نشأة الإسلام من القرن السادس إلى القرن التاسع الميلادي

التصنيفات: غير مصنف

المنهجيات والمنظومات والمصادر

لدراسة النساء والثقافات الإسلامية المداخلات تبعا للموضوع

نشأة الإسلام

من القرن السادس إلى القرن التاسع الميلادي

تتيح النصوص الدينية والأدبية معلومات مفيدة لدراسة حياة النساء وقت ظهور وتأسيس الإسلام كديانة وحضارة، تقريبا من القرن السادس حتى التاسع الميلادي. إلا أنه بسبب ندرة المصادر فإن الواقع المعيش والحقائق الفعلية في حياة النساء خلال هذه الفترة المبكرة من التاريخ الإسلامي لم ينل حظه الوافر من الدراسة الكاملة، وهذا من أسباب النتائج المتناقضة التي يخلص إليها الباحثون والباحثات حول تأثير الإسلام على النساء ومسألة الجندر. إن الجدل نفسه حول النساء والإسلام هو جدل ينتمي إلى

العصر الحديث بمعنى أنه انبعث نتيجة للاستعمار ولمحاولات التحديث التي قامت بها الحكومات المتعاقبة تحت الوصاية الغربية، واعتناق الحداثة كأيديولوجيا وثقافة الدولة القومية المركزية. هل تسبب الإسلام في مقاومة المجتمعات المسلمة لهذه الحداثة؟ هل هو الإسلام الذي أرسى النظام الأبوي الذي عاشت النساء المسلمات في ظله؟ ما هي الإشكاليات والقوانين المحددة التي أعاقت تقدم النساء المسلمات؟ وهل يكمن الحل في القوانين العلمانية وحقوق الإنسان؟

في محاولات الباحثين والباحثات للإجابة على هذه الأسئلة أشارت نظرياتهم وفرضياتهم إلى التغيرات الاجتماعية الاقتصادية المصاحبة لتأسيس الإسلام، مثل كيفية تحول المجتمع القبلي من نظام جماعي للملكية إلى اقتصاد تجاري ربحي، وقد نتجت مثل هذه التحولات في المؤسسات الاجتماعية عن آثار ملحوظة على مكانة النساء وعلاقات القوى بين الجنسين أي علاقات الجندر. وقد رأى بعض الدارسين في الإسلام استمرارا لتراث شبه الجزيرة العربية من قبل وأشاروا إلى تأثير الثقافة اليهودية المسيحية والموروثات الفارسية التي عاشت في جزيرة العرب قبل الإسلام. وهناك نظريات أخرى أعطت ثق ً لا أكبر لتأثير الحضارتين البيزنطية والفارسية على الإسلام خلال وبعد فترة الفتوحات الإسلامية في الأراضي والأقطار السابقة على هاتين الإمبراطورتين.

وهكذا تراوحت النتائج المستخلصة بين اعتقاد راسخ لدى المسلمين أن الإسلام أدى إلى تحسن هائل في أحوال النساء، وبين بعض المنتقدين الذين رأوا أن الإسلام قد زاد من القيود الأبوية التي كانت موجودة في جزيرة العرب من قبل. واعتقد آخرون أن الإسلام أحدث قطيعة حاسمة مع الماضي، عندما كانت المجتمعات العربية أمومية حيث تمتعت النساء بأشكال من الحرية وبسلطة نسبية، وأنه أنتج نظاما جديدا تخضع النساء فيه لطاعة وسيطرة الآباء والأزواج وأعضاء الأسرة الآخرين من الذكور.

واتخذت هذه النماذج التحليلية السابقة من الدين عاملا أساسيا في تحديد وتشكيل علاقات الجندر وثقافة هذه المجتمعات التي عاشت النساء في ظلها، كما ركز الجميع على شبه الجزيرة العربية كنقطة انطلاق لفهم حياة النساء المسلمات منذ بداية الإسلام وفي مراحله اللاحقة. ورغم تركيز هذه المقالة على السنوات الأولى من الإسلام في جزيرة العرب، يجدر الإشارة إلى أن تاريخ العالم القديم الذي شهد توسع الإسلام في أراضيه يعد جزءا أساسيا من الحضارة الإسلامية الوليدة. وسيتم أولا تحليل حياة النساء الفعلية قبل ظهور الإسلام، ثم رصد التغييرات التي حدثت في الفترة التالية لذلك مباشرة وتلك التي تلت الفتوحات الإسلامية.

 

يستخدم المسلمون مصطلح الجاهليةلوصف جزيرة العرب قبل الإسلام، على اعتبار جهل الناس فيها بالله ورسوله محمد (ص) والقرآن. وتتكون شبه الجزيرة العربية من مساحات شاسعة من الصحراء وسلاسل الجبال الجدبة مع وجود بعض الوديان الخصبة التي تتغذى على سيول الأمطار التي تسقط على الجبال. كان البدو يتنقلون من واد إلى آخر لرعي القطعان، التي كانت في الغالب من الإبل المناسبة لحياة الصحراء والخرفان والماعز. فشكل الرعي إذا أهم نشاط اقتصادي لديهم، وتبعتها الزراعة في الواحات والوديان الخصبة خاصة نخيل التمر. وكانت التجارة نشاطا آخر اكتسب أهمية كبيرة في القرن السابق على ظهور الإسلام. أما بخصوص العقيدة، فكان معظم العرب أرواحيينيعتنقون مذهب حيوية المادة ويعبدون الأوثان، وكانت مكة مركز هذه العبادة كما تواجدت بعض القبائل اليهودية التي استوطنت المناطق حول المدينة (كان اسمها يثرب قبل هجرة الرسول (ص) إليها في عام ٦٢٢ م). كما كانت المسيحية معروفة أيضا في جزيرة العرب إلا أنها لم تكن منتشرة.

شكل نظام القبيلة البناء الاجتماعي الأساسي لحياة العرب، فالقبيلة تتكون من مجموعة عشائر مرتبطة ببعضها على أساس من الولاء المطلق للقبيلة التي تضمن الحماية لأفرادها من هجوم القبائل الأخرى، وهو الأمر الذي كان يمثل مصدر تهديد مستمر. وكان المجتمع العربي أبويًا نتيجة لمهمة الرجل الرئيسية في الحماية، رغم أن النساء تواجدن في الغزوات وأظهرت شجاعة وجلدا. وكانت الصورة المثالية أن يتحلى رجال القبيلة ونساؤها بالمروءة، وهو اصطلاح يشمل مفاهيم الشهامة والشجاعة والكرم والقوة الجسمانية ونزاهة الشخصية والولاء. ويجسد عنترةالبطل الملحمي قبل الإسلام هذه الشخصية الرجولية المثالية: كان فارع الطول،

قوي البنية، ذا شخصية قوية وشجاعة وولاء كبيرين. أما شخصية المرأة المثالية فهي لا تختلف عن ذلك كثيرا (أبو حديد ١٩٧٠، Richmond1978 ). يصف الشاعر عمرو بن كلثوم مثل هذه المرأة بأنها تميل مع الفرسان، يضيء وجهها بالعزيمة، معتليةجوادها (السيوفي ٢٣٢٢،١٩٩٠)، مؤكدا بذلك الروايات عن نساء يركبن الجياد في الحروب ويهاجمن أعداء القبيلة أو يشتركن في حماية قبيلتهن ضد هجوم خارجي (السيوفي ١٩،١٩٩٠ ). ولأن العشائر كانت تعيش على مقربة من بعضها ويعتمد أفرادها على بعضهم البعض كان من المستحيل الفصل بين الجنسين، واستدعى ذلك نشأة خطاب أخلاقي خاص يسمح بالاختلاط الحر بين رجال ونساء القبائل. وكانت المرأة العربية قبل الإسلام تنال الإعجاب بسبب جمالها وأنوثتها ولكن أيضا لعفتها، واعتمد شرف القبيلة على هذه العفة فوجب عليها أن تظل عفيفة لا يمسها رجل حتى الزواج، ورغم أن البعض يرى في وضع الاختلاط الحر بين الجنسين دليلا على أن مجتمع ما قبل الإسلام لم يكن أبويا، إلا أنه في حقيقة الأمر كان من المطلوب والمتوقع دائما من المرأة العفةالجنسية والإخلاص حتى وهي موضوع لأشعار الحب والغزل. ومن الأمثلة الموجودة الشاعر حكم الوادي الذي يخاطب محبوبته في ليلة عرسها واصفا إياها بأنبل وأطهر بنات جنسها (ابن عبد ربه ٦١،١٩٨٣ )، والشاعر جميل يصرح إلى محبوبته بثينة أنها لو كانت وافقته على طلباته غير الأخلاقية لكان قتلها. فهذه أمثلة على القواعد الأخلاقية المطبقة على النساء، والتي انتقلت لاحقا إلى الإسلام (al-Jahiz1980,16).

ولم يكن انعزال النساء فكرة أو ممارسة واردة في جزيرة العرب قبل الإسلام ولا في بدايته، فقد كان ذلك أمرا مستحيلا في نطاق القبيلة الواحدة، ولكن تواجد عزلهن واحتجابهن في حالة حضور رجال أغراب من قبائل أخرى. فكان لابد من الحفاظ على شرف العشيرة وهو جزء أساسي من الولاء لها على جميع المستويات، بما فيها علاقات القوى بين الجنسين، وكان من المتوقع أن يظهر جميع أفراد القبيلة هذا الولاء تحت كل الظروف والأحوال حتى في الأسر. وكانت الأسيرة تنال الإعجاب إذا قتلت نفسها (صباغ ١٩٧٥، ١٥٠ ) ومن المتوقع منها أن تستغل أية فرصة للهرب، فعلى سبيل المثال تم مديح أم سلمة الكنانية لهروبها من الشخص الذي أسرها ولعودتها إلى قبيلتها حتى بعد أن تزوجها وعاشت سعيدة معه طيلة أحد عشر عاما وأنجبت منه عددا كثيرا من اﻷطفال (القاسمي ١٩٨٠، ٢٤٢٥). أما أول حادثة وأد للبنات فقد قام بها شيخ قبيلة في كندة عندما رفضت ابنته ترك الرجل الذي أسرها، فاستمر والدها في قتل عشرة من بناته حتى لا يجازف بحدوث مثل هذا العار في المستقبل (صباغ ١٩٧٥، ١٥١). وهذه الصلة الوثيقة بين وأد البنات وشرف القبيلة مستمرة حتى الآن في شكل جرائم الشرف لدى بعض القبائل العربية، وهي من بقايا ممارسات الجاهلية التي حرمها الإسلام بشدة.

كانت عقود الزواج تتم بصفة عامة على حسب احتياجات القبيلة، فلكل قبيلة قواعدها الخاصة واحتياجاتها في تشكيل تحالفات بداخلها أو مع القبائل الأخرى. وكان يتم زواج أولاد وبنات العموم، أو يتم تحريمه مثلما كان الحال مع قبيلة عُذرة، ويبدو أن العرب عرفوا الآثار الضارة الناجمة عن زواج الأقارب، فهذا شاعر من شعراء ما قبل الإسلام يقول ما معناه: تركت زواج ابنة عمي وهي محبوبتي خوفا من أن يلحق بي الخزي من ذريتي (صباغ ١٩٧٥، ١٣٩ ). كما كان من الضروري لإتمام الزواج وجود مرسال يضمن صدق نوايا العريس ويشهد أنه حائز على دعم من قبيلته (القاسمي ١٩٨١، ١٨ )، واستلزم نظام الحفاظ على شرف القبيلة زواج أفرادها مما هم كفء لهم أو على قدم المساواة، لأن علاقات القوى بين القبائل وبعضها كانت تعتمد على هذه التحالفات، ولذلك ما كان من الممكن ترك أمر الزواج تبعا لمشاعر أي من الرجل أو المرأة، رغم حدوث مثل هذه الزيجات. وقد اعتمد الزواج عند العرب قبل وبعد الإسلام على عنصر الكفاءة في الدين والعرق والطبقة الاجتماعية والحرية (من العبودية)، وكان يشترط أخذ رأي المرأة خاصة إذا كانت رشيدة ” (أبو حديد ١٩٧٩، ٦ ). فلا نرى أي اعتراض مثلاً على رفض الخنساء لخطاب كثيرين كانوا مقبولين لدى أبيها، وهي شهيرة الصيت المعروفة بعقلها وحكمتها وكونها مُداوية (القاسمي١٩٨١، ١٢ ). وهكذا استمرت الممارسات الجماعية والفردية في تشكيل أساس العرفبالنسبة لعلاقات الجندر في المجتمع الإسلامي.

 

طرأت تغيرات ملحوظة في صدر الإسلام على المكانة التي تمتعت بها النساء، واختلفت هذه التغيرات حسب قبائل معينة. كانت مكة حيث ظهر الإسلام أول مرة تمر بتغيرات هائلة في بنيتها الأساسية بسبب النشاط الزائد للتجارة وصعود نجم قريش باعتبارها أقوى قبائل مكة، فسيطر صفوة تجار قريش على تجارة الشمال مع سوريا واحتكروا مكاسبها. وهكذا بدأ نظام اقتصادي جديد يعتمد على الربح المالي يحل محل نظام العدالة الاجتماعية الذي عادة ما يميز نسق القبيلة، وبالتالي أدت الاختلافات الطبقية وتلك التي نشأت بين الجنسين إلى ظهور مشاكل اجتماعية خطيرة. هناك وجهة نظر تقول إن القوانين الإسلامية المنظمة للعلاقة بين الجنسين كان المقصود منها تصحيح الأوضاع الظالمة والصعبة التي يواجهها الضعفاء والفقراء والمساكين والصغار واليتامى والنساء بسبب قهر وجشع الطبقة الأرستقراطية الصاعدة بمكة. أما في المدينة حيث تطور الإسلام منذ بدايته في شكل الأمة، كانت النساء يملكن قوة أكبر، فبينما كان الزواج بمكة يتطور في اتجاه النظام الأبوي خاصة في النسب العائلي، إلا أنه ظل أموميا بالمدينة. وليس واضحا مدى هذه التغيرات بالتحديد، ولكن بمقدورنا فقط الإشارة إلى خطوط أو اتجاهات عريضة بهذا الشأن.

يبدو أن النظام الأمومي المحلي كان هو القاعدة، على الأقل حتى وقت ميلاد الرسول محمد (ص)، فقد استمر هو وأمه أمينة يقيمان عند قبيلتها بينما كان أبوه عبد الله يزورها بين الحين والآخر، ثم انتقل الطفل محمد بعد وفاتها للمعيشة مع جده لأبيه (وكان أبوه قد مات قبل ولادته).

أما النظام الجديد الذي بدأه الإسلام في هذه الفترة الانتقالية عندما أخذ نظام رأس المال التجاري يستقر كنظام رئيسي للتبادل، باعتباره امتدادا للنسق القبلي ولكن داخل إطار يسمح بدمج التحولات الجديدة. وكما هي العادة في مثل هذه المراحل الانتقالية، استمرت بعض الأعراف والتقاليد كجزء من الثقافة وتم إدخالها ضمن قوانين النظام الجديد.

ويتسق تناول الإسلام للزواج مع التشكيل الاجتماعي الذي أرسى دعائمه الرسول (ص) واتبعه خلفاؤه من بعده. وأصبح التضامن والولاء للأمة بمثابة قيم مركزية وتمحورت التشريعات القرآنية الخاصة بالجنسين حول مسائل الملكية وتوزيع الثروة، وظل الهيكل الخاص بالعشائر هو أساس القوة في الأمةالجديدة. وتوضح الصلات بين القوانين الإسلامية وبعضها فيما يخص الميراث والزواج والملكية الاهتمام الرئيسي بهذه المسألة، فعلى سبيل المثال توجهت قوانين الزواج في القرآن إلى التأكيد على نقاء العصب والنسب اللذين يعتمد عليهما الميراث.

وتتعدى أهمية النسب (بمعنى القرابة والسلالة) مجال العائلة الواحدة سواء الصغيرة أو الممتدة كما نفهمها اليوم، لأن تلك القوانين قد أرست دوائر من علاقات القرابة تتمحور حول العصبالرئيسي كقاعدة للنسب، وتتكون من أعمام وأخوال وعمات وخالات وأبنائهم وبناتهم جميعا لهم حقوق في الميراث بدرجات متفاوتة (مالك بن أنس١٩٩٠، ٧٦ ). كما نبه القرآن إلى نصيب كل من التابعين والعبيد والقصّر تحت الوصاية في الميراث: “ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فأتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شئ شهيدا” (سورة النساء، الآية ٣٣ ). هنا إذا نرى أهمية العشيرة الممتدة والتابعين لها أو المعتمدين عليها. وهكذا فإن القرآن حدد قواعد الزواج على حسب قرابة الدم والعصب، وفرّق بين درجات القرابة التي تحرّم الزواج بين أفرادها من تلك الدرجات المسموح بها، فيحرم الزواج من الأمهات والأخوة والأخوات والعموم والأخوال والعمّات والخالات والآباء والجدود والجدات، ولكنه يحل أولاد وبنات العموم والأخوال (أو العمات والخالات). وبسبب قرب أفراد العشيرة الواحدة من بعضهم في أحوالهم المعيشية تم إرساء قواعد لحفظ السلامة في علاقاتهم والحد من أية تجاوزات جنسية، كما حرم كذلك أمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما” (سورة النساء، الآية ٢٣).

إن المقصود من النظام الأخلاقي الذي أرساه الإسلام والذي تطلب ترشيد الحياة الجنسية من خلال فرض قواعد معينة للزي والسلوك والاختلاط المحدود بين الجنسين هو التأكيد على عدم حدوث أي خلط في صلات النسب الأبوي. وكان يتم الاعتراف عادة بنسب الطفل إلى أبيه على أساس الفقه (العسقلاني ١٩٨٧، ٩، ٣٣ ) كما كان الحال في معظم جزيرة العرب أثناء الجاهلية، إلا في حالات التبني أو المُلاعنة عندما ينكر الأب نسب الطفل إليه قسما فيصبح عندئذ معروفا باسم الأم. ويعتبر قبول القرآن بممارسة الملاعنة استمرارا للتقاليد الأمومية قبل الإسلام، وكذلك نظام العدة وهي فترة ثلاثة أشهر للمطلقة لا يمكنها فيها الزواج مرة أخرى ويستمر طليقها في إعالتها حتى يتم التأكد من عدم وجود حمل التي تمثل آلية أخرى مأخوذة عن فترة ما قبل الإسلام للتأكد من صحة النسب وعدم اختلاطه.

حرم الإسلام أنواعا من الزواج تضمنت زواج المرأة من أكثر من رجل في آن واحد وزواج الرجل بأي عدد يريده من النساء. فقد حدد الإسلام عدد الزوجات بأربع: حيث تذكر آية التعدد مثنى وثلاث ورباع” (سورة النساء، الآية ٣) وحدد الفقه أربع زوجات على أنه العدد المسموح به لزيجات الرجل في وقت واحد. وتوجد في النص القرآني جملة شرطية مفادها أنه في حالة عدم استطاعة الرجل العدل بين زوجاته فليتخذ زوجة واحدة فقط، ثم ينص القرآن أن هذا العدل يكاد يكون مستحيلا. والآية محط جدل واسع، حيث أن الرسول (ص) نفسه لم يطلق زوجاته اللاتي تجاوز عددهن الأربعة، كما أنه من غير الواضح ما إذا كان الصحابة الأوائل قد اتبعوا هذه القاعدة أم لا. وربما يكون تحديد أربع زوجات باعتباره العدد الشرعي للزوجات قد تم تطبيقه كقاعدة عامة بعد وفاة الرسول (ص) كما هو الحال مع الزواج المؤقت (زواج المتعة) الذي منعه الخليفة عمر بن الخطاب ثاني الخلفاء الراشدين، وذلك بالرغم من أن الآية في حد ذاتها تخص حماية مصالح الإناث اليتامى اللاتي هن تحت وصاية رجال وتبيح الزواج منهن، كما تحث الآية الرجال على أفضلية البحث عن زوجات أخريات أو الزواج من ملك اليمين.

كان الرجال يطلقون نساءهم قبل الإسلام مرات كثيرة كما يهوون، ثم حدد الإسلام عدد الطلقات باثنتين، وعند الثالثة على المرأة أن تتزوج رجلاً آخر قبل أن تعود إلى زوجها المطلق. وهناك قراءة تفيد بأن القرآن يعطي سلطة التطليق للزوج أو الزوجة: “الذي بيده عقدة النكاح” (سورة البقرة، الآية ٢٣٧ )، رغم أن الفقه قد فسر هذا على أنه يمثل سلطة الزوج في الأساس. وللزوجة حق الكفالة والنفقة خلال فترة العدة، وقد تم تنظيم قوانين وتشريعات تخص الطلاق (سورة البقرة، الآيات ٢٢٩٤١) ويفرض القرآن على الرجال احترام الزوجات اللاتي يطلقونهن أو اللاتي يرغبن في الطلاق منهم (سورة الأحزاب، الآية ٤٩ ). وقد تعامل القرآن مع موضوع الجنس بطريقة مباشرة، فعلى الرجال احترام الحاجات الجنسية للزوجات وحقوقهن في الإشباع الجنسي كما حثهم على شرعية التمتع بزوجاتهم، ولكن ألا يستخفوا بالجنس أو يقتربوا من زوجاتهن دون استعدادهن لذلك (سورة البقرة، الآيات ٢٢٢٢٢٣).

حاربت النساء المسلمات تماما مثل أخواتهن قبل الإسلام إلى جانب الرجال ضد الكفار، وقدمن لهم العون بإحضار الماء للسقاية ونقل الجرحى من ساحة القتال لمداواتهم. فقد حاربت صفية بنت عبد المطلب مثلاً في غزوة بدر، وجُرحت في أُحدعندما أنقذت حياة الرسول (ص) وتلقت رمح كانت موجهة إليه (سويد ١٩٩٠، ٢٨، ٣٣)، وكذلك نسيبه بنت كعب الصحابية الشهيرة التي اشتركت في غزوات المهاجرين الأولى وكانت من القائدات اللاتي بايعن الرسول في العقبة وحاربت في غزوة بدر وفي حروب الردة، ويحتوي قاموس ابن سعد للسير والتراجم على أسماء العديدات من الصحابيات المتميزات في هذا المجال. أما زوجة الرسول (ص) خديجة بنت خويلد فتوصف بأنها ذات شرف وجاه وثراء من خلال تجارتها مع سوريا، التي بلغت في قيمتها درجة عالية تضاهي بضائع وتجارة قريش نفسها. كانت خديجة تعين لديها الرجال وتدفع المال مضاربة” (ابن سعد، بدون تاريخ، ١٦ ). إن تواجد النساء بالأسواق واهتمامهن بالتجارة كان جزءا طبيعيا من حياة جزيرة العرب، وحتى اليوم نجد أن النساء يرعين الماشية ويغزلن الأقمشة الصوفية للخيام والملابس لبيعها في السوق. وشكّلت النساء كذلك أهمية كبيرة في قطاع العمل الزراعي كما في سائر أنحاء العالم خاصة في الأقاليم والبلاد التي انتشر فيها الإسلام من شمال أفريقيا حتى الهند. ولا تشير النصوص القرآنية الخاصة بالزراعة لأي جنس بالتحديد ولكن تستخدم صيغة المذكر (العام أو الشامل). أما نصوص الأحاديث الشريفة فهي تشير بوضوح إلى انخراط النساء في الزراعة كعمل واستثمار، حيث بلغنا عن عبد الحامد بن محمد عن الزبير أن جابر قال أن عمته عندما طلقت أرادت الخروج إلى نخيلها ولكن أتى رجل ينهاها عن ذلك، فذهبت إلى الرسول فقال لها (ص) أن تذهب وتحصد التمر من نخيلها ثم تدفع منه صدقة لتكسب ثوابا ( سنن النسائي، باب الطلاق، ٣٤٩٤).

كما يعطي القرآن أهمية مساوية لعمل النساء: “ولا تتمنوا ما فضّل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما” (سورة النساء، الآية ٣٢ ). وبينما يحرم القرآن صراحة أعمالا بعينها إلا أنه لا يربط بين هذه الأعمال وأية نوعية محددة تقوم بها النساء، حيث تتكرر موضوعات عن البيع والشراء والمقايضة وتوقيع العقود وزرع الحبوب والحرث والحصد وغيرها بدون أي دليل أو إشارة إلى عمل مخصص للنساء فقط. وتذكر الأحاديث أنواع معينة من الكسب محرمة على كل من الرجال والنساء لأن مكمن الاهتمام الرئيسي هو في كون العمل أخلاقيا أولا، وكذلك في بناء معيار أخلاقي يحكم كسب العيش، حيث أن أي عمل يجب أن يكون أخلاقيا وحلالا. ويؤكد الحديث الآتي هذه الفرضية الأساسية: “روى عبد الصمد بن الفضل أن رسول الله حرم الكسب من بيع الكلب والفصد والبغاء وأجر ثيران الاستيلاد” ( مسند أحمد، باقي مسند النكثرين، حديث ٨٠٣٩ ). وقد تم تحريم البغاء بالنسبة للنساء عن طريق ذكر عدم إكراههن عليه، وهذا يسلط الضوء على الحالة المستضعفة للنساء قبل الإسلام: “ولا تكرهوا فتيتاتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا” (سورة النور، الآية ٣٣).

بينما يرسم القرآن مثلا عليا للنساء في إطار أخلاقي وديني وروحي، فإن أدبيات العصر الوسيط على العكس من ذلك تبني معايير جسدية للأنثى أو المرأة المثالية، ومعنى هذا تباين كل من مجالات النظرية والخطاب والممارسة الفعلية عند دراسة تاريخ النساء. ورغم أن الفقه يعطي الانطباع أن النساء كن معزولات ومحجوبات، فإن الأدلة من الواقع المعيش للنساء في العصور الوسطى وما بعدها تشير إلى دورهن النشط المستمر في الحياة الاجتماعية في العالم الإسلامي.

تم تشجيع الرجال على الزواج بالمرأة المؤمنة التقية تفضيلا على المرأة الجذابة (سورة البقرة، الآية ٢٢١ )، كما تم إرساء قواعد أخلاقية صارمة لكل من الرجال والنساء بشروط مشابهة للسيطرة على العلاقات الجنسية: “قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ويتبعها وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن” ( سورة النور، الآية ٣٠) وبينما جعل القرآن للرجال والنساء مسؤولية مساوية للخلاص أمام الله، فإن الفقه في هذه الفترة التاريخية توسع في تأسيس منظومة إسلامية رسمية اعتبرت النساء الجنس الأضعف الذي يحتاج إلى حماية خاصة، وعلى الرغم من أن كلا الجنسين في الأساس متساويان أمام الله لكن أصبح المتوقع من النساء أن يُكبرن أزواجهن ويعتبرنهم المثل الأعلى والقدوة لمجرد اختلافهم عنهن من الناحية الاقتصادية والبيولوجية، وتم تعميم الأفضلية على جنس الرجال كافة (“وللرجال عليهن درجة، سورة البقرة، الآية ٢٢٨ ) وذلك بناء على التزاماتهم المالية والرعاية الأكبر تجاه النساء، مما يؤدي إلى قيام تراتبية على أساس الجنس (سورة النساء، الآية ٣٤).

لقد توسع الفقه في مسائل علاقات القوى بين الجنسين بطرق أخرى عديدة استجابة للثقافات والتقاليد الجديدة التي تداخلت مع الحضارة الإسلامية الوسيطة، وهنا يأتي موضوع العبيد أو العلاقة بالجواري مثلًا على ذلك: فبينما لا يحرم القرآن العبودية مباشرة إلا أنه بالتأكيد يدينها، كما أن سنة الرسول (ص) وسلوك الصحابة الأوائل يمثل نموذجا يحتذي به في كيفية استخدام ثروة الفرد الخاصة لشراء وعتق العبيد واحدا تلو الآخر. إن القرآن يشرّع إقامة العلاقات الجنسية داخل إطار الزواج فقط: “اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين” (سورة المائدة، الآية ٥). إلا أن الفقه في العصور الوسيطة توسع في تأويل الجنس المسموح به قانونا ليشمل العلاقات المشروعة سواء كانت بالزواج أو التسري بمحظيات وجوارٍ، فبدلا من فهم واعتبار إثم الزنا أنه الممارسة الجنسية خارج إطار الزواج كما هو واضح في القرآن الذي يقرر عقوبات شديدة مساوية على جريمة ارتكاب الزنا من الجنسين (سورة النور، الآية٣)- فقد رأى الفقهاء أن العلاقات الجنسية مع الجواري خارجة عن إثم الزنا.

وبينما يتحدث القرآن على النساء الجواري باعتبارهن شريحة يصلح الزواج منهن، فإن فقه تلك الحقبة يبذل كثيرا من الوقت والجهد في مناقشة القواعد التي تخص هؤلاء الجواري ومعاملتهن من قبل الذين يملكونهن، وهو كم هائل من الأدبيات مما يعكس انشغال الفقهاء بتلك المسألة ومما يشير إلى التعقيد الذي تعرضت له مكانة النساء بعد انتشار الإسلام في أقاليم تمارس تملك الجواري والتسري بهن كجزء من الحياة العادية والثقافة السائدة.

وتعتبر هذه النظرة الأبوية المقيدة لعلاقات القوى والاختلاف بين الجنسين في فقه العصور الوسطى متوقعة نظرا لنمو الأمة الإسلامية وتطورها إلى إمبراطورية ممتدة الأطراف تضم تقاليد وموروثات متعددة ومؤسسات أخذت تتبلور بمرور الوقت. كانت شبه الجزيرة العربية في غالبيتها صحراء شاسعة حيث تقيم العشائر بالقرب من بعضها وأفرادها معروفون جيدا، وكان شرف القبيلة هو العنصر الذي يحافظ على تماسك النسيج الاجتماعي، بينما ازدحمت المراكز الحضرية بغرباء يتعاملون ويتفاعلون مع بعضهم البعض وساد اقتصاد تجاري نشط للغاية.

كان التحجب والعزلة لنساء الطبقتين المتوسطة والعليا موجودا في مدن الشرقالأوسط قبل الإسلام فاستمر حتى بعد دخوله إليها، وربما تأكدت هذه العزلة في أنظمة أبوية حرصت على الفصل الصارم بين الجنسين، وذلك على عكس الحال في الجزيرة العربية بداية عندما تواجد الاختلاط ومن ثم تقدير واحترام كل جنس للآخر.

ولذا يحتمل أن انتشار الأحاديث الموضوعة (الملفقة) حول علاقات القوى والاختلاف بين الجنسين في العصر العباسي الأول بالذات كان نتيجة لهذا الفصل بين الجنسين وما يتبعه من الشكوك وانعدام الفهم والتقدير المتبادل.

وتنسب هذه الأحاديث إلى الرسول (ص) أو صحابته، ولكنها في الغالب أحاديث ملفقة تستند على نوادر شعبية. فهناك حديث منسوب إلى الإمام علي بن أبي طالب: إن الصفات

السيئة في الرجل هي ذاتها أحسن الصفات الموجودة في المرأة: البخل والغرور والجبن. فعندما تكون المرأة بخيلة فهي تحافظ على مالها ومال زوجها، وعندما تكون مغرورة فهي تنأى بنفسها عن أن تتحدث مع أي فرد بقول خاضع يثير الريبة، وعندما تكون جبانة فهي ستبتعد عن كل شئ ولا تغادر منزلها وتتحاشى أي ظروف مريبة خوفا من زوجها (الغزالي١٩٩٠، ٣٦). ورغم خلو القرآن من مفهوم الخطيئة الأولىفإن الفقه مع ذلك قد حمّل المرأة عبئا ثقيلا من الذنوب: المرأة عورة (بمعنى ضعف وعري وأعضاء تناسلية) وعندما تخرج يصاحبها الشيطان، ولذا يجب أن يتم عزلها لحماية الرجل منها (الجبري ١٩٨٣، ٩٢٩٣). ومن أكثر الفقهاء تشددا ونقدا للنساء في العصور الوسطى هو الفقيه الحنبلي ابن الجوزي الذي يمثل نوعية هذا الخطاب الفقهي حول الجنسين، والذي استشهد بقول الرسول (ص) عندما سئل ما أحسن شيء للمرأةأنه أجاب ألا ترى رجلا ولا يراها رجل” (الجبري ١٩٨٢، ٣٩٤٠). وهو ينصح النساء ألا يغادرن منازلهن فحتى لو لم يقصدن أي إثم أو شر فالناس لن تأمن منهن، وإذا اضطرت المرأة إلى الخروج بعد أخذ إذن زوجها فهي تخرج في هيئة رثة محترزة من أن يُسمع صوتها، وتمشي على جانب الطريق وليس في منتصفه” (الجبري١٩٨٣، ٤ ). وفي كل هذا تناقض هائل مع الحقبة الإسلامية الأولى عندما تواجدت صحابيات الرسول (ص) بحضورهن الصلوات بالمساجد وعندما أثبتن بيعتهن له وحاربن في الغزوات بجانبه وأعلنّ عن آرائهن بصراحة ووضوح.

ومع ذلك يجب أن نعتبر هذا الخطاب الفقهي كمحاولات من الفقهاء لتأسيس قاعدة أخلاقية معينة، لا كانعكاس أو تصوير حقيقي للحياة الفعلية المعاشة للنساء في هذه الفترة. وللأسف فإن قلة السجلات الأرشيفية من العصر الأموي والعباسي تجعل دراسة الواقع عن حياة النساء بتفاصيله صعبة، ولكن وجود هذه السجلات في فترات تاريخية لاحقة إلى جانب كتب الطبقات” (السير والتراجم) وأنواع الأدبيات الأخرى تظهر لنا أن معظم النساء كن يمارسن حياة نشطة فعالة مما يثبت عدم صحة صورة الاحتجاب والعزلة التي رسمها الفقهاء. وبينما تحيل المجتمعات المسلمة اليوم أمر المسائل والقضايا الدينية حصريا إلى العلماء الرجال، فقد لعبت النساء دورا هاما في مجال العلوم الدينية كراويات حديث وشارحات له.

وقد جاء عند ابن سعد أنه كان للرسول ٥٢٩ صحابية، منهن ٩٤ راوية أحاديث، ثم أخذت أعدادهن تتناقص مع إنشاء مؤسسة المدرسةوتعيين الفقهاء الرجال فقط في مراكز رسمية بها ( Roded 1994,45-46).

كما كشفت الأبحاث مؤخرا عن تواجدهن كمفتيات يقدمن آراء شرعية في الفقه الإسلامي وكمدرّسات ومعلمات للدين، حيث درست النساء العلوم الدينية وحصلن على إجازاتعلمية توثق قدراتهن ومؤهلاتهن من قبل المعلمين، وأصبح البعض منهن مراجع علمية مهمة ومصادر محترمة للفقه الإسلامي. وقد شكل الطب مجالا آخر من المجالات التي ظهرت فيها النساء منذ أيام الرسول (ص) نفسه، ونعرف عن وجود طبيبات مشهورات في شبه جزيرة العرب وسوريا والعراق ومصر خلال فترة العصور الوسطى.

ومن أمثلة ذلك خرقاء العامرية التي عاشت في الجزيرة العربية أثناء العصر الأموي، وحبابة التي عاشت في البصرة وتوفيت حوالي ٧٢٧ م.

وتضم التخصصات الطبية في ذلك الوقت جراحة الحروب وطب الجروح وطب العيون وطب النساء والتوليد (هدى السعدي وأميمة أبو بكر ١٩٩٩ ).

وامتد عمل النساء إلى الأسواق حيث احضرن البضائع التي كن ينتجنها للبيع والكسب.

كن كذلك مديرات للوقف وأسسن أوقافا من أموالهن وممتلكاتهن بل وفي بعض الأحيان كان يتم تعيينهن من القاضي للعمل ناظرات أوقاف.

وتعطي المصادر الأرشيفية الثرية من العهدين المملوكي والعثماني صورة لنساء يشاركن في كل جوانب الحياة العامة، من شراء وبيع، والذهاب إلى المحاكم للمطالبة بحقوقهن القانونية في الملكية والزواج وحضانة الاطفال.

أما صورة العزلة والاحتجاب التي يرسمها الفقه فهي تمثل النموذج الذي تم افتراضه بشأن حياة النساء أكثر من

كونه صورة تمثل واقع الحياة الفعلية لهؤلاء النساء.

ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح البخاري، الجزء التاسع، القاهرة ١٩٨٧.

ابن عبد ربه، العقد الفريد، ٣ أجزاء، بيروت ١٩٨٧.

أبو حامد الغزالي، أدب النكاح وكسر الشهوتين، تونس: سوسة ١٩٩٠؟

م. ف. أبو حديد، أبو الفوارس عنترة بن شداد، القاهرة ١٩٧٠.

الإمام ملك بن أنس، الموطأ، المغرب: المحمدية ١٩٩٠، ص ٧٦.

سنن النساء، باب الطلاق، حديث ٣٤٩٤، موسوعة الحديث الشريف:1995 CD-Rom, Sakh Software.

أ. سويد، نساء شهيرات من تاريخنا، بيروت ١٩٩٠.

ل. صباغ، المرأة في التاريخ العربي. في تاريخ العرب قبل الإسلام، دمشق ١٩٧٥، ص ١٥٠.

ظافر القاسمي، الحياة الاجتماعية عند العرب، بيروت ١٩٨١، ص ١٢.

عبد المتعال محمد الجبري، المرأة في التصور الإسلامي، القاهرة ١٩٧٥، ١٩٨٣، ص ٩٢٩٣.

عصام السيوفي، المرأة في الأدب الجاهلي، بيروت ١٩٩١، ص ٢٢_٢٣.

محمد بن سعد، الطبقات الكبرى، الجزء الثامن، في النساء، بيروت دون تاريخ.

مسند أحمد، باقي مسند النكثرين، حديث ٨٠٣٩ :

CD-Rom, Sakh Software 1995.

هدى السعدي وأميمة أبو بكر، النساء ومهنة الطب في المجتمعات الإسلامية، القاهرة ١٩٩٩

 

Leila Ahmed, Women and gender in Islam, New Haven, Conn. 1992.

Abu ‘Uthmān al-Jāħiż, The epistle on singing girls of Jāħiż, ed., trans., and commentary by A. F. L. Beeston, Warminster,

U.K. 1980, 16.

D. Richmond, ‘Antar and ‘Abla. A Bedouin romance, London 1978.

R. Roded, Women in Islamic biographical collections. From Ibn Sa‘d to Who’s Who, Boulder, Colo. 1994, 45–6.

شارك:

اصدارات متعلقة

اغتصاب وقتل طفلة رضيعة سودانية في مصر
نحو وعي نسوي : أربع سنوات من التنظيم والتعليم السياسي النسوي
شهادة 13
شهادة 12
شهادة 11
شهادة 10
شهادة 9
شهادة 8
شهادة 7
شهادة 6