حقي وحقك
رقم الايداع:
2009/24081
الترقيم الدولي:
I.S.B.N. 978-977-496-011-6
رقم الطبعة:
الطبعة الأولى
تاريخ النشر:
2010
اعداد بواسطة:
تصميم الغلاف:
التحرير:
تنفيذ:
التقديم:
أوراق خلفية:
مقدمة
إن اللحظة الراهنة في مصر تحمل أعباء ثقيلة على المواطن المصري وذلك بسبب الأوضاع السياسية الصعبة وهنا كان الاحتياج الشديد لمحاولة خلق وعى مبكر لدى الشباب حول قضايا المواطنة والديمقراطية.
حيث تعاني المجتمعات العربية منذ سنوات من مخاض عملية التحول نحو الديمقراطية كما يبدو فإن عملية المخاض تبدو متعثرة وقد تمتد لمزيد من السنوات والخوف كل الخوف أن تجهض عملية التحول بالكامل وأصبحت الديمقراطية وحقوق الإنسان هي حلم كل قوى النهضة والتقدم وأصبحت منجزًا إنسانيًا ليتجاوز ربطه بقضية الحرية والعدالة لذا بدأ مركز قضايا المرأة في محاولة خلق الوعي لدى الفئة العمرية ما بين 18 إلى 30 سنة وقد شاركت الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية في هذا المشروع حيث أنه يعتبر امتداد لمشروع بدأناه في المجتمع المصري منذ سبع سنوات وهو “المشاركة مدخل لبناء روح المواطنة” والمهم في أن هذا المشروع يوضح للجيل الجديد ما هو الواقع الذي يعيشه ورصد ما يعاني منه في حياته العامة وذلك من خلال تربية مدنية عملية.
وقد اعتدنا منذ وقت طويل أن يتم عمل الدليل التدريبي ثم يقوم المدربين بتطبيق هذا الدليل عمليًا ولكن الفكرة تغيرت في هذا الدليل فقد تم التدريب العملي أولاً على موضوعات الديمقراطية والمواطنة وحقوق الإنسان للشباب من خريجي الجامعات المصرية ثم قام الشباب بتطبيق تلك التدريبات من خلال ورش عمل داخل المؤسسات المختلفة من المدارس ومراكز الشباب والجمعيات الأهلية وقد تم تنفيذ عدد ٢٨ ورشة على مستوى المشروع ككل.
كما تم عقد عدد من موائد الحوار لمناقشة عدد من الموضوعات المرتبطة بحقوق الإنسان والديمقراطية وشارك فيها الطلبة المدربين والمتدربين وقد نتج عن تلك الأنشطة الحاجة إلى توثيق التجربة وعمل دليل تدريبي يضمن تكرار التجربة في مناطق أخرى ومع فئات نوعية جديدة وهذا الدليل الذي لم يكن مجرد سطور مكتوبة ولكن عن خبرة تدريبية عاشها من قام بالتجربة وكذلك الورش وتفادي الأخطاء أثناء العمل حتى يخرج مثل هذا الدليل المتواضع الذي نريد أن يعلق عليه من يقرأه لنعيد النظر في النقد الذي سوف يوجه للدليل ونحن على استعداد أن نأخذ بعين الاعتبار كل تعديل ترونه وفي نفس الوقت تفتح مساحة لضرب فكرة التضييق السياسي لمرحلة قادمة يستطيع المواطن من خلال هذه التجربة ممارسة السياسة والمواطنة بشكل أفضل.
جورج إسحق
جدول البرنامج التدريبي عن المدخل الحقوقي
للإنسان والديمقراطية والمواطنة
التاريخ |
الجلسة |
الأنشطة المقترحة |
اليوم الأول |
الأولى |
– افتتاح / التعارف. – التوقعات مقارنة بالأهداف – قواعد العمل بالبرنامج من خلال المدخل الحقوقي للمشاركين – أهمية وقيمة التدريب لنا – نشاط تمهيدي عن موضوعات الورشة (حقى وحقك – الديمقراطية – المواطنة) |
راحة |
||
الثانية |
– حقی و/ أو وحقك المدخل الحقوقي للإنسان – مجموعات عمل حول حقى وحقك/ المدخل الحقوقي – عروض ومناقشة مجموعات العمل |
|
راحة |
||
الثالثة |
– تمارين حول تصميم أنشطة عن المدخل الحقوقي للإنسان عروض ومناقشة مجموعات العمل. – غلق اليوم الأول وماذا أضفنا لخبراتنا. – تكليفات اليوم الثاني. |
|
اليوم الثاني |
الأولى |
– مراجعة اليوم الأول بطريقة مبتكرة – قياس درجة حقوق الإنسان في مدرستك / بيئتك ومجتمعك – عروض مجموعات العمل. |
راحة |
||
الثانية |
– نشاط مربعات حقوق الإنسان – عروض ومناقشة مجموعات العمل |
|
راحة |
||
الثالثة |
– تصميم رسائل عن حقوق الإنسان – غلق اليوم الثاني وماذا أضفنا لخبراتنا. |
|
اليوم الثالث |
الأولى |
– مجموعات عمل حول: لو لم تكن…! – عروض ومناقشة مجموعات العمل |
راحة |
||
الثانية |
– مجموعات عمل حول: كيف نحب الوطن؟ – عروض ومناقشة مجموعات العمل |
|
راحة |
||
الثالثة |
– ماذا بعد هذه الورشة، ختام الورشة – التقييم الختامي للورشة |
قبل استخدام أنشطة الدليل:
1 – تذكر أن الميسر هو الشخص الذي يقود مجموعة ويستخدم طريقة منظمة تساعد كل الأصدقاء/ المشاركين على المشاركة وتمكنهم من التوصل إلى توافق الآراء في أنشطة الدليل، ويكون دور الميسر مرشدًا وملاحظًا وموجهًا وإحدى مصادر التعلم ومقومًا للمجموعة إلا إن المهارات والأفكار تأتي من المجموعة نفسها.
2 – تذكر أن فريق التيسير يتكون من: الميسر الأساسي: وهو يقوم بدور إرشادي وتوجيهي للمجموعة خلال أنشطة ورش العمل. الميسر المساعد: وهو يقوم بالاستماع والملاحظة والتسجيل والعمل بحرص لمساندة المجموعة في عملية التفكير ويمكن أن يكون الميسر المساعد من أحد المشاركين
3 – اطلع على أنشطة الدليل جيدًا، وأتقن المهارات الخاصة بكل نشاط
4 – قسم المشاركين إلى مجموعات عمل تعاونية صغيرة حسب تعليمات الأنشطة بالدليل، بحيث تحتوى كل مجموعة (4) أفراد، ويكون لكل مجموعة ميسر (لتيسير العمل بين المجموعة والبناء على خبراتهم) ومسجل (كاتب للمجموعة) وميقاتي (مسئول عن الزمن) وعارض (يعرض منتج المجموعة) تختارهم المجموعة بأنفسهم للتنسيق والتعاون أثناء تنفيذ النشاط، مع مراعاة تدوير الأدوار
5 – وزع المواد والأدوات وأوراق العمل المقدمة في كل نشاط على مجموعات العمل، بحيث يكون هناك مسئول عن تلك الأدوات
6 – يمكنك الابتكار والإبداع أثناء تنفيذ أنشطة الدليل واستخدام ما تراه مناسبًا من أساليب التيسير الفعالة (منها: المدخل القصصي – العصف الذهن – المناقشة – العمل الفردي – العمل الثنائي – العمل في مجموعات تعاونية – لعب الأدوار – فكر بمفردك، فكر مع صديقك، شارك الآخرين – حل المشكلات…) مع أهمية تحقيق مخرجات كل نشاط
الإعداد الشخصي لعملية التيسير يتمثل في:
-
إيجاد جو من الثقة بالنفس وذكر نفسك دائمًا بأنك مستعد.
-
لا تتحيز لفكرتك وتدعها تتحكم فيك أثناء تيسير الجلسة حتى لا تفقد المصداقية.
ما يخص الجسم لعملية التيسير:
-
لغة الجسم إيجابية وتعبر عن الاهتمام.
-
الاتصال بالعين.
-
يجب أن يكون الصوت قوى وواضح مع مراعاة التنوع في نبرات الصوت.
الأسلوب لعملية التيسير
-
استخدم تعبيرات تشجع على المشاركة.
-
أنصت لما يقوله المشاركون لكي تفهم بعمق.
-
روح المرح تساعد على خلق جو من التفاعل الإيجابي.
-
احرص على استخدام أسماء المشاركين والاستماع الجيد دون مقاطعة.
-
عند طرح فكرة جديدة اسأل أسئلة لزيادة التوضيح.
-
الحرص على عدم خروج المشاركين عن الموضوع الرئيسي موضوع المناقشة
-
نقاط يجب تجنبها لعملية التيسير
-
النقد السلبي على تعليقات أحد المشاركين.
-
توجيه الأسئلة لشخص بعينه وليس لمجموعة بأكملها؛ مع إعطاء وقت للانتظار (30 ثانية) قبل تلقى الإجابات.
-
النظر إلى الأوراق كثيرًا لأنه سيبعث بشعور بعدم الثقة.
-
شغل المشاركين بأوراق أثناء حديثك.
-
عدم التحكم في الوقت أثناء الجلسات/ الوصول بعد المشاركين.
أثناء تنفيذ أنشطة الدليل:
1 – البناء على خبرات المشاركين
۲ – لاحظ المشاركين أثناء العمل، وشجعهم واستمع لهم للكشف عن مواهبهم وقدراتهم ومهاراتهم لتنميتها، أو الكشف عن صعوبات في فهم النشاط لتقدم لهم الاستجابات الصحيحة.
3 – لا تعنف المشاركين على أية أخطاء خلال القيام بالأنشطة وتقبل آية فكرة تأتي منهم.
4 – ساعد المشاركين على التعاون، واحترام العمل مع الآخرين.
5 – يمكنك إضافة ابتكارات المشاركين بالتعاون معك أثناء تنفيذ الأنشطة.
بعد استخدام أنشطة الدليل:
– اطلب من مجموعة على حدة توثيق العمل الذي تم انجازه
– ضع الأنشطة التي تم تنفيذها في ملفات خاصة بذلك.
– الأهداف الإجرائية:
بنهاية ورشة العمل يكون المشارك قادرًا على أن:
– يطبق أنشطة عملية مع الشباب عن حقوقهم في الحياة
– يستخدم مع الشباب أنشطة عملية عن احترام الذات/ الصديق/ الأسرة/ الآخرين
– يمارس أنشطة مع الشباب تدعم صفات الشخصية المحببة
– يستخدم مع الشباب أساليب التعلم التفاعلي
(أنا وأصدقائي معًا)
معًا.. من أجل نجاح ورشة العمل
-
أهداف النشاط:
بنهاية هذا النشاط يمكن للمشارك أن:
– يتعرف على أفراد مجموعته التدريبية بطريقة مبتكرة غير تقليدية.
– يسجل توقعاته للعائد التربوي للبرنامج التدريبي في ضوء أهداف ورشة العمل.
-
مصادر التعلم:
– أقلام ملونة
– كروت ملون
– أقلام ماركر
– ورق ملصق
– المشاركون أنفسهم
خطوات تنفيذ النشاط: [٣٠ دقيقة]
1 – اختر من النماذج التالية “للتعارف أو كسر الجليد” ما يناسبك، لتبدأ به ورشة العمل، (ويمكنك اقتراح أنماط ونماذج أخرى تراها أفضل من وجهة نظرك):
– النموذج الأول المقترح: بكل حرف من حروف اسمك: تحدث عن: مهارة تتمتع بها؛ حق تمارسه في حياتك، قيمة تطبقها في حياتك، أمنية تتمناها
– النموذج الثاني المقترح: ارسم لنفسك شكلاً يعبر عن شخصيتك (رسمًا كاريكاتيريًا) بحيث : تقول العينان ما تحب أن تراه، ويقول الفم ما يحب أن يتحدث عنه، ويعبر القلب ما يتمناه للمستقبل، وتقول اليدان ما تحب أن تمارسه من عمل، وتحكي القدمان عن مكان تحب أن تزوره… وهكذا.
– النموذج الثالث المقترح: اربط طرف خيط الصوف بإصبعك، ثم الق البكرة تجاه أحد المشاركين فيتلقفها ثم يقدم نفسه للمجموعة بحيث يتحدث عن نفس العناصر السابقة : (الاسم، حق يمارسه في حياته؛ أمنيته، مهارته…)، ثم يلقى هذا المشارك كرة الصوف لشخص آخر فيُعرف نفسه وهكذا… حتى تنتهي المجموعة كلها من التعارف
– النموذج الرابع المقترح: من تمرين أين نصفي الثاني من خلال رسوم أو أمثال شعبية مأثورة تكتب على الورق من خلال طرح السؤال التالي: أين نصفك الثاني (ابحث عن زميلك) من خلال المثل الشعبي أو القول المأثور المعطى لك على نصف البطاقة؟ ثم ناقش زميلك في مدلول المثل الشعبي أو القول المأثور بعد تقديم تعريف كل فرد لزميلة؟ أمثلة: لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد…
– النموذج الخامس المقترح: أسماء ومعاني يقدم كل مشارك الاسم الأول له فقط ويتحدث عن معناه وسبب اختيار الأهل لهذا الاسم، ومن كل حرف يحاول ذكر قيمة مثال: رشدي (ر: رقيق القلب، ش: شهم، د: دءوب في العمل، ي: يحترم الآخرين) وقد يتحدث كل مشارك يرغب في هذا عن اسمه وأسماء زملائه الذين تعرف عليهم ومعاني هذه الأسماء.
– ملحوظة: لا يجب إجبار أحد بالمجموعة عن كشف أشياء عن نفسه أو عن الآخرين من زملائه لا يرغب في كشفها.
– النموذج السادس المقترح: أعياد الميلاد : مواليد كل شهر (يناير، فبراير، مارس، أبريل، مايو، يونيو، يوليو، أغسطس، سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر) يجتمعوا معًا ويتعرفوا على بعضهم البعض ثم يقدم كل زميل زميلة داخل المجموعة لكل المشاركين.
۲ – قسم المجموعة الكبيرة إلى مجموعات صغيرة، تتكون كل مجموعة من أربعة إلى ستة أفراد ، ثم كلف كل مجموعة بكتابة أربعة نتائج يتوقعونها من هذا البرنامج، ثم ناقشهم في هذه التوقعات مقارنة بالأهداف التي تتضمنها ورشة العمل.
ملاحظات للمدرب:
– لاحظ خلال أنشطة التعارف: خصائص المشاركين جميعًا، لتوظف هذه الخصائص في الجلسات.
– تُقبل كل مقترحات المشاركين وتوقعاتهم لعائد البرنامج أيًا كانت، فهذه التوقعات تبرز أهمية موضوعات ورشة العمل وأنشطتها.
– بعد مناقشة هذه التوقعات، وعرضك لأهداف الورشة: قم بتعليق اللوحة الخاصة بالتوقعات في مكان واضح من القاعة بعد استكمالها بالأهداف.
القيم الممارسة داخل النشاط:
– احترام الرأى والرأى الآخر.
– توظيف مهارات الفرد لصالح المجموعة والمجتمع.
– الالتزام بقواعد العمل.
المواد والأدوات والمصادر:
– أفلام ماركر، كروت/ بطاقات، ورق كبير، Data show
(أنا وأصدقائي معًا)
معًا.. من أجل نجاح ورشة العمل
اختر من النماذج التالية “للتعارف أو كسر الجليد” ما يناسبك، لتبدأ به ورشة العمل، (ويمكنك اقتراح أنماط ونماذج أخرى تراها أفضل من وجهة نظرك):
– النموذج الأول المقترح: بكل حرف من حروف اسمك: تحدث عن: مهارة تتمتع بها ، قيمة تطبقها في حياتك، أمنية تتمناها
– النموذج الثاني المقترح: ارسم لنفسك شكلاً يعبر عن شخصيتك (رسمًا كاريكاتيريًا) بحيث : تقول العينان ما تحب أن تراه، ويقول الفم ما يحب أن يتحدث عنه، ويعبر القلب ما يتمناه للمستقبل، وتقول اليدان ما تحب أن تمارسه من عمل، وتحكي القدمان عن مكان تحب أن تزوره… وهكذا.
– النموذج الثالث المقترح: اربط طرف خيط الصوف بإصبعك، ثم الق البكرة تجاه أحد المشاركين فيتلقفها ثم يقدم نفسه للمجموعة بحيث يتحدث عن نفس العناصر السابقة: (الأسم، أمنيته، مهارته…)، ثم يلقى هذا المشارك كرة الصوف لشخص آخر فيُعرف نفسه وهكذا… حتى تنتهى المجموعة كلها من التعارف
– النموذج الرابع المقترح: من تمرين أين نصفي الثاني من خلال رسوم أو أمثال شعبية وأقوال مأثورة تكتب على الورق من خلال طرح السؤال التالي: أين نصفك الثاني (ابحث عن زميلك) من خلال المثل الشعبي أو القول المأثور المعطى لك على نصف البطاقة؟ ثم ناقش زميلك في مدلول المثل الشعبي أو القول المأثور بعد تقديم تعريف كل فرد لزميلة؟
– النموذج الخامس المقترح: أسماء ومعاني يقدم كل مشارك الاسم الأول له ويتحدث عن معناه، ومن كل حرف يحاول ذكر قيمة مثال: رشدي (ر: رقيق القلب، ش: شهم، د : دءوب في العمل، ي: يحترم الآخرين)
– النموذج السادس المقترح: أعياد الميلاد: مواليد كل شهر (يناير، فبراير، مارس، أبريل، مايو، يونيو، يوليو، أغسطس، سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر) يجتمعوا معًا ويتعرفوا على بعضهم البعض ثم يقدم كل زميل زميلة داخل المجموعة لكل المشاركين.
قواعد العمل داخل بيئة العمل
-
أهداف النشاط:
بانتهاء هذا النشاط يكون المتدرب قادرًا على أن:
– يشرك المشاركين في وضع قواعد العمل داخل الورشة.
-
مصادر التعلم:
– بطاقات ملونة – أقلام تلوين – المشاركون أنفسهم – أوراق ملصق كبيرة.
-
خطوات تنفيذ النشاط:
(١٥) دقيقة تنفيذ النشاط، (٣٠) دقيقة عروض المجموعات.
– قسم المشاركين إلى مجموعات عمل صغيرة، كل مجموعة تتكون من (4 – 5) أفراد
– وزع ورقة العمل الخاصة بنشاط قواعد العمل داخل الورشة (والتي ستختلف باختلاف المجموعة) كالتالي:
– المجموعة الأولى والسادسة: كيف ترى مع مجموعتك التدريبية حقوق النشء خلال اللقاءات
– المجموعة الثانية والخامسة: قواعد العمل (نظام أو ميثاق العمل) داخل الورشة
– المجموعة الثالثة والرابعة: كيف ترى مع مجموعتك التدريبية مسئوليات الميسر أو المنسق داخل اللقاءات وأثناءها؟
ملاحظة للمدرب:
– تأكد من مشاركة كل فرد من أفراد المجموعات في تنفيذها للمهام التدريبية.
– أكد على أهمية ممارسة حقوق النشء(مسئوليتي كناشئ، مسئوليتي كميسر)
من القيم الممارسة داخل هذا النشاط:
– للنشء حقوق يجب احترامها.
أولاً: حقى النشء داخل وأثناء الجلسات بورشة العمل منها:
– من حقي أن أكون سعيدًا.
– حقى ألا يسخر مني أحد ويؤذي مشاعري.
– لي الحق أن استمع ويستمع لى الآخرين.
– من حقي أن أخطأ.
– من حقي أن أشارك بفاعلية.
– من حقى أن أعامل بعدل (وليس لأنني أبيض أو أسود أو كبير أو صغير أو سمين أو رفيع أو طويل أو قصير أو غنى أو فقير…)
– أخرى يقترحها النشء/ المشاركين
ثانيًا: قواعد السلوك أثناء اللقاءات مع النشء منها:
– تعامل باحترام متبادل مع الآخرين.
– شارك الآخرين.
– اعتنى بالآخرين.
– كن مساعد للآخرين.
– كن متعاونًا.
– استخدم كلمات طيبة.
– احترم مشاعر الآخرين وأفكارهم.
– أخرى يقترحها النشء/ المشاركين
ثالثًا: مسئوليتي الميسر (المنسق/ المتابع) أثناء ورشة العمل منها:
– أوجه النشء/ المشاركين للأنشطة الإبداعية.
– أوفر بيئة منظمة وآمنة ومرنة.
– أن تكون توقعاتي إيجابية نحو كل فرد.
– أقوم بتوجيهك بالقواعد الصحيحة.
– أعاملك باحترام متبادل.
أخرى يقترحها النشء/ المشاركين.
قواعد العمل داخل بيئة التعلم
– المجموعة الأولى والسادسة: كيف ترى مع مجموعتك التدريبية حقوق النشء/ المشاركين داخل اللقاءات أو أثناءها؟
– المجموعة الثانية والخامسة: كيف ترى مع مجموعتك التدريبية قواعد السلوك داخل اللقاءات أو أثناءها والتي ترى أن الجميع يجب أن يلتزموا بها.
– المجموعة الثالثة والرابعة : كيف ترى مع مجموعتك التدريبية مسئولية الميسر أو المنسق أو المتابع داخل ورشة العمل؟
حقى وحقك/ المدخل الحقوقي للإنسان
الأهداف الإجرائية:
بنهاية النشاط يكون المشارك قادرًا على أن:
– يتعرف محتويات الصياغة المبسطة لحقوق الإنسان.
– يطبق أنشطة عملية مع الطلاب عن الحقوق/ الواجبات في الحياة العملية.
– يصدر حكمًا على الأنشطة المتعلقة بالحقوق/ الواجبات من واقع المدرسة/ المجتمع المحيط.
– يقيس درجة تمتع حقوق الإنسان بالمدرسة/ المجتمع المحيط.
المواد والأدوات والمصادر المستخدمة:
كروت ملونة مقاس A 4 مكتوب عليها المواد الخاصة بالصيغة المبسطة لحقوق الطفل بواقع مادة على كل كارت – مقص لتقسيم كل كارت إلى نصفين – المشاركين أنفسهم.
خطوات تنفيذ النشاط:
– قسم المشاركين إلى مجموعات عمل تعاونية بحيث يكون عدد المشاركين في المجموعة الواحدة (4) أفراد بإحدى الطرق (التي تراها مناسبة) وقد يكون الاختيار: عشوائيًا – مقصودًا – ذاتيًا
– وزع ورقة العمل (3 – أ) الخاصة بنشاط ما الأفكار التي تطرأ على ذهنك عندما تسمع كلمة حقوق الإنسان؛ واطلب من كل مجموعة أن تسجل إجاباتها على الورق القلاب.
– اطلب من كل مجموعة عرض ما توصلت إليه من نتائج مع احترام آرائهم؛ مع عدم التعليق من جانبك كميسر.
– تطبع كل من المواد الخاصة بحقى وحقك/ المدخل الحقوقي الموجودة بورق عمل (3 – ب) على قطعة من الورق، وتقص بشكل مختلف لكل مادة.
– توزع القطع المختلفة بشكل عشوائي على الأصدقاء/ المشاركين، ويطلب من كل منهم إيجاد الشريك الذي لديه القطعة الأخرى من المادة.
– يجتمع الشريكان ويقرأ أحدهما المادة بينما يعلق عليها الآخر بواقع (5) ق لكل فكرة مقترحة مع التعليق من جانبك كميسر.
ملاحظات للميسر:
– احترم آراء المشاركين؛ وأبنى على خبراتهم.
– أكد على أن عناوين المواد وُضعت لغاية التبسيط وهي:
– الحريات والحقوق المدنية: (۷، ۸، 13، 14، 15، 16، ۱۷، ۳۷)
– الوسط العائلي والرعاية البديلة: 5 ، ۹ ، ۱۰، ۱۱، ۱۸ ، ۱۹ ، ۲۰ ، ۲۱، 25، ۲۷ ، ۳۹
– الحق في الصحة والرفاهية: 6، ٢٣، ٢٤، ٢٦،۲۷.
– الحق في التعليم والترفيه والأنشطة الثقافية ٢٨ ، ۲۹، ۳۱
– تدابير الحماية الخاصة: ۲۲، ۳۰، ۳۲، ۳۳، ٣٤، ٣٥، ٣٦، ۳۷، ۳۸، ۳۹، 40
حقی وحقك/ المدخل الحقوقي للإنسان
– بالتعاون مع أفراد مجموعتك ما الأفكار التي تطرأ على ذهنك عندما تسمع كلمة حقى وحقك / حقوق الإنسان؟
حقى وحقك/ المدخل الحقوقي للإنسان
– تطبع كل مادة على حدة من الصيغة المبسطة لحقوق الإنسان / الطفل التالية على قطعة من الورق، وتقص بشكل مختلف لكل مادة.
– توزع القطع المختلفة بشكل عشوائي على مجموعة المشاركين، ويطلب من كل منهم إيجاد الشريك الذي لديه القطعة الأخرى من الجملة.
– يجتمع الشريكان ويقرأ أحدهما الجملة بينما يعلق عليها الآخر
– ابحث عن صديق لك معه نصف المادة أو الجملة التي تعبر عن إحدى حقوق الإنسان؟
– ملحوظة:
يجتمع الشريكان ويقرأ أحدهما المادة بينما يعلق عليها الآخر بواقع (5) ق لكل فكرة مقترحة مع التعليق بعد ذلك من جانب المشاركين ومن جانب الميسر.
الصيغة المبسطة لحقوق الإنسان / الطفل
– المادة 1: تعريف الطفل
كل إنسان ما لم يبلغ سن الرشد.
– المادة ٢: عدم التمييز، الحماية من جميع أشكال التمييز.
– المادة 3: مصالح الطفل الفضلي
– المادة 4: تطبيق الحقوق الواردة في الاتفاقية.
– المادة 5: دور الوالدين والأسرة في تربية الطفل.
– المادة 6: الحياة والبقاء والنمو للطفل حق أصيل في الحياة.
– المادة 7: الاسم – والجنسية:
للطفل الحق في أن يكون له اسم منذ ولادته ، وجنسية وفي معرفة والديه وتلقِّى رعايتهما.
– المادة 8: المحافظة على الهوية.
– المادة 9: عدم فصل الطفل عن والديه.
– المادة 10: حق الطفل في جمع شمل الأسرة
– المادة 11: لا مشروعية لخطف الأطفال.
– المادة ١٢: التعبير عن الرأي
– المادة 13: حرية التعبير وطلب المعلومات بأشكال مختلفة، بما في ذلك الفن والطباعة والكتابة.
– المادة 14: حرية التفكير والضمير للطفل.
– المادة 15 : حرية الاشتراك في الجمعيات والانضمام إليها.
– المادة 16: الخصوصية ، لا يجوز التدخل في حياة الطفل الخاصة أو أسرته.
– المادة 17 : الحصول على المعلومات والاتصال بوسائل الإعلام حصول الطفل على المعلومات من شتى المصادر
– المادة 18: مسؤولية الوالدين عن تربية الطفل.
– المادة 19: عدم الإساءة والإهمال.
– المادة ٢٠: الرعاية البديلة في غياب الوالدين.
– المادة ٢١: التبني الهيئات المختصة وحدها هي المخوَّلة بالتبني.
– المادة ٢٢: حماية خاصة للأطفال اللاجئين
– المادة ٢٣: حق الطفل المعوَّق في الحصول على رعاية خاصة وعلى التعليم، وفي التمتع بحياة كاملة
– المادة ٢٤: الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية.
– المادة ٢٥: الرعاية الدورية.
– المادة ٢٦: لكل طفل الحق في الانتفاع من الضمان الاجتماعي.
– المادة 27: يتحمل الوالدان مسؤولية تأمين ظروف المعيشة الكافية لنمو الطفل.
– المادة ٢٨: حق الطفل في التعليم الابتدائي المجاني وفي توفير التعليم المهني، وبضرورة اتخاذ تدابير للتقليل من معدلات التسرب من المدارس.
– المادة ٢٩: أهداف التعليم: يجب أن يكون التعليم موجهًا نحو تنمية شخصية الطفل ومواهبه وإعداده لحياة تستشعر المسؤولية واحترام حقوق الإنسان والقيم الثقافية والوطنية لبلد الطفل والبلدان الأخرى.
– المادة 30: التمتع بثقافته واستخدام لغته.
– المادة 31: للطفل الحق في اللعب ومزاولة الأنشطة الترفيهية والمشاركة في الحياة الثقافية والفنية.
– المادة ٣٢: للطفل الحق في الحماية من جميع أشكال العمل التي تلحق به الضرر ومن الاستغلال الاقتصادي.
– المادة 33: تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة لوقاية الأطفال من الاستخدام غير المشروع للمواد المخدرة وتوزيعها.
– المادة 34: تتعهد الدول الأطراف بحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي
– المادة 35: تلتزم الدول الأطراف بمنع اختطاف الأطفال أو بيعهم أو الاتجار بهم.
– المادة 36: حماية الأطفال من جميع أشكال الاستغلال الضارة بالطفل
– المادة 37: لا يُعرَّض أي طفل للتعذيب أو الإعدام أو السجن مدى الحياة.
– المادة 38: تضمن الدول الأطراف ألا يشترك الأشخاص الذين لم يبلغوا سن الخامسة عشرة اشتراكًا مباشرًا في الحرب، كما تمتنع عن تجنيد أي شخص لم يبلغ الخامسة عشرة.
– المادة 39: تلتزم الدول الأطراف بإعادة التأهيل التربوي والاندماج الاجتماعي للطفل الذي يقع ضحية للاستغلال.
– المادة 40: يحق لكل طفل يُتهم بانتهاك قانون العقوبات أن يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة إحساسه بكرامته.
– المادة 41: حقوق الطفل في القوانين الدولية الأخرى.
– المادة ٤٢: تتعهد الدول الأطراف بنشر مبادئ الاتفاقية وأحكامها بين البالغين والأطفال على السواء.
– المادة 43 – ٥٤: التطبيق: تنص هذه المواد على ضرورة تشكيل لجنة معنية بحقوق الطفل تضطلع بمهمة الإشراف على تطبيق هذه الاتفاقية.
ملاحظة: عناوين المواد وُضعت لغاية التبسيط.
– الحريات والحقوق المدنية: (۷، ۸، ۱3، 14، 15، 16، ۱۷، ۳۷)
– الوسط العائلي والرعاية البديلة: 5، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، 25 ، ۲۷ ، ۳۹
– الحق في الصحة والرفاهية: 6، ٢٣، ٢٤، ٢٦، ٢٧.
– الحق في التعليم والترفيه والأنشطة الثقافية ۲۸ ، ۲۹، ۳۱
– تدابير الحماية الخاصة: ۲۲، ۳۰، ۳۲، ۳۳، ٣٤، ٣٥، ٣٦، ۳۷، ۳۸، ۳۹، 40
أنشطة عن حقى وحقك / المدخل الحقوقي
أهداف النشاط:
في نهاية النشاط يكون المشارك قادر على أن:
– يصمم أنشطة مبتكرة عن حقى وحقك من خلال نشاط عملی.
-
مصادر التعلم:
– المشاركون أنفسهم، أدوات ومصادر أخرى يقترحها المشاركين
خطوط تنفيذ النشاط:
– قسم مجموعة المشاركين إلى مجموعات عمل صغيرة بحيث تتكون كل مجموعة من (4) أفراد مع تكليف المجموعات كما جاء بورقة العمل كما يلي: (۲۰) ق.
– أطلب من كل مجموعة من خلال ورقة عمل (4) وهي: بالتعاون مع مجموعتك التدريبية كيف تصمم أنشطة عن واحد أو أكثر من الحقوق التالية:
-
حقى وحقك في المشاركة.
-
حقى وحقك في عدم التميز.
-
حقى وحقك في تجنب العنف.
-
حقى وحقك في التعليم.
-
حقي وحقك في العلاج.
– تختار كل مجموعة النمط و/ أو الأسلوب الذي ترغب في التعبير من خلاله وفيما يلى نماذج لذلك:
-
إلقاء أغنية تعليمية عن المدخل الحقوقي للإنسان.
-
إلقاء شعر أو زجل أو قصيدة عن إحدى حقوق للإنسان.
-
أداء مشهد تمثيلي صامت عن إحدى حقوق للإنسان.
-
رسم شكل أو منظر عن إحدى حقوق للإنسان.
-
طرح مجموعة الغاز وفوازير عن إحدى حقوق للإنسان.
-
مشاركة المجموعة في أداء مشهد تمثيلي عن واحد من حقوق الإنسان.
-
الحكي الشعبي إحدي حقوق للإنسان
– تحتار المجموعة زميلاً أو أكثر، أو المجموعة ككل لتعرض ما قامت بتنفيذه، مع التأكيد على احترام آراء الآخرين، وتسجيل الملاحظات على الأداء بواقع (۱۰) ق لكل مجموعة على حدة مع المناقشة.
-
ملاحظات للمدرب:
– أطلب من كل فرد داخل المجموعة أن يسجل ملاحظاته على الأداء أثناء عرض المجموعات الأخرى تمهيدًا لمناقشة تلك الملاحظات.
– أكد على أن الحقوق متكاملة وكل حق يدعم الحق الآخر.
-
القيم الممارسة داخل هذا النشاط:
– نعم الله علينا كثيرة.
– الحقوق والواجبات
أنشطة عن حقى وحقك / المدخل الحقوقي
– بالتعاون مع مجموعتك التدريبية كيف تصمم أنشطة من خلال التعبير بالرسم؛ الأغاني؛ الشعر؛ الزجل؛ الحكي الشعبي؛ القصة؛ التمثيل ولعب الأدوار… الخ عن واحد أو أكثر الحقوق التالية:
– حقى وحقك في المشاركة.
– حقى وحقك في عدم التميز.
– حقى وحقك في تجنب العنف.
