أحقية النساء العاملات في توفير دور حضانة لأبنائهم “الفجوة النظرية والعملية في قانون العمل”

أحقية النساء العاملات في توفير دور حضانة لأبنائهم

الفجوة النظرية والعملية في قانون العمل

إعداد: وحدة الأبحاث والقانون

مقدمة عامة

تتعرض النساء والفتيات في الحياة العامة وخاصة في المناطق العربية لأشكال مختلفة من العنف المبني على النوع الاجتماعي ومن أبرز أنواع العنف الذي تستعرضه تلك الورقة البحثية هو العنف الاجتماعي والقانوني ويتفاقم هذا النوع من العنف دون اقتصاره على طبقات اجتماعية بعينها فبغض النظر عن اختلاف الطبقات والدين واللون والعرق فالعنف يمارس على الجميع.

كفلت كافة الدساتير والقوانين الدولية والوطنية العديد من الحقوق للمرأة، حيث أقرت للمرأة حق التعليم وحرية التنقل والمشاركة بالانتخابات والعمل، وبموجب أن المرأة العاملة تشكل عنصرًا مهمًا في بيئة العمل عالميًا ومصريًا، فلذلك نجد أن الدستور المصري منح وبالأخص للمرأة حقها في العمل، كما نص قانون العمل الحالي على العديد من المزايا التي تتمتع بها المرأة في عملها ولم يكتفى بذلك فقط بل نص أيضًا فى قانون الطفل على العديد من النصوص التي تتعلق بوضع المرأة العاملة وطفلها وكيفية رعايته.

بالإضافة الى أن مقترح مشروع قانون العمل الجديد جاء بالعديد من المزايا والحقوق التي تتعلق بالمرأة العاملة وطفلها، ونخص فى ذلك نص المادة (56) من مقترح مشروع قانون العمل الجديد : “على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ داراً للحضانة أو تعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة، أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة وذلك بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص1

وبموجب تسليط الضوء عن حقوق العمل للنساء الأمهات العاملات قمنا بالبحث واستعراض التشريعات أولاً لحق الطفل وفقًا للدستور ويليه نص قانون الطفل المصري المعدل لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بالإضافة إلى استعراض حقوقهن في قانون العمل الحالي تمهيدًا إلى الوصول لمقترح مشروع قانون العمل الجديد وإبراز المزايا التي ستتمتع بها المرأة العاملة بعد تطبيقه وبالأخص حقها في إنشاء أو توفير دار حضانة لأبنائها ومحاولة معرفة أوجه القصور والتأخر في الموافقة على هذا المشروع حتى الآن.

المصطلحات والتعريفات

العنف المبني على النوع الاجتماعي:

يعتبر العنف الجسدي والعاطفي على شاكلة الإجبار أو الإكراه أو التهديد أو الخداع والموجه ضد شخص آخر بسبب جنسهم أو نوعهم الاجتماعي من أشكال العنف القائم على النوع. وعلى الرغم من أن العديد من الضحايا والناجين هم من النساء والفتيات إلا أنه بالإمكان أن يعانى الرجال والفتيان أيضًا من العنف القائم على النوع.2

الطفل:

الطفل هو أي شخص لم يتم الرابعة من العمر.3

العامل / ة:

كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه.4

صاحب العمل:

كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر.5

المصطلحات والتعريفات

دار الحضانة

هي كل مكان مناسب يخصص لرعاية الأطفال الذين لم يبلغوا سن الرابعة، ويخضع دور الحضانة لإشراف ورقابة وزارة التضامن الاجتماعي طبقاً لأحكام قانون الطفل رقم 12 السنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008. 6

منشأة:

مؤسسة أو جزء من المؤسسة التي تقع في مكان واحد والتي تقوم بتنفيذ نشاط إنتاجي واحد. 7

الإطار القانوني: القوانين المحلية التنظيمية والاتفاقيات الدولية

على الصعيد الدولي والمحلي، حقوق المرأة والطفل حقوق أساسية ذو أولوية ولكن ما زالت تعاني بعض الدول من القصور التشريعية وهذا ما يؤثر بالسلب مباشرة على النساء وأطفالهن حول الوصول والتمكين من حقوقهم المشروعة، وعلى إثر ذلك سلطنا الضوء على تلك التشريعات الوطنية والدولية عن طريق الاستعراض التشريعي لكلاً من حق الطفل وفقًا للدستور ونص قانون الطفل المعدل لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بالإضافة إلي قانون العمل الحالي ومشروع القانون المقترح وذلك على الصعيد المحلي في جمهورية مصر العربية

الدستور المصري المعدل لعام 2014

جاء تعريف الطفل في المادة (۸) واعتبر كل من لم يبلغ الثامنة عشر من عمره طفلاً وكفل أيضًا له حقوقه ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية وتطعيم إجباري مجاني ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية

كفل الدستور لكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتى السادسة من عمره وذلك بموجب نص المادة (۸) ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسي كما يحظر تشغيله في الأعمال التي تعرضه للخطر

قانون الطفل المصري رقم ١٢ السنة ١٩٩٦ والمعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ۲۰۰۸ م

جاء تعريف العمل في المادة (٢) ويقصد بالطفل كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويكون إثبات سن الطفل بموجب شهادة ميلاده أو بطاقة شخصيه أو أي مستند رسمي آخر

كفل القانون للطفل الحق في إنشاء دار حضانة له

حيث نصت المادة (۳۱) على : يعتبر دارًا للحضانة كل مكان مناسب يخصص لرعاية الأطفال الذين لم يبلغوا سن الرابعة وتخضع دور الحضانة لإشراف ورقابة وزارة الشؤون الاجتماعية طبقًا لأحكام هذا القانون، وقد أرسى المشرع أحكام إنشاء دار حضانة للطفل في النصوص من (٣٤ ٤٤) من قانون الطفل المصري المعدل

بمطالعة نص المادة (۷۳) من قانون الطفل

تجد أنها تلزم رب العمل بإنشاء دار حضانة للعاملات والجدير بالذكر أن الأم العاملة عندما تترك أطفالها في دار حضانة بعيدًا عن مقر عملها أو بمكان آخر من الممكن أن تكون مشتتة ولیست بتركيز كامل بالعمل مما يؤثر على إنتاجيتها فتوفير رب العمل دار حضانة للمرأة العاملة تجعلها مطمئنة وتصب كامل تركيزها واهتمامها في العمل بالإضافة إلى تحفيزها بشكل أكبر للعمل بالإضافة إلى أن اللائحة التنفيذية لهذا القانون تضمنت أيضًا أحكام إنشاء دار الحصانة في النصوص من (81 – 84) وهذا القانون يجعلنا نتوعى بمدى حرص الدولة غلى إنشاء دار حضانة للطفل وتوفير سبيل راحة للأم العاملة

وبعاقب كل من يخالف أحكام الباب الخامس من هذا القانون بنص المادة (74) بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه

وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذي وقعت في شأنهم المخالفة وفي حالة العودة تزاد العمولة بمقدار المثل ولا يجوز وقف تنفيذها

حقوق النساء العاملات بموجب قانون العمل المصري رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣

صدر قانون العمل المصري رقم ١٢ في ٧ أبريل سنة ٢٠٠٣م، وقد ضمن في نصوصه بدءًا من المادة ۸۸ إلى المادة ٩٧ عدد من أحكام تشغيل النساء، حيث راعي في هذه النصوص حال المرأة العاملة وحقوقها الوظيفية وفي هذا الصدد نقوم باستعراض القانون على النحو الآتي:

قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003

تناول القانون أحكام تشغيل النساء ونظيم حقوق المرأة العاملة حيث نصت أولاً المادة (۸۸) من القانون على المساواة بين الرجل والمرأة دون تمييز فيما يتعلق بالأحكام المنظمة للتشغيل كما نصت المواد الأخرى على الأتي:

نصب المادة (٩٤) على أن يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملاً فأكثر الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها

ولا تستحق هذه الإجارة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها وعلى الرغم ما تناوله هذا القانون من مزايا وحقوق للمرأة العاملة إلا أنه يشوبه العديد من القصور الذي جعله غير ملائمًا بشكل كاف للحياة العملية مما ينتج عنه حدوث الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية

قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003

  • حظر القانون تشغيل النساء ليلاً

إلا استثناء كما أنه حظر على المرأة أن تعمل في الأعمال الضارة بها صحيًا وأخلاقيًا

  • الحق في إجازة الوضع

تبلغ مدتها 3 أشهر للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر

  • حق المرأة العاملة التي ترضع طفلها خلال ٢٤ شهرًا التالية لوقت الوضع في فتريين آخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة ويجوز ضم هذين الفترتين معًا ونصت المادة التي تليها على إلزام صاحب العمل الذي يشغل 5 عاملات فأكثر أن يعلق في مكان العمل أو تجمع العمال نسخة عن أحكام تشغيل النساء كما ألزم القانون صاحب العمل الذي يقوم بتشغل 100 عاملة فأكثر أن ي نشئ دار حضانة أو يعهد إلى دار حضانة لرعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص أو الاشتراك مع منشأة تستخدم أقل من 100عامله في نفس المنطقة في تنقيد الالترام المنصوص عليه بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص وهذا ما أدى إلى مقترح لمشروع قانون عمل جديد يعالج كافة أوجه النقص والعراقيل التي طالت القانون المعمول به حاليًا

مقترح مشروع قانون العمل الجديد 2022 والامتيازات المتعلقة بالنساء

إن مقترح مشروع قانون العمل الجديد المقترح جاء منظمًا لعلاقة العامل / ة بصاحب العمل وقد تضمن تعديلات على قانون العمل رقم ١٢ لسنة ۲۰۰۳ المعمول به في مصر وقال رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان في تصريح صحفي8 أن مشروع قانون العمل الجديد الذي تم مناقشته في مجلس الشيوخ تمت إحالته من قبل الرئيس السيسي للمناقشة في جلسات الحوار الوطني، ومن المنتظر مناقشته في البرلمان، وفي أكتوبر 2023 عقد المجلس الأعلى للحوار المجتمعي9 في مجال العمل، إجتماعًا بشأن مشروع قانون العمل وأكد وزير العمل حسن شحاتة أن الوزارة ترحب بكافة الملاحظات من أي جهة مختصة بشأن مشروع قانون العمل، موضحًا أن كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة طالما تصب في صالح تعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل الثلاثة حكومة وأصحاب أعمال وعمال وتحقق الأمان الوظيفي للعمال، وأوضح أن مشروع القانون الجديد جاء ليعالج القصور الوارد بقانون العمل الحالي ومستندًا إلى ما استقر عليه الفقه والقضاء وما نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية.

ويستثني هذا المقترح حسب نص المادة (٤) تطبيق أحكامه على فئات معينة من العاملين10 وهم :

أالعاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.

بعمال الخدمة المدنية ومن في حكمهم وذلك ما لم يرد نص على خلاف ذلك.

ويتضح من هذا النص أنه لا يخاطب العاملين والعاملات في القطاع العام في كافة شؤونهم بالإضافة إلى عمال الخدمة المدنية، مما مؤداه أنه يطبق عليهما قانون الخدمة المدنية وبالتالي فإن هذا المفترح يخاطب ما دون ذلك وهم بالأخص العاملين والعاملات بالقطاع الخاص.

وفيما يلي استعراض لملامح هذا المقترح وما يضمنه من قصور تشريعي وامتيازات للمرأة العاملة

مشروع قانون العمل الجديد

إمتيازات

أقر مشروع القانون المقترح زيادة مده إجازة الوضع وجعلها 4 أشهر سواء قبل الوضع أو بعده على ألا تقل الإجازة عن ٤٥ بعد الوضع مع تقديم شهادة طبية موضحة فيها التاريخ المرجح للوضع وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر وجاء هذا النص انسجامًا مع المادة (٥٢) من قانون الخدمة المدنية وتلبية لمصلحة الطفل أولاً

  • تخفيض ساعات العمل للمرأة ساعة على الأقل بداية من الشهر السادس كما أنه يحظر تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال فترة الحمل حتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع

  • حظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء الوضع وذلك حسب نص المادة (٥١) من مقترح مشروع قانون العمل الجديد

  • إعطاء الأمهات الحق بإرضاع أبنائهن مرتين لا تقل مدة كل فترة عن نصف ساعة وذلك حسب نص المادة (٥٢) من ذات المقترح

وبشأن الامتياز المتمثل بإلزام صاحب العمل بإنشاء دار حضانة لأبناء العاملات فقد نصت المادة (٥٦) المعدلة على صاحب العمل الذي يستخدم 100 عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من ماءة عاملة أن تشترك في تنفيذ الإلتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة وذلك بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص وينصح من هذا النص أن المشروع مرض التزامًا على صاحب العمل في القطاع الخاص لمراعاة حقوق الأم والطفل معًا

قصور تشريعي وموقف رجال الأعمال منه

الجدير بالذكر أن سد الفجوة والقصور التشريعي في القانون الحالي كان من شأنها إعداد مقترح القانون الجديد ومن أبرز أسباب القصور وتأخر الموافقة عليه هي سبب رفض أرباب العمل له حيث اعترض بعض النواب بالبرلمان من رجال الأعمال أو ممثليهم بشكل قاطع بالالتزام في القانون بأي شيء تجاه العمال معترضين على حقوق التأمينات والمعاشات للعامل وكذلك تحويل عقد العمل المؤقت الى دائم بعد أربع سنوات كما رفضوا ما يتعلق بعقوبة الحبس لصاحب العمل حال إهماله في إسعاف عامل سقط مصابًا وقت العمل مما عرضه للخطر.

كما أغفل مشروع القانون وضع الحد الأدنى للأجور وعلى رأسهم عمال اليومية ذوو (الإكراميات) فهم يدخلون تحت طائفة العمالة المؤقتة11

أهمية تطبيق المادة (56) من مشروع القانون بضرورة إنشاء دار حضانة لرعاية أبناء العاملات في عملهم:

1- تخفيف الأعباء الملقاة على المرأة العاملة مما يعطيها القدرة على العطاء والانتاج.

2- وجود الطفل في حضانة تابعة لجهة العمل يُشعر الأم بالأمان والاطمئنان على ابنها مما يوفر لها بيئة ممتازة للعمل تزيد من إنتاجيتها.

٣إنشاء دار حضانة يساهم في انضباط والتزام المرأة العاملة بمواعيد العمل.

4- الجدير بالذكر أنه يمكن توفير ٣٠٠ مليون فرصة عمل حول العالم يمكن توفيرها من خلال إنشاء دور الحضانة لرعاية أطفال العاملات بالمنشآت المختلفة بالإضافة إلى أن لها مكاسب كبيرة على التشغيل حيث أن المنشآت التي ليس لديها رعاية يضيع منها سبع سنوات من الوقت الإنتاجي للسيدات فضلاً عن أن وجود الرعايات والحضانات للأطفال من العاملين بالمنشأة يساعد على التوظيف والولاء من الموظفين لعملهم12.

5- الإسهام في الاستقرار الأسري.

إيمانًا من مبادرة صوت لدعم حقوق المرأةبأهمية التوثيق والتدقيق، قمنا بطرح تساؤلات بغرض التوثيق عن طريق الوسائل المتنوعة سواء المقابلات الشخصية الشفهية أو المكالمات الهاتفية كدراسة ميدانية مصغرة لمدى تطبيق نص القانون الحالي في إلزام رب العمل بإنشاء دور حضانة للعاملات، وحول إمكانية تطبيق المادة ٥٦ من مشروع قانون العمل الجديد بعد الموافقة عليه وبيان أثر ذلك على حياة النساء العاملات ومساعدتهن على تقليل بعض الأعباء المادية والضغوط المجتمعية الملقاة على عاتقهن.

شهادة موثقة (1)

يعني أنا واحدة ست بشتغل في مركز تجميل كبير وصاحبته ست زينا يعني ومبسوطة معها فلوس بس لو روحت قولتلها احنا عددنا كبير ينفع نطبق القانون ده عليناولو حتى ينفع دول عايزين يقللوا مرتبنا هيعملولنا حضانة نقعد عيالنا فيها ده حلم صعب يتحقق

مقابلة مع أسماء (أسم مستعار) عاملة بمركز تجميل سابق

شهادة موثقة (٢)

ياريت والله ده أنا وجوزي بندفع 700 جنيه لعيالنا عشان بناخد شيفت صباحي ومسائي في الشغل أنا وهو ولازم حد يقعد مع العيال عشان لسه صغيرين أخاف يقعوا من البلكونة عشان ساكنين في الدور السابع ولا يعملوا في نفسهم حاجة العيشة صعبة ولو القانون ده يبطبق دلوقتي أو بعدين هيريحنا من الفلوس اللي بتضيع كل شهر في الحضانة اللي لسه قدامنا فيها سنتين على الأقل على ما عيالنا يكبروا ونعرف نسيبهم لوحدهم

مكالمة هاتفية (ع.ت) عاملة نظافة في شركة منظفات كيميائية

شهادة موثقة (۳)

الكلام ده بيحصل في وظايف الحكومة بس مكناش نعرف أنه ينفع شركة ولا مصنع ممكن يأجر لنا حضانة المشكلة أننا منعرفش حقوقنا إيه ولا في ورقة متعلقة بنظام كل صاحب شركة عايز مصلحته ويوفر من فلوس اللي شغالين عنده على قد ما يقدر ده لو واحدة أتجوزت وبقت حامل بيمشوها من الشغل كله وبيقولولها خلي جوزك يصرف عليكي ويديكي إجازات على حسابه بعيد عننا

مقابلة مع (س.س) عاملة إنتاج في مصنع للمواد الغذائية

توجهات الدول لإنشاء دار حضانة لأبناء العاملات تشريعيًا ومجتمعيًا:

أولاً / التوجه التشريعي للدول لأحقية إنشاء دار حضانة لأبناء العاملات:

اتجهت الكثير من الدول الى ألزام أرباب العمل بإنشاء دار حضانة لرعاية أبناء العاملات لديهم سواء من القطاع العام أو في القطاع الخاص وهي على النحو التالي :

1- دولة الإمارات العربية المتحدة13 من أعلى الدول التي اهتمت بإنشاء دور حضانة، حيث صدر قرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2006 بشأن إنشاء دور للحصانة بمقار الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والدوائر الحكومية والدواوين لتوفير الرعاية لأبناء الموظفات العاملات في تلك الجهات، فوفقًا لهذا القرار تقوم تلك الكينات الحكومية بانشاء دور حصانة إذا بلغ عدد الموظفات المتزوجات لديها 50 موظفة أو بلغ عدد أطفال الموظفات في الفئة العمرية حتى 4 سنوات 20 طفلاً، وإذا لم يبلغ عدد العاملات أو الأطفال العدد المحدد جاز أن تشترك أكثر من وزارة أو مؤسسة أو هيئة أو دائرة أو ديوان في افتتاح دار حصانة مشتركة. وقد بلغ عدد دور الحضانة على مستوى الدولة حوالى 170 دارًا منها 120 حصانة في دبي والإمارات الشمالية و 42 داراً في أبوظبي و 13 دارًا في العين.

2 – المملكة الأردنية الهاشمية 14 نجد أنه بموجب تعليمات بدائل الحضانات المؤسسية لعام 2023 بمقتضى المادة (72 ب) من قانون العمل الأردني لسنة 1996 وتعديلاته، والتي تم نشرها في الجريدة الرسمية على أن يستخدم صاحب العمل عدداً من العمال لديهم ما لا يقل عن 15 طفل أن لا يزيد أعمار الأطفال على العمر المحدد بمقتضى نظام دور الحضانة فيقوم بتهيئة مكان مناسب ليكون فى عهدة مربية مؤهلة أو أكثر لرعايتهم. كما يجوظز لأصحاب العمل الاشتراك في تهيئة هذا المكان فى منطقة جغرافية واحدة ويصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على أن تتضمن مواصفات المكان المطلوب بهيئته والخيارات المطلوب من صاحب العمل تقديمها فى حال عدم إمكانية تهيئة المكان فى نفس موقع العمل أو في حال كان عدد الأطفال أقل من 15 طفلاً وتتمثل هذه البدائل في:

  • أن يتعاقد صاحب العمل مع دار حضانة أو أكثر من مناطق جغرافية متعددة ويحق للعامل اختيار الحضانة المناسبة له من ضمن هذه الحضانات.

  • أن يختار العامل دار حصانة ويساهم رب العمل بتغطية التكلفة المالية عن كل طفل وفقًا للشرائح التالية:

أ – مبلغ 30 دينارًا شهريًا للعامل الذي يتقاضى أجرًا شهريًا يزيد على 500 دينار إلى 1000 دينارًا

ب – مبلغ 40 دينارًا شهريًا للعامل الذي يتقاضى أجرًا شهريًا يزيد عن 300 دينار ولغاية 500 دينارًا.

ت – مبلغ 50 دينارًا شهريًا للعامل الذي يتقاضى أجرًا شهريًا يبلغ على الأقل 300 دينار.

3- نظام العمل السعودي 15 أعطي الحق للوزير في إلزام أصحاب الأعمال في بعض الحالات بإنشاء دور حصانة بنفسه أو بمشاركة أصحاب أعمال آخرين أو حتى من خلال التعاقد مع دور حصانة قائم. ولكي يجب أن يكون قريًبا من مكان العمل ، تسهيلاً على العاملات لرعاية أطفالهم والحفاظ عليهم من أی اعتداء خلال فترة العمل، وذلك إذا توافرت الشروط التالية:

أ – أن تبلغ عدد العاملات في مقر العمل حوالي 100 عاملة أو أكثر ويكونون داخل محيط المدينة.

ب – يجب ألا تتعدى سن الأطفال من أبناء العاملات عن 6 سنوات

ثانيًا / التوجه المجتمعي للدول لأحقية إنشاء دار حضانة لأبناء العاملات :

كان للمطالبات المجتمعية دور قوى في التعبير أيضًا فالأمر ليس مقترن بوجود تشريع قانوني فهذا حيث تم تدشين العديد من الحملات هدفها إنشاء دار حصانة لأبناء العاملات ومساعدتهن على الأعباء الحياتية وذلك من :

1- الأردن: تم إنشاء حملة من مؤسستي حضانة وكان الهدف من هذه الحملة دعم إنشاء دار حضانة لأنباء العاملات حيث كانت مؤسسة المبادرة التي تدعي عايدة الفتياني16 تمتلك حضانة وجميع روادها أطفال أمهاتهم عاملات، وجميع الأمهات تمحنهم مؤسساتهم ساعة رضاعة وتعملون بالقطاعين الخاص والعام وبعض الأمهات العاملات يوجد في مؤسساتهم حضانة توفر عليهم الارتباط في حضانات أخرى.

2 – مصر:17 صرحت الأستاذة منى عزتمديرة برنامج النساء والعمل في المرأة الجديدة سابقًا عام 2013م بأن مؤسسة المرأة الجديدة أعدت بموجب إحدى مشروعاتها ورش تدريبية للنساء النقابيات مما ساعدهن على إطلاق حملة لإلزام المؤسسات الحكومية لتوفير دور حضانة لابناء العاملات وأصحاب الشركات والمصانع الخاصة، حيث قامت النساء النقابيات بتجميع ما يقرب من 50 توقيعًا على مطالبهن بتوفير دور حصانة لأبناء العاملات، وأضافت في حديثها لـ صوت لدعم حقوق المرأةأن مجموعة من النقابات قامت بالعمل على توفير دار حضانة داخل مكان العمل الخاص بهم منهم القصر العينى وكذلك نقابة الضرائب بمحافظة الجيزة والعلوم الصحية بمحافظة طنطا.

 

خاتمة

كان لهذا الإصدار هدفًا ساميًا في المقام الأول لتسليط الضوء على شكل من أشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي التي تتعرض له النساء في مختلف الدول كما استعرضنا من خلاله مجموعة من النصوص القانونية المحلية المنظمة لإنشاء دور الحضانة للعاملات في القطاعات المختلفة وأحقية النساء العاملات بتطبيق نص قانون العمل المعمول به بما يتلاءم من مصالحهن وسلامة أطفالهن أيضًا

توصيات

1 – عقد جلسات توعية للعاملات لرفع وعيهن وتمكينهم من حقوقهن العمالية.

2 – عقد جلسات حوار مجتمعي لتسليط الضوء على مقترح مشروع القانون والسعي الى إرشاد الحكومة لأهمية تطبيقه وبالأخص نص المادة (56) فيما تتضمنه من حق أقرة القانون للمرأة العاملة لرعاية طفلها.

3 – النهوض بهذا الامتياز والسير على نهج الدول الأخرى التي تطبقه ومحاولة تطبيقه على أرض الواقع لرفع العبء قليلاً عن المرأة العاملة ومساعدتها في زيادة إنتاجيتها.

4 – الرقابة على تطبيق أنظمة ولوائح التشغيل في أماكن العمل والتأكد من مدى تطبيق نص الماده (56) من مقترح مشروع قانون العمل الجديد بعد الموافقة عليه.

5 – ضرورة سن المشرع لنصوص عقابية تفرض على أرباب العمل في حال تهربهم من تطبق النصوص القانونية التي تقررت لصالح النساء العاملات.

 

1 – مشروع قانون العمل الجديد وتقرير مجلس الشيوخ بمراجعته منشورات قانونية ديسيمبر 2021

2 – مصطلح العنف المبني على النوع الاجتماعي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

3 – اتفافية حقوق الطفل الأمم المتحدة.

4- قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003

5- مرجع سابق

6- قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 مصر

7- لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية الإسكوا

8- تصريح صحفي: مصر مشروع قانون العمل الجديد بالبرلمان – سبتمبر – 2023 مصر

9- تفاصيل اجتماع المجلس الأعلى للحوار المجتمعي مع وزير العمل – أكتوبر – 2023 مصر

10 – مشروع قانون العمل الموحد وتقرير مجلس الشيوخ بمراجعته – ديسمبر 2021

11- من مشروع القانون الجديد في مصر : سنوات من التعثر والعرقلة – نوفمبر 2021

12- تصريح للدكتورمريد حجازي – مستشار منظمة العمل الدولية – أكتوبر 2022

13 – قرار مجلس الوزراء رقم 19 لمدة 2006 بشأن إنشاء دور للحضانة بمقار الوزارات والهيئات الإمارات

14 – تعليمات وزارة العمل بدائل الحضانات المؤسسية الأردن

15 – شروط تخصيص مكان لرعاية أطفال العاملة في نظام العمل السعودي

16- مبادرة تسعى لتوفير حضانات في أماكن العمل – الأردن.

17 – تصريح خاص من مديرة برنامج المرأة والعمل بمؤسسة المرأة الجديدة سابقًا

شارك:

اصدارات متعلقة

استفحال المنظومة الأبوية المصرية في انتهاك أجساد القاصرات / القصر
دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تمكين المرأة في مصر
ملك حفنى ناصف
غياب السلام في “دار السلام”.. نحو واقع جديد للعلاقات الزوجية
مطبوعات
نبوية موسى
من قضايا العمل والتعليم
قائمة المصطلحات Glossary
مطبوعات
مطبوعات