تقرير عن مشروع قانون الأحوال الشخصية

الشركاء: أنثي

نبذة تاريخية عن تاريخ قانون الاحوال الشخصية المصرى

يضم المجتمع المصرى مواقف متنوعة فيما يتعلق بالأحوال الشخصية للمرأة وتاريخ هذا النقاش معقد وطويل ويعكس نظام مصر القانونى فى الماضى الفرنسي والعثماني والبريطانى الأستعماري والجمهورى والاشتراكي واتجاهات الحركات الإسلامية والحركات الليبرالية.

في عام 1920 ظهر أول تقنين لقانون الأحوال الشخصية وأدرج بعض الأفكار الإسلامية التي انتشرت في أواخر القرن التاسع عشر ودعا الى النظر خارج المدرسة الشرعية الإسلامية السائدة في البلاد والمذهب الحنفي وقد تم دمج المذاهب الثلاثة المعترف بها من قبل فقهاء المسلمين السنيين فإن الدستور والقوانين المدنية والإدارية والجنائية مستوحاة من القوانين الفرنسية والايطالية والبلجيكية والقوانين التي تنظم الزواج والطلاق والميراث والوصايا (قوانين الأحوال الشخصية تندرج في نطاق التقاليد الشرعية الاسلامية ويعود الاتجاه السائد فى الفترة الاستعمارية الى الإصلاحات القانونية فى العهد العثمانى وانشاء محاكم جديدة وبعد مرور . ثلاثة سنوات من ثورة 1952 ألغت حكومة جمال عبد الناصر محاكم الأسرة المنفصلة لليهود والمسيحيين والمسلمين فنظرت المحاكم الوطنية فى قضايا قانون الأسرة والأحوال الشخصية ولكن لم يتم تغير أو تعديل للقوانين بشكل كبير طول فترة حكم السادات ومبارك.

فقد وقعت الحكومة المصرية على العديد من الاتفاقيات الدولية بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على أشكال العنف والتمييز (السيداو) في عام 1979 مع التحفظ على المواد التي تنتهك الشريعة الاسلامية ضغط الحركات الاسلامية تم التعديل الدستوري على المادة (2) لعام 1980 التي تقر بأن الدين الاسلامي هو مرجعيات التشريعات في الدولة.

وصلت هذه الأتجاهات إلى ذروتها فى أوائل الثمانينات عندما واجهت التعديلات التي أدخلت على قوانين الاحوال الشخصية في عام 1920 و 1929 مقاومة واسعة النطاق فأعلنت المحكمة الدستورية العليا أن المرسوم المعروف بقانون جيهان غير دستورى فى عام 1985 على أساس عدم شرعية الإجراء الذي تم بموجبه فأصدرت حكومة مبارك تشريعا جديدا لقانون الاحوال الشخصية الاسلامي في عام 1985

في عام 2000 صدر قانون الخلع الذي سمح للنساء المصريات حق الحصول على الطلاق بغير التراضي والسماح لشروط جديدة لعقد الزواج وقانونا يسمح للمرأة بالحصول على جواز سفر والسماح بالسفر بدون موافقة الزوج

وفي عام 2003 تم تعيين أول قاضية فى المحكمة الدستورية العليا وفى عام 2007 ادى مجلس القضاء الأعلى اليمين أمام 30 قاضية فى المحاكم الابتدائية فى القاهرة والجيزة والإسكندرية 1

في عام 2021 بدأ البرلمان المصرى مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية بعد إحالة رئيس مجلس النواب له الى لجنة مشتركة من الشؤون الدستورية والتشريعية والتضامن والاشخاص ذوى الاعاقة بعد تعهد مجلس النواب أنه سيعمل على دراستة لكى يخرج لنا بقوانين ومواد تضمن تقدم وضع حالة حقوق الإنسان في مصر خصوصا أن قوانين الأحوال الشخصية فى مصر تمثل نموذجا راسخا للتميز بين الرجل والمراة فتلك القوانين التي تحكم الزواج والطلاق والحضانة والميراث فى مصر تنكر على المرأة الحقوق التي يضمنها القانون الدولي لحقوق الإنسان فقوانين الاحوال الشخصية تعامل المرأة باعتبارها قاصرا فاقدة للأهلية وخاضعة لوصاية أفراد الأسرة الذكور ولا تتعامل مع المرأة باعتبارها فردا يتمتع بحقوقه المستقلة المتساوية مع حقوق الرجال فأصبحت المرأة المصرية مساهمة فى سوق العمل وفى تحمل المسؤولية المالية مع الرجل بل أن هناك نسبة كبيرة من الأسر تعولها امرأة فلم يعد دور المرأة النمطى الذى ينحصر في إنجاب الأطفال هو الدور الوحيد للمرأة فإن المشروع يعطي مساحات كبيرة لتفسيرات رجال الدين المتزمتة بشكل ظالم ومهين للمرأة و يؤدى الى زعزعة الامن والاستقرار الوطني .