– حقى وحقك في التعليم.
– حقى وحقك في العلاج.
– حقى وحقك في ممارسة اللعب.
ملحوظة:
– لكل مجموعة الحق في اختيار واحد أو أكثر من هذه الحقوق
قياس درجة حقوق الإنسان في مدرستك
و/ أو بيئتك و/ أو مجتمعك
أهداف النشاط:
في نهاية النشاط يكون المشارك قادر على أن:
– يقيس درجة حقوق الإنسان في مدرستك و/ أو بيئتك و/ أو مجتمعك.
-
مصادر التعلم:
– المشاركون أنفسهم، استبيان قياس درجة حقوق الإنسان في مدرستك
-
خطوط تنفيذ النشاط:
– أطلب من كل فرد من المشاركين كما جاء بورقة العمل (5) الإجابة على الاستبيان الخاص قياس درجة حقوق الإنسان في مدرستك (٢٠) ق.
– نطاق الدرجات
1 لا/ أبدًا 2 نادرًا 3 كثيرًا 4 نعم دائمًا 5 لا أعرف
أكد لكل مشارك أنه ليست هناك إجابة خاطئة وإجابة صحيحة ولكن الاستجابة التي تعبر عن الواقع الفعلى لما يحدث في المدرسة هي الاستجابة الصحيحة
قياس درجة حقوق الإنسان في مدرستك
و/ أو بيئتك و/ أو مجتمعك
الاستبيان الذي سوف يتم القياس عليه
البيان |
الدرجة |
يحصل كل الطلاب على معلومات متساوية ويحظون بالتشجيع بشأن الفرص الأكاديمية والمهنية. (المادة ٢) |
|
لا يعاني أعضاء مجتمع المدرسة من أي تمييز بسبب خيارات أسلوب أو نمط الحياة مثل طريقة اللبس، والارتباط بجماعات معينة والأنشطة غير المدرسية (المادتين ٢ و١٦). |
|
توفر مدرستي ذات الوسائل، والموارد والأنشطة والجداول لكافة الأفراد. (المادتين ٢ و٧) |
|
يعارض أعضاء مجتمع المدرسة كل الإجراءات والمواد التمييزية أو التحقيرية، أو أي ذم وإهانات بالمدرسة (المواد ۲ و ۳ و ۷ و ۲۸ و ۲۹) |
|
حينما يحقر شخص من حقوق شخص آخر أو ينتهكها، نساعد المعتدى على تلك الحقوق لتعلم سبل تغيير سلوكه. (المادة ٢٦) |
|
يهتم أعضاء مجتمع المدرسة بالتنمية البشرية والأكاديمية الكاملة ويحاولون مساعدتي عند الحاجة. (المادتين 3 و۲۸) |
|
تطبيق السياسات والإجراءات المؤسسية عند رفع شكاوى بشأن التحرش أو التمييز. (المادتين 3 و7) |
|
في الأمور المتعلقة بالنظام (بما في ذلك الإيقاف والطرد)، نضمن للجميع معاملة عادلة محايدة عند تقرير الجرم وتحديد العقاب. (المواد 6 و7 و8 و9 و10) |
|
لا يتعرض أحد في مدرستنا لمعاملة مهينة أو عقاب ينزل من قدره (المادة 5) |
|
من يتهم بإثم يعتبر بريئًا حتى تثبت إدانته. (المادة 11) |
|
احترام المساحة والممتلكات الشخصية (المادتان ۱۲ و۱۷) |
|
يرحب مجتمع المدرسة بالطلاب والمدرسين والإداريين والموظفين من خلفيات وثقافات متنوعة ومختلفة. (المواد ٢ و6 و13 و14 و15) |
|
أتمتع بحرية التعبير عن معتقداتي وأفكاري (السياسية، الدينية، الثقافية أو غير ذلك) دون خوف من تمييز (المادة 19) |
|
يمكن لأعضاء مدرستنا إصدار مطبوعات ونشرها دون خوف من رقابة أو عقاب (المادة 19) |
|
تعرض الأصوات والآراء المتنوعة (على سبيل المثال، التوجه الجنسي، والنوع الاجتماعي، والجنس/ العرقية (الأثنية) في المقررات والكتب الدراسية، والتجمعات، والمكتبات، وداخل الفصول. (المواد ۲ و ۱۹ و ۲۷) |
|
تتاح لي الفرصة للتعبير عن ثقافتي من خلال الموسيقى والفن والكتابة، (المواد ۱۹ و ۲۷ و ۲۸) |
|
تتاح لأعضاء مدرستنا الفرصة للمشاركة (كأفراد أو من خلال جماعات في العملية الديمقراطية لاتخاذ القرار عند وضع سياسات المدرسة والقواعد ذات الصلة. (المواد ٢٠ و ٢١ و٢٣) |
|
يتمتع أعضاء مدرستنا بحق تشكيل جمعيات وروابط داخل المدرسة للدفاع عن حقوقهم أو حقوق الغير. (المواد ۱۹ و ۲۰ و ۲۳) |
|
يشجع أعضاء مدرستنا بعضهم البعض للتعرف على المشاكل الاجتماعية والعالمية المرتبطة بالعدالة، والبيئة والفقر والسلام (المادتان ٢٦ و ٢٩) |
|
يشجع أعضاء مدرستنا بالتعاون بعضهم البعض تنظيم سبل التعامل مع المشاكل الاجتماعية والعالمية المرتبطة بالعدالة، والبيئة والفقر والسلام واتخاذ خطوات في هذا الصدد (المادتان ۲۰ و ۲۹) |
|
يستطيع أعضاء مدرستنا بعضهم البعض لتنظيم سبل التعامل مع المشاكل الاجتماعية والعالمية المرتبطة بالعدالة، والبيئة، والفقر، والسلام واتخاذ خطوات في هذا الصدد (المادتان ۲۰ و ۲۹) |
|
يستطيع أعضاء مجتمع المدرسة أخذ فترات راحة/ فسحة كافية خلال اليوم الدراسي والعمل عدد معقول من الساعات في ظل ظروف عمل عادلة. (المادتان ٢٢ و٢٥) |
|
يحصل الموظفون بمدرستنا على رواتب كافية للتمتع بمستوى معيشي معقول يغطى الرعاية الصحية ورفاهية أسرهم (بما في ذلك الإسكان، والغذاء، والخدمات الاجتماعية الضرورية، والتأمين ضد البطالة والمرض، وكبر السن). (المادتان ٢٢ و٢٥) |
|
أتحمل المسئولية داخل المدرسة لضمان عدم التمييز فيما يتعلق بالآخرين وأن الغير يتصرف بأسلوب يؤدي لدعم الأمن والسلامة والرفاهية داخل مجتمع المدرسة. (المادتان ١ و ٢٩) |
|
الإجمالي |
درجة الحرارة المحتملة : 100 درجة حقوق إنسان
درجة حرارة مدرستك:………………….
مربعات حقوق الإنسان
أهداف النشاط:
في نهاية النشاط يكون المشارك قادر على أن:
– يتعرف حقوق الإنسان/ مرجعياتها/ تطورها
مصادر التعلم:
– المشاركون أنفسهم، استبيان قياس درجة حقوق الإنسان في مدرستك
خطوط تنفيذ النشاط:
– أطلب من كل مشارك؛ ومن خلال الاستعانة بأعضاء المجموعة كمصادر معلومات، احصل على إجابة أكبر عدد ممكن من المربعات ودون ذلك داخل المربع.
– يتعين أن تصدر كل إجابة عن شخص مختلف يحدد بالحروف الأولى المربع الخاص بك.
– توقف حينما يطلب منك ذلك
– ناقش المشاركين في إعمالهم؛ وقدم التغذية الراجعة المناسبة
– قسم مجموعة المشاركين إلى مجموعات عمل صغيرة بحيث تتكون كل مجموعة من (٤) أفراد مع تكليف المجموعات بكتابة مجموعة من حقوق الإنسان والتي منها:
-
حقى وحقك في المشاركة.
-
حقى وحقك في عدم التميز.
-
حقى وحقك في تجنب العنف.
-
حقى وحقك في التعليم.
-
حقى وحقك في العلاج.
– أطلب من كل مجموعة عرض ما توصلت إليه من نتائج؛ مع مراعاة التشجيع والثناء على كل أعمال المجموعات مهما كانت.
مربعات حقوق الإنسان
التعليمات النشاط:
– من خلال الاستعانة بأعضاء المجموعة كمصادر معلومات، احصل على إجابة أكبر عدد ممكن من المربعات ودون ذلك داخل المربع.
– يتعين أن تصدر كل إجابة عن شخص مختلف يحدد بالحروف الأولى المربع الخاص بك.
– توقف حينما يطلب منك ذلك.
أحد حقوق الإنسان |
دولة تنتهك فيها حقوق الإنسان |
وثيقة تعلن حقوق الإنسان |
مجموعة في بلدك تريد أن تحرم الآخرون من حقوقهم |
دولة يحرم فيها الناس من حقوقهم بسبب الجنس أو العرق |
منظمة تناضل من أجل حقوق الإنسان |
فيلم / فيديو حول حقوق الإنسان |
مغني يغني حول حقوق الإنسان |
أحد الحقوق التي يتمتع بها الوالدان أو والداك دونك |
دولة تحسنت فيها أوضاع حقوق الإنسان مؤخراً |
نوع انتهاكات حقوق الإنسان التي تزعجك للغاية |
كتاب حول حقوق الإنسان |
أحد الحقوق التي تحرم منه المرأة أحيانًا |
حق يجب أن يكفل لكل الأطفال |
دولة يحرم فيها الناس من حقوقهم بسبب الدين |
أحد الحقوق التي لم تتحقق بعد للكافة في هذا البلد |
حرمان الناس من الحق في إقامة دولتهم أو أمتهم |
أحد الحقوق الذي يسبغ في سائر أنحاء العالم |
أحد حقوقك التي تحترم |
أحد المدافعين عن حقوق الإنسان |
لو لم تكن…!
الأهداف الإجرائية
بنهاية هذا النشاط يكون المشارك/ ة قادرًا على أن:
– يشارك مجموعته في تحديد مفهوم الديمقراطية بلغته الخاصة
– يتنبأ بالشروط الواجب مراعاتها لممارسة الديمقراطية
– يصدر حكمًا على كلا من:
-
العلاقة التبادلية بين النظام السياسي والدستور
-
قوانين الأحزاب السياسية ما لها وما عليها
-
الانتخابات البرلمانية والمحلية
المواد والأدوات والمصادر المستخدمة:
المشاركين أنفسهم – مواقف عملية حول الدستور – القوانين – الانتخابات – بطاقات
خطوات تنفيذ النشاط:
– قسم المشاركين إلى مجموعات عمل تعاونية بحيث يكون عدد المشاركين في المجموعة الواحدة (4) أفراد بإحدى الطرق (التي تراها مناسبة)، ثم وزع على كل مجموعة ورقة العمل الخاصة بتحديد المقصود بمفهوم الديمقراطية والتي تقوم المجموعة بتصميمها في صورة رسائل تلغرافية، وكذلك الشروط الواجب مراعاتها للممارسة الحقيقية للديمقراطية من وجه نظر المجموعة واطلب من كل مجموعة أن تسجل إجاباتها على الورق القلاب. (۲۰) دقيقة
– تقوم كل مجموعة بتعليق ما توصلت إليه في أقرب مكان على الحائط ويقوم المشاركين / ت بالمرور على أعمال المجموعات في اتجاه عقارب الساعة مع مراعاة أن يكون مع كل مشارك (بلوك نوت والقلم لتدوين ملاحظاته على أعمال المجموعات المختلفة) (۲۰) دقيقة
– يقوم الميسر بمناقشة المجموعات مع تقديم التغذية الراجعة المناسبة والتأكيد على مفهوم وشروط الديمقراطية كما جاء بدليل المشاركين. (۲۰) دقيقة
– وزع على مجموعة المشاركين نماذج حية من الصحف القومية وصحف المعارضة بحيث تتضمن مقالات وموضوعات وأعمدة صحفية عن كلا من:
-
النظام السياسي والدستور
-
قوانين الأحزاب السياسية
-
الانتخابات البرلمانية والمحلية
– أطلب من كل مجموعة تناول ما جاء بالصحف القومية وصحف المعارضة بالنقد والتحليل مبينًا نقاط القوة والنقاط التي تحتاج إلى تحسين. (40) دقيقة
– تقوم كل مجموعة بعرض ما توصلت إليه على بقية المجموعات؛ مع سماع وجهات النظر من المشاركين أولاً ثم بعد ذلك من جانب المُيسر بعد عرض كل مجموعة. (60) دقيقة
ملاحظات للميسر:
– أحترم آراء المشاركين مهما كانت فيما يتعلق بمفهوم وشروط الديمقراطية.
– أتقن ما جاء بدليل المشاركين حول مفهوم وشروط الديمقراطية
القيمة المصاحبة للنشاط
– التعاون – احترام آراء الآخرين.
لو لم تكن…
– بالتعاون مع مجموعتك التدريبية عبر بلغتكم الخاصة عن:
– مفهوم الديمقراطية في صورة رسائل تلغرافية
–
–
–
–
–
–
–
– ما الشروط الواجب مراعاتها للممارسات الحقيقية للديمقراطية في ضوء خبراتكم العملية؟
لو لم تكن…!
– بالتعاون مع مجموعتك التدريبية تناول بالنقد والتحليل ما جاء بالصحف القومية وصحف المعارضة مبينًا نقاط القوة والنقاط التي تحتاج إلى تحسين فيما يتعلق بكلا من:
-
النظام السياسي والدستور
-
قوانين الأحزاب السياسية
-
الانتخابات البرلمانية والمحلية
كيف نحب الوطن؟
الأهداف الإجرائية
بنهاية هذا النشاط يكون المشارك/ ة قادرًا على أن:
– يحدد المقصود بمفهوم الموطنة من وجهة نظره.
– يستنتج العلاقة التبادلية بين المواطنة والدولة
– يوضع العلاقة بين الدولة والمواطنة والنوع الاجتماعي
المواد والأدوات والمصادر المستخدمة:
المشاركين أنفسهم – مواقف عملية حول الدستور – القوانين – الانتخابات – بطاقات
خطوات تنفيذ النشاط: (۱۲۰) دقيقة
– قسم المشاركين إلى مجموعات عمل تعاونية بحيث يكون عدد المشاركين في المجموعة الواحدة (4) أفراد بإحدى الطرق (التي تراها مناسبة)، ومن خلال العصف الذهني أطرح السؤال التالي: من وجهة نظركم ما المقصود بمفهوم الموطنة؟
– اطلب من أحد المشاركين أن يقوم بدور الميسر المساعد من خلال كتابة كل ما جاء من مجموعة المشاركين حول مفهوم المواطنة على الورق القلاب؛ ثم ناقش المجموعة وقدم التغذية الراجعة المناسبة عن ماهية المواطنة وهي: “علاقة بين فرد ودولة كما يحددها قانون تلك الدولة مرتبة من الحرية وما يصاحبها من مسؤوليات وتصبغ عليه حقوقًا سياسية مثل حقوق الانتخاب وتولى المناصب العامة” (٢٠) دقيقة
– أطلب من كل مجموعة ما يلي: (1) استنتاج العلاقة التبادلية بين المواطنة والدولة؛ (٢) العلاقة بين الدولة والمواطنة والنوع الاجتماعي. (40) دقيقة
– تقوم كل مجموعة بعرض ما توصلت إليه على بقية المجموعات؛ مع سماع وجهات النظر من المشاركين أولاً ثم بعد ذلك من جانب المُيسر بعد عرض كل مجموعة. (60) دقيقة
ملاحظات للميسر:
– أحترم آراء المشاركين مهما كانت فيما يتعلق بمفهوم المواطنة.
– أكد على أن المواطنة والمواطن مأخوذة في العربية من الوطن: المنزل تقيم به وهو “موطن الإنسان ومحله“، وطن يطن وطنًا: أقام به، وطن البلد: اتخذه وطنًا، توطن البلد: أتخذه وطنًا، وجمع الوطن أوطان: منزل إقامة الإنسان ولد فيه أم لم يولد ، وتوطنت نفسه على الأمر: حملت عليه، والمواطن جمع موطن: هو الوطن؛ والمواطن: الذي نشأ في وطن ما أو أقام فيه وأوطن الأرض: وطنها واستوطنها، واتطنها أي اتخذها وطنًا ومواطنة: مصدر الفعل واطن بمعنى شارك في المكان إقامة ومولدًا لأن الفعل على وزن (فاعل)
– تأتي الوطنية في الاصطلاح بمعنى حب الوطن Patriotism في إشارة واضحة إلى مشاعر الحب والارتباط بالوطن وما ينبثق عنها من استجابات عاطفية، أما المواطنة Citizenship فهي صفة المواطن والتي تحدد حقوقه وواجباته الوطنية ويعرف الفرد حقوقه ويؤدي واجباته عن طريق التربية، وتتميز المواطنة بنوع خاص من ولاء المواطن لوطنه وخدمته في أوقات السلم والحرب والتعاون مع المواطنين الآخرين عن طريق العمل المؤسساتي والفردي الرسمي والتطوعي في تحقيق الأهداف التي يصبو لها الجميع.
القيمة المصاحبة للنشاط
– حب الوطن
كيف نحب الوطن؟
– من خلال العصف الذهني من وجهة نظركم: ما المقصود بمفهوم الموطنة؟
– بالتعاون مع مجموعتك التدريبية تناول بالنقد والتحليل:
– العلاقة التبادلية بين المواطنة والدولة؟
– العلاقة بين الدولة والمواطنة والنوع الاجتماعي؟
التقويم الختامي
حقى وحقك والديمقراطية والمواطنة
المحور الرئيسي والعبارات الفرعية |
تحققت بدرجة |
||
عالية |
متوسطة |
ضعيفة |
|
المحور الأول: الأهداف: |
|||
– يتعرف محتويات الصياغة المبسطة لحقوق الإنسان. |
|||
– يطبق أنشطة عملية مع الطلاب عن الحقوق/ الواجبات في الحياة العملية. |
|||
– يصدر حكمًا على الأنشطة المتعلقة بالحقوق/ الواجبات من واقع المدرسة/ المجتمع المحيط. |
|||
– يقيس درجة تمتع حقوق الإنسان بالمدرسة/ المجتمع المحيط. |
|||
– يشارك مجموعته في تحديد مفهوم الديمقراطية بلغته الخاصة. |
|||
– يتنبأ بالشروط الواجب مراعاتها لممارسة الديمقراطية. |
|||
– يحدد المقصود بمفهوم الموطنة من وجهة نظره. |
|||
– يستنتج العلاقة التبادلية بين المواطنة والدولة. |
|||
– يوضع العلاقة بين الدولة والمواطنة والنوع الاجتماعي. |
|||
أهداف أخرى تحققت من وجهة نظرك: ………………….……………………………………………………………………………………… |
|||
المحور الثاني: دليل التدريب: |
|||
يراعى الدليل احتياجاتي التدريبية وبناء مهاراتي في مجال حقى وحقك والديمقراطية والمواطنة |
|||
يعطي الدليل أنشطة متنوعة مرتبطة بحقى وحقك والديمقراطية والمواطنة |
|||
يوضح الدليل خبرات متكاملة عن كيفية التعامل مع المجتمع في معرفة الحقوق والواجبات؛ وممارسة الديمقراطية والمواطنة |
|||
* يفيدني الدليل في حياتي العملية |
|||
ملاحظات على الدليل: …………………….…………………………………………. |
|||
المحور الثالث : المدرب وفريق العمل: |
|||
أقام المدرب علاقات جيدة مع المشاركين. |
|||
استخدم المدرب أساليب متنوعة أثناء ورش العمل مثل: العصف الذهني، المدخل التشاركي، العمل التعاوني الجماعي، لعب الأدوار |
|||
حرص المدرب على مراجعة اليوم السابق للتدريب وغلق البرنامج التدريبي |
|||
احترم المدرب وجهات نظر المشاركين مع تقديم الدعم اللازم لذلك. |
|||
ملاحظات على المدرب:………………………………………………………………………………… |
|||
المحور الرابع: النواحي الإدارية والتنظيمية: |
|||
عدد أيام التدريب مناسب للبرنامج التدريبي عن حقى وحقك والديمقراطية والمواطنة |
|||
يعتبر المكان مناسب من حيث إعداد القاعة. |
|||
أوقات الراحة مناسبة لطبيعة البرنامج اليومي لورشة العمل. |
|||
توفر المواد والأدوات والخامات اللازمة للبرنامج التدريبي. |
|||
مقترحات بخصوص النواحي الإدارية والتنظيمية: ………………………………………………………………………………………………………….. |
|||
اكتب أنشطة تم ممارستها في ورشة العمل سوف تستخدمها في حياتك العملية 1………………………………..………………………………………………………………… 2………………………………..………………………………………………………………… 3………………………………..……………………………………………………………….. |
|||
أوصف فكرة أو أكثر كانت بالنسبة إليك جديدة ومبتكرة خلال ورشة حقى وحقك والديمقراطية والمواطنة ……………………………….………………………………………………………………………… ……………………………….……………………………………………………………………….. |
|||
احتياجات تدريبية أخرى ترغب في أخذها: -……………………………….………………………………………………………………………. -……………………………….………………………………………………………………………. |
اعتبر هذا البرنامج ناجحًا بدرجة: ممتاز [ ] جيد جدًا [ ] جيد [ ] مقبول [ ]
شكرًا لحسن تعاونكم
فريق التدريب
النظام السياسي المصري والقوانين المنظمة له
ينصرف التعريف اللغوى لمصطلح الديمقراطية إلى منشئة في اللغة اللاتينية، وهي كلمة مكونة من مقطعين: ديموس (بمعنى الشعب)، وكراتوس (بمعنى حكم)، أي أن يكون الحكم للشعب وفق التطبيق الأثيني، وهو الحكم المباشر. وعلى الرغم من ذلك فإن الديمقراطية بمعناها الحديث لا تعنى حكم الشعب بالضرورة، حتى في أكثر النظم ديمقراطية، ففي الوقت الحالي لا يوجد شعب يحكم نفسه بنفسه بطريقة مباشرة، وفقًا لهذا المعنى، وإنما تحكم الشعوب – في النظم الديمقراطية – من خلال ممثليها في البرلمان. ولكي يتحقق حكم الشعب في النظم الديمقراطية في الواقع ينبغي توافر عدد من الشروط، أهمها:
۱ – سيادة القانون.
۲ – احترام التعددية السياسية والثقافية وإدارة الخلافات بطريقة سلمية.
3 – التداول السلمي للسلطة بين الأحزاب والقوى السياسية المختلفة وفقًا لنتائج الانتخابات.
4 – احترام قاعدة الأغلبية في اتخاذ القرارات وفي تحديد الفائزين بالانتخابات.
5 – احترام حقوق الأقلية وضمان عدم الافتئات على أي من حقوقها بموجب قرار سياسي تتخذه الأغلبية. ولتحقيق تلك الشروط ينبغي أن يتوافر النظام السياسي على ثلاثة أركان أساسية، هي:
– وجود دستور مكتوب يحدد الحقوق الأساسية للأفراد التي ينبغي عدم المساس بها بموجب أي قرار سياسي، قد يتخذه البرلمان أو الحكومة.
– أن يضمن الدستور والقوانين المنظمة للعمل السياسي تحقيق التعددية الحزبية.
– أن يضمن الدستور والقوانين المنظمة للعمل السياسي حرية الأفراد في ممارسة الأنشطة السياسية وانتخاب الحزب الذي يختاره أكبر عدد من المواطنين.
ومن هذا المنطلق، فإن القوانين التي سنركز عليها هي قانون الأحزاب السياسية، وقانون الانتخابات.
أولاً: النظام السياسي في الدستور
تختلف النظم السياسية وتتنوع وتتطور وفقًا لاختلاف خبرات البشر وتتنوع وفقًا لتنوع التجارب الحية للجماعات البشرية وتتطور مع التطورات والتغيرات التي تحدثها الفئات والطبقات والجماعات الشعبية في مجتمعاتها ودولها عبر الزمان.
فالنظام السياسي يعتبر هو المرجعية الشرعية للدولة الحديثة والمقياس المحدد لمدى احترامها لحقوق المواطنة لعدم ثبات تلك النظم وتعرضها الدائم للتطور والتبديل حسب الثقافة العامة للمجتمع ومدى تمتع المواطنين برؤية خلاقة وقدرة فعالة على المشاركة حيث طرأ عليه العديد من التغيرات سواء في العقلية الجمعية للبشر أو تطور في نظم الحكم من نظم ذات سند الهي تعتمد على المرجعية الدينية أو نظم ملكية تعتمد على المرجعية الأسرية الحاكمة أو نظم ثورية سادت المجتمعات لفترات غير قليلة.
ولقد اعتاد فقهاء الدستور في تقسيمهم للنظم السياسية وتحديد خصائصها من حيث السلطات القائمة ووظائفها وعلاقاتها التبادلية إلى نظم رئيسية هي:
1 – نظام حكومة الجمعية.
۲ – النظام الملكي.
3 – النظام البرلماني.
4 – النظام الرئاسي.
حرص المشرع وهو يضع مبادئ الدستور المصرى على أن يجعل نظام الحكم فيه خليطًا من النظامين الرئاسي والبرلماني دون التقيد بخصائص نظام معين منهما فعلى الرغم من تأكيدات عديدة لفقهاء في القانون الدستوري بأن الدستور المصرى حال للأخذ من خصائص النظام البرلماني أكثر مما جاء في باقي الدساتير إلا أنه في المقابل وضع في يد رئيس الجمهورية حزمة هائلة من الصلاحيات يمارسها بشكل مستقل ويستمدها من التفويض الشعبي دون حق للبرلمان في محاسبته وهو ما يظهر في تقرير اللجنة التي وضعت الدستور حيث قررت أنها “لم تر أن تتقيد بصورة معينة من صور الحكم المعروفة مما يطلق عليه النظام الرئاسي أو البرلماني أو نظام حكومة الجمعية بالمعنى التقليدي لأي منها بل أخذت من مبادئ الإسلام ومبادئ الميثاق وبيان ۳۰ مارس بما يتفق مع ظروفنا وبيئتنا ويحقق مجدنا وصالحنا“
ويظهر انحياز واضعوا الدستور نحو تأكيد صلاحيات السلطة التنفيذية في مقابل باقي السلطات حيث أكدت ديباجة الدستور “أن النزعة الديمقراطية الحرة التي استهدفت إضعاف السلطة التنفيذية لصالح البرلمان قد فشلت كما ثبت فشل الأنظمة التي تتمتع بسلطة تنفيذية ضعيفة” وأكد التقرير أن المشاكل المعقدة للعالم الحديث تتطلب أن يكون للسلطة التنفيذية جانب من الاستقلال والصلاحيات يتناسب مع ما لدى البرلمان من قوة وسلطان وبما يحقق التوازن بين السلطات والتعادل بين كفتي الميزان.
ثانيًا: قوانين الأحزاب السياسية
صدر قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 بشأن تنظيم إنشاء وتكوين الأحزاب السياسية في مصر والذي تحول بمقتضاه النظام السياسي في مصر رسميًا إلى التعددية الحزبية، ولقد واجه القانون ومنذ صدوره اعتراضات عديدة بعدم الدستورية على اعتبار أن الدستور المصرى الدائم ١٩٧١ كان يحدد أسس وقواعد النظام السياسي المصرى على إطار فلسفة التنظيم الواحد الممثل لتحالف قوى الشعب العامل والمسمى (بالاتحاد الاشتراكي العربي) وهو الجدل الذي استمر لفترة حتى قام المشرع بتعديل الدستور فعلاً في ٢٢ مايو ١٩٨٠ ليتم استبدال المادة الخامسة في صيغتها القديمة التي كانت تقيم النظام السياسي على تحالف قوى الشعب العامل ممثلاً في التنظيم السياسي الوحيد وقتها وهو الاتحاد الاشتراكي العربي بمادة جديدة تقرر أنه (يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك في إطار المقومات الأساسية للمجتمع المنصوص عليها في هذا الدستور وينظم القانون الأحزاب السياسية)
ولكن نعتقد أنه من الواجب علينا قبل الحديث عن علاقة القانون المنظم بالأحزاب وتأثيره على مقدرات الأمور الداخلية الخاصة بها فإننا نجد أنه من الواجب علينا رصد التعديلات بالحذف أو بالاضافة التي أدخلت على قانون نظام الأحزاب السياسية منذ إعلانه في الجريدة الرسمية العدد ٢٧ بتاريخ 7 يوليو ١٩٧٧ وهي على النحو التالي:
– التعديل الأول – القرار بقانون رقم 36 لسنه ١٩٧٩ والذي نشر بالجريدة الرسمية العدد ٢١ مكرر أ بتاريخ ۳۰ مایو ١٩٧٩ والذي اشتمل على تعديل المواد (1 / 4 /6 /١٥ /١٧/ ١٨) وإن كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمًا بعدم دستورية نص التعديل للمادة (15).
– التعديل الثاني – القانون رقم ١٤٤ لسنة 1980 والذي نشر بالجريدة الرسمية العدد ٢٨ مكرر أ بتاريخ ١3 يوليو ١٩٨٠ والذي اشتمل على تعديل المواد (1 / 4 / ٧ / ١٢ الفقرة الأخيرة/ ١٤ الفقرة الأخيرة /16 /٢١ الفقرة الأولي) وإلغاء المواد (۱۹ / ۲۰).
– التعديل الثالث – القانون رقم 30 لسنة 1981 والذي نشر بالجريدة الرسمية العدد 18 بتاريخ 30 أبريل ١٩٨١ والذي اشتمل على تعديل المادة (8)
– التعديل الرابع – القرار بقانون رقم 156 لسنه ١٩٨١ والذي نشر بالجريدة الرسمية العدد 36 تابع بتاريخ 3 سبتمبر ١٩٨١ والذي اشتمل تعديل المادة (٢٢ الفقرة الاولى والثانية / ٢٣ الفقرة الأولى والثانية) وإن كان حكمًا قضائيًا قد صدر بتعديل في بعض الأحكام الواردة ضمن عقوبات تلك المواد
– التعديل الخامس – القانون رقم 108 لسنة ١٩٩٢ والذي نشر بالجريدة الرسمية العدد 51 تابع بتاريخ 17 ديسمبر ۱۹۹۲ والذي اشتمل على تعديل المواد (٩/ ٢٦)
– التعديل السادس – القرار بقانون رقم ۲۲۱ لسنة ١٩٩٤ والذي نشر بالجريدة الرسمية العدد 43 تاريع بتاريخ ٢٧ أكتوبر 1994 والذي اقتصر على تعديل المادة (8)
– التعديل السابع – القانون رقم 177 لسنة ٢٠٠٥ والذي نشر بالجريدة الرسمية العدد ۲۷ تابع ط بتاريخ 7 يوليو ٢٠٠٥ وهو أكبر التعديلات من حيث عدد المواد ومن حيث المضمون حيث اشتمل على تعديل المواد (1 / 4 / 5 أولاً / ٦ / ٧ / ٨ / 9 / 11 /15 /16 / 17 /18) مع إضافة مادتان جديدتان هما (٩ مكرر ۱، ۹ مكرر ۲)
– التعديل الثامن – وهو تعديل لم يعلن عن موعده أو عن عدد المواد التي سيشتمل عليها وإن كان متوقعًا في ضوء التعديلات الدستورية الأخيرة بتاريخ ٢٦ مارس ٢٠٠٧ والتي كان بعضها متعلقة بالأحزاب المصرية.
وعلاوة على التعديلات السابقة لقانون الأحزاب فإن أحكامًا قضائية وقوانين أخرى تتداخل وتتماس مع الأحزاب مثل:
– حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 3/ 7/ 1995 في الدعوى رقم ٢٥ لسنة 16 ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (١٥) وهي الفقرة التي كان قد سبق إضافتها إلى المادة بالقرار بقانون رقم 36 لسنة 1979.
– المادة الثانية من القانون رقم 95 لسنة ٢٠٠٣ والتي نصت على أن (تلغى عقوبة الأشغال الشاقة أينما وردت في قانون العقوبات أو أي قانون أو نص عقابي آخر ويستعاض عنها بعقوبة “السجن المؤبد” إذا كانت موبدة وبعقوبة “السجن المشدد” إذا كانت مؤقته).
– إلغاء القانون رقم 33 لسنة 1978 بموجب القرار بالقانون رقم ٢٢١ لسنة 1994.
– إلغاء القانون رقم 3٤ لسنة ١٩٧٢ والقرار بقانون رقم ۲ لسنة ۱۹۷۷ بموجب القرار بالقانون رقم 194 لسنة ١٩٨٣.
وقد تعدل هذا القانون بإصدار القانون رقم ١٧٧ لسنة ٢٠٠٥ حيث قضى التعديل بزيادة عضوية لجنة شئون الأحزاب من 7 إلى 9 أعضاء وتقليل نسبة موظفي الحكومة باللجنة من 57 في المائة إلى 33 في المائة ليصبح تشكيلها على النحو التالي:
– رئيس مجلس الشوري – رئيسًا
– وزير الدخلية
– وزير شئون مجلس الشعب.
ثلاثة من بين الرؤساء السابقين للهيئات القضائية أو نوابهم من غير المنتمين إلى أي حزب سیاسی
– ثلاثة من الشخصيات العامة غير المنتمين إلى أي حزب سياسي.
كما أقر التعديل بأن اجتماع اللجنة لا يكون صحيحًا إلا بحضور رئيسها وستة من أعضائها على الأقل وبأن تصدر اللجنة قرارها في شأن تأسيس الحزب خلال تسعين يومًا، وأن انقضاء هذه المدة دون صدور قرار اللجنة يعني عدم اعتراضها على تأسيس الحزب. وحرص التعديل على زيادة الدعم المادي الحكومي للأحزاب إضافة إلى أحقيتها في الحصول على فرصة متساوية في استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة.
