إسقاط الحمل حرام ولو نتج عن زنا أو اغتصاب إلا للحفاظ على حياة الأم

قال فقهاء مذهب الإمام ابي حنيفة (1).

يباحُ إسقاط الحمل ولو بلا إذن الزوج قبل مضى أربعة أشهر، والمراد قبل نفخ الروح، وهذا لا يكون إلا بعد هذه المدة. وفي باب الكراهة من الحانية: ولا أقول بالحل، إذ المحرم لو كسر بيض الصيد ضمنه، لأنه أصل الصيد، فلما كان مؤاخذًا بالجزاء فلا أقل من أن يلحق المرأة هنا إذا أسقطت من غير عذر، كأن ينقطع لبنها بعد ظهور الحمل، وليس لأبي الصبي ما يستأجرُ به المرضع ويخاف هلاكه. (٢). وهل يباحُ الإسقاط بعد الحبل؟ يُباحُ ما لم يُخلق منه شيء، وقد قالوا في غير موضع: ولا يكون ذلك إلا بعد مائةٍ وعشرين يوماً، وهذا يقتضي أنهم أرادوا بالتخلق نفخ الروح، وفي قولٍ لبعض فقهاء المذهب أنه يُكره، وإن لم يُخلق، لأن الماء بعد ما وقع في المرحم مآله الحياة، فيكون له حُكم الحياة (كما في بيضة صيد الحرم ونحوه. قال ابن وهبان: إباحةُ الإسقاط محمولة على حالة العذر، فإنها لا تأثم إثم القتل.

(من الفتاوى الإسلامية، دار الإفتاء المصرية، المجلد التاسع (٢٦)

شارك:

اصدارات متعلقة

استفحال المنظومة الأبوية المصرية في انتهاك أجساد القاصرات / القصر
دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تمكين المرأة في مصر
ملك حفنى ناصف
غياب السلام في “دار السلام”.. نحو واقع جديد للعلاقات الزوجية
مطبوعات
نبوية موسى
من قضايا العمل والتعليم
قائمة المصطلحات Glossary
مطبوعات
مطبوعات