المقدمة

صاحبة هذا البحث1 هي الفرنسية هيلين دوفولرفيال الحاصلة على دكتوراه في تاريخ القانون، وعضوة مركز التاريخ القانوني التابع لجامعة ليل، ولها عدة أعمال مع المركز الوطني الفرنسي للدراسات الاجتماعية، كما تقوم بالتدريس في جامعة أرتواهبفرنسا. يتكون البحث الذي بين أيدينا من 273 صفحة تبدأ بمقدمة قصيرة للباحثة، تليها أقسام حسب السنوات تتناول القوانين المتنوعة لكل عام على حدة (منها قوانين وقرارات حول تنظيم الشرطة، وحماية الطفولة، والشئون البحرية، وعمل النساء، والتعليم، وبرمجة المالية العامة، إلخ. من الأمور التي تنظم حياة الناس والمجتمع) بدءًا من المرحلة الثورية (1789) حتى عام 2020؛ وبالتالي، لا يحتوي هذا الجدول السردي على ما عُرف تقليديا بـالقانون القديم، أي السابق على الثورة الفرنسية؛ وتفسر الباحثة هذا الاختيار بأسباب تتعلق بدواعي الاتساق، حيث تتساءل: كيف يمكن إضفاء سمة الاستمرارية بين قانون النظام القديم الذي يتكون من عادات، وتقاليد، وتشريعات مرتبطة بالنظام الملكي، ومتمشية مع قواعد الكنيسة، بقوانين صادرة في مرحلة ما بعد الثورة؟

كما يظهر من عنوان هذه الدراسة، فإن الاهتمام الأساسي للباحثة هو تتبع حقوق الفرنسيات على مدار أكثر من قرنين؛ فوفقًا لمقدمتها، ترى إن القانون – باعتباره ظاهرة اجتماعية – يعكس ويولد أنماط العلاقات الاجتماعية بين الجنسين أو يقوم بدور الأداة للنضال من أجل تصحيحها؛ وهي تضيف أن تصورها للبحث الذي تقدمه هنا هو أن يلعب دور الأداة، أي مجرد نقطة انطلاق سوف يترتب عليها القيام بمزيد من الفحص القانوني. أما المنهجية التي تبنتها، فقد تمثلت في عرض القوانين الفرنسية المتتالية بصفة عامة والتركيز بأوسع طريقة ممكنةعلى القواعد المتعلقة بالعلاقات بين الجنسين، مع الأخذ في الاعتبار لبعدي الانتماء الطبقي والإثني. وتقول إن هذا التسلسل التاريخي لا يتسم بالشمول، وأن عرضها للقوانين من منظورها الخاص بحاجة إلى الاستكمال من الناحية الفنية من قبل متخصصين في كل مجال من المجالات حيث أن هناك احتياجًا لمراجعتها بهدف التأكد من دقة رؤيتها لتلك القوانين وسلامة عرضها؛ وأخيرًا تدعو إلى مبادرات تشاركية من كل شخص قادر/ة على المساهمة باقتراح بعض النصوص التي قد تكون سقطت سهوا في البحث، أو تقديم مقترحات للتصحيح، أو إضافة تفاصيل أكثر دقة لمحتوى ملخصات القوانين، إلخهي بذلك تؤكد فكرة أن الدراسة هي نقطة الانطلاق فقط وليست نقطة النهاية. الجدير بالذكر أن البحث يحتوي على رابط لكل قانون ليتيح الفرصة للقراء الاطلاع على مزيد من التفاصيل إن أرادوا.

نظرًا لطول الكتاب، وبعد الاطلاع على مجمل القوانين وتحديد ما يرتبط منها بمضمون هذا العدد من مجلة طيبة، من الجدير بالذكر أن Duffuler-Vialle, Helene: Chronologie des droits des Femmes en France de la Révolution Française a nos Jours, France, 2020هذه المراجعة للبحث قد ركَّزت بطريقة حصرية على القوانين ذات الصلة وعلى تحليل الباحثة لها، وقد استدعى ذلك أحيانًا الرجوع إلى أصل القوانين للتأكد من بعض المعلومات؛ كما يبدأ عرض البحث بنصوص من عام 1791، أي مباشرة بعد الثورة الفرنسية، ثم الانتقاء في الأعوام التالية لبعض القوانين التي كان لها تأثير مهم على وضع الأحوال الشخصية للنساء، ثم الانتقال إلى الفترة ما بين 2006 و2020 (أي الأقرب زمنيًا إلينا) مع عرض أكبر عدد ممكن من القوانين وأهم ما تعلق منها بالموضوع، وذلك لتبيُّن الطريق الطويل الذي خطته النساء الفرنسيات نحو النيل بالمساواة القانونية.

 

دستور 3 سبتمبر 1791

  • كانت قوانين التاج الملكي تكرِّس مبدأ النظام القديم في إقصاء النساء وأهلهن؛ أما مع هذا الدستور فقد أصبح الزواج مدنيًا ويتم تعريفه قانونيا بالعقد المدني.

  • تظل النساء مبعدات من النظام الانتخابي على الرغم من أن الدستور لم ينص على ذلك صراحة، حيث ترى الباحثة أنه من الواضح تمامًا ألا يمكن أن يشير مجرد استعمال تعبير المواطنإلى أنه يكفل هذا الحق أيضًا للنساء، فلم يتضمن النص كلمة المواطنة1.

مجموعة قوانين 20 سبتمبر 1792 حول الحقوق المدنية للمواطنين، والطلاق، والإقرار بشبه المساواة بين الزوجين2

  • تم تحديد سن الزواج للفتيات بـ 13 سنة وبـ 15 سنة للذكور.

  • يُعتد بموافقة الأب على زواج الطفل/ة القاصر وهو الرأي الذي ينتصر على موافقة الأم أو رفضها في حالة الخلاف بين الزوجين.

  • الانفصال الجسدي إجراء محظور، والطلاق هو الإجراء الوحيد القادر على حل العلاقة الزوجية.

  • هناك ثلاثة أسباب للطلاق: عدم التجانس/التوافق مع الطرف الآخر، أسباب محددة، أو بالتوافق بين الطرفين.

  • يمكن لأي من الطرفين المطالبة بالطلاق بطريقة منفردة بسبب عدم التوافق المزاجي أو الأخلاقي.