وفي عام ٢٠٠٧، تم تعديل المادة (5) من الدستور لتحظر قيام أو تأسيس أي حزب على أساس دينى وأصبح نص المادة كالتالي “يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور، وينظم القانون الأحزاب السياسية، وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية وفقًا للقانون، ولا تجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أية مرجعية دينية أو أساس ديني، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل“.
وفيما يلي نتناول العناصر الأساسية التي يقوم عليها النظام الحزبي في مصر، وفقًا للقوانين التي تنظمها:
1 – تعريف الحزب السياسي: تنص المادة الثانية من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 على أن الحزب السياسي هو كل جماعة منظمة تؤسس طبقًا لأحكام القانون وتقوم على مبادئ وأهداف مشتركة وتعمل بالوسائل السياسية الديمقراطية لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة، وذلك عن طريق المشاركة في مسئوليات الحكم.
٢ – إجراءات قيام الأحزاب، ودور لجنة الأحزاب: تختص لجنة الأحزاب بفحص ودراسة إخطارات تأسسيس الأحزاب السياسية طبقًا لأحكام القانون، وتتشكل اللجنة، وفق آخر تعديل في القانون رقم 114 لسنة 1983، من رئيس مجلس الشورى رئيسًا، وعضوية كل من: وزير الداخلية، ووزير شئون مجلس الشعب، وثلاثة من الرؤساء السابقين للهيئات القضائية أو نوابهم من غير المنتمين إلى أي حزب سياسي، وثلاثة من الشخصيات العامة غير المنتمين إلى أي حزب سياسي. ويصدر باختيار الأعضاء من الفئتين الأخيرتين قرار من رئيس الجمهورية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
أما عن إجراءات تأسيس الحزب، فوفقًا لآخر تعديل بالقانون 177 لسنة ٢٠٠٥، فإنه يجب تقديم إخطار كتابي إلى رئيس لجنة الأحزاب، موقعًا عليه من ألف عضو على الأقل من أعضائه المؤسسين مصدقًا رسميًا على توقيعاتهم على أن يكونوا من عشر محافظات على الأقل، وبما لا يقل عن خمسين عضوًا من كل محافظة، وترفق بهذا الإخطار جميع المستندات المتعلقة بالحزب ونظامه الأساسي ولائحته الداخلية وأسماء أعضائه المؤسسين وبيان الأموال التي تم تدبيرها لتأسيس الحزب ومصادرها، واسم من ينوب عن الأعضاء في إجراءات تأسيس الحزب، ويعرض الإخطار على لجنة الأحزاب خلال 15 يومًا من تاريخ تقديم هذا الإخطار.
وعلى اللجنة أن تصدر قرارها في شأن تأسيس الحزب خلال التسعين يومًا التالية لتاريخ تقديم إخطار التأسيس، على أن يكون قرار الاعتراض على تأسيس الحزب مسببًا، ولا يشترط نفس الأمر في قرار الموافقة. ويعتبر انقضاء المدة المشار إليها دون صدور قرار من اللجنة بمثابة قرار بعدم الاعتراض على تأسيس الحزب.
ويجوز لطالبي تأسيس الحزب خلال الثلاثين يومًا التالية لنشر قرار الاعتراض في الجريدة الرسمية أن يطعنوا في هذا القرار بالإلغاء أمام الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا التي يرأسها رئيس مجلس الدولة على أن ينضم لتشكيلها عدد مماثل من الشخصيات العامة يصدر باختيارهم قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية من الكشوف الخاصة بالشخصيات العامة من غير أعضاء السلطة التشريعية الذين يتمتعون بالكفاءة وحسن السمعة ولا تقل أعمارهم عن 40 عامًا. وتفصل المحكمة في الطعن خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ إيداع عريضته.
3 – الشروط الواجب توافرها في الحزب السياسي: وفق آخر تعديل بالقانون رقم 177 لسنة ٢٠٠٥ ، يشترط لتأسيس أو استمرار أي حزب سياسي ما يأتي:
– أن يكون للحزب اسم لا يماثل أو يشابه اسم حزب قائم.
– أن تكون للحزب برامج تمثل إضافة للحياة السياسية وفق أهداف وأساليب محددة.
– عدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته على أساس ديني أو طبقي أو فئوى أو جغرافي أو على استغلال المشاعر الدينية أو التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو العقيدة.
– عدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية.
– عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسي أجنبي.
– علانية مبادئ الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله.
4 – تمويل الأحزاب السياسية: تنص المادة 11 من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، المعدلة بالقانون 177 لسنة ٢٠٠٥ على أن موارد الحزب تتكون من اشتراكات أعضائه وما يتلقاه من دعم مالي من الدولة ومن تبرعات من الأشخاص الطبيعيين المصريين، وكذلك من حصيلة استثمار أمواله في الأوجه غير التجارية التي يحددها نظامه الداخلي.
وتقوم لجنة شئون الأحزاب بتوزيع الدعم المالي الذي تقدمه الدولة للأحزاب السياسية، على النحو التالي:
– مائة ألف جنيه سنويًا لكل حزب لمدة 10 سنوات من تأسيسه. ويشترط لاستمرارها بعد هذه المدة أن يكون للحزب مقعد واحد على الأقل فاز به أحد مرشحيه في انتخابات مجلس الشعب أو الشورى.
– خمسة آلاف جنيه عن كل مقعد يفوز به مرشح الحزب في انتخابات مجلس الشعب أو مجلس الشورى بحد أقصى 500 ألف جنيه للحزب الواحد.
ولا يجوز للحزب قبول أي تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبي أو من جهة أجنبية أو دولية أو من شخص اعتباري ولو كان متمتعًا بالجنسية المصرية، ويلتزم الحزب بأن يخطر الجهاز المركزى للمحاسبات بما تلقاه من تبرعات والبيانات الخاصة بالمتبرعين في نهاية كل عام، ولا تخصم التبرعات المقدمة للأحزاب من وعاء أي ضريبة.
ولا يجوز صرف أموال الحزب إلا على أغراضه وأهدافه طبقًا للقواعد والإجراءات التي يتضمنها نظامه الداخلي. ويجب على الحزب أن يودع أمواله في أحد المصارف المصرية ، وأن يمسك دفاتر منتظمة الحسابات تتضمن إيرادات الحزب ومصروفاته طبقًا للقواعد التي يحددها نظامه الداخلي. ويتولى الجهاز المركزي للمحاسبات بصفة دورية مراجعة دفاتر ومستندات حسابات إيرادات ومصروفات الحزب. وتعفى المقار والمنشئات المملوكة للحزب وأمواله من جميع الضرائب والرسوم العامة والمحلية. وتعتبر أموال الحزب في حكم الأموال العامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، كما يعتبر القائمون على شئون الحزب والعاملون به في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام القانون المذكور.
ولا يجوز في غير حالة التلبس بجناية أو جنحة تفتيش أي مقر من مقار الحزب إلا بحضور أحد رؤساء النيابة العامة، وإلا اعتبر التفتيش باطلاً.
5 – العقوبات على المخالفين: تنص المادة 17 من القانون 40 لسنة 1977 والمعدلة بقرار بقانون رقم 36 لسنة 1979، والمستبدلة بالقانون رقم 177 لسنة ٢٠٠٥، على أنه يجوز لرئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية، بعد موافقة اللجنة، أن يطلب من المحكمة الإدارية العليا الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها، إذا ثبت من تقرير المدعى العام الاشتراكي بعد التحقيق الذي يجريه بناءًا على طلب لجنة شئون الأحزاب – تخلف أو زوال أي شرط من شروط نشأة وقيام الأحزاب المنصوص عليها في المادة 4 من القانون. وعلى المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال السبعة أيام التالية لإعلانه إلى رئيس الحزب بمقره الرئيسي، وتفصل المحكمة في الطلب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة.
كما يجوز للجنة الأحزاب، طبقًا لمقتضيات المصلحة القومية وفي حالة الاستعجال، أن تأمر مؤقتًا يوقف نشاط الحزب أو أحد قياداته أو أي قرار مخالف اتخذه في الحالات الموضحة في النقطة السابقة. وينفذ قرار الإيقاف من تاريخ صدوره، وعلى اللجنة أن تعرض أمر الوقف على المحكمة الإدارية العليا بتشكيلها الموضح في النقطة الخاصة بتشكيل الأحزاب، خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدور القرار، وإلا اعتبر كأن لم يكن. وتصدر المحكمة حكمها في الطلب في مدة لا تجاوز 15 يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها.
وللحزب أن يتظلم من الحكم الصادر بالوقف أمام المحكمة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم، فإذا رفض تظلمه كان له أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت مدة ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.
6 – السمات المميزة للتعددية الحزبية المقيدة طبقًا لهذا القانون:
بعد مرور أكثر من 30 سنة على تجربة التعددية الحزبية، تزايد عدد الأحزاب السياسية من خمسة أحزاب في عام 1981 إلى ٢٤ حزبًا في الوقت الحالي، إلا أن تلك التعددية لم تحقق الهدف من قيامها وهو تداول السلطة سلميًا من خلال الانتخابات العامة رغم مضى أكثر من ٢٣ عامًا على قيامها في مصر.
7 – الأوضاع الحزبية القائمة، وضعف الأحزاب نتيجة القيود المفروضة عليها:
شهدت السنوات الأخيرة تراجعًا ملحوظًا في عضوية هذه الأحزاب وحجم تواجدها في المنظمات الجماهيرية ومؤسسات المجتمع المدني، وحجم تمثيلها في مجلس الشعب ومجلس الشورى والمجالس الشعبية المحلية. وقد انعكس هذا التراجع بشكل ملحوظ على تأثير هذه الأحزاب ونفوذها السياسي في المجتمع إلى درجة لا نبالغ معها إذا قلنا أنها توشك أن تصبح ظاهرة هامشية في الحياة السياسية المصرية. وكان لهذا التطور السلبي في حجم ونفوذ الأحزاب السياسية أثر سلبي أيضًا في التطور الديمقراطي المصري.
8 – عدم تداول السلطة من خلال الانتخابات نتيجة حتمية لهذا الوضع:
النتيجة الطبيعية للقيود المفروضة على التعددية وضعف الأحزاب السياسية هي عدم تداول السلطة، ولا يتوقع لهذا الأمر أن يشهد تغييرًا جذريًا في المستقبل، فإذا أخذنا نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة في ٢٠٠٥، فإننا سندرك بوضوح أن الأحزاب السياسية في مصر تواجه مشكلة حقيقية، سواء كانت أحزاب المعارضة أو الحزب الحاكم، وهذه المشكلة تتجسد في البقاء أو الاستمرارية، حيث لم تحصل أحزاب المعارضة إلا على ١٢ مقعدًا ، مقارنة بجماعة الإخوان المسلمين وهي جماعة محظورة، والتي استطاعت أن تفوز بـ ۸۸ مقعدًا أي 7 أمثال المقاعد التي فازت بها أحزاب المعارضة، بما يعني أنها ليست بديلاً للحزب الوطني، الذي يعاني بدوره من مشكلات حادة وهي كيف يحافظ على الأغلبية في الانتخابات المستقبلية، فهو في الانتخابات الأخيرة لجأ إلى أسلوب إعادة ضم المرشحين المستقلين إلى الحزب مرة أخري.
ثالثًا: الانتخابات البرلمانية والمحلية
يعد القانون 73 لسنة 1956 ، هو القانون الأساسي لمباشرة الحقوق السياسية الذي ينظم إجراء الانتخابات في مصر، وقد جرت عليه تعديلات كبيرة بقوانين متعددة صادرة في أعوام: ۱۹۷۲، و1979، و١٩٨٤، و ۱۹۹۰، و ١٩٩٤، و ۲۰۰۰ ، و ۲۰۰5 و ۲۰۰۷.
وفيما يلى عرض لأهم النقاط الواردة بالقانون وتعديلاته وتتناول:
1 – اللجنة العليا للانتخابات: أنشئت لأول مرة بموجب القانون ١٧٣ لسنة ٢٠٠٥، ثم تعدل تشكيلها واختصاصها بموجب القانون ١٨ لسنة ٢٠٠٧، حيث نصت المادة ٢٦ منه على أنه تشكل لجنة قضائية تسمى: “اللجنة العليا للانتخابات” ، ومقرها القاهرة وتتولي دون غيرها الإشراف الكامل على إدارة الانتخابات والاستفتاءات.
وتشكل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية:
– رئيس محكمة استئناف الإسكندرية.
– أحد نواب رئيس محكمة النقض، يختاره مجلس القضاء الأعلى، ويختار عضوًا احتياطيًا له.
– أحد نواب رئيس مجلس الدولة، يختاره المجلس الخاص للشؤون الإدارية، ويختار عضوًا احتياطيًا له.
– سبعة منهم ثلاثة من أعضاء الهيئات القضائية السابقين، وأربعة من الشخصيات العامة. على أن يكونوا جميعًا من المشهود لهم بالحياد ومن غير المنتمين للأحزاب السياسية، يختار مجلس الشعب أربعة منهم من بينهم اثنان من أعضاء الهيئات القضائية السابقين، ويختار مجلس الشورى ثلاثة أحدهم من أعضاء الهيئات القضائية السابقين، كما يختار كل من المجلسين عضوين احتياطيين أحدهما من أعضاء الهيئات القضائية السابقين وتستمر مدتها لست سنوات، وأعضاؤها غير قابلين للعزل، وتلتزم كافة الوزارات والإدارات العامة والهيئات التنفيذية التي تتصل أعمالها بالانتخابات والاستفتاءات بما تصدره اللجنة من قرارات في هذا الشأن.
وتتولى اللجنة الإشراف على العملية لانتخابية بدءًا من إعداد الجداول وانتهاءً بإعلان النتيجة، فضلاً عن إبداء الرأي في موضوعات القوانين الخاصة بالانتخابات. وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية ثمانية أصوات على الأقل. وتقوم اللجنة بتشكيل اللجان العامة والموسعة والفرعية التي يجرى فيها الاستفتاء أو الانتخاب من بين أعضاء الهيئات القضائية كلما أمكن، على أن يكون رؤساء اللجان العامة والموسعة من القضاة.
2 – أسلوب إعداد الجداول الانتخابية: تنص المادة 6 من القانون ١٨ لسنة ٢٠٠٧ على أنه تنشأ إدارة خاصة بالجداول الانتخابية تتبع اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات وتعمل تحت إمرتها. ونصت المادة 8 على أنه تلغى جداول الانتخابات الحالية ويتم إنشاء جداول جديدة من واقع بيانات الرقم القومي وتكون من مهمة الإدارة مراجعة تلك الجداول دوريًا ورفع تقرير بملاحظاتها للجنة العليا للانتخابات. وتقوم الإدارة بقيد كل مصرى بلغ من العمر 18 عامًا ذكراً كان أو أنثى، ما لم يكن ممنوعًا من مباشرة الحقوق السياسية بموجب إخطار كتابي بسبب المنع من النيابة العامة أو الجهات الحكومية أو مؤسسات وشركات القطاع العام، أو أن يكون قد حصل على الجنسية المصرية بالتجنس ولم يمض عليها خمس سنوات على الأقل. كما تقوم اللجنة بحذف المتوفين بناءًا على البيانات الواردة من وزارة الصحة والجهات الحكومية الأخرى. وتنشأ جداول الانتخاب قبل انتهاء ولاية مجلسى الشعب والشورى أو انتهاء مدة المجالس المحلية بستة أشهر على الأقل وتعرض في الأول من يناير من كل عام.
ويعتبر الموطن الانتخابي هو الجهة التي يقيم فيها الشخص عادة، وله الحق في أن يختار لقيد اسمه الجهة التي بها محل عمله الرئيس أو التي بها مصلحة جدية أو مقر عائلته ولو لم يكن مقيمًا فيها.
ولكل من أهمل قيد اسمه في جداول الانتخاب بغير حق أو حدث خطأ في البيانات الخاصة بقيده أو توافرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد تحرير الجداول أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد. كما منح القانون لكل ناخب مقيد اسمه في جدول الانتخاب أن يطلب قيد من أهمل بغير حق أو حذف اسم من قيد من غير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد. وتقدم الطلبات كتابة للجنة الخاصة بالجداول.
ويكون التظلم في القرارات الصادرة من اللجنة أمام لجنة مؤلفة من قاض تختاره الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية المختصة رئيسًا وعضوية رئيس نيابة يختاره النائب العام ومن ممثل لمصلحة الأحوال المدنية بالمحافظة وذلك خلال أسبوع من تاريخ تقديم التظلم.
3 – الإجراءات الخاصة بالترشيح والدعاية الانتخابية: بالنسبة للترشيح لعضوية مجلس الشعب، نصت المادة 5 من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٢ والمعدلة بالقانون 109 لسنة 1976 على أنه يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب أن يكون مصرى الجنسية من أب مصري، وأن يكون اسمه مقيدًا في أحد الجداول الانتخابية، وأن يكون بالغًا من العمر 30 سنة، وأن يكون حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها على الأقل، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفي منها طبقًا للقانون.
ويعرض كشف بأسماء المرشحين في الدائرة الانتخابية خلال الأربعة أيام التالية لإقفال باب الترشيح، ولكل من لم يرد اسمه أن يطلب من اللجنة إدراج اسمه كما يجوز لكل مرشح الاعتراض على إدراج اسم أي من المرشحين خلال هذه الفترة. وتفصل في الاعتراضات المشار إليها لجنة أو أكثر تشكل بقرار من وزير الداخلية في كل محافظة وتضم اثنين من أعضاء الهيئات القضائية أحدهما بدرجة مستشار أو ما يعادلها ويكون رئيسًا للجنة والآخر من درجة قاض ويختارهما وزير العدل، وممثل لوزارة الداخلية، وذلك خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ إقفال باب الترشيح.
وهنا نجد نقطة ضعف خطيرة بالقانون حيث منع من سقط اسمه من جدول المرشحين بطريق الخطأ من الاعتراض على من وضع اسمه في الجدول بطريق الخطأ أيضًا رغم أن الخطأ قد يكون مقصودًا في الحالتين، كما منح الحكومة ممثلة في وزيري الداخلية والعدل حق تشكيل اللجان التي تتلقى طلبات الترشيح والتي تفصل فيها، وهو سلاح يمكن أن تستخدمه، كما أثبتت الممارسة لإقصاء المعارضين الأقوياء عن الترشيح لعضوية مجلس الشعب.
أما عن قواعد الدعاية الانتخابية، فهي تتضمن – وفقًا لآخر تعديلات – أن تبدأ الحملة الانتخابية من وقت إعلان الكشوف النهائية للمرشحين وتوقف في اليوم السابق على الاقتراع، وفي حالة انتخابات الإعادة تكون من اليوم التالي لإعلان النتيجة وتوقف في اليوم السابق على إجرائها، على أن تلتزم بعدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين أو للوحدة الوطنية، وأن تمتنع عن استخدام الشعارات الدينية، وألا يستخدم فيها المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وللشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم، كما يحظر تلقى أموال من الخارج من شخص أجنبي أو من جهة أجنبية أو دولية أو من يمثلها في الداخل للإنفاق على الدعاية الانتخابية.
4 – تنظيم عملية التصويت والفرز وإعلان النتائج: يحدد موعد الانتخابات العامة بقرار من رئيس الجمهورية، والانتخابات التكميلية بقرار من وزير الداخلية، وذلك قبل موعدها بـ 60 يومًا على الأقل.
وعلى رئيس اللجنة الفرعية أن يدعو مندوبي المرشحين والناخبين بمكان الاقتراع وأن يحرر محضر بالإجراءات متضمنًا ساعة وتاريخ بدء عملية الاقتراع. وتستر عملية الانتخاب أو الاستفتاء من الساعة الثامنة صباحًا إلى الساعة السابعة مساءًا ، وإذا وجد ناخبون لم يدلوا بأصواتهم في مقر اللجنة بعد ذلك التوقيت تستمر عملية الانتخاب إلى ما بعد إبداء آرائهم. وعلى رئيس لجنة الانتخاب أن يضع إحدى أصابع الناخب في الحبر الفسفوري غير القابل للمحو بسرعة.
وتشكل لجان الفرز برئاسة رئيس اللجنة العامة وعضوية رؤساء اللجان الموسعة واللجان الفرعية ويتولى أمانتها أمين اللجنة العامة، وللمرشحين أو لوكيل واحد عن كل منهم حق حضور لجنة الفرز ويحظر على الشرطة حضور لجنة الفرز. وتفصل لجنة الفرز في جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب وفي صحة كل ناخب لرأيه أو بطلانه وتكون مداولاتها سرية وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة. ويعلن رئيس الجمعية العامة نتيجة الانتخاب، وتعلن النتيجة العامة للانتخاب أو الاستفتاء بقرار يصدر من اللجنة العليا للانتخابات خلال الثلاثة أيام التالية لوصول محاضر لجان الانتخاب.
توافر المعايير الدولية لنزاهة الانتخابات في مصر: يقدم كتاب: إرشادات للمراقبة الدولية بات حصرًا موجزًا لهذا الحد الأدنى من الشروط:
تفرض أية قيود غير معقولة على الأحزاب أو الناخبين.
2 – يحترم المشاركون الذين يمثلون الحكومة والجيش والأحزاب السياسية وغيرهم، حقوق التعبير الحر والتزامل الحر والتجمع الحر لفترة كافية تسمح بالتنظيم السياسي والحملة الانتخابية.
3 – توفير الضمانات الكافية للاقتراع السرى وعدم التهديد.
4 – وجود تأمين وتأكيد على أمانة ونزاهة عمليتي الفرز والاقتراع.
5 – عدم التمييز في معاملة المتنافسين السياسيين وأهلية الناخب والحقوق السياسية الأخرى
الدستورية كما وافق عليها الشعب
(مادة 1)
جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.
(مادة ٤)
يقوم الاقتصاد في جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية والحفاظ على حقوق العمال.
(مادة 5) فقرة ثالثة مضافة:
وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية وفقًا للقانون، ولا تجوز مباشره أی نشاط سیاسی أو قیام أحزاب سياسية على أية مرجعية دينية أو أساس ديني، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.
(مادة ١٢) الفقرة الأولي
يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها والتمكين للتقاليد المصرية الأصلية، وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية، والتراث التاريخي للشعب، والحقائق العلمية، والآداب العامة، وذلك في حدود القانون.
(مادة ٢٤)
ترعى الدولة الانتاج، وتعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
(مادة ٣٠)
الملكية العامة هي ملكية الشعب، وتتمثل في ملكية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة.
(مادة 33)
للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقًا للقانون.
(مادة ٣٧)
يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية، ويضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال.
(مادة ٥٦) الفقرة الثانية
وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات في تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية، وفي رفع مستوى الكفاية بين أعضائها وحماية أموالها.
(مادة ٥٩)
حماية البيئة واجب وطنى، وينظم القانون التدابير اللازمة للحفاظ على البيئة الصالحة.
(مادة ٦٢)
للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقًا لأحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطنى، وينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشوري وفقًا لأي نظام انتخابی يحدده.
ويجوز أن يأخذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردي ونظام القوائم الحزبية بأية نسبية بينهما يحددها، كما يجوز أن يتضمن حدًا أدنى لمشاركة المرأة في المجلسين.
(مادة ٧٣)
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني.
(مادة ٧٤)
لرئيس الجمهورية إذا قام خطر حال وجسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ الاجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر بعد أخذ رأى رئيس مجلس الوزراء ورئيسي مجلسي الشعب والشورى، يوجه بيانًا إلى الشعب، ويجرى الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يومًا من اتخاذها. ولا يجوز حل مجلسي الشعب والشورى أثناء ممارسة هذه السلطات.
(مادة 76) الفقرتان الثالثة والرابعة
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات على انتخابات على نسبة (3 %) على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى، أو ما يساوي ذلك في أحد المجلسين، أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقًا لنظامه الأساسي متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة ، يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار اليها، التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل في أي من المجلسين في آخر انتخابات، أن يرشح في أي انتخابات رئاسية تجرى خلال عشر سنوات اعتبارًا من أول مايو ۲۰۰۷، أحد أعضاء هيئته العليا وفقًا لنظامه الأساسي متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.
(مادة ٧٨) فقرة ثانية مضافة
وإذا أعلن انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء مدة سلفه، بدأت مدة رئاسته من اليوم التالي لانتهاء تلك المدة.
(مادة ٨٢)
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه.
ولا يجوز لمن ينوب عن رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو إقالة الوزارة.
(مادة ٨٤) الفقرة الأولى
في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولي الرئاسة مؤقتًا رئيس مجلس الشعب، وإذا كان المجلس منحلاً حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة، مع التقيد بالحظر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة ٨٢
(مادة 85) الفقرة الثانية
ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولى الرئاسة مؤقتًا نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه، مع التقيد بالحظر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة ٨٢، وذلك لحين الفصل في الاتهام.
(ماده ۸۸)
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء.
ويجرى الاقتراع في يوم واحد، وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف على الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون. ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها على أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين. وتشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف على الانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع ولجان الفرز، على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة، وذلك كله وفقًا للقواعد والاجراءات التي يحددها القانون.
(مادة ٩٤)
إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته وجب شغل مكانه طبقًا للقانون خلال ستين يومًا من تاریخ إبلاغ المجلس بخلو المكان.
وتكون مدة العضو الجديد هي المدة المكملة لمدة عضوية سلفه.
(مادة ١١٥)
يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء السنه المالية ولا تعتبر نافذة إلا بموافقته عليها.
ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابًا بابًا، ويجوز لمجلس الشعب أن يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة، عدا التي ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة، وإذا ترتب على التعديل زيادة في إجمالي النفقات وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات بما يحقق إعادة التوازن بينها وبين النفقات وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلاً في أي قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن. وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها. ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة، كما يحدد السنة المالية.
(مادة ١١٨) فقرة أولي
يجب عرض الحساب الختامي لميزانية الدولة على مجلس الشعب في مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاریخ انتهاء السنة المالية، ويتم التصويت عليه بابًا بابًا، ويصدر بقانون.
(ماده ۱۲۷)
لمجلس الشعب أن يقرر بناء على طلب عشر أعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء، ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس ولا يجوز أن يصدر هذا القرار إلا بعد استجواب موجه إلى الحكومة، وبعد ثلاثة أيام على الأقل من تقديم الطلب.
وفي حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريرًا يرفعه إلى رئيس الجمهورية متضمنًا عناصر الموضوع وما انتهى إليه من رأى في هذا الشأن وأسبابه.
ولرئيس الجمهورية أن يقبل استقالة الوزارة أو أن يرد التقرير إلى المجلس خلال عشرة أيام، فإذا عاد المجلس إلى إقراره بأغلبية ثلثي أعضائه قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة.
واذا رفض المجلس اقتراحًا بمسئولية رئيس مجلس الوزراء، فلا يجوز طلب سحب الثقة في موضوع مسبق للمجلس أن فصل فيه في ذات دور الانعقاد.
(ماده ۱۳۳)
يقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج الوزارة خلال ستين يومًا من تاريخ تأليفها إلى مجلس الشعب، أو في أول اجتماع له إذا كان غائبًا. وإذا لم يوافق المجلس على هذا البرنامج بأغلبية أعضائه قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة. وإذا لم يوافق المجلس على برنامج الوزارة الجديدة، كان لرئيس الجمهورية أن يحل المجلس أو يقبل استقالة الوزارة.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشعب أو إحدى لجانه عن موضوع داخل في اختصاصه ويناقش المجلس أو اللجنة هذا البيان ويبدى ما يراه من ملاحظات بشأنه.
(مادة 136) الفقرتان الأولى والثانية
لا يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارًا بحل مجلس الشعب إلا عند الضرورة وإذا حل المجلس في أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد لذات الأمر.
ويجب أن يشتمل القرار على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب في ميعاد لا يجاوز ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.
(مادة ١٣٨) فقرة ثانية مضافة
ويمارس رئيس الجمهورية الاختصاصات المنصوص عليها في المواد 144 و145 و146 و147 بعد موافقة مجلس الوزراء والاختصاصات المنصوص عليها في المواد 108 و148 و151 فقرة ثانية بعد أخذ رأيه.
(مادة ١٤١)
يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه ويكون تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى رئيس مجلس الوزراء.
(مادة 161) فقرة ثانية مضافة
ويكفل القانون دعم اللامركزية، وينظم وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق والخدمات المحلية، والنهوض بها وحسن إدارتها.
(ماده ۱۷۳)
تقوم كل هيئة قضائية على شئونها، ويشكل مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية برأسه رئيس الجمهورية، ويرعى شئونها المشتركة، ويبين القانون تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه.
الفصل السادس
مكافحة الإرهاب
(مادة ۱۷۹)
تعمل الدولة على حماية الأمن والنظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب، وينظم القانون أحكامًا خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار، وبحيث لا يحول الإجراء المنصوص عليه في كل من الفقرة الأولى من المادة 41 والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهة، وذلك كله تحت رقابة القضاء.
ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلى أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون.
(مادة ١٨٠) الفقرة الأولى
الدولة وحدها هي التي تنشيء القوات المسلحة، وهي ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.
(مادة ١٩٤)
يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة.
وتجب موافقة المجلس على ما يلي:
1 – الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، على أن تسرى على مناقشة التعديل والموافقة عليه بالمجلس الأحكام المنصوص عليها في المادة 189.
۲ – مشروعات القوانين المكملة للدستور والتي نصت عليها المواد:
5 و6 و48 و٦٢ و٧٦ و ٨٥ و ٨٧ و ۸۸ و ۸۹ و ٩۱ و ١٦٠ و ١٦٣ و167 و168 و170 و۱71 و۱۷۲ و173 و175 و176 و۱77 و ۱۷۸ و ۱۷۹ و ۱۸۳ و١٩٦ و١٩٧ و ١٩٨ و ٢٠٦ و ۲۰۷ و ۲۰۸ و ۲۰۹ و ۲۱۰ و ٢۱۱ من الدستور.
3 – معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة.
وإذا قام خلاف بين مجلسي الشعب والشوري بالنسبة لهذه المواد، أحال رئيس مجلس الشعب الأمر إلى لجنة مشتركة تشكل من رئيسي مجلسي الشعب والشورى وبعضوية سبعة أعضاء من كل مجلس تختارهم لجنته العامة، وذلك لاقتراح نص اللأحكام محل الخلاف.
ويعرض النص الذي انتهت إليه اللجنة على كل من المجلسين، فإذا لم يوافق أي منهما على النص، عرض الأمر على المجلسين في اجتماع مشترك يرأسه رئيس مجلس الشعب في المكان الذي يحدده، وتحضره أغلبية أعضاء كل من المجلسين على الأقل وإذا لم تصل اللجنة إلى اتفاق على نص موحد، كان للمجلسين أن يوافقا في اجتماعهما المشترك على النص الذي وافق عليه أي منهما.
ومع مراعاة ما يتطلبه الدستور من أغلبية خاصة، يصدر القرار في كل من المجلسين وفي الاجتماع المشترك لهما بأغلبية الحاضرين.
وفي جميع الأحوال يكون التصويت دون مناقشة.
(مادة 195)
يؤخذ رأى مجلس الشورى فيما يلي:
1 – مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
۲ – مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.
۳ – ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب.
(مادة ٢٠٥)
تسرى في شأن مجلس الشورى الأحكام الواردة بالدستور في المواد: (٦٢)، (۸۸ فقرة ثانية) (۸۹) ، (90) ،(91)، (93)، (94)، (95)، (96)، (97)، (98)، (۹۹) (100)، (101)، (102)، (104)، (105)، (106)، (۱۰۷)، (۱۲۹)، (۱۳۰)، (١٣٤)، وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الفصل، على أن يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة مجلس الشورى ورئيسه.
مقدمة
في منتصف القرن العشرين اتخذت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بأسره خطوة هامة باعتماد جمعيتها العمومية للعهدين الدوليين الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وقد صدقت مصر عليهم ودخولاً في حيز النفاذ في 1976. وقد جاء في العهدين الدوليين الحديث عن الحقوق والواجبات التي يجب أن تمنح للأفراد في المجتمعات وقد وظهر ذلك جليًا في المادة الأولى من الدستور المصري والتي جاء نصها
مادة 1
(جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة)
وفي المادة (40)
إن المواطنين متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين والعقيدة، فإن تلك المادة لو تم تطبيقها، كما وردت في الدستور المصرى، كان قد تحققت المواطنة المتساوية بين المواطنين، إلا أن تلك المادة لم تدخل حيز النفاذ الفعلي فلم تعمل الدولة التدابير اللازمة لتحقيق مضمون تلك المادة وظهر التمييز في مجالات كثيرة في المجتمع، الأمر الذي يتضح معه عدم وجود مواطنة متساوية فلقد أصبحت المواطنة منقوصه للمواطنين وإيمانًا منا بأن الحقوق والواجبات يجب أن تساوى فيما بين الأفراد لتسود العدالة الاجتماعية، فإننا قد رأينا أننا بحاجة أن نلقى الضوء على مفاهيم المواطنة ومجالات المواطنة وفي البداية فإننا يجب أن نتعرف على مفهوم المواطنة لغويًا.
المواطنة في اللغة:
بما أنه لا تتكشف دلالة المصطلح إلا بواسطة شرطين:
أولهما: مفهومه الذي اكتسبه في حقل معرفة ما عبر ظروف تاريخية معروفة.
وثانيهما: اندراجه في علاقات تفاعل مع مصطلحات مماثلة تبين مدى اختلافه عنها.