فخلافا لسائر عناصر النظام القانونى المصرى المستمد من القانون المدنى الفرنسي فتعتمد قوانين الاحوال الشخصية للمسلمين فى مصر بصفة أساسية على الشريعة وقوانين الاحوال الشخصية المذكورة والقائمة على الدين لا تتماشى مع الأحكام التي تنص على المساواة في الدستور المصري ينص الدستور على التساوي بين جميع المواطنين في الحقوق بينما تنص قوانين الاحوال الشخصية على تقديم بعض المزايا للرجال في الأسرة في مجالات الزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال ) وتنكرها على النساء

ورغم الاختلافات السياسية التي مرت على مصر وتوجهات رؤساء الجمهورية الذين مروا عليها فقد ناصروا المرأة وحقوقها علنا وبشكل ظاهرى لكن تحاشوا جميعهم تعديل قوانين الاحوال الشخصية بشكل يتماشى مع التاريخ الحديث والقوانين الدولية التي تحمي حقوق الإنسان والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية فيرجع تاريخ وضع قوانين الاحوال الشخصية الى القرن العشرين فتركوا قوانين الأحوال الشخصية في أيدى المؤسسة الدينية التي رغبت دائما فى تأكيد سيادة الرجل فى الأسرة ولذلك فيتسم وضع المرأة المصرية بالغرابة في مصر فرغم حصولها على الكثير من الحقوق العامة ) فى التعليم والعمل والمشاركة السياسية ) ولا تزال تواجه المرأه صورا خطيرة من التمييز بين الجنسين في الأسرة

فقوانين الأحوال الشخصية من القوانين المؤثرة في حياة الأسرة المصرية والمجتمع المصرى كما أنه تتضرر الكثير من أسر الأقباط وتتعرض لمشكلات وألام على مدى عقود طويلة من انتظارهم لإقرار قانون الأحوال الشخصية الخاص بالأقباط حيث تعانى النساء الأقباط من تشدد الكنيسة في مسائل الطلاق والتي حددت فقط

الزنا أو تغيير الملة وقد كانت 7 أسباب لكن البابا شنودة أعتمد التعديل فى عام 2008 ما جعل حياة الكثيرين شبه مستحيلة خاصة لو كان للزوج نشاط اجرامى أو كان مدمن مخدرات او ما شابه ذلك2 فهناك دعوة من العديد من الطوائف المسيحية للاسراع فى مناقشة هذا التشريع المهم داخل لجان مجلس النواب و جلساته العامة تمهيدا لإقراره 3

نشرت الجرائد المحلية والمواقع الأخبارية عددا من بنود القانون الجديد بشهر فبراير من العام الجارى وتتضمن فصلا خاصا بالخطبة تعريفها بأنها وعد بزواج رجل بأمرأة إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو أو ورثته أن يستردون المهر أو قيمته ولا تعد الشبكة من المهر إلا إذا اتفق على غير ذلك مات فللخاطب واذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بدون سبب فلا حق له فى استرداد شيء مما أهداه للاخر

تحولت حضانة الأب للأطفال لرقم 4 بعد أن كان رقم 16 وتكون الحضانة وفقا للترتيب التالي (الأم أم الأم ام /الأب الأب الأخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم ثم الأخت للأب الخالات بالترتيب المتقدم فى الأخوات / بنات الأخت بالترتيب المتقدم فى الاخوات / بنات الأخ / العمات / خالات الأم/ خالات الأب / عمات الأم / عمات /الأب / العصبيات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الأرث/ الجد للأم/الأخ للأم)

نظم باب العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنية ولا تزيد على مائتي ألف جنيه كل من زوج أو شارك فى زواج طفلة أو طفل لم يبلغ الثامنة عشر من عمره وقت الزواج فضلا عن معاقبة المأذون أو الموثق بالايقاف عن العمل ولا تسقط هذه الجريمة بمضي المدة ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنية ولا تزيد على عشرين ألف جنية أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من أمتنع عن تسليم بيان الدخل الحقيقى(وثيقة الزواج) خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامه قرار أو تصريح المحكمة بإعلان الوثيقة بشكل قانونى

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنية ولا تزيد على خمسين الف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين كل زوج خالف نص الفقرة ( أ) من المادة 58 من هذا القانون ويعاقب بذات العقوبة المأذون المختص حال عدم التزامه بأخطار الزوجة الأولى بزواج الرجل الجديد كما يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد على خمسة ألاف جنية كل حاضن حال دون تمكين صاحب الحق فى الرؤية والاستضافة من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل مستضيف تعمد مخالفة القواعد والضوابط المقررة في حكم الأستضافة وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بسقوط الحق فى الأستضافة لمدة لا تتجاوز شهرين وفى حالة العود تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه الفقرة

يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر كل مستضيف امتنع عمدا عن تسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن بعد انتهاء مدة الاستضافة بقصد حرمان الحاضن من الحضانة وتحكم المحكمة بإلزام المحكوم عليه بتسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن أو بسقوط الحق في الاستضافة طول فترة الحضانة

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنية ولا تزيد على خمسين ألف جنية أو بأحدى هاتين العقوبتين كل وصى أو قيم أو وكيل امتنع بغير عذر تقبله المحكمة عن تسليم أموال القاصر أو المحجور عليه أو الغائب أو اوراقه لمن حل محله فى الوصاية أو القوامة أو الوكالة

ولمواجهة خطف الاطفال والسفر بهم للخارج نص القانون على عدم جواز تغيير اسم المحضون أو سفره خارج البلاد بمفرده أو رفض الحاضن الا بموافقة موثقة من غير الحاضن من الوالدين فإذا تعذر ذلك رفع الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة أجاز القانون للحاضن أو للصغير المطالبة بكافة الحقوق الناشئة له عن تطبيق أحكام هذا القانون واستحدث التشريع بأن تكون نيابة شئون الأسرة هى المختصة بإصدار قرارا فيما يثور من منازعات بشأن سيارة مسكن الزوجية والحضانة حتى تفصل محكمة الأسرة المختصة دون غيرها في موضوع النزاع

حدد القانون انتهاء الحق فى الحضانة عند سن 15 عاما وبعدها يخير القاضي الأطفال عن البقاء مع الحاضن السابق أو الذهاب الى الأخر وذلك دون أجر حضانة (إذا كان الحاضن من النساء فان الحضانة حتى يبلغ الطفل أو الطفلة سن الرشد أو حتى زواج الصغيرة

نظم مشروع القانون الأستضافة بعدد ساعات لا تقل عن 8 ساعات ولا تزيد عن 12 ساعة كل أسبوع على أن تكون فيما بين الساعة 8 صباحا والعاشرة مساءا وفي هذه الحالة لا يجوز الجمع بين الرؤية والاستضافة خلال نفس الأسبوع المتضمن الأستضافة يجوز أن تشمل الأستضافة مبيت الأطفال بحد اقصى يومين كل شهر وفى هذه الحالة لا تسمح بالرؤية خلال الأسبوع المتضمن المبيت ويجوز أن تشمل الأستضافة تواجد الصغير لمدة لا تتجاوز 7 أيام متصلة كل سنة

حدد القانون الأ تقضى المحكمة بقبول طلب الاستضافة إلا أذا زاد سن الأطفال على خمسة أعوام وكانت حالته الصحية تسمح بالاستضافة ويسقط حق الرؤية والإستضافة إذا كان طالبها هو نفسه الملتزم بنفقة الطفل وأمتنع عن ادائها بدون عذر مقبول

