سياسات الإصلاح الزراعي ومضاداته في مصر

التصنيفات: غير مصنف

(5)

سياسات الإصلاح الزراعي ومضاداته في مصر

يفقد الفلاحون الفقراء والصغار الأرض الزراعية – ملكًا واستئجارًا ، ويزدادون عددًا بينما يقل الرأسماليون الزراعيون عددًا، وتزداد مساحة الأرض التى يحوزونها. ويعنى ذلك حرمان الفلاحون الفقراء والصغار هم وأسرهم من حقوق الإنسان المتعلقة بحيازة الأرض الزراعية، ومن بينها الحق في العمل والغذاء والصحة والحق في تعليم الأبناء”.

مقدمة

تناقش هذه الورقة البحثية قوانين الإصلاح الزراعي التي أصدرتها ثورة يوليو، في أعوام 1982، و1961، و1969، ونتائج تلك القوانين. كما تناقش التحولات التي أقدمت عليها سلطة الدولة، منذ سبعينات القرن العشرين، وحتى الآن (2009)، والتي تعتبر تراجعًا عما كان قد تحقق من إصلاحات، ومن بينها الإصلاح الزراعي.

لقد قامت سلطة يوليو من أعلى – بتحقيق تراكم رأسمالي في إطار علاقات إنتاج رأسمالية قائمة بالفعل. وشكلت برجوازية الدولة التعبير الطبقي لرأسمالية الدولة، ولملكية الدولة، التي لا تعدو أن تكون شكلاً من أشكال الملكية الخاصة، من خلال السيطرة الفعلية على وسائل الإنتاج، وكانت برجوازية الدولة تسيطر في عام 1967 على 80% من النشاط الاستخراجي والصناعي، وعلى 100% من نشاط البنوك وشركات التأمين وجزء من التجارة الداخلية، وكل التجارة الخارجية (دويدار – 1982، ص ص 95 – 96، وص 98).

كما مثلت برجوازية الدولة أكبر رأسمالي، زراعى فقد كانت تسيطر على 970 ألف فدان (حوالي 16% من جملة الأراضى المزروعة)، وهى أراضي الإصلاح المملوكة قانونًا للفلاحين المنتفعين من الإصلاح الزراعي. ولكن احتفاظ الدولة لنفسها بدور المنظم للإنتاج فى هذا القطاع جعلها مهيمنة عليه (تنفرد باتخاذ قرارات الإنتاج والاستثمار والتوزيع، وتتحكم فى تحديد الفائض الاقتصادي الذي يخلقه المنتجون المباشرون بعملهم، وفى التصرف فيه. ولقد اتسع نطاق رأسمالية الدولة فى الزراعة، ليشمل الأراضي المستصلحة، والتي بلغت 750 ألف فدان عند نهاية الستينات (عبد الفتاح، 1975، ص 144، غنيم، 1986، ص 376). كما امتدت علاقات رأسمالية الدولة فى الزراعة من ميدان الإنتاج إلى ميدان التجارة عبر الجمعيات التعاونية بالتحكم فى مدخلات ومخرجات الإنتاج الزراعي.

وتتضمن الورقة ثلاثة أقسام، يحتوى القسم الأول على تعريف للمفاهيم المستخدمة، ويحتوى القسم الثاني استعراضًا لسياسات الإصلاح الزراعي وللسياسات المضادة للإصلاح، وذلك بمناقشة الجوانب الأربعة المكونة للإصلاح الزراعي: تحديد الحد الأقصى لملكية وتوزيع الأراضي على الفلاحين الفقراء والصغار المحرومين من الملكية؛ وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتنظيم المبادلات من مدخلات زراعية ومن مخرجات، وتنظيم بعض جوانب وضع العمال الزراعيين. ويحتوى القسم الثالث على مناقشة لانتهاكات سياسات مضادات الإصلاح الزراعي للاتفاقات الدولية التي وقعت أو لم توقع عليها الدولة.

نعني بالإصلاح الزراعي هنا ما أقدمت عليه سلطة يوليو من تشريعات تتعلق بأربعة جوانب هي: ملكية الأرض الزراعية، والعلاقة بين المالك والمستأجر، والمبادلات المرتبطة بالمدخلات والمخرجات الزراعية، وأخيرًا بعض جوانب وضع العمال الزراعيين (القانون رقم 178 لسنة 1952، والقانون رقم 317 لسنة 1956، ثم القانون رقم 137 لسنة 1961 وأخيرًا القانون رقم 50 لسنة 1969). تلك التشريعات التي غيرت من علاقات القوة في الريف لصالح أقسام من الفلاحين الفقراء والفلاحين الصغار والعمال الزراعيين (المنتجون المباشرون)، وانتقال مركز الثقل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي من طبقة كبار الملاك إلى طبقةأغنياء الفلاحين” (ملاك من 20 إلى خمسين فدانًا) التى ستصبح لاحقًا الرأسمالية الزراعية الكبيرة.

ونقصد بمضادات الإصلاح ما أصدرته الدولة من تشريعات تعدّل من ميزان القوة في الريف، مثل قانون رقم 67 لسنة 1975، وقانون رقم 176 لعام 1976، وقانون الأراضى الصحراوية عام 1981، ثم اتخاذ الكثير من القرارات بدءًا من عام 1987 في سياق تحرير أسعار مستلزمات الإنتاج والمحاصيل، ومثل قانون 96 لسنة 1992.