وحيث أن المفهوم لا يكون رمزًا ذا دلالة كاملة إلا حين يكون مدلوله محددًا معلومًا ذا مكان وزمان محددين فإن مفهوم المواطنة – في ظل ما تسعى إليه الدراسة الحالية – بحاجة إلى تحديد دلالاته واستكشاف مضامينه واستجلاء قيمه في سياق فكر خاص يبين النسق النظري والعملي للمواطنة في الوعي العربي ويتشكل وفق معطيات معينة (فكرًا وتشريعًا وممارسة) ويقتضى ذلك معالجة مفهوم المواطنة على النحو التالي:
المواطنة والمواطن مأخوذة في العربية من الوطن: المنزل تقيم به وهو “موطن الإنسان ومحله” ، وطن يطن وطنًا : أقام به، وطن البلد : اتخذه وطنًا ، توطن البلد : اتخذه وطنًا، وجمع الوطن أوطان: منزل إقامة الإنسان ولد فيه أم لم يولد ، وتوطنت نفسه على الأمر: حملت عليه، والمواطن جمع موطن: هو الوطن أو المشهد من مشاهد الحرب، قال الله تعالى: ( لقد نصركم الله في مواطن كثيرة) ، والمواطن: الذي نشأ في وطن ما أو أقام فيه وأوطن الأرض: وطنها واستوطنها ، واتطنها أي اتخذها وطنًا ومواطنة : مصدر الفعل واطن بمعنى شارك في المكان إقامة ومولدًا لأن الفعل على وزن (فاعل) أما في الاصطلاح فالوطنية تأتي بمعنى حب الوطن Patriotism في إشارة واضحة إلى مشاعر الحب والارتباط بالوطن وما ينبثق عنها من استجابات عاطفية، أما المواطنة Citizenship فهي صفة المواطن والتي تحدد حقوقه وواجباته الوطنية ويعرف الفرد حقوقه ويؤدي واجباته عن طريق التربية الوطنية، وتتميز المواطنة بنوع خاص من ولاء المواطن لوطنه وخدمته في أوقات السلم والتعاون مع المواطنين الآخرين عن طريق العمل المؤسساتي والفردي الرسمي والتطوعي في تحقيق الأهداف التي يصبو لها الجميع وتوحد من أجلها الجهود وترسم الخطط وتوضع الموازنات وتشير دائرة المعارف إلى أن المواطنة:
“علاقة بين فرد ودولة كما يحددها قانون تلك الدولة متضمنة مرتبة من الحرية وما يصاحبها من مسؤوليات وتسبغ عليه حقوقًا سياسية مثل حقوق الانتخاب وتولى المناصب العامة“
وميزات الدائرة بين المواطنة والجنسية التي غالبًا ما تستخدم في إطار الترادف إذ أن الجنسية تضمن بالإضافة إلى المواطنة حقوقًا أخرى مثل الحماية في الخارج (11) في حين لم تميز الموسوعة الدولية وموسوعة كولير الأمريكية بين الجنسية والمواطنة فالمواطنة في (الموسوعة الدولية) هي عضوية كاملة في دولة أو بعض وحدات الحكم، وتؤكد الموسوعة أن المواطنين لديهم بعض الحقوق مثل حق التصويت وحق تولى المناصب العامة وكذلك عليهم بعض الواجبات مثل واجب دفع الضرائب والدفاع عن بلدهم (١٢)، وفى موسوعة (كولير) الأمريكية المواطنة هي “أكثر أشكال العضوية اكتمالاً في جماعة سياسية ما“.
وبذلك يكون قد اتضح جليًا مفهوم المواطنة في اللغة وما تعارف عليه فيها وكذلك مفهوم المواطنة وفقًا للدوائر العلمية العالمية وهو جاء على أن المواطنة هي:
“علاقة بين فرد ودولة كما يحددها قانون تلك الدولة متضمنة مرتبة من الحرية وما يصاحبها من مسئوليات وتسبغ عليه من حقوق سياسية مثل حقوق الانتخاب وتولى المناصب العامة“
وحيث أن المواطنة تتشابك في مفهومها مع مجموعة من الروابط في المفهوم يجب تحديد العلاقة فيما بين المواطنة والوطن والمواطنة والنوع الاجتماعي والمواطنة والمراءة والنبذة التاريخية عن المواطنة ونظرية العقد الاجتماعي وعلاقتها بالمواطنة.
مفهوم الوطن:
هو المتحد، أي الحيّز الجغرافي الذي تعيش وتتعايش عليه مجموعة بشرية معينة، حيث يتفاعل الأفراد مع بعضهم ومع الأرض التي يقطنون عليها، وذلك على مر الزمان. أي أن الوطن ليس علاقة عابرة، موقتة وقصيرة، بل هو مجموعة من العلاقات الإنسانية والعاطفية والثقافية والمادية، عموديًا وأفقيًا.
الكارثة التي حصلت تتلخص بالتشويهات المتعاقبة التي حلّت على هذا التعريف، فمسخته وغيرته حتى أصبح تارة يتماهي مع النظام وتارة أخرى يعنى المؤسسة التنفيذية أو المؤسسة الحزبية.. والمواطن ليس فقط مجرد فرد في هذا الوطن، والمواطنون ليسوا قطيعًا أبلها لا يستطيع غير أولى الرأي والمعرفة قيادته، بل هو قطعًا الوحدة الأساسية في بناء الوطن، وذلك بتواجده الفاعل الايجابي، وليس كينونته المنفعلة السلبية. ودون الاعتراف بالمواطن ودوره الفاعل لا يمكن أن يكون هناك وطن، بل مزرعة كبيرة أو سجن محكم الإغلاق. والوطن في النهاية هو كما نراه وكما نصنعه ونعيشه، وليس وصفة جاهزة أو قراراً دوليًا.
تطور فكرة المواطنة تاريخيًا:
لم يظهر قديمًا مفهوم المواطنة، وواجبات المواطنين وحقوقهم، والقانون الدولي والعلاقات الدبلوماسية كما هي عليه الآن، فقد كانت القوة العسكرية لأية دولة هي القوة الأعظم والمسيطرة، وحدود الدولة لم تحدد وترسم من قبل الأطراف المتلفة وإنما تحددها القوات العسكرية المتقدمة.
أما فكرة المواطنة فكانت من نوع الانتماء الثقافي لحضارة معينة أو انتماء سياسي لإمبراطورية معينة والتي تعتمد على معايير المعتقد، وهذا النوع من الانتماء يتعامل مع المعتقدات المختلفة بحذر بالإضافة إلى الاختلاف في مستويات التسامح. ومن هنا رأينا صعوبة تحديد مفهوم المواطنة وخضوع المفهوم نفسه إلى عملية تجديد دائمة، والاعتماد على معايير معينة مثل مكان الولادة، فترة الإقامة، الزواج وهذه المعايير لا تمنح الإقامة القانونية للشخص أو الحق في المواطنة، بينما كان يمنح الإقامة ويصبح مواطن عندما يشارك في المعتقد والثقافة، وإلا سيبقي غريبًا، مهما طالت فترة إقامته.
وقد بدأ الاهتمام بالقوانين وتعديلاتها لتحسين مكانة المرأة، بعد الحرب العالمية الثانية، عندما تبنت الأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 ونصت مبادئها على تحقيق المساواة السياسية على أساس (الجندر) النوع الاجتماعي، والمساواة في الأجور بين الرجل والمرأة، وقامت بتأسيس هيئة ملكية لدراسة وضع المرأة تشريعات، فقامت كندا على سبيل المثال بتأسيس هيئة ملكية لدراسة وضع المرأة فيها منذ عام 1967 ووضعت التوصيات للتغيير والتحسين، كما تضمن القانون الكندى المساواة في الفرص بين الجنسين، إلا أن المرأة الكندية لم تحقق المساواة في الحقوق السياسية والاقتصادية إلا في عام ١٩٨٢ بعد تمرير الميثاق الكندي للحقوق والحريات.
كذلك تابعت الأمم المتحدة من خلال المؤتمرات الدولية للمرأة في مؤتمر نيروبي عام 1975، ومؤتمر كوبنهاجن عام ١٩٨٥ ، ومؤتمر السكان في القاهرة عام 1994 ومؤتمر بكين ١995 العمل على تحسين وضع المرأة، فقد أكد إعلان بكين على التزام الوفود الحكومية بالمساواة في الحقوق والواجبات، بين الرجل والمرأة كما أصدرت المنظمات النسائية العربية المشاركة في مؤتمر بكين على أن يتم احترام الثقافات والأديان السماوية.
وقد جاء في الدستور الأردني والذي صدر عام ١٩٥٢ في المادة السادسة أن جميع الأردنيين متساويين أمام القانون. كما تم تأسيس اللجنة الوطنية لشؤون المرأة عام ١٩٩٢ بقرار من رئيس الوزراء للعمل على تحسين وضع المرأة الأردنية بتعديل التشريعات المجحفة بحقها، وتوعية المرأة خاصة والمجتمع الأردني عامة بأهمية وصول المرأة إلى مراكز صنع القرار لتعمل شريكًا مع أخيها الرجل في تحقيق التنمية الشاملة.
وقد أكد القرآن الكريم على المساواة بين بني الإنسان في العقاب والثواب، في العبادات وأحكامها، في المفاضلة بين الأفراد حسب العمل والإنجاز، بقوله تعالى:
(يَأيُّها الناسُ إنا خلقنكم من ذكرٍ وأُنثى وجعلنكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبيرٌ) صدق الله العظيم (سورة الحجرات). وقوله تعالى: ( إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتت والصادقين والصدقات والصابرين والصابرت والخاشعين والخاشعت والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائيمت والحافظين فروجهم والحافظت والذاكرين الله كثيرًا والذاكرات أعد الله لهم مغفرةً وأجرًا عظيمًا) سورة الأحزاب.
علاقة المواطنة بالدولة:
إن مفاهيم المواطنة والدول، مفاهيم مترابطة ومتداخلة، وتحدد المواطنة طبيعة العلاقة بين الفرد والدولة والتي هي ليست محايدة من منظور النوع الاجتماعي.
وتبقى المواطنة كمفهوم مجرد، وغير محدد المعنى يستخدمه الناس في طرق مختلفة، ولكن التعريف الأساسي للمواطنة هو جنسية الدولة وقد تبدو منصفة من حيث أن المواطنة تحددها الإجراءات القانونية والسياسية والاقتصادية والثقافية تتأثر بالقوانين وتؤثر بها، وتثار هنا عدة تساؤلات هل يتم تطبيق القوانين على أرض الواقع أم تبقى بحاجة إلى توعية المجتمع بجميع أفراده حتى يتم التوصل إلى الممارسة الواعية التي نرتئيها؟ هل الرجال والنساء متساوون في الحقوق والواجبات؟ ما هي هذه الاختلافات؟ وإلى أي مدى تضمن الدولة الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية لمواطنيها من خلال القوانين والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية؟
وفي القرن السابع عشر والثامن عشر انطلقت نظرة مختلفة للمواطنة من أوروبا والولايات المتحدة، مؤكدة على حقوق المواطن تضمنت الحقوق المدنية والتي تعني بحرية التعبير وحرية التفكير وحرية العبادة وحقوق الملكية، أما الحقوق السياسية فكانت تعنى بالمشاركة السياسية، ولكن عدم المساواة في النوع الاجتماعي أثرت في الحقوق المتساوية أمام القانون. وإذا أردنا تتبع الديمقراطية في مدن اليونان قديمًا نجد أن المواطنين هم الرجال فقط وكان عليهم مباشرة المشاركة في الحكم، بينما تم حرمان المرأة من المواطنة واستبعادها مع الأطفال والعبيد، دون أي مشاركة بالحكم.
أما تأثير نظريات القرن العشرين، فقد اعتبر TH.Marshall أن الحقوق والواجبات المتساوية للمواطنين تجعل الناس أعضاء فعالين في المجتمع، كما أكد على أهمية الحقوق الاجتماعية التي تعني الحرية الاقتصادية بما فيها الرعاية الاجتماعية (الضمان الاجتماعين، التأمين الصحي…) والحق في المشاركة في صياغة الإرث الاجتماعي والتمتع في حياة كريمة حسب المعايير المقبولة، إضافة إلى الحقوق المدنية والسياسية.
أما في الدول العربية فترى سعاد جوزيف ومن خلال تحليل للأبعاد القانونية والثقافية للمواطنة، أنها لم تكن عملية متساوية للذكور والإناث، كما أنه لا يوجد شكل محدود لعلاقة الدولة بالنوع الاجتماعي وتبقى خاضعة للتغير والتطور لأنها علاقة ديناميكية، ضمن هذه الديناميكية فإن علاقات النوع الاجتماعي يتم بناؤها من خلال الدولة بالرغم من أن الدولة عملت أحيانًا على تعزيز دونية المرأة أو تعزيز الهيمنة الأبوية أو الذكورية ولكن يبقى المجال متاح داخل حدود الدولة للعمل وتغيير علاقات النوع الاجتماعي.
الدولة والمواطنة والنوع الاجتماعي:
كما ذكرت سابقًا، أن الإجراءات القانونية التي تحددها الدولة والتي يصبح الفرد بمقتضاها مواطنًا، وبموجب هذه الإجراءات القانونية؟ يكتسب المواطن الجنسية أو ينقلها إلى زوجته/ زوجة وأولاده / أولادها، وقد يفقد بعض المواطنين جنسيتهم لأسباب أخرى، وفي معظم الدول العربية تستخدم قوانين الجنسية معياري مكان الولادة أو القرابة مع تغليب نسب الأب على نسب الأم.
ومن ناحية أخرى تعنى المواطنة المشاركة في الحياة السياسية، والسؤال هل الحكومات ديمقراطية إلى الحد الذي تسعى فيه لمشاركة المواطنين في الحياة السياسية؟ هل البناء الحكومي فعال ويتفاعل مع احتياجات الناس من خلال المجالس التشريعية والمجالس البلدية؟ ومؤسسات المجتمع المدني (نقابات.. جمعيات.. اتحادات)، هل تشارك المرأة والرجل في مراكز صنع القرار بشكل متساو؟ وإذا كان الجواب لا.
كيف يمكن تطوير وتحسين مشاركتهم نساءً ورجالاً لتحسين أوضاع الناس الذين يعانون من الفقر، وتحسين نوعية الحياة للأفراد والأسر والمجتمعات المحلية من خلال تقوية المحاسبة والشفافية في المؤسسات العامة لتقديم خدمة أفضل، والتأكيد على المساواة في النوع الاجتماعي للمشاركة السياسية في القطاع الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني والالتزام بتفعيل دور المواطن وإعطائه الحرية للمساهمة بالمهارات والمعارف والعلوم التي يمتلكها للمشاركة في آليات صنع القرار.
وفى الوطن العربي هناك ثلاثة أشكال للمشاركة السياسية للمواطنين:
-
دول أعطت حق انتخاب والترشيح للمرأة والرجل.
-
دول أعطت الحقوق السياسية للرجال فقط، وهي في طور الانتقال للنمط الأول.
-
دول لا توجد فيها حقوق سياسية لأي من الجنسين وتحاول على استحياء منحهم هذا الحق.
وقد ظهر ذلك بشكل واضح في أن مشاركة المرأة في الحياة السياسية ضئيلة بشكل كبير فقد ظهر وذلك على مدى الدورات البرلمانية التشريعية ومجالس المحليات فظهر أن مشاركة المرأة في اتخاذ القرار قد تكون منعدمه فلو أننا أخذنا آخر على سبيل المثال انتخابات تشريعية في الدور التشريعية في الدور التشريعية الأخيرة لمجلسي الشعب والشورى لوجدنا أن مقاعد المرأة أربع مقاعد من مجموع مقاعد المجلسين تكون نسبة 00.8 % فبذلك تتضح لنا أن المرأة تعاني في الحياة السياسية بمواطنة غير متساوية.
المواطنة والمرأة:
في الحقيقة أن بني البشر لا يتمتعون في دولهم بحقوق المواطنة الكاملة، حتى في الدول التي تدعى الديمقراطية، اذ تواجه تحديات جدية للوصول إلى المواطنة العالمية والمساواة التامة بغض النظر عن العرق والجنس والطبقة الاجتماعية أو الدين وتعمل القوانين والتعليمات وتطبيقها عمليًا، والنساء هم أكثر فئات المجتمع تعرضًا لإنكار مواطنتهم أو الانتقاص منها، وبالرغم من أن الدساتير أعطت حقوقًا متساوية لجميع المواطنين، كما تم تعديل الكثير من القوانين التي تحجف المرأة في قوانين الأحوال الشخصية والعمل، والحماية الاجتماعية إلا أن الدراسات النسوية تظهر أن التعديلات تمت بعد نضالات طويلة، ومطالب للحركة النسوية والرغبة من القيادة السياسية لإعطاء دور أكبر للمرأة، إلا أن الواقع والتطبيق يختلفان بدرجات متفاوتة من دولة إلى أخرى، فمثلاً مشاركة المرأة التعليم والعمل قد تكون المقاربات تختلف عن وضع المرأة في المشاركة السياسية والحياة البرلمانية إذ وصلت المرأة إلى أعلى درجات التعليم ومع ذلك ما مازال صوتها الانتخابي بلا وزن حقيقي أما تابعة أو مرهون للرجل ومازال دور المرأة السياسي مهمش بالرغم من أنها نصف المجتمع. ومازال الرجل يمثل الأسرة ويمنح جنسيته لأطفاله، بينما تحرم المرأة من هذا الحق.
وقد يكون من المناسب هنا أن نشير إلى أن هناك مجموعات من الرجال أيضًا يعانون من عدم حصولهم على حقيق المواطنة، حيث يعاني ملايين المهاجرين الباحثين عن فرص عمل أو نتيجة الحروب، كما تعمد الدول الغنية إلى تشديد سيطرتها على الهجرة عبر حدودها لمنع مواطني الدول الفقيرة من زيارة أسرهم أو الحصول على فرص عمل، ويعيش المهاجرون غير الشرعيين حالة من الرعب الدائم غير قادرين على المطالبة بالرعاية الصحية أو الاجتماعية من الدول التي هاجروا إليها ، وقد يضطر المهاجرين الشرعيين لهذه الدول عدة سنوات قبل حصولهم على الحق لتقديم طلبات لمنحهم الهوية الوطنية.
وبالنسبة للمرأة، خاصة الفقيرة فكل يوم يمر في حياتها تناضل للقيام بالأدوار المختلفة لتأمين دخل إضافي لأسرتها، وتأمين الغذاء، ورعاية الأطفال والعمل كربة بيت، مما يصعب عليها إن لم يمنعها، من القيام بدورها في الحياة العامة، وقد تواجه تحديات نتيجة للمعوقات الاجتماعية المبنية على أحكام غير منطقية، هذا بالإضافة إلى أن هناك العديد من الرجال وبعض النساء يؤمنون أن المرأة غير مؤهلة للقيادة أو المشاركة السياسية، وإذا ما وصلت المرأة إلى منصب معين يتعين عليها إضافة إلى أدوارها السابقة، القيام بأدوار جديدة لكسر الحاجز النفسي بينها وبين زملاؤها في العمل وأحيانًا المجتمع نفسه.
وتبقى الحقيقة، بأن الجمعيات النسائية تلعب دورًا في تعزيز حقوق المرأة والديمقراطية والمواطنة، وتعمل على قيام مؤسسات مجتمع مدني قوية قادرة على تحقيق التنمية، خاصة إذا ما تم لها بناء قدراتها المؤسسية، وتوفر لها الدعم المالي المناسب، كما أن المشاركة في الجمعيات التطوعية أو الحركات والحكومات لتحقيق مزيدًا من الإنجازات.
وعلى الرغم من حاجة مفهوم المواطنة إلى كثير من التحديد، إلا أن هناك بعض النقد لمفهوم المواطنة وذلك لعدة أسباب أهمها:
1 – أن المواطنة تؤكد على الحقوق السياسية والمدنية على حساب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
2 – أن المواطنة تركز على دور الدولة ،… وتاريخيًا الدول في المناطق النامية لم تكن قادرة على تأمين احتياجات مواطنيها بشكل مناسب، وفي ظل العولمة الاقتصادية التي قلصت دور الدولة تراجعت معه قدرة أي دولة منفردة على حماية حقوق الإنسان وتأمين حياة كريمة لمواطنيها، مما أوقع الكثير من هذه الدول بين القوى المنادية بالعولمة من جهة والقوى المحلية المعارضة لها.
وقد قادت المواطنة العالمية للتركيز على مسؤوليات الدول الغنية نحو الدول التي لم تستطع أن تواكب ترجمة السياسات الدولية نحو مبادئ حقوق المواطن.
كما قادت للنهوض بمجتمع مدني عالمي يضم الحركات الاجتماعية والمنظمات النسائية والمؤسسات غير الحكومية لضمان الحقوق المتساوية للمواطنة.
لقد نوقشت فكرة المواطنة العالمية من وجهة نظر المثقفين العالميين حيث وجدت أن تعميم الفكرة يحتاج أكثر ما يحتاج إلى تمتع صانعي القرار الدوليين بالديمقراطية والعدالة وأهمية تطوير حساسية أخلاقية لدى بني البشر من خلال توعيتهم وارتباطهم بعالم كبير، لهم دور فيه كمواطنين عالميين، مما يمكن الأجيال القادمة من انتهاج سلوكيات تتسم بالمسؤولية نحو أنفسهم والمجتمعات المحلية والمجتمعات الخارجية الأخرى ويؤهلهم لتحدى الممارسات غير العادلة اقتصادية كانت أم سياسية.
الخلاصة:
تبقى المواطنة عقد اجتماعي بين الفرد ومجتمعه الذي يعيش فيه، باعتبار المواطنة مصدر الحقوق والواجبات، لكل من يحمل جنسية الدولة دون تمييز في العرق أو الدين أو الجنس، لذلك فإن المواطن بحاجة إلى الوعي بحقوقه الاجتماعية والاقتصادية بالإضافة إلى الحقوق المدنية والسياسية، كذلك الوعي بحقوق الآخرين واحترامه لهذه الحقوق، كما أنه بحاجة للثقة أن هناك طرقًا مناسبة لتأمين حقوقه، من خلال المشاركة في مؤسسات وطنية تتمتع بالمصداقية.
نظرية العقد الاجتماعي والمواطنة:
يری روسو إن الإنسان طبيعي لا هو بالخير ولا هو بالشرير، وإن المساواة بين الناس قد زالت بظهور الزراعة والصناعة والملكية. إن القوانين قد شرعت لتثبيت قوة الظالم على المظلوم، والناس يستطيعون تحقيق شيء من الحرية المدنية بدخولهم في تعاقد اجتماعي يجعل السيادة للمجتمع بأسره بحيث لا يجوز النزول عنها لأحد.
يفترض روسو إن الإنسان كان متوحدًا في الغالب لا يعرف أهله ولعله لم يكن يعرف أولاده ولا لغة له ولا صناعة ولا فضيلة ولا رذيلة من حيث أنه لم يكن له مع أفراد نوعه أي علاقة يمكن أن تكون علاقة خلقية كان حاصلاً بسهولة على وسائل إرضاء حاجاته الطبيعية ولم يصاب إلا بالقليل من الأمراض قلما كان يحتاج إلى الأدوية لأن الصحة إنما تعتل بالإسراف في المعيشة وبالميول المصطنعة وما ينتج عنها من إجهاد جسمي وعقلي، 1 يرى روسو أن الحرية هي التي تميز الإنسان أكثر من الفهم (الموجود في الحيوان إلى حد ما) ويقول أن الحيوان ينقاد لدافع الطبيعة ولكن الإنسان يرى نفسه حرًا في الانقياد له أو مقاومته. ويعتقد روسو أن هوبز قد أخطأ في قوله أن حالة الطبيعة تتميز بالطمع والكبرياء، فإن هاتين العاطفتين لا تنشآن إلا في حالة الاجتماع، فالإنسان المتوحد كان كاملاً سعيدًا لأن حاجاته قليلة.
يبدر هذا التساؤل عن كيفية خروج الإنسان من هذه الحالة؟ خرج الإنسان منها اتفاقًا بأن عرضت له أولاً أسباب طبيعة كالجدب والبرد والقيظ اضطرته إلى التعاون مع غيره من أبناء نوعه… تعاونًا (19) موقتًا كان الغرض منه صيد الحيوان… ثم اضطرتهم الفيضانات والزلازل إلى الاجتماع بصفة مستديمة فاخترعت اللغة فتغير السلوك وبرز الحسد.
إن هذا الاجتماع بنوعيه، المؤقت والمستديم، يمثل في رأي روسو، حالة التوحش الخالية من القوانين وليس فيها ردع سوى خوف الانتقام ولكن تطور حياة الإنسان واتساع ضروراتها أدى إلى نشوء حالة مدنية منظمة بالقوانين تثبت الملكية ويتوطد التفاوت بين الناس. وهكذا يتحول الإنسان الطيب بالطبع إلى شرير بالاجتماع.
إن الاجتماع قد أضحى ضروريًا ومن العبث فضه والعودة إلى حالة الطبيعة.1
وكل ما تستطيع صنعه هو أن تصلح مفاسده بأن تقيم الحكومة الصالحة وتهيئ لها بتربية المواطنين الصالحين. فمن الوجهة الأولى تعود المسألة إلى إيجاد ضرب من الاتحاد يحمى بقوة المجتمع شخص كل عضو وحقوقه ويسمح للكل وهو متحد بالكل بأن لا يخضع إلا لنفسه وبأن تبقى له الحرية التي كان يتمتع بها من قبل. لم تكن ملكية الأرض مضمونة بما فيه الكفاية. وكان لابد من تدبر وسائل جديدة لحمايتها. وقد لجأ الأغنياء إلى الحيلة للإيقاع بالفقراء وقد ابتكروا كما يقول روسو، أذكى خطة عندما قالوا للفقراء نتحد لكي نحمى الضعفاء من الظلم والجور، ونضع قوانين العدل والسلم وبدلاً من أن نستنفذ قوانا في الاقتتال نوحد أنفسنا في سلطة عليا وفق الشرائع الحكيمة… وهكذا قاد تأسيس الملكية الأرضية البشر إلى الميثاق الاجتماعي.
هذه المسألة التي يعالجها روسو في كتابه (العقد الاجتماعي) يذهب إلى أن هذا الفرض (الحريات والحقوق) ممكن التحقيق عندما تجمع الكثرة المفككة على أن تؤلف شعبًا واحدًا، وأن تحل القانون محل الإدارة الفردية وينزل عن نفسه وعن حقوقه للمجتمع بأكمله وهذا هو البند الوحيد للعقد الاجتماعي إذ بمقتضاه يصبح الكل متساوين في ظل القانون، والقانون إرادة الكل تقر الكلى أي المنفعة العامة وأن الشعب لا يريد إلا المنفعة العامة. فالإرادة الكلية مستقيمة دائمًا ومن يأب الخضوع لها يرغمه المجتمع بأكمله.
كانت القوانين في البداية، على حد قول روسو، تفتقر إلى بعض الضوابط والمعايير الملزمة للأفراد وكان المجتمع بأسره يضمن احترامها والتقيد بها، لكن سرعان ما أوحي ضعف شكل الحكم هذا فكرة (توكيل أفراد معينين على الوديعة الخطيرة ، السلطة العامة)
هكذا ظهر الولاة المنتخبون، بما أن الشعب وحَّد إرادته جمعاء في مشيئة واحدة، فيما يتصل بالعلاقات الاجتماعية، فإن كل ما وضع موضوعًا لهذه المشيئة صار للحال قانونًا أساسيًا ملزمًا لجميع أعضاء الدولة دونما استثناء. وهكذا نجد أن العقد الاجتماعي لا يتمخض، من منظور روسو عن تكوين المجتمع كتنظيم سياسي فحسب، وإنما يحدد أيضًا العلاقات المتبادلة بين الشعب وبين الذين انتخبهم كيفما يحكموه.
لقد كان العقد أداة إرادية يتنازل به الأفراد عن حريتهم الطبيعية إلى كل فرد آخر، وأذابوا إرادتهم الفردية في إرادة عامة مشتركة واتفقوا على قبول أحكام هذه (الإرادة العامة) كأحكام نهائية قاطعة، وكانت هذه الإرادة العامة هي السلطة صاحبة السيادة، وإذا ما فهمت هذه السلطة فهمًا صادقًا فإنها سلطة (مطلقة) و(مقدسة) ولا يمكن الخروج عليها. أما الحكومة فهي أمر ثانوى عرضي، فالملك والموظفون أو الممثلون المنتخبون ممثلون عن الشعب الذي يملك السلطة والسيادة.
إن العقد الاجتماعي عند روسو ليس عقدًا بين أفراد (كما عند هوبز) ولا عقدًا بين الأفراد والسلطات (كما عند لوك) فبموجب هذا العقد، كما يرى روسو، فإن كل واحد يتحد مع الكل فالعقد هو يين المجموعة بحيث يضع كل واحد شخصه وقدرته في الشراكة تحت سلطات الإرادة العامة، وسيكون كل شريك متحدًا مع الكل ولا يتحد مع أي شخص بشكل خاص. 1
إن العقد الاجتماعي هو الشرط الضروري والملازم لكل سلطة شرعية ولكل إبرام هذا العقد يمثل في الوقت نفسه من منظور روسو مرحلة محددة من التطور التاريخي يشير إلى الانتقال من الحالة الطبيعية إلى المجتمع المدني، وأن ما يخسره الإنسان من جراء العقد هو حريته الطبيعية والحق اللا محدود في كل ما يقربه وكل ما يستطيع أن يبلغه ويطوله وما يربحه بالمقابل هو الحرية المدنية وهو تملكه لكل ما ملكته يده.
يتلخص جوهر العقد الاجتماعى على النحو الآتي، يضع كل واحد منا شخصه وكامل حقوقه تحت الإمرة العليا للمشيئة العامة وأن غاية العقد الاجتماعي الحفاظ، ولا ريب على حياة المتعاقدين.
ولكن من يرغب بالحفاظ على حياته بمعونة الآخرين ملزم بالتضحية بها في سبيلهم عندما يقتضى الأمر ذلك إن الفرد إن يمنح نفسه للمجتمع، يستودعه أمواله أيضًا.
فروسو يذعن أن الميثاق الاجتماعي يجعل من الدولة مالكة أموال رعاياها كافة. غير أن الدولة التي تتقبل أموال رعاياها وممتلكاتهم لا تجردهم منها وإنما تضمن لهم تملكهم المشروع فالدولة وحدها قادرة على تحويل الاغتصاب إلى حق للتمتع على ملكي.
ثم يأتي روسو على أهم جانب من جوانب نظرية وهو الجانب الذي يميزه عن النظريات الأخرى، فليس من المعقول في نظر روسو أن تتخيل عقدًا يتعهد أحد الطرفين بموجبه أن يأمر، والثاني أن ينصاع، إن العقد الوحيد هو الذي يتولد عنه الحسم السياسي.
وكل عقد يحد من سلطة الشعب السائدة المطلقة يقوِّض أساس الميثاق الاجتماعي، ليس ممثلوا السلطة التنفيذية إذا كانوا قادة الشعب أو رؤساء، إنما هم موظفون عنده وهو من يعيينهم أو يسرِّحهم، ولا تقوم وظيفتهم على أساس بنود عقد محدد وإنما على أساس انصياعهم للواجب الذي تفرضه الدولة.
إن أشكال الحكم في نظر روسو ليست أكثر من أشكال تنظيمية للسلطة التنفيذية ومهما اختلفت أشكال الحكم، تبقى السلطة السيادية على الدوام، من حق الشعب، ولكن قد يعهد هذا الأخير بالسلطة التنفيذية أما إلى الجزء الأكبر من الشعب، وأما إلى عدد محدود صغير من الأشخاص، وأما إلى شخص واحد ، ويطلق على الشكل الأول من أشكال الحكم اسم الديمقراطية وعلى الثاني الأرستقراطية، وعلى الثالث اسم الملكية.
اختار روسو الديمقراطية في حقبة لم تتواجد فيها الديمقراطية لا في الواقع ولا في الأفكار، وبما أن الشروط التاريخية للديمقراطية لم تكن متوفرة، وجد روسو نفسه مضطرًا أما لقبول أيديولوجية اللبرالية البرجوازية التي كانت يومئذ الإيديولوجية السائدة (حرية، مساواة، ملكية) وأما بناء مدينة طوبائية لكنها في نفس الوقت عقلانية.
حاول روسو في (العقد الاجتماعي) أن يثبت إنهُ يستحيل في المجتمع الحر أن يحكم أي إنسان من قبل أي إنسان آخر، وكيف إن كل فرد هو في آن معًا رعيَّة ومواطنين، وإن السلطة الشرعية لابد أن تنبثق عن موافقة المحكومين، وإن السيادة تكمن في الإرادة العامة في اجتماع الأمة، وإن الذين يشغلون منصبًا عامًا لا يؤدون مهامهم بمقتضى حقهم الخاص، أو حق موروث، وإنما بمقتضى سلطة أوكلتها إليه سلطة تمنح وتحسب.
المواطنة (1)
المواطنة تعنى المساواة بين الأفراد الذين يحملون جنسية الدولة في الحقوق والواجبات، بما يكفل مشاركة فعالة لهم في الحياة العامة، ويؤهلهم للحصول على نصيب عادل من الموارد العامة في الدولة.
من هذا المنطلق فإن هناك ثلاثة أبعاد أساسية لمفهوم المواطنة:
البعد القانوني:
ويشمل المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات دون تمييز بينهم بسبب الدين أو العرق أو اللون أو الجنس..الخ، ويعني ذلك إزالة كافة النصوص التمييزية من القوانين المعمول بها، وأن يكون لجوء المواطن إلى مؤسسات العدالة ميسورًا غير مكلف بالنسبة له، وأن تتوافر معايير العدالة المتفق عليها دوليًا في عمل هذه المؤسسات.
البعد السياسي:
ويشمل حق كل المواطنين في المشاركة في تقرير شئون مجتمعهم سواء من خلال الانتخابات العامة، أو المحلية؛ ويتطلب ذلك أن يكون هناك سياق مجتمعي مشجع على المشاركة العامة، سواء من خلال مؤسسات التنشئة كالمدارس والجامعات أو منظمات المجتمع المدني كالنوادي والأحزاب، وإزالة القيود القانونية والعملية المفروضة على عمل هذه المنظمات.
