وثائق
مقاومة النساء
عرض وتقديم: رمضان الخولي**
الوثيقة بشكل عام هي مستند رسمي أو عرفي يسجل تصرف قانوني أو واقعة قانونية بهدف إثباتها أو إنشائها. والوثائق التي سنتناولها هي نص رسمي وصل إلينا من المحكمة الشرعية، وهو يسجل وقائع قانونية بهدف إثباتها. بعد أن نظر القضايا القاضي الشرعي وفقا لمذهبه: حيث يوجد أربعه قضاة علي المذاهب الأربعة، ومن حق صاحبة (أو صاحب) الشكوى أن يختار القاضي الذي يود أن تنظر القضية علي مذهبه وفقا لما يراه في صالح قضيته [إلا في حالات قليلة: حيث كان القاضي الحنفي العثماني يفرض عدم نظر بعض القضايا إلا أمامه، وهي في الغالب المتعلقة بالصفقات التجارية الكبيرة نظرا المرسوم التي يتم تحصيلها، وفي نفس الوقت فإن التجار بشكل عام كانوا يفضلون المذهب الحنفي، نظرا للتسهيلات التي يقدمها هذه المذهب المعاملات التجارية]، وكتبها كاتب المحكمة : حيث كان يعمل في كل محكمة كاتبان أو ثلاثة يرأسهم باش كاتب، يتولى عملية فيد الحالات المقدمة للمحكمة كل يوم في سجلات (حنا ١٩٩٣ : ٣٥)، حيث يكتب رؤيته وفق ثقافته الدينية والمذهبية ووفق ما تذكره كتب الشروط لهذا المذهب الذي ينتمي إليه، وعليه فالنص هنا هو نص مثبت لواقعة قانونية عبر السلطة الرسمية الدينية.
ومن ثم فالوثائق التي بين أيدينا تمثل التعبير القانوني ” الفقهي عن قضايا مجتمعية، وعليه فكما تعكس نشاط المؤسسة القضائية فإنها تعبر عن بعض الممارسات الاجتماعية و تسهم في إلقاء الضوء علي تطور عدد من الأنماط الاجتماعية عبر الزمن” (أجمنون ۱۹۹۹: ۱۳۷)
وهذه القضايا تعتمد علي المرجعية الدينية (القانون الإسلامي) في المقام الأول – سواء في سببية الحكم، أو في منطق سير القضية – وتلك المرجعية الدينية التي لا تقتصر علي النصوص التشريعية، وأقوال الفقهاء الأربعة أو اجتهادات تعبر عن ظروف اجتماعية مختلفة فحسب، بل تمتد أيضاً إلى الاجتهاد الفقهي داخل النص الشرعي لمواسمته مع الواقع الاجتماعي المعاش. فهذه الفتاوى التي تتضمنها الوثيقة لا تعبر عن التصور المثالي للأوضاع الحياتية، بل علي فتوى أو اجتهاد عبر مشكلة اجتماعية غالبا ما يقدمها صاحب المشكلة أو أحد طرفيها من منطلق أنها تحقق مصلحته في القضية اعتمادا علي رأي شرعي، ومن ثم فمنطق تقديم السؤال، وقدرة السائل علي صياغة قضيته، ولمن يقدم السؤال (لأي مذهب) يكون عاملا مهما في طبيعة سير القضية، الأمر الذي يمكن أن يستخدم في دراسة دور الفرد في حماية مصالحه الخاصة داخل منطق القانون، وما يهمني أن أؤكد عليه في تلك النصوص الوثائقية هي مدى قدرة الفرد – رجلا كان أو امرأة – علي أن يعرض حالته أو قضيته من خلال وضعية معينة، ومقدار وعيه بالأبعاد الاجتماعية والدينية المحيطة بالمجتمع لنيل مصلحة معينة.
وعليه يمكن استخدام الوثيقة إلي حد ما كمؤشر ذي دلالة مهمة ومصداقية عالية نسبيا في قياس الوعي الاجتماعي بتوازن القوي داخل الوسط الثقافي علي سبيل المثال بين الرجل والمرأة مثلا أو بين كل منهما من جهة والسلطة القانونية أو سلطة العرف من جهة أخرى.
وقد عمد الباحث إلي اختيار الوثائق من فترة ما قبل القرن التاسع عشر الميلادي – أي قبل الفترة التي أتفق علي أنها بداية بناء مصر الحديثة علي يد محمد علي – والتي ساد فيها الاعتقاد “بأن الإصلاحات التشريعية الحديثة، وإدخال القوانين الوضعية “العقلانية” الموضوعة علي النموذج الأوربي والمطبقة علي المستوي القومي، قد أحدث تغيرات إيجابية” (سنبل ۱۹۹۹ : ۱۳)، فزمن الوثيقتين هو الربع الأخير من القرن السابع عشر الميلادي/ ١١٠٣هـ، وبداية الربع الأخير من القرن الثامن عشر الميلادي / ١١٨٧ هـ، في محاولة للتعرف على وضعية النساء في تلك الفترة، أي أن النماذج التي تم اختيارها هي من الفترة المعرفة بأنها فترة التخلف الحضاري وجزء من رؤيته محاولة إعادة اختبار مسألة التخلف الحضاري، وانتهاك حقوق النساء المرتبط بتاريخ تلك الفترة بشكل خاص، ومدي ارتباط ذلك بكونه إسلاميا.