كما تعني بالمنتجين الزراعيين المباشرين القائمون بالعمل الزراعي مأجورًا كان/ أو عائليًا، ويشملون:

1 – العمال الزراعيون المعدمون وهم الذين لا يمتلكون إلا قوة عملهم، ويقومون بيعيها في سوق العمل، مقابل أجر نقدي أو عيني أو كليهما، سواء كان هذا العمل دائمًا أو مؤقتًا أو بنظامالترحيلة (كشك، 1999، ص ص 229 – 342)

2 – الفلاحون الفقراء وهم حائزو أقل من فدانين من الأرض الزراعية، ويفتقرون لرأس المال ووسائل العمل، ويضطرون إلى بيع قوة عملهم فى بعض مواسم العمل الزراعى، بسبب عدم كفاية حيازاتهم في مواجهة الإنفاق الضرورى لمعيشتهم هم وأسرهم (أبو مندور، 1981، ص ص 95 – 107).

3 – الفلاحون الصغار وهم الذين يجمعون بين العمل والملكية، فالفلاح الصغير يعمل بنفسه وأفراد أسرته جزئيًا أو كليًا – في حيازته التى تتراوح بين فدانين وأقل من خمسة، فضلاً عن ملكيته لوسائل العمل الأخرى وكذلك لرأسمال صغير. ويمثل الفلاحون الصغار البرجوازية الصغيرة الريفية (العمروسي، 1992، ص ص 23 – 24).

كما نقصد بالرأسمالية الزراعية الحائزون لما يزيد عن خمسة أفدنة، وليس من الضروري أن يملكوا أرضًا، ولكن من الضروري أن يملكوا رأسمالاً لاستثماره في الزراعة. وهم لا يعملون بأنفسهم، إنما يستأجرون العمال المأجورين، ويتفرغون لإدارة مزارعهم (العمروسي، 1992، ص ص 23 – 24)، ويتمايز الرأسماليون الزراعيون إلى رأسماليين متوسطين (من 5 أفدنة لأقل من عشرين فدانًا) ورأسماليين كبار (هم أغنياء الفلاحين الحائزين عشرين فدانًا فأكثر).

استهدفت تشريعات وإجراءات الإصلاح الزراعي تحقيق تغييرات في علاقات الإنتاج في الريف، شملت أربعة جوانب – كما سبقت الإشارة – هي ملكية الأرض الزراعية، والعلاقة بين المالك والمستأجر، والمبادلات الزراعية من مدخلات ومخرجات، وأخيرًا بعض ما يتعلق بوضع العمال الزراعيين، وفيما يلى نستعرض ما جرى ويجرى لكل جانب من تلك الجوانب.

1 – تنظيم ملكية الأرض الزراعية

يتمثل تنظيم ملكية الأرض الزراعية في تحديد حد أقصى للملكية، وإعادة توزيع ما زاد عن ذلك على صغار الفلاحين، وتحريم ملكية الأرض الزراعية على الأجانب، وفى إلغاء الوقف الأهلي، وفي الحد من تجزئة الأرض لأقل من خمسة أفدنة، وفى عدم جواز التنفيذ على الملكية الزراعية في حدود خمسة أفدنة.

وبدأ الحد الأقصى المفروض على ملكية الأرض الزراعية بمائتى فدان للفرد، و400 للأسرة في القانون رقم 178 لسنة 1952، ثم مائة فدان للفرد فى القانون رقم 127 لسنة 1961، وأخيرًا 50 فدان للفرد، ومائة للأسرة، فى القانون رقم 50 لسنة 1969. وكان ما يزيد على الحد الأقصى يخضع لما يشبه البيع الجبرى للدولة تدفع مقابله ثمنًا يساوى عشرة أمثال الريع العقارى فى شكل سندات مستحقة الدفع في المدى الطويل، وبفائدة قدرها 4% سنويًا. وتقوم الدولة بتوزيع المساحة الزائدة مضافًا إليها ما صادرته من أملاك أسرة محمد على (فى نوفمبر 1953)، على صغار الفلاحين الذين لا يملكون أرضًا. على أن يدفعوا ثمنها على أقساط مدتها 40 عامًا. والتزموا بدفع الثمن كاملاً في بداية تطبيق القانون الأول للإصلاح. ثم تم تخفيف بمقدار نصف الثمن بالقانون رقم 128 لسنة 1961، وانتهى إلى تحملهم بربع الثمن، مع إعفائهم من أداء أى فوائد عن أقساط الثمن المستحقة عن الأراضى الموزعة، على أن تتحمل الخزانة العامة بالفرق (وفقًا للقانون رقم 138 لسنة 1964)، ونتيجة لهذا التوزيع تبلورت فئة الحائزين (ملاك ومستأجرين) بمقتضى قوانين الإصلاح الزراعي، بلغ عدد أفرادها 322 ألف، يزرعون مساحة من الأرض بلغت نحو 929 ألف فدان بالملك والاستنجار (دويدار، 1978، ص ص 328 – 329).

وكان من نتائج قوانين الإصلاح الزراعي الثلاثة التصفية الاقتصادية والسياسية لطبقة كبار ملاك الأرض ومتوسطيهم باعتبارها السند السياسى لعلاقات الإنتاج الإقطاعية، كما أدت إلى تدعيم وتغلغل علاقات الإنتاج الرأسمالية فى الزراعة حيث تخلق عملية تمايز الفلاحين إلى رأسماليين وعمال أجراء سوقًا أكبر تتضمن سلعًا رأسمالية للزراعة، وأيضًا سلعًا للاستهلاك. فقد بلغت الأرض الموزعة على الفلاحين حتى أول نوفمبر 1985 حوالي 714208 فدانًا استفادت بها 336.469 أسرة بمتوسط 2.1 فدانًا. ولقد نتج عن تطبيق القوانين الثلاثة فيما يتعلق بملكية الأرض الزراعية عددًا من التغيرات الهامة هي: زيادة نصيب الفلاحين الفقراء والصغار (أقل من 5 أفدنة) من الأرض الزراعية، مع ثبات الوزن النسبي لعددهم تقريبًا (نحو 94%)، من 35.4% قبل صدور القانون الأول إلى 46.5% بعد صدور القانون الأول، ثم إلى 52% بعد صدور القانون الثاني عام 1961، ثم إلى 57.1% عام 1965.

وفي ذات الوقت تم إفساح الباب أمام تطور التركز في ملكية الأرض من قبل متوسطى وكبار الملاك الرأسماليين، حيث نجد أن كبار الملاك (أكثر من 20 فدانًا) كانوا يملكون 34% من الأرض بعد القانون الأول (1952)، ثم انخفضت النسبة إلى 28.8% بعد قانون 1961، ثم أصبحت 26.2% بينما كانوا يمثلون 1.4% من أعداد مجموع الملاك، و1.2%، و1.2% فى السنوات الثلاث بالترتيب (عبد الفضيل 1997 ص ص 85 – 86؛ عبد الفضيل، 1978، ص ص 98 – 110؛ مصطفی، 1989، Hopkins 13، 1988 غنيم 1986، ص ص 38 – 53، دويدار، 1978، ص ص 341 – 345).

لقد اشترى متوسطو وأغنياءالفلاحينفى أعقاب قانون الإصلاح الزراعي الأول 107 آلاف فدان، وهي المساحة التي باعها كبار الملاك وفق المادة (4) من القانون، التي أعطت لهم الحق في بيع أراضيهم الزائدة عن الحد الأقصى، كما اشتروا 249 ألف فدان قام كبار الملاك ببيعها من الأرض التي كان مسموحًا لهم الاحتفاظ بها قانونًا، خشية أى تخفيض جديد عن الحد الأقصى للملكية وغير ذلك (عبد الفضيل، 1978، ص ص 46 – 47).

ولقد بدأت مع القانون الأول للإصلاح الزراعي عملية واسعة لتهريب مساحات كبيرة من الأرض الزراعية التى كانت ضمن ملكية كبار الملاك، الذين استفادوا من النص الخاص بإخراج أي مساحات مبيعة من الاستيلاء، ففى أقل من عام تم بيع 145 ألف فدان، أى ربع الأراضى الخاضعة للاستيلاء، وفق القانون الأول، كما استطاعوا أن يصطنعوا الكثير من العقود المزيفة التى تمكنهم من استبعاد مساحات من أراضيهم من الاستيلاء على أساس أنها مبيعة؛ لتصبح الأرض المستولى عليها بموجب قانون 1952 حوالي 372 ألف فدان، وهى نصف المساحة التي كان مقررًا الاستيلاء عليها (عبد الفتاح، 1975، ص 28). كما أتاح مفهوم الأسرة لدى القانون (أي الأسرة النووية التى تضم الزوج والزوجة والأبناء) أن تمتلك الأسرة الممتدة (التى تضم أكثر من جيلين) ما يزيد عن الألف فدان، في إطار عائلة وعصبية واحدة، مثل عائلة أباظة فى الشرقية (عبد الفضيل 1992، ص 63)، ومثل عائلة الفقي في المنوفية (عبد الفتاح، 1975، ص 63)(*).

وتعبر الرأسمالية الزراعية عن موقعها المسيطر في الريف المصري منذ نهاية الستينات من القرن العشرين، وعن وزنها الاقتصادي والاجتماعي، ومن ثم السياسي، لتبدأ سلسلة من التغيرات في الإطار المؤسسي للزراعة، سنعرض لها تباعًا في سياق مضادات الإصلاح.

وفيما يتعلق بأراضى الإصلاح الزراعي، ألغت الدولة الحراسات التى كانت مفروضة على كبار الملاك، في أعقاب مايو 1971، لصالح ورثتهم من أفراد طبقة الرأسمالية الزراعية. وهى العملية التي بدأت بعد هزيمة 1967. فاستعاد الورثة أطيانهم الزراعية بعد إخلائها من الفلاحين الذين كانوا يحوزونها بالإيجار أو التمليك من الحراسة. وقد أدَّى ذلك إلى إخراج عدد من صغار الحائزين من البنيان الحيازي، وتزايد تركز الأرض في أيدى الرأسمالية الزراعية (غنيم، 1981، ص 378). ومن بين 123 ألف فدان كان قد تم وضعها تحت الحراسة، عاد لورثة كبار الملاك 66% من هذه الأراضي.

وفى أكتوبر 1971 أصدرت الدولة قرارًا بتعويض الإقطاعيين السابقين، عن الأراضي التي صودرت مع قانون 1952، قدره 70 مثل ضريبة الأطيان الزراعية، بالإضافة للقيمة السوقية للمنشآت والحدائق وغيرها (الشامي، 2008، ص38) وبلغت التعويضات حوالى 300 مليون جنيه (غنيم، 1986، ص 378).

وأصدرت الدولة قانون رفع الحراسة (قانون 69 لسنة 1974)، الذى تم بمقتضاه الإفراج عن أراضي الحراسة، وكذلك بدأ ورثة كبار الملاك العمل لاستعادة أراضي الاستيلاء.

كما صدر قانون الأراضي الصحراوية في عام 1981، الذى رفع الحد الأقصى لملكية الفرد 2000 فدان، والأسرة إلى 3000، وعشرة آلاف فدان للشركات (غنيم، 1986، ص 378)، بما يعنى الإلغاء الضمني للحد الأقصى لملكية الأراضى الزراعية الذي وضعته قوانين الإصلاح الزراعي (50 فدانًا للفرد و100 للأسرة).

ثم يصدر حكم المحكمة الدستورية العليا، الذى يلغى قانون 104 لعام 1964، وبهذا الحكم يتم إلغاء مبدأ مصادرة الملكية الفردية، ويرد له الاعتبار، ويُرسخ مشروعيته (غنيم 1986، ص 378).

2 – العلاقة بين المالك والمستأجر

ولقد نظمها قانون الإصلاح الزراعي الأول عام 1952 تنظيمًا يغطى النوعين من الإيجارة الإيجار بالنقد، والإيجار بالمشاركة. فالإيجار بالنقد تحدد بسبعة أمثال الضريبة العقارية السائدة عند صدور القانون (وهي ضريبة على الدخل الناتج عن ملكية الأرض)، وفى هذه الحالة تكون الحيازة باسم المستأجر، ويكون عضوًا في الجمعية التعاونية ويتعامل معها مباشرة. أما في حالة الإيجار بالمزارعة (أو ما يسمى بالمشاركة أو بالمناب)، فقد حدد القانون التزامات كل من المالك والمستأجر وكيفية توزيع نفقة الإنتاج الزراعي بينهما، ولا تكون الحيازة فى هذه الحالة باسم المستأجر ويتعامل مع الجمعية من خلال المالك، مما يجعل له مركزًا أضعف من المستأجر نقدًا. ويجب فى جميع الحالات أن يكون عقد الإيجار مكتوبًا، وأن تودع نسخة منه فى الجمعية التعاونية، ولا ينقضى عقد الإيجار، أيًا كانت صورته، بانقضاء مدته، ولا بموت المؤجر أو المستأجر، إذ ينتقل عند وفاة الأخير إلى ورثته بشرط أن يكون منهم من تكون حرفته الأساسية الزراعة. واستحدث القانون في عام 1967″ لجان فض المنازعاتالتي تتكون من رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية المنتخب، ومن المهندس الزراعي مدير الجمعية، ومن صراف القرية وأحد أعضاء الاتحاد الاشتراكي (التنظيم السياسى الواحد آنذاك). ورغم بساطة هذا النظام ورغم أنه غير مكلف ماليًا للفلاح، إلا أن الفلاح، وخاصة الفلاح الصغير، كان عادة ما يجد نفسه فى مواجهة من يقوم بدور الخصم والحكم (دويدار، 1978، 329 – 331).

ويتضح مما سبق بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية أنهاالأثر التاريخيللقانون: منع الطرد، وحق توريث الإيجار وتحديد الربع، والعقود المكتوبة، وكل الضمانات القانونية (عبد الفضيل، 1992، ص ص 62 – 63).

لقد أثر الإصلاح الزراعي على دخول الفلاحين المستأجرين، من جراء تخفيض قيمة الإيجار، وبلغت الزيادة في دخلهم ما يقرب من عشرين مليونًا من الجنيهات سنويًا طبقًا لأكثر التقديرات تحفظًا، وأربعين مليونًا طبقًا لتقديرات وزارة الزراعة (ويمكن أن يعزي هذا الفارق الكبير بين التقديرين إلى اختلاف متوسط إيجار الفدان بين كل من الوجه البحري والوجه القبلي فى فترة ما قبل عام 1952 من ناحية، وإلى عدم اشتمال التقدير الأول على الزيادة فى دخل الفلاحين المشاركين على المحصول، والذين تحسنت أحوالهم مع اشتراط قانون الإصلاح تقاسمهم مع أصحاب الأرض تكاليف الإنتاج وعائده مناصفة) (عبد الفضيل 1978، ص ص 98 – 110).

وتبدأ التحولات فى الاتجاه المضاد منذ منتصف سبعينات القرن العشرين، ففي عام 1975 يعاد النظر في بعض بنود الإصلاح الزراعي، حيث وافق مجلس الشعب في 23 يونيو 1975 على قانون يسمح بتحويل الإيجار بالنقد إلى الإيجار بالمزارعة، ويلغيلجان فض المنازعاتويحيلها للمحاكم العادية، ويؤكد على حق صاحب الأرض فى طرد المستأجر فى حالة تأخره عن سداد الإيجار أكثر من شهرين. ولقد مس القانون 4 مليون فلاح يستأجرون 3 مليون فدانًا، أي 60% من الأراضي الزراعية، وذلك بتحديده الإيجار بما لا يجاوز 7 أمثال الضريبة السارية. مما يستتبع رفع القيمة الإيجارية بين 20 – 25% من القيمة قبل يونيو 1975. إن القانون رقم 67 لسنة 1975 يمثل أول خطوة تنظيمية هامة في سبيل إزالة القيود عن القوة الاجتماعية الجديدة المسيطرة فى القرية، الطبقة الرأسمالية الزراعية (دويدار، 1978، ص ص 331 – 332).

وصدر في عام 1992، قانون 96 لسنة 1992، الذي أطاح نهائيًا بما اشتمل عليه قانون الإصلاح الزراعي من آثار إيجابية. فزاد الإيجار من 7 أمثال الضريبة السارية على الأطيان الزراعية، إلى 22 مثل الضريبة، وذلك خلال السنوات الانتقالية الخمس. التي انتهت في أول أكتوبر عام 1997، لتتحرر العلاقة الإيجارية تمامًا. لقد ارتفع الإيجار من 200 جنيهًا قبل صدور قانون 96 لسنة 1992، إلى 800 جنيهًا خلال الفترة الانتقالية، ليبلغ 2500 جنيه بعد انقضاء هذه الفترة (كشك، 2004، ص ص 143، ص 144). وليصل الآن (عام 2009) إلى ما يزيد عن ستة آلاف في بعض القرى. لقد اضطرت أقسام من الفلاحين الفقراء والصغار، مستأجري الأرض الزراعية، إلى الخروج من دائرة الحائزين، وتحولوا إلى عمال أجراء في الزراعة وغيرها.

ربط قانون الإصلاح الزراعي بين الانتفاع بالأرض الموزعة والاشتراك فى عضوية جمعية تعاونية هي جمعية الإصلاح الزراعي. وفى نفس الوقت كانت توجد جمعيات الائتمان، والتى رؤى تعميمها في التنظيم التعاوني، وهي تغطى تقريبًا كل الحيازات الزراعية خارج نطاق أرض جمعيات الإصلاح الزراعي.

وكانت الجمعيات تمد أعضائها باحتياجاتهم من مستلزمات الإنتاج (التقاوي والبذور، والسماد، والمبيدات، والميكنة، والتمويل بسعر فائدة منخفضة) وتسوّق محاصيلهم. وكان من شأن ذلك حماية منتفعي الإصلاح من فقد الأرض التى حصلوا عليها. ومع ذلك افتقر القانون إلى وسائل حماية مستأجري الأرض خارج قرى الإصلاح الزراعي، الذين وقعوا فريسة المرابين، فقد كان بنك التسليف الزراعي والتعاوني يطلب ضمانًا عقاريًا للقروض الممنوحة، وكان من النادر أن يضمنهم أصحاب الأرض. وفي عام 1957 طبقت الدولة نظام الائتمان الزراعي التعاوني، والذي تقرر تعميمه عام 1961، وبمقتضاه تقدم الجمعيات سلف الزراعات بضمان الحيازة (بالملك أو بالاستنجار). وأصبحت كل القروض التي يقدمها البنك تصل للزراع عن طريق الجمعية التعاونية منذ عام 1962 (بعد أن كان يصلهم 38% من القروض عن طريق الجمعية). وكانت الجمعية تمثل بالنسبة لهممتجرًا حكوميًايمدهم بمستلزمات الإنتاج، كما كانت مصدرًا للمشاكل أحيانًا ( كالتأخر فى توريد المستلزمات فى المواعيد المناسبة، والتأخر في دفع قيم المحاصيل الموردة إجباريًا، ومشكلات تسوية الحسابات). لذلك لم يكن مستغربًا ألا يشعر أعضاء الجمعيات التعاونية الزراعية بأي قدر من القلق عندما تقرر في عام 1976 إحلال ما يعرف ببنوك القرى محل هذه الجمعيات – كجهة مسئولة عن تنظيم توريد الحاصلات الزراعية الموردة إجباريًا، وتسوية حسابات الزراع (حسن، 1992، ص ص 153 – 155).

ولقد قام بنك التنمية والائتمان الزراعي برفع أسعار الفائدة على القروض الزراعية. وشهدت مستلزمات الإنتاج زيادة كبيرة في أسعارها بعد تحرير أثمانها ورفع الدعم عنها. لقد تم تقويض دور التعاون لتبدأ معاناة الفلاح الفقير والصغير من الارتفاع الحاد في تكاليف الإنتاج، ومن الجمود النسبي في أسعار معظم المحاصيل (كشك 2004، ص ص 143 – 145 الشامي، 2008، ص 42 – 44).

4 – تنظيم بعض جوانب وضع العمال الزراعيين:

نص قانون الإصلاح الزراعي على أن يقوم وزير الزراعة بتشكيل لجنة برئاسة أحد كبار موظفي الوزارة، وعضوية ستة يختارهم الوزير (ثلاثة يمثلون الملاك، وثلاثة يمثلون العمال الزراعيين)، يعينون أجر العامل الزراعي، في المناطق الزراعية كل عام. كما نص القانون بجواز أن يكون لعمال الزراعة نقابات تدافع عن مصالحهم.

وأدَّى تحديد حد أدنى لأجور العمال الزراعيين، وكذلك تحديد الأجور إلى ارتفاع نصيب العمال الزراعيين في إجمالي الدخل الزراعي من 20% عام 1950 إلى حوالي 38% عام 1961 (عبد الفضيل، 1978، ص ص 98 – 110).

ومع هذا، لم تتكون غير 50 نقابة، والقلة من هذا العدد كانت تنتشر في بعض القرى ولم تلبث أن تلاشت. وفى عام 1954 كونت 36 نقابة الاتحاد المهني لعمال الزراعة. ولم تتجاوز عضويته ثلاثة آلاف عضو آنذاك. ولقد سيطر عليها وعلى الاتحاد موظفو الهيئات الزراعية الحكومية. وبعد صدور قانون النقابات رقم 2 لسنة 1964 زاد نشاط عضوية نقابة العمال الزراعيين، بالطريقة الدفترية، أكثر الطرق الإدارية فعالية !!. فقد قفز عدد اللجان النقابية إلى 4200، وبرز مقاولو الأنفار وصبيانهم في قيادتها. وكان من الطبيعي أن ينتهي الأمر بالتنظيم النقابي إلى تنظيم مشترك بين الإدارة والمقاولين يتولى أمر العمال الزراعيين، الذين لا وجود لهم إلا خارج النقابة (دويدار، 1978، ص ص 362 – 363).

ومنذ ذلك الوقت، لا توجد لجان نقابية فى القرى، دفترية أو غير دفترية، فكل ما بقى منها مقار مهجورة في بعض المراكز بالمحافظات تعلق لافتةنقابة عمال الزراعة، كل ما يربطها بالعمال الزراعيين الأجراء لافتة ومجلة تصدر باسمهم (عمال الزراعة). وانحصر دور هذه النقابات في وضع خاتمها على الأوراق الرسمية التي تثبت أن صاحبها عامل زراعي، مثل أوراق البطاقة وجواز السفر (كشك، 1996، ص 113).