البعد الاجتماعي:
ويشمل حق كل مواطن في الحصول على فرص متساوية لتطوير جودة الحياة التي يعيشها، ويتطلب ذلك توافر الخدمات العامة للمواطنين وبخاصة الفقراء والمهمشين، وإيجاد شبكة شبكة أمان إجتماعي لحماية الفئات المستهدفة في المجتمع، وأن يظل لها صوت في التأثير على السياسات العامة.
متطلبات المواطن الفاعل:
هناك عوامل كثيرة تفرق بين المواطن الفاعل والمواطن الخامل ومن أهم هذه العوامل:
1 – الوعي:
تحتاج ممارسة المواطنة بشتى صورها إلى وعى ومعرفة بالمواطنة القانونية والسياسية والاجتماعية، ثم السعى إلى المطالبة بها، إذ يشكل الوعي البنية الأساسية للمواطنة الذي بدونه يظل المواطن متفرجًا، حتى ولو كان شغوفًا بالمشاركة، ويتولد الوعى من متابعة الصحف والفضائيات ومواقع الانترنت والندوات العامة… الخ ، ويحمل عصر المعلومات ميزة التدفق المعلوماتي غير المسبوق وتعدد مصادر المعلومات.
ويحتاج الوعى إلى عقل نقدي، يستقى المعلومة ويحللها ويصنفها ويمارس النقد لها. هذا هو السلاح الحقيقي في مجتمع السماوات الإعلامية المفتوحة، احترام المواطن لدوره في المجتمع يستند إلى قدرته على ممارسة النقد، فلا يغرر به أحد، ولا توجه حركته في المجتمع شائعة أو معلومات مغلوطة.
۲ – التنظيم:
المواطنة تخاطب الفرد، وكل مواطن مطالب بأن يمارس مواطنته في المجال العام، وبرغم ذلك فإن سمات المجتمع الحديث هو القدرة على التنظيم المدني؛ هذا ما يجسده مفهوم رأس المال الاجتماعي حيث يقوم الأفراد المواطنون بإنشاء روابط ومنظمات مدنية بإرادتهم الحرة تعبر عن اقتناعهم ورؤاهم، ويسعون من خلالها لتحقيق مصالحهم المشتركة، هذه المؤسسات المدنية تنشأ على أساس من الثقة والاحترام المتبادل، تتحول إلى هيئات تدار ديمقراطيًا بواسطة أعضائها، يتعلم فيها المواطنون كيف يمارسون الديمقراطية، يَنتخبون ويُنتخبون، يَنتقدون ويُنتقدون، يَسألون ويُسألون، يَحاسبون ويُحاسبون، يكتسبون ثقافة مدنية جديدة تقوم على النقاش والحوار وقبول الرأي الآخر المختلف والتعددية.
3 – التمسك بالوطن:
أحد أهم التحديت التي تعترض سبيل المواطنة هو شيوع ما يمكن أن نطلق عليه الأمية الدينية، تتخطى حدود الوطن ذاته وتربط الإنسان بروابط كونية إن صح التعبير.
أن المواطن يرتبط ببقعة جغرافية محددة وحدود مرسومة وجنسية معروفة، المصرى مصرى، والفرنسي فرنسي، والسعودي سعودي… وهكذا، ولكن هناك الآن دعاوى تتمرد على مفهوم الوطن ذاته، وتعتبره قيدًا أكثر من كونه مساحة جغرافية لممارسة حقوق المواطنة؛ وفي رأيهم أن الأديان صارت أوطان، ويصبح أبناء الدين الواحد في شتى بقاع الأرض أبناء وطن واحد. المسيحى المصرى يشارك المسيحي الأمريكي معتقدًا واحدًا فيصبحان أبناء أمة مسيحية واحدة، والمسلم المصرى يشارك المسلم الأندونيسي معتقدًا واحدًا فصيران أبناء أمة إسلامية واحدة.
أين الوطن؟ أين التاريخ المشترك بين أبناء الأوطان الواحدة؟ أين الاختلاف الثقافي؟ كل ذلك لا اعتبار له طالما أن الدين تحول إلى وطن أكثر من كونه إيمانًا أو عقيدة، من هنا فإن الأمر يحتاج إلى تمسك حقيقي بمفهوم الوطن، وعدم التضحية به قربانًا للأمية الدينية.
(1) لمزيد من التفاصيل راجع الدليل التدريبي ” نافذة على المجتمع “، إعداد / صلاح سليمان وسامح فوزي وسعيد عبد الحافظ – الناشر مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان – ۲۰۰۷.
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
في 10 كانون الأول / ديسمبر 1948، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأصدرته، ويرد النص الكامل للإعلان في الصفحات التالية. وبعد هذا الحدث التاريخي، طلبت الجمعية العامة من البلدان الأعضاء كافة أن تدعو لنص الإعلان و “أن تعمل على نشره وتوزيعه وقراءته وشرحه ولاسيما في المدارس والمعاهد التعليمية الأخرى، دون أي تمييز بسبب المركز السياسي للبلدان أو الأقاليم“.
الديباجة
لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم.
ولما كان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني، وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة.
ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم.
ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدمًا وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح.
ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان اطراد مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها.
ولما كان للإدراك العام لهذه الحقوق والحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد.
فإن الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع، واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة، قومية وعالمية، لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانها.
المادة 1
يولد جميع الناس أحرارًا متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميرًا وعليهم أن يعامل بعضهم بعضًا بروح الإخاء.
المادة 2
لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء، وفضلاً عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلاً أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود.
المادة 3
لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.
المادة 4
لا يجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما.
المادة 5
لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.
المادة 6
لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية.
المادة 7
كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعًا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا.
المادة 8
لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون.
المادة 9
لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا.
المادة 10
لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة نزيهة نظراً عادلاً علنيًا للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه.
المادة 11
(۱) كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئًا إلى أن تثبت إدانته قانونًا بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه.
(۲) لا يدان أي شخص من جراء أداة عمل أو الامتناع عن أداة عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرمًا وفقًا للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب، كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة.
المادة ١٢
لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات.
المادة 13
(1) لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.
(٢) يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.
المادة 14
(۱) لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هربًا من الاضطهاد.
(۲) لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.
المادة 15
(1) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.
(۲) لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفًا أو إنكار حقه في تغييرها.
المادة 16
(1) للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله.
(۲) لا يبرم عقد الزواج إلا برضي الطرفين الراغبين في الزواج رضي كاملاً لا إكراه فيه.
(3) الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.
المادة 17
(۱) لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
(۲) لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفًا.
المادة 18
لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سرًا أم مع الجماعة.
المادة 19
لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والافكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.
المادة ٢٠
(۱) لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية.
(۲) لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما.
المادة ٢١
(1) لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختيارًا حرًا.
(۲) لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد.
(3) إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجرى على أساس الاقتراع السرى وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت.
المادة ٢٢
لكل شخص بصفته عضوًا في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لاغنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته.
المادة ٢٣
(۱) لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة.
(۲) فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل.
(۳) لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية.
(4) لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته.
المادة ٢٤
لكل شخص الحق في الراحة، وفي أوقات الفراغ، ولاسيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر.
المادة ٢٥
(۱) لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.
(۲) للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية.
المادة ٢٦
(1) لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولى إلزاميًا وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة.
(۲) يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملاً، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام.
(۳) للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم.
المادة ٢٧
(۱) لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكًا حرًا في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه.
(۲) لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني.
المادة ٢٨
لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققًا تامًا.
المادة ٢٩
(1) على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نموًا حراً كاملاً.
(۲) يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي.
(3) لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.
المادة 30
ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه.
اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ٢٢٠٠ ألف (د – ٢١) المؤرخ في 16 كانون/ ديسمبر ١٩٦٦ تاريخ بدء النفاذ : ۲۳ آذار/ مارس ١٩٧٦ ، وفقًا لأحكام المادة 49
الديباجة
إن الدول الأطراف في هذا العهد،
إذ ترى أن الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل، وفقًا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، أساس الحرية والعدل والسلام في العالم. وإذ تقر بأن هذه الحقوق تنبثق من كرامة الإنسان الأصيلة فيه،
وإذ تدرك أن السبيل الوحيد لتحقيق المثل الأعلى المتمثل، وفقًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في أن يكون البشر أحرارًا، ومتمتعين بالحرية المدنية والسياسية ومتحررين من الخوف والفاقة، هو سبيل تهيئة الظروف لتمكين كل إنسان من التمتع بحقوقه المدنية والسياسية، وكذلك بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
وإذ تضع في اعتبارها ما على الدول، بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة، من الالتزام بتعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وحرياته،
وإذ تدرك أن على الفرد، الذي تترتب عليه واجبات إزاء الأفراد الآخرين وإزاء الجماعة التي ينتمي إليها، مسئولية السعى إلى تعزيز ومراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد،
قد اتفقت على المواد التالية:
الجزء الأول
المادة 1
1 – لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها. وهي بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
۲ – لجميع الشعوب ، سعيًا وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.
3 – على الدول الأطراف في هذا العهد، بما فيها الدول التي تقع على عاتقها مسئولية إدارة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والأقاليم المشمولة بالوصاية، أن تعمل على تحقيق حق تقرير المصير وأن تحترم هذا الحق، وفقًا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة.
الجزء الثاني
المادة ٢
1 – تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأى سياسيًا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.
۲ – تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكمل فعلاً إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد، بأن تتخذ، طبقًا لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد، ما يكون ضروريًا لهذا الإعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية.
3 – تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد:
( أ ) بأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد، حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية،
(ب) بأن تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعى انتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة، أو أية سلطة مختصة أخرى ينص عليها نظام الدولة القانوني، وبأن تنمى إمكانيات التظلم القضائي،
(ج) بأن تكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ الأحكام الصادرة لمصالح المتظلمين.
المادة 3
تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة تساوي الرجال والنساء في حق التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في هذا العهد.
المادة 4
1 – في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة، والمعلن قيامها رسميًا، يجوز للدول الأطراف في هذا العهد أن تتخذ، في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد، شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي.
۲ – لا يجيز هذا النص أي مخالفة لأحكام المواد 6 و 7 و8 (الفقرتين ۱ و۲) و ١١ و١٥ و16 و18.
3 – على أية دولة طرف في هذا العهد استخدمت حق عدم التقيد أن تعلم الدول الأطراف الأخرى فورًا، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، بالأحكام التي لم تتقيد بها وبالأسباب التي دفعتها إلى ذلك. وعليها، في التاريخ الذي تنهي فيه عدم التقيد، أن تعلمها بذلك مرة أخرى وبالطريق ذاته.
المادة 5
1 – ليس في هذا العهد أي حكم يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على حق لأي دولة أو جماعة أو شخص بمباشرة أي نشاط، أو القيام بأي عمل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق أو الحريات المعترف بها في هذا العهد أو إلى فرض قيود عليها أوسع من تلك المنصوص عليها فيه.
2 – لا يقبل فرض أي قيد أو أي تضييق على أي من حقوق الإنسان الأساسية المعترف أو النافذة في أي بلد تطبيقًا لقوانين أو اتفاقيات أو أنظمة أو أعراف، بذريعة كون هذا العهد لا يعترف بها أو كون اعترفه بها في أضيق مدى.
الجزء الثالث
المادة 6
1 – الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمى هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفًا.
2 – لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام، أن يحكم بهذه العقوبة إلا جزاء على أشد الجرائم خطورة وفقًا للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة وغير المخالف لأحكام هذا العهد ولاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. ولا يجوز تطبيق هذه العقوبة إلا بمقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة.
3 – حين يكون الحرمان من الحياة جريمة من جرائم الإبادة الجماعية، يكون من المفهوم بداهة أنه ليس في هذه المادة أي نص يجيز لأية دولة طرف في هذا العهد أن تعفي نفسها على أية صورة من أي التزام يكون مترتبًا عليها بمقتضى أحكام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
4 – لأي شخص حكم عليه بالإعدام حق التماس العفو الخاص أو إبدال العقوبة. ويجوز منح العفو العام أو العفو الخاص أو إبدال عقوبة الإعدام في جميع الحالات.
5 – لا يجوز الحكم بعقوبة الإعدام على جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر، ولا تنفيذ هذه العقوبة بالحوامل.
6 – ليس في هذه المادة أي حكم يجوز التذرع به لتأخير أو منع إلغاء عقوبة الإعدام من قبل أية دولة طرف في هذا العهد.
المادة 7
لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة، وعلى وجه الخصوص، لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر.
المادة 8
1 – لا يجوز استرقاق أحد ، ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما.
٢ – لا يجوز إخضاع أحد للعبودية.
3 – ( أ ) لا يجوز إكراه أحد على السخرة أو العمل الإلزامي،
(ب) لا يجوز تأويل الفقرة 3 ( أ ) على نحو يجعلها، في البلدان التي تجيز المعاقبة على بعض الجرائم بالسجن مع الأشغال الشاقة، تمنع تنفيذ عقوبة الأشغال الشاقة المحكوم بها من قبل محكمة مختصة،
(ج) لأغراض هذه الفقرة، لا يشمل تعبير “السخرة أو العمل الإلزامي“
“1” الأعمال والخدمات غير المقصودة بالفقرة الفرعية (ب) والتي تفرض عادة على الشخص المعتقل نتيجة قرار قضائي أو قانوني أو الذي صدر بحقه مثل هذا القرار ثم أفرج عنه بصورة مشروطة.
“٢” أية خدمة ذات طابع عسكري، وكذلك، في البلدان التي تعترف بحق الاستنكاف الضميري عن الخدمة العسكرية، أية خدمة قومية يفرضها القانون على المستنكفين ضميريًا ،
“3” أية خدمة تفرض في حالات الطوارئ أو النكبات التي تهدد حياة الجماعة أو رفاهها:
” 4″ أية أعمال أو خدمات تشكل جزءًا من الالتزامات المدنية العادية.
المادة 9
1 – لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفًا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقًا للإجراء المقرر فيه.
2 – يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعًا بأية تهمة توجه إليه.
۳ – يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعًا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونًا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء.
4 – لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.
5 – لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض.
المادة 10
1 – يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني.
۲ – ( أ ) يفصل الأشخاص المتهمون عن الأشخاص المدانين، إلا في ظروف استثنائية، ويكونون محل معاملة على حدة تتفق مع كونهم أشخاصًا غير مدانين،
(ب) يفصل المتهمون الأحداث عن البالغين. ويحالون بالسرعة الممكنة إلى القضاء للفصل في قضاياهم.
3 – يجب أن يراعي نظام السجون معاملة المسجونين معاملة يكون هدفها الأساسي إصلاحهم وإعادة تأهيلهم الاجتماعي. ويفصل المذنبون الأحداث عن البالغين ويعاملون معاملة تتفق مع سنهم ومركزهم القانوني.
المادة 11
لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي.
المادة ١٢
1 – لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.
2 – لكل فرد حرية مغادرة أي بلد ، بما في ذلك بلده.
3 – لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.
4 – لا يجوز حرمان أحد، تعسفًا، من حق الدخول إلى بلده.
المادة 13.
لا يجوز إبعاد الأجنبي المقيم بصفة قانونية في إقليم دولة طرف في هذا العهد إلا تنفيذًا لقرار اتخذ وفقًا للقانون، وبعد تمكينه، ما لم تحتم دواعي الأمن القومى خلاف ذلك، من عرض الأسباب المؤيدة لعدم إبعاده ومن عرض قضيته على السلطة المختصة أو على من تعينه أو تعينهم خصيصًا لذلك، ومن توكيل من يمثله أمامها أو أمامهم.
المادة 14
1 – الناس جميعًا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد ، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون، ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضها لدواعي الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي، أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى، أو في أدنى الحدود التي تراها المحكمة ضرورية حين يكون من شأن العلنية في بعض الظروف الاستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة، إلا أن أي حكم في قضية جزائية أو دعوى مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية، إلا إذا كان الأمر يتصل بأحداث تقتضى مصلحتهم خلاف ذلك أو كانت الدعوى تتناول خلافات بين زوجين أو تتعلق بالوصاية على أطفال.
٢ – من حق كل منهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئًا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونًا.
3 – لكل منهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنيا التالية:
( أ ) أن يتم إعلامه سريعًا وبالتفصيل، وفي لغة يفهمها، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها،
(ب) أن يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه،
(ج) أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له،
(د) أن يحاكم حضوريًا وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره، وأن يخطر بحقه في وجود من يدافع عنه إذا لم يكن له من يدافع عنه، وأن تزوده المحكمة حكمًا، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك، بمحام يدافع عنه، دون تحميله أجرًا على ذلك إذا كان لا يملك الوسائل الكافية لدفع هذا الأجر،
(هـ) أن يناقش شهود الاتهام، بنفسه أو من قبل غيره، وأن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام،
(و) أن يزود مجانًا بترجمان إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة،
(ز) ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب.
4 – في حالة الأحداث، يراعي جعل الإجراءات مناسبة لسنهم ومواتية لضرورة العمل على إعادة تأهيلهم.
5 – لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء، وفقًا للقانون، إلى محكمة أعلى كيما تعيد النظر في قرار إدانته وفي العقاب الذي حكم به عليه.
6 – حين يكون قد صدر على شخص ما حكم نهائي يدينه بجريمة، ثم أبطل هذا الحكم أو صدر عفو خاص عنه على أساس واقعة جديدة أو واقعة حديثة الاكتشاف تحمل الدليل القاطع على وقوع خطأ قضائي، يتوجب تعويض الشخص الذي أنزل به العقاب نتيجة تلك الإدانة، وفقًا للقانون، ما لم يثبت أنه يتحمل، كليًا أو جزئيًا، المسئولية عن عدم إفشاء الواقعة المجهولة في الوقت المناسب.
7 – لا يجوز تعريض أحد مجددًا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم نهائي وفقًا للقانون وللإجراءات الجنائية في كل بلد.
المادة 15
1 – لا يدان أي فرد بأية جريمة بسبب فعل أو امتناع عن فعل لم يكن وقت ارتكابه يشكل جريمة بمقتضى القانون الوطني أو الدولي. كما لا يجوز فرض أية عقوبة تكون أشد من تلك التي كانت سارية المفعول في الوقت الذي ارتكبت فيه الجريمة. وإذا حدث، بعد ارتكاب الجريمة أن صدر قانون ينص على عقوبة أخف، وجب أن يستفيد مرتكب الجريمة من هذا التخفيف.
٢ – ليس في هذه المادة من شئ يخل بمحاكمة ومعاقبة أي شخص على أي فعل أو امتناع عن فعل كان حين ارتكابه يشكل جرمًا وفقًا لمبادئ القانون العامة التي تعترف بها جماعة الأمم.
المادة 16
لكل إنسان، في كل مكان، الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية.
المادة 17
1 – لا يحوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته.
٢ – من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس.
المادة 18
1 – لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة.
2 – لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.
3 – لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده، إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.
4 – تعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباء، أو الأوصياء عند وجودهم، في تأمين تربية أولادهم دينيًا وخلقيًا وفقًا لقناعاتهم الخاصة.
المادة 19
1 – لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.
2 – لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فنى أو بأية وسيلة أخرى يختارها.
3 – تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية:
( أ ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم،
(ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.
المادة ٢٠
1 – تحظر بالقانون أية دعاية للحرب.
2 – تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضًا على التمييز أو العداوة أو العنف.
المادة ٢١
يكون الحق في التجمع السلمي معترفًا به، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقًا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.
المادة ٢٢
1 – لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.
٢ – لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. ولا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا الحق.
3 – ليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول الأطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية المعقودة عام ١٩٤٨ بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير تشريعية من شأنها، أو تطبيق القانون بطريقة من شأنها أن تخل بالضمانات المنصوص عليها في تلك الاتفاقية.
المادة ٢٣
1 – الأسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.
٢ – يكون للرجل والمرأة، ابتداء من بلوغ سن الزواج، حق معترف به في التزوج وتأسيس أسرة.
3 – لا ينعقد أي زواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاءً كاملاً لا إكراه فيه.
4 – تتخذ الدول الأطراف في هذا العهد التدابير المناسبة لكفالة تساوي حقوق الزوجين وواجباتهما لدي التزوج وخلال قيام الزواج ولدي انحلاله. وفي حالة الانحلال يتوجب اتخاذ تدابير لكفالة الحماية الضرورية للأولاد في حالة وجودهم.
المادة ٢٤
1 – يكون لكل ولد، دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب، حق على أسرته وعلى المجتمع وعلى الدولة في اتخاذ تدابير الحماية التي يقتضيها كونه قاصرًا.
۲ – يتوجب تسجيل كل طفل فور ولادته ويعطى اسمًا يعرف به.
3 – لكل طفل حق في اكتساب جنسية.
المادة ٢٥
يكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز المذكور في المادة ٢، الحقوق التالية، التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة:
( أ ) أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية،
(ب) أن ينتخب وينتخب، في انتخابات نزيهة تجرى دوريًا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين،
(ج) أن تتاح له، على قدم المساواة عمومًا مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده.
المادة ٢٦
الناس جميعًا سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساوٍ في التمتع بحمايته. وفي هذا الصدد يجب أن يحظر القانون أي تمييز وأن يكفل لجميع الأشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز لأي سبب، كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأى سياسيًا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.
المادة ٢٧
لا يجوز، في الدول التي توجد فيها أقليات اثينة أو دينية أو لغوية، أن يحرم الأشخاص المنتسبون إلى الأقليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدينهم وإقامة شعائره أو استخدام لغتهم، بالاشتراك مع الأعضاء الآخرين في جماعتهم.
الجزء الرابع
المادة ٢٨
1 – تنشأ لجنة تسمى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان (يشار إليها في ما يلي من هذا العهد باسم “اللجنة“). وتتألف هذه اللجنة من ثمانية عشر عضوًا وتتولى الوظائف المنصوص عليها في ما يلي.
2 – تؤلف اللجنة من مواطنين في الدول الأطراف في هذا العهد، من ذوى المناقب الخلقية الرفيعة المشهود لهم بالاختصاص في ميدان حقوق الإنسان، مع مراعاة أن من المفيد أن يشرك فيها بعض الأشخاص ذوى الخبرة القانونية.
۲ – يتم تعيين أعضاء اللجنة بالانتخاب، وهم يعملون فيها بصفتهم الشخصية.
المادة ٢٩
1 – يتم انتخاب أعضاء اللجنة بالاقتراع السرى من قائمة أشخاص تتوفر لهم المؤهلات المنصوص عليها في المادة ٢٨، تكون قد رشحتهم لهذا الغرض الدول الأطراف في هذا العهد.
2 – لكل دولة طرف في هذا العهد أن ترشح، من بين مواطنيها حصرًا ، شخصين على الأكثر.
3 – يحوز ترشيح الشخص ذاته أكثر من مرة.
المادة 30
1 – يجرى الانتخاب الأول في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من بدء نفاذ هذا العهد. ٢ – قبل أربعة أشهر على الأقل من موعد أي انتخاب لعضوية اللجنة، في غير حالة الانتخاب لملء مقعد يعلن شغوره وفقًا للمادة 34، يوجه الأمين العام للأمم المتحدة إلى الدول الأطراف في هذا العهد رسالة خطية يدعوها فيها إلى تقديم أسماء مرشحيها لعضوية اللجنة في غضون ثلاثة أشهر.
3 – يضع الأمين العام للأمم المتحدة قائمة أسماء جميع المرشحين على هذا النحو، بالترتيب الألفبائي ومع ذكر الدولة الطرف التي رشحت كلا منهم، ويبلغ هذه القائمة إلى الدول الأطراف في هذا العهد قبل شهر على الأقل من موعد كل انتخاب.
4 – ينتخب أعضاء اللجنة في اجتماع تعقده الدول الأطراف في هذا العهد، بدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة، في مقر الأمم المتحدة. وفي هذا الاجتماع، الذي يكتمل النصاب فيه بحضور ممثلي ثلثي الدول الأطراف في هذا العهد، يفوز في الانتخاب لعضوية اللجنة أولئك المرشحون الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات وعلى الأغلبية المطلقة لأصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمقترعين.
المادة 31
1 – لا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من واحد من مواطني أية دولة.
۲ – يراعي، في الانتخاب لعضوية اللجنة، عدالة التوزيع الجغرافي وتمثيل مختلف الحضارات والنظم القانونية الرئيسية.
المادة ٣٢
1 – يكون انتخاب أعضاء اللجنة لولاية مدتها أربع سنوات. ويجوز أن يعاد انتخابهم إذا أعيد ترشيحهم. إلا أن ولاية تسعة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي بانتهاء سنتين، ويتم تحديد هولاء الأعضاء التسعة فورًا انتهاء الانتخاب الأول، بأن يقوم رئيس الاجتماع المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 30 باختيار أسمائهم بالقرعة.
۲ – تتم الانتخابات اللازمة عند انقضاء الولاية وفقًا للمواد السالفة من هذا الجزء من هذا العهد.
المادة 33
1 – إذا انقطع عضو في اللجنة، بإجماع رأى أعضائها الآخرين، عن الاضطلاع بوظائفه لأي سبب غير الغياب ذي الطابع المؤقت، يقوم رئيس اللجنة بإبلاغ ذلك إلى الأمين العام للأمم المتحدة، فيعلن الأمين العام حينئذ شغور مقعد ذلك العضو.
۲ – في حالة وفاة أو استقالة عضو في اللجنة، يقوم رئيس اللجنة فورًا بإبلاغ ذلك إلى الأمين العام للأمم المتحدة، فيعلن الأمين العام حينئذ شغور مقعد ذلك العضو ابتداء من تاريخ وفاته أو من تاريخ نفاذ استقالته.
المادة 34
1 – إذا أعلن شغور مقعد ما طبقًا للمادة 33، وكانت ولاية العضو الذي يجب استبداله لا تنقضي خلال الأشهر الستة التي تلى إعلان شغور مقعده، يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ ذلك إلى الدول الأطراف في هذا العهد، التي يجوز لها، خلال مهلة شهرين، تقديم مرشحين وفقًا للمادة ٢٩ من أجل ملء المقعد الشاغر.
۲ – يضع الأمين العام للأمم المتحدة قائمة بأسماء جميع المرشحين على هذا النحو، بالترتيب الألفبائي، ويبلغ هذه القائمة إلى الدول الأطراف في هذا العهد. وإذ ذاك يجرى الانتخاب اللازم لملء المقعد الشاغر طبقًا للأحكام الخاصة بذلك من هذا الجزء من هذا العهد.
3 – كل عضو في اللجنة انتخب لملء مقعد أعلن شغوره طبقًا للمادة 33 يتولى مهام العضوية فيها حتى انقضاء ما تبقى من مدة ولاية العضو الذي شغر مقعده في اللجنة بمقتضى أحكام تلك المادة.
المادة 35
يتقاضى أعضاء اللجنة، بموافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة، مكافآت تقتطع من موارد الأمم المتحدة بالشروط التي تقررها الجمعية العامة، مع أخذ أهمية مسؤوليات اللجنة بعين الاعتبار.
المادة 36
يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم من موظفين وتسهيلات لتمكين اللجنة من الاضطلاع الفعال بالوظائف المنوطة بها بمقتضى هذا العهد.
المادة 37
1 – يتولى الأمين العام للأمم المتحدة دعوة اللجنة إلى عقد اجتماعها الأول في مقر الأمم المتحدة.
2 – بعد اجتماعها الأول، تجتمع اللجنة في الأوقات التي ينص عليها نظامها الداخلي.
3 – تعقد اللجنة اجتماعاتها عادة في مقر الأمم المتحدة أو في مكتب الأمم المتحدة بجنيف.
المادة 38
يقوم كل عضو من أعضاء اللجنة، قبل توليه منصبه، بالتعهد رسميًا، في جلسة علنية، بالقيام بمهامه بكل تجرد ونزاهة.
المادة 39
1 – تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لمدة سنتين. ويجوز أن يعاد انتخابهم.
٢ – تتولى اللجنة بنفسها وضع نظامها الداخلي، ولكن مع تضمينه الحكمين التاليين:
( أ ) يكتمل النصاب بحضور اثني عشر عضوًا ،
(ب) تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين.
المادة 40
1 – تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بتقديم تقارير عن التدابير التي اتخذتها والتي تمثل إعمالاً للحقوق المعترف بها فيه، وعن التقدم المحرز في التمتع بهذه الحقوق، وذلك:
(أ) خلال سنة من بدء نفاذ هذا العهد إزاء الدول الأطراف المعنية،
(ب) ثم كلما طلبت اللجنة إليها ذلك.
۲ – تقدم جميع التقارير إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يحيلها إلى اللجنة للنظر فيها، ويشار وجوبًا في التقارير المقدمة إلى ما قد يقوم من عوامل ومصاعب تؤثر في تنفيذ أحكام هذا العهد.
3 – للأمين العام للأمم المتحدة، بعد التشاور مع اللجنة، أن يحيل إلى الوكالات المتخصصة المعنية نسخًا من أية أجزاء من تلك التقارير قد تدخل في ميدان اختصاصها.
4 – تقوم اللجنة بدراسة التقارير المقدمة من الدول الأطراف في هذا العهد. وعليها أن توافي هذه الدول بما تضعه هي من تقارير، وبأية ملاحظات عامة تستنسبها. وللجنة أيضًا أن توافي المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتلك الملاحظات مشفوعة بنسخ من التقارير التي تلقتها من الدول الأطراف في هذا العهد.
5 – للدول الأطراف في هذا العهد أن تقدم إلى اللجنة تعليقات على أية ملاحظات تكون قد أبديت وفقًا للفقرة 4 من هذه المادة.
المادة 41
1 – لكل دولة طرف في هذا العهد أن تعلن في أي حين، بمقتضى أحكام هذه المادة، أنها تعترف باختصاص اللجنة في استلام ودراسة بلاغات تنطوي على ادعاء دولة طرف بأن دولة طرفًا أخرى لا تفي بالالتزامات التي يرتبها عليها هذا العهد. ولا يجوز استلام ودراسة البلاغات المقدمة بموجب هذه المادة إلا إذا صدرت عن دولة طرف أصدرت إعلانًا تعترف فيه، في ما يخصها، باختصاص اللجنة. ولا يجوز أن تستلم اللجنة أي بلاغ بهم دولة طرفًا لم تصدر الإعلان المذكور. ويطبق الإجراء التالي على البلاغات التي يتم استلامها وفق لأحكام هذه المادة:
(أ) إذا رأت دولة طرف في هذا العهد إن دولة طرفًا أخرى تتخلف عن تطبيق أحكام هذا العهد، كان لها أن تسترعي نظر هذه الدولة الطرف، في بلاغ خطي، إلى هذا التخلف. وعلى الدولة المستلمة أن تقوم، خلال ثلاثة أشهر من استلامها البلاغ، بإيداع الدولة المرسلة، خطيًا ، تفسيرًا أو بيانًا من أي نوع آخر يوضح المسألة وينبغي أن ينطوي ، بقدر ما يكون ذلك ممكنًا ومفيدًا، على إشارة إلى القواعد الإجرائية وطرق التظلم المحلية التي استخدمت أو الجاري استخدامها أو التي لا تزال متاحة،
(ب) فإذا لم تنته المسألة إلى تسوية ترضي كلتا الدولتين الطرفين المعنيتين خلال ستة أشهر من تاريخ تلقى الدولة المستلمة للبلاغ الأول، كان لكل منهما أن تحيل المسألة إلى اللجنة بإشعار توجهه إليها وإلى الدولة الأخرى،
(ج) لا يجوز أن تنظر اللجنة في المسألة المحالة إليها إلا بعد الإستيثاق من أن جميع طرق التظلم المحلية المتاحة قد لجيء إليها واستنفدت، طبقًا لمبادئ القانون الدولي المعترف بها عمومًا. ولا تنطبق هذه القاعدة في الحالات التي تستغرق فيها إجراءات التظلم مددًا تتجاوز الحدود المعقولة،
(د) تعقد اللجنة جلسات سرية لدى بحثها الرسائل في إطار هذه المادة،
(هـ) على اللجنة، مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (ج)، أن تعرض مساعيها الحميدة على الدولتين الطرفين المعنيتين، بغية الوصول إلى حل ودى للمسألة على أساس احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها في هذا العهد،
(و) للجنة، في أية مسألة محالة إليها، أن تدعو الدولتين الطرفين المعنيتين المشار إليهما في الفقرة الفرعية (ب) إلى تزويدها بأية معلومات ذات شأن.
(ز) للدولتين الطرفين المعنيتين المشار إليهما في الفقرة الفرعية (ب) حق إيفاد من يمثلها لدى اللجنة أثناء نظرها في المسألة، وحق تقديم الملاحظات شفويًا و/ أو خطيًا، (ح) على اللجنة أن تقدم تقريرًا في غضون اثنى عشر شهرًا من تاريخ تلقيها الإشعار المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (ب):
“1” فإذا تم التوصل إلى حل يتفق مع شروط الفقرة الفرعية (هـ)، قصرت اللجنة تقريرها على عرض موجز للوقائع وللحل الذي تم التوصل إليه،
“٢” وإذا لم يتم التوصل إلى حل يتفق مع شروط الفقرة الفرعية (هـ)، قصرت اللجنة تقريرها على عرض موجز للوقائع، وضمت إلى التقرير المذكرات الخطية ومحضر البيانات الشفوية المقدمة من الدولتين الطرفين المعنيتين.