جاءت إلى القاضي امرأة تدعي “خديجة“، وأخبرته أنها الآن طليقة رجل يدعي “علي المغربي” منذ خمس سنوات ولها منه ولد صغير يدعي “سعيد“، ومطلقها سافر واستقر ببلده سوس بالمغرب، مهملا الولد في حضانتها دون أن يترك له شيء، والحال أن أخت سعيد لأمه قد توفيت وورث عنها حقه الشرعي وهو مقدار السدس، ولما علم والده بذلك أتي من سوس ليطالب بالولد، وحاولت أن تقنع القاضي بأن ذلك ليس من حق الأب المذكور، وليس في مصلحة الطفل، مستعينة بفتاوي شرعية، وآراء الفقهاء لتدعيم مطالبها، وأنت بالشهود ليؤكدوا صدق روايتها. وقد نجحت في ذلك إذ حكم لها القاضي بعدم أخذ الأب للولد ثم عينها وصية شرعية علي الطفل وعلي أمواله.
هذا هو ملخص الحكاية كما جاءت بالوثيقة وهي بناء علي هذه القراءة الأولية نموذج لقضية امرأة تطالب بحقها في الاحتفاظ بابنها ورعاية مصالحه في مواجهة الأب عبر السلطة القضائية، ووفقا للقانون السائد وهو القانون الشرعي. لكن القراءة المتأنية تضعنا أمام العديد من التساؤلات التي لا تتوفر لها إجابات داخل النص. من هذه الأسئلة:
– هل الطرف الأخر في القضية وهو الأب “علي المغربي” موجود في الجلسة، أو حضر أحد جلسات القضية التي يمثل الطرف المدعي عليه فيها؟ إن كان قد حضر فلماذا لم يسأله القاضي فيما نسب إليه من تركه لابنه وإهماله دون أن يترك له مالا؟ لماذا لم يسأله القاضي فيما نسب إليه من السفه والتبذير؟ ولماذا لم ينكر ذلك؟ وان كان موجودا بمصر في وقت الدعوى فلماذا لم يحضر الجلسة؟
– ما حاجة الأم إلي أن تتخندق وراء كل هذه الأسانيد القانونية منذ البداية في تقديمها لأحقيتها في الاحتفاظ بابنها مع أنه كما ورد في أراء الفقهاء كان كل سبب في حد ذاته كافيا كسبب قانوني في تحقيق مطالبها في الاحتفاظ بابنها؟
– لماذا أنت منذ البداية بفتاوى معها تؤكد حقها القانوني؟
اعتقد أن وضع هذه التساؤلات التي يطرحها النص دون إجابات في مواجهته، تتيح وعيا معمقا في فهم النص، وبالتالي محاولة فهم القضية وأبعادها وكيفية إدارتها داخل وخارج المحكمة، ومن ثم محاولة التعرف علي البعد الاجتماعي للقضية عبر النص القضائي.
– فأولا يأتي السؤال حول الرأي الشرعي “متي ينتقل الطفل من حضانة أمه إلى أبيه؟” يجمع معظم الفقهاء، علي أنه إذا استغنى الصبي عن أمه فسار يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجى وحده يصير أبوه أحق بضمه إليه لتأديبه ليتخلق بأخلاق الرجال. وقد رأي عدد من الفقهاء أن الصبي إذا بلغ سن السابعة ( وهو سن التكليف ) يخير بين أبويه، وإن رأي الإمام محمد عبده أن يتحقق القاضي في السبب وراء تخير الصبي لأي من أبويه، إذ ربما يكون أن الصبي يختار من يتركه يلهو ويمرح، بعيدا عن الالتزام بأي تكليف، وعلي أية حال فالولد في حالتنا لم يصل إلي هذا السن الذي ينزع فيه من أمه.
– ثانيا من بين عشرات الحالات التي قمت بدراستها والمتعلقة بضم الولد أو البنت للأب وانتزاعه من الأم وانتهاء حضانتها، كان الأب هو الذي يأتي للمحكمة كي يطلب من القاضي أن يسلمه الطفل (هذا إذا كانت الأم معترضة). أو حتى لكي يثبت انتهاء حضانة الأم وأنه لا حق لها في المطالبة بنفقة للطفل، وكانت هذه هي الحالة الوحيدة التي أتت الأم لكي تثبت عند القاضي ألا حق للأب في تسلم الطفل، وهذا الاستثناء لا يضعف موقف المرأة بقدر ما يشير إلي أهمية الحالة التي نتناولها، كما أن عدم سؤال الأب فيما نسب إليه وعدم وجود اعتراض منه بل وعدم وجود صوت له نهائيا داخل النص، يشكك كثيرا في حضور الأب.
من ذلك يمكن أن نعيد التفكير في خط سير القضية فالأب ربما لم يأت أصلا من بلده سوس وأرادت الأم أن تحقق مصلحة لها عبر تلك القضية كنوع من الحيطة قبل أن يكون من حق الأب المطالبة بذلك (إذا بلغ الطفل 7 سنوات)، ووقتها ربما لن تتمكن من أن تدفع ذلك عن نفسها، إن قدمت القضية من منطق حفظ الصغير من الضياع، وتربيته وتعليمه مهنه يتكسب منها، لما في ذلك من الحفظ والمصلحة للصغير كما هو المنطق القانوني السائد في قضايا مطالبة الآباء بضم الأطفال إليهم في تلك الفترة التاريخية، ووقتها لن يكون أمام القاضي إلا ان يلبي طلب الأب، وحتى إن دفعت الأم بعدم قدرة الأب علي تنمية أمواله، فسيكون من حق القاضي أن يدفع بالمال إلي من يوثق به ليتاجر به وينميه (الخولي : ١٩٩٨)، ومن ثم فهي محاولة منها لتفادي الصدام مع نص قانوني وعرف اجتماعي سائد، وذلك باستثمارها وتفعيلها أيضا لنص قانوني وعرف اجتماعي آخرين، وهو ربما ما يبرر لنا منطق تعدد الأسانيد القانونية التي تقف وراءها في تبريرها لطلبها، فكأنها تعلم سلفا أنها لا تدير صراعا ضد زوج فقط – رجل – بل تديره في نفس الوقت ضد سلطة قانونية يمكن أن تكون في غير صالحها، إن قدمت القضية من منطق آخر، أو كان الأب موجودا، من خلال قاضي أو فقيه – رجل – وعليه فإن منطق إدارتها لقضيتها وتقديمها سواء في غيبة الزوج، أو حتى قبل أن يأتي للمطالبة بابنه، واستعانتها برأي لفقيه دون الآخر، يظهر مدي قدرتها علي تملك زمام التحكم في أبعاد القضية، وبعلمها – سواء بنفسها، أو بعد استشارة فقيه، أو غيره – بأبعاد القوي المحيطة بها وبالتركيز علي ما يساندها منها، وتحاشي الصدام مع ما يضعف موقفها، وأيضا قدرتها الفائقة علي التعامل بمهارة شديدة مع حيثيات القوي المحيطة بها.
حضرت إلى مجلس الشرع الشريف المشار إليه الحرمة خديجة المرأة بنت المرحوم الرايس محمد ( ) وأنهت إلى مولانا أفندي بأنها كانت قبل تاريخه متزوجة برجل يدعى الحاج على المغربي (السوسي) الشهير (بالزربي) حين كان قاطنا ومستوطنا بالثغر المرقوم وأنه طلقها من مدة تزيد على خمس سنوات تقدمت على تاريخه ومعها منه ولد صغير يدعى سعيد ثم سافر الحاج على المطلق المذكور إلى بلده سوس المذكورة وأقام مستوطنا بها المادة المذكورة وترك ولده سعيد المذكور صغير في حضانة أمه الحرمة خديجة الناهية المذكورة ولم يترك له نفقة ولا كسوة وأهمله فلم يوصى ولم يوكل عليه من ينظر في شأنه وأنه كان للولد سعيد الصغير المذكور ص ١32 أخت عفو الله تعالي ما يورث شرعا فورث منها الولد سعيد المرقوم السدس فرض بكتاب الله تعالي فلما بلغ خبر ذلك للأب المذكور وهو الحاج على المرقوم حضر من بلدته ومحل وطنه إلى الثغر المرقوم وأراد انتزاع ولده المذكور من أمه الحرمة خديجة الناهية المذكورة ليسافر إلى البلد المستوطن بها المذكور وأن في انتزاع الولد المذكور من أمه المذكورة ضرر شديد لكونه استأنس أمه وألفها دون الأب به في طريق ليست مأمونه لكثرة العدى فيها عدم السلامة منه غالبا وأن الأب المذكور إنما أخذ الولد والسفر به ليأخذ ويتسلم ماله الذي ورثه من أخته لأمه المتوفاة المذكورة ينظر له بطريق الولاية عليه والحال أن الحاج على الأب المذكور فقير لا يصلح لحفظ المال ولا يحسن التنمية فيه لما هو عليه من التبذير والإسراف على نفسه مما يخش منه ضياع مال الولد القاصر الصغير.
والتمست الحرمة خديجة الناهية المذكورة من مولانا أفندي حكم الله في ذلك وأن يقض لها بما يراه الشرع الشريف بمقتضى ما هنالك وأبرزت من يدها فتاوى شرعية من السادة العلما على سؤال قدم لهم في ثاني ذلك صورته ماذا يقول العلما رضى الله عنهم في رجل ارتحل من بلده إلى بلد أخرى فأقام بها وتزوج بامرأة من أهلها أهلها فولدت منه ولدا ثم طلقها ورجع إلى بلده واستوطن بها كما كان وترك ولده من غير نفقه ولا كسوة ولم يوص عليه ولم يوكل من ينظر في شأنه فحضنته الأم وصارت تنفق عليه من مالها حتى بلغ من العمر ست سنوات وكان للولد أخت من أمه فماتت فورث عنها مالا فبلغ ذلك الأب فقدم من بلده وأراد أخذ التركة من أمه ليسافر يه إلى محل وطنه والحال أن الولد إذا انتزع من أمه يخشى علية الضرر لكونه ائتلف بها دون الأب فلا يقبل إلا هي وأن طريق سفر الأب في البحر وهو الآن غير مأمون لكثرة العدو فيه وغلبة الظن على عدم السلامة منه.
فهل يمكن الأب من أخذه في هذا الحال أم لا وهل إذا كان الأب فقيرا ولا يحسن التصرف في الأموال ويحرز ألا يتأتى منه حفظها وأراد أن يأخذ مال الولد ليتصرف فيه بنظره يمكن من ذلك أم لا وإذا قلتم لا يمكن من ذلك خصوصا مع سفره إلى بلده بحيث لا تمكن الأم من أخذ نفقة الولد منه فهل للقاضي أن يقيم على الولد وصيا يحفظ ماله وينظر في شأنه أم كيف الحال أفيدوا الجواب.
فأجاب عليه مولانا الشيخ الأمام العمدة الفاضل شهاب الدين أحمد بربورة المنتي المالكي بقوله الحمد لله الهادي للصواب ليس للأب أخذ ولده إلى بلده ومحل وطنه إلا بشرطين
– الشرط الأول أن يخشى على الولد ضرر بانتزاعه من الحاضنة أما كانت أم غيرها بمعنى أن يكون الولد ألف العشرة معها دون أبيه للبعد عنه وعدم الحنان (والشر) منه
– الشرط الثاني أن يكون طريق سفر الأب مأمونه بحيث يسلكه فيها بالمال والعيال من غير ضر واقع أو متوقع ويثبت الأب ذلك عند قاضي البلد الذي بها الولد وهو أن الشرطان فاقدان في هذه النازلة كما هو مدلول السؤال حينئذ فلا يمكن الأب من أخذ الولد بل يمنع من ذلك ويبقى الولد عند أمه وأيضا حيث سافر الأب السفر الأول بقصد الاستيطان ببلده واستوطن بها المدة المذكورة في السؤال وترك الولد عند أمه على الوجه المذكور فليس له أخذ منها بعد ذلك لأن من وجبت له الحاضنة بسبب وترك القيام بها سنة كاملة ثم أراد الرجوع فيها فليس له ذلك هذا. كان الأب فقيرا ( ) في الأموال لا يتأتى منه حفظها ولا يحسن النظر فيها والتنمية لها فليس له النظر على ولده ولا يمكن من أخذ ماله لأن الولي على السفيه أو الصغير أبا كان أو غيره بشرط فيه أن يكون متصفا بالرشد والمرشد المتفق عليه عند العلما هو حفظ المال وحسن التنمية في وجوه الحلال وكمال العقل لأن من يحفظ ماله وينميه وينظر في شأنه ويربيه لأن القاضي أحد الاوليا الشرعية على الصغير والسفيه ويتصرف في أحوالها بما يرضيه والحال هذا والله وأعلم.
وبجانبه جواب مولانا الشيخ العمدة جمال الدين يوسف البرجى المفتى الحنفي ما لفظه الحمد لله مستحق الحمد حيث كان الأمر كما ذكر وكان الولد عمره ست سنين فهو في حضانة أمه ولا يقض للأب بأخذه والسفر به لحصول الضرر للولد لأنه دفع ضرر واجب وحينئذ لا يمكن الأب بأخذ الولد من أمه حيث كان والد الولد مبذرا في النفقة ولا يحسن التصرف فلا يقض له بأخذ مال الولد قال العلامة العيني (شامخ) الكنز وعندها يحجر عليه بسبب السفه والسفيه كما هو عادة المتبذير مالا سراف في النفقة إلى أخر كلامه حينئذ فليس للأب النظر على ولده لأنه يشترط حفظ مال الصغير فليس للأب النظر على ولده لأنه يشترط حفظ مال الصغير وتنميته وحينئذ فللقاضي أن يقيم للولد وليا من أهل الخير والصلاح يثمن له ماله ويحفظه عليه إلى بلوغ رشده لأن ولاية القاضي عامة كما صرح به في الخيرية والله أعلم
ولما قرأ السؤال والجواب وما أفادته السادة العلما والأقطاب أمر مولانا الحرمة الناهية المذكورة أن تثبت ما أنهته وكلفها بإحضار بينة شرعية على ما ذكرته فخرجت وعادت وأحضرت كل من المكرم شعبان بن سعيد بن الحاج عمر المغربي (الطنانفتي) والأمثل عبد الرحمن بن الحاج صالح ( ) فشهد كل منهما بنفسه طايعا مختارا في شهادته (حسبة) (ص ۱۳۳) لله تعالي بأن الحاج على الأب المذكور سافر من الثغر إلى بلده واستوطن بها مدة تزيد على خمس سنوات وأهمل ولده سعيد المذكور وتركه في حضانة أمه الحرمة خديجة الناهية المذكورة من غير نفقة ولا منفق وأن أمه حضنته المدة المذكورة وأنفقت عليه من مالها وأن في انتزاعه منها ضررا عليه وأن طريق السفر غير مأمونه وفيها مزيد الخوف والضرر وأن الأب المذكور فقير لا يملك من الدنيا وحطامها الفاني شيئا وأنه مصرف ومبذر ولا يصلح لحفظ المال ولا يحسن تنميته ويخشى منه ضياع مال الصغير ويشهد أن به مشية لله تعالي رعاية لجانب الصغير ورغبه في الأجر والثواب الكثير فعند ذلك عرف مولانا أفندي المومى إليه الحرمة خديجة الناهية المذكورة أنه حيث كان الحاج على المذكور أهمل ولده الصغير سعيد المذكور وتركه في حضانة أمه بلا نفقة ولا منفق وسافر بقصد الاستيطان ببلدة المذكور واستوطن بها المدة المذكورة وقدم الآن لأخذ الولد، من أمه فليس له أخذ منها بعد ذلك لأنه ترك له حين السفر المذكور يعد إسقاطا منه بحقه في أخذه وحيث اسقط حقه فليس له رجوع فيه وحكم لها بابقاء الولد في حضانتها إلى بلوغ رشده وقضى بمنع الأب الحاج علي الأب المذكور من معارضته وعدم أمن الطريق وكثرة العدو بها ثم استخار الله تعالى مولانا أفندي مومى إليه وأقام الحرمة خديجة المرأة الناهية المذكورة وصية شرعية ومتحدثة مرعية عن ولدها سعيد المذكور وأمرها بتسلم ماله المورث له بالسبب المرقوم لتنظر فيه بحسن نظرها وتتصرف فيه أسوة من تقديمها من الاوصياء وذلك بعد أن شهد لها جماعة من المسلمين بأن الحرمة خديجة أهلا لذلك وصالحه لأن تسلك تلك المسالك لاستقامتها في أمور دينها ودنياها وأنها أولى وأحق ممن سواها ونصبها وقررها في ذلك ومنع الحاج على المذكور من تسلم مال ولده الصغير المرقوم لعدم اتصافة بالرشد الموجب لنظره على شئون ولده حيث ثبت بشهادة الشاهدين المذكورين أنه مسرف ومبذر لا يصلح لحفظ المال ولا يحسن النظر فيه بالتنمية والكمال فيكون حينئذ سفيها والسفيه لا ينظر له على ولده الصغير عملا في ذلك كله بما أفادته السادة العلماء وبما له من الولاية العامة المطلقة والنظر العام في أمور السفها. حرر في 5 الحجة ۱۱۸۷
دار الوثائق إسكندرية سجل 95 ص ۱۳۱ – ۱۳۳ رقم ۱۸۹
أما القضية الثانية التي سنقدمها فإنها ذات أبعاد مختلفة عن الأولي إلا أنها تصب في نفس الاتجاه، فإن كانت خديجة قد تقدمت في الحالة الأولي لتدير قضيتها بنفسها وتأتي بشهود وتقدم الفتاوى “السند القانوني الواجب الاستناد عليه في تبرير الحكم لصالحها” التي ربما ذهبت إلي المفتين لتحصل منهم علي نصوصها بما يتوافق مع قضيتها، وانتقائها للمفتي الذي يؤيد موقفها في قضيتها، وهو شيء يتناقض مع السائد عن المرأة في ذلك الزمن المتخيل، فإن الفتاة “كشاف في الحالة الثانية لم تتقدم بنفسها إلي القاضي بل عرضت قضيتها من خلال وكيل، فهو لا يتحدث علي لسانه بل يتحدث نيابة عنها بعد أن ثبت بشهادة الشهود معرفتها المعرفة التامة، وبتوكيلها الوكيل أمامهم، فإن كشاف لم تكن لتقل في ذكائها أو شجاعتها في معرفة حقها، والمطالبة والتمسك به، وإسقاطها التصرف الذي أقدم عليه جدها لأبوها، وتزويجها بغير رضاها، مع حقها أن تستشار وتعلن موافقتها.
بحضرة جمع غفير من عليه القوم بمدينة دمنهور بإقليم البحيرة، ادعى أحد كبار الأشراف في الإقليم نيابة عن الفتاة كشاف البكر البالغ بعد أن ثبت توكيله عنها بشهادة الشهود – علي شخص يدعي محمد بن مصطفي أن الحاج موسى غراب” جد موكلته عقد نكاحها من مدة ثلاث سنوات وتسعة أشهر لغيبة والدها، من غير رضاها وحيث أنها كانت حين العقد بالغا، فكان لابد من إذنها ورضاها له في ذلك، فالعقد غير صحيح، ودفع الزوج أنه حين تزوجها كانت قاصرا كما هو ثابت في عقد الزواج، فسأل جدها فقال أنه حين العقد لم يكن يعلم بلوغها من عدمه، وشهد الشهود أنها بلغت من العمر أحد وعشرون سنة، وحلفت كشاف بصدق ما جاء في الدعوى فحكم القاضي أن العقد غير صحيح.
والقضية يمكن قراءتها بشكل مبدئي علي أن الحاج موسى الجد كما زوجها لمحمد بن مصطفي دون رأيها أو دون رغبتها وموافقتها منذ ثلاث سنوات وتسعة أشهر، فإنه أني اليوم كي يتم تطليقها منه، ربما لكي يتم تزويجها من رجل آخر (وقد تزوجت فعلا بعدها بفترة قصيرة من رجل آخر من أسرة غراب وهي أسرة الأب).
لكن لماذا نفترض أن هذه إرادة الجد وليست إرادة البنت نفسها وخاصة أن الجد لم يكن وكيلا عنها في الزيجة الثانية. على أية حال فهذا تفسير أو محاولة لنسج تصور عن الأحداث قبل اللجوء المحكمة وأيضا تفاصيل ما قبل التسجيل، وهو تفسير يقوم علي مفهوم قهري للرجال ضد النساء فالجد (كرجل) قهرها (كأنثي) – وفقا لهذا التفسير – أولا حين زوجها من زوجها الأول دون موافقتها له علي ذلك، وثانيا عندما يأتي اليوم لتطليقها، وثالثا إذا كان راغبا في استبداله بزوج آخر، وعلي كل الأحوال فسأسترسل بعض الشيء في مناقشة هذا التفسير في ضوء وضعية المرأة في المجتمع خلال تلك الفترة.
كان من الضروري محاولة التعرف علي أسرة غراب ووضعها الاجتماعي والاقتصادي، في المجتمع، أو علي الأقل علي مستوي مدينة دمنهور وإقليم البحيرة، فأسرة غراب كما يتضح من مراجعة سجلات المحكمة الشرعية بدمنهور من الأسر المعروفة، وذات المكانة في تلك المدينة الإقليمية، فأملاك الجد والأب تتركز في منطقة المنيل بها وهي المنطقة التجارية والصناعية في المدينة، كما أن أحد الأزقة في تلك المنطقة يحمل اسم موسى غراب الجد، وهو يحتوي علي عدد من الحانات التجارية وبعض الأماكن المعدة لضرب الأرز، كما أن والدها المحترم يونس من المأسورين ببلاد الكفرة كما تدلنا وثيقة زواجها التالي فيبدو أن لديهم علاقات تجارية امتدت خارج المدينة والإقليم بل وخارج مصر كلها، كما أن وكيلها في القضية وشهود التوكيل والحضور من الشخصيات المهمة علي مستوي إقليم البحيرة في تلك الفترة، الأمر الذي يبرز مدي أهمية المواجهة في الرغبات بين كشاف وزوجها، من خلال التشكيك في مدي أمانة جدها في أخذ رأيها كما يقتضي الشرع الشريف، فلو أن الأسرة أو الجد هو صاحب القهر في تلك القضية ويطلب إرغام البنت علي ذلك فلماذا لم يلجأ إلي طريق آخر أكثر شيوعا وأقل حدة في هذه المواجهة بين البنت والجد عند سؤال القاضي له بالمخالفة التي يفترض أنه ارتكبها وقت كتابة العقد الأول ووضعه في موضع الذي لا يعرف شيئا عن عائلته وهو طريق مخالعة الزوج من هذه الزيجة.
لو أن القضية رفعت في نفس وقت كتابة العقد لاستدعت المحكمة بعض النسوة “دايات” للكشف عليها وإثبات بلوغها من عدمه من خلال الشهادة علي حيضها، أما وأن القضية ترفع بعد كل هذا الزمن فإن الفيصل الأول والأخير هي البنت نفسها.
القضية حتى ولو كانت كذلك إلا أنها تحتوي اعترافا ضمنيا “فعليا” بكامل حق البنت في تنفيذ رغبتها ضد رجل سواء كان الجد أو حتى الزوج، وحتى لو سلمنا بأن الأمر ضد الزوج فهذا اعتراف مجتمعي بأن الجد لن يستطيع الوصول إلي ذلك إلا من خلال البنت نفسها وفقا لمقتضيات الشرع. والاعتراف أن هذا الحق لن يتحقق إلا من خلال شهادة الزوجة ” البنت” فهي الوحيدة الفيصل فيها وذلك من خلال قسمها بأنها كانت بالغا في وقت كتابة العقد وأنها حاضت قبل ذلك وكانت شهادة الشهود مجرد أنها بلغت ٢١ سنه في زمن لا يوجد فيه سجلات للمواليد ولا للوفيات وهو أمر يسهل التشكيك فيه كثيرا لكن ما لا يمكن التشكيك فيه هو شهادتها هي أنها حاضت.
علي كل الأحوال فإن ذلك يبرز مدي أهمية هذه المواجهة في الرغبات بين تصرفات الجد للأب، الولي الشرعي، وأيضا المقبول علي المستوي الاجتماعي، وبين رغبات البنت، ورفضها الاستسلام لتصرفاته علي غير إرادتها، وإن كان مرور ثلاثة سنوات وتسعة أشهر بين العقد والاعتراض أمر محير إلي حد ما، وخاصة أنها كانت تملك منذ البداية الحق علي المستوي القانوني في هذا الاعتراض لكن لأسباب لم تذكر، ولا نعلمها علي وجه اليقين، وربما كانت الخشية من هذه المكانة للجد، كبير العائلة، ربما لأن الزوج لم يطلبها للدخول بها. وربما كان لها دور ما في هذا التأخير في عملية الدخول وربما لأنها أرادت الارتباط بشخص آخر، وهو ما تشير إليه وثيقة أخري في نفس المحكمة في شهر شعبان من نفس العام 1001 هـ حيث تزوجت من شخص آخر يتضح من اسمه أنه أحد أفراد عائلة غراب – عائلة الأب – وأن وكيلها في هذا الزواج الثاني نفس وكيلها في قضية إبطال زواجها، الأمر الذي ربما يرجح هذا السبب علي غيره من الأسباب.
وهذه الوثيقة تثبت أن النساء كن يملكن الحق عندما يصلن إلي سن البلوغ في رفض الاستمرار في مثل هذا النوع من الزيجات التي قد تحدث سواء أخذا برأي بعض الفقهاء في إعطاء الأب سلطة إجبار البنت القاصر، أو على المستوي السلطة الاجتماعية التي يمنحها العرف الاجتماعي في بعض النطاقات الثقافية للولي أو الأب، وليس علي مستوي النص الأمثل فقط بل إنهن كن قادرات على تفعيل ذلك النص إلى واقع ممارس حياتيا وفي قبول الوكيل والحضور والشهود المشاركة في القضية اعتراف ضمني بتقبل المجتمع ولو في حدود ضيقة.
بين يدي مولانا شيخ الإسلام محمد أفندي كل من قدوة الا ماجد الأمير أوداباشي مستحفظان والأمير أوداباشي عزبان حالا والأمير أحمد مستحفظان سابقا وغيرهم ادعى فخر السادة الأشراف السيد عبد السميع ( ) ابن المرحوم المغفور له السيد الشريف عبد الفتاح السيد الشريف عبد السميع القايم في تعاطى ما سيذكر فيه بطريق وكالته الشرعية عن المصونة كشاف البكر البالغ العذراء ابنة. يونس ابن الحاج مصطفي (عرف بابن غراب الثابت توكيله عنها فيما سيذكر فيه لدى مولانا أفندي المومى إليه أعلاه بشهادة كل من فخر السادة الأشراف وصفوة سلالة بنى عبد مناف السيد مصطفى قائم مقام النقابة الشريفة بالمدينة المذكورة حالا والسيد جاويش الأشراف بالمدينة المؤدين شهادتهما بذلك وبمعرفتهما اسما ونسبا وذاتا وصفاتا التأدية الشرعية المقبولة شرعا ثبوتا شرعيا.
على الرايس محمد ابن المحترم مصطفي المعروف بالمعامل الحاضر بالمجلس أن جد الموكلة المذكورة (هو؟) الحاج مصطفى بن يونس غير أنه عقد نكاح ابنة ابنه يونس المصونة كشاف الموكلة المذكورة على محمد المدعى عليه المذكور من مدة ثلاثة سنوات وتسعة أشهر تقدمت على تاريخه لغيبة والدها يونس المذكور على صداق معلوم من غير إذنها له في ذلك ورضاها لكون أنها بالغة (عاقلة؟) حين العقد وبلغت من العمر أحد وعشرين سنة وأن العقد المذكور غير صحيح
وأنها لا ترضى ولم ترض (ويطالبه؟) بذلك ويسأل جوابه فسيل من محمد المدعى عليه فأجاب بأن جد الموكلة عقد نكاحها عليه في التاريخ المذكور وهي بكر قاصرة وقبل له ذلك والده بالوكالة عنه فسيل من جدها فأجاب بأنه لم يعلم حين العقد بلوغها ولا قصرها وأنه عقد عليها حين ذاك لدى مولانا السيد عبد الملك أفندي الحاكم الشرعي الحنفي بالولاية سابقا فذكر المدعي الوكيل المذكور بأن عنده بينة تشهد لموكلته ببلوغها حين العقد وانها بلغت من العمر أحد وعشرين سنة فأستأذن في إحضارها فأذن له في ذلك فخرج وعاد وأحضر كلا من السيد على بن السيد حسين وعبد الكريم ابن الحاج عبد الكريم ( القادر) وشهد كل منهما مسيولا بمعرفتها وأنها بلغت من العمر أحد وعشرين سنة بوجه المدعى عليه وحدها؟ شهادة شرعية مقبولة شرعا ( ) عند ذلك الزوج المذكور (ان) مولانا أفندي الكشف عن مسودة الوقائع الشرعية المسجلة بالمحكمة المشار إليها (المصورنه؟) النكاح فأجاب
وكشف عن ذلك فوجد النكاح المذكور لدى مولانا السيد عبد الملك أفندي مؤرخ بسابع وعشرين من شهر شعبان سنة ١٠٩٩ وصدرته الزوج محمد بن مصطفي (المعامل الزوجة كشاف البكر القاصرة فطلب منه حجة النكاح فذكر أنها تحت يده ولم يبرزها فعند ذلك وجد مولانا أفندي المتداعي لديه على كشاف الموكلة المذكورة اليمين الشرعي فحلفت بالله العظيم الذي لا اله إلا هو الرحمن الرحيم عالم الغيب والشهادة منزل القرآن على قلب النبي (ص) أنها في التاريخ المذكور كانت بالغة وأنها حاضت من قبل ذلك وأنها لم أذنت لجدها في التزويج بالمدعي عليه ولا رضيت بذلك ولا علمت به حلفت على ذلك كما، الشرع الشريف على قاعدة مذهبه المنيف بين الموكلة المذكورة والمدعى عليه المذكور فاستخار الله سبحانه وتعالى الذي ما خاب من استخاره، وعرف محمد المدعى عليه حيث كانت الموكلة المذكورة حين العقد بالغة عاقلة ولم أذنت ولا رضيت فالعقد غير صحيح بان رضاها واذنها واجب كما ذلك مصرح به في كتب معهم (وكما؟) صرح به في الكتاب المسمى بالقدور؟ وغيره من السادة الحنفية وسيعقد نكاح المرأة الحرة العاقلة البالغة برضاها وان لم تعقد ليها عند أبي حنيفة بكرا كانت أو ثيبا لقوله عليه السلام الأيم أحق بنفسها ولا يجوز للولى إجبار البكر البالغة على النكاح وأمرهما بالتفريق وأن
عبارة المسودة بالبكر القاصرة لا يعمل بها بل العمل على ما قالت به البينة ودعواها البلوغ أيضا يعمل به وقضى بينهما بذلك تفريقا وأمرا وقضا شرعيا بالمقتضى المشروح أعلاه وثبت مضمون ما شرح أعلاه لدى مولانا المومى إليه أعلاه بشهادة شهوده وصدوره لديه ثبوتا شرعيا وحكم بموجب ما ثبت لديه من ذلك ومن موجبه عنده عدم صحة النكاح المذكور وفساده لعدم استيفاء الشراط الشرعية لذي حكم على النكاح المذكور على قاعدة مذهبه الشريف.. الإمام الأعظم.. أبي حنيفة النعمان.. حكما صحيحا شرعيا شرايطه الشرعية.
تحريرا في ٢١ جمادى الأولى 1101 هـ
البحيرة الشرعية سجل ٢٧ ص ٤٤ مادة 101
** باحث تاريخى له دراسات وأبحاث فى دور الوثائق فى الكشف عن أوضاع النساء فى حقب تاريخية مختلفة.
– إيريس اجمنون : “المرأة المسلمة في المحاكم من واقع سجلات يافا وحيفا في العصر العثماني المتأخر، بعض الملاحظات المنهجية“، النساء والأسرة وقوانين الطلاق في التاريخ الإسلامي، تحرير أميرة الأزهري سنبل، راجع الترجمة وقدم لها رءوف عباس، المجلس الأعلى للثقافة، المشروع القومي للترجمة، 1999.
– حنا، تللي، بيوت القاهرة في القرنين السابع عشر والثامن عشر دراسة اجتماعية معمارية، ترجمة حليم طوسون، العربي للنشر والتوزيع، الطبعة الأولي، 1993م
– الخولي، رمضان، مداخلة في سمنار مدرسة الإنسانيات والعلوم الاجتماعية، قسم الدراسات العربية الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ١٩٩٧م بورقة عمل بعنوان ” تنمية أموال الأيتام في العصر العثماني“، وأيضا المشاركة في فاعليات مؤتمر ” نشأة المواطنة من محمد على إلي الآن” الذي عقده مركز الدراسات والوثائق الاقتصادية والقانونية والاجتماعية CEDEJ في الفترة من 11 إلي 13 نوفمبر ۱۹۹۸ م بورقة عمل بعنوان “تنمية أموال الأيتام في القرن 19″
– سنبل، أميرة الأزهري، “مقدمه“، النساء والأسرة وقوانين الطلاق في التاريخ الإسلامي، تحرير : أميرة الأزهري سنبل، راجع الترجمة وقدم لها رءوف عباس، المجلس الأعلى للثقافة، المشروع القومي للترجمة، 1999.