  • يمكن أيضًا المطالبة بالطلاق لأسباب محددة متعلقة بالطرف الآخر (مثل: الإصابة بخلل عقلي، الخضوع لأحكام القانونية الغليظة، الانحلال الأخلاقي، الهجر لما لا يقل عن سنتين، غياب الأخبار لما لا يقل عن خمس سنوات، الهجرة لأسباب سياسية).

  • في حالة الطلاق بالتوافق بين الطرفين، أو عدم التوافق المزاجي و/أو الأخلاقي، سيكون على الزوجة والزوج الانتظار لمدة عام قبل التزوج مرة ثانية؛ أما في حالة الطلاق لأسباب محددة، سيكون على الزوجة وحدها الالتزام بمدة السنة هذه، فيما عدا حالة الغياب فعليها الانتظار لمدة لا تقل عن خمس سنوات، ويمكنها الزواج مباشرة بعد اتمام الطلاق.

  • يؤدي الطلاق إلى القواعد نفسها المعمول بها مع وفاة أحد الزوجين فيما يتعلق بحل الرباط الزوجي؛ ولكن في حالة حصول الزوج على الطلاق من زوجته بسبب خضوعها لعقوبة جنائية غليظة، أو الانحلال الأخلاقي، أو الهجر يتم حرمان المطلقة من الفوائد التي قد تكون حصلت عليها في إطار الزواج وسوف تكتفي باستعادة ممتلكاتها الخاصة.

  • في حالة الطلاق لأسباب محددة، أي الطلاق للضرر، يمكن للزوج/ة الضحية الحصول على مبلغ تعويضي؛ كما سيكون في أي حال من الأحوال من حق الزوج أو الزوجة اللذين يعانيان من حالة العوز والحصول على نفقة إعاشة.

  • في غياب اتفاق بين الطرفين، ستئول حضانة الأطفال من الإناث والذكور تحت سن سبع سنوات إلى الأم أما الذكور فوق سن سبع سنوات فتذهب حضانتهم إلى الأب مباشرة.

23 مايو 1795: قرار بإقصاء النساء من التجمعات السياسية

يُحظر على النساء حضور أي تجمع سياسي، وعليهن الانسحاب في منازلهن؛ أما إذا تجمَّعت أكثر من خمس نساء سويًا [في مكان عام له صبغة سياسية]، سوف يتم القبض عليهن.

21 مارس 1804: قانون الأحوال المدنية3

  • تخضع المرأة للقانون الوطني لزوجها وبالتالي تفقد الفرنسية المتزوجة من أجنبي جنسيتها الفرنسية ولا تستردها إلا لو أصبحت أرملة ومقيمة بفرنسا؛ أما الأجنبية المتزوجة من فرنسي فسوف تخضع للقانون الفرنسي.

  • الزواج غير مسموح للفتيات قبل سن 15 سنة وللشبان قبل بلوغ 18 سنة.

  • تعدد الزيجات محظور بالنسبة للقُصر والممنوعين من الجنسين من ممارسة الحقوق المدنية، والنساء المتزوجات.

  • ينظم هذا القانون عدم الأهلية القانونية للمتزوجة: فمهما كان وضعها الاجتماعي والنظام الذي تم بمقتضاه الزواج، لا يمكنها رفع دعوى قضائية إلا بإذن من زوجها أو بأمر من القاضي4؛ ولا يمكنها إبرام أي عقود (فيما عدا الوصية) إلا بموافقة زوجها استثناء من كانت تاجرة عامة مستقلة فيمكنها حصريا إبرام عقود خاصة بتجارتها.

  • واجبات الزوجة والزوج ليست متساوية وهي تؤدي إلى علاقة خضوع الزوجة لزوجها؛ فعلى الزوج حمايةزوجته التي تدين له بـالطاعة“.

  • مقر إقامة الزوجة هو بالضرورة مقر إقامة زوجها؛ فعليها الإقامة معه في مقر الإقامة الذي اختاره ومتابعته لو قرر الانتقال إلى مقر أخر؛ أما الزوج، فهو ملزم باستقبالها في مقر إقامته وتوفير الإعاشة لها.

  • في حالة عدم اختيار نظام مختلف للزواج، يتم تطبيق نظام الثروة المشتركة5 على الزوجين اللذين يستطيعان تحديد اتفاقياتهما الزوجية في حدود القواعد المُلزمة؛ فيمكن للزوج بكل حرية الاستدانة التي قد تمثل انتقاصا من الثروة المشتركة، بينما لا تستطيع الزوجة الاستدانة إلا بموافقة زوجها؛ ولا يمكنها قبول أي ميراث إلا بتصريح منه أو من القاضي؛ يقوم الزوج منفردا بإدارة ممتلكات الأسرة ويمكنه نقل ملكيتها أو رهنها أو بيعها بدون الحاجة إلى موافقة زوجته؛ لو قرر الرجل والمرأة التزوج في غير نظام الثروة المشتركة يظل الزوج هو الذي يدير ممتلكات الزوجة ويتقاضى الدخل الذي تدره.

  • يتكون المهر6 من ممتلكات الزوجة القائمة وقت إبرام الزواج، والزوج هو الذي يديرها ولكنه لا يستطيع نقل ملكية العقارات المتعلقة بالمهر أو رهنها؛ في حالات استثنائية تستطيع الزوجة استعمال الممتلكات المرتبطة بالمهر لمساعدة أطفالها بعد موافقة زوجها أو بتصريح من القاضي.

  • يمكن المطالبة بفصل الثروة المشتركة أمام القاضي الذي لا يمنحه إلا لو تبين أن الزوج يسيء إدارة ممتلكات زوجته ويُعرض المهر للخطر؛ أما إذا تم فسخ نظام الثروة المشتركة، فللزوجة الحرية في إدارة ممتلكاتها الخاصة ولكن عليها الحصول على موافقة الزوج لنقل ملكية العقارات.