ويجب، في كل مسألة، إبلاغ التقرير إلى الدولتين الطرفين المعنيتين.
۲ – يبدأ نفاد أحكام هذه المادة متى قامت عشر من الدول الأطراف في هذا العهد بإصدار إعلانات في إطار الفقرة (1) من هذه المادة. وتقوم الدول الأطراف بإيداع هذه الإعلانات لدى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يرسل صورًا منها إلى الدول الأطراف الأخرى. وللدولة الطرف أن تسحب إعلانها في أي وقت بإخطار ترسله إلى الأمين العام. ولا يخل هذا السحب بالنطر في أية مسألة تكون موضوع بلاغ سبق إرساله في إطار هذه المادة، ولا يجوز استلام أي بلاغ جديد من أية دولة طرف بعدد تلقى الأمين العام الإخطار بسحب الإعلان، ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد أصدرت إعلانًا جديدًا.
المادة ٤٢
1 – (أ) إذا تعذر على اللجنة حل مسألة أحيلت إليها وفقًا المادة 41 حلاً مرضيًا للدولتين الطرفين المعنيتين جاز لها، بعد الحصول مسبقًا على موافقة الدولتين الطرفين المعنيتين، تعيين هيئة توفيق خاصة (يشار إليها في ما يلي باسم “الهيئة“) تضع مساعيها الحميدة تحت تصرف الدولتين الطرفين المعنيتين بغية التوصل إلى حل ودى للمسألة على أساس احترام أحكام هذا العهد،
(ب) تتألف الهيئة من خمسة أشخاص تقبلهم الدولتان الطرفان المعنيتان. فإذا تعذر وصول الدولتين الطرفين المعنيتين خلال ثلاثة أشهر إلى اتفاق على تكوين الهيئة كلها أو بعضها، تنتخب اللجنة من بين أعضائها بالاقتراع السرى وبأكثرية الثلثين، أعضاء الهيئة الذين لم يتفق عليهم.
2 – يعمل أعضاء الهيئة بصفتهم الشخصية. ويجب ألا يكونوا من مواطني الدولتين الطرفين المعنيتين أو من مواطني أية دولة لا تكون طرفًا في هذا العهد أو تكون طرفًا فيه ولكنها لم تصدر الإعلان المنصوص عليه في المادة 41.
3 – تنتخب الهيئة رئيسها وتضع النظام الداخلي الخاص بها.
4 – تعقد اجتماعات الهيئة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في مكتب الأمم المتحدة بجنيف، ولكن من الجائز عقدها في أي مكان مناسب آخر قد تعينه الهيئة بالتشاور مع الأمين العام للأمم المتحدة ومع الدولتين الطرفين المعنيتين.
5 – تقوم الأمانة المنصوص عليها في المادة 36 بتوفير خدماتها، أيضًا، للهيئات المعينة بمقتضى هذه المادة.
6 – توضع المعلومات التي تلقتها اللجنة وجمعتها تحت تصرف الهيئة، التي يجوز لها أن تطلب إلى الدولتين الطرفين المعنيتين تزويدها بأية معلومات أخرى ذات صلة بالموضوع.
۷ – تقوم الهيئة، بعد استنفادها نظر المسألة من مختلف جوانبها، ولكن على أي حال خلال مهلة لا تتجاوز اثنى عشر شهرًا بعد عرض المسألة عليها، بتقديم تقرير إلى رئيس اللجنة لإنهائه إلى الدولتين الطرفين المعنيتين:
(أ) فإذا تعذر على الهيئة إنجاز النظر في المسألة خلال اثنى عشر شهرًا ، قصرت تقريرها على إشارة موجزة إلى المرحلة التي بلغتها من هذا النظر،
(ب) وإذا تم التوصل إلى حل ودى للمسألة على أساس احترام حقوق الإنسان المعترف بها في هذا العهد، قصرت الهيئة تقريرها على عرض موجز للوقائع وللحل الذي تم التوصل إليه،
(ج) وإذا لم يتم التوصل إلى حل تتوفر له شروط الفقرة الفرعية (ب)، ضمنت الهيئة تقريرها النتائج التي وصلت إليها بشأن جميع المسائل الوقائعية المتصلة بالقضية المختلف عليها بين الدولتين الطرفين المعنيتين، وآراءها بشأن إمكانيات حل المسألة حلاً وديًا، وكذلك المنكرات الخطية ومحضر الملاحظات الشفوية المقدمة من الدولتين الطرفين المعنيتين،
(د) إذا قدمت الهيئة تقريرها في إطار الفقرة (ج) تقوم الدولتان الطرفان المعنيتان، في غضون ثلاثة أشهر من استلامهما هذا التقرير، بإبلاغ رئيس اللجنة هل تقبلان أم لا تقبلان مضامين تقرير الهيئة.
8 – لا تخل أحكام هذه المادة بالمسؤوليات المنوطة باللجنة في المادة 41.
9 – تتقاسم الدولتان الطرفان المعنيتان بالتساوي سداد جميع نفقات أعضاء اللجنة على أساس تقديرات يضعها الأمين العام للأمم المتحدة.
10 – للأمين العام للأمم المتحدة سلطة القيام، عند اللزوم، بدفع نفقات أعضاء الهيئة قبل سداد الدولتين الطرفين المعنيتين لها وفقًا للفقرة 9 من هذه المادة.
المادة 43
يكون لأعضاء اللجنة ولأعضاء هيئات التوفيق الخاصة الذين قد يعينون وفقًا للمادة ٤٢ ، حق التمتع بالتسهيلات والامتيازات والحصانات المقررة للخبراء المكلفين بمهمة للأمم المتحدة المنصوص عليها في الفروع التي تتناول ذلك من اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها.
المادة 44
تنطبق الأحكام المتعلقة بتنفيذ هذا العهد دون إخلال بالإجراءات المقررة في ميدان حقوق الإنسان في أو بمقتضى الصكوك التأسيسية والاتفاقيات الخاصة بالأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، ولا تمنع الدول الأطراف في هذا العهد من اللجوء إلى إجراءات أخرى لتسوية نزاع ما طبقًا للاتفاقات الدولية العمومية أو الخاصة النافذة فيما بينها.
المادة 45
تقدم اللجنة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقريرًا سنويًا عن أعمالها.
الجزء الخامس
المادة 46
ليس في أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله على نحو يفيد إخلاله بما في ميثاق الأمم المتحدة ودساتير الوكالات المتخصصة من أحكام تحدد المسئوليات الخاصة بكل من هيئات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة بصدد المسائل التي يتناولها هذا العهد.
المادة 47
ليس في أي من أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله على نحو يفيد إخلاله بما لجميع الشعوب من حق أصيل في التمتع والانتفاع الكاملين، بملء الحرية، بثرواتها ومواردها الطبيعية.
الجزء السادس
المادة ٤٨
1 – هذا العهد متاح لتوقيع أية دولة عضو في الأمم المتحدة أو عضو في أية وكالة من وكالاتها المتخصصة، وأية دولة طرف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وأية دولة أخرى دعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن تصبح طرفًا في هذا العهد.
۲ – يخضع هذا العهد للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
3 – يتاح الانضمام إلى هذا العهد لأية دولة من الدول المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة.
4 – يقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
5 – يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول التي وقعت هذا العهد أو انضمت إليه بإيداع كل صك من صكوك التصديق أو الانضمام.
المادة 49
1 – يبدأ نفاذ هذا العهد بعد ثلاث أشهر من تاريخ إيداع صك الانضمام أو التصديق الخامس والثلاثين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
2 – أما الدول التي تصدق هذا العهد أو تنضم إليه بعد أن يكون قد تم إيداع صك التصديق أو الانضمام الخامس والثلاثين فيبدأ نفاذ هذا العهد إزاء كل منها بعد ثلاث أشهر من تاريخ إيداعها صك تصديقها أو صك انضمامها.
المادة 50
تنطبق أحكام هذا العهد، دون أي قيد أو استثناء على جميع الوحدات التي تتشكل منها الدول الاتحادية.
المادة 51
1 – لأية دولة طرف في هذا العهد أن تقترح تعديلاً عليه تودع نصه لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وعلى أثر ذلك يقوم الأمين العام بإبلاغ الدول الأطراف في هذا العهد بأية تعديلات مقترحة، طالبًا إليها إعلامه عما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في تلك المقترحات والتصويت عليها. فإذا حبذ عقد المؤتمر ثلث الدول الأطراف على الأقل عقده الأمين العام برعاية الأمم المتحدة. وأي تعديل تعتمده أغلبية الدول الأطراف الحاضرة والمقترعة في المؤتمر يعرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقراره.
۲ – يبدأ نفاذ التعديلات متى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وقبلتها أغلبية ثلثي الدول الأطراف في هذا العهد، وفقًا للإجراءات الدستورية لدى كل منها.
3 – متى بدأ نفاذ التعديلات تصبح ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها، بينما تظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا العهد وبأي تعديل سابق تكون قد قبلته.
المادة ٥٢
بصرف النظر عن الإخطارات التي تتم بمقتضى الفقرة 5 من المادة 48 ، يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة المذكورة بما يلي:
( أ ) التوقيعات والتصديقات والانضمامات المودعة طبقًا للمادة 48،
(ب) تاريخ بدء نفاذ هذا العهد بمقتضى المادة 49، وتاريخ بدء نفاذ أية تعديلات تتم في إطار المادة 51.
المادة 53
1 – يودع هذا العهد، الذي تتساوى في الحجية نصوصه بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، في محفوظات الأمم المتحدة.
٢ – يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال صور مصدقة من هذا العهد إلى جميع الدول المشار إليها في المادة 48.
اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ٢٢٠٠ ألف (د – ٢١) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر ١٩٦٩ تاريخ بدء النفاذ: 3 كانون الثاني / يناير 1976، وفقًا للمادة ٢٧
الديباجة
إن الدول الأطراف في هذا العهد،
إذ ترى أن الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل وفقًا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، أساس الحرية والعدل والسلام في العالم،
وإذ تقر بأن هذه الحقوق تنبثق من كرامة الإنسان الأصيلة فيه،
وإذ تدرك أن السبيل الوحيد لتحقيق المثل الأعلى المتمثل، وفقًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في أن يكون البشر أحرارًا ومتحررين من الخوف والفاقة، هو سبيل تهيئة الظروف الضرورية لتمكين كل إنسان من التمتع بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك بحقوقه المدنية والسياسية،
وإذ تضع في اعتبارها ما على الدول، بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة، من التزام بتعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وحرياته،
وإذ تدرك أن على الفرد، الذي تترتب عليه واجبات إزاء الأفراد الآخرين وإزاء الجماعة التي ينتمي إليها، مسؤولية السعى إلى تعزيز ومراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد،
قد اتفقت على المواد التالية:
الجزء الأول
المادة 1
1 – لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها، وهي بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعى لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
۲ – لجميع الشعوب، سعيًا وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.
3 – على الدول الأطراف في هذا العهد، بما فيها الدول التي تقع على عاتقها مسئولية إدارة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والأقاليم المشمولة بالوصاية أن تعمل على تحقيق حق تقرير المصير وأن تحترم هذا الحق، وفقًا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة.
الجزء الثاني
المادة 2
1 – تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد بأن تتخذ، بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين، ولا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتقني، وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلى التدريجي بالحقوق المعترف بها في هذا العهد، سالكة إلى ذلك جميع السبل المناسبة، وخصوصًا سبيل اعتماد تدابير تشريعية.
٢ – تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بأن تضمن جعل ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذا العهد بريئة من أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيًا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.
3 – للبلدان النامية أن تقرر، مع إيلاء المراعاة الواجبة لحقوق الإنسان ولاقتصادها القومي، إلى أي مدى ستضمن الحقوق الاقتصادية المعترف بها في هذا العهد لغير المواطنين.
المادة 3
تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بضمان مساواة الذكور والإناث في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في هذا العهد.
المادة 4
تقر الدول الأطراف في هذا العهد بأنه ليس للدولة أن تخضع التمتع بالحقوق التي تضمنها طبقًا لهذا العهد إلا للحدود المقررة في القانون، وإلا بمقدار توافق ذلك مع طبيعة هذه الحقوق، وشريطة أن يكون هدفها الوحيد تعزيز الرفاه العام في مجتمع ديمقراطي.
المادة 5
1 – ليس في هذا العهد أي حكم يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على أي حق لأي دولة أو جماعة أو شخص بمباشرة أي نشاط أو القيام بأي فعل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق أو الحريات المعترف بها في هذا العهد أو إلى فرض قيود عليها أوسع من تلك المنصوص عليها فيه.
٢ – لا يقبل فرض أي قيد أو أي تضييق على أي من حقوق الإنسان الأساسية المعترف بها أو النافذة في أي بلد تطبيقًا لقوانين أو اتفاقيات أو أنظمة أو أعراف، بذريعة كون هذا العهد لا يعترف بها أو كون اعترافه بها أضيق مدي.
الجزء الثالث
المادة 6
1 – تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بالحق في العمل، الذي يشمل ما لكل شخص من حق في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية، وتقوم باتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق.
۲ – يجب أن تشمل التدابير التي تتخذها كل من الدول الأطراف في هذا العهد لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق توفير برامج التوجيه والتدريب التقنيين والمهنيين، والأخذ في هذا المجال بسياسات وتقنيات من شأنها تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية مطردة وعمالة كاملة ومنتجة في ظل شروط تضمن للفرد الحريات السياسية والاقتصادية الأساسية.
المادة 7
تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بما لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل على الخصوص:
(أ) مكافأة توفر لجميع العمال، كحد أدنى:
“1” أجر منصفًا، ومكافأة متساوية لدى تساوي قيمة العمل دون أي تمييز، على أن يضمن للمرأة خصوصًا تمتعها بشروط عمل لا تكون أدنى من تلك التي يتمتع بها الرجل، وتقاضيها أجرًا يساوى أجر الرجل لدي تساوي العمل،
“۲” عيشًا كريمًا لهم ولأسرهم طبقًا لأحكام هذا العهد،
(ب) ظروف عمل تكفل السلامة والصحة،
(ج) تساوي الجميع في فرص الترقية، داخل عملهم، إلى مرتبة أعلى ملائمة، دون إخضاع ذلك إلا لاعتباري الأقدمية والكفاءة،
(د) الاستراحة وأوقات الفراغ، والتحديد المعقول لساعات العمل، والإجازات الدورية المدفوعة الأجر، وكذلك المكافأة عن أيام العطل الرسمية.
المادة 8
1 – تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة ما يلي:
(أ) حق كل شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع آخرين وفي الانضمام إلى النقابة التي يختارها، دونما قيد سوى قواعد المنظمة المعنية، على قصد تعزيز مصالحه الاقتصادية والاجتماعية وحمايتها. ولا يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق لأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم،
(ب) حق النقابات في إنشاء اتحادات أو اتحادات حلافية قومية، وحق هذه الاتحادات في تكوين منظمات نقابية دولية أو الانضمام إليها،
(ج) حق النقابات في ممارسة نشاطها بحرية، دونما قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم.
(د) حق الإضراب، شريطة ممارسته وفقًا لقوانين البلد المعنى.
۲ – لا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة أو رجال الشرطة أو موظفي الإدارات الحكومية لقيود قانونية على ممارستهم لهذه الحقوق.
3 – ليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول الأطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية المعقودة ١٩٤٨ بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير تشريعية من شأنها، أو تطبيق القانون بطريقة من شأنها ، أن تخل بالضمانات المنصوص عليها في تلك الاتفاقية.
المادة 9
تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمينات الاجتماعية.
المادة 10
تقر الدول الأطراف في هذا العهد بما يلي:
1 – وجوب منح الأسرة، التي تشكل الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع، أكبر قدر ممكن من الحماية والمساعدة، وخصوصًا لتكوين هذه الأسرة وطوال نهوضها بمسؤولية تعهد وتربية الأولاد الذين تعيلهم. ويجب أن ينعقد الزواج برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاءً لا إكراه فيه.
۲ – وجوب توفير حماية خاصة للأمهات خلال فترة معقولة قبل الوضع وبعده. وينبغي منح الأمهات العاملات، أثناء الفترة المذكورة، أجازة مأجورة أو أجازه مصحوبة باستحقاقات ضمان اجتماعي كافية.
3 – وجوب اتخاذ تدابير حماية ومساعدة خاصة لصالح جميع الأطفال والمراهقين، دون أي تمييز بسبب النسب أو غيره من الظروف. ومن الواجب حماية الأطفال والمراهقين من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي. كما يجب جعل القانون يعاقب على استخدامهم في أي عمل من شأنه إفساد أخلاقهم أو الأضرار بصحتهم أو تهديد حياتهم بالخطر أو إلحاق الأذى بنموهم الطبيعي. وعلى الدول أيضًا أن تفرض حدودًا دنيا للسن يحظر القانون استخدام الصغار الذين لم يبلغوها في عمل مأجور ويعاقب عليه.
المادة 11
1 – تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية. وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر.
٢ – واعترافًا بما لكل إنسان من حق أساسي في التحرر من الجوع، تقوم الدول الأطراف في هذا العهد، بمجهودها الفردي وعن طريق التعاون الدولي، باتخاذ التدابير المشتملة على برامج محددة ملموسة واللازمة لما يلي:
( أ ) تحسين طرق إنتاج وحفظ وتوزيع المواد الغذائية، عن طريق الاستفادة الكلية من المعارف التقنية والعلمية، ونشر المعرفة بمبادئ التغذية، واستحداث أو إصلاح نظم توزيع الأراضى الزراعية بطريقة تكفل أفضل إنماء للموارد الطبيعية وانتفاع بها،
(ب) تأمين توزيع الموارد الغذائية العالمية توزيعًا عادلاً في ضوء الاحتياجات، يضع في اعتباره المشاكل التي تواجهها البلدان المستوردة للأغذية والمصدرة لها على السواء.
المادة ١٢
1 – تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه.
2 – تشمل التدابير التي يتعين على الدول الأطراف في هذا العهد اتخاذها لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق، تلك التدابير اللازمة من أجل:
(أ) العمل على خفض معدل موتى المواليد ومعدل وفيات الرضع وتأمين نمو الطفل نموًا صحيًا،
(ب) تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية،
(ج) الوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها،
(د) تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض.
المادة 13
1 – تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل فرد في التربية والتعليم. وهي متفقة على وجوب توجيه التربية والتعليم إلى الإنماء الكامل للشخصية الإنسانية والحس بكرامتها وإلى توطيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وهي متفقة كذلك على وجوب استهداف التربية والتعليم تمكين كل شخص من الإسهام بدور نافع في مجتمع حر، وتوثيق أواصر التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم ومختلف الفئات السلالية أو الإثنية أو الدينية، ودعم الأنشطة التي تقوم بها الأمم المتحدة من أجل صيانة السلم.
۲ – وتقر الدول الأطراف في هذا العهد بأن ضمان الممارسة التامة لهذا الحق يتطلب:
(أ) جعل التعليم الابتدائي إلزاميًا وإتاحته مجانًا للجميع،
(ب) تعميم التعليم الثانوي بمختلف أنواعه، بما في ذلك التعليم الثانوي التقني والمهني، وجعله متاحًا للجميع بكافة الوسائل المناسبة ولا سيما بالأخذ تدريجيًا بمجانية التعليم،
(ج) جعل التعليم العالي متاحًا للجميع على قدم المساواة، تبعًا للكفاءة، بكافة الوسائل المناسبة ولا سيما بالأخذ تدريجيًا بمجانية التعليم،
(د) تشجيع التربية الأساسية أو تكثيفها، إلى أبعد مدى ممكن، من أجل الأشخاص الذين لم يتلقوا أو لم يستكملوا الدراسة الابتدائية،
(هـ) العمل بنشاط على إنماء شبكة مدرسية على جميع المستويات، وإنشاء نظام منح واف بالغرض، ومواصلة تحسين الأوضاع المادية للعاملين في التدريس.
۳ – تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباء، أو الأوصياء عند وجودهم في اختيار مدارس لأولادهم غير المدارس الحكومية، شريطة تقيد المدارس المختارة بمعايير التعليم الدنيا التي قد تفرضها أو تقرها الدولة، وبتأمين تربية أولئك الأولاد دينيًا وخلقيًا وفقًا لقناعاتهم الخاصة.
4 – ليس في أي من أحكام هذه المادة ما يجوز تأويله على نحو يفيد مساسة بحرية الأفراد والهيئات في إنشاء وإدارة مؤسسات تعليمية، شريطة التقيد دائمًا بالمبادئ المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة ورهنًا بخضوع التعليم الذي توفره هذه المؤسسات لما قد تفرضه الدولة من معايير دنيا.
المادة 14
تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، لم تكن بعد وهي تصبح طرفًا فيه قد تمكنت من كفالة إلزامية ومجانية التعليم الابتدائي في بلدها ذاته أو في أقاليم أخرى تحت ولايتها، بالقيام، في غضون سنتين، بوضع واعتماد خطة عمل مفصلة للتنفيذ الفعلي والتدريجي لمبدأ إلزامية التعليم ومجانيته للجميع، خلال عدد معقول من السنين يحدد في الخطة.
المادة 15
1 – تقر الدول الأطراف في هذا العهد بأن من حق كل فرد:
(أ) أن يشارك في الحياة الثقافية،
(ب) أن يتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته،
(ج) أن يفيد من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن أي أثر علمي أو فني أو أدبي من صنعه.
۲ – تراعي الدول الأطراف في هذا العهد، في التدابير التي ستتخذها بغية ضمان الممارسة الكاملة لهذا الحق، أن تشمل تلك التدابير التي تتطلبها صيانة العلم والثقافة وإنماؤهما وإشاعتهما.
3 – تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام الحرية التي لا غنى عنها للبحث العلمي والنشاط الإبداعي.
4 – تقر الدول الأطراف في هذا العهد بالفوائد التي تجني من تشجيع وإنماء الاتصال والتعاون الدوليين في ميداني العلم والثقافة.
الجزء الرابع
المادة 16
1 – تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بأن تقدم، طبقًا لأحكام هذا الجزء من العهد، تقارير عن التدابير التي تكون قد اتخذتها وعن التقدم المحرز على طريق ضمان احترام الحقوق المعترف بها في هذا العهد.
۲ – (أ) توجه جميع التقارير إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يحيل نسخًا منها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للنظر فيها طبقًا لأحكام هذا العهد،
(ب) على الأمين العام للأمم المتحدة أيضًا، حين يكون التقرير الوارد من دولة طرف في هذا العهد، أو جزء أو أكثر منه، متصلاً بأية مسألة تدخل في اختصاص إحدى الوكالات المتخصصة وفقًا لصكها التأسيسي وتكون الدولة الطرف المذكورة عضوًا في هذه الوكالة، أن يحيل إلى تلك الوكالة نسخة من هذا التقرير أو من جزئة المتصل بتلك المسألة، حسب الحالة.
المادة 17
1 – تقدم الدول الأطراف في هذا العهد تقاريرها على مراحل، طبقًا لبرنامج يضعه المجلس الاقتصادي والاجتماعي في غضون سنة من بدء نفاذ هذا العهد، بعد التشاور مع الدول الأطراف والوكالات المتخصصة المعنية.
٢ – للدولة أن تشير في تقريرها إلى العوامل والمصاعب التي تمنعها من الإيفاء الكامل بالالتزامات المنصوص عليها في هذا العهد.
3 – حين يكون قد سبق للدولة الطرف في هذا العهد أن أرسلت المعلومات المناسبة إلى الأمم المتحدة أو إلى إحدى الوكالات المتخصصة، ينتفي لزوم تكرار إيراد هذه المعلومات ويكتفي بإحالة دقيقة إلى المعلومات المذكورة.
المادة 18
للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، بمقتضى المسؤوليات التي عهد بها إليه ميثاق الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان والحريات الأساسية، أن يعقد مع الوكالات المتخصصة ما يلزم من ترتيبات كيما توافيه بتقارير عن التقدم المحرز في تأمين الامتثال لما يدخل في نطاق أنشطتها من أحكام هذا العهد، ويمكن تضمين هذه التقارير تفاصيل عن المقررات والتوصيات التي اعتمدتها الأجهزة المختصة في هذه الوكالات بشأن هذا الامتثال.
المادة 19
للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يحيل إلى لجنة حقوق الإنسان التقارير المتعلقة بحقوق الإنسان والمقدمة من الدول عملاً بالمادتين 16 و17 ومن الوكالات المتخصصة عملاً بالمادة 18، لدراستها ووضع توصية عامة بشأنها أو لإطلاعها عليها عند الاقتضاء.
المادة ٢٠
للدول الأطراف في هذا العهد وللوكالات المتخصصة المعنية أن تقدم إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ملاحظات على أية توصية عامة تبديها لجنة حقوق الإنسان بمقتضى المادة 19 أو على أي إيماء إلى توصية عامة يرد في أي تقرير للجنة حقوق الإنسان أو في أية وثيقة تتضمن إحالة إليها.
المادة ٢١
للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يقدم إلى الجمعية العامة بين الحين والحين تقارير تشتمل على توصيات ذات طبيعة عامة وموجز للمعلومات الواردة من الدول الأطراف في هذا العهد ومن الوكالات المتخصصة حول التدابير المتخذة والتقدم المحرز على طريق كفالة تعميم مراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد.
المادة ٢٢
للمجلس الاقتصادي والاجتماعي استرعاء نظر هيئات الأمم المتحدة الأخرى وهيئاتها الفرعية، والوكالات المتخصصة المعنية بتوفير المساعدة التقنية، إلى أية مسائل تنشأ عن التقارير المشار إليها في هذا الجزء من هذا العهد ويمكن أن تساعد تلك الأجهزة كل في مجال اختصاصه، على تكوين رأي حول ملاءمة اتخاذ تدابير دولية من شأنها أن تساعد على فعالية التنفيذ التدريجي لهذا العهد.
المادة ٢٣
توافق الدول الأطراف في هذا العهد على أن التدابير الدولية الرامية إلى كفالة إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد تشمل عقد اتفاقيات، واعتماد توصيات، وتوفير مساعدة تقنية، وعقد اجتماعات إقليمية واجتماعات تقنية بغية التشاور والدراسة تنظم بالاشتراك مع الحكومات المعنية.
المادة ٢٤
ليس في أي حكم من أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله على نحو يفيد مساسه بأحكام ميثاق الأمم المتحدة وأحكام دساتير الوكالات المتخصصة التي تحدد مسؤوليات مختلف هيئات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة بصدد المسائل التي يتناولها هذا العهد.
المادة ٢٥
ليس في أي حكم من أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله على نحو يفيد مساسه بما لجميع الشعوب من حق أصيل في حرية التمتع والانتفاع كليًا بثرواتها ومواردها الطبيعية.
الجزء الخامس
المادة ٢٦
1 – هذا العهد متاح لتوقيع أية دولة عضو في الأمم المتحدة أو عضو في أية وكالة من وكالاتها المتخصصة وأية دولة طرف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وأية دولة أخرى دعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن تصبح طرفًا في هذا العهد.
2 – يخضع هذا العهد للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
3 – يتاح الانضمام إلى هذا العهد لأية دولة من الدول المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة.
4 – يقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
5 – يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول التي تكون قد وقعت هذا العهد أو انضمت إليه بإيداع كل صك من صكوك التصديق أو الانضمام.
المادة ٢٧
1 – يبدأ نفاذ هذا العهد بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك الانضمام أو التصديق الخامس والثلاثين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
۲ – أما الدول التي تصدق هذا العهد أو تنضم إليه بعد أن يكون قد تم إيداع صك التصديق أو الانضمام الخامس والثلاثين فيبدأ نفاذ هذا العهد إزاء كل منها بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها صك تصديقها أو صك انضمامها.
المادة ٢٨
تنطبق أحكام هذا العهد، دون أي قيد أو استثناء، على جميع الوحدات التي تتشكل منها الدول الاتحادية.
المادة ٢٩
1 – لأية دولة طرف في هذا العهد أن تقترح تعديلاً عليه تودع نصه لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وعلى إثر ذلك يقوم الأمين العام بإبلاغ الدول الأطراف في هذا العهد بأية تعديلات مقترحة، طالبًا إليها إعلامه عما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في تلك المقترحات والتصويت عليها. فإذا حبذ عقد المؤتمر ثلث الدول الأطراف على الأقل عقده الأمين العام برعاية الأمم المتحدة. وأي تعديل تعتمده أغلبية الدول الأطراف الحاضرة والمقترعة في المؤتمر يعرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقراره.
۲ – يبدأ نفاذ التعديلات متى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وقبلتها أغلبية ثلثي الدول الأطراف في هذا العهد، وفقًا للإجراءات الدستورية لدى كل منها.
3 – متى بدأ نفاذ هذه التعديلات تصبح ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها، بينما تظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا العهد وبأي تعديل سابق تكون قد قبلته.
المادة 30
بصرف النظر عن الإخطارات التي تتم بمقتضى الفقرة 5 من المادة ٢٦، يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة المذكورة بما يلي:
(أ) التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم طبقًا للمادة ٢٦،
(ب) تاريخ بدء نفاذ هذا العهد بمقتضى المادة ٢٧، وتاريخ بدء نفاذ أية تعديلات تتم في إطار المادة ٢٩.
المادة 31
۱ – يودع هذا العهد، الذي تتساوى في الحجية نصوصه بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، في محفوظات الأمم المتحدة.
٢ – يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال صور مصدقة من هذا العهد إلى جميع الدول المشار إليها في المادة ٢٦
اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ٤٤/ 25 المؤرخ في ٢٠ تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹۸۹ تاريخ بدء النفاذ: ٢ أيلول/ سبتمبر 1990، وفقًا للمادة 49
الديباجة
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
إذ ترى أنه وفقًا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، يشكل الاعتراف بالكرامة المتأصلة لجميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية وغير القابلة للتصرف، أساس الحرية والعدالة والسلم في العالم،
وإذا تضع في اعتبارها أن شعوب الأمم المتحدة قد أكدت من جديد في الميثاق إيمانها بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره، وعقدت العزم على أن تدفع بالرقى الاجتماعي قدمًا وترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح،
وإذا تدرك أن الأمم المتحدة قد أعلنت، في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، أن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في تلك الصكوك، دون أي نوع من أنواع التمييز كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر، واتفقت على ذلك،
وإذ تشير إلى أن الأمم المتحدة قد أعلنت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن للطفولة الحق في رعاية ومساعدة خاصتين،
واقتناعًا منها بأن الأسرة، باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاهية جميع أفرادها وبخاصة الأطفال، ينبغي أن تولى الحماية والمساعدة اللازمتين لتتمكن من الاضطلاع الكامل بمسؤولياتها داخل المجتمع،
وإذ تقر بأن الطفل، كي تترعرع شخصيته ترعرعًا كاملاً ومتناسقًا، ينبغي أن ينشأ في بيئة عائلية في جو من السعادة والمحبة والتفاهم،
وإذ ترى أنه ينبغي إعداد الطفل إعدادًا كاملاً ليحيا حياة فردية في المجتمع وتربيته بروح المثل العليا المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، وخصوصًا بروح السلم والكرامة والتسامح والحرية والمساواة والإخاء، وإذ تضع في اعتبارها أن الحاجة إلى توفير رعاية خاصة للطفل قد ذكرت في إعلان جنيف لحقوق الطفل لعام ١٩٢٤ وفي إعلان حقوق الطفل الذي اعتمدته الجمعية العامة في ٢٠ تشرين الثاني/ نوفمبر 1959 والمعترف به في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ولاسيما في المادتين ٢٣ و٢٤) وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ولا سيما في المادة 10) وفي النظم الأساسية والصكوك ذات الصلة للوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية المعنية بخير الطفل،
وإذ تضع في اعتبارها “أن الطفل، بسبب عدم نضجه البدني والعقلي، يحتاج إلى إجراءات وقاية ورعاية خاصة، بما في ذلك حماية قانونية مناسبة، قبل الولادة وبعدها” وذلك كما جاء في إعلان حقوق الطفل،
وإذ تشير إلى أحكام الإعلان المتعلق بالمبادئ الاجتماعية والقانونية المتصلة بحماية الأطفال ورعايتهم، مع الاهتمام الخاص بالحضانة والتبني على الصعيدين الوطني والدولي، وإلى قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شئون قضاء الأحداث (قواعد بكين)، وإلى الإعلان بشأن حماية النساء والأطفال أثناء الطوارئ والمنازعات المسلحة،
وإذ تسلم بأن ثمة، في جميع بلدان العالم، أطفالاً يعيشون في ظروف صعبة للغاية، وبأن هؤلاء الأطفال يحتاجون إلى مراعاة خاصة،
وإذ تأخذ في الاعتبار الواجب أهمية تقاليد كل شعب وقيمه الثقافية لحماية الطفل وترعرعة ترعرعًا متناسقًا،
وإذا تدرك أهمية التعاون الدولي لتحسين ظروف معيشة الأطفال في كل بلد، ولا سيما في البلدان النامية، قد اتفقت على ما يلي:
الجزء الأول
المادة 1
لأغراض هذه الاتفاقية، يعني الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه.
المادة ٢
1 – تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو الإثني أو الاجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع آخر.
۲ – تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز أو العقاب القائمة على أساس مركز والدى الطفل أو الأوصياء القانونيين عليه أو أعضاء الأسرة، أو أنشطتهم أو آرائهم المعبر عنها أو معتقداتهم.
المادة 3
1 – في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة، أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية، يولى الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلي.
۲ – تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحماية والرعاية اللازمتين لرفاهه، مراعية حقوق وواجبات والدية أو أوصيائه أو غيرهم من الأفراد المسؤولين قانونًا عنه، وتتخذ، تحقيقًا لهذا الغرض، جميع التدابير التشريعية والإدارية الملائمة.
