ورقة قانونية بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

تاريخ النشر:

2018

ورقة قانونية بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

والمقدم من حزب الوفد للبرلمان

 

خلفية تاريخية :

منذ ظهرت تشريعات الاحوال الشخصية عام 1920 ومرورها بالعديد من التعديلات كمحاولة للاصلاح الا إن معاناة النساء فى المحاكم المصرية ما زالت مستمرة، ومازالت ساحات محاكم الاسرة تشهد الكثير من القضايا المعلقة لوجود ثغرات بالقانون ، فقد صدر قانون الاحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920، والذي كان في البداية معنيا بالنفقات ثم تم تعديله عام 1929، وبعد مرور 50 عاما صدر القانون رقم 44 لسنة 1979 معدلا للقوانين السابقة، وكان هذا القانون يمثل فى وقته قفزة نوعية لحقوق المرأة في اطار علاقة الزواج الا ان هذا القانون قد حكم عليه بعدم الدستورية ، ثم جاء التعديل الاكبر عام 1985، واكتفى التعديل بإجبار الزوج على سداد النفقة ، والغاء التنفيذ الجبرى للطاعة ، ورفع سن الحضانة، واعطاء الحق للزوجة الحاضنة فى مسكن الزوجية طوال فترة الحضانة، وعدم توثيق الزواج الثانى الا بعد اخطار الزوجة الأولى وحقها في طلب الطلاق للضرر ، وفى عام 2000 صدر القانون رقم (1) لسنة 2000 بتوحيد اجراءات التقاضي ، ثم تبعه القانون رقم (10) لسنة 2004 الخاص بإنشاء محاكم الاسرة ، ولجان التسوية ، وإقرار حق طلب التطليق بالخلع، فضلا عن القانون رقم 4 لسنة 2005 بشأن سن حضانة الصغير بحيث ينتهى حق الحضانة للنساء ببلوغ الصغير سن الخامسة عشرة ويخير القاضى الصغيراو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن فى البقاء في يد الحاضنة.

واخيرا جاءت تعديلات قانون الطفل التى تم ادخالها عام 2008 والتي تناولت بعض التشريعات التي ترتبط بقانون الاحوال الشخصية اهمها إقرار سن الزواج لكل من الفتى والفتاة بـ 18 عاما واستخدام جميع التحاليل الطبية لاثبات نسب الطفل، وامكانية اثبات نسب الطفل الى امه فى حالة عدم قدرتها اثبات نسبه الى أبيه.

ورغم مرور اكثر من 14 عاما على صدور قانون محكمة الاسرة رقم 1 لسنة 2004 والذي كان هدفه الاساسى اصلاح احوال الاسرة التى هى المسئول الأول عن سلامة المجتمع ، وتعزيز استقرارها ، وحمايتها من دواعي التصدع ، الاضطراب ، وحسم ما يثور داخلها اما بالتسوية الودية او بحكم قضائى ناجز، الا ان تطبيق القانون كشف عن وجود اجراءات معقدة ، وفجوات واسعة بين نصوصه ، وتطبيقها على ارض الواقع، متاهات لا تحقق اى عدالة للاسرة ، وافواه اطفال تطلب الحد الادنى من مقومات الحياة ، وشوارع تفتح ذراعيها، وانحرافات بشعة تنتظرهم وأمهات لا حول لهن ولا قوة تحلمن بالعدالة لهن ولأبنائهن .

وفى ظل حقيقة ان قانون الاحوال الشخصية وضع فى ظروف مغايرة كان للمرأة ، وللمجتمع شأن اخر ، فقد اصبح اصدار قانون للاحوال الشخصية من اهم القضايا التي تشغل الجميع ، فالوقت قد حان لسن قانون اكثر عدالة ، وإنصافا ليس للنساء فقط ، ولكن لكل افراد الأسرة وقد تقدم النائب / محمد فؤاد عن حزب الوفد خلال الدورة البرلمانية السابقة بمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد ، ويأتى ذلك المشروع بعد الحوار المجتمعي الخاص بمشروع القانون الذي تقدمت به النائبة / سهير الحادي العام الماضى بخصوص تعديل نص القانون بما يسمح بوجود الحق بالاستضافة وتخفيض سن الحضانة، وخلص الحوار وقتها إلى ضرورة تقديم مقترح تعديل على مشروع قانون النائبة الموقرة. إن مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون باعتبارها إحدى المنظمات النسوية العاملة في مصر، إذ تعرب بإسمها وبإسم الآلاف من النساء المصريات وأطفالهن عن تخوفهن وقلقهن مما يُعرض من مسودات ومشروعات تعديل قانون الأحوال الشخصية بشكل متتالى من كل طرف على حدة دون مناقشتها بشكل واسع، ، تتعلق بأحوال الأسرة المصرية ، ودعاوى النفقة ، وحق الرؤية ومشاكل الاستضافة.

والمؤسسة إذ تؤكد على أنه طالما يقوم كل حزب أو كيان بوضع تصوره الخاص لقوانين الأحوال الشخصية دون عقد حوار مجتمعي واسع وشامل لكافة الجهات المعنية المختصة بهذا القانون فإننا سوف نكون دوما أمام نصوص قوانين بها الكثير من العوار، وتمس المصلحة الفضلى للنساء ، والأطفال .

ومن هنا فالمؤسسة تحث جميع الجهات ، والمؤسسات ، والأحزاب السياسية على ضرورة عقد حوار مجتمعى بحضور المنظمات النسوية المعنية بحقوق النساء، حيث أنها أهم أحد الأطراف الفاعلة على الأرض ، والتي تتعامل مع السيدات المعنيات بقضايا الأحوال الشخصية ، كما يجب عرض مشروع القانون على المجلس القومى للمرأة ، وذلك في إطار الحملة التي أطلقها لإعداد تعديلات على قوانين الأحوال الشخصية وتلقيه للمقترحات ، والتعليقات الخاصة بهذه القوانين ومن خلال ذلك سوف نضمن بكل تأكيد رؤية موحدة للقانون ، وتعديلات مدروسة ، وشاملة لكافة الآراء ، والأفكار التي سوف ينتج عنها بالتأكيد قانون احوال شخصية اكثر عدالة.

وفى الورقة القانونية التالية تقوم مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون بتسلط الضوء .. على اهم ما تقدم به حزب الوفد بمشروع قانون للاحوال الشخصية حيث يضم المشروع 13 فصلا تشمل 98 مادة، وتنص المادة الأولى من القانون على جواز انعقاد محاكم الأسرة ، أو دوائرها الاستئنافية عند الضرورة فى أى مكان في دائرة اختصاصها ، أو خارج الدائرة بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس محكمة الاستئناف كذلك جواز الصلح فى غير دعاوى الأحوال الشخصية، والدعاوى المستعجلة، ومنازعات التنفيذ، من خلال تقديم طلب للتسوية إلى المكتب المختص، على أن تنتهى التسوية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب ، كما استحدث المشروع فصلا جديدا بالقانون خاص بالخطبة ، نص فيه على أنه حال كان العدول عن الخطبة من جانب الخاطب فلا يسترد شيئا مما أهداه إليها ، أما إذا كان العدول عن الخطبة من المخطوبة أو بسببها استرد الخاطب هداياه التي قدمها إليها ، فإن كان قائما استرده بعينه وإن كان هالكا أو مستهلكا رجع عليها بمثله أو بقيمته واعتبر المشروع الشبكة جزءا من المهر يحق للخاطب استردادها كاملة طالما لم يعقد العقد وإذا عقد دون دخول استحق نصفها ، وإذا تم الزواج فعليا لا يستحق استردادها.

إن مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون إذ تتفق مع مشروع القانون فى ضرورة استبدال مصطلح الاستضافة” “بالاصطحابلما في ذلك من همية من حيث الأفضلية لضرورة مراعاة الجانب النفسي ، والمصلحة الفضلى للأطفال ، وتنظيم الاصطحاب ، وضوابطه ، وضماناته ، كما تتفق المؤسسة مع نصوص القانون في أن تكون مدة الرؤية 5 ساعات أسبوعيا ، وليس ثلاث ساعات فقط ، نتفق ايضا مع مشروع القانون في ضرورة توثيق الطلاق الشفهي ، وضرورة فرض عقوبة الحبس على من يمتنع عن توثيق الطلاق حفاظًا على حقوق الطفل، والمرأة ، وضرورة إنشاء وحدة شرطة متخصصة للأسرة ، وتنظيم دعاوى النسب بشكل أكثر تفصيلا وتنظيما ، واهمية تنظيم حالات النزاع الخاصة الخاصة بالخطبة.

ولكن بالإشارة إلى نص المادة (80) من نص المذكرة الإيضاحية والخاصة بإنشاء نظام قضائي خاص بالأطفال المجني عليهم والشهود ولا يجوز مسائلة الطفل جنائيا أو احتجازه إلا وفقا للقانون وللمدد المحددة فيه وتوفر له المساعدة القانونية ويكون احتجازه في أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين ، فإن مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون ترى ضرورة منع مثول الأطفال أقل من 6 سنوات أمام الهيئات القضائية ، ويجوز إستدعاء ومسائلة الحاضن / ة ومن يتولى رعاية الطفل عن الفعل المجرم الصادر من الطفل .

كما أنه بالإشارة إلى نص الفقرة الأخيرة من ذات المادة والتي تنص على : كما نظم القانون موقف الولاية التعليمية حال وجود نزاع حفاظا على حق الطفل في التعليم وقوع الطفل فريسة لنزاع بين الأطراف ، فإن المؤسسة ترى أنه يجب أن ترتبط الولاية التعليمية بمن لديه حضانة الطفل فإن كانت الحضانة مع الأم تصبح الولاية التعليمية بالتبعية معها دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء ، وذلك حفاظا على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة الإجراءات التي تتخذ حياله وحتى لا يكون هناك تأثير سلبي على الطفل نفسيا أو اجتماعيا لحياته المقبلة.

الفصل الأول : محاكم ونيابات الأسرة

بالإشارة للمادة (3) :

الفقرة (6) : والتي تنص على تسليم الصغار لمن له الحق في تسلمهم سواء بموجب حكم

قضائي أو قرار صادر من النيابة العامة . فإن مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون ترى : إضافة و تيسير إجراءات تسليم الصغار لمن بيده حق حضانتهم وفرض عقوبة الحبس بما لا يقل عن ستة اشهر ولا يزيد عن ثلاث سنوات ، وذلك على من يرفض تنفيذ قرار تسليم الصغار لمن صدر لصالحه حق تسليم الصغار” .

وبالإشارة للمادة (16) : الفقرة (3) والتي تنص على الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها ، متى كان القانون الواجب التطبيق يقضى بضرورة الحصول على إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق ترى المؤسسة : إلغاء تلك الفقرة حيث أنها حقوق شخصية خاصة ذات صلة لصيقة بالمرأة ذاتها كالحق في العمل ، السفر، الخروج من المنزلفلا داعي لأخذ أذن أى شخص اخر الزوج لمباشرتها ، كما ان نص المادة قد اتى مبهما ، وفضفاضا للغاية والجدير بالذكر انه لا يوجد اى نص فى القانون الحالي يمنع الزوجة من مباشرة حقوقها ذات الصلة اللصيقة بشخصيتها .

وبالإشارة للفقرة (9) من ذات المادة : الإذن بما يصرف لزواج القاصر في الأحوال التي يوجب القانون استئذان المحكمة فيها ، ترى المؤسسة : بإلغاء الفقرة وتجريم زواج القاصر وعدم السماح به مطلقا حتى لا يتعارض ذلك مع نصوص اتفاقية حقوق الطفل التي وقعت وصادقت عليها مصر عام 1990 ، الدستور المصرى ، وقانون الطفل المصرى الصادر عام 2008.

وبالإشارة للفقرة الأولى من المادة 17 : والتي تنص على تكون محكمة الأسرة المختصة محليا بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين مختصة محليا دون غيرها

بنظر جميع الدعاوى التي ترفع بعد ذلك من أيهما تؤكد المؤسسة على ضرورة : إلغاء تلك الفقرة حتى لا تستغل من جانب احد الزوجين للإضرار بالأخر خاصة في حالة من كونهم من محافظات بعيدة ، وتيسيرا لإجراءات التقاضى ، حتى لا نفتح باب اطالة امد التقاضي

الفصل الثاني : القواعد الإجرائية:

مادة (21) : الفقرة الأولى والتي تنص على تثبت أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لمن أتم الثامنة عشر سنة ميلادية ، ترى المؤسسة إضافة : ” ويحق ان ينوب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو الوصى الذي تعينه المحكمة مباشرة إجراءات التقاضى حتى وصول الطفل إلى سن 18 سنة كاملة لتنتقل بعد ذلك الى الطفل بمجرد بداية عامه ال18″، وذلك حفظا لحقوق الأطفال خاصة وان هناك بعض الدعاوى القضائية التي تحتاج توكيل خاص من الطفل حال انتهاء سن الحضانة .

مادة (27) : ترى مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون : أن تلك المادة والخاصة بمدة الفصل فى المنازعات الأسرية وعرض الصلح أكثر من مرة مرتين على الاقل على الزوجين للصلح بينهما تتسبب في إطالة أمد التقاضي ويجب ألا تزيد المدة الفارقة اثناء نظر الجلسات فى كل مرة عن 15 يوم ، ويكفى عرض الصلح مرتين فقط ، حتى لا نفتح باب اطالة أمد التقاضي

مادة (29) : إن مؤسسة القاهرة للتنمية ترى : انه بشأن الفقرة : والخاصة بتحديد حكمين من طرف كلا من الزوجين يجب أن تعرض المحكمة على الزوجين أو الحاضر منهما عن رغبته فى تعيين حكمين من طرفهما أو ندب حكم من المحكمة لسرعة إجراءات التقاضي وعدم تعطيل سير الدعاوى والفصل في القضايا .

مادة (30) : والخاصة بمدة الحكمين التي تصل إلى ثلاثة أشهر فإن مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون ترى أنه : يجب أن يشتمل قرار إتخاذ إجراءات التحكيم على تاريخ بدء وأنتهاء مأمورية الحكمين على ألا تتجاوز مدة شهر واحد فقط ، ويجوز أن تعطى المحكمة مهلة أخرى لا تزيد على 15 يوم .

الفصل الثالث : القواعد الموضوعية :

مادة 41 : والخاصة بأن الشبكة هي جزء من المهر فإن المؤسسة ترى : انه يجب أن تعامل الهدايا نفس معاملة الشبكة ، لإنه فى كثير من الاحيان يتم بيع الشبكة بعد الزواج مباشرة بناءا على طلب الزوج .

مادة (42 ) : والخاصة بإسقاط حق الزوجة فى الحصول على قائمة منقولاتها الزوجية في حال طلب الخلع فإن مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون ترى : في حالة الخلع يسقط حق الزوجة في إسترداد ما قام الزوج بشرائه من ماله الخاص فقط بقائمة المنقولات ويحق لها ما قامت بشرائه من مالها الخاص وللطرفين إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات المخولة قانونا.

مادة (43) : تؤكد مؤسسة القاهرة للتنمية بذات المادة والخاصة بتنظيم إجراءات

إنذارات الطاعة هو ضرورة إلغاء إنذارات الطاعة ، حيث لا يجب ان تتعرض النساء في القرن الحادى والعشرون للاعتداء والإهانة تحت غطاء قانونى يسمى بيت الطاعة يستخدمه الأزواج اسوأ استغلال لإهانة المرأة أو ابتزازها ، وإذا لم ترضخ تصبح بحكم القانون ناشزوالجدير بالذكر انه مؤخرا شرعت العديد من الدول العربية والإسلامية في إلغاء هذا القانون.

مادة (49) : والخاصة بتنظيم إجراءات الطلاق فإن رأى المؤسسة : إضافة مع ضرورة محاكمة الزوج فى حالة طلاق الزوجة بدون علمها بتهمة الاغتصاب اضافة الى جريمة الغش والتدليس وذلك حال قيامه بتطليق الزوجة غيابيا وعدم إعلانها بذلك ، معاشرة الزوجة رغم الطلاق وعدم علمها بطلاقها وأحقيتها فى طلب التعويض المادى لذي تراه مناسبا .

مادة (53) : والخاصة بأحقية الزوجة فى طلب الطلاق للضرر حال قيام زوجها

بالزواج من أخرى فإن رأى مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون هو : التعديل لتصبح ضرورة حصول الزوج على إذن قضائي يسمح له بالزواج مرة اخري وذلك بعد حصوله على موافقة كتابية من الزوجة الأولى، المرأة الثانية التى يطلب الزواج منها ويجب ان يقدم ايضا للمحكمة ما يفيد يساره المادى ، كما يجب ان يقدم لهيئة المحكمة ايضا سبب موضوعى للزواج مرة اخرى ، وإلغاء باقى المادة.

مادة (59 ) : الفقرة الخاصة بتحديد سن الحضانة للصغار بتسع سنوات تؤكد مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون على ضرورة إلغاء هذه الفقرة والإبقاء على سن الحضانة ببلوغ الصغير أو الصغيرة 15 عاما ، وإجازة مدها للبنت حتى الزواج ، وللولد حتى انتهاء دراسته . مادة (61) : والخاصة بتنظيم حق الاصطحاب فإن مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون ترى :

أنه يجب ألا تزيد الاستضافة عن 48 ساعة فى أيام الدراسة ويمكن أن تصل لأسبوع في اجازة نصف العام ، 30 يوم فى اجازة الصيف ، وذلك حسب اتفاق الطرفين ، وحفاظا على المصلحة الفضلى للطفل ، كما يجب إدراج أسم الصغار على قوائم الممنوعين من السفر ليكون سفرهم بموافقة الطرفين ممن لهم حق حضانتهم حتى لا يقوم احد الزوجينمن بيده الحضانة بتهريب الاطفال خارج البلاد دون موافقة الطرف الأخر .

مادة (65) : والخاصة بأن الولاية التعليمية مع الأب فإن مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون ترى أنه يـ يجب تكون الولاية التعليمية لمن بيده حضانة الطفل ، وبدون اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم قضائي بالولاية التعليمية.

المادة 67 : والتي تنص على انه فى حال طلب الزوجة للطلاق بسبب عدم إنفاق الزوج عليها فإن رأى مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون : هو في حال إثبات عدم إنفاق الزوج على زوجته يتم تطليقها عليه طلقة بائنة للضرر ولا يجوز رفض الدعوى لحين التأكد من وجود مال مكن عدمه

مادة (73) : والخاصة بتحديد النفقة بناء على الدخل الشهري فإن مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون ترى : أن تلك المادة تحتاج إلى تعديل ليصبح : تقسيم الثروة المشتركة بين الزوجين هو الأساس بداية من لحظة الزواج ، ويجب ان يقدم الطرفان عند زواجهم إقرارا للذمة المالية ، وفى حالة عدم وجود ثروة مشتركة يتم احتساب النفقة على الوجه التالي

1) من 20 حتى 25% فى النفقة الزوجية أو العدة.

2) تصبح 30% لكلا الوالدين أو %20% لأيهما

3) تتغير من 25% إلى 40% فى للزوجة ، والاطفال وغيرهم .

مادة (87) : والخاصة بتنفيذ القرارات الصادرة بتسليم الصغار او ضمه او رؤيته …. إلخ . فإن رأى مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون هو النص صراحة على حبس من بيده حضانة الطفل الصغير وامتنع عن تنفيذ قرار التسليم للطرف الأخر الصادر لصالحه الحكم مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه حتى لو كان الأطفال المطلوب حضانتهم مع والدهم .

 

الكلمات المفتاحية: محاكم الأسرة
شارك:

اصدارات متعلقة

غياب السلام في “دار السلام”.. نحو واقع جديد للعلاقات الزوجية
مطبوعات
نبوية موسى
من قضايا العمل والتعليم
قائمة المصطلحات Glossary
مطبوعات
مطبوعات
تطبيق لايكي بين القيم الأسرية والإتجار بالبشر
السلامة الرقمية
حملة ضد العنف الأسري