  • الطلاق بسبب الضرر مسموح به، غير أن الضرر يُحتسب بطريقة مختلفة وفقا للنوع؛ فبالنسبة للزوج يقع الضرر في حالة الزنا الذي ترتكبه زوجته مهما كانت الظروف أو المكان الذي يقع فيه؛ أما الضرر الذي يتسببه الزوج فهو فقط حينما تقيم عشيقته في منزل الزوجية؛ كما يتمثل الضرر في حالات الاعتداء وإحداث إصابات خطيرة من أحد الطرفين تجاه الآخر أو في حالة توقيع عقوبة مخلة بالشرف على إحداهما؛ في انتظار الفصل في قضية الطلاق، من حق القاضي الحكم بإجراءات مؤقتة مثل: السماح للزوجة بمغادرة منزل الزوجية مع تحديد المكان الذي يجب أن تقيم فيه، و/أو مطالبة الزوج بدفع نفقة إعاشة للزوجة؛ لو لم تمتثل الزوجة بالإقامة في المكان الذي يحدده القاضي، يستطيع الزوج الامتناع عن تسديد النفقة.

  • في حالة الطلاق للضرر يمكن أن يأمر القاضي بإجراءات مؤقتة خاصة بالأطفال؛ بعد النطق بحكم الطلاق، يتم منح حضانة الأطفال للطرف غير المخطئ إلا لو حكم القاضي بغير ذلك من أجل مصلحة الأطفال.

  • يمكن حدوث الطلاق بناء على توافق الطرفين بعد سنتين من الزواج إذا كانت الزوجة تبلغ أكثر من 21 سنة وأقل من 45 سنة؛ على الزوجة والزوج الاتفاق على مسألة حضانة الأطفال، ومحل إقامة الزوجة، وقيمة نفقة الإعاشة التي يدفعها الزوج؛ سيكون عليهما ترديد هذه الاتفاقات أربع مرات أمام المحكمة قبل الحكم بالطلاق؛ منذ المرة الأولى، سيكون أمام الزوجة 24 ساعة للانتقال إلى مقر الإقامة المتفق عليه.

  • في حالة الطلاق بسبب الزنا، لا يُسمح للطرف الزاني التزوج ممن كان/ت شريكته أو شريكها في ارتكاب الزنا؛ لو كانت الزوجة هي التي ارتكبت الزنا، سيتم الحكم عليها بعقوبة السجن بما لا يقل عن شهرين ولا يزيد عن سنتين؛ في حالة الطلاق بالاتفاق المتبادل، لا يُسمح للزوج و/أو الزوجة التزوج من شخص آخر قبل ثلاث سنوات من الطلاق، ولا يسمح لهما التزوج معا مرة أخرى.

  • في حالة الطلاق لأسباب أخرى ليس من حق المرأة التزوج من آخر قبل مضي عشرة شهور على حل زواجها السابق؛

  • يُفترض أن الزوج هو والد طفل/ة الزوجة إلا لو أقام دعوى بعدم الاعتراف بهذه الأبوة من خلال تقديم الدليل على البُعد الجغرافي أو التعرض لإصابة جسدية تجعل الإنجاب من جانبه مستحيلا.

  • تقع مسئولية الإخطار الرسمي عن مولد الطفل/ة على الأب، فإن تعذر ذلك على الأطباء أو الدايات الذين باشروا عملية الولادة، ولو تعذر ذلك أيضًا على الشخص الذي أقامت عنده الزوجة وقت الولادة.

  • لا يتمتع الأطفال المولودين خارج إطار الزواج بالحقوق نفسها التي يتمتع بها الأطفال الشرعيين.

  • يدين الأطفال بمتابعة صيانة الشرف والاحترام للأب والأم، ويظلون تحت ولاياتهم حتى سن الرشد؛ في حالة الزواج الرسمي تعود السلطة للأب وحده على الموافقة أو الرفض؛ فالطفل لا يستطيع أن يترك منزل والده بدون موافقة من والده، إلا بعد سن 18 سنة للالتحاق بالجيش؛ كما يتمتع الأب بحق معاقبة الأطفال.

  • موافقة الأب على زواج الطفل/ة مطلوبة حتى سن 25 سنة للشبان و21 سنة للفتيات.

  • في حالة غياب الزوج، تكون الأم مؤهلة للقيام بدوره في مهام الإشراف، وإدارة الممتلكات، وتربية الأطفال.

13 يوليو 1907: القوانين المتعلقة بحرية الحصول على أجر للمرأة المتزوجة، وبمساهمة الزوجين في توفير احتياجات الأسرة

  • من حق المتزوجة تقاضي أجرا بحرية من عملها مهما كان النظام الزوجي المتفق عليه وقت الزواج، وذلك بشرط أن تمارس مهنة مختلفة تماما عن مهنة زوجها؛ إلا أنه لو تبين أن الزوجة تسيء استعمال هذا الحق، أو تبدد هذا الدخل، أو تديره بطريقة غير رشيدة، يحق للزوج الحصول على حكم قضائي بإلغاء هذا الحق.

  • على الزوجة والزوج المساهمة بقدر إمكانيات كل منهما في الالتزامات الأسرية.

18 فبراير 1938: القانون المُعدل لنصوص قانون الأحوال المدنية فيما يتعلق بحقوق المتزوجة

  • هذا التعديل ألغى مفهوم طاعة الزوجة لزوجها باستحداث مفهوم رب الأسرة؛ في هذا الإطار، يمكن للزوج اختيار محل إقامة الزوجان، بينما تتمتع الزوجة بحق الاستئناف في حالة الاختيار المتعسف لمحل الإقامة؛ كما يفقد الزوج صفة رب الأسرة لو أصبح عاجزا عن ممارسة سلطته لأبوية (مثل: الغياب، قضاء عقوبة، استحالة ممارسة هذه السلطة، وفي حالة الانفصال الجسدي، وأثناء فترة سجنه لو حوكم عليه في جناية).

  • على الزوج توفير ما يلزم لزوجته في حدود إمكانياته؛ أما الزوجة، فعليها المساهمة في نفقات الأسرة وتعليم وتربية الأطفال وفقا لإمكانياتها الخاصة وللإمكانيات المتاحة لزوجها؛ وينص القانون على أن المتزوجة تتمتع بممارسة صلاحيات مدنية يحددها القانون والنظام الزوجي المختار في الزواج؛ فيمكنها على سبيل المثال تسجيل نفسها في الجامعة؛ ومن حق الزوج في جميع الأحوال الاعتراض على ممارسة زوجته لمهنة منفصلة عن مهنته، إلا أن المحكمة لها حق التأكد من أن هذا الرفض له مبرراته لمصلحة الزواج والأسرة؛ وبالتالي، قد يصبح المبرر المقبول سببًا في فسخ الالتزامات المهنية للزوجة مع جهة العمل.

22 سبتمبر 1942: القانون الخاص بتبعات الزواج على حقوق وواجبات الزوجين

ينص القانون على أن الزوجين مدينان لبعضهما البعض بالوفاء، وتوفير الإنقاذ والعون عند الحاجة؛ قام القانون بتحديد صفة رب الأسرة للزوج وأنه يقوم بهذه المهمة لصالح الأسرة والأطفال؛ على الزوجة المساهمة في الإدارة المادية والمعنوية للأسرة ويمكنها القيام بدور ربة الأسرة في حالة عدم قدرة الزوج، أو غيابه، أو بُعده جغرافيا، أو أي أسباب أخرى؛ اختيار محل الإقامة الزوجي من حق الزوج والزوجة مجبرة على الإقامة معه كما أن الرجل ملزم باستقبالها، باستثناء صدور حكم قضائي بتحديد محل إقامة بديل للزوجة والأطفال في حالة وجود خطر جسدي أو معنوي على بقائهم في محل إقامة الزوجية.

13 يوليو 1965: القانون الخاص بإصلاح أنظمة الزواج

  • ألغى هذا القانون عدم الأهلية القانونية للمتزوجة؛ ونص القانون على أن الزوج هو المسئول الأساسي عن توفير نفقات الزواج، مهما كان نظام الزواج الذي يتم تطبيقه؛ وعلى الزوجة المساهمة في هذه النفقات، سواء كان ذلك باستقطاعها من ثروتها الخاصة، أو من خلال قيامها بالمهام المنزلية والأسرية، أو مساعدتها لزوجها في إنجاز مهام مهنته؛ على الزوجة والزوج سويًا تأمين محل الإقامة، واختيار أثاث المنزل وإلا أصبح عقد الزواج لاغيًا؛ من حق الزوجان منفردين إبرام العقود الخاصة بصيانة الأسرة وبتربية وتعليم الأطفال.

  • من حق الزوجة والزوج تقاضي الأجور والحصول على الدخل والتصرف فيهما بحرية بعد الوفاء بالتزامات الزواج.

  • كما استحدث القانون أنظمة زواجية متنوعة؛ ففي نظام الثروة المشتركة يمكن تسديد ديون الزوج من الممتلكات المشتركة مع استبعاد الممتلكات الخاصة للزوجة، بينما لا يمكن تسديد ديون الزوجة من الممتلكات المشتركة إلا لو كان هناك اتفاقا ضمنيا بينهما يحتاج في هذه الحالة إلى تصريح من الزوج أو اعتماد من المحكمة؛ أما النظام الزواجي التقليدي، فيمكن للزوجة والزوج الاتفاق بأن الذمة المالية المشتركة سوف تتضمن فقط الأثاث والمقتنيات الثمينة وأن أحد الزوجين يستطيع أن يستقطع بعض هذه الممتلكات مقابل تسديد تعويض للطرف الآخر، والاتفاق سواء على تقسيم غير متكافئ أو على تقسيم متساوي لهذه الأصول، أما في نظامي الذمة المالية المنفصلة مع المشاركة في المقتنيات الثمينة، فإن كل طرف يدير ممتلكاته ولا توجد ذمة مالية مشتركة؛ غير أن نظام المشاركة في المقتنيات الثمينة تتضمن – عند فسخ الزواج – حق كل طرف في الحصول على نصف قيمة المقتنيات الثمينة الباقية لدى الطرف الآخر.

11 يوليو 1975: القانون الخاص بإصلاح شئون الطلاق

يحتوي هذا القانون على قواعد للزواج تؤدي إلى تطور الاتجاه نحو المساواة بين النساء والرجال، ومنها:

  • محل إقامة الأسرة هو المكان المختار بالاتفاق المتبادل بين الطرفين.

  • يمثل هذا القانون إصلاحا لشئون الطلاق حيث ألغي قانون 27 يوليو لعام 1884 الذي كان قد استبعد إمكانية الطلاق بناء على التوافق بين الطرفين.

  • على المحكمة الابتدائية العليا انتداب قاضٍ للشئون الأسرية مع السهر بصفة خاصة عند الطلاق على حماية المصلحة الفضلى للأطفال القصر.

  • كما يمكن منذ إصدار هذا القانون إجراء الطلاق بالاتفاق المتبادل إلى جانب السببين الآخرين، أي: انقطاع الحياة المشتركة، وإحداث الضرر؛ في حالة الطلب المشترك للطلاق، لا يلزم تحديد السبب؛ أما في حالة الطلب المنفرد، ينبغي تحديد السبب الذي يؤدي إلى عدم احتمال استمرار الحياة المشتركة؛ وهذا وارد في حالة عيش الزوجة والزوج منفصلين عن بعض لمدة لا تقل عن ست سنوات، أو لو أصيب إحداهما بخلل في القوى العقلية؛ على الزوجة أو الزوج الذي يطالب بالطلاق تسديد المصروفات القضائية والتعبير بطريقة واضحة في الطلب عن كيفية الوفاء بالتزاماتها/ه تجاه الطرف الآخر والأطفال؛ لو تمكن الطرف الآخر إثبات أنه بحكم سنها/ه ومدة الزواج سوف يؤدي الطلاق إلى تداعيات وخيمة بالنسبة لها/ه أو للأطفال، على المحكمة رفض طلب الطلاق.

  • من حق المحكمة التأكد بجميع الوسائل الممكنة من صدق الأحداث والوقائع المنصوص عليها في دعوى الحصول على الطلاق.

  • عند حكم المحكمة بالطلاق، على المطلقة الانتظار لمدة 300 يوم قبل التزوج بآخر، ولو أنجبت خلال هذه الفترة تتوقف هذه المهلة.

  • مبدئيا، يسترد كل طرف لقبها/ه1 بعد النطق بالطلاق؛ ويمكن للمطلقة الاحتفاظ بلقب طليقها لو كان هو الذي طلب الطلاق وحدث اتفاق متبادل على هذا بين الطرفين، أو أثبتت أمام المحكمة أن هناك مصلحة خاصة لنفسها ولأطفالها في الاحتفاظ بهذا اللقب.

  • حينما يتم الحكم بالطلاق بناء على الضرر الذي أحدثه أحد الطرفين حصريا، يمكن الحكم بتعويض لصالح الطرف الذي وقع عليه الضرر بسبب الخسارة المادية التي يسببها الطلاق للطرف الأخير.

  • من الممكن أن تحكم المحكمة في حالة ملكية مسكن الزوجية لأحد الطرفين بتأجيره لفترة محددة للطرف الآخر في حالة حضانة الأطفال حتى بلوغهم سن الرشد أو لمدة تسع سنوات قابلة للتجديد لو كان/ت صاحب/ة هذا المسكن هو/هي صاحب/ة المطالبة بالطلاق؛ وهو ما ينتهي سريانه عند زواج الطرف الثاني من آخر/أخرى أو في حالة دخوله/ها في علاقة حميمية واضحة مع آخر/ى خارج إطار الزواج.

8 يناير 1993: قانون تعديل قانون الأحوال المدنية

فيما يتعلق بالوضع المدني، والأسرة، وحقوق الطفل/ة من خلال تأسيس منصب قاضي/ة الشئون الأسرية.

26 مايو 2004: قانون الطلاق

  • يحتفظ هذا القانون بمبدأ الطلاق للضرر، كما يقوم باستبدال الطلاق لانقطاع الحياة المشتركة بالإلغاء النهائي لرابطة الزوجية؛ استنادًا إلى ملاحظة المحكمة أن هناك انتهاءً فعليًا للحياة المشتركة لمدة سنتين على المستويين العاطفي والمادي. في حالة اتفاق الطرفين على الطلاق، لن يدوم الإجراء أكثر من جلسة واحدة، كما تم تعديل شروط الحصول على الطلاق المطلوب والمُوَافق عليه من الطرفين، إذ لم يعُد هناك احتياج إلى إبداء أسباب الطلب مع ترك المسئولية للمحكمة لاتخاذ القرارات المرتبطة بتبعاته.

  • بالنسبة لحالات عدم الاتفاق بين الطرفين، تم تطوير مبدأ اللجوء إلى الوساطة الأسرية من خلال استبداله بعرض الطرفين طلباتهما حول التدابير المتعلقة بالطلاق إلى المحكمة مباشرة.

  • كذلك يسمح القانون بمنح الطرف الذي يعاني من تداعيات خطيرة بسبب الطلاق التعويضات لرفع الضرر.

4 أبريل 2006: قانون النهوض بالوقاية والحد من أعمال العنف بين الزوجين أو التي تطال الأطفال القصر.

  • أصبح سن الزواج القانوني متساويًا بين المرأة والرجل بمقتضى هذا القانون، وهو 18 سنة، ويمكن للوزارة المعنية منح استثناءات في حالة وجود أسباب جادة (مثلا: لو كان يقيم أحد الطرفين في بلد آخر، أو قام بسرقة وثائق أو أشياء مهمة وضرورية في حياة الضحية، كالرقم القومي أو تصريح الإقامة أو البطاقات الائتمانية، أو مارس عليه/ها الاغتصاب، أو الاعتداءات الجنسية أو على الأطفال)؛ في هذه الحالة يُلزم موظف الأحوال المدنية الاستماع إلى الزوج أو الزوجة القاصر/ة بدون وجود الأهل.

  • يستهدف هذا القانون مناهضة الزيجات الجبرية التي جعلت استماع موظف الأحوال الشخصية لزوجات وأزواج المستقبل أمرًا مُلزمًا، في جميع الأحوال، يُعد الخوف من غضب الأهل للإجبار على الزواج سببًا لاعتبار هذا الزواج باطلًا، يمكن المطالبة بهذا البطلان خلال سنوات الزواج الخمسة أو خلال خمس سنوات تالية لبلوغ سن الرشد (وهو التدبير الذي لم يكن ممكنا إلا بعد انتهاء ستة شهور من الحياة المشتركة).

  • كما نص القانون على الاحترام المتبادلضمن الواجبات الزوجية.

  • في الحالات التي يتضمنها القانون، تزداد العقوبات الخاصة بارتكاب جناية أو جنحة إذا كان مرتكبها أحد الأطراف المرتبطة بالضحية بمقتضى عقد تضامن مدني، وهو ما ينطبق أيضًا في حالة ارتكابها من شريك/ة سابق/ة (خارج إطار الزواج الرسمي) كان مرتبطا بعقد تضامن عندما تتعلق تلك الأفعال بالعلاقة التي سبق وجودها بين الطرفين. ويتم التعامل مع الاغتصاب والعنف الجنسي حينما يكون مفروضا على الضحية في الحالات التي نص عليها القانون، أي مهما كانت طبيعة العلاقة التي تربط الجاني/ة بالضحية، بما في ذلك رابطة الزواج؛ عند حدوث هذه الممارسات، لا يجوز الاعتداد بحجة القبول الطوعي للشريك/ة للمُواقعة الجنسية إلا بعد إثبات العكس.

  • يحظر القانون الحياة في مسكن مشترك لحوادث العنف الزوجي/الأسري، ويستثنى من ذلك المعاشرة خارج إطار الزواج الشرعي حيث لا يعتبر هذا المكان مسكنا للزوجية.

  • على الحكومة طرح تقرير مرة كل سنتين إلى مكتب المجالس النيابية حول السياسة الوطنية لمناهضة العنف بين شريكين في الحياة، وبصفة خاصة حول الظروف المحيطة باستقبال الضحايا، والعناية بهن/م وإيواءهن/م، وإعادة تأهيلهن/م اجتماعيا، وتفاصيل حول كيفية العناية بهن/م من النواحي الصحية، والاجتماعية والنفسية، إلخ

  • يتم منح حضانة الأطفال لأحد الطرفين، وقد يلزم إجراء بحث اجتماعي للحصول على معلومات حول الوضع المادي والأخلاقي للأسرة الحاضنة، والظروف المعيشية وكذلك المتعلقة بتعليم وتربية الأطفال والإجراءات اللازمة لصالح هؤلاء؛ من الممكن أيضًا إجراء تحقيق مضاد بناء على طلب الطرف الذي يعترض على نتائج التحقيق الأول؛ أما الطرف الذي لا يحصل على الحضانة، فمن حقه/ها الإشراف على الظروف المعيشية للأطفال وتربيتهم؛ كما يتمتع هذا الطرف بحق الزيارة واستقبال الأطفال إلا لو كانت هناك أسباب جادة تمنع ذلك؛ تستند المحكمة في قرارها حول حضانة الأطفال والسلطة الوالدية إلى الاتفاقات السابقة بين الطرفين، والبيانات الناتجة عن البحث الاجتماعي، والمشاعر التي يعبر عنها الأطفال القصر لو استلزم الأمر الاستماع إليهم؛ كما يمكن تعديل أو استكمال تلك القرارات بواسطة المحكمة بناء على طلب النائب العام أو أحد الوالدين، إلا أن الموافقة على إجراء هذه المراجعة لا بد أن تكون قائمة على أسباب جادة ومقنعة للمحكمة وخطيرة.

9 يوليو 2010 :القانون الخاص بأعمال العنف ضد النساء بالذات، داخل العلاقة الزوجية وتداعياتها على الأطفال.

  • حذف القانون فرضية الموافقة الضمنية للطرفين على المعاشرة الجنسية؛ كما يستهدف القانون تسهيل تقديم الشكاوى واستحدث أمرا بالحماية يصدره/تصدره قاضي/ة الشئون الأسرية حينما تُعرض تلك الأفعال الزوجة الحالية/السابقة أو الصديقة الحالية/السابقة أو طفل/طفلة أو أكثر للخطر؛ على المحكمة اتخاذ قرارها خلال 24 ساعة بناء على طلب الضحية أو النيابة العامة بموافقة الضحية؛ تتعلق الإجراءات الخاصة بأمر الحماية دون انتظار قرار الضحية بالموافقة على طلب النيابة ببطلان حق مرتكب/ة العنف بالتواجد في المنزل و/أو بإعادة تسكين الضحية في مكان آخر؛ هذه التدابير سارية لمدة أربعة شهور وهي قابلة للتجديد لو كانت الضحية قد أقام/ت دعوى بالطلاق أو بالانفصال الجسدي.

  • عقوبة عدم احترام الإجراءات الخاصة بأمر الحماية عبارة عن السجن لمدة سنتين وغرامة قدرها 15000 يورو؛ كما يمكن فرض ارتداء ساعة إلكترونية على الجاني/ة لمراقبة مدى الامتثال لإجراءات الابتعاد.

  • استحدث القانون أشكال أخرى من الجنح، فالتنمر داخل العلاقة الزوجية/الحميمية يتضمن العنف النفسي والمعنوي (اللفظي)، وهو ما يتمثل في أفعال متكررة تؤدي إلى تدهور ظروف حياة الطرف الآخر مما ينعكس على هيئة وعكات جسدية أو عقلية؛ عقوبة هذه الجنحة تصل إلى ما بين ثلاث حتى خمس سنوات من السجن وغرامة من 45000-75000 يورو بناء على المدة التي تنعدم خلالها قدرة الضحية على الاستمرار في ممارسة العمل الذي تكتسب منه عيشها و/أو عيش أطفالها.

  • من الممكن سحب السلطة الوالدية تمامًا في حالة محاكمة جنائية بمناسبة ارتكاب جريمة أو جنحة على/مع طفل/ة و/أو على الطرف الآخر.

  • كذلك تنص المادة 23 من القانون على إلزام جميع مراحل التعليم المدرسي بتوفير معلومات حول المساواة بين الجنسين، ومناهضة الأفكار المسبقة حول أدوارهما، ومناهضة العنف ضد النساء وداخل العلاقة الزواجية.

14 مايو 2014: قانون يسمح بالموافقة على اتفاقية المجلس الأوروبي حول الوقاية من/و مناهضة العنف ضد النساء وضد العنف الأسري.

تعتبر هذه الاتفاقية العنف ضد النساء جزءًا لا يتجزأ من انتهاك حقوق الإنسان؛ وهي تنص على عدد من الجرائم تندرج تحت هذا الإطار، منها العنف النفسي (الذي عرَّفه القانون بأنه التنمر المعنوي، والإذلال، والتهديد، والسب، إلخ…)، والجسدي، والجنسي بما في ذلك الاغتصاب الذي يعني بطريقة واضحة ارتكاب أي أفعال ذات طبيعة جنسية بدون موافقة الطرف الآخر، والزواج الجبري، وختان الإناث، والإجهاض المفروض، والتحرش الجنسي، كما تحتوي الاتفاقية على نص يتعلق بالجرائم التي تُرتكب تحت مسمى جرائم الشرف“.

4 أغسطس 2014: قانون حول المساواة الفعلية بين النساء والرجال

  • يستهدف هذا القانون تحقيق تلك المساواة من خلال تحفيز الآباء على أخذ إجازة الوالدية بعد ميلاد الطفل، وحماية الأمهات العُزَّل (اللاتي لا حول لهن ولا قوة) من الإخفاق في الحصول على نفقة الإعاشة، واشتراط قدرة المؤسسات التجارية في الوصول إلى الأسواق العامة من خلال الالتزام بممارسة المساواة المهنية بين الجنسين، وإلى توسيع مفهوم المناصفة بينهما.

  • كما يسعى القانون إلى التحسين في أوضاع النساء ضحايا العنف من خلال تقوية التدابير المتعلقة بأمر الحماية وتغليظ العقوبات الخاصة بالتحرش/التنمر، وتوسيع نطاق استعمال الخطوط الساخنة في حالة الخطر، والفرض على أصحاب الأعمال منح رفاق النساء الحوامل (سواء المتزوجات، أو خارج (سواء المتزوجات، أو خارج إطار الزواج) ثلاثة أذون غياب خلال فترة الحمل لمرافقة المرأة في الكشوف الطبية الإجبارية الخاصة بالإشراف على سلامة تطور الحمل، وذلك من أجل تشجيع اقتسام مسئوليات الوالدية؛ وقام القانون بتعديل إجازات الوضع بحيث يتم تخصيص فترة إجازة للوالد تسمح بالنهوض بمعدلات توظيف النساء، أي أنه في حالة الأسرة ذات الطفل/ة الواحد/ة يسمح القانون بزيادة إجازة الوضع لمدة ستة شهور إضافية من وقت ما يبدأ فيها الأب تحمل مسئولية الطفل/ة.

  • يتضمن القانون المطالبة بالتوسع حول توضيح معنى العنف النفسي ويصاحبه نصٌ حول ضرورة تدريب المهنيين من الجنسين من (طبيبات/أطباء، وممرضات/ممرضين، وضباط/ضابطات شرطة، وأخصائيات/يين اجتماعيين) من أجل تحسين العناية التي يتم توفيرها للنساء ضحايا العنف.

27 يناير 2017: القانون الخاص بالمساواة والمواطنة

فيما يتعلق بالأمور الخاصة بالزواج، اعترف القانون بأن النساء المُهددات بالزواج الجبري يَحتَلِلْنَ الأولوية في تخصيص محل إقامة في مشروعات الإسكان الاجتماعي.

30 يوليو 2020: القانون الذي يستهدف حماية ضحايا العنف الأسري

  • يتم تخصيص المسكن للطرف الضحية حتى لو سبق وحصل/ت على مسكن طوارئ فيما عدا بعض الحالات الاستثنائية، كما ينص على إيقاف حق الزيارة والاستقبال للطرف العنيف الموضوع تحت الاختبار، كذلك لم تعد عملية الوساطة الأسرية إجراء إجباريا في حالات العنف الأسري أو في إطار العلاقات الحميمة؛ فيما عدا صدور قرار مختلف من القاضي، يتم بطريقة تلقائية تسجيل أصحاب الجرائم الجنسية والعنيفة في إطار العلاقة الحميمية بين شخصين (سواء كانا متزوجَيْن أو في علاقة حرة)، وذلك في صحيفة الحالة الجنائية، كما يُعتبر التحرش في الحالتين خطأ مضاعفا.

  • يعفي القانون أعضاء أسرة المحكوم عليهم بسبب ارتكاب عنف أسري من تسديد نفقة الإعاشة للمُدان/ة؛ كما يحرم الشخص المتهم بارتكاب التعذيب أو أفعال بربرية أو أفعال عنف قصدية أو الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي من الحق في ميراث الضحية.

  • أصبح التحرش النفسي والمعنوي الذي أدى إلى عملية و/أو محاولة انتحار من قبل الضحية يُعاقب بخمس سنوات سجن وغرامة قدرها 150000 يورو.

  • يُعتبر الإفصاح عن السر المهني من قبل المعالجين ممكنا حينما تؤدي أفعال العنف إلى التهديد المباشر لحياة الضحية وحينما كانت الضحية تحت السيطرة الكاملة لمُرتكب هذا العنف أو التهديد به، على المعالج/ة محاولة السعي للحصول على موافقة الضحية؛ في حالة تعذُر ذلك، عليها/ه إعلام الضحية بالبلاغ المقدم منه/ا إلى النائب العام؛

  • يتضمن القانون أيضًا إجراءات تتعلق بالنضال ضد الرسائل الإباحية الموجهة للقُصر من خلال منح المجلس الأعلى للشئون السمعيةالبصرية دورًا مهمًا في إطلاق ناقوس الخطر.

بعض الملاحظات الختامية

  • من الملاحظ أنه تم منح بعض التحسينات على أوضاع النساء بعد الثورة الفرنسية، ولكنها ظلت تحسينات منقوصة إلى حد كبير، ولم تغير بطريقة جذرية أوضاع النساء المتزوجات، فحاصرتها في استثناءات وربطتها بعبارات مثل إلا أن/في حالة أنأو على الرغم منأو لكن إذا، إلى آخره من العبارات التي تحد من قدرة الدفاع عن حقوق النساء أو المناداة بها؛ هذا في حين اتخذت الثورة الفرنسية رمزا لها صورة مرسومة لامرأة تم تسميتها ماريان، أي المرأة المناضلة التي وقفت في مقدمة الثورة على الظلم، وأصبحت تجسيدا لشعار الحرية، والمساواة، والأخوةبينما ترتدي القبعة ذات الألوان الثلاثة لعلم فرنسا (الأزرق والأبيض والأحمر)؛ وفيما يتعلق بالإخطار الرسمي عن مولد طفل/ة، استمر هذا الحق من حق الوالد، ثم الأطباء والمولدين (الدايات)، وانتقل بعد تعذُر ذلك إلى الشخص الذي أقامت لديه الزوجة وقت الولادة، لكن دون تخصيص هذا الشخص (في إطار القراءة التي قدمتها الباحثة) الذي من الأرجح أن يكون أحد الذكور مثل والد الزوجة، أو شقيقها، أو أحد رجال الأسرة، أو ربما حتى عشيقها؛ أما الآن، فقد أصبح من حق أي من الوالدين تسجيل طفلهما.

  • تطور سن الزواج من 13 سنة للإناث و15 سنة للذكور (1792) إلى 15 سنة للإناث و18 سنة للذكور (1804)، ولم يصبح سن الزواج متساويًا 18 سنة للجنسين إلا في عام 2006.

  • في عرضها لقانون الأحوال المدنية (1804)، تفيد الباحثة أن تعدد الزيجات ممنوعة في بعض الحالات تعدد الزيجات محظور بالنسبة للقُصر والممنوعين من الجنسين من ممارسة الحقوق المدنية، والنساء المتزوجات؛ مما استدعى الدخول على نص القانون للتأكد من المعلومة التي قد توحي بأن تعدد الزيجات كان مسموحًا في حالات أخرى في هذه الفترة، إلا أن حجم هذا القانون الذي ضمَّ ما يزيد عن ستمئة مادة حال دون الوصول إلى اليقين بالنسبة لهذه المعلومة.

  • استحدثت القوانين الحديثة حقوق متساوية للأطفال غير الشرعيين بالأطفال المولودين من زواج رسمي بينما كانت القوانين الأقدم (1804) تنفي هذه الحقوق لهم، كما نصت قوانين ما بعد الثورة أن موافقة الأب مطلوبة لزواج الابن حتى سن 25 سنة وللابنة حتى سن 21 سنة؛ وهنا يتبادر سؤال: هل هذا يعني أن الآباء كانوا يفضلون التخلص من الفتيات في سن أصغر من الأبناء بسبب نضجهن المبكر، أم أنه مرتبط بنفقات المهر التي تقع على الزوجة، وبالتالي على الأب؟ عموما، هذه المسألة تظل غامضة وربما تستدعي مزيدًا من البحث.