3 – تكمل الدول الأطراف أن تتقيد المؤسسات والإدارات والمرافق المسؤولة عن رعاية أو حماية الأطفال بالمعايير التي وضعتها السلطات المختصة، ولا سيما في مجالي السلامة والصحة وفي عدد موظفيها وصلاحيتهم للعمل، وكذلك من ناحية كفاءة الإشراف.
المادة 4
تتخذ الدول الأطراف كل التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية، وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تتخذ الدول الأطراف هذه التدابير إلى أقصى حدود مواردها المتاحة، وحيثما يلزم، في إطار التعاون الدولي.
المادة 5
تحترم الدول الأطراف مسؤوليات وحقوق وواجبات الوالدين أو، عند الاقتضاء، أعضاء الأسرة الموسعة أو الجماعة حسبما ينص عليه العرف المحلي، أو الأوصياء أو غيرهم من الأشخاص المسؤولين قانونًا عن الطفل، في أن يوفروا بطريقة تتفق مع قدرات الطفل المتطورة، التوجيه والإرشاد الملائمين عند ممارسة الطفل الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية.
المادة 6
1 – تعترف الدول الأطراف بأن لكل طفل حقًا أصيلاً في الحياة.
۲ – تكفل الدول الأطراف إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه.
المادة 7
1 – يسجل الطفل بعد ولادته فورًا ويكون له الحق منذ ولادته في اسم والحق في اكتساب جنسية، ويكون له قدر الإمكان، الحق في معرفة والديه وتلقى رعايتهما.
٢ – تكفل الدول الأطراف إعمال هذه الحقوق وفقًا لقانونها الوطني والتزاماتها بموجب الصكوك الدولية المتصلة بهذا الميدان، ولاسيما حيثما يعتبر الطفل عديم الجنسية في حال عدم القيام بذلك.
المادة 8
1 – تتعهد الدول الأطراف باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته، واسمه، وصلاته العائلية، على النحو الذي يقره القانون، وذلك دون تدخل غير شرعي.
٢ – إذا حرم أي طفل بطريقة غير شرعية من بعض أو كل عناصر هويته، تقدم الدول الأطراف المساعدة والحماية المناسبتين من أجل الإسراع بإعادة إثبات هويته.
المادة 9
1 – تضمن الدول الأطراف عدم فصل الطفل عن والديه على كره منهما، إلا عندما تقرر السلطات المختصة، رهنًا بإجراء إعادة نظر قضائية، وفقًا للقوانين والإجراءات المعمول بها ، أن هذا الفصل ضروري لصون مصالح الطفل الفضلي. وقد يلزم مثل هذا القرار في حالة معينة مثل حالة إساءة الوالدين معاملة الطفل أو إهمالهما له، أو عندما يعيش الوالدان منفصلين ويتعين اتخاذ قرار بشأن محل إقامة الطفل.
2 – في أية دعاوى تقام عملاً بالفقرة 1 من هذه المادة، تتاح لجميع الأطراف المعنية الفرصة للاشتراك في الدعوى والإفصاح عن وجهات نظرها.
3 – تحترم الدول الأطراف حق الطفل المنفصل عن والديه أو عن أحدهما في الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بكلا والديه، إلا إذا تعارض ذلك مع مصالح الطفل الفضلي.
4 – في الحالات التي ينشأ فيها هذا الفصل عن أي إجراء اتخذته دولة من الدول الأطراف، مثل تعريض أحد الوالدين أو كليهما أو الطفل للاحتجاز أو الحبس أو النفي أو الترحيل أو الوفاة (بما في ذللك الوفاة التي تحدث لأي سبب أثناء احتجاز الدولة الشخص)، تقدم تلك الدولة الطرف عند الطلب، للوالدين أو الطفل، أو عند الاقتضاء، لعضو آخر من الأسرة، المعلومات الأساسية الخاصة بمحل وجود عضو الأسرة الغائب (أو أعضاء الأسرة الغائبين) إلا إذا كان تقديم هذه المعلومات ليس لصالح الطفل. وتضمن الدول الأطراف كذلك أن لا تترتب على تقديم مثل هذا الطلب، في حد ذاته، أي نتائج ضارة للشخص المعنى (أو الأشخاص المعنيين).
المادة 10
1 – وفقًا للالتزام الواقع على الدول الأطراف بموجب الفقرة 1 من المادة 9، تنظر الدول الأطراف في الطلبات التي يقدمها الطفل أو والداه لدخول دولة طرف أو مغادرتها بقصد جمع شمل الأسرة، بطريقة إيجابية وإنسانية وسريعة. وتكفل الدول الأطراف كذلك ألا تترتب على تقديم طلب من هذا القبيل نتائج ضارة على مقدمي الطلب وعلى أفراد أسرهم.
٢ – للطفل الذي يقيم والداه في دولتين مختلفتين الحق في الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بكلا والديه، إلا في ظروف استثنائية. وتحقيقًا لهذه الغاية ووفقًا لالتزام الدول الأطراف بموجب الفقرة ٢ من المادة 9، تحترم الدول الأطراف حق الطفل ووالديه في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلدهم هم، وفي دخول بلدهم. ولا يخضع الحق في مغادرة أي بلد إلا للقيود التي ينص عليها القانون والتي تكون ضرورية لحماية الأمن الوطني، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم وتكون متفقة مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذه الاتفاقية.
المادة 11
1 – تتخذ الدول الأطراف تدابير لمكافحة نقل الأطفال إلى الخارج وعدم عودتهم بصورة غير مشروعة.
۲ – وتحقيقًا لهذا الغرض، تشجع الدول الأطراف عقد اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف أو الانضمام إلى اتفاقات قائمة.
المادة ١٢
1 – تكفل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية للطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة حق التعبير عن تلك الآراء بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل، وتولى آراء الطفل الاعتبار الواجب وفقًا لسن الطفل ونضجه.
۲ – ولهذا الغرض، تتاح للطفل، بوجه خاص، فرصة الاستماع إليه في أي إجراءات قضائية وإدارية تمس الطفل، إما مباشرة، أو من خلال ممثل أو هيئة ملائمة، بطريقة تتفق مع القواعد الإجرائية للقانون الوطني.
المادة 13
۱ – يكون للطفل الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حرية طلب جميع أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها وإذاعتها، دون أي اعتبار للحدود، سواء بالقول أو الكتابة أو الطباعة، أو الفن، أو بأية وسيلة أخرى يختارها الطفل.
۲ – يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق لبعض القيود، بشرط أن ينص القانون عليها وأن تكون لازمة لتأمين ما يلي:
(أ) احترام حقوق الغير أو سمعتهم، أو،
(ب) حماية الأمن الوطني أو النظام العام، أو الصحة العامة أو الآداب العامة.
المادة 14
1 – تحترم الدول الأطراف حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين.
۲ – تحترم الدول الأطراف حقوق وواجبات الوالدين وكذلك، تبعًا للحالة، الأوصياء القانونيين عليه، في توجيه الطفل في ممارسة حقه بطريقة تنسجم مع قدرات الطفل المتطورة.
3 – لا يجوز أن يخضع الإجهار بالدين أو المعتقدات إلا للقيود التي ينص عليها القانون واللازمة لحماية السلامة العامة أو النظام أو الصحة أو الآداب العامة أو الحقوق والحريات الأساسية للآخرين.
المادة 15
1 – تعترف الدول الأطراف بحقوق الطفل في حرية تكوين الجمعيات وفي حرية الاجتماع السلمي.
٢ – لا يجوز تقييد ممارسة هذه الحقوق بأية قيود غير القيود المفروضة طبقًا للقانون والتي تقتضيها الضرورة في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن الوطني أو السلامة العامة أو النظام العام، أو لحماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم.
المادة 16
1 – لا يجوز أن يجرى أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته، ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته.
۲ – للطفل حق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس.
المادة 17
تعترف الدول الأطراف بالوظيفة الهامة التي تؤديها وسائط الإعلام وتضمن إمكانية حصول الطفل على المعلومات والمواد من شتي المصادر الوطنية والدولية، وبخاصة تلك التي تستهدف تعزيز رفاهيته الاجتماعية والروحية والمعنوية وصحته الجسدية والعقلية، وتحقيقًا لهذه الغاية، تقوم الدول الأطراف بما يلي:
(أ) تشجيع وسائط الإعلام على نشر المعلومات والمواد ذات المنفعة الاجتماعية والثقافية للطفل ووفقًا لروح المادة ٢٩،
(ب) تشجيع التعاون الدولي في إنتاج وتبادل ونشر هذه المعلومات والمواد من شتى المصادر الثقافية والوطنية والدولية،
(ج) تشجيع إنتاج كتب الأطفال ونشرها،
(د) تشجيع وسائط الإعلام على إيلاء عناية خاصة للاحتياجات اللغوية للطفل الذي ينتمي إلى مجموعة من مجموعات الأقليات أو إلى السكان الأصليين،
(هـ) تشجيع وضع مبادئ توجيهية ملائمة لوقاية الطفل من المعلومات والمواد التي تضر بصالحه، مع وضع أحكام المادتين 13 و18 في الاعتبار.
المادة 18
1 – تبذل الدول الأطراف قصارى جهدها لضمان الاعتراف بالمبدأ القائل إن كلا الوالدين يتحملان مسؤوليات مشتركة عن تربية الطفل ونموه. وتقع على عاتق الوالدين أو الأوصياء القانونيين، حسب الحالة، المسؤولية الأولى عن تربية الطفل ونموه. وتكون مصالح الطفل الفضلي موضع اهتمامهم الأساسي.
2 – في سبيل ضمان وتعزيز الحقوق المبينة في هذه الاتفاقية، على الدول الأطراف في هذه الاتفاقية أن تقدم المساعدة الملائمة للوالدين وللأوصياء القانونيين في الاضطلاع بمسئوليات تربية الطفل وعليها أن تكفل تطوير مؤسسات ومرافق وخدمات رعاية الأطفال.
3 – تتخذ الدول الأطراف كل التدابير الملائمة لتضمن لأطفال الوالدين العاملين حق الانتفاع بخدمات ومرافق رعاية الطفل التي هم مؤهلون لها.
المادة 19
1 – تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية والإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال، وإساءة المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسية، وهو في رعاية الوالد (الوالدين) أو الوصى القانوني (الأوصياء القانونيين) عليه، أو أي شخص آخر يتعهد الطفل برعايته.
٢ – ينبغي أن تشمل هذه التدابير الوقائية، حسب الاقتضاء، إجراءات فعالة لوضع برامج اجتماعية لتوفير الدعم اللازم للطفل ولأولئك الذين يتعهدون الطفل برعايتهم، وكذلك للأشكال الأخرى من الوقاية، ولتحديد حالات إساءة معاملة الطفل المذكورة حتى الآن والإبلاغ عنها والإحالة بشأنها والتحقيق فيها ومعالجتها ومتابعتها لتدخل القضاء حسب الاقتضاء.
المادة ٢٠
1 – للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية أو الذي لا يسمح له، حفاظًا على مصالحة الفضلي، بالبقاء في تلك البيئة، الحق في حماية ومساعدة خاصتين توفرهما الدولة.
٢ – تضمن الدول الأطراف، وفقًا لقوانينها الوطنية، رعاية بديلة لمثل هذا الطفل.
3 – يمكن أن تشمل هذه الرعاية، في جملة أمور، الحضانة، أو الكفالة الواردة في القانون الإسلامي، أو التبني، أو، عند الضرورة، الإقامة في مؤسسات مناسبة لرعاية الأطفال. وعند النظر في الحلول، ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب لاستصواب الاستمرارية في تربية الطفل ولخلفية الطفل الإثنية والدينية والثقافية واللغوية.
المادة ٢١
تضمن الدول التي تقر و/ أو تجيز نظام التبني إيلاء مصالح الطفل الفضلي الاعتبار الأول والقيام بما يلي:
(أ) تضمن ألا تصرح بتبني الطفل إلا السلطات المختصة التي تحدد، وفقًا للقوانين والإجراءات المعمول بها وعلى أساس كل المعلومات ذات الصلة الموثوق بها، أن التبني جائز نظرًا لحالة الطفل فيما يتعلق بالوالدين والأقارب والأوصياء القانونيين وأن الأشخاص المعنيين، عند الاقتضاء، قد أعطوا عن علم موافقتهم على التبني على أساس حصولهم على ما قد يلزم من المشورة،
(ب) تعترف بأن التبني في بلد آخر يمكن اعتباره وسيلة بديلة لرعاية الطفل، إذا تعذرت إقامة الطفل لدى أسرة حاضنة أو متبنية، أو إذا تعذرت العناية به بأي طريقة ملائمة في وطنه،
(ج) تضمن، بالنسبة للتبني في بلد آخر، أن يستفيد الطفل من ضمانات ومعايير تعادل تلك القائمة فيما يتعلق بالتبني الوطني،
(د) تتخذ جميع التدابير المناسبة كي تضمن، بالنسبة للتبني في بلد آخر، أن عملية التبني لا تعود على أولئك المشاركين فيها بكسب مالي غير مشروع،
(هـ) تعزز، عند الاقتضاء، أهداف هذه المادة بعقد ترتيبات أو اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف، وتسعى، في هذا الإطار، إلى ضمان أن يكون تبني الطفل في بلد آخر من خلال السلطات أو الهيئات المختصة.
المادة ٢٢
1 – تتخذ الدول الأطراف في هذه الاتفاقية التدابير الملائمة لتكفل للطفل الذي يسعى للحصول على مركز لاجئ، أو الذي يعتبر لاجئًا وفقًا للقوانين والإجراءات الدولية أو المحلية المعمول بها ، سواء صحبه أو لم يصحبه والداه أو أي شخص آخر، تلقى الحماية والمساعدة الإنسانية المناسبتين في التمتع بالحقوق المنطبقة الموضحة في هذه الاتفاقية وفي غيرها من الصكوك الدولية الإنسانية أو المتعلقة بحقوق الإنسان التي تكون الدول المذكورة أطرافًا فيها.
۲ – ولهذا الغرض، توفر الدول الأطراف، حسب ما تراه مناسبًا، التعاون في أي جهود تبذلها الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية المختصة أو المنظمات غير الحكومية المتعاونة مع الأمم المتحدة، لحماية طفل كهذا ومساعدته، وللبحث عن والدي طفل لاجئ لا يصحبه أحد أو عن أي أفراد آخرين من أسرته، من أجل الحصول على المعلومات اللازمة لجمع شمل أسرته، وفي الحالات التي يتعذر فيها العثور على الوالدين أو الأفراد الآخرين لأسرته، يمنح الطفل ذات الحماية الممنوحة لأي طفل آخر محروم بصفة دائمة أو مؤقته من بيئته العائلية لأي سبب، كما هو موضح في هذه الاتفاقية.
المادة ٢٣
1 – تعترف الدول الأطراف بوجوب تمتع الطفل المعوق عقليًا أو جسديًا بحياة كاملة وكريمة، في ظروف تكفل له كرامته وتعزز اعتماده على النفس وتيسر مشاركته الفعلية في المجتمع.
۲ – تعترف الدول الأطراف بحق الطفل المعوق في التمتع برعاية خاصة وتشجع وتكفل للطفل المؤهل لذلك وللمسؤولين عن رعايته، رهنًا بتوفر الموارد، تقديم المساعدة التي يقدم عنها طلب، والتي تتلاءم مع حالة الطفل وظروف والديه أو غيرهما ممن يرعونه.
3 – إدراكًا للاحتياجات الخاصة للطفل المعوق، توفر المساعدة المقدمة وفقًا للفقرة ٢ من هذه المادة مجانًا كلما أمكن ذلك، مع مراعاة الموارد المالية للوالدين أو غيرهما ممن يقومون برعاية الطفل، وينبغي أن تهدف إلى ضمان إمكانية حصول الطفل المعوق فعلاً على التعليم والتدريب، وخدمات الرعاية الصحية، وخدمات إعادة التأهيل، والإعداد لممارسة عمل، والفرص الترفيهية وتلقيه ذلك بصورة تؤدي إلى تحقيق الاندماج الاجتماعي للطفل ونموه الفردي، بما في ذلك نموه الثقافي والروحي، على أكمل وجه ممكن.
4 – على الدول الأطراف أن تشجع، بروح التعاون الدولي، تبادل المعلومات المناسبة في ميدان الرعاية الصحية الوقائية والعلاج الطبي والنفسي والوظيفي للأطفال المعوقين، بما في ذلك نشر المعلومات المتعلقة بمناهج إعادة التأهيل والخدمات المهنية وإمكانية الوصول إليها، وذلك بغية تمكين الدول الأطراف من تحسين قدراتها ومهاراتها وتوسيع خبرتها في هذه المجالات. وتراعي بصفة خاصة، في هذا الصدد، احتياجات البلدان النامية.
المادة ٢٤
1 – تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحى يمكن بلوغه وبحقه في مرافق علاج الأمراض وإعادة التأهيل الصحي. وتبذل الدول الأطراف قصاري جهدها لتضمن ألا يحرم أي طفل من حقه في الحصول على خدمات الرعاية الصحية هذه.
۲ – تتابع الدول الأطراف إعمال هذا الحق كاملاً وتتخذ، بوجه خاص، التدابير المناسبة من أجل:
(أ) خفض وفيات الرضع والأطفال،
(ب) كفالة توفير المساعدة الطبية والرعاية الصحية اللازمتين لجميع الأطفال مع التشديد على تطوير الرعاية الصحية الأولية،
(ج) مكافحة الأمراض وسوء التغذية حتى في إطار الرعاية الصحية الأولية، عن طريق أمور منها تطبيق التكنولوجيا المتاحة بسهولة وعن طريق توفير الأغذية المغذية الكافية ومياه الشرب النقية، آخذة في اعتبارها أخطار تلوث البيئة ومخاطره،
(د) كفالة الرعاية الصحية المناسبة للأمهات قبل الولاة وبعدها،
(هـ) كفالة تزويد جميع قطاعات المجتمع، ولا سيما الوالدين والطفل، بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته، ومزايا الرضاعة الطبيعية، ومبادئ حفظ الصحة والإصحاح البيئي، والوقاية من الحوادث، وحصول هذه القطاعات على تعليم في هذه المجالات ومساعدتها في الاستفادة من هذه المعلومات،
(و) تطوير الرعاية الصحية الوقائية والإرشاد المقدم للوالدين، والتعليم والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.
3 – تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الفعالة والملائمة بغية إلغاء الممارسات التقليدية التي تضر بصحة الأطفال.
4 – تتعهد الدول الأطراف بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي من أجل التوصل بشكل تدريجي إلى الإعمال الكامل للحق المعترف به في هذه المادة. وتراعي بصفة خاصة احتياجات البلدان النامية في هذا الصدد.
المادة ٢٥
تعترف الدول الأطراف بحق الطفل الذي تودعه السلطات المختصة لأغرض الرعاية أو الحماية أو علاج صحته البدنية أو العقلية في مراجعة دورية للعلاج المقدم للطفل ولجميع الظروف الأخرى ذات الصلة بإيداعه.
المادة ٢٦
1 – تعترف الدول الأطراف لكل طفل بالحق في الانتفاع من الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التامين الاجتماعي، وتتخذ التدابير اللازمة لتحقيق الإعمال الكامل لهذا الحق وفقًا لقانونها الوطني.
۲ – ينبغي منح الإعانات، عند الاقتضاء، مع مراعاة موارد وظروف الطفل والأشخاص المسؤولين عن إعالة الطفل، فضلاً عن أي اعتبار آخر ذي صلة بطلب يقدم من جانب الطفل أو نيابة عنه للحصول على إعانات.
المادة ٢٧
1 – تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل في مستوى معيشي ملائم لنموه البدني والعقلي والروحي والمعنوى والاجتماعي.
۲ – يتحمل الوالدان أو أحدهما أو الأشخاص الآخرون المسؤولون عن الطفل، المسؤولية الأساسية عن القيام، في حدود إمكانياتهم المالية وقدراتهم، بتأمين ظروف المعيشة اللازمة لنمو الطفل.
3 – تتخذ الدول الأطراف، وفقًا لظروفها الوطنية وفي حدود إمكانياتها، التدابير الملائمة من أجل مساعدة الوالدين وغيرهما من الأشخاص المسؤولين عن الطفل، على إعمال هذا الحق وتقدم عند الضرورة المساعدة المادية وبرامج الدعم، ولا سيما فيما يتعلق بالتغذية والكساء والإسكان.
4 – تتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة لكفالة تحصيل نفقة الطفل من الوالدين أو من الأشخاص الآخرين المسؤولين ماليًا عن الطفل، سواء داخل الدولة الطرف أو في الخارج، وبوجه خاص، عندما يعيش الشخص المسؤول ماليًا عن الطفل في دولة أخرى غير الدولة التي يعيش فيها الطفل، تشجع الدول الأطراف الانضمام إلى اتفاقات دولية أو إبرام اتفاقات من هذا القبيل، وكذلك اتخاذ ترتيبات أخرى مناسبة.
المادة ٢٨
1 – تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم، وتحقيقًا للإعمال الكامل لهذا الحق تدريجيًا وعلى أساس تكافؤ الفرص، تقوم بوجه خاص بما يلي:
(أ) جعل التعليم الابتدائي إلزاميًا ومتاحًا مجانًا للجميع،
(ب) تشجيع تطوير شتى أشكال التعليم الثانوي، سواء العام أو المهني، وتوفيرها وإتاحتها لجميع الأطفال، واتخاذ التدابير المناسبة مثل إدخال مجانية التعليم وتقديم المساعدة المالية عند الحاجة إليها،
(ج) جعل التعليم العالي، بشتى الوسائل المناسبة، متاحًا للجميع على أساس القدرات،
(د) جعل المعلومات والمبادئ الإرشادية التربوية والمهنية متوفرة لجميع الأطفال وفي متناولهم،
(هـ) اتخاذ تدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس والتقليل من معدلات ترك الدراسة.
2 – تتخذ الدول الأطراف كافة التدابير المناسبة لضمان إدارة النظام في المدارس على نحو يتمشى مع كرامة الطفل الإنسانية ويتوافق مع هذه الاتفاقية.
3 – تقوم الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي في الأمور المتعلقة بالتعليم، وبخاصة بهدف الإسهام في القضاء على الجهل والأمية في جميع أنحاء العالم وتيسير الوصول إلى المعرفة العلمية والتقنية وإلى وسائل التعليم الحديثة. وتراعي بصفة خاصة احتياجات البلدان النامية في هذا الصدد.
المادة ٢٩
1 – توافق الدول الأطراف على أن يكون تعليم الطفل موجهًا نحو:
(أ) تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها،
(ب) تنمية احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة،
(ج) تنمية احترام ذوى الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمة الخاصة، والقيم الوطنية للبلد الذي يعيش فيه الطفل والبلد الذي نشأ فيه في الأصل والحضارات المختلفة عن حضارته،
(د) إعداد الطفل لحياة تستشعر المسؤولية في مجتمع حر، بروح من التفاهم والسلم والتسامح والمساواة بين الجنسين والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات الإثنية والوطنية والدينية والأشخاص الذين ينتمون إلى السكان الأصليين،
(هـ) تنمية احترام البيئة الطبيعية.
٢ – ليس في نص هذه المادة أو المادة ٢٨ ما يفسر على أنه تدخل في حرية الأفراد والهيئات في إنشاء المؤسسات التعليمية وإدارتها، رهنًا على الدوام بمراعاة المبادئ المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة وباشتراط مطابقة التعليم الذي توفره هذه المؤسسات للمعايير الدنيا التي قد تضعها الدولة.
المادة 30
في الدول التي توجد فيها أقليات إثنية أو دينية أو لغوية أو أشخاص من السكان الأصليين، لا يجوز حرمان الطفل المنتمي لتلك الأقليات أو لأولئك السكان من الحق في أن يتمتع، مع بقية أفراد المجموعة، بثقافته، أو الإجهار بدينه وممارسة شعائره، أو استعمال لغته.
المادة 31
1 – تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في الراحة ووقت الفراغ، ومزاولة الألعاب وأنشطة الاستجمام المناسبة لسنه والمشاركة بحرية في الحياة الثقافية وفي الفنون.
۲ – تحترم الدول الأطراف وتعزز حق الطفل في المشاركة الكاملة في الحياة الثقافية والفنية وتشجع على توفير فرص ملائمة ومتساوية للنشاط الثقافي والفني والاستجمامي وأنشطة أوقات الفراغ.
المادة ٣٢
1 – تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيرًا أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون ضارًا بصحة الطفل أو بنموه البدني، أو العقلي، أو الروحي، أو المعنوي، أو الاجتماعي.
۲ – تتخذ الدول الأطراف التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية التي تكفل تنفيذ هذه المادة. ولهذا الغرض، ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة، تقوم الدول الأطراف بوجه خاص بما يلي:
(أ) تحديد عمر أدنى أو أعمار دنيا للالتحاق بعمل،
(ب) وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه،
(ج) فرض عقوبات أو جزاءات أخرى مناسبة لضمان بغية إنفاذ هذه المادة بفعالية.
المادة 33
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية، لوقاية الأطفال من الاستخدام غير المشروع للمواد المخدرة والمواد المؤثرة على العقل، وحسبما تحددت في المعاهدات الدولية ذات الصلة، ولمنع استخدام الأطفال في إنتاج مثل هذه المواد بطريقة غير مشروعة والاتجار بها
المادة 34
تتعهد الدول الأطراف بحماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والانتهاك الجنسي. ولهذه الأغراض تتخذ الدول الأطراف، بوجه خاص، جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع:
(أ) حمل أو إكراه الطفل على تعاطي أي نشاط جنسي غير مشروع،
(ب) الاستخدام الاستغلالي للأطفال في الدعارة أو غيرها من الممارسات الجنسية غير المشروعة،
(ج) الاستخدام الاستغلالي للأطفال في العروض والمواد الداعرة.
المادة 35
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع اختطاف الأطفال أو بيعهم أو الاتجار بهم لأي غرض من الأغراض أو بأي شكل من الأشكال.
المادة 36
تحمى الدول الأطراف الطفل من سائر أشكال الاستغلال الضارة بأي جانب من جوانب رفاة الطفل.
المادة 37
تكفل الدول الأطراف:
(أ) ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون وجود إمكانية للإفراج عنهم،
(ب) ألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية. ويجب أن يجرى اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقًا للقانون ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة،
(ج) يعامل كل طفل محروم من حريته بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة في الإنسان، وبطريقة تراعي احتياجات الأشخاص الذين بلغوا سنه. وبوجه خاص، يفصل كل طفل محروم من حريته عن البالغين، ما لم يعتبر أن مصلحة الطفل تقتضى خلاف ذلك، ويكون له الحق في البقاء على اتصال مع أسرته عن طريق المراسلات والزيارات، إلا في الظروف الاستثنائية،
(د) يكون لكل طفل محروم من حريته الحق في الحصول بسرعة على مساعدة قانونية وغيرها من المساعدة المناسبة، فضلاً عن الحق في الطعن في شرعية حرمانه من الحرية أمام محكمة أو سلطة مختصة مستقلة ومحايدة أخرى، وفي أن يجرى البت بسرعة في أي إجراء من هذا القبيل.
المادة 38
1 – تتعهد الدول الأطراف بأن تحترم قواعد القانون الإنساني الدولي المنطبقة عليها في المنازعات المسلحة وذات الصلة بالطفل وأن تضمن احترام هذه القواعد.
2 – تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليًا لكي تضمن ألا يشترك الأشخاص الذين لم يبلغ سنهم خمس عشرة سنة اشتراكًا مباشرًا في الحرب.
3 – تمتنع الدول الأطراف عن تجنيد أي شخص لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة في قواتها المسلحة. وعند التجنيد من بين الأشخاص الذين بلغت سنهم خمس عشرة سنة ولكنها لم تبلغ ثماني عشرة سنة، يجب على الدول الأطراف أن تسعى لإعطاء الأولوية لمن هم أكبر سنًا.
4 – تتخذ الدول الأطراف، وفقًا لالتزاماتها بمقتضى القانون الإنساني الدولي بحماية السكان المدنيين في المنازعات المسلحة، جميع التدابير الممكنة عمليًا لكي تضمن حماية ورعاية الأطفال المتأثرين بنزاع مسلح.
المادة 39
تتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة لتشجيع التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي للطفل الذي يقع ضحية أي شكل من أشكال الإهمال أو الاستغلال أو الإساءة، أو التعذيب أو أي شكل آخر من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو المنازعات المسلحة. ويجرى هذا التأهيل وإعادة الاندماج هذه في بيئة تعزز صحة الطفل، واحترامه لذاته، وكرامته.
المادة 40
1 – تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل يدعي أنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك أو يثبت عليه ذلك في أن يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة إحساس الطفل بكرامته وقدره، وتعزز احترام الطفل لما للآخرين من حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتراعي سن الطفل واستصواب تشجيع إعادة اندماج الطفل وقيامه بدور بناء في المجتمع.
2 – وتحقيقًا لذلك، ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية ذات الصلة، تكفل الدول الأطراف، بوجه خاص، ما يلي:
( أ ) عدم إدعاء انتهاك الطفل لقانون العقوبات أو اتهامه بذلك أو إثبات ذلك عليه بسبب أفعال أو أوجه قصور لم تكن محظورة بموجب القانون الوطني أو الدولي عند ارتكابها،
(ب) يكون لكل طفل يدعى بأنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك الضمانات التالية على الأقل:
“1” افتراض براءته إلى أن تثبت إدانته وفقًا للقانون،
“2” إخطاره فورًا ومباشرة بالتهم الموجهة إليه، عن طريق والديه أو الأوصياء القانونيين عليه عند الاقتضاء، والحصول على مساعدة قانونية أو غيرها من المساعدة الملائمة لإعداد وتقديم دفاعه،
“3” قيام سلطة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة بالفصل في دعواه دون تأخير في محاكمة عادلة وفقًا للقانون، بحضور مستشار قانوني أو بمساعدة مناسبة أخرى وبحضور والديه أو الأوصياء القانونيين عليه، ما لم يعتبر أن ذلك في غير مصلحة الطفل الفضلي، ولا سيما إذا أخذ في الحسبان سنه أو حالته،
“4” عدم إكراهه على الإدلاء بشهادة أو الاعتراف بالذنب، واستجواب أو تأمين استجواب الشهود المناهضين وكفالة اشتراك واستجواب الشهود لصالحه في ظل ظروف من المساواة،
“5” إذا اعتبر أنه انتهك قانون العقوبات، تأمين قيام سلطة مختصة أو هيئة قضائية مستقلة ونزيهة أعلى وفقًا للقانون بإعادة النظر في هذا القرار وفي أية تدابير مفروضة تبعا لذلك،
“6” الحصول على مساعدة مترجم شفوى مجانًا إذا تعذر على الطفل فهم اللغة المستعملة أو النطق بها،
“7” تأمين احترام حياته الخاصة تمامًا أثناء جميع مراحل الدعوى.
٢ – تسعى الدول الأطراف لتعزير إقامة قوانين وإجراءات وسلطات ومؤسسات منطبقة خصيصًا على الأطفال الذين يدعي أنهم انتهكوا قانون العقوبات أو يتهمون بذلك أو يثبت عليهم ذلك، وخاصة القيام بما يلي:
(أ) تحديد سن دنيا يفترض دونها أن الأطفال ليس لديهم الأهلية لانتهاك قانون العقوبات،
(ب) استصواب اتخاذ تدابير عند الاقتضاء لمعاملة هؤلاء الأطفال دون اللجوء إلى إجراءات قضائية، شريطة أن تحترم حقوق الإنسان والضمانات القانونية احترام كاملاً،
4 – تتاح ترتيبات مختلفة، مثل أوامر الرعاية والإرشاد والإشراف، والمشورة، والاختبار، والحضانة، وبرامج التعليم والتدريب المهنى وغيرها من بدائل الرعاية المؤسسية، لضمان معاملة الأطفال بطريقة تلائم رفاههم وتتناسب مع ظروفهم وجرمهم على السواء.
المادة 41
ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أي أحكام تكون أسرع إفضاء إلى إعمال حقوق الطفل والتي قد ترد في:
(أ) قانون دولة طرف، أو،
(ب) القانون الدولي الساري على تلك الدولة.
الجزء الثاني
المادة ٤٢
تتعهد الدول الأطراف بأن تنشر مبادئ الاتفاقية وأحكامها على نطاق واسع بالوسائل الملائمة والفعالة، بين الكبار والأطفال على السواء.
المادة 43
1 – تنشأ لغرض دراسة التقدم الذي أحرزته الدول الأطراف في استيفاء تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها في هذه الاتفاقية لجنة معنية بحقوق الطفل تضطلع بالوظائف المنصوص عليها فيما يلي.
2 – تتألف اللجنة من عشرة خبراء من ذوى المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة المعترف بها في الميدان الذي تغطيه هذه الاتفاقية. وتنتخب الدول الأطراف أعضاء اللجنة من بين رعاياها ويعمل هؤلاء الأعضاء بصفتهم الشخصية، ويولى الاعتبار للتوزيع الجغرافي العادل وكذلك للنظم القانونية الرئيسية.
3 – ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السرى من قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف، ولكل دولة طرف أن ترشح شخصًا واحدًا من بين رعاياها.
4 – يجرى الانتخاب الأول لعضوية اللجنة بعد ستة أشهر على الأكثر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية وبعد ذلك مرة كل سنتين. ويوجه الأمين العام للأمم المتحدة قبل أربعة أشهر على الأقل من تاريخ كل انتخاب رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون شهرين. ثم يعد الأمين العام قائمة مرتبة ترتيبًا ألفبائيًا بجميع الأشخاص المرشحين على هذا النحو مبينًا الدول الأطراف التي رشحتهم، ويبلغها إلى الدول الأطراف في هذه الاتفاقية.
