذلك التعليم الثانوي التقني والمهني، وجعله متاحًا للجميع بكافة الوسائل المناسبة ولا سيما بالأخذ تدريجيًا بمجانية التعليم

(ج) جعل التعليم العالي متاحًا للجميع على قدم المساواة، تبعًا للكفاءة، بكافة الوسائل المناسبة ولا سيما بالأخذ تدريجيًا بمجانية التعليم

(د) تشجيع التربية الأساسية أو تكثيفها، إلي أبعد مدي ممكن، من أجل الأشخاص الذين لم يتلقوا أو لم يستكملوا الدراسة الابتدائية

(هـ) العمل بنشاط علي إنماء شبكة مدرسية على جميع المستويات، وإنشاء نظام منح واف بالغرض، ومواصلة تحسين الأوضاع المادية للعاملين في التدريس.

٣تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباء، أو الأوصياء عند وجودهم، في اختيار مدارس لأولادهم غير المدارس الحكومية، شريطة تفيد المدارس المختارة بمعايير التعليم الدنيا التي قد تفرضها أو تقرها الدولة وبتأمين تربية أولئك الأولاد دينيًا وخلقيًا وفقًا لقناعاتهم الخاصة

٤ليس في أي من أحكام هذه المادة ما يجوز تأويله على نحو يفيد مساسه بحرية الأفراد والهيئات في إنشاء وإدارة مؤسسات تعليمية، شريطة التشبث دائمًا بالمبادئ المنصوص عليها في الفقرة من أ من هذه المادة ورهنا بخضوع التعليم الذي توفره هذه المؤسسات لما قد تفرضه الدولة من معايير دنيا

المادة (١٤)

تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، لم تكن بعد وهي تصبح طرفًا فيه قد تمكنت من كفالة إلزامية ومجانية التعليم الإبتدائي في بلدها ذاته أو في أقاليم أخري تحت ولايتها، بالقيام، في غضون سنتين، بوضع واعتماد خطة عمل مفضلة للتنفيذ الفعلي والتدريجي لمبدأ إلزامية التعليم ومجانيته للجميع، خلال عدد معقول من السنين يحدد في الخطة.

المادة (١٥)

١ تقر الدول الأطراف في هذا العهد بأن من حق كل فرد:

(أ) أن يشارك في الحياة الثقافية

(ب) أن يتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته

(ج) أن يفيد من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن أي أثر علمي أو فني أو أدبي من صنعه.

٢تراعي الدول الأطراف في هذا العهد، في التدابير التي ستتخذها بغية ضمان الممارسة الكاملة لهذا الحق، أن تشمل تلك التي تتطلبها صيانة العلم والثقافة وإنماؤها وإشباعتهما.

٣تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام الحرية التي لا غنى عنها للبحث العلمي والنشاط الإبداعي

٤تقر الدول الأطراف في هذا العهد بالفوائد التي تجني من تشجيع وإنماء الاتصال والتعاون الدوليين في ميداني العام والثقافة

الجزء الرابع

المادة (١٦)

۱تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بأن تقدم، طبقًا لأحكام هذا الجزء من العهد، تقارير عن التدابير التي تكون قد اتخذتها وعن التقدم المحرز علي طريق ضمان احترام الحقوق المعترف بها في هذا العهد.

٢–

(أ) توجه جميع التقارير إلي الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يحيل نسخًا منها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للنظر فيها طبقًا لأحكام هذا العهد،

(ب) علي الأمين العام للأمم المتحدة أيضًا، حين يكون التقرير الوارد من دولة طرف في هذا العهد، أو جزء أو أكثر منه، متصلاً بأية مسألة تدخل في اختصاص إحدي الوكالات المتخصصة وفقًا لصكها التأسيسي وتكون الدولة الطرف المذكورة عضوًا في هذه الوكالة، أن يحيل إلي تلك الوكالة نسخة من هذا التقرير أو من جزئه المتصل بتلك المسألة، حسب الحالة

المادة (١٧)

١– تقدم الدول الأطراف في هذا العهد تقاريرها علي مراحل، طبقًا لبرنامج يضعه المجلس الاقتصادي والاجتماعي في غضون سنة من بدء نفاذ هذا العهد، بعد التشاور مع الدول الأطراف والوكالات المتخصصة المعنية

٢للدولة أن تشير في تقريرها إلى العوامل والمصاعب التي تمنعها من الإيفاء الكامل بالالتزامات المنصوص عليها في هذا العهد

٣حين يكون قد سبق للدولة الطرف في هذا العهد أن أرسلت المعلومات المناسبة إلى الأمم المتحدة أو إلي إحدي الوكالات المتخصصة، ينتقي لزوم تكرار إيراد هذه المعلومات ويكتفي بإحالة دقيقة إلي المعلومات المذكورة.

المادة (۱۸)

للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بمقتضي، المسؤليات التي عهد بها إليه ميثاق الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان والحريات الأساسية، أن يعقد مع الوكالات المتخصصة ما يلزم من ترتيبات كما توافيه بتقارير عن التقدم المحرز في تأمين الامتثال لما يدخل في نطاق أنشطتهما من أحكام هذا العهد.. ويمكن تضمين هذه التقارير تفاصيل عن المقررات والتوصيات التي اعتمدتها الأجهزة المختصة في هذه الوكالات بشأن هذا الامتثال.

المادة (١٩)

للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يحيل إلى لجنة حقوق الإنسان التقارير المتعلقة بحقوق الإنسان والمقدمة من الدول عملاً بالمادتين ١٦ و١٧ ومن الوكالات المتخصصة عملاً بالمادة ۱۸، لدراستها ووضع توصيات عامة بشأنها أو لاطلاعها عليها عند الاقتضاء.

المادة (٢٠)

للدول الأطراف في هذا العهد وللوكالات المتخصصة المعنية أن تقدم إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ملاحظات علي أية توصية عامة تبديها لجنة حقوق الإنسان بمقتضى المادة ۱۹ أو على أي إيماء إلى توصية عامة يرد في أي تقرير للجنة حقوق الإنسان أو في أية وثيقة تتضمن إحالة إليها.

المادة (٢١)

للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يقدم إلى الجمعية العامة بين الحين والحين تقارير تشتمل على توصيات ذات طبيعة عامة وموجز للمعلومات الواردة من الدول الأطراف في هذا العهد ومن الوكالات المتخصصة حول التدابير المتخذة والتقدم المحرز على طريق كفالة تعميم مراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد.

المادة (٢٢)

للمجلس الاقتصادي والاجتماعي استرعاء نظر هيئات الأمم المتحدة الأخرى وهيئاتها الفرعية، والوكالات المتخصصة المعنية بتوفير المساعدة التقنية، إلى أية مسائل تنشأ عن التقارير المشار إليها في هذا الجزء من هذا العهد ويمكن أن تساعد تلك الأجهزة كل في مجال اختصاصه، على تكوين رأي حول ملاءمة اتخاذ تدابير دولية من شأنها أن تساعد على فعالية التنفيذ التدريجي لهذا العهد.

المادة (٢٣)

توافق الدول الأطراف في هذا العهد على أن التدابير الدولية الرامية إلى كفالة إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد تشمل عقد اتفاقيات، واعتماد توصيات، وتوفير مساعدة تقنية، وعقد اجتماعات إقليمية واجتماعات تقنية بغية التشاور والدراسة تنظم بالاشتراك مع الحكومات المعنية.

المادة (٢٤)

ليس في أي حكم من أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله على نحو يفيد مسامه بما لجميع الشعوب من حق أصيل في حرية التمتع والانتفاع كليًا بثرواتها ومواردها الطبيعية.

الجزء الخامس

المادة (٢٥)

١هذا العهد متاح لتوقيع أي عضو في الأمم المتحدة أو عضو في أية وكالة من وكالاتها المتخصصة وأية دولة طرف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وأية دولة أخرى دعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة إلي أن تصبح طرفًا في هذا العهد.

٢يخضع هذا العهد للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

٣يتاح الانضمام إلى هذا العهد لأية دولة من الدول المشار إليها في الفقرة أ من هذه المادة.

٤يقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

٥يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول التي تكون قد وقعت هذا العهد أو انضمت إليه بإيداع صك من صكوك التصديق أو الانضمام.

المادة (٢٧)

١– يبدأ نفاذ هذا العهد بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك الانضمام أو التصديق الخامس والثلاثين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

٢أما الدول التي تصدق هذا العهد أو تنضم إليه بعد أن تكون قد تم إيداع صك التصديق أو الانضمام الخامس والثلاثين فيبدأ نفاذ هذا العهد إزاء كل منها بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها صك تصديقها أوصك انضمامها.

المادة (٢٨)

تنطبق أحكام هذا العهد، دون أي قيد أو استثناء، على جميع الوحدات التي تتشكل منها الدول الاتحادية.

المادة (٢٩)

١لأية دولة طرف في العهد أن تقترح تعديلاً عليه تودع نصه لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وعلى أثر ذلك يقوم الأمين العام بإبلاغ الدول الأطراف في هذا العهد بأية تعديلات مقترحة، طالبًا إليها إعلامه عما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر الأطراف للنظر تلك المقترحات والتصويت عليها. فإذا حبذ عقد الؤتمر ثلث الدول الأطراف علي الأقل عقده الأمين العام برعاية الأمم المتحدة. وأي تعديل تعتمده أغلبية الدول الأطراف الحاضرة والمقترعة في الؤتمر يعرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقراره.

٢يبدأ نفاذ التعديلات متى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وقبلتها أغلبية ثلثي الدول الأطراف هذا العهد، وفقًا للإجراءات الدستورية لدى كل منها.

٣متى بدأ نفاذ هذه التعديلات تصبح ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها، بينما تظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا العهد وبأي تعديل سابق قد قبلته.

المادة (۳۰)

بصرف النظر عن الإخطارات التي تتم بمقتضى الفقرة من المادة ٢٦، يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول المشار إليها في الفقرة أ من المادة الذكورة بما يلي:

(أ) التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم طبقًا للمادة ٢٦.

(ب) تاريخ بدء نفاذ هذا العهد بمقتضى المادة ۲۷، وتاريخ بدء نفاذ أية تعديلات تتم في إطار المادة ٢١

المادة (٣١)

١يودع هذا العهد الذي تتساوى في الحجية نصوصه بالإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، في محفوظات الأمم المتحدة.

٢– يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال صور مصدقة من هذا العهد إلى جميع الدول المشار إليها في المادة ٢٦.

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ١٩٦٦

اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ٢٢٠٠ الف (د ۲۱) المؤرخ في ١٦ كانون الأول/ ديسمبر ١٩٦٦

تاريخ بدء النفاذ: ۲۳ اذار/ مارس ١٩٧٦ وفقًا لأحكام المادة 9

إن الدول الأطراف في هذا البرتوكول،

إذا ترى من المناسب تعزيزًا لإدراك مقاصد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المشار إليه فيما يلي باسم العهد) ولتنفيذ أحكامه، تمكين اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب أحكام الجزء الرابع من العهد (المشار إليها فيما يلي باسم اللجنة) من القيام وفقًا لأحكام البرتوكول، باستلام ونظر الرسائل المقدمة من الأفراد الذين يدعون أنهم ضحايا أي انتهاك لأي حق من الحقوق المقررة في العهد.

المادة 1:-

تعترف كل دولة طرف في العهد تصبح طرفًا في هذا البرتوكول، باختصاص اللجنة في استلام ونظر الرسائل المقدمة من الأفراد الداخلين في ولاية تلك الدولة الطرف والذين يدعون أنهم ضحايا أي انتهاك من جانبها لأي حق من الحقوق المقررة في العهد. ولا يجوز للجنة استلام أية رسالة تتعلق بأية دولة طرف في العهد لا تكون طرفا في هذا البرتوكول.

المادة ٢ :-

رهنا بأحكام المادة ١، للأفراد الذين يدعون أن أي حق من حقوقهم المذكورة في العهد قد انتهك، والذين يكونون قد استفدوا جميع طرق التظلم المحلية المتاحة. تقديم رسالة كتابية إلى اللجنة لتنظر فيها.

المادة ٣: –

علي اللجنة أن تقرر رفض أي رسالة مقدمة بموجب هذا البرتوكول تكون غفلاً من التوقيع أو تكون في رأي اللجنة منطوية علي إساءة استعمال لحق تقديم الرسائل أو منافية لأحكام العهد.

المادة ٤:

١رهنًا بأحكام المادة ٣ تحيل اللجنة أية رسالة قدمت إليها بموجب هذا البروتكول إلي الدولة الطرف في هذا البروتكول والمتهمة بانتهاك أي حكم من أحكام العهد

٢تقوم الدولة المذكورة في غضون ستة أشهر بموافاة اللجنة بالايضاحات أو البيانات الكتابية اللازمة لجلاء المسألة مع الإشارة عند الاقتضاء إلى أية تدابير لرفع الظلامه قد تكون اتخذتها

المادة ٥ :

تنظر اللجنة في الرسائل التي تتلقاها بموجب هذا البروتكول في ضوء جميع المعلومات الكتابية الموفرة لها من قبل الفرد المعني ومن قبل الدولة الطرف المعنية

١لا يجوز للجنه أن تنظر في أي رسالة من أي فرد إلا بعد التأكد من:

أعدم كون المسألة ذاتها محل دراسة بالفعل من قبل هيئة أخري من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية

بكون الفرد المعني قد استنفذت جميع طرق التظلم المحلية المتاحة ولا تنطبق هذه القاعدة في الحالات التي تستغرق فيها إجراءات التظلم مددا تتجاوز الحدود المعقولة

٢– تنظر اللجنة في الرسائل المنصوص عليها في هذا البروتكول في اجتماعات مغلقه

٣تقوم اللجنة بإرسال الرأي الذي انتهت إليه إلى الدولة الطرف المعنية وإلى الفرد.

المادة ٦

تدرج اللجنة في التقرير الذي تضعه عملاً بالمادة ٤٥ من العهد ملخصاً للأعمال التي قامت بها في إطار هذا البروتكول

المادة ٧

بانتظار تحقيق أغراض القرار ١٥١٤ (د – ۱٥) الذي اعتمدته الجمعية العامة في ١٤ كانون الأول / ديسمبر ۱۹٦٠ بشأن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة لا تفرض أحكام هذا البروتكول أي تقييد من أي نوع لحق تقديم الالتماسات الممنوح لهذه الشعوب في ميثاق الأمم المتحدة وفي غيره من الاتفاقيات والصكوك الدولية المعقودة برعاية الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة

المادة 8:

١هذا البروتكول متاح لتوقيع أي دولة وقت العهد

۲– يخضع هذا البروتكول لتصديق أية دولة صدقت العهد أو انضمت إليه وتودع صكوك التصديق لدي الأمين العام للأمم المتحدة

٣يتاح الانضمام إلي هذا البروتكول لأية دولة صدقت العهد أو انضمت إليه

٤– يقع الانضمام بايداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة

٥يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول التي وقعت هذا البروتكول أو انضمت إليه بإيداع كل صك من صكوك التصديق أو الانضمام

المادة ۹:

١رهنا ببدء نفاذ العهد يبدأ هذا البروتكول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ ايداع صك التصديق أو الانضمام العاشر لدي الأمين العام لأمم المتحدة

٢أما الدول التي تصدق هذا البروتكول أو تنضم إليه بعد أن يكون قد تم ايداع صك التصديق أو الانضمام العاشر فيبدأ نفاذ هذا البروتكول إزاء كل منها بعد ثلاثه أشهر من تاريخ إيداع صك تصديقه أو صك انضمامها

المادة ١٠:

تنطبق أحكام هذا البروتكول دون أي قيد أو استثناء علي الوحدات التي تتشكل منها الدول الاتحادية

المادة ۱۱ :

١لاليه دولة طرف في هذا البروتكول أن تقترح تعديلا عليه تودعه لدي الأمين العام للأمم المتحدة وعلي أثر ذلك يقوم الأمين العام بإبلاغ الدول الأطراف في هذا البروتكول بأية تعديلات مقترحة طالبا إليها إعلامه عما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في تلك المقترحات والتصويت عليها فاذا حبذ عقد المؤتمر ثلث الدول الأطراف علي الأقل عقده الأمين العام برعاية الأمم المتحدة وأي تعديل تعتمده أغلبية الدول الأطراف الحاضره والمقترعه في المؤتمر يعرض علي الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقراره

٢يبدأ نفاذ التعديلات متي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وقبلتها أغلبية ثلثي الدول الأطراف في هذا البروتكول وفقًا للإجراءات الدستورية لدي كل منها

٣– متي بدأ نفاذ التعديلات تصبح ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها بينما تظل الدول الأطراف الأخري ملزمة بأحكام هذا البروتكول وبأي تعديل سابق تكون قد قبلته

المادة ۱۲:

١لأية دولة طرف أن تنسحب من هذا البروتكول في أي حين بإشعار خطي توجهه إلي الأمين العام للأمم المتحدة ويصبح الانسحاب نافذًا بعد ثلاثة أشهر من تاريخ استلام الأمين العام للإشعار

٢– لا يخل الانسحاب باستمرار انطباق أحكام هذا البروتكول علي أية رسالة مقدمة بمقتضي المادة ۲ قبل تاريخ نفاذ الانسحاب

المادة ۱۳ :

بصرف النظر عن الإخطارات التي تتم بمقتضي الفقرة ٥ من هذا البروتكول يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول المشار إليها في الفقرة ١ من المادة ٤٨ من العهد بما يلي:

أالتوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم بمقتضي المادة 8

بتاريخ بدء نفاذ هذا البروتكول بمقتضي المادة ۹ وتاريخ بدء نفاذ أية تعديلات تتم بمقتضى المادة ۱۱

جإشعارات الانسحاب الواردة بمقتضى المادة ۱۲

المادة ١٤ :

۱– يودع هذا البروتكول الذي تتساوي في الحجية نصوصه بالأسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والفرنسية في محفظات الأمم المتحدة

۲– يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال صور مصدقة من هذا البروتكول إلي جميع الدول المشار إليها في المادة ٤٨ من العهد

البروتوكول الإختياري الثاني الملحق بالعهد الدولى بالحقوق المدنية والسياسية ١٩٨٩

اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ٤٤/ 128 المؤرخ في ١٥ كانون الأول / ديسمبر ۱۹۸۹ دخل حيز النفاذ: فى ١١ تموز / يوليو ۱۹۹۱ وفقًا لأحكام المادة رقم 8

إن الدول الاطراف في هذا البروتكول،

إذ تؤمن بأن إلغاء عقوبة الإعدام يسهم في تعزيز الكرامة البانسانيه والتطوير التدريجي لحقوق الانسان وإذ تشير إلي المادة ٣ من الاعلان العالمي لحقوق الانسان لحقوق الانسان المعتمد في ۱۰ كانون الأول / ديسمبر ١٩٤٨ والمادة ٦ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد في ١٦ كانون الأول / ديسمبر ١٩٦٦ واذ تلاحظ أن المادة ٦ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تشير إلي إلغاء عقوبة الاعدام بعبارات توحي بشدة بأن هذا الإلغاء أمر مستصوب واقتناعها منها بأنه ينبغي اعتبار جميع التدابير الرامية إلى إلغاء عقوبة الإعدام تقدمًا في التمتع بالحق في الحياة ورغبة منها في أن تأخذ على عاتقها بموجب هذا البروتكول التزامًا دوليًا بإلغاء عقوبة الإعدام

اتفقت على ما يلي :

المادة ١:

١لا يعدم أي شخص خاضع للولاية القضائية لدولة طرف في هذا البروتكول

٢تتخذ كل دولة طرف جميع التدابير اللازمة لإلغاء عقوبة الإعدام داخل نطاق ولايتها القضائية

المادة ٢:

١لا يسمح بأي تحفظ علي هذا البروتكول إلا بالنسبة لتحفظ يكون قد أعلن عند التصديق عليه أو الانضمام إليه وينص علي تطبيق عقوبة الإعدام في وقت الحرب طبقًا لأدائه في جريمة بالغة الخطورة تكون ذات طبيعة عسكرية وترتكب في وقت الحرب

٢– ترسل الدولة الطرف التي تعلن مثل هذا التحفظ إلى الأمين العام للأمم المتحدة عند التصديق على هذا البروتكول أو الانضمام إليه الأحكام ذات الصلة من تشريعاتها الوطنية التي تطبق في زمن الحرب

٣تقوم الدولة الطرف التي تعلن مثل هذا التحفظ بإخطار الأمين العام للأمم المتحدة ببداية أو نهاية أي حالة حرب تكون منطبقة على أراضيها

المادة ٣:

تقوم الدول الأطراف في هذا البروتكول بتضمين التقارير التي تقدمها إلى اللجنة المعنية بحقوق الانسان وفقًا للمادة ٤٠ من العهد معلومات عن التدابير التي اتخذتها لنفاذ هذا البروتكول

المادة ٤ :

بالنسبة للدول الأطراف في العهد التي تكون قد قدمت إعلانًا بموجب المادة ٤١، يمتد اختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في استلام الرسائل والنظر فيها، عندما تدعي دولة طرف أن دولة طرفا أخرى لا تفي بالتزامتها ليشمل أحكام هذا البروتكول ما لم تصدر الدولة الطرف المعنية بيانا يفيد العكس عند التصديق علي البروتكول أو الانضمام إليه.

المادة ٥:

بالنسبه للدول الأطراف في البروتكول الاختياري الأول للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد في ١٦ كانون الأول / ديسمبر ١٩٦٦ يمتد اختصاص اللجنة المعنية بحقوق الانسان في استلام الرسائل الواردة من أفراد خاضعين لولايتها القضائية والنظر فيها ليشمل أحكام هذا البروتكول ما لم تصدر الدولة الطرف المعنية بيانا يفيد العكس عند التصديق على البروتكول أو الانضمام اليه.

المادة ٦:

١– تنطبق أحكام هذا البروتكول كأحكام إضافية للعهد

٢دون المساس بإمكانية إعلان تحفظ بموجب المادة ٢ من هذا البروتكول لا ينتقض الحق المضمون في الفقرة ١ من المادة ١ من هذا البروتكول بموجب المادة ٤ من العهد

المادة ٧:

١– باب التوقيع علي هذا البروتكول مفتوح أمام أية دولة من الدول الموقعه علي العهد

۲– تصدق علي هذا البروتكول أية دولة تكون قد صدقت على العهد أو انضمت إليه وتودع صكوك التصديق لدي الأمين العام للأمم المتحدة

٣يفتح باب الانضمام إلي هذا البروتكول أمام أية دولة تكون قد صدقت علي العهد أو انضمت إليه

٤يبدأ نفاذ الانضمام بإيداع صك الانضمام لدي الأمين العام للأمم المتحدة

٥يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ جميع الدول التي وقعت على هذا البروتكول أو انضمت إليه عن إيداع كل صك من صكوك التصديق أو الانضمام.

المادة 8:

١يبدأ نفاذ هذا البروتكول بعد مضي ثلاثه أشهر من تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العاشر لدي الأمين العام للأمم المتحدة

٢يبدأ نفاذ هذا البروتكول بالنسبة لكل دولة تصدق عليه أو تنضم إليه بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام العاشر بعد مضي ثلاثه أشهر من تاريخ ايداع صك التصديق أو الانضمام الخاص بها

المادة ۹:

تنطبق أحكام هذا البروتكول علي جميع أجزاء الدول الاتحادية دون أية قيود أو استثناءات

المادة ۱۰

يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ جميع الدول المشار إليها في الفقرة من ١ من المادة ٤٨ من العهد بالتفاصيل التالية:

أالتحفظات والرسائل والإخطارات الصادرة بموجب المادة ٢ من هذا البروتكول

بالبيانات الصادرة بموجب المادة ٤ أو المادة ٥ من هذا البروتكول

جالتوقيعات والتصديقات والانضمامات بموجب المادة 7 من هذا البروتكول

دتاريخ بدء نفاذ هذا البروتكول بموجب المادة ٨ منه

المادة ١١:

١يودع هذا البروتكول الذي تتساوي نصوصه الأسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية في محفوظات الأمم المتحدة

۲يقوم الأمين العام بإرسال نسخ موثقة من هذا البروتكول إلى جميع الدول المشار إليها المادة ٤٨ من العهد

يهدف هذا الفصل إلى إلقاء الضوء على قانون الحكم المحلي في الدستور وقانون نظام الإدارة المحلية ووحداتها واختصاصاتها

الوحدة الأولى

نظم وقانون الحكم المحلي

عنوان النشاط :

الهدف: الوصول بالمشاركات إلي فهم نظام الحكم المحلي في مصر

الزمن: ٣٠ دقيقة

الوسيلة التدريبية المستخدمة : العصف الذهني – الورق القلاب

وصف النشاط :

۱– يدير الميسر النقاش عن طريق طرح الأسئلة الآتية :

عرف ماهية المركزية في الإدارة؟

ما هي اللامركزية في الإدارة؟

وازن بين المركزية واللامركزية في الإدارة؟

بأي من النظامين تأخذ جمهورية مصر العربية؟

قيم نظام الحكم المحلي في جمهورية مصر العربية؟

ورقة مرجعية رقم 8

نظم الإدارة

النظام المركزي النظام اللامركزي
تتركز السلطة والاختصاص في هذا النظام في يد الحكومة المركزية في عاصمة الدولة أي في أيد الوزراء قرارات بالتفويض في بعض الاختصاصات أ عدم التركيز الإدارة المركزية

ويتم مباشرة الاختصاصات في ظل هذا النظام عن طريق صدور قرارات وزراية من الوزراء المركزيين بتفويض العاملين بالوحدات الإدارية في مباشرة بعض الاختصاصات نيابة عنهم وفى حالة إلغاء هذه القرارات من الوزير المركزى فتعود الاختصاصات مركزية مرة ثانية

ب – الإدارة المحلية

يقتضى الأخذ بهذا النظام صدور قانون يحدد به السلطات والاختصاصات التي تباشر على المستوى المحلى وتلك التي تباشر على المستوى المركزى.

ويأخذ القانون المصرى للإدارة المحلية بنقل جميع الاختصاصات المقررة للوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها إلى وحدات الإدارة المحلية فيما عدا:

١ – المرافق القومية

٢ – المرافق ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار رئيس الجمهورية.

ويسمى هذا النظام باللامركزية الإدارية حيث يتم نقل اختصاصات السلطة التنفيذية فقط أو وحدات الإدارة المحلية.

الحكم المحلي

بمقتضاه تنتقل جميع السلطات والاختصاصات من الدولة إلى وحدات الحكم المحلى حيث تنتقل اختصاصات كل من :

أ – السلطة التشريعية

ب – السلطة التنفيذية

ج – السلطة القضائية

بالإضافة إلى أن وحدة الحكم المحلى تقوم بتمويل موازنتها ذاتيًا.

ويطلق على هذا النظام بنظام اللامركزية السياسية

دستور جمهورية مصر العربية

الصادر في 11 سبتمبر ۱۹۷۱

والمعدل في إبريل ۲۰۰۷

الباب الخامس الفصل الثالث الفرع الثالث :

الإدارة المحلية

مادة (١٦١):

تقسم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات والمدن والقرى ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

ويكفل القانون دعم اللامركزية، وينظم وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق والخدمات المحلية، والنهوض بها وحسن إدارتها.

مادة (١٦٢):

تشكل المجالس الشعبية المحلية تدريجيًا على مستوى الوحدات الإدارية عن طريق الانتخاب المباشر، على أن يكون نصف أعضاء المجلس الشعبى على الأقل من العمال والفلاحين، ويكفل القانون نقل السلطة تدريجيا. ويكون اختيار رؤساء ووكلاء المجالس بطريق الانتخاب من بين الأعضاء.

مادة (١٦٣):

يبين القانون طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية، واختصاصاتها ومواردها المالية، وضمانات أعضائها، وعلاقاتها بمجلس الشعب والحكومة، ودورها في إعداد وتنفيذ خطة التنمية وفي الرقابة على أوجه النشاط المختلفة.

قانون نظام الإدارة المحلية

الباب الأول

التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية

الفصل الأول

وحدات الإدارة المحلية واختصاصاتها

مادة ١ قانون

وحدات الإدارة المحلية هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى، ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية ويتم إنشاء هذه الوحدات وتحديد نطاقها وتغيير أسمائها وإلغائها على النحو التالي:

(أ) المحافظات:

بقرار من رئيس الجمهورية ويجوز أن يكون نطاق المحافظة مدينة واحدة

(ب) المراكز والمدن والأحياء:

بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس الشعبي المحلى للمحافظة

(ج) القرى:

بقرار من المحافظ بناء على اقتراح المجلس الشعبي المحلى للمركز المختص وموافقة المجلس الشعبي للمحافظة.

ويجوز أن يشمل نطاق الوحدة المحلية للقرية مجموعة من القرى المتجاورة، ويكون للمحافظات ذات المدينة الواحدة الموارد والاختصاصات المقررة للمحافظة والمدينة.

ويباشر المركز أو الحي بحسب الأحوال اختصاصات الوحدة المحلية للقرية بالنسبة للقرى التي لا تدخل في نطاق وحدات محلية قروية.

مادة 1: اللائحة

يكون تقسيم الجمهورية إلى محافظات ومراكز ومدن وقرى بمراعاة الظروف الطبيعية والسكانية والاقتصادية والعمرانية لكل وحدة.. ويراعى عند تقسيم المدن الكبرى إلى أحياء العنصر السكاني وتكامل وحدات الخدمات والإنتاج وذلك وفقًا للقواعد والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

مادة ٢: اللائحة

يصدر قرار رئيس الجمهورية بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء بإنشاء المحافظات وتحديد نطاقها وتغيير أسمائها وإلغائها. ويصدر قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء المراكز والمدن والأحياء وتحديد نطاقها وتغيير أسمائها وإلغائها بناء على اقتراح الوزير المختص بالإدارة المحلية وبعد موافقة المجلس الشعبي المحلى للمحافظة. ويصدر قرار المحافظ بإنشاء القرى وتحديد نطاقها وتغيير أسمائها وإلغائها بناء على اقتراح المجلس الشعبي المحلى للمركز المختص وموافقة المجلس الشعبي المحلى للمحافظة

مادة ٥٨ قانون

يجوز تقسيم المحافظة ذات المدينة الواحدة أو المدن الكبرى إلى أحياء.

الوحدة الثانية

الحكم المحلى

(الإدارة والواقع)

عنوان النشاط: ماذا تعرف عن الحكم المحلي

الهدف: التعرف علي كل ما يتعلق بإدارة الحكم المحلي

الزمن: ٢٠ دقيقة

الوسيلة التدريبية المستخدمة : العصف الذهني – الداتا شو – الورق القلاب

وصف النشاط :

يدير الميسر النقاش عن طريق طرح الأسئلة الآتية

۱ما هي شروط الترشيح لعضوية المجلس الشعبي المحلي؟

٢ما هي أدوات الرقابة داخل المجلس ؟

٣هل تعرف الهيكل التنظيمي للإدارة المحلية في مصر؟

٤– كيفية تشكيل المجالس المحلية ؟

٥ما حقوق وواجبات أعضاء المجالس الشعبية المحلية ؟

يقوم الميسر بجمع استجابات المشاركات علي كل سؤال علي الورق القلاب.

يتم مناقشة هذه الاستجابات بين المشاركات والمدرب.

يقوم المدرب بعرض إجابات الأسئلة من خلال الداتا شو

ورقة مرجعية رقم 9

الشروط اللازمة

للترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية

مادة ٧٥

يشترط فيمن يرشح عضوًا بالمجالس الشعبية المحلية ما يأتي:

١– أن يكون متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية

٢أن يكون بالغًا من العمر ٢٥ سنة ميلادية كاملة على الأقل يوم الانتخاب

٣أن يكون مقيدًا في جداول الانتخاب بالوحدة المحلية التي يرشح نفسه في دائرتها وله محل إقامة في نطاقها

٤أن يجيد القراءة والكتابة

٥ – أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفي من أدائها طبقًا للقانون ولا يجوز لأفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو أعضاء الهيئات القضائية الترشيح للعضوية بالمجالس الشعبية المحلية قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم.

كما لا يجوز للعمد أو المشايخ أو رؤساء الوحدات المحلية أو مديري المصالح أو رؤساء الأجهزة التنفيذية في نطاق هذه الوحدات الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية للوحدات المحلية التي تدخل في نطاق اختصاص وظائفهم قبل تقديم الاستقالة منها.

ومع مراعاة القواعد المنظمة للاستقالة من القوات المسلحة والشرطة، تعتبر الاستقالات المشار إليها في الفقرتين السابقتين مقبولة بمجرد تقديمه

أدوات الرقابة

الأسئلة

لأعضاء المجالس الشعبية المحلية للمراكز والمدن والقرى توجيه أسئلة لرؤساء الوحدات المحلية ولمديرى الإدارات ولرؤساء الأجهزة التنفيذية ورؤساء الهيئات العامة في نطاق الوحدات المحلية فى الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم ويجب أن يكون السؤال في أمر من الأمور المحلية وألا يكون متعلقًا بمصلحة خاصة بمقدمه، أو يكون له صفة شخصية وعى منتوجه إليه أسئلة الأعضاء الإجابة عليها شفاهة بجلسة المجلس إلا إذا رأى المجلس الاكتفاء برد مكتوب عنها وقد عهد القانون إلى اللائحة الداخلية تنظيم إجراءات وأوضاع تقديم الأسئلة والرد عليها وذلك على النحو التالي:

لا يجوز أن يوجه السؤال إلا من عضو واحد ويجب أن يكون السؤال واضحًا وقصورًا على الأمور المراد الاستفهام عنه بدون أى تعليق، أن يكون خاليًا من العبارات غير اللائقة، ويجوز للعضو أن يستجيب سؤاله فى أى وقت قبل الإجابة عليه

يقدم السؤال كتابة إلى رئيس المجلس ويقوم رئيس المجلس بإبلاغ السؤال إلى رئيس الوحدة والذي يبلغ رؤساء الأجهزة التنفيذية بالأسئلة الموجهة إليهم، ويتابع أعداد الإجابة عليها.

يدرج السؤال في جدول أعمال أقرب اجتماع بعد انقضاء سبعة أيام من تاريخ إبلاغه لرئيس الوحدة

ويجوز للمجلس في حالة الاستعجال وبالاتفاق مع رئيس الوحدة وتقصير هذا الميعاد ترسل صورة السؤال مع جدول الأعمال إلى الأعضاء

على رؤساء الأجهزة التنفيذية ورؤساء الهيئات العامة الإجابه بأنفسهم على أسئلة الأعضاء المدرجة في جدول الأعمال، ولهم أن يطلبوا تأجيل الإجابة لجلسة تالية يحددها المجلس

اذا غاب مقدم السؤال يكون لمن وجه إليه أن يودع الاجابة باللجنة الدائمة للمجلس ويثبت ذلك بملحق مضبطة المجلس…… وفى هذه الحالة يجوز للجنة أن تعلق الإجابة وللعضو الذى وجه للسؤال دون غيره أن يستوضح من وجه إليه السؤال وأن يعلق على إجابته بإيجاز مرة واحدة…. ومع ذلك فلرئيس المجلس أن يأذن حسب تقديره لعضو آخر بتعليق موجز.

لرئيس المجلس فى جميع الأحوال أن يحيل السؤال والإجابة عنه والتعليقات التي أثيرت بشأنه إلى اللجنة المختصة لدراسة موضوعه وإخطار المجلس بنتيجه دراسته

يخصص في أول الجلسة وقت يحدده الرئيس للأسئلة إلا إذا قرر المجلس غير ذلك

إذا طلب مقدم السؤال الإجابه على السؤال كتابة يرسل رئيس الوحدة الإجابة إلى رئيس المجلس خلال أسبوعين لتبليغها إلى مقدم السؤال، ولرئيس الوحدة أن يخطر رئيس المجلس بتأجيل الإجابه عنها كتابة

وفى جميع الأحوال تنشر الأسئلة والأجوبة بملحق مضبطة المجلس

طلبات الاحاطه

لكل عضو من أعضاء المجلس الشعبى المحلى بالمركز والمدينة والقرية أن يطلب إحاطة رئيس الوحدة أو مديريي الإدارات أو رؤساء الأجهزة التنفيذية ورؤساء الهيئات العامة العاملة في نطاق الوحده علمًا بأمر له أهميه عامة وعاجله في الشئون في اختصاصاتهم وعلى مقدم طلب الإحاطة أن يحدد الأمور التي يتضمنها ويبين صفتها العامة والعامله وقد عهد القانون إلى اللائحة الداخلية تنظم إجراءات وأوضاع تقديم طلبات الإحاطة والإجابة عنها وذلك على النحو التالي :-

يقدم طلب الإحاطة كتابة إلى رئيس المجلس مبينا به صفة عامة موضوع الطلب الاحاطة ويجب إلا يتضمن طلب الإحاطة عبارات غير لائقة ويبلغ طلب الاحاطة اللا رئيس الوحدة الذي يقوم بمتابعة إعداد الرد عليه إذا كان متعلقا بمدير المديريات أو رؤساء الأجهزة التنفيذية.

لا تجوز المناقشة فى موضوع طلب الإحاطة قبل مضى سبة أيام على الأقل على تقديميه إلا إذا قبل من وجه إليه الطلب مناقشته قبل ذلك

ويدرج رئيس المجلس طلب الإحاطة فى جدول الأعمال أول جلسة بعد إبلاغه لرئيس الوحدة وبموافقته وذلك لتحديد موعد المناقشة

وتضم طلبات الإحاطة ذات الموضوع الواحد والمرتبطة ارتباطًا وثيقًا وتحصل ليشرح أحد مقدمى الطلب في الجلسه المحددة لمناقشتى ثم يقوم من وجه اليه الطلب بالرد وبعد ذلك تجرى المناقشة

بعد الانتهاء من مناقشة طلب الإحاطة يعرض الرئيس الاقتراحات التي تكون قد قدمت في شأنه وإذا لم تكن هناك اقتراحات أعلن الرئيس انتهاء المناقشة والانتقال إلى جدول الأعمال

ولرئسي المجلس الشعبى المحلى للمحافظة أن يرفع تقريبًا إلى مجلس الوزاراء للنظر فيما أسفرت عنه نتيجة طلب الإحاطة من أمور لم تتخذ الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على الإجراءات اللازمه لتداركها.

لا يجوز الكلام عن عرض الاقتراحات الخاصه بطلب الإحاطة إلا لمقدم الاقتراح ليشرح اقتراحه بايجاز، وللمجلس أن يحيل الاقتراحات المقدمة أو بعضها إلى إحدى لجانه لتقديم تقرير عنها قبل أخذ الرأى عليه.

يدرج طلب الإحاطة فى جدول الأعمال قبل الأسئلة مباشرة

لا يجوز لمقدمى طلب الإحاطة استرداد طلبهم بعد إدارجه بجدول الأعمال إلا إذا وافق المجلس على طلب استراده.

لمناقشة فيها وقت واحد

طلبات المناقشة:

يجوز لعدد لا يقل عن خمسة أعضاء المجلس الشعبي المحلى أن يطلبوا طرح موضوع عام يتصل بالوحدة المحلية للمناقشة العامة

وللمجلس مناقشة هذه الموضوعات وتبادل الرأي بشأنها وذلك وفقًا للأوضاع الاتيه

يقدم طلب المناقشة كتابة ويرفع هذا الطلب لرئيس الوحدة المحلية المختصة ويقوم رئيس الوحدة بإحالة تقرير المجلس التنفيذى المختص عن بحث ودراسة الطلب مشفوعاً براية إلى المجلس الشعبي المحلى المختص لمناقشته وتبادل الرأى واتخاذ القرار أو التوصية اللازمة بشأنه مع مراعاة الاعتبارات المحلية لرئيس المجلس أن يقترح إقفال باب المناقشة إذا رأى أن الموضوع قد استوفى بحثه، كما يجوز اقتراح إقفال باب المناقشة بناء على طلب كتابي موقع من خمس أعضاء المجلس على الأقل ويعرض هذا الاقتراح على المجلس

الاقتراحات

لررؤساء الوحدات المحلية ولكل عضو من أعضاء المجالس الشعبية المحلية التقدم باقتراحات إلى المجلس الشعبي المحلى المختص وفقًا للأوضاع والإجراءات التالية:

يقدم الاقتراح كتابة إلى رئيس المجلس مرفقًا به مذكرة شارحة لموضوعه ويحيل المجلس الاقتراح إلى اللجنة الدائمة لبحثه للمجلس تقديم تقرير عنه يعرض على المجلس يدرج الاقتراح والتقرير فى جدول الأعمال لأقرب اجتماع وللمجلس أن يقرر في ذلك ما يراه مناسباً..

حقوق وواجبات أعضاء المجالس الشعبية المحلية

أود بادي ذي بدء أن أوضح أن العضوية بالمجالس الشعبية المحلية عمل شعبي تطوعي والتزام شخصي وأدبي وأنها تكييف لا تشريف وبذلك فهى عمل بلا أجر ولا نفع خاص وهي عمل إضافي وعبء يتحمله العضو حيث لا تفرغ لأعضاء أو رؤساء ووكلاء المجالس الشعبية المحلية

ألا أن أعضاء تلك المجالس لهم حقوق وعليهم واجبات والتزامات نود أن نوضحها كما وردت فى القانون ولائحته التنفيذيه وهذه الحقوق والواجبات تتمثل في النقاط التالية:

١لا يسأل عضو المجلس الشعبي المحلي عما يبديه من آراء أثناء اجتماعات ومناقشات المجلس ولجانه

٢يجب على السلطات المختصة إخطار المجلس الشعبي المحلى بما يتخذ من إجراءات جنائية ضد أعضاء المجلس خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ اتخاذ هذه الاجراءات، كما يتعين إخطاره قبل مباشرت أية اجراءات تأديبية ضدهم إذا كانوا من العاملين بالجهاز الإدارة للدولة أو القطاع العام أو القطاع الخاص

٣يتعين أخذ موافقة المجلس الشعبي المحلى قبل تنفي نقل أحد أعضاء المجلس من وظيفته إلا إذا كان بناء على طلبه

٤على الجهه التي يعمل بها عضو المجلس أن تيسر له أداء واجبات العضوية بما في ذلك حضور الجلسات بالمجلس وفى جميع الأحوال يعتبر العضو أثناء تأدية واجبات العضويه قائماً بعمله الرسمى

٥ لا يجوز تعيين أعضاء المجلس الشعبي المحلى فى وظائف وحدات الإدارة المحلية أو نقلهم أثناء عضويتهم إلا بموافقة ثلثى أعضاء المجلس الشعبي المحلى المختص وأغلبية أعضاء المجلس الشعبي المحلى للمحافظة

٦يحظر التعاقد بالذات أو بالواسطة بين الوحدة المحلية وأى عضو في مجلسها الشعبي، إلا في حالة الضرورة، وجود مصلحة محققة للوحدة المحلية بموافقة أغلبية أعضاء المجلس الشعبي المحلى المختص والمحافظ المختص

٧يحظر عضو المجلس الشعبي المحلى أن يحشر جلسات المجلس أو لجانه إذا كانت له أو لأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة بالذات وبالواسطه مصلحة شخصية في المسألة المعروضة أو إذا كان وصيًا أو قيمًا أو وكيلاً عمن له فيها مثل هذه المصلحه.

٨لا يجوز اشتراك أعضاء المجالس الشعبية المحلية فى أى اعمال تنفيذية أو الاشتراك في عضوية لجان ذات طابع تنفيذى، عدا اشتراكهم فى لجان الخدمات بالمناطق الصناعية واللجان التى تشكل لإدارة المشروعات المشتركة بين الوحدات المحلية.

٩لا يتقاضى عضو المجلس الشعبي المحلى أية رواتب أو مكافأت مقابل عمله ويجوز منح أعضاء المجالس الشعبية المحلية والمجالس التنفيذية مقابل ما يتكبدونه من أعباء طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذيه.

۱۰لكل عضو من أعضاء المجلس أن يطلب من رئيسه إدارج موضوع معين في جدول أعمال المجلس قبل انعقاده بأسبوع على الأقل وعلى رئيس المجلس أن يحيل إلى اللجنة المختصة ما يقدمه الاعضاء من اقتراحات وموضوع.

۱۱– يجوز لعدد لا يقل عن خمسة أعضاء من أعضاء المجلس الشعبي أن يطلبوا طرح موضوع عام يتصل بالمحافظة أو بغيرها من الوحدات المحلية فى نطاقها للمناقشة العامة

١٢ لكل عضو من أعضاء المجلس الشعبي المحلى للمركز وللمدينة وللقرية أن يوجه لرئيس الوحدة ولكل من مديري المديريات أو رؤساء الأجهزة التنفيذيه بالوحدة علمًا بأمر له أهمية عامة وعاجلة في الشئون التى تدخل في اختصاصاتهم..

تشكيل المجالس الشعبية المحلية والمجالس التنفيذية

تشكيل المجالس الشعبية المحلية للمحافظات :

يشكل في كل محافظة مجلس شعبى محلى من عشرة أعضاء عن كل مركز أو قسم ادارى بالانتخاب الحد المباشر على أن يكون ٥٠% على الأقل من العمال والفلاحين

ينتخب المجلس الشعبي المحلى للمحافظة من بين أعضائه في أول اجتماع لدور الانعقاد العادي ولمدة هذا الدور رئيسًا له ووكيلين على أن يكون أحدهما على الأقل من العمال أو الفلاحين.

ويحل محل الرئيس عند غيابه كل من الوكيلين بالتناوب بينهما وتكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سنا إذا غاب الرئيس والوكيلين وإذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.

اختصاصات المجالس الشعبية المحلية للمحافظات:

يختص المجلس الشعبي المحلى للمحافظة بالنسبة للمجالس الشعبية المحلية الأخرى في نطاق المحافظة وطبقًا للقواعد المقررة فى هذا القانون ولائحته التنفيذية بما يأتي:

١الإشراف والرقابة على أعمال ونشاط هذه المجالس.

٢التصديق أو الاعتراض على القرارات التي تصدر من هذه المجالس في الحدود التي تقررها اللائحة التنفيذية.

٣الموافقة على اقتراحات المجالس بإنشاء أو إلغاء الوحدات المحلية في نطاق المحافظة أو تعيين أسمائها ويبلغ رئيس المجلس إلى المحافظ خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدورها

٤يجوز للمجلس الشعبي المحلى للمحافظة التصرف بالمجان فى مال من أموالها الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بايجار اسمى أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض لاذى نفع عام وذلك إذا كان التصرف أو التأجير لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام والجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام.

المحافظون:

يكون لكل محافظة محافظ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية ولا يجوز للمحافظ أن يكون عضوًا بمجلس الشعب أو الشورى أو المجالس المحلية ويعتبر المحافظ ممثلاً للسلطة التنفيذية بالمحافظة.

يتولى المحافظ بالنسبة إلى جميع المرافق العامة التى تدخل فى اختصاصات وحدات الادارة المحلية وفقًا لأحكام هذا القانون جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح ويكون المحافظ في دائرة اختصاصه رئيسًا لجميع الأجهزة والمرافق المحلية.

وتكون للمحافظ السلطة المقررة للوزير بالنسبة للقرارات الصادرة من مجالس إدارات الهيئات العامة التى تتولى مرافق عامة للخدمات في نطاق المحافظة.

ويتولى الإشراف على المرافق القومية بدائرة المحافظة وكذلك جميع فروع الوزارات التي لم تنقل اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية فيما عدا الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها وذلك بإبداء الملاحظات واقتراح الحلول اللازمة فى شأن الإنتاج.. وحسن الأداء، كما يتولى بالنسبة لجميع المرافق اتخاذ التدابير الملائمة لحماية أمنها.

يعمل المحافظ على دعم التعاون بين أجهزة المحافظة والجامعات والمعاهد العليا التي تقع بدائرة المحافظة لخدمة البيئة والنهوض بالمجتمع المحلى.

ويتم إنشاء الكليات والمعاهد العليا بالاتفاق بين المحافظ ومجلس الجامعة المختص والمجلس الأعلى للجامعات والوزير المختص بالتعليم العالى على أن يكون المحافظ ورئيس الجامعة مسئولين عن الأمن بالجامعات وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.

يكون المحافظ رئيسًا لجميع العاملين المدنيين فى نطاق المحافظة في الجهات التي نقلت اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية ويمارس بالنسبة لهم جميع اختصاصات الوزير.

ويختص المحافظ بالنسبة للعاملين المدنيين بفروع الوزارات والجهات التي لم ينقل اختصاصها إلى الوحدات المحلية فيما عدا الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها بما يأتي:

أاقتراح نقل أى عامل من المحافظة إذا تبين أن وجوده فيما لا يتلاءم مع المصلحة العامة.

بإبداء الرأي في ترقية ونقل العاملين بالمحافظة قبل صدور القرار من السلطة المختصة

جالإحالة إلى التحقيق وتوقيع الجزاءات التأديبية فى الحدود المقررة للوزير.

د– طلب التحقيق مع العاملين التابعين للهيئات العامة التى تمارس نشاطها في نطاق المحافظة واقتراح توقيع الجزاءات التأديبية عليهم من السلطة المختصة.

ويجب أن يخطر المحافظ السلطة المختصة بما اتخذه من إجراء أو أصدره من قرارات في الأحوال السابقة خلال سبعة أيام من تاريخ اتخاذه لها.

ويجوز لكل وزير ممن لم تنقل اختصاصات وزاراتهم إلى الوحدات المحلية أن يفوض المحافظ فى بعض اختصاصاته.

يجوز أن يكون للمحافظة نائب أو أكثر للمحافظ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية.

ولا يجوز لنائب المحافظ أن يكون عضوًا بمجلس الشعب أو بمجلس الشورى أو بالمجالس الشعبية المحلية.

ويعامل نائب المحافظ معاملة نائب الوزير من حيث المرتب والمعاش.

ويقسم نائب المحافظ أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرته أعمال وظيفته اليمين المنصوص عليها في المادة (٢٥)

ويباشر نائب المحافظ أعماله تحت إشراف المحافظ وتوجيهه.

ويعتبر نواب المحافظين مستقلين بحكم القانون بانتهاء رئاسة رئيس الجمهورية ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم فى المعاش أو المكافاة ويستمرون فى مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد النواب الجدد للمحافظين.

ويكون لكل محافظة سكرتير عام له سلطات واختصاصات وكيل الوزارة في المسائل المالية والإدارية المنصوص عليها فى القوانين واللوائح بالنسبة لديوان عام المحافظة كما يكون لكل محافظة سكرتير عام مساعد يعاون السكرتير العام ويحل محله عند غيابه ولا يجوز لأى من شاغلى المناصب السابقة أن يكون عضوًا بالمجالس الشعبية المحلية.

للمحافظ أن يفوض بعض سلطاته واختصاصاته إلى نوابه أو إلى سكرتير عام المحافظة أو السكرتير العام المساعد أو إلى رؤساء المصالح أو رؤساء الوحدات المحلية الأخرى.

تشكيل المجالس التنفيذية للمحافظات :-

يشكل بكل محافظة مجلس تنفيذى برئاسة المحافظ.. وعضوية:

١نواب المحافظ.

۲رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء المصالح والأجهزة والهيئات العامة في نطاق المحافظة الذين تحددهم اللائحة التنفيذية.

٣سكرتير عام المحافظة ويكون أمينًا للمجلس.

ويجتمع هذا المجلس بدعوة من المحافظ مرة على الأقل كل شهر في المكان الذي يحدده.

يتولى المجلس التنفيذى للمحافظة الاختصاصات الآتية:

1 – متابعة الأعمال التى تتولاها الأجهزة التنفيذية للمحافظة وتقييم مستوى الأداء وحسن إنجاز المشروعات والخدمات على مستوى المحافظة.

۲ – إعداد مشروع موازنة المحافظة واقتراح توزيع الاعتمادات المخصصة للاستثمارات بعد اعتمادها من الوحدات المحلية.

٣معاونة المحافظ فى وضع الخطط الإدارية والمالية اللازمة لشئون المحافظة ولوضع القرارات والتوصيات الصادرة من المجلس الشعبي المحلى موضع التنفيذ.

٤– وضع القواعد التى تكفل حسن سير العمل بالأجهزة الإدارية والتنفيذية بالمحافظة

٥– وضع القواعد العامة لإدارة واستثمار أراضى المحافظة وممتلكاتها والتصرف فيها

٦– وضع القواعد الخاصة بمشروعات الإسكان والتخطيط العمراني.

۷ – دراسة وإبداء الرأى فى الموضوعات التي ستعرض على المجلس الشعبي المحلى للمحافظة من النواحي الفنية والإدارية والقانونية.

٨دراسة وإبداء الرأى فى الموضوعات الاستثمارية التى تتولاها المحافظة.

۹ – دراسة وبحث ما يحيله إليه المحافظ أو المجلس الشعبي المحلى من الموضوعات.

يجوز للمحافظ أن يدعو أعضاء مجلس الشعب والشورى بالمحافظة لاجتماع يشترك فيه أعضاء المجلس التنفيذى أو بعضهم وذلك لمناقشة أسلوب تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.. بالمحافظة وتنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بهذا الشأن ولتبادل الرأى فيما يطرح من موضوعات ولنصف الأعضاء مجلسى الشعب والشورى بالمحافظة الحق في الدعوة إلى عقد هذا الاجتماع.

يحل أقدم نواب المحافظ وفقًا لترتيب أقدميتهم محل المحافظ في حالة غيابهوفي حالة غيابهم يحل مدير الأمن ثم أقدم رؤساء المصالح محل المحافظ.. ويباشر من يحل محل المحافظ اختصاصاته

ويضم المجلس التنفيذى للمحافظة إلى عضويته رؤساء المصالح والهيئات الآتية:

الداخلية التعليم – الصحة الإسكان التعمير واستصلاح الأراضي – الزراعة – الطب البيطرى – الرى الشئون الاجتماعية – التأميينات الاجتماعية – القوى العاملة – التموين والتجارة الداخلية – النقل – المواصلات – الكهرباء – الصناعة – الثقافة – الإعلام – السياحة – الشباب والرياضة – الأوقاف – الأزهر – المالية – التظيم والإدارة – الهيئات العامة التى تتولى مرافق عامة للخدمات في نطاق المحافظة وبنك التنمية والائتمان الزراعي

يشكل في كل حي مجلس شعبي محلى يمثل فيه كل قسم إدارى بعشرة أعضاء على أن يكون أحدهم بالانتخاب الفردى ويشكل المجلس الشعبي المحلي للحي الذي يضم قسمًا إداريًا واحدًا من ستة عشر عضوًا على أن يكون أحدهم بالانتخاب الفردي.

تشكيل المجالس الشعبية المحلية للمراكز :

يكون لكل مركز رئيس هو رئيس المدينة عاصمة المركز يختاره رئيس مجلس الوزراء وتكون له سلطات وكيل الوزارة ورئيس المصلحة فى المسائل المالية والادارية بالنسبة لأجهزة وموازنة المركز على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية..

ويجوز بقرار من المحافظ تعيين نائب لرئيس المركز ولرئيس المركز تفويضه في بعض اختصاصاته.

ويحل نائب رئيس المركز محل رئيس المركز فى حالة غيابه وفي حالة غيابهما يحل مأمور المركز محل رئيس المركز ويباشر من يحل محل رئيس المركز وجميع اختصاصاته.

ويقسم رئيس المركز قبل مباشرته أعماله اليمين المبينة بالمادة (٢٥) من هذا القانون أمام المجلس الشعبي المحلي للمركز..

تشكيل المجالس الشعبية المحلية للمدن والأحياء

رئيس المدينة: يكون لكل مدينة رئيس له سلطات وكيل الوزارة ورئيس المصلحة في المسائل المالية والإدارية بالنسبة لأجهزة وموازنة المدينة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية. ويقسم اليمين المبينة بالمادة (٢٥) أمام مجلس المدينة قبل مباشرته لأعماله.

تشكيل المجالس التنفيذية للمدن:

يشكل بكل مدينة مجلس تنفيذى برئاسة رئيس المدينة وعضوية كل من:

۱– مديرى إدارات الخدمات والإنتاج بالمدينة الذين تحددهم اللائحة التنفيذية (وقد حددتهم اللائحة من الإدارات المنصوص عليها بالنسبة للمركز

٢سكرتير المدينة ويكون أمينًا للمجلس.

ويجتمع هذا المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل أسبوعين في المكان الذي يحدده وفي غياب الرئيس يحل محله مأمور المركز.

تشكيل المجالس الشعبية المحلية للقرى :-

رئيس القرية يكون لكل قرية رئيس تكون له سلطات رئيس المصلحة في المسائل المالية والإدارية بالنسبة لأجهزة وموازنة القرية ويقسم الرئيس قبل مباشرتة لأعماله اليمين المبينة بالمادة (٢٥) أمام المجلس الشعبي المحلى للقرية..

يشكل فى كل قرية مجلس شعبى محلى من أربعة وعشرين عضوًا على أنه إذا كان نطاق الوحدة المحلية للقرية يشمل مجموعة من القرى المتجاورة

تمثل القرية التي فيها مقر المجلس بعضوين على الأقل وباقى القرى بعضو واحد على الأقل لكل منها.

ولا يجوز في جميع الأحوال أن يزيد أعضاء المجلس على أربعة وعشرين عضو إلا بعدد يقتضيه تمثيل كل قرية من القرى الداخلة في نطاق الوحدة المحلية للقرية.

تشكيل المجالس التنفيذية للقرى :-

يشكل بكل قرية مجلس تنفيذى برئاسة رئيس القرية وعضوية كل من:

۱– رؤساء الأجهزة التنفيذية بدائرة القرية الذين تحددهم اللائحة التنفيذية وقد حددتهم اللائحة في الجهات الآتية :

الداخلية – التعليم – الشئون الاجتماعية – الصحة – الزراعة – الإسكان بنك القرية

٢سكرتير القريةويكون أمينًا للمجلس.

ويجتمع هذا المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل أسبوعين في المكان الذي يحدده وفى غياب الرئيس يحل محله أقدم رؤساء الأجهزة التنفيذية بالقرية.

نظام الكلام في الجلسات

لا يجوز لأحد أن يتكلم فى الجلسه إلا بعد أن يطلب الكلام ويأذن له الرئيس بذلك وعلى الرئيس يراعى الإذن لطالبي حسب ترتيب طلباتهم.

لا يقبل للعضو الذى يؤذن له فى الكلام أن يتكلم أكثر من ربع ساعة كما لا يجوز للعضو أن يتكلم أكثر من مرتين فى ذات الموضوع إلا إذا أجاز المجلس ذلك للمجلس بناء على اقتراح من رئيسه أو اللجنة المختصة أو بناء على طلب كتابي مقدم من عشرة أعضاء على الأقل أن يحدد وقتًا معينًا للانتهاء من مناقشة أحد الموضوعات وأخذ الرأى فيه.

يتكلم من يؤذن له بالكلام وقوفًا من مكانه أو من فوق المنبر إذا دعاه الرئيس للكلام منه ويتكلم رؤساء اللجان أو المقرون أو أحد مقدمى طلب الإحاطة من فوق المنبر دائماً ولا يجوز التلاوة بغير إذن المجلس إلا فى التقارير ونصوص الاقتراح وما يستأنس به المتكلم من أوراق

لا يجوز للمتكلم أن يوجه الكلام لغير الرئيس أو هيئة المجلس ويجب على المتكلم ألا يكرر أقواله ولا أقوال غيره كما لا يجوز له أن يخرج عن الموضوع المطروح للبحث أو يستعمل عبارات غير لائقه أو ماسة ولا أن يأتى أمرًا مخلا بالنظام ولا يجوز لأحد غير رئيس الجلسة مقاطعة المتكلم ولا إبداء أية ملاحظة إليه وللرئيس وحده الحق في أن يلفت نظر المتكلم فى أية لحظة أثناء كلامه إلى مراعاة أحكام اللائحة أو توجيه نظر إلى أن رأيه قد وضح وضوحًا كافيًا وأنه لا محل لاسترساله في الكلام.

وإذا لم يمثل العضو لفت الرئيس نظره مرة أخرى ويتم إثبات ذلك بالمضبطه وللرئيس في هذه الحالة أن ينادى العضو المتكلم إليه باسمه ويحزره من الخروج على النظام وله إذا اقتضى الأمر منعه من الاستمرار فى الكلام فإذا اعترض العضو على قرار الرئيس أخذ رأى المجلس فى ذلك ويصدر قرار المجلس دون مناقشة.

للمجلس بناء على اقتراح رئيس الجلسة أن يوقع على العضو الذي أخل بالنظام أو لم يمتثل لقرار المجلس بمنعه من الكلام أحد الجزاءات التالية :-

١منعه من الكلام بقية الجلسة

2 – توجيه اللوم

3 – إخراجه من قاعة الاجتماع وحرمانه من الاشتراك في أعمال المجلس لمدة لا تتجاوز جلستين ويصدر قرار المجلس فى الجلسة ذاتها بعد سماع أقوال العضو أو من ينيبه عنه من زملائه ودون مناقشة وإذا اختل النظام بالجلسة ولم يتمكن الرئيس من إعادته أعلن عزمه على وقف الجلسة فإذا لم يعد النظام أوقفها لمدة لا تزيد عن نصف ساعة فإذا استمر الإخلال بالنظام بعد إعادة الجلسة أجلها الرئيس وأعلن موعد الجلسة القادمة

عنوان النشاط: جلسة محاكاة

الهدف: ١ يساعد هذا النشاط على طرح بعض القضايا داخل المجتمع

١إتاحة الفرصة للمشاركات بالنظر إلى بعض القضايا بمنظور الجنس الآخر.

٣إلقاء الضوء على وضع المرأة داخل جلسات المجلس المحلي.

الزمن: ٤٠ دقيقة

الوسيلة التدريبية المستخدمة: لعب أدوار

وصف النشاط: وتنقسم إلى قسمين:

القسم الأول

٣٠ دقيقة

۱ – يقوم بعض المشاركات في التدريب من أعضاء المجلس المحلي بتمثيل مسرحية عن جلسة مجلس محلي ويختاروا موضوع لمناقشته في الجلسة أثناء المسرحية يبرز ما تواجههه المرأة داخل جلسات المجلس المحلى من عنف وتأييد من الرجال، كما لابد أن يوضح السيناريو رد فعل المرأة لمواجهة هذا العنف الموجه إليها بشكل إيجابي وآخر سلبي.

٢يتم تمثيل المسرحية مرتين بنفس السيناريو

٣في المرة الأولي لا يعلق عليه من المتفرجين

٤ في المرة الثانية يتم التعليق أثناء عرض المسرحية، فإذا اعترض أحد المتفرجين علي إحدى وجهات النظر المعروضة في المسرحية يقوم برفع كارت برتقالي للاعتراض ثم يقوم بتمثيل وجهة نظره في الموقف الذي اعترض عليه

٥وبعد انتهاء المتفرج من عرض رأيه وفقًا للمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسانيتم استكمال المسرحية بنفس الممثلين الأساسين

القسم الثاني :

۱۰ دقائق ٦بعد الانتهاء من المسرحية يتم مناقشة الآتي :

سلبيات العرض

إيجابيات العرض

1 / استشاري برامج ومشروعات بالبرنامج العربي لحقوق الإنسان، والمدير التنفيذي لمؤسسة الانتماء الوطني لحقوق الإنسان.

2 / دكتور: نعيم عطية الفلسفة الدستورية للحريات الفردية ص ١٤ وما بعدها.

3 / المرجع السابق من 29 وما بعدها.

4 / محامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة, استشاري برامج ومشروعات بالبرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان.

في حياة كل منا حلم قد يكون له معني وقد يكون مجرد حلم، ونحن كمؤسسة نؤمن بأن الأحلام وحدها حتى وإن كان لها معني لا تجدي بدون عقول وأيادي تحولها إلى حقيقة، وتأكدنا من هذه القيمة جيدًا عندما تعاملنا مع الجهة المحترمة برنامج الشراكة الشرق الأوسطية ليس بالمال فقط ولكن بعقول واعدة ومتفهمة لما تعنيه كلمة تنمية وكلمة إنسان.

فشكرا إلى كل العقول المبدعة

مصريين بلا حدود للتنمية

شارك:

اصدارات متعلقة

استفحال المنظومة الأبوية المصرية في انتهاك أجساد القاصرات / القصر
دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تمكين المرأة في مصر
ملك حفنى ناصف
غياب السلام في “دار السلام”.. نحو واقع جديد للعلاقات الزوجية
مطبوعات
نبوية موسى
من قضايا العمل والتعليم
قائمة المصطلحات Glossary
مطبوعات
مطبوعات