حقوق الإنسان تبدأ منذ الولادة : القانون الدولي ومزاعم حقوق الأجنة

موجز

إن نص المادة التي تكفل حماية الحق في الحياةوتاريخ التفاوض حول صياغتها بالشكل الذي هو عليه الآن في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يعتبر الأساس الذي تقوم عليه منظومة حقوق الإنسان ومواثيقها يوضحان صراحة أن حقوق الإنسان تبدأ عند الولادة. وبالمثل فإن معاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية الأخرى ترفض صراحة، سواء فى صياغتها الأصلية أو كما فسرت في ما بعد، مطالب البعض بأن تلحق حقوق الإنسان بالإنسان منذ بدء الحمل أو في أي مرحلة كانت قبل ولادة الجنين. كما تقر هذه المواثيق والمعاهدات بأن إعمال القوانين التي تقيد الإجهاض يعرض حق المرأة في الحياة وغيره من الحقوق الإنسانية للخطر.

تنظر هذه الورقة في ما يقوله كل من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة, والاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب في هذا الصدد، وتخلص إلى أنه لا يحق لأي شخص إخضاع آخر، بالشكل الذي يخضع به حمل غير مرغوب فيه المرأة بما يتطلبه منها في بعض الأحيان من المخاطرة بصحتها وحياتها لإنقاذ طفلها. وهكذا فإن إصرار النساء المستمر والدائم على الأمومة الطوعية ما هو إلا مطالبة بحد أدنى من التحكم في مصيرهن كبشر. وإن اتخاذ منحى يخالف ذلك بمقتضاه, من منظور حقوق الإنسان, أن يفرض على النساء شكلاً شديدًا من أشكال التمييز والعمل القسري.

* Human Rights Begin at Birth: International Law and the Claim of Fetal Rights. Rhonda Copelon, Christian Zampas. Reproductive Health Matters. 2005;13 (26) 120 – 129

الكلمات المفتاحية:

حقوق الإنسان، وحقوق المرأة، ومزاعم حقوق الجنين، والإجهاض المستحث, والقانون الدولي.

في المؤتمر الدولي للسكان والتنمية المنعقد في القاهرة في عام ۱۹۹٤ اقترح وفد الفاتيكان إدراج الحق في الحياةبين المبادئ التوجيهية لبرنامج العمل, غير أن الوفد لم يدفع أبدًا بشكل رسمي أثناء المفاوضات بالموقف القائل بضرورة الإقرار بأن الأجنة لها حقوق إنسانية. وبالنظر إلى الاستخدام المغلوط للغة الحق في الحياةالذي دأبت المجموعات والقوى المناهضة للإجهاض على الربط بينه وبين ضرورة تقييد الإجهاض, فقد كان تكتل المدافعات عن حقوق المرأة في المؤتمر, والمكون من ممثلات عن منظمات غير حكومية من مختلف أنحاء العالم، متشككاً بالطبع في نوايا الفاتيكان, ومدركا, في الوقت نفسه، لأهمية عدم التخلي عن خطاب الحق في الحياةإلى الجناح اليميني، والعمل بدلا من ذلك على رفع الوعي الدولي بأن حق المرأة في الحياة هو الحق المعرض للخطر لا حق الجنين، وذلك عند حرمانها من حقوقها الصحية والإنجابية بشكل عام, وعند حرمانها من الإجهاض الآمن غير المجرم بشكل خاص. (1 – 3)

انفرجت الأزمة باستخدام المادة الأولى الشهيرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهو الأساس الذي تقوم عليه منظومة حقوق الإنسان الدولية, كجملة افتتاحية في الفصل الخاص بالمبادئ في برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، حيث بدأ البرنامج بالجملة التالية:

يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق، ولكل الأشخاص الحق في التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان, دونما تمييز من أي نوع, مثل التمييز على أساس العنصر, أو اللون, أو الجنس, أو اللغة, أو الدين, أو الرأي السياسي وغير السياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر. ولكل فرد الحق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه“. (التأكيد مضاف) (4)

اعتمدت هذه الصياغة التي تؤرخ التمتع بحقوق الإنسان للحظة الولادة تقريبا بالإجماع, مع بعض الإعتراض من أقلية صغيرة من الدول (٥) (*) لقد كان الاعتراف بأن حقوق الإنسان هي الأساس الذي ينبغي للسياسات السكانية والتنموية أن تقوم عليه، وكان هدفاً محورياً لتكتل المدافعات عن حقوق المرأة. وبالفعل شكل هذا الاعتراف أساس الفصول الأخيرة من برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، مثل الفصل الرابع الخاص بالمساواة والعدل فيما يتعلق بالنوع الاجتماعي وتمكين النساء، والفصل السابع الخاص بالصحة والحقوق الإنجابية. (4) وكان ذلك خطوة مهمة، فقد تعدى هذا الاعتراف ما سبقه من اعتراف دولي غامض, في مؤتمري السكان الدوليين لعامي ١٩٧٤ و ١٩٨٤ بأن للأزواج والأفراد الحق في التقرير بحرية وبإدراك للنتائج, عدد أطفالهما والفاصل بين الطفل والذي يليه, وفى الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينهما من ممارسة هذه الحقوق“. (6)

كذلك عالج الاعتراف الواسع والبارز بحقوق الإنسان في برنامج القاهرة الدور المسند بشكل صريح، وإن كان شكلياً, لسيادة الدول والخصوصية الثقافية في الفقرة الافتتاحية من الفصل الخاص بالمبادئ, التي أكدت على سيادة الدولة فيما يتعلق بتنفيذ البرنامج وضرورة الاحترام الكامل لمختلف القيم الدينية والأخلاقية والخلفيات الثقافية لشعبها، اتساقا مع المعايير الدولية لحقوق الإنساني المعترف بها عالميا“. (الفصل الأول, الفقرة ۱ (۱۱)). (14)

وأخيرًا ظهرت من جديد حركات تدافع عن حق الجنين في الحياة، وبُذلت مساع متنوعة لإبطال القوانين التي تسمح بالإجهاض في عدد من الدول وتقويضها. فمثلا طُلب من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن تطلب من فرنسا مقاضاة طبيب بتهمة القتل بسبب الإهمال في رعايته الطبية لجنين وما نتج عن ذلك من إجهاض حمل مرغوب فيه، ولكن المحكمة رفضت القيام بذلك . (7) كذلك يسعى البرلمانيون المحافظون في سلوفاكيا ، بعد فشلهم في إبطال التشريعات ذات الصلة, إلى الحصول على حكم من المحكمة الدستورية السلوفاكية بأن السماح واسع النطاق بالإجهاض في الأشهر الثلاثة الأولى، أو بعد ذلك، إذا كان استمرار الحمل يعرض صحة الأم إلى للخطر، لا يتسق مع حق الجنين المفترض في الحياة. وهم لا يستندون في موقفهم على قراءة مشوهة للدستور السلوفاكي فحسب بل يزعمون أيضًا أن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والقانون الدولي لا يحولان دون الاعتراف بحقوق الأجنة. كذلك عبر نشطاء الحقوق الإنجابية في بلدان أخرى عن قلقهم إزاء استخدام مزاعم حقوق الأجنة فعليا لمنع تحرير القوانين الخاصة بالإجهاض أو للطعن فيها كلية.