ووفقا للقانون لا ينفذ حكم الرؤية أو الأستضافة من السلطة العامة قهرا فإن أمتنع الحاضن عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضي فإن تكرر جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا الى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة لا تتجاوز شهرين

الرؤية يجوز طلب الحكم بالرؤية الكترونيا ويجوز لمن صدر له حكم بالرؤية المباشرة طلب استبدالها 4 ووسائلها وتنظيمها ويصدر قرار من وزير العدل بتحديد مراكز الإلكترونية الإلكترونية الشخصية فى مشروع قانون الاحوال وسلبيات تقع على المرأة القانون فهناك إيجابيات ملخص وطبقا فبموجب هذا القانون لن يكون للنساء الحق فى عقد زواجهن وسيتم منعهن من قبل أى رجل من السفر النساء من فتحرم للمرأة وأهليتها بالوضع القانوني حتى لو كان السفر شرطا للعمل فهناك عدم اعتراف الأمر الذكر ولي توقيع عقد الزواج الخاص بها ولا تستطيع توقيع العقد إلا

ولا يعترف القانون أيضا بحق المرأة فى اختيار زوجها ويؤيد قدرة اى فرد من أفراد الأسرة الذكور في الأسرة على فسخ عقد زواجها لأي سبب يحدده كما أن أصبحت للأب الأولوية على الأم والجدات في الأسرة في حضانة الاطفال ولا تستطيع الام تسجيل ولادة طفلها أو الحصول على جواز سفر أو بطاقة هوية لطفلها أو أختيار نوع التعليم الذي يتابعه الطفل

كما أن مشروع القانون لا ينص على اى حلول لقضايا محاكم الأسرة لا سيما قضايا النفقة التي يمكن أن تستمر لسنوات دون حماية محددة للأطفال كما أنه لا يعالج قضية تعدد الزوجات الذي أثبت تفتيت العديد من العائلات 5

شكل مشروع قانون الأحوال الشخصية عبء ثقيل على المرأة ومهين لكونها مواطن من الدرجة الأولى له نفس الحقوق مع الرجل وعليه نفس الواجبات فمن بين المواد التي يتضمنها مشروع قانون الأحوال الشخصية فيما يتعلق بالزواج هو السماح لأحد اولياء المرأة برفع دعوى تطالب بفسخ عقد الزواج خلال عام من عقده إذا رأى عدم وجود تكافؤ

في الزواج أو عدم حصولها على مهر مناسب وذلك انتقاصا لأهلية المرأة كشريك في الزواج كما نص القانون على عدم جواز سفر الأم الحاضنة لأطفالها دون موافقة كتابية من الطرف غير الحاضن وهو الأب وكذلك عدم قدرتها على استخراج أي أوراق رسمية للأطفال أو أتخاذ قرارات الولاية التعليمية دون إذن كتابي من الطرف الغير حاضن وذلك قد يؤدى الى زيادة الأزمات التي تعيشها الام الحاضنة بالفعل اذ تواجه مشاكل في اجراءات الحصول على الحضانة والولاية الكاملة على الأطفال فى حالة الانفصال عن الزوج ولا يذكر القانون وجود مثل هذه القيود على الأب وتلك الثغرة تمكن الأب من الأنفراد بالقرارات المتعلقة بالأطفال أو حتى إختطاف الاطفال من حضانة الأم والسفر ويلغى مشروع القانون اختصاص المحاكم الجنائية فيما يتعلق بقضايا تبديد قائمة المنقولات وغيرها من نقاط الخلاف فى حالة الطلاق واحالة الاختصاص فى هذه القضايا إلى محكمة الاسرة

موجة من غضب المدافعات عن حقوق المرأة المصريات وناشطات وسائل التواصل الاجتماعي بعد اطلاق المواقع والجرائد المحلية لبنود مشروع قانون الاحوال الشخصية الجديد انطلقت دعوات من باحثات مهتمات بتغيير الصورة النمطية للمرأة شاركت فيها العديد من الفتيات عن طريق تفعيل هاشتاج على مواقع التواصل الاجتماعى بعنوان (الولاية حقى ) عن طريق سرد قصصهن وحكاياتهن الشخصية وأصطدامهن بتعليمات أو قوانين ظالمة في تعاملها مع مدرسة أطفالها أو مؤسسات الدولة او البنوك أو المحاكم لان ليس لديها حق الولاية على نفسها وأولادها بمشاركة حكايتهن ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعى عبر الهاشتاج وطالبن بإقرار حق الولاية للنساء على أنفسهن وأطفالهن 6

  • إن مشروع قانون الأحوال الشخصية يتعارض مع سياسات الدولة فلا يجب على القانون أن يرجع المرأة ومكتسباتها الى الوراء
  • قوانين الاحوال الشخصية من القوانين المؤثرة فى حياة المجتمع المصرى وتنظيم علاقاته فلابد من تنظيم حوار مجتمعى شامل والاستطلاع والمواجهة من جانب الخبراء والجهات ذات الصلة والمتضررين قبل أى تعديلات تقترح من جانب مجلس النواب أو الحكومة في هذا الشأن بما يضمن حلول جذرية وعادلة فى تنظيم هذه المسائل
  •  الاسراع في ارسال قانون الاحوال الشخصية الخاص بالأقباط الى مجلس النواب لاقراره ومناقشته خلال دور الانعقاد الأول الحالي للبرلمان فى فصله التشريعي الثاني
  • إبعاد المؤسسات الدينية عن تنظيم مسائل الأحوال الشخصية وتسليمها الى لجان مشتركة من المؤسسات الخاصة بالدفاع عن حقوق المرأة أو المؤسسات الحكومية التي من شأنها عمل دراسات عن أحوال المرأة المصرية وإحصائيات عن تضرر النساء والأطفال من قوانين الأحوال الشخصية والمشكلات التي تواجههم عن طريق تعديل المادة الثانية من الدستور
  •  تعديل إسقاط حق الزوجة في طلب الطلاق بعد عام من علمها بالزواج بأخرى لأن القانون يعتبره اعترافا منها بالرضا عن الزواج الثاني فمن الممكن أن يتحايل بعض الرجال على هذه المادة من خلال التلاعب بالقانون وتحويل الزواج الى عقد مدنى وفرض المزيد من القيود على تعدد الزوجات
  • تعديل قانون حضانة الأطفال بما يمكن الأم المتزوجة من الاحتفاظ بحضانة أطفالها من الزواج السابق وعدم نقلها الى الجدات أو الأب حسب ما ينص عليه القانون الحالى * مراجعة شاملة لقوانين الأحوال الشخصية بشكل يتواكب مع التغيرات الاجتماعية والقانونية في العصر الحديث

1- إصلاح قانون الاحوال الشخصية والمراة فى مصر بعد الثورة 1 أكتوبر https://cutt.us/Xilmh 75@mel 20211

2- خلاف وجدل محتدم حول مشروع قانون الاحوال الشخصية .. سياسة واقتصاد 2021 مارس dw15.

https://cutt.us/r6MBD

3- قانون الاحوال الشخصية يصطدم بـ ماذا سيفعل البرلمان؟

/https://www.almasryalyoum.com/news/details الشريعة والدستور .. المصرى اليوم الخميس 4 مارس 2021

4- الأهرام للجان النوعية بالنواب 28 فبراير 2021 بوابة ننشر أهم بنود قانون الأحوال الشخصية بعد إحالتها https://cutt.us/c6CS فبراير 27 Egyptian streets مشروع جديد لقانون الاحوال الشخصية يثير موجة من الغضب فى مصر https://cutt.us/lhadr

5- المصري  اليوم في قانون الاحوال الشخصية عبر فيس بوك لرفض ولاية المرأة هاشتاج الولاية حقي

https://cutt.us/fQkEW 2021 مارس 15 الإثنين

شارك:

اصدارات متعلقة

استفحال المنظومة الأبوية المصرية في انتهاك أجساد القاصرات / القصر
دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تمكين المرأة في مصر
ملك حفنى ناصف
غياب السلام في “دار السلام”.. نحو واقع جديد للعلاقات الزوجية
مطبوعات
نبوية موسى
من قضايا العمل والتعليم
قائمة المصطلحات Glossary
مطبوعات
مطبوعات