عفوا أيها القانون

التصنيفات: النساء والإعلام

راودتني نفسى بالكتابة في هذا الموضوع وأنا جالسة أشاهد الفيلم العربي (عفوا أيها القانون) بطولة نجلاء فتحى ومحمود عبد العزيز وفريد شوقى وكانت أحداثه تدور كالآتي:

بعد قصة حب تتزوج هدى أستاذة الجامعة من الدكتور على المصاب بعقدة نفسية أدت إلى عجزه جنسيا وهو الابن الوحيد لرجل ثرى. وكانت زوجته هدى تحاول جاهدة مساعدته وعرضه على أطباء أخصائيين لمعالجته فيلجأعلىإلى أحد الأطباء النفسيين لعلاجه ويكشف له الطبيب أن العقدة ترجع إلى مرحلة الطفولة عندما شاهد خيانة زوجة أبيه، يتم شفاء الزوج وينخرط في علاقة مع لبنى زوجة مدير المطبعة التي تطبع مؤلفاته. وذات يوم تفاجئ الزوجة هدى بزوجها مع عشيقته في حجرة النوم، تصاب بصدمة وتقوم بقتل الزوج الخائن بإطلاق الرصاص عليه، تقدم للمحاكمة وتحاول المحامية عنايات الدفاع عنها، ويسعى والد الزوج إلى استخدام كبار المحامين من أجل إيقاع أكبر عقوبة بهدى. يحكم على هدى بالسجن ١٥ عامًا، لأن القانون يفرق بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بقضايا الشرف.

وهنا استوقفني هذا الحكم الظالم ؟؟ لماذا تفرق النصوص القانونية في هذه الحالة بين الرجل والمرأة في حين أن شريعتنا السمحاء وديننا ساوى بين الرجل والمرأة في هذه العقوبة إن التشريع الإسلامي واضح في مثل هذه الأمور لأن الشريعة الإسلامية وضعت ضوابط محددة لا يجوز مخالفتها بشأن التجريم والعقاب، فمن ناحية التجريم اشترطت الشريعة الإسلامية في جريمة الزنى بالنسبة للمرأة المتزوجة أو غير المتزوجة الشهادة البينة ويتكون نصابها من أربعة شهود وأن يبدوا شهادتهم على الرؤية المتحققة بالبصر وأن تكون هذه الجريمة جريمة تامة، بمعنى أن تتم كما يأتي الرجل أهله، أما من ناحية العقاب فقد وضعت الشريعة الإسلامية عقوبة محددة شرعا يستوي فيها الذكر والأنثى، ويختلف فيها المتزوج وغير المتزوج، بالنسبة للمتزوجين تكون العقوبة الرجم ولغير المتزوجين الجلد مع مراعاة ضوابط التجريم من حيث النصاب ومن حيث الرؤية، أما من ناحية عنصر الرأفة فلو أن الزوج دخل ووجد زوجته متلبس بجريمة زنى فقتلها هي وعشيقها يعاقب بالحبس فقط، في حين أن الزوجة لو قتلت زوجها وعشيقته فإنها تقدم للمحاكمة وتحاكم بارتكابها جريمة قتل ولا تستفيد من عنصر ولا الرأفة ؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!

وإليكم بعض من النصوص القانونية المتعلق بهذه العقوبة: المادة (۲۷۳) عقوبات لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناءً على دعوى زوجها، إلا أنه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة (۲۷۷) لا تسمع دعواه عليها .

المادة (٢٧٤) عقوبات المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت.

المادة (٢٧٥) عقوبات ويعاقب أيضًا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة بالمادة (٢٧٦) عقوبات الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنى هي القبض عليه حين تلبس بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم.

المادة (۲۷۷) عقوبات كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور. الواضح من هذه المواد ان القوانين لم تساو بين الرجل والمرأة.

شارك:

اصدارات متعلقة

استفحال المنظومة الأبوية المصرية في انتهاك أجساد القاصرات / القصر
دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تمكين المرأة في مصر
ملك حفنى ناصف
غياب السلام في “دار السلام”.. نحو واقع جديد للعلاقات الزوجية
مطبوعات
نبوية موسى
من قضايا العمل والتعليم
قائمة المصطلحات Glossary
مطبوعات
مطبوعات