أوضح ذلك كله الحاجة إلى النظر في تاريخ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص صراحة على أن الحقوق تبدأ منذ الولادة, إضافة إلى غيره من المصادر الدولية الأخرى المتعلقة بالحق في الحياة، والحاجة أيضًا إلى تحضير أنفسنا لتقديم هذه المعلومات إلى القضاة والمشرعين الذين تقدم إليهم هذه المزاعم. ومن ثم تعاون كل من مركز الصحة الإنجابية ومركز خدمات القانون الدولي لحقوق النساء الإنسانية التابع لكلية القانون في جامعة مدينة نيويورك وجمعية برو تشويس (جمعية مساندة حق الاختيار) في سلوفاكيا من أجل تحضير تعليقات, في شكل بيان موجز مقدم من صديق المحكمةلتقديمه للمحكمة السلوفاكية العليا. تدافع التعليقات عن قوانين الإجهاض الليبرالية استناداً إلى عدم جواز منح الجنين حقوقاً، وتؤسس للاعتراف بحق المرأة في الإجهاض على عدد من الحقوق الإنسانية. وقريباً ستصبح هذه التعليقات متاحة على شبكة الإنترنت بحيث يمكن استخدامها في الرد على الطعون المماثلة.

وفي ما يلي يقدم المقال تلخيصاً للنقاط التي شملتها التعليقات في ما يتعلق برفض الزعم القائل بأن للجنين حقاً في الحياة. تستند هذه النقاط على تاريخ التفاوض حول الوثائق التي تشكل أساس حقوق الإنسان وما تلاها من تفسيرات مرجعية. ونلاحظ في الختام أن أكثر الردود قوة على مزاعم حقوق الجنين هو أن نطاق الحقوق الإنسانية للنساء التي قد تنتقص إذا ما قبلت الحجة التي تنادي بوجوب إيلاء أولوية لحقوق الأجنة عليها, أكبر وأوسع بكثير من مزاعم حقوق الجنين.

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

تؤكد المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بشكل أساسي على عدم قابلية حقوق الإنسان للتصرف, وتنص على ما يلي: “يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق“. (المادة 1) (8). ومن المهم أن نلاحظ أن كلمة يولدقد استخدمت عن عمد لاستثناء انطباق حقوق الإنسان على الأجنة أو على أي كيانات لم تولد بعد. وقد اقترح تعديل ذلك بحذف كلمة يولدبدعوى حماية الحق في الحياة منذ لحظة الحمل, (9) أو على الأقل كان ذلك أحد الأسباب التي قدم على أساسها التعديل، ولكن الاقتراح رفض. وقد أوضح ممثل فرنسا أن مقولة يولد جميع الناس أحرارا ومتساوينتعني أن الحق في الحرية والمساواة متأصل منذ لحظة الولادة“. ( ص ١١٦) (9). وقد اعتمدت المادة الأولى على هذه الصياغة بواقع ٥٤ صوتاً بينما امتنع 9 أعضاء عن التصويت. (١٠) وهكذا يمكن القول إنه لا حقوق للجنين بمقتضى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإن لفظة الناس” (ص ٢٢٣) (١١) وهي اللفظة التي اختيرت عن قصد لتشمل الأشخاص جميعاً، رجالاً كانوا أم نساء, واستخدمت في الإعلان بدءاً من هذه المادة فصاعداً, لا تشير سوى للأشخاص المولودين فحسب.

بالمثل يرفض العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (۱2) فرضية انطباق الحق في الحياة الذي تكفله المادة ٦ (١) قبل الولادة. ويشير تاريخ المفاوضات إلى اقتراح تعديل يقول إن الحق في الحياة متأصل في الإنسان منذ لحظة الحمل، وينبغي أن يحمي القانون هذا الحق” (13, 14)، ولكن هذا التعديل رفض، وصوتت اللجنة في النهاية على اعتماد المادة ٦ دون الإشارة لمسألة الحمل، بواقع ٥٥ صوتاً لصالح المادة, ولا أصوات ضدها, بينما امتنع ۱۷ عضواً عن التصويت (15)

وفيما بعد، أكدت لجنة حقوق الإنسان، وهي المسئولة عن تفسير بنود العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية, ومراقبة مدى التزام الدول الأطراف به, مراراً وتكراراً على الخطر الذي يشكله حظر الإجهاض على حياة النساء، إذ يتسبب هذا الحظر في لجوئهن إلى عمليات إجهاض غير آمن. كما طالبت الدول تكرارا بتحرير القوانين الجنائية الخاصة بالإجهاض, (16 – 23) * وهو الأمر الذي كان ليكون معقدا إذا ما كانت الحماية التي يكفلها العهد للحق في الحياة قد امتدت لتشمل مرحلة ما قبل الولادة (27 – 28). كذلك أكدت اللجنة في تفسيرها المرجعي لمبدأ المساواة الذي تكفله الاتفاقية، على مسئولية الدول فيما يتعلق بالقضاء على وفيات الأمهات من جراء الإجهاض السري، وأقرت أن القوانين التي تجرم الإجهاض تنتهك حق المرأة في الحياة (الفقرة ۱۰) (29).

بالمثل توضح المفاوضات حول الاتفاقية وتفسيرها من قبل جهاز الخبراء المعني بها على أن اتفاقية حقوق الطفل ٣٠ لا تعترف بالحق في الحياة قبل الولادة. وثمة حجة مضادة تستند خطأً إلى الفقرة التاسعة من ديباجة الاتفاقية التي تنص على الآتي: “إن الطفل، بسبب عدم نضجه البدني والعقلي، يحتاج إلى إجراءات وقاية ورعاية خاصة، بما في ذلك حماية قانونية مناسبة, قبل الولادة وبعدها” (الديباجة, الفقرة ٩) (30)، بينما يعكس ذلك فعليًا, على أفضل الفروض، اعترافاً بواجب الدول إزاء تعزيز الصحة والدعم المقدمين للمرأة الحامل وتعزيز قدرة الطفل على العيش والنمو من خلال التغذية.

كذلك توضح المفاوضات أن هذا الواجب ينبغي ألا يؤثر على حرية اختيار المرأة إذا رغبت في إنهاء حمل غير مرغوب فيه. لم تتضمن الديباجة, في مسودتها الأصلية, إشارة للحماية قبل الولادة وبعدهاعلى الرغم من استخدام هذه اللغة سابقا في إعلان حقوق الطفل. ولكن الفاتيكان تزعم تقديم اقتراح بإضافة هذه الجملة, موضحا في الوقت نفسه أن الهدف من هذا التعديل ليس منع إمكانية وقوع إجهاض” . (31) وعلى الرغم من قبول جملة قبل الولادة وبعدهافقد عززت الجملة التالية من مقصدها المحدود، إذ تقول إن الفريق العامل لا يقصد أن يسمح للدول الأطراف بتفسير المادة 1 أو أي نص من الاتفاقية بشكل يمس بالغرض منها” . (ص. ١٠, ص ٥٩, وص ١٤٥ ) (32 – 34) ** والإشارة هنا إلى تعريف الطفلحيث تقول المادة ١ ما يلي:

لأغراض هذه الاتفاقية, يعنى الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه“. (30) وهي بهذا تتسق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من حيث الإشارة إلى الأشخاص المولودين فحسب.

وبالمثل فإن لجنة حقوق الطفل، وهي الهيئة المعنية بتفسير ومراقبة تنفيذ الاتفاقية, تنكر على الجنين الحق في الحياة . وقد أعربت اللجنة مراراً وتكراراً عن قلقها بشأن إمكانية حصول المراهقات على خدمات الإجهاض الآمن وحاجة الدول إلى تمكين المراهقات من الحصول على خدمات الصحة الإنجابية والجنسية, بما فيها ……. خدمات الإجهاض الآمن” (التأكيد مضاف)

وفي ملاحظاتها الختامية حول العديد من تقارير الدول، اعترفت اللجنة أيضًا بأن الإجهاض الآمن هو جزء من حق المراهقات في الرعاية الصحية الكافية التي تكفلها المادة ٢٤, مع ملاحظة أن معدلات الوفيات المرتفعة التي تعود بشكل كبير إلى حالات الإجهاض غير القانوني المتزايدةتسهم بشكل كبير في عدم كفاية معايير صحة الأطفال على المستوى المحلي. (36 – 38) كما دعت صراحة أيضًا إلى مراجعة (ممارسات الدول) في ضوء التشريعات الحالية التي تسمح بالإجهاض لأسباب علاجية من أجل تحسين حماية الصحة العقلية والبدنية للفتيات“. (37 – 38) وهكذا يتضح أن تعريف طفللأغراض الاتفاقية لا يتضمن الأجنة.

لا تكفل اتفاقية حقوق المرأة (39) صراحة الحق في الحياة أو الحق في الإجهاض, ومع ذلك تؤكد ديباجة الاتفاقية على الإقرار الوارد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يقول: “يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأنه لكل الأشخاص الحق في التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان, دونما تمييز من أي نوع, مثل التمييز على أساس العنصر أو اللون أو الجنس……..”. كذلك تقدم الاتفاقية الأساس العام للصحة الإنجابية في المادة ١٦ (هـ) بمنحها للمرأة نفس الحقوق في أن تقرر, بحرية وبإدراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه, وفى الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق“.

وبسبب العلاقة التبادلية والوثيقة بين الحق في اتخاذ القرارات الإنجابية وحق المرأة في الصحة وحقها المتساوي في الحياة، فقد انتهزت لجنة السيداوعدة فرص ملائمة لتناول القضايا المتعلقة بالإجهاض ووضعية حياة الجنين في سياق حصول المرأة على المساواة. وهكذا، أوضحت اللجنة في توصيتها العامة رقم ٢١ الخاصة بالمساواة في الزواج، أن رفض الأزواج للإجهاض لا يتسق مع المساواة في الحقوق فيما يتعلق بالإنجاب. (الفقرة ۲۱) “تؤثر مسئوليات النساء المتعلقة بالحمل وتربية الأطفال على حقهن في الحصول على التعليم والعمل وغير ذلك من الأنشطة المتصلة بتطورهن الشخصي . كما أن تلك المسئوليات تلقي على عاتق المرأة أعباء مجحفة من العمل. وعدد الأطفال والفترة بين إنجاب طفل وآخر لهما أثر مماثل على حياة المرأة ويؤثران أيضًا على صحتها البدنية والعقلية، وكذلك على صحة أطفالها. ولهذه الأسباب يحق للمرأة أن تقرر عدد أطفالها والفترة بين إنجاب طفل وآخر“.

وفي التوصية العامة رقم ٢٤ حول الصحة (41)، أقرت لجنة السيداوبأهمية حق النساء في الصحة أثناء الحمل والولادة حيث يرتبط ذلك ارتباطاً وثيقاً مع حقها في الحياة.

وأوضحت اللجنة أن تغطية خدمات الصحة الإنجابية هي عنصر جوهري في مساواة المرأة، قائلة إن رفض دولة من الدول الأطراف تقديم خدمات صحية إنجابية معينة للنساء يعد تمييزاً. وقد وصفت اللجنة العقبات التي تحول دون حصول النساء على الرعاية الصحية موضحة أنها تشمل القوانين التي تجرم الإجراءات الطبية التي لا تحتاج إليها إلا النساء، والتي تعاقب من تُجرى لهن تلك الإجراءات، إضافة إلى ارتفاع رسوم خدمات الرعاية الصحية، واشتراط الموافقة الأولية من الزوج أو الوالد أو سلطات المستشفيات وبُعد المسافة عن المرافق الصحية، وعدم توفر وسائل نقل عام مريحة وميسورة، (الفقرة ٢١) (41). كذلك عبرت اللجنة مرارًا وتكرارًا عند مراجعة التقارير التي قدمتها الدول عن قلقها البالغ إزاء وفيات الأمهات بسبب الإجهاض غير الآمن, وقد وضعت إطارا للقضية يشتمل على حق المرأة في الحياة، وطالبت الدول الأطراف بالقضاء على القوانين الجنائية وغيرها من المعوقات التي تقيد إمكانية الحصول على إجهاض آمن“. (ص ١٤٥ ١٤٦) (42).

اعتمد القائمون على صياغة الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (43) بشكل قوى على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولم يناقشوا حتى، وفقا لتاريخ المفاوضات, مسألة إرجاع الحقوق إلى ما قبل الولادة أو لحظة الحمل. (44) وأسندوا الحماية التي تكفلها الاتفاقية الأوروبية في المادة الثانية لحق الجميع في الحياة على لغة المادة الثالثة الموازية حول السلطة المعنوية والقيمة الفنيةللإعلان العالمي. (8, 44).

وتشير ديباجة الاتفاقية تكراراً إلى الإعلان العالمي وتعلن أن الغرض من الاتفاقية هو اتخاذ الخطوات الأولى للتنفيذ الجماعي لبعض الحقوق الواردة في الإعلانالفقرة ٦ (٤٣). وفي ضوء ذلك, من الواضح أن لفظة لكل شخصالمستخدمة على امتداد الاتفاقية الأوروبية إضافة إلى المادة 2، التي تكفل الحق في الحياة، لا تنطبق قبل الولادة. *

لا يعتبر الفقه القانوني الراسخ لكل من المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الأوروبية أن الجنين إنسان ينطبق عليه الحق في الحياةكما هو وارد بالمادة 2(۱), ويرى أن منح الجنين حقوقاً إنسانية بمقتضاه أن يضع تقييدات غير معقولة على حقوق النساء. فمثلا, رفضت المحكمة صراحةً، في قضية باتونأمام المملكة المتحدة (45) التي كان زوج يسعى فيها إلى منع زوجته من الإجهاض, الزعم القائل بأن الحق في الحياة المنصوص عليه في المادة ٢ ينطبق على الجنين. ورأت المفوضية الأوروبية أن لفظة كل شخصالواردة في المادة ٢ ومواضع أخرى في الاتفاقية لا تتضمن الأجنة. إضافة إلى ذلك، فقد أعطت الأولوية في ضوء عدم إمكانية فصل الجنين عن المرأة الحبلى لحقوق النساء بمقتضى المادة ٢ (الفقرات (7 – 9). (٤٥)

إن حياة الجنين مرتبطة بشكل وثيق بالأم بحيث لا يسعنا إيلاء اعتبار لها بمنأى عن حياة المرأة الحامل. وإذا كانت المادة ٢ لتشمل الجنين، وإذا اعتبرت حماية الجنين بمقتضى هذه المادة، وفي ظل غياب أي تقييد صريح لها، حماية مطلقة، فإن الإجهاض سيعتبر في هذه الحالة محظورا حتى إذا شكل استمرار الحمل خطورة على حياة الأم الحامل، وفي ذلك افتراض أن حياة الجنين الذي لم يخرج إلى الحياة بعدأكثر قيمة من حياة الأم الحامل“. (الفقرة ١٩). (٤٥)

نفس الأمر ينطبق على قضية باتوننفسه وما تلاها من قضايا أخرى مثل: “ر. هـ.” أمام النرويج (۱۹۹۲) (٤٦), و بوزوأمام إيطاليا (۲۰۰۲) (47)، وغيرهم من القضايا التي رفعها أزواج راغبون في منع زوجاتهم من الإجهاض استنادا إلى حق الجنين في الحياة، فهى قد ساعدت على استمرار القوانين ذات الصلة التي لا تجرم الإجهاض.

ومؤخرًا رفضت المحكمة من جديد مد نطاق الحق في الحياة ليشمل الجنين في القضية التي رفعتها فوأمام فرنسا (٢٠٠٤) (7) . كانت مقدمة الدعوى في هذه القضية راغبة في مواصلة الحمل إلى أن تضع وليدها ولكنها اضطرت لإجراء إجهاض علاجي بسبب الإهمال الطبي. وبما أن ممثليها أمام القضاء كانوا من مناهضي الإجهاض، فقد أكدت الدعوى على أن إهمال الطبيب الذي جعل الإجهاض ضروريا هو انتهاك لحق الجنين في الحياة بمقتضى المادة ٢ من الاتفاقية، وطالبوا بالتالي بمحاكمة الطبيب بتهمة قتل غير مقصود بدلا من سوء ممارسة للمهنة الطبية أو ارتكاب انتهاك للوائح كما يقضي في العادة بموجب القانون الفرنسي. (الفقرات 50, 89، ٩٢, و٩٣) (7) ومرة أخرى كان رد المحكمة الحاسم هو أن الطفل الذي لم يولد بعد لا يعتبر شخصاً ولا يحظى بالحماية المباشرة التي تكفلها المادة ٢ من الاتفاقية، وإنه ما إذا كان لغير المولودين بعد حقاً في الحياة“, فهو مقيد ضمنيا بضرورة احترام حقوق الأم والعمل لما هو في صالحها” (الفقرة ۸۰) (7). وبالنظر إلى عدم وجود إجماع أوروبي لتعريف علمي وقانوني لبدء الحياة” (الفقرة 84) (7)، فقد رفضت المحكمة معاملة الجنين على أنه شخص“, كما رفضت محاكمة الطبيب بتهمة القتل على الرغم من عدم تعارض ذلك مع حقوق الأم، كما هي الحال في هذه القضية. (الفقرات 89, 92,

و 93) (7), وفي هذا القرار حماية لكل القوانين الأوروبية التي تسمح بالإجهاض، ولكل الأطباء ومقدمي الخدمات ذات الصلة لكي لا يخشون من تقديم هذه الخدمة خوفاً من المسائلة القانونية. وهكذا فإن هذه القضية تؤمن أيضًا حصول النساء على رعاية الصحة الإنجابية، بما فيها الإجهاض، إضافة إلى قائمة عريضة من خدمات التوليد.

ونخلص من هذا إلى أن المفوضية الأوروبية والمحكمة الأوروبية قد أكدتا مراراً وتكراراً بالنسبة للقضايا المرفوعة أمام كل منهما على أن الاتفاقية تكفل الحماية لحق المرأة الأساسي في الحصول على إجهاض آمن. وعلى الرغم من أن الفقه الأوروبي يعترف بحق الدول في ممارسة السلطة التقديرية بدرجة ما, بما يسمح لها بالموازنة بين حماية حق الجنين مقابل حقوق النساء الإنسانية، فإنه أبداً لم يبطل سريان أي من القوانين التي تسمح بالإجهاض كما لم يبين (أو يُطلب منه أن يبين) إلى أي حد يتطلب القانون الأوروبي تشريع الإجهاض.

تتضمن أول فقرة من ديباجة النظام الأمريكي لحقوق الإنسان, أى الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان, نفس اللغة المستخدمة في الإعلان العالمي لحقوق الإنساني، التي تنص على بدء الحقوق بالولادة، فتقول: “يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة“. (الفقرة الأولى من الديباجة) (48) ، وبالمثل يرفض الفقه القانوني للنظام الأمريكي الإدعاء بحق الجنين في الحياة. وعلى وجه الخصوص فإن اللجنة الأمريكية في تفسيرها للنص بشكل عام، منذ لحظة الحمل” (التأكيد مضاف) (49)مادة 4 من الاتفاقية الأمريكية, التي تكفل حماية الحق في الحياة لم تمنح الجنين حقاً مساويًا في الحياة ولم تطلب إلغاء أو تعديل القوانين التي تسمح بالإجهاض(50)

من جانب آخر، بعد أن رفضت إحدى محاكم الدولة في الولايات المتحدة إدانة طبيب بالقتل لقيامه بعملية إجهاض في الشهور الأخيرة من الحمل، طعن المعارضون للإجهاض في رفض المحكمة بمقتضى الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان, الذي يكفل الحق في الحياة دون الإشارة إلى لحظة الولادة” (الفصل الأول, المادة الأولى) (48). وقد رفضت اللجنة طلب مقدمي العريضة بمقتضى الإعلان الفقرة ۱۸) (50)، كما فسرت المادة ٤ من الاتفاقية الأمريكية في ضوء تاريخ صياغتها للحيلولة دون منح الجنين الحق في الحياة، قائلة:

إن إضافة تعبير بشكل عام، من لحظة الحمللا يعني أن القائمين على صياغة الاتفاقية قد قصدوا تعديل مفهوم الحق في الحياة الذي كان سائداً عند اعتماد الإعلان الأميركي). وتختلف التبعات القانونية للمادة التي تقول بشكل عام، من لحظة الحملبشكل جوهري عن الجملة الأقصر التي تقول منذ لحظة الحملكما تظهر بشكل متكرر في المذكرات التي قدمها مقدمو العريضة” (الفقرة ٣٠) (50).

يكفل الاتحاد الإفريقي الحماية بشكل صريح وعلى نطاق واسع للحق في الإجهاض، كما اعتمد الاتحاد في ١١ يوليو/ تموز ٢٠٠٣ بروتوكولاً بشأن حقوق النساء في إفريقيا (51) كمكمل للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام 1981 (52). يفترض أن يدخل البروتوكول حيز النفاذ بمجرد تصديق 15 دولة إفريقية عليه، وهو يعتبر أول وثيقة دولية تنص صراحة على الحق في الإجهاض. ينص البروتوكول على مسئولية الدول فيما يتعلق باتخاذ كل التدابير الملائمةلحماية حقوق النساء الإنجابية بالسماح بالإجهاض الطبي في حالات التعرض لاعتداءات جنسية أو اغتصاب أو زنى محارم, أو متى كان استمرار الحمل يشكل خطراً على صحة الأم النفسية أو البدنية أو حياة الأم أو حياة الجنين” (المادة ١٤ (٢) (ج)) . (51, 53)

وفي الوقت نفسه، تنص المادة 5 (1) من الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل لعام ۱۹۹۹ على ما يلي: “لكل طفل حق متأصل في الحياة. وينبغي أن يحمي القانون هذا الحق“. (54) إذا قرأنا المادتين سويًا معًا يتضح أن كلنا الوثيقتين توضحان أن الحق في الحياة المشار إليه في الميثاق الأفريقي لا ينطبق على مرحلة ما قبل الولادة ولا يمكن استخدامه لحماية الجنين متى تناقض ذلك مع حق المرأة في الإجهاض.

ثمة أسس عملية ونظرية عديدة تدعم الحجة القائلة بعدم الاعتراف بتمتع الأجنة للحقوق قبل الولادة. لقد كانت استحالة تحديد لحظة الحمل أو لحظة بدء الحياة طبياً أو علمياً فيما مضى أساساً كافياً لرفض مزاعم حقوق الجنين، وهذه الحجج، إضافة إلى مشكلة اختلاف الآراء الدينية والفلسفية وتنوعها على مستوى بلدان العالم، بل وداخل البلدان نفسها، ما زالت سارية.

ومع ذلك فقد تزايد إسناد رفض مزاعم حقوق الجنينفي العقود الأخيرة إلى عدم اتساقها مع حقوق النساء الإنسانية، وهو أمر أكثر أهمية من الرفض ذاته. * والقيام بخلاف ذلك لا يعني سوى تقليص المرأة إلى مجرد وعاء، وإن كان وعاءً بشرياً، وحرمانها من السلامة البدنية والحق في الجنسانية والحق في الحياة، ليس فقط بمعناها المادي الذي تدلل عليه وفيات الأمهات من جراء الإجهاض، بل أيضًا الحق في الحياة من منطلق الإحساس بأنها كيان له مشاعر وأحاسيس وعقل ويحق له تشكيل حياته ومقاومة ما يمليه عليه الآخرون، والحياة بمعنى التمتع بالحق في أن تحترم كإنسانة مكتملة النمو والشخصية, وفي أن تكون لها هوية بخلاف كونها أماً, وفي ألا تضطلع بالمهام الهائلة التي يستتبعها الحمل وتنشئة الأطفال بالإكراه وحقها في أن تقوم بذلك فقط بمحض إرادتها وبرغبتها, كهدية لا كواجب مفروض عليها قسراً.

إن إصرار النساء المستمر والدائم على الأمومة الطوعية، والذي تعاد مشاهده بشكل دائم, وتكتب حروفه بدمائهن، هو في أساسه مطالبة بأن يكون لهن الحد الأدنى من التحكم في مصيرهن كبشر، وهو في الوقت نفسه رفض للانصياع لإنسان أخر سواء كان هذا الإنسان مجرد مدافع عن نظام ذكوري أو داعياً له أو منفذاً لأحد التزاماته الظالمة، أو حتى وكيله، وهو الجنين. وهذا السبب هو الذي يدعونا إلى الطعن في التأكيد اللامبالي, وإن بدا للوهلة الأولى منطقياً، على أن إنسانية الجنين تجب حق المرأة في الإجهاض. (الفقرة ١٩) (٤٥)

(PT. IX-A). فلا يحق لأي شخص مكتمل النمو والشخصية أن يخضع شخصًا آخر بالشكل الذي يخضع فيه الحمل غير المرغوب فيه المرأة، كما أنه لا يتطلب من أي شخص مكتمل النمو والشخصية أن يخاطر بصحته أو حياته أو حتى راحته الضرورية لإنقاذ حياة شخص آخر، حتى لو كان طفله. وفي المقابل فإن إجبار إنسان مكتمل على هذا الخضوع لإرادة آخر والمخاطرة بحياته لصالح حياة إنسان, يحتمل أن يخرج أو لا يخرج إلى الوجود, لمن قبيل العبث والقسوة والظلم. إن الحمل هو أكثر أشكال العمل والإنقاذ حميمية واستمرارية, ومثله مثل العمل والإنقاذ، يجب أن يكون الحمل طوعياً. وبالتالي فإن الإجهاض هو حق لا غنى عنه لتمتع المرأة بالمساواة والكرامة وحقوقها كإنسانة، وذلك لأسباب نظرية وعملية (ص. 1021 – 1024). (67 – 71)

وعلى الرغم من المعارضة ذات الباعث الديني التي عبرت عنها بقوة وصخب بعض الوفود في إطار عملية الأمم المتحدة، والتي تنكر على النساء حقهن في المساواة, فقد تزايد الإعتراف بحق النساء الإنساني والأساسي في اتخاذ القرار فيما يتعلق بإنجاب طفل من عدمه والوقت الذي ترغب فيه في القيام بذلك. إن الحق في الأمومة الطوعية وما يستتبعها من اتخاذ قرار فيما يتعلق بمسألة الإجهاض هو جزء لا يتجزأ من قائمة عريضة من حقوق الإنسان الأساسية، لا سيما حق المرأة في المساواة والحياة والصحة والأمن الشخصي والحياة الخاصة والحياة الأسرية وحرية المعتقد والرأي والحق في عدم التعرض للاسترقاق والتعذيب والمعاملة القاسية أو الحاطة بالكرامة أو اللأنسانية، وكل هذه الحقوق تجب مزاعم الحماية التي يدفع بها المدافعون عن الجنين.

وبالنظر في تبعات القوانين المقيدة للإجهاض، فقد أقرت لجان مراقبة تنفيذ المعاهدات الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية، ومناهضة التعذيب والمعاملة والعقوبة القاسية أو الحاطة بالكرامة أو اللاإنسانية, والحقوق الاقتصادية والاجتماعية, وحقوق المرأة وحقوق الطفل, في ضوء الاتفاقيات الخاصة بها, بالأثر السلبي الذي تخلفه القوانين المقيدة للإجهاض على التمتع بحقوق الإنسان، كما أدانت الممارسات التي تقيد الحق في الإجهاض أو تعاقب عليه. غير أن مناقشة هذه التطورات إضافة إلى غيرها من الوثائق التي تعكس تقبل الحقوق الإنجابية، بما فيها الإجهاض، يقع خارج نطاق هذا المقال، غير أنه هناك مصادر رائعة متاحة لمن يرغب في الإطلاع عليها .(٤٢) *

إن العالم في العقود الأخيرة يتجه نحو تحرير القوانين المقيدة للإجهاض، وقد اتبعت بعض الدول نصيحة لجان مراقبة تنفيذ المعاهدات، بينما قوي عود المدافعين عن الحقوق الإنجابية في بلدان أخرى بسبب الاعتراف الدولي الذي عزز جهودهم في كفالة حصول النساء على إجهاض آمن وغير مجرم. وفي الوقت نفسه، فإن القوى المتنامية للتطرف الديني في العديد من أنحاء العالم، ولا سيما في الولايات المتحدة، قد صعدت من الخطر المحدق بالحقوق الإنجابية. وإن الجهود المبذولة لتقويض التشريعات التقدمية الخاصة بعدم تجريم الإجهاض، كما هي الحال في سولوفاكيا، على الأغلب ستتضاعف. وفي خضم هذا النزاع, من الأهمية تذكر أن حقوق الإنسان منذ بدايتها وبمقتضى القانون الدولي، تبدأ بمولد الإنسان لا قبل الولادة.

أ ) أستاذة في القانون ومديرة لمركز خدمات القانون الدولي لحقوق النساء الإنسانية التابع لكلية القانون في جامعة مدينة نيويورك. فلشنج, نيويورك، الولايات المتحدة. بريد إليكتروني: copelon@mail law. cury.edu

ب) مستشارة قانونية بقسم البرامج الدولية في مركز الخدمات الإنجابية، نيويورك، الولايات المتحدة

ج) متدربة قانونية في مركز خدمات القانون الدولي لحقوق النساء الإنسانية التابع لكلية القانون في جامعة مدينة نيويورك، خريجة في عام ٢٠٠٥ ، فلشج، نيويورك, الولايات المتحدة.

في المؤتمر الدولي للسكان والتنمية المنعقد في القاهرة في عام

* فيما يتعلق بالمبدأ الأول, اتفقت الأرجنتين شفاهة مع التحفظ المكتوب الذي تقدمت به السلفادور دافعة فيه بوجوب حماية الحياة منذ لحظة بدء الحمل (الفقرة 21). كذلك تقدمت جواتيمالا ببيان كتابي يؤكد على بدء الحياة منذ بدء الحمل. (الفقرة 26) (5)

* على سبيل المثال في الملاحظات الختامية على تقرير شيلي: “إن تجريم الإجهاض يثير عديداً من القضايا خاصة في ضوء التقارير المؤكدة بأن العديد من النساء يلجأن إلى الإجهاض غير القانونى الذى يمثل تهديدًا لحياتهنوتوصى اللجنة بأن يتم تعديل القانون بحيث يتم إدراج استثناءات من من الحظر العام على الإجهاض… “

** يشرح أحد المعلقين بأن إضافة هذه المقولة لم يكن ضرورياً فى الحقيقة، حيث إن لغة الديباجة لا تلزم الدول قانونياً بتقديم الحماية لمن لم يولد, كما أنها لا تحدد اللحظة التي يصبح فيها الجنين طفلاً، (ص ١٤٦ – ١٤٧)

* يبدو أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لم تكن مطلعة على تاريخ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عندما قالت في قضية فوأنه ليس هناك من يعرف معنى كل شخص” (الفقرة ٨٤) (7)

* على الرغم من أن ذلك يقع خارج نطاق هذه المقالة فإنه ينبغي ملاحظة تزايد رفض المحاكم الوطنية للطعن في القوانين التي تسمح بالإجهاض بدعوى الدفاع عن حقوق الجنين” (55 – 64)، فحتى المحكمة الجنائية الألمانية التي قضت في الأصل بأن يظل الإجهاض مجرماً من الناحية التقنية، قد أوضحت كذلك عدم وجوب مقاضاة المرأة التي تحتار إجهاض الجنين بعد الإستشارة. كذلك يسمح تعديل عام ١٩٩٥ بالإحماض بعد الاستشارة خلال الأسابيع الإثنى عشر الأولى من الحمل أو متى كان الحمل ناتجاً عن جريمة مثل الاغتصاب، أو في أي وقت إذا كان ذلك لضرورة طبية طارئة. (65 -66)

* يمكن البحث عن عمل أجهزة مراقبة تنفيذ المعاهدات التابعة للأمم المتحدة حسب موضوعها على العنوان التالي : www.bayefsky.com ويمكن تحديثها من خلال الإحالة إلى هذه الأجهزة على موقع الأمم المتحدة على الإنترنت : www.un.org

1-Berer M. National laws and unsafe abortion , the parameters of change . Reproductive Health Matters 2004 ; 12 ( 24 Suppl ) : 1-8 .

2-World Health Organization . Safe Abortion : Technical and Policy Guidance for Health Systems . Geneva : WHO , 2003 .

3-World Health Organization . Unsafe Abortion : Global and Regional Estimates of the Incidence of Unsafe Abortion and Associated Mortality in 2000. Geneva : WHO , 2004. Full references available at : < http // : www.who.int/reproductivehealth/publications/unsafe_abortion_estimates_04/estimates.pdf > .

4-UN Population Division . Programme of Action of the International Conference on Population and Development , Report of the International Conference on Population and Development , Part I , Section 1 , UN Doc . A / CONF.171 / 13 , 1994 .

5-UN Population Division . Adoption of the Programme of Action , ICPD Report , Ch . V , Report of the International Conference on Population and Development , Part I , Section 1 , UN Doc . A / CONF.171 / 13 , 1994 .

6-Report of the United Nations World Population Conference , UN Sales No. E.75.XIII.3 , 1974and Report of the International Conference on Population , Mexico City , 6-14 August 1984 ( UN publication , Sales No. E.84.XIII.8 and corrigenda ) .

7-Vo v . France , App . No.53924 / 00 , European Court of Human Rights , 8 July 2004

8-United Nations Universal Declaration on Human Rights , UN GAOR , Art.1 , G.A. Res . 217 , UN Doc . A / 810 , 1948 .

9-UN GAOR 3rd Comm . , 99th mtg.at 110-124 , UN Doc . A / PV / 99 , 1948 .

10-UN GAOR 3rd Comm . , 183rdmtg . at 119 , UN Doc . A / PV / 183 , 1948 .

11-Morsink J. Women’s rights in the Universal Declaration . Human Rights Quarterly 1991 ; 13 : 229 56 .

12-International Covenant on Civil and Political Rights , 16 December 1966 , 993 UNTS 171 , entered into force 23 March 1976 .

13-UN GAOR Annex , 12th Session , Agenda Item 33 , at 96 , UN Doc . A / C.3 / L.654 .

14-UN GAOR , 12th Session , Agenda Item 33 , at 113 UN Doc . A / 3764 , 1957 .

15-UN GAOR , 12th Session , Agenda Item 33 , at 119 ( q ) , UN Doc . A / 3764 , 1957 .

16-Concluding Observations of the Human Rights Committee , UN Doc CCPR / C / 79 / Add.104 .

17-Concluding Observations of the Human Rights Committee Chile , 30 / 3 / 1999 , UN GAOR , Hum . Rts . Comm . , 65th Session , 1740thmtg . Para.15e : Argentina , 15/11/2000 , UN Doc . CCPR / CO / 70 / ARG , Para . 14 .

18-Concluding Observations of the Human Rights Committee : Costa Rica , 08/04/99 , UN Doc . CCPR / C / 79 / Add.107 , Para.11 .

19- Concluding Observations of the Human Rights Committee : Peru .

20-Concluding Observations of the Human Rights Committee : United Republic of Tanzania , 18/08/98 , UN Doc . CCPR / C / 79 / Add.97 , Para . 15 .

21-Concluding Observations of the Human Rights Committee : Venezuela , 26/04/2001 , UN Doc . CCPR / CO / 71 / VEN , Para . 19 .

22-Concluding Observations of the Human Rights Committee : Poland , 05/11/2004 , UN Doc . CCPR / CO / 82 / POL , Para.8 .

23-Concluding Observations of the Human Rights Committee : Bolivia , 05 / 05 // 97 , UN Doc . CCPR / C / 79 / Add.74 , Para.22 .

24-Concluding Observations of the Human Rights Committee : Colombia , 03/05/97 , UN Doc . CCPR / C / 79 / Add.76 , Para.24 .

25-Concluding Observations of the Human Rights Committee : Ecuador , 18/08/98 , UN Doc.CCPR / C / 79 / Add.92 , Para.11 .

26-Concluding Observations of the Human Rights Committee : Mongolia , 25/05/2000 , UN Doc.CCPR / C / 79 / Add . 120 , Para . 8 ( b ) .

27-Concluding Observations of the Human Rights Committee : Poland , 29/07/99 , UN Doc . CCPR / C / 79 / Add . 110 , Para.11 .

28-Concluding Observations of the Human Rights Committee : Senegal , 19/11/97 , UN Doc . CCPR / C / 79 / Add 82 , Para . 12 .

29-Human Rights Commission , Gen Comment 28 : Equality of Rights Between Men and Women ( 68th Session 2000 ) at Para . 10 , reprinted in Compilation of General Comments and General Recommendations Adopted by Human Rights Treaty Bodies , 12/05/2004 , UN Doc .

HRI / GEN / Rev.7 .

30-Convention on the Rights of the Child , GA Res . 44/25 , Annex , UN GAOR 44th Session , Suppl.No.49 at 166 , UN Doc . A / 44 / 49 ( 1989 ) ( entered into force Sept. 2 , 1990 ) .

31-UN Commission on Human Rights , Question of a Convention on the Rights of a Child : Report of the Working Group , 36th Session , UN Doc . E / CN.4 / L / 1542 ( 1980 ) .

32- UN Commission on Human Rights , Report of the Working Group on a Draft Convention on the Rights of the Child , 36th Session , E / CN.4 / 1989 / 48 at p . 10 ( 1989 ) , quoted in Jude Ibegbu , Rights of the Unborn in International Law 145 ( 2000 ) .

33-Le blanc LJ . The Convention on the Rights of the Child : United Nations Lawmaking on Human Rights , London : University of Nebraska Press , 1995. p.69 .

34-Ibegbu J. Rights of the Unborn Child in International Law . Lewiston NY : E Mellen Press , 2000 . p.146-47 .

35-Committee on the Rights of the Child , General Comment No.4 : Adolescent health and development in the context of the Convention on the Rights of the Child ( 33rd Session 2003 ) at Para , 31 , reprinted Compilation of General Comments and General Recommendations Adopted by Human Rights Treaty Bodies , 12/05/2004 , UN Doc . HRI / GEN / Rev.7 .

36-Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child : Guatemala , 9/7/2001 , UN Committee on the Rights of the Child , 27th Session , p.40 , UN Doc . CRC / C / 15 / Add.154 . 37-Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child : Chad , 24/8/1999 , UNGAOR , Committee on the Rights of the Child , 2st Session , 557th mtg . Para.30 , UN Doc . CRC / C / 15 / Add.107 .

38-Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child : Nicaragua , 24 / 8 / 1999 , UN GAOR , Committee on the Rights of the Child , 21st Session , 557th mtg . Para.35 , UN Doc . CRC / C / 15 / Add.108 .

39-Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women , G.A. Res . 34/180 ( 18 December 1979 ) .

40-Committee on the Elimination of Discrimination against Women , General Recommendation 21 : Equality in Marriage and Family Relations ( 13th Sess . , 1994 ) , in Compilation of General Comments and General Recommendations by Human Rights Treaty Bodies , at 253 Para . 14. UN Doc . HRI / GEN / 1 / Rev . 7 ( 2004 ) .

41-Committee on the Elimination of Discrimination against Women , General Recommendation 24 : Women and Health ( 20thSession , 1999 ) , in Compilation of General Comments and General Recommendations by Human Rights Treaty Bodies , at 274 , Para . 14 , U.N .Doc . HRI / GEN / 1 / Rev.7 ( 2004 ) .

42-Center for Reproductive Rights and University of Toronto International Programme on Reproductive and Sexual Health Law . Bringing Rights to Bear : An Analysis of the Work of the U.N. Treaty Monitoring Bodies on Reproductive and Sexual Rights , New York : CRR , 2002 .

43-European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms , 312 UNTS 221 ( entered into force on 3 September 1953 ) , as amended by protocols 4 , 6 , 7 , 12 and 13 to the Convention .

44-Committee on Legal and Administrative Questions Report , Section 1 , Para.6 , 5 September 1949 , in Collected Edition of the Travaux Préparatoires , Vol . 1 ( 1975 ) , p.194 .

45-Paton v . UK , App . No. 8317/78 , European Commission on Human Rights , 13 May 1980,3 European Human Rights Rep.408 ( 1981 ) , ( Commission report ) , also cited as X. v . UK .

46-RH v . Norway , Decision on Admissibility , App . No.17004 / 90 , 73 European Commission on Human Rights Dec. & Rep . 155 ( 19 May 1992 ) .

47-Boso v . Italy , App . No.50490 / 99 , European Commission on Human Rights ( September 2002 ) . American Declaration , OAS Off . Rec . OEA / Ser . L / V / II.82 , Doc.6 , Rev. 1 ( 1948 )

48-American Declaration of Rights and Duties of Man , OAS Res . XXX , in Basic Documents Pertaining to Human Rights in the Inter – American System , OAS / Ser.L / V / 1.4rev . 7 at 15 ( 2000 ) .

49-American Convention on Human Rights , OAS Off . Rec . OEA / Ser.L / V / II.23 , Doc.21 , Rev.6 ( 1969 ) at Art . 4 , Basic Documents Pertaining to Human Rights in the inter -American System OAS / Ser.L / V / 1.4rev . 7 at 23 ( 2000 ) .

50-Baby Boy , Case 2141 , Inter – American Convention on Human Rights 25 / OEA / ser . L./V./II.54 , Doc.9 Rev. 1 ( 1981 ) .

51-Protocol to the African Charter on Human and Peoples ‘ Rights on the Rights of Women in Africa , Art . 14 ( 2 ) ( c ) , adopted by resolution AHG / Res . 240 ( XXXI ) , 31st Sess . ( 11 July 2003 ) .

52-African Charter on Human and Peoples ‘ Rights , OAU Doc . CAB / LEG / 67 / 3 rev.5 ( 1981 ) ( entered into force 21 October 1986 ) .

53-The Protocol on the Rights of Women in Africa : An Instrument for Advancing Reproductive and Sexual Rights , Center for Reproductive Rights , June 2005 . At : < http://www.reproductiverights.org/pdf/pub_bp_africa.pdf > .

54-African Charter on the Rights and Welfare of the Child , Art . 5 ( 1 ) , OAU Doc . CAB / LEG / 24.9 / 49 ( 1990 ) ( entered into force 29 November 1999 ) .

55-Decision of the Constitutional Court of 11 October 1974 , 39 Erkentnisse und Beschluesse des Verfassungsgerichthofes ( 1974 ) , summarized in Annual Review of Population Law 1974 ; 1 : 49 .

56-Conseil Constitutionnel : Déicision n ° 74-54 du 15 janvier 1975 , Loi relative à l’interruption voluntaries de la grossesse . At : < http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1974/7454dc.htm> . Accessed . 15 February 2005 .

57-Juristenvereiniging Pro Vita v . De Staat der Nederlanden ( 1991 ) , summarized in Annual Review of Population Law 1991 ; 19 ( 5 ) 179-80 .

58-The Conseil Constitutionnel : Décision nº 74-54 du 15 janvier 1975 , Loi relative à l’interruption volontaire de lagrossesse . At : < http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1974/ 7454dc .htm > . Accessed 15 February 2005 .

59-R. v. Morgentale 1 S.C.R. 30 ( 1988 )

60-R. v . Sullivan and Lemay , 1S.C.R. 489 ( 1991 ) .

61-Winnipeg Child Family Services ( Northwest Area ) v . G.3 S.C.R. 925 ( 1997 ) .

62-Roe v . Wade , 410 U.S. 113 , 163 ( 1973 ) /

63-Stenberg v . Carhart , 530 U.S.914 ( 2000 ) .

64-Christian Lawyers Association of South Africa and Others v . Minister of Health and Others , 50 BMLR 241 , 10 July 1998 ( High Court of South Africa , Transvaal Provincial Division ) .

65- German Embassy , Questions & Answers about Germany : HealthCare , Health Issues and Social Welfare : Health Issues : Is Abortion Legal ? At : < http : //www.germany info.org/relaunch/info/facts/facts/questions_en/health/healthissues3.html > . Accessed 14 February 2005 .

66-Will R. German unification and the reform of abortion Law . Cardozo Women’s Law Journal 1996 ; 3 : 399 / 422-23 .

67-Babcock B , Freedman A , Ross S , et al . Sex Discrimination and the Law : History , Practice and Theory . New York : Little , Brown & Co , 1976 .

68-Regan DH . Rewriting Roe v . Wade . Michigan Law Review 1979 ; 77 : 1569 .

69-Thompson JJ . A defense of abortion . Philosophy and Public Affairs 1971 : 1 : 47 .

70-Smith R. Rights , Duties , and the Body : Law and Ethics of Maternal – Fetal Conflict . Portland OR : Hart Publishing , 2002. p.355 .

71-McFall v . Shimp , 10 Pa D. & C.3d 90 ( 1978 ) .

اصدارات متعلقة

استفحال المنظومة الأبوية المصرية في انتهاك أجساد القاصرات / القصر
دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تمكين المرأة في مصر
ملك حفنى ناصف
غياب السلام في “دار السلام”.. نحو واقع جديد للعلاقات الزوجية
مطبوعات
نبوية موسى
من قضايا العمل والتعليم
قائمة المصطلحات Glossary
مطبوعات
مطبوعات