5 – تجرى الانتخابات في اجتماعات للدول الأطراف يدعو الأمين العام إلى عقدها في مقر الأمم المتحدة. وفي هذه الاجتماعات، التي يشكل حضور ثلثي الدول الأطراف فيها نصابًا قانونيًا لها، يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى الأغلبية المطلقة لأصوات ممثلى الدول الأطراف الحاضرين المصوتين.
6 – ينتخب أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات. ويجوز إعادة انتخابهم إذا جرى ترشيحهم من جديد. غير أن مدة ولاية خمسة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي بانقضاء سنتين، وبعد الانتخاب الأول مباشرة يقوم رئيس الاجتماع باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء الخمسة بالقرعة.
7 – إذا توفى أحد أعضاء اللجنة أو استقال أو أعلن لأي سبب آخر أنه غير قادر على تأدية مهام اللجنة، تعين الدولة الطرف التي قامت بترشيح العضو خبيرًا آخر من بين رعاياها ليكمل المدة المتبقية من الولاية، رهنًا بموافقة اللجنة.
8 – تضع اللجنة نظامها الداخلي.
9 – تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين.
۱۰ – تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في أي كان مناسب آخر تحدده اللجنة. وتجتمع اللجنة عادة مرة في السنة وتحدد مدة اجتماعات اللجنة، ويعاد النظر فيها، إذا اقتضى الأمر، في اجتماع للدول الأطراف في هذه الاتفاقية، رهنًا بموافقة الجمعية العامة.
11 – يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم من موظفين ومرافق لاضطلاع اللجنة بصورة فعالة بوظائفها بموجب هذه الاتفاقية.
۱۲ – يحصل أعضاء اللجنة المنشأة بموجب هذه الاتفاقية، بموافقة الجمعية العامة، على مكافآت من موارد الأمم المتحدة، وفقًا لما قد تقرره الجمعية العامة من شروط وأحكام.
المادة 44
1 – تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى اللجنة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، تقارير عن التدابير التي اعتمدتها لإنفاذ الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في التمتع بتلك الحقوق:
(أ) في غضون سنتين من بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية،
(ب) وبعد ذلك مرة كل خمس سنوات.
۲ – توضح التقارير المعدة بموجب هذه المادة العوامل والصعاب التي تؤثر على درجة الوفاء بالالتزامات المتعهد بها بموجب هذه الاتفاقية إن وجدت مثل هذه العوامل والصعاب. ويجب أن تشتمل التقارير أيضًا على معلومات كافية توفر للجنة فهمًا شاملاً لتنفيذ الاتفاقية في البلد المعني.
3 – لا حاجة بدولة طرف قدمت تقريرًا أوليًا شاملاً إلى اللجنة أن تكرر، في ما تقدمه من تقارير لاحقة وفقًا للفقرة 1 (ب) من هذه المادة، المعلومات الأساسية التي سبق لها تقديمها.
4 – يجوز للجنة أن تطلب من الدول الأطراف معلومات إضافية ذات صلة بتنفيذ الاتفاقية.
5 – تقدم اللجنة إلى الجمعية العامة كل سنتين، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقارير عن أنشطتها.
6 – تتيح الدول الأطراف تقاريرها على نطاق واسع للجمهور في بلدانها.
المادة 45
لدعم تنفيذ الاتفاقية على نحو فعال وتشجيع التعاون الدولي في الميدان الذي تغطيه الاتفاقية:
(أ) يكون من حق الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة أن تكون ممثلة لدى النظر في تنفيذ ما يدخل في نطاق ولايتها من أحكام هذه الاتفاقية. وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والهيئات المختصة الأخرى، حسبما تراه ملائمًا، لتقديم مشورة خبرائها بشأن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق ولاية كل منها. وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة لتقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق أنشطتها،
(ب) تحيل اللجنة، حسبما تراه ملائمًا، إلى الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والهيئات المختصة الأخرى أية تقارير من الدول الأطراف تتضمن طلبًا للمشورة أو المساعدة التقنيتين، أو تشير إلى حاجتها لمثل هذه المشورة أو المساعدة، مصحوبة بملاحظات اللجنة واقتراحاتها بصدد هذه الطلبات أو الإشارات، إن وجدت مثل هذه الملاحظات والاقتراحات،
(ج) يجوز للجنة أن توصي بأن تطلب الجمعية العامة إلى الأمين العام إجراء دراسات بالنيابة عنها من قضايا محددة تتصل بحقوق الطفل،
(د) يجوز للجنة أن تقدم اقتراحات وتوصيات عامة تستند إلى معلومات تلقتها عملاً بالمادتين 44، 45 من هذه الاتفاقية. وتحال مثل هذه الاقتراحات والتوصيات العامة إلى أية دولة طرف معنية، وتبلغ الجمعية العامة مصحوبة بتعليقات الدول الأطراف. إن وجدت.
الجزء الثالث
المادة 46
يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول.
المادة 47
تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 48
يظل باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية مفتوحًا لجميع الدول. وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 49
1 – يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلى تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام الأمم المتحدة.
۲ – الدول التي تصدق على هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين، يبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها.
المادة 50
1 – يجوز لأي دولة طرف أن تقترح إدخال تعديل وأن تقدمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويقوم الأمين العام عندئذ بإبلاغ الدول الأطراف بالتعديل المقترح مع طلب بإخطاره بما إذا كانت هذه الدول تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في الاقتراحات والتصويت عليها. وفي حالة تأييد ثلث الدول الأطراف على الأقل، في غضون أربعة أشهر من تاريخ هذا التبليغ، عقد هذا المؤتمر، يدعو الأمين العام إلى عقده تحت رعاية الأمم المتحدة. ويقدم أي تعديل تعتمده أغلبية من الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في المؤتمر إلى الجمعية العامة لإقراره.
2 – يبدأ نفاذ أي تعديل يتم اعتماده وفقًا للفقرة 1 من هذه المادة عندما تقره الجمعية العامة للأمم المتحدة وتقبله الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأغلبية الثلثين.
3 – تكون التعديلات، عند بدء نفاذها، ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها وتبقى الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأية تعديلات سابقة تكون قد قبلتها.
المادة 51
1 – يتلقى الأمين للأمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو الانضمام، ويقوم بتعميمها على جميع الدول.
٢ – لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيًا لهدف هذه الاتفاقية وغرضها.
3 – يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم عندئذ بإبلاغ جميع الدول به. ويصبح هذا الإشعار نافذ المفعول اعتبارًا من تاريخ تلقيه من قبل الأمين العام.
المادة ٥٢
يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإشعار خطى ترسله إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويصبح الانسحاب نافذًا بعد مرور سنة على تاريخ تسلم الأمين العام هذا الإشعار.
المادة 53
يعين الأمين العام للأمم المتحدة وديعًا لهذه الاتفاقية.
المادة 54
يودع أصل هذه الاتفاقية التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
وإثباتًا لذلك، قام المفوضون الموقعون أدناه، المخولون حسب الأصول من جانب حكوماتهم، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34/ 180 المؤرخ في 18 كانون الأول / ديسمبر 1979 تاريخ بدء النفاذ 3 أيلول / سبتمبر 1981، وفقًا لأحكام المادة ٢٧ (1)
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
إذ تلحظ أن ميثاق الأمم المتحدة يؤكد من جديد الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الفرد وقدره، ويتساوى الرجل والمرأة في الحقوق،
وإذ تلحظ أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد مبدأ عدم جواز التمييز، ويعلن أن جميع الناس يولدون أحرارًا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في الإعلان المذكور، دون أي تمييز، بما في ذلك التمييز القائم على الجنس، وإذ تلحظ أن على الدول الأطراف في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان واجب ضمان مساواة الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية،
وإذ تأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية المعقودة برعاية الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، التي تشجع مساواة الرجل والمرأة في الحقوق،
وإذ تلحظ أيضًا القرارات والإعلانات والتوصيات التي اعتمدتها الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، للنهوض بمساواة الرجل والمرأة في الحقوق،
وإذ يساورها القلق، مع ذلك، لأنه لا يزال هناك، على الرغم من تلك الصكوك المختلفة، تمييز واسع النطاق ضد المرأة،
وإذ تشير إلى أن التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكًا لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان، ويعد عقبة أمام مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في حياة بلدهما السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ويعوق نمو رخاء المجتمع والأسرة، ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة لإمكانات المرأة في خدمة بلدها والبشرية،
وإذ يساورها القلق، وهي ترى النساء، في حالات الفقر، لا ينلن إلا أدنى نصيب من الغذاء والصحة والتعليم والتدريب وفرص العمالة والحاجات الأخرى،
وإذ تؤمن بأن إقامة النظام الاقتصادي الدولي الجديد، القائم على الإنصاف والعدل، سيسهم إسهامًا بارزًا في النهوض بالمساواة بين الرجل والمرأة،
وإذ تنوه بأنه لابد من استئصال شأفة الفصل العنصري وجميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري الاستعمار والاستعمار الجديد والعدوان والاحتلال الأجنبي والسيطرة الأجنبية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول إذا أريد للرجال والنساء أن يتمتعوا بحقوقهم تمتعًا كاملاً،
وإذ تجزم بأن من شأن تعزيز السلم والأمن الدوليين، وتخفيف حدة التوتر الدولي، وتبادل التعاون فيما بين جميع الدول بغض النظر عن نظمها الاجتماعية والاقتصادية، ونزع السلاح العام ولا سيما نزع السلاح النووي في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة، وتثبيت مبادئ العدل والمساواة والمنفعة المتبادلة في العلاقات بين البلدان، وإعمال حق الشعوب الواقعة تحت السيطرة الأجنبية والاستعمارية والاحتلال الأجنبي في تقرير المصير والاستقلال، وكذلك من شأن احترام السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية، النهوض بالتقدم الاجتماعي والتنمية، والإسهام، نتيجة لذلك في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة،
وإيمانًا منها بأن التنمية التامة والكاملة لأي بلد، ورفاهية العالم، وقضية السلم، تتطلب جميعًا مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، أقصى مشاركة ممكنة في جميع الميادين،
وإذ تضع نصب عينيها دور المرأة العظيم في رفاه الأسرة وفي تنمية المجتمع، الذي لم يعترف به حتى الآن على نحو كامل، والأهمية الاجتماعية للأمومة ولدور الوالدين كليهما في الأسرة وفي تنشئة الأطفال،
وإذ تدرك أن دور المرأة في الإنجاب لا يجوز أن يكون أساسًا للتمييز بل إن تنشئة الأطفال تتطلب بدلاً من ذلك تقاسم المسؤولية بين الرجل والمرأة والمجتمع ككل،
وإذ تدرك أن تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة يتطلب إحداث تغيير في الدور التقليدي للرجل وكذلك في دور المرأة في المجتمع والأسرة،
وقد عقدت العزم على تنفيذ المبادئ الواردة في إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة، وعلى أن تتخذ، لهذا الغرض، التدابير التي يتطلبها القضاء على هذا التمييز بجميع أشكاله ومظاهره،
قد اتفقت على ما يلي:
الجزء الأول
المادة 1
لأغراض هذه الاتفاقية يعني مصطلح “التمييز ضد المرأة” أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه، توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل.
المادة ٢
تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقًا لذلك تتعهد بالقيام بما يلي:
(أ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة،
(ب) اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة،
(ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي،
(د) الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام؛
(هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة،
(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزًا ضد المرأة،
(ي) إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزًا ضد المرأة.
المادة 3
تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولا سيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين. وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل.
المادة 4
1 – لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة موقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزًا بالمعنى الذي تأخذ به هذه الاتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع، على أي نحو الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة.
۲ – لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة، بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية، إجراء تمييزيًا.
المادة 5
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي:
( أ ) تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة،
(ب) كفالة تضمين التربية العائلية فهمًا سليمًا للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية، الاعتراف بكون تنشئة الأطفال وتربيتهم مسؤولية مشتركة بين الأبوين على أن يكون مفهومًا أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات
المادة 6
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة.
الجزء الثاني
المادة 7
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في:
(أ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، والأهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام،
(ب) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفي تنفيذ هذه السياسة، وفي شغل الوظائف العامة، وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية،
(ج) المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد.
المادة 8
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، ودون أي تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية.
المادة 9
1 – تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقًا مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها. وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي، أو على تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيًا جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية، أو أن تفرض عليها جنسية الزوج.
۲ – تمنح الدول الأطراف المرأة حقًا مساويًا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما.
الجزء الثالث
المادة 10
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها حقوقًا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
(أ) شروط متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني، والالتحاق بالدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية على اختلاف فئاتها، في المناطق الريفية والحضرية على السواء، وتكون هذه المساواة مكفولة في مرحلة الحضانة وفي التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني،
(ب) التساوي في المناهج الدراسية، وفي الامتحانات، وفي مستويات مؤهلات المدرسين، وفي نوعية المرافق والمعدات الدراسية،
(ج) القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم المختلط، وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم،
(د) التساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأخرى،
(هـ) التساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلة التعليم، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفي، ولا سيما البرامج التي تهدف إلى التعجيل بقدر الإمكان بتضييق أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة،
(و) خفض معدلات ترك الطالبات الدراسة، وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائي تركن المدرسة قبل الأوان،
(ز) التساوي في فرص المشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية،
(ح) إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة الأسر ورفاهها ، بما في ذلك المعلومات والإرشادات التي تتناول تنظيم الأسرة.
المادة 11
1 – تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:
( أ ) الحق في العمل بوصفه حقًا ثابتًا لجميع البشر،
(ب) الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في شؤون الاستخدام،
(ج) الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل، والحق في الترقية والأمن على العمل وفي جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقي التدريب وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الحرفية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر،
(د) الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل ذي القيمة المساوية، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل.
(هـ) الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من حالات عدم الأهلية للعمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر،
(و) الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب.
۲ – توخيًا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ضمانًا لحقها الفعلي في العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة:
( أ ) لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين،
(ب) لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو المشفوعة بمزايا اجتماعية مماثلة دون فقدان للعمل السابق أو للأقدمية أو للعلاوات الاجتماعية،
(ج) لتشجيع توفير الخدمات الاجتماعية المساندة اللازمة لتمكين الوالدين من الجمع بين الالتزامات العائلية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولا سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال،
(د) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.
۲ – يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضًا دوريًا في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء.
المادة ١٢
1 – تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.
۲ – بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة تكفل الدول الأطراف للمرأة خدمات مناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، موفرة لها خدمات مجانية عند الاقتضاء، وكذلك تغذية كافية أثناء الحمل والرضاعة.
المادة 13
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة نفس الحقوق، ولاسيما:
( أ ) الحق في الاستحقاقات العائلية،
(ب) الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي،
(ج) الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفي جميع جوانب الحياة الثقافية.
المادة 14
1 – تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، والأدوار الهامة التي تؤديها في توفير أسباب البقاء لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية.
۲ – تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، أن تشارك في التنمية الريفية وتستفيد منها، وتكفل للريفية بوجه خاص الحق في:
( أ ) المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات،
(ب) الوصول إلى تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة،
(ج) الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي،
(د) الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفي، وكذلك التمتع خصوصًا بكافة الخدمات المجتمعية والإرشادية، وذلك لتحقيق زيادة كفاءتها التقنية،
(هـ) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية مكافئة لفرص الرجل عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص،
(و) المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية،
(ز) فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية، وتسهيلات التسويق، والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي،
(ح) التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والمرافق الصحية والإمداد بالكهرباء والماء، والنقل، والمواصلات.
الجزء الرابع
المادة 15
1 – تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون.
۲ – تمنح الدول الأطراف المرأة، في الشئون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، وتساوى بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية. وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقًا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملهما على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية.
3 – تتفق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون لها أثر قانوني يستهدف الحد من الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.
4 – تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.
المادة 16
1 – تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
( أ ) نفس الحق في عقد الزواج،
(ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل،
(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه،
(ح) نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفي جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول،
(هـ) نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وبإدراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه، وفي الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق،
(د) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفي جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول،
(ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل،
(ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض.
٢ – لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرًا إلزاميًا.
الجزء الخامس
المادة 17
1 – من أجل دراسة التقدم المحرز في تنفيذه هذه الاتفاقية، تنشأ لجنة للقضاء على التمييز ضد المرأة (يشار إليها فيما يلي باسم اللجنة) تتألف، عند بدء نفاذ الاتفاقية، من ثمانية عشر خبيرًا وبعد تصديق الدولة الطرف الخامسة والثلاثين عليها أو انضمامها إليها من ثلاثة وعشرين خبيرًا من ذوى المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة العالية في الميدان الذي تنطبق عليه هذه الاتفاقية، تنتخبهم الدول الأطراف من بين مواطنيها ويعملون بصفتهم الشخصية، مع إيلاء الاعتبار لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل ولتمثيل مختلف الأشكال الحضارية وكذلك النظم القانونية الرئيسية.
۲ – ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السرى من قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف ولكل دولة طرف أن ترشح شخصًا واحدًا من بين مواطنيها.
3 – يجرى الانتخاب الأول بعد ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية، وقبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ كل انتخاب، يوجه الأمين العام للأمم المتحدة رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون شهرين. ويعد الأمين العام قائمة ألفبائية بجميع الأشخاص المرشحين على هذا النحو، مع ذكر الدولة الطرف التي رشحت كلاً منهم، ويبلغها إلى الدول الأطراف.
4 – تجرى انتخابات أعضاء اللجنة في اجتماع للدول الأطراف يدعو إليه الأمين العام في مقر الأمم المتحدة. وفي ذلك الاجتماع، الذي يشكل اشتراك ثلثي الدول الأطراف فيه نصابًا قانونيًا له، يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم المرشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى أكثرية مطلقة من أصوات ممثلى الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين.
5 – ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات. غير أن فترة تسعة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي في نهاية فترة سنتين، ويقوم رئيس اللجنة، بعد الانتخاب الأول فورًا ، باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء التسعة بالقرعة.
6 – يجرى انتخاب أعضاء اللجنة الإضافيين الخمسة وفقًا لأحكام الفقرات ٢ و3 و4 من هذه المادة بعد التصديق أو الانضمام الخامس والثلاثين، وتنتهي ولاية اثنين من الأعضاء الإضافيين المنتخبين بهذه المناسبة في نهاية فترة سنتين. ويتم اختيار اسميهما بالقرعة من قبل رئيس اللجنة.
7 – لملء الشواغر الطارئة، تقوم الدولة الطرف التي كف خبيرها عن العمل كعضو في اللجنة بتعيين خبير آخر من بين مواطنيها، رهنًا بموافقة اللجنة.
8 – يتلقى أعضاء اللجنة، بموافقة الجمعية العامة، مكافآت تدفع من موارد الأمم المتحدة بالأحكام والشروط التي تحددها الجمعية، مع إيلاء الاعتبار لأهمية المسؤوليات المنوطة باللجنة.
9 – يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم اللجنة من موظفين ومرافق للاضطلاع بصورة فعالة بالوظائف المنوطة بها بموجب هذه الاتفاقية.
المادة 18
1 – تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تقريرًا عما اتخذته من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من أجل إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في هذا الصدد، كيما تنظر اللجنة في هذا التقرير وذلك:
(أ) في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة المعنية،
(ب) وبعد ذلك كل أربع سنوات على الأقل، وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك،
۲ – يجوز أن تبين التقارير العوامل والصعاب التي تؤثر على مدى الوفاء بالالتزامات المقررة في هذه الاتفاقية.
المادة 19
1 – تعتمد اللجنة النظام الداخلي الخاص بها.
2 – تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين.
المادة ٢٠
۱ – تجتمع اللجنة ، عادة، مدى فترة لا تزيد على أسبوعين سنويًا للنظر في التقارير المقدمة وفقًا للمادة ۱۸ من هذه الاتفاقية.
۲ – تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في أي مكان مناسب آخر تحدده اللجنة.
المادة 21
1 – تقدم اللجنة تقريرًا سنويًا عن أعمالها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولها أن تقدم مقترحات وتوصيات عامة مبنية على دراسة التقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف. وتدرج تلك المقترحات والتوصيات العامة في تقرير اللجنة مشفوعة بتعليقات الدول الأطراف، إن وجدت.
۲ – يحيل الأمين العام تقارير اللجنة إلى لجنة مركز المرأة، لغرض إعلامها.
المادة ٢٢
يحق للوكالات المتخصصة أن توفد من يمثلها لدى النظر في تنفيذ ما يقع في نطاق أعمالها من أحكام هذه الاتفاقية. وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة إلى تقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تقع في نطاق أعمالها.
الجزء السادس
المادة ٢٣
ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أية أحكام تكون أكثر مواتاة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة تكون واردة:
(أ) في تشريعات دولة طرف ما،
(ب) أو في أية اتفاقية أو معاهدة أو اتفاق دولى نافذ إزاء تلك الدولة.
المادة ٢٤
تتعهد الدول الأطراف باتخاذ جميع ما يلزم من تدابير على الصعيد الوطني تستهدف تحقيق الإعمال الكامل للحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية،
المادة ٢٥
1 – يكون التوقيع على هذه الاتفاقية متاحًا لجميع الدول.
۲ – يسمى الأمين العام للأمم المتحدة وديعًا لهذه الاتفاقية.
3 – تخضع هذه الاتفاقية للتصديق، وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
4 – يكون الانضمام إلى هذه الاتفاقية متاحًا لجميع الدول، ويقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة ٢٦
1 – لأية دولة طرف، في أي وقت، أن تطلب إعادة النظر في هذه الاتفاقية، وذلك عن طريق إشعار خطى يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
۲ – تقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة الخطوات التي تتخذ، عند اللزوم، إزاء مثل هذا الطلب.
المادة ٢٧
1 – يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين لدي الأمين العام للأمم المتحدة.
٢ – أما الدول التي تصدق هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين فيبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها.
المادة ٢٨
1 – يتلقى الأمين العام للأمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو الانضمام، ويقوم بتعميمها على جميع الدول.
٢ – لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيًا لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها.
3 – يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم عندئذ بإبلاغ جميع الدول به. ويصبح هذا الإشعار نافذ المفعول اعتبارًا من تاريخ تلقيه.
المادة ٢٩
1 – يعرض للتحكيم أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية لا يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول. فإذا لم يتمكن الأطراف، خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقًا للنظام الأساسي للمحكمة.
٢ – لأية دولة طرف أن تعلن، لدى توقيع هذه الاتفاقية أو تصديقها أو الانضمام إليها ، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بتلك الفقرة إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظًا من هذا القبيل.
3 – لأية دولة طرف أبدت تحفظًا وفقًا للفقرة ٢ من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ متى شاءت بإشعار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 30
تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
وإثباتًا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول، بإمضاء هذه الاتفاقية
البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة *
اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 4 الدورة الرابعة والخمسون بتاريخ 9 أكتوبر 1999
تاريخ بدء النفاذ ۲۲ ديسمبر ۲۰۰۰، وفقًا لأحكام المادة 16
إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول،
إذ تلاحظ أن ميثاق الأمم المتحدة يؤكد، مجددًا، الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الإنسان وقيمته، وبالحقوق المتساوية للرجال والنساء،
وإذ يلاحظ أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينادي بأن جميع البشر قد ولدوا أحرارًا متساوين في الكرامة والحقوق، وبأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة فيه، دون أي تمييز من أي نوع كان، بما في ذلك التمييز القائم على الجنس،
وإذ يعيد إلى الأذهان، أن العهدين الدوليين لحقوق الإنسان، وغيرهما من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، تحظر التمييز على أساس الجنس،
وإذ يعيد إلى الأذهان، أيضًا، أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (“الاتفاقية“)، التي تدين فيها الدول الأطراف التمييز ضد المرأة بجميع أشكاله، وتوافق على انتهاج سياسة القضاء على التمييز ضد المرأة بجميع الوسائل المناسبة ودون إبطاء،
وإذ تؤكد، مجددًا، تصميمها على ضمان تمتع المرأة، بشكل تام وعلى قدم المساواة، بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وعلى اتخاذ إجراءات فعالة لمنع أي انتهاكات لهذه الحقوق والحريات، قد اتفقت على ما يلي:
المادة 1
تقر الدولة الطرف في هذا البروتوكول (“الدولة الطرف“) باختصاص اللجنة الخاصة بالقضاء على التمييز ضد المرأة (“اللجنة“) في تلقى التبليغات المقدمة لها وفقًا للمادة الثانية، والنظر فيها.
المادة ٢
يجوز تقديم التبليغات من قبل الأفراد أو مجموعات الأفراد، أو نيابة عنهم، بموجب الولاية القضائية للدولة الطرف، والتي يزعمون فيها أنهم ضحايا لانتهاك أي من الحقوق الواردة في الاتفاقية على يدي تلك الدولة الطرف. وحيث يقدم التبليغ نيابة عن أفراد أو مجموعات من الأفراد، فيجب أن يتم ذلك بموافقتهم، إلا إذا أمكن لكاتب التبليغ تبرير عمله نيابة عنهم من دون مثل هذه الموافقة.
المادة 3
يجب أن تكون التبليغات كتابية، ولا يجوز أن تكون مجهولة المصدر. ولا يجوز للجنة تسلم أي تبليغ إذا كان يتعلق بدولة طرف في الاتفاقية، ولكنها ليست طرفًا في هذا البروتوكول.
المادة 4
1 – لا تنظر اللجنة في التبليغ إلا إذا تحققت من أن جميع الإجراءات العلاجية المحلية المتوفرة قد استنفدت، وما لم يتم إطالة أمد تطبيق هذه الإجراءات العلاجية بصورة غير معقولة ، أو عندما يكون من غير المحتمل أن تحقق إنصافًا فعالاً.
۲ – تعلن اللجنة أن التبليغ غير مقبول في الحالات التالية:
(1) إذا سبق للجنة دراسة المسألة نفسها، أو إذا جرت دراستها في الماضي، أو كانت قيد الدراسة حاليًا، بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية.
(۲) إذا كانت غير متماشية مع أحكام الاتفاقية.
(3) إذا اتضح أنه لا أساس له أو غير مؤيد بأدلة كافية.
(4) إذا شكل ضربًا من سوء استخدام الحق في تقديم تبليغ.
(5) إذا حدثت الوقائع التي هي موضوع التبليغ قبل سريان مفعول هذا البروتوكول بالنسبة للدولة الطرف المعنية، إلا إذا استمرت تلك الوقائع بعد ذلك التاريخ.
المادة 5
1 – يجوز للجنة، في أي وقت بعد تلقي التبليغ، وقبل الفصل فيه بناء على حيثياته الموضوعية، أن تنقل إلى الدولة الطرف المعنية طلبًا عاجلاً لاتخاذ التدابير المؤقتة الضرورية لتلافي إمكان وقوع ضرر يتعذر إصلاحه لضحية أو ضحايا الانتهاك المزعوم.
٢ – في الحالات التي تمارس اللجنة سلطة تقديرية بموجب الفقرة (1)، لا يعني هذا، ضمنًا، أنها تقرر بشأن قبول التبليغ أو مدى وجاهته بشكل موضوعي متجرد.
المادة 6
1 – ما لم تعتبر اللجنة أن التبليغ غير مقبول من دون إحالته إلى الدولة الطرف المعنية، وشريطة أن يوافق الفرد أو الأفراد على الكشف عن هويتهم لتلك الدولة الطرف، فإن على اللجنة إطلاع الدولة الطرف بصورة سرية على أي تبليغ يقدم إليها بموجب هذا البروتوكول.
۲ – يتعين على الدولة الطرف المتلقية أن تقدم إلى اللجنة، خلال ستة أشهر، شروحًا أو إفادات خطية توضح القضية، والمعالجة، إذا وجدت، التي كان يمكن أن تقدمها تلك الدولة الطرف.
المادة 7
1 – تنظر اللجنة في التبليغات التي تتلقاها، بموجب هذا البروتوكول، في ضوء جميع المعلومات التي توفر لها من قبل الأفراد أو مجموعات الأفراد أو نيابة عنهم، ومن قبل الدولة الطرف، شريطة نقل هذه المعلومات إلى الأطراف المعنية.
۲ – تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند فحص التبليغات المقدمة بموجب هذا البروتوكول.
3 – بعد فحص التبليغ، تنقل اللجنة أراءها بشأنه، إلى جانب توصياتها، إن وجدت، إلى الأطراف المعنية.
4 – تدرس الدولة الطرف، بعناية ، آراء اللجنة، فضلاً عن توصياتها، إن وجدت، وتقدم إليها، خلال ستة أشهر، ردًا خطيًا، يتضمن معلومات حول أي إجراء يتخذ في ضوء آراء اللجنة وتوصياتها.
5 – يمكن للجنة أن تدعو الدولة الطرف إلى تقديم المزيد من المعلومات حول أي تدابير اتخذتها الدولة الطرف استجابة لأرائها أو توصياتها، إن وجدت، بما في ذلك ما تعتبره اللجنة مناسبًا، وذلك في التقارير اللاحقة للدولة الطرف التي تقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية.
المادة 8
1 – إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقًا بها تشير إلى حدوث انتهاكات خطيرة أو منهجية للحقوق الواردة في الاتفاقية، على يدى الدولة الطرف، فإن على اللجنة أن تدعو الدولة الطرف إلى التعاون معها في فحص المعلومات، وأن تقدم، لهذه الغاية، ملاحظات تتعلق بالمعلومات ذات الصلة.
2 – يجوز للجنة، بعد أن تأخذ بعين الاعتبار أي ملاحظات يمكن أن تقدمها الدولة الطرف المعنية، فضلاً عن أي معلومات أخرى موثوق بها تتوفر لديها، أن تعين عضوًا واحدًا أو أكثر من أعضائها لإجراء تحقيق، ورفع تقرير عاجل إلى اللجنة. ويجوز أن يتضمن التحقيق القيام بزيارة إلى أراضي الدولة الطرف إذا تم الحصول على إذن بذلك، وبعد موافقة الدولة الطرف المعنية.
۳ – بعد فحص نتائج هذا التحقيق، تنقل اللجنة إلى الدولة الطرف المعنية هذه النتائج مقرونة بأي تعليقات وتوصيات.
4 – يجب على الدولة الطرف المعنية أن تقدم ملاحظاتها إلى اللجنة في غضون ستة أشهر من تسلمها النتائج والتعليقات والتوصيات التي نقلتها إليها اللجنة.
5 – يجب إحاطة هذا التحقيق بالسرية، وطلب تعاون تلك الدولة الطرف في جميع مراحل الإجراءات.
المادة 9
1 – يجوز للجنة أن تدعو الدولة الطرف المعنية إلى تضمين تقريرها المقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية تفاصيل أي تدابير متخذة استجابة للتحقيق الذي أجرى بموجب المادة الثامنة من هذا البروتوكول.
۲ – يجوز للجنة، إذا اقتضت الضرورة، وبعد انتهاء فترة الأشهر الستة المشار إليها في المادة 8 (4)، أن تدعو الدولة الطرف المعنية إلى إطلاعها على التدابير المتخذة استجابة إلى مثل هذا التحقيق.
المادة 10
1 – يجوز لكل دولة طرف، عند توقيع هذا البروتوكول، أو المصادقة عليه، أو الانضمام إليه، أن تعلن أنها لا تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليه في المادتين 8 و 9.
۲ – يجوز لأي دولة طرف أصدرت إعلانًا وفقًا للفقرة الأولى من هذه المادة، أن تقوم، في أي وقت، بسحب هذا الإعلان عبر تقديم إشعار إلى الأمين العام.
المادة 11
تتخذ الدولة الطرف جميع الخطوات المناسبة لضمان عدم تعرض الأفراد التابعين لولايتها القضائية لسوء المعاملة أو الترهيب نتيجة اتصالهم باللجنة بموجب هذا البروتوكول.
المادة ١٢
تدرج اللجنة في تقريرها السنوى المقدم بموجب المادة ٢١ من الاتفاقية، ملخصًا للأنشطة التي تمارسها بموجب هذا البروتوكول
المادة 13
تتعهد كل دولة طرف بإشهار الاتفاقية وهذا البروتوكول على نطاق واسع، والقيام بالدعاية لهما، وتسهيل عملية الحصول على المعلومات المتعلقة بآراء اللجنة وتوصياتها، وبخاصة حول المسائل المتعلقة بتلك الدولة الطرف.
المادة 14
تعد اللجنة قواعد الإجراءات الخاصة بها، والواجب اتباعها عندما تمارس المهام التي خولها إياها البروتوكول.
المادة 15
1 – يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول لأي دولة وقعت على الاتفاقية، أو صادقت عليها، أو انضمت إليها.
۲ – يخضع هذا البروتوكول للمصادقة عليه من قبل أي دولة صادقت على الاتفاقية أو انضمت إليها. وتودع صكوك المصادقة لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
3 – يفتح باب الانضمام إلى هذا البروتوكول لأي دولة صادقت على الاتفاقية أو انضمت إليها.
4 – يصبح الانضمام ساري المفعول بإيداع صك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 16
1 – يسرى مفعول هذا البروتوكول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الصك العاشر للمصادقة، أو الانضمام، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
۲ – بالنسبة لكل دولة تصادق على هذا البروتوكول، أو تنضم إليه، بعد سريان مفعوله، يصبح هذا البروتوكول ساري المفعول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها صك المصادقة، أو الانