28 نيسان/ أبريل..اليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل (الذكري السابعة عشر)

تاريخ النشر:

أبريل 2020

28 نيسان/ أبريل..اليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل

(الذكري السابعة عشر)

تحتفي منظمة العمل الدولية باليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل منذ عام 2003 وحتى الآن، حيث يتزامن عام 2020 مع الذكري السابعة عشر، ويعتبر يوم 28 نيسان/أبريل  هو اليوم الذي ربطت فيه الحركة النقابية في العالم، الإحتفال بهذه المناسبة  بذكرى ضحايا الحوادث والأمراض المهنية.

وكانت المنظمة قد أصدرت في عام 2001 مبادئ توجيهية حول أنظمة إدارة الصحة والسلامة المهنية، وأصبحت هذه المبادئ التوجيهية نموذجًا مُستخدمًا لتطوير المعايير الوطنية في هذا المجال.

وكما ذكرت الأمم المتحدة في بيان سابق لها إنه إدراكًا للتحدي الكبير الذي تواجهه الحكومات وأرباب العمل والعمال وكافة المجتمعات في أرجاء العالم في الآونة الأخيرة بشأن مكافحة جائحة كوفيد -19 “كورونا”، هناك قلق متزايد بسبب الارتفاع المتواصل في عدوى هذا المرض في بعض أنحاء العالم، فضلًا عن الجهد المبذول في الحفاظ على معدلات الانخفاض في مناطق أخرى من العالم. وتواجه الحكومات وأرباب العمل ومنظماتهم تحديات هائلة أثناء محاولة الجميع للتصدي لهذه الجائحة والحفاظ على تدابير السلامة والصحة في أماكن العمل.

على أثر الأزمة الجارية والتي نتج عنها جانب إيجابي لايمكننا إغفاله من أصحاب العمل والمسؤولين، حيث قرر أصحاب الشركات منح الأمهات العاملات إجازة أسبوعين والبعض الأخر منح فرصة للعمل من المنزل، وعقب ذلك مباشرة صدر قرار من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في  16 مرس 2020  ينص على تخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية، والذى يأتى ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كوفيد – 19 ” كورونا”.

إلا أنه وحتى الآن لم نصل لمرحلة متكاملة من الحصول على حق المرأة المصرية داخل أماكن العمل، وهذا ما يدل على عدم وجود ضمان لمنهجية أو نظام لإدارة السلامة والصحة المهنية للمرأة كما ورد في القانون المصري، وهو مايعتبر خرق واضح لنصوص القانون والأسس التي تقوم عليها علاقة العمل بين العامل وصاحب المؤسسة، حيث يتوجب على صاحب أي منشأة بعض الإلتزامات تجاه العاملين لديه.

ويمكننا استعراض بعض المواد والنصوص من قانون العمل رقم 12 الصادر عام 2003  والتي تبرز حق المرأة في السلامة والرعاية الصحية في مكان العمل ومدى تطبيقها على أرض الواقع:-

1- المادة ( 91 )

 نصت على حق المرأة العاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق في أجازة وضع مدتها تسعون يومًا بتعويض مساو للأجر الكامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة وأربعين يوما التالية للوضع، وأيضاً لا تستحق أجازة الوضع أكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة.

2- المادة (96)

جاء نصها على أنه يتوجب على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارا للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.

كما تلتزم المنشآت التي تستخدم أقل من مائة عاملة في منطقة واحدة إن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار ممن الوزير المختص.

3- المادة (210)

تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ وسائل وقاية العمال من خطر الإصابة بالبكتريا والفيروسات والفطريات والطفيليات والمخاطر البيولوجية متى كانت طبيعة العمل تعرض العمال لظروف الإصابة بها وعلي الأخص: مخالطة الآدميين المرضي والقيام بخدماتهم من رعاية وتحاليل وفحوص طبية.

4- المادة (220)

تلتزم المنشأة بأن توفر لعمالها وسائل الإسعاف الطبية:

وإذا زاد عدد عمال المنشأة في مكان واحد أو بلد واحد أو في دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلو مترًا علي خمسين عاملًا تلتزم المنشأة بأن تستخدم ممرضا مؤهلًا أو أكثر لأعمال التمريض أو الإسعاف بكل وردية عمل بها ، وأن تعهد إلي طبيب بعيادتهم في المكان الذي تعده لهذا الغرض ، وأن تقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج وذلك كله بالمجان.

وإذا عولج العامل في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين في مستشفي حكومي أو خيري وجب علي المنشأة أن تؤدي إلي إدارة المستشفي نفقات العلاج والأدوية والإقامة.

يكون حق التفتيش بالنسبة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل الواردة في التراخيص لمفتشي السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل تطبيقا لأحكام القوانين والقرارات المنظمة لها.

وبعد استعراض بعض المواد الخاصة بقانون العمل فيما سبق، بحثنا في مدى تطبيق هذا القانون على العاملين في الشركات والمنشأت بالقطاع الخاص ووجدنا أن نسبة تقديم خدمة التأمين والرعاية الصحية للعاملين والخضوع لأحكام قانون العمل ضئيلة جداً والأغلبية تميل إلى تعيين عمال مؤقتة بدون فتح ملفات تأمينية أوتقديم عقود ملزمة لمكتب التأمينات والتي تجعل المسؤولية تقع على عاتق صاحب العمل تجاه العمال، وبدلاً من أن تكون أماكن العمل ذات أهمية حيوية لمنع تفشي الأوبئة ستفتح باباً كبيراً لانتشار فيروس كورونا وغيره من الأمراض بين العمال.

هذا ما أكد عليه فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية تعقيباُ على إجبار أصحاب المصانع والشركات بالقطاع الخاص عمال صناعة الملابس في مدينتي بورسعيد والإسماعيلية بمصر خلال الفترة الماضية على مزاولة العمل باستمرار دون الخضوع لعطلة وبدون معدات وقائية جاء ذلك وسط مخاوف من تفشي فيروس كوفيد-19″كورونا”، كان هذا بحجة الحفاظ على مصدر رزقهم حيث قال “لوثر”: ” يجب على الحكومة مراقبة امتثال شركات القطاع الخاص لمعايير الصحة والسلامة للتخفيف من التعرض في مكان العمل لفيروس كوفيد-19، بما في ذلك تزويد العمال بوسائل حماية مناسبة دون تمييز ودون تحمل العمال أي تكاليف”.

ويركز اليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل لهذا العام على معالجة تفشي الأمراض المعدية في مكان العمل، ولا سيما جائحة كوفيد – 19 ” كورونا”، حيث يلقي الضوء على نهج الأنظمة في الوقاية من الحوادث والأوبئة في مكان العمل وعلى طريقة إدارة السلامة والصحة المهنية من خلال استخدام أداة منطقية وناجحة في الترويج للتحسين الدائم في أداء الصحة والسلامة المهنية على المستوى  المحلي والدولي.

شارك:

اصدارات متعلقة

استفحال المنظومة الأبوية المصرية في انتهاك أجساد القاصرات / القصر
دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تمكين المرأة في مصر
ملك حفنى ناصف
غياب السلام في “دار السلام”.. نحو واقع جديد للعلاقات الزوجية
مطبوعات
نبوية موسى
من قضايا العمل والتعليم
قائمة المصطلحات Glossary
مطبوعات
مطبوعات