مما سبق، نستخلص أن قوانين الإصلاح الزراعي الثلاثة كانت ضعيفة وتدريجية، وجاءتمنقذًا وضمانًا ضد الحلول الثوريةعلى حد تعبير نشرة اتحاد الصناعات الصادرة في عام 1952.

ويذكر المستشار طارق البشرى أن قانون 9 سبتمبر عام 1952 وتطبيقاته لسنوات، قد مضت في طريق لا يمكن بحال من الأحوال إلا أن يكون طريقًا إصلاحيًا هادئًا، بلغ من اتزانه وتعقله درجة كان فيها من يمسكون بزمام الأمور فى الإصلاح الزراعي في الخمسينات – وبالذات في الهيئات القضائية العليا المتخصصة بأمور الملكية والإصلاح الزراعي – من كبار الملاك أو عائلاتهم (عبد الفتاح، 1975، ص ص 14 – 16).

لقد كان إصلاحًا زراعيًا ضعيفًا وتدريجيًا كما سبقت الإشارة، وكان منقذًا وضمانًا ضد الحلول الثورية، كان إصلاحًا من أعلى، وبيروقراطي، تواطأت فيه انتماءات كبار الهيئات القضائية المتخصصة بأمور الملكية مع كبار الملاك. بل مع بعض ضباط سلطة يوليو. تلك السلطة التي أقامت دكتاتورية صارمة، صادرت مع ملكية كبار ومتوسطي الملاك ما كانت قد انتزعته الحركة الديمقراطية من الحقوق والحريات الديمقراطية. ولقد ساهم كل ذلك فى تقوية السياسات التي انتهجتها الدولة منذ منتصف السبعينيات من القرن العشرين ضد الإصلاح الزراعي، والتى لا نفضل التعبيرات التى يستخدمها البعض من المفكرين والكتاب فى وصفهم لتلك السياسات بأنهاثورة مضادة في الريف(Buch، 2002، p.p3-31). لأنها سياسات تأتي في إطار ذات العلاقات الإنتاجية الرأسمالية، ولأن سياسات الإصلاح ذاتها كان تحمل داخلها عناصر تحللها كما أشرنا.

ولم يتوقف الصراع العنيف بين الفلاحين الفقراء والصغار منذ عام 1997 من جهة، وبين الدولة وورثة كبار ملاك الأرض من جهة أخرى، ذلك الصراع الذي سقط فيه شهداء للفلاحين من الرجال والنساء، وسجن المئات من الرجال والنساء أيضًا، كما تدور منذ عام 2004 معارك عنيفة في قرى بهوت ومرشاق بالدقهلية، وسراندو والرحمانية بمحافظة البحيرة، وميت شهالة وكمشيش وغيرها بمحافظة المنوفية، وفي القرصاية بمحافظة الجيزة.

تتجلى الانتهاكات التى تقوم بها الدولة، وكبار ملاك الأرض من الرأسماليين من بين ما تتجلَّى – في موضوعين هما: التمييز بين الرجال والنساء العاملين بأجر فى الزراعة، وحرمان الفلاحين الفقراء والصغار من الحيازة الآمنة (بالملك أو الاستئجار)، وفى ذات الوقت تركز حيازة الأرض الزراعية لدى القلة من الرأسماليين الزراعيين، وكذلك تركز حيازة الأصول الأخرى (الآلات الزراعية، والمواشي، والمناحل، إلخ).

1 – التمييز بين الرجال والنساء العاملين بأجر في الزراعة

كان قانون 178 لسنة 1952 ينطوي في مادته رقم 38 على تمييز واضح في الأجر ضد المرأة، بتحديد أجر الرجل اليومي بمبلغ 180 مليمًا، وأجر النساء والأطفال بمبلغ 100 مليمًا. وتشير نتائج دراسات كثيرة إلى ذلك التمييز فى الأجر ففي الوقت الذي زاد فيه أجر الرجل من 4.1 إلى 4.7 جنيهات، انخفض أجر المرأة من نحو 3 جنيهات إلى 2.9 جنيهًا فى المتوسط بالنسبة لذات الأعمال (أبو مندور، 1996، ص 196)، وكان متوسط أجر المرأة الريفية، فى الزراعة وغير الزراعة، يبلغ 49% من متوسط أجر الرجل (زيتون، 1998، ص 35). ويعتبر هذا التمييز فى الأجر، عن العمل المتساوي، مخالفًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان (مادة 23 فقرة 2)، وللعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (مادة 11 رقم 2)، ومع الكثير من الأحكام والقوانين الصادرة عن منظمة العمل الدولية (خير، 2004، ص ص 75 – 76).

وتظهر نتائج الدراسات مدى ما تتعرض له المرأة الريفية العاملة فى الزراعة بأجر و/ أو بدون أجر من غياب كافة أشكال وصور الحماية التشريعية التي كفلها القانون للمرأة العاملة أو التي كفلتها لها المواثيق الدولية (كشك ومرتضى، 2003 وخير، 2004).

فعلى سبيل المثال، لم تصدق الدولة المصرية على الاتفاقية رقم 141 لسنة 1975، التي أصدرتها منظمة العمل الدولية، بشأن حق عمال الزراعة إناثًا وذكورًا – في تأسيس منظماتهم النقابية الاختيارية والمستقلة والحرة من كل تدخل أو ضغط. وهو ما يعد إهدارًا لحق العمال في تأسيس منظماتهم النقابية المدافعة عن حقوقهم، بعيدًا عن نقابة عمال الزراعة التى تسيطر عليها الدولة وبيروقراطيتها (كشك ومرتضی، ص ص 38 – 39).

2 – حرمان الفلاحين الفقراء والصغار من الحيازة الآمنة:

أدت سياسة تحرير الزراعة فى سياق تحرير الاقتصاد المصري – إلى تجريد أقسام كبيرة من الفلاحين الفقراء والصغار من حيازاتهم من الأرض الزراعية. وذلك عبر آليات كثيرة؛ منها تحرير أسعار كل مستلزمات الزراعة، وتحرير سوق الائتمان وعن طريق ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والخدمات، وتحرير إيجار الأرض الزراعية فضلاً عن سلسلة التشريعات التي ساعدت ورثة كبار ملاك الأرض الإقطاعيين على تجريد قسم من فلاحي الإصلاح الزراعي من الأرض الزراعية التي كانوا يحوزونها. وتظهر بيانات الجدول التالي التغيرات التي طرأت على حيازة الأرض الزراعية بين عامي 81/ 1982 و1999/ 2000.

حيازة الأرض الزراعية بين عامي 1981 و2000

فئات الحيازة بالفدان

العدد % من مجموع الحائزين

المساحة % من جملة الأرض الزراعية

1981

2000

1981

2000

أقل من 5

90.0

90.4

52.5

47.2

5 – 20

9.0

8.5

25.8

27.9

أكثر من 20

1.0

1.1

21.5

24.9

المصدر: وزارة الزراعة، التعداد الزراعي الخامس 80/ 1981 والسابع 1999/ 2000

وبناءً على ذلك يكون الرأسماليون الزراعيون قد نقصت أعدادهم بين التعدادين (من 10.0% إلى %9.6 من الحائزين) وازدادت المساحة التى يحوزونها (من 51.1% إلى 52.8% من الأرض الزراعية).

وتبين التعدادات الزراعية أيضًا استئثار تلك الطبقة بنصيب الأسد من الآلات الزراعية، ومن المساحة المزروعة بالخضر والفواكه والنباتات العطرية (وهى زراعة كثيفة رأس المال) ومن القروض، ومن المواشي، ومن المناحل، ومزارع الدواجن، وغير ذلك، كما أنهم يستأثرون بالنفوذ السياسي واسع النطاق.

ويفقد الفلاحون الفقراء والصغار الأرض الزراعية – ملكًا واستئجارًا، ويزدادون عددًا بينما يقل الرأسماليون الزراعيون عددًا، وتزداد مساحة الأرض التى يحوزونها. ويعنى ذلك حرمان الفلاحون الفقراء والصغار هم وأسرهم من حقوق الإنسان المتعلقة بحيازة الأرض الزراعية، ومن بينها الحق في العمل والحق في الغذاء، والحق فى الصحة، والحق في تعليم الأبناء، وغير ذلك من حقوق تكفلها المواثيق الدولية، وترعاها الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة (مثل منظمة الأغذية والزراعة، ومنظمة العمل الدولية).

وتولي هذه الوكالات أشد الاهتمام لبواعث القلق المتعلقة بالحقوق المرتبطة بالأرض، سواء فيما اعتمدته من اتفاقيات أو إعلانات وتوصيات. وفى المؤتمر الدولي حول الإصلاح الزراعي والتنمية الريفية الذي عقدته منظمة الأغذية والزراعة عام 1979، اعتمد إعلان المبادئ وبرنامج العمل الذي يشار إليه باسمميثاق الفلاحين“. ويُعنى بإعادة تنظيم حيازة الأرض، ويدعو إلى فرض حدود قصوى على امتلاك الأراضى وإعادة تنظيم حيازة الأرض وتوزيعها على الفلاحين وصغار مستأجرى الأراضي ولا يمتلكون أرضًا، كما يدعو إلى إصلاح نظام إيجار الأراضى (دائرة الحقوق، الوحدة 18: الحقوق المتعلقة بالأرض، ص ص 353 – 366).

ويمكننا التعرف على استجابات بعض المستأجرين المطرودين من الأرض الزراعية للتكيف مع تداعيات القانون (من واقع دراسة أجريت فى نهاية عام 1998)؛ لقد باعت أسر بعض المستأجرين مالديها من مواشي، وما لدى النساء من حُلِّى للحصول على سيولة نقدية، وهو ما فعلته بعض أسر المستأجرين الذين استمروا في تأجير الأرض، حتى يتمكنوا من دفع الإيجار المرتفع، وهم لا يعرفون إن كانوا سيتمكنون من الاستمرار فى تأجير الأرض أم لا. كما توصلت الدراسة إلى أن أكثر من يتحملون التكاليف الباهظة للتكيف مع نتائج تحرير الزراعة هم الأطفال – ولا سيما البنات – الذين سيتم إخراجهم من المدرسة، وسيتم الاعتماد على عملهم من أجل الوفاء بالاحتياجات المعيشية للأسرة. كما أن البعض من فقراء الفلاحين قد عانوا من الإحساس بالخجل لأنهم يجلسون فى البيوتمثل النساء، وغير قادرين على الإنفاق على الأسرة، لا سيما عندما تضطر النساء إلى بيع حُلِّيهم لفعل ذلك. وتشير بعض زوجات المستأجرين ممن فقدوا الأرض إلى تشتت الأسرة بعد فقدها الأرضاللى كانت لمَّة ولادي حواليا“. وتشير الدراسة إلى أن الإفقار الناتج عن قانون 96 لسنة 1992 يتمايز عن غيره من أشكال الإفقار، ويعبر عن ذلك أحد المستأجرين، فيقولالحكومة ترفع الأسعار ده موضوع، إنما تقطع عيشنا ده موضوع تاني، ويقول آخرده يعني إن بلدى بتخونِّي(Saad، 2001).

أبو مندور،

محمد (1981)، اتجاهات علاقات الإنتاج فى الزراعة المصرية، دراسة بعض جوانب التغيير وعلاقاتها بفقراء الحائزين الزراعيين. مصر المعاصرة، 383، 87 – 147

الشامي،

زهدى (2008) الاقتصادى السياسى للزراعة المصرية، في عريان نصيف (مشرفًا) في البحث عن بديل لمشاكل الزراعة والفلاحين فى مصر. القاهرة. مركز البحوث العربية.

العمروسي،

صلاح (1992): ملاحظات موجزة حول المسألة الفلاحية فى منظور الاشتراكية العلمية في أ. إبراهيم وآخرون. المسألة الفلاحية والزراعية فى مصر. القاهرة: مركز البحوث العربية.

حسن،

أحمد (1992) الحركة التعاونية الزراعية في مصر: النشأة الأولى وضرورات المستقبل. في المسالة الفلاحية والزراعية في مصر. القاهرة مركز البحوث العربية.

دويدار،

محمد (1982). الاتجاه الريفي للاقتصاد المصري 1950 – 1980 الإسكندرية: منشأة المعارف.

دويدار،

محمد (1978). الاقتصاد المصري بين التخلف والتطوير. الإسكندرية: دار الجامعات المصرية.

خير،

(زينب). (2004). نساء منسيات، دراسة عن الآثار المترتبة على انعدام الحماية القانونية للعاملات فى الزراعة البحتة. القاهرة: مؤسسة مركز قضايا المرأة المصرية.

صقر،

بشير (2008) اجتهادات فكرية وسياسية. شبين الكوم. لجنة التضامن مع فلاحي الإصلاح الزراعي ومركز الخماسين للتنمية الشاملة “.

عبد الفتاح،

فتحى (1975). القرية المصرية المعاصرة بين الإصلاح والثورة (1952 – 1970). القاهرة: دار الثقافة الجديدة.

عبد الفضيل،

محمود (1997) التشكيلات الاجتماعية والتكوينات الطبقية فى الوطن العربي: دراسة تحليلية لأهم التطورات والاتجاهات خلال الفترة 1945 – 1985 بيروت. مركز دراسات الوحدة العربية.

عبد الفضيل،

محمود (1978). التحولات الاقتصادية والاجتماعية في الريف المصري، 1952 – 1970:

دراسة في تطور المسألة الزراعية فى مصر. القاهرة: الهيئة العامة للكتاب.

عبد الفضيل،

محمود (1992). المسألة الفلاحية فى المرحلة الناصرية. رؤية منهجية. في أ. حسن (تحرير) المسألة الفلاحية والزراعية فى مصر. القاهرة: مركز البحوث العربية.

غنيم،

عادل (1986). النموذج المصري لرأسمالية الدولة التابعة (1974 – 1982). القاهرة: دار المستقبل العربي.

كشك،

حسنين (2004) إفقار الفلاحين: الآليات وسبل المواجهة. القاهرة. دار ميريت.

كشك،

حسنين (1996). عمال الزراعة فى مصر (1952 – 1995): الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للعمال الزراعيين الأجراء. القاهرة: مركز المحروسة للبحوث والتدريب والنشر.

كشك،

حسنين (1999). أشكال العمل الزراعي في قرى مصرية. فى م. عودة (مشرفًا) مستقبل القرية المصرية مجلد 2. القاهرة: المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

كشك،

(حسنين) ومرتضى .(محمود) .(1999) احتياجات الحماية التشريعية للمرأة العاملة في الزراعة: دراسة ميدانية. مشروع الدعم المؤسسي للمنظمات غير الحكومية لتنفيذ توصيات مؤتمر المرأة (بكين). القاهرة: جمعية التنمية الصحية والبيئية.

متولى،

محمود (1976). مأساة العصر في تاريخ مصر، القصة الحقيقية للجنة العليا لتصفية الإقطاع. القاهرة: دار وهدان للطباعة والنشر.

مصطفى،

محمد مدحت (1989) الإصلاح الزراعي فى مصر بين النظرية والتطبيق. المجلة الاجتماعية القومية. عدد مايو. القاهرة. المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية.

وزارة الزراعة،

(81 : 1982) نتائج التعداد الزراعي الخامس. إجمالي الجمهورية القاهرة. قطاع الشئون الاقتصادية.

وزارة الزراعة،

(99 : 2000) نتائج التعداد الزراعي السابع. إجمالي الجمهورية – القاهرة. قطاع الشئون الاقتصادية.

Buch.

Ray (2002) Land. Reform and Counter – Revolution, In Bush. R (Edited) Counter – Revolutin in Egypt’s Country side. London New York. Zed Books.

Hopkins,

Nicholass (1987). Agrarian transformation in Egypt. Cairo: American university press.

Saad,

Reem (2001). A moral order reversed? Agricultural land Changes hands again. Cairo: American University, Social Research Center.

شارك:

اصدارات متعلقة

النسوية الإلغائية في فلسطين
نصائح من اجل بيئة عمل آمنة للنساء
نصائح للنساء لضمان السلامة خلال الحمل والولادة والوقاية من كوفيد19
الإجهاض القسري في نيجيريا وسؤال العدالة الانجابية
اغتصاب وقتل طفلة رضيعة سودانية في مصر
نحو وعي نسوي : أربع سنوات من التنظيم والتعليم السياسي النسوي
شهادة 13
شهادة 12
شهادة 11
شهادة 10