  • يمثل عام 1907 أحد المنحنيات المهمة في حقوق الفرنسيات مع منحهن حق الحصول على أجر من عملهن، ولكنه ظل حقًا مرهونًا بشروط تتعلق بأهليتهن الكاملة على إدارة أموالهن؛ وقد يعود ذلك إلى إحساس المشرِّع في ذلك الوقت أن النساء لا يمتلكن المهارة أو القدرة الكافية للقيام بذلك؛ أي أنه يشير إلى وجود نزعة أبوية وذكورية كانت طاغية آنذاك.

  • استمرت عدم الأهلية القانونية للمتزوجات حتى عام 1965 حيث تم إلغاء هذا البند من القانون، وذلك بعد أن عانت النساء خلال الأعوام السابقة أهوال حربين عالميتين وقامت فعليا بجميع أدوار الذكور داخل أسرهن وخارجها، فاندرجن ببسالة في صفوف المقاومة الشعبية ضد الاحتلال، ووقعت ضحايا في صفوفهن؛ ومع ذلك ينبغي الاعتراف بأن القانون قد أقر في ذلك العام بالمساهمة المادية الفعلية للنساء من خلال قيامهن بالمهام والأعباء الأسرية، وهذه إضافة مهمة بعد أن كانت تُعتبر تلك المساهمة من الأمور البديهية التي لا تستدعي تقديرًا خاصًا؛ وكم نتمنى أن يتم الاصطفاف على هذا المنطق في بلدنا الذي تسهم فيه النساء إسهامًا هائلًا في الاقتصاد الوطني سواء من خلال تحملهن الأعباء الأسرية والرعائية أو بالقيام بأعمال غير مدفوعة الأجر إلى جانب الزوج أو أحد ذكور الأسرة.

  • قوانين 1975 وما بعدها تشير إلى نقطة مهمة؛ لأنها تعترف بالعنف النفسي، وهو شكل من أشكال العنف يصعب التدليل عليه، ولذلك فهي أيضًا نقطة ينبغي أن تنال مزيدًا من الاهتمام والبحث في قوانين بلدان متعددة من قبل النسويات المصريات، كما تم الإقرار في 1975 فقط بأن اختيار محل الإقامة للزوجين أصبح حقًا مشتركًا بعد أن ظل حقًا للزوج وحده على مدى عقود طويلة؛ أما قانون 2010، فقد أقر ضمنيًا بالاغتصاب الزوجي بحيث أنه ينفي فرضية الموافقة التلقائية على المعاشرة الجنسية وعلى الموافقة الضمنية لتلك الممارسة مهما كانت الظروف التي تتم في إطارها.

  • أخيرًا، لاحظنا بكل اهتمام تطور لغة الخطاب المستعملة وفلسفة القوانين فيما بين 1789- 2020 والتي تتطلب التوقف عند تجاربها والتعلم منها؛ فاللغة اختلفت من الدستور الأول بعد الثورة الفرنسية من المواطنلتتحدث اليوم عن المواطنة والمواطن، ولتشير إلى هيوهو، واستبدلت مفاهيم الحمايةوالطاعةبالمسئولية المشتركة، وراحت تعترف بحقوق جميع الأطفال على حد سواء بعد أن كانت تستبعد من وُلِدوا خارج إطار الزواج، لغة الخطاب هي التعبير الناطق عن فلسفتنا وعن الثقافة الاجتماعية المهيمنة التي تحتاج إلى جهود كبيرة لتغييرها حتى تسهم في تغير الذهنيات. يبدو أن الطريق طويل، خاصة بعد ثورة كبرى مثل الثورة الفرنسية استغرقت ما يزيد عن قرنين للوصول إلى المساواة القانونية على أقل تقدير، ولكن الواقع يقول لنا إن التغيير ما زال ممكنًا“.

*نولة درويش

ناشطة ونسوية. من العضوات المؤسسات للمرأة الجديدة. تولت رئاسة مجلس أمناء المرأة الجديدة عدة مرات. مهتمة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، خاصة قضايا التعليم والعمل والعنف ضد النساء.

1 Duffuler-Vialle, Helene: Chronologie des droits des Femmes en France de la Révolution Française a nos Jours, France, 2020

2 للحصول على مزيد من التفاصيل حول البحث يمكن الحصول عليه على الرابط التالي:

https://criminocorpus.org/fr/reperes/chronologies/chronologie-des-droits-des-femmes-en-france-de-la-revolution-fra/

3 وهذا مرتبط باللغة الفرنسية التي لا تشير إلى جميع المواطنين بالاكتفاء باستعمال المُذكر.

4 للرجوع إلى القانون المدني الحالي للتعرف على التطور الحادث سواء في روح القانون أو اللغة المستعملة، يمكن الاطلاع بالإنجليزية على صفحة الإنترنت.

French Civil Code 2020

وبالفرنسية على صفحة

Code Civil Francais

5 نظرًا لأن القانون المدني يتضمن بنودًا متنوعة تم اختيار المواد المتعلقة بموضوع هذا العدد من المجلة.

6 هذا وارد في الحالات التي يكون هناك دعوى ضد الزوجة في قضية جنائية.

7 عرض البحث حرص على الاحتفاظ بالمسميات الفرنسية بدلا من استعمال مصطلح الذمة المالية“.

8 المرأة هي التي تدفع المهر في فرنسا ليصبح ملكًا للزوج، أما إذا حدث إلغاء لنظام الثروة المشتركة بين الزوجين، يعود المهر إلى ممتلكات الزوجة.

9 هناك بعض الأسر الفرنسية التي تختار أن تحمل لقبا مركبا يتكون من لقب الأسرتين التي ينتمي إليها الزوجان (لاحظوا لقب الباحثة)؛ وفقا للقانون، تسترد الزوجة لقب أسرتها حيث أن المتزوجة أصبحت تحمل لقب زوجها فقط في معظم الأحيان بعد الزواج؛ كذلك، في حالة الانفصال الجسدي يمكن أن يحكم القاضي بعدم أحقية الاحتفاظ بلقب الطرف الآخر.

شارك:

اصدارات متعلقة

استفحال المنظومة الأبوية المصرية في انتهاك أجساد القاصرات / القصر
دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تمكين المرأة في مصر
ملك حفنى ناصف
غياب السلام في “دار السلام”.. نحو واقع جديد للعلاقات الزوجية
مطبوعات
نبوية موسى
من قضايا العمل والتعليم
قائمة المصطلحات Glossary
مطبوعات
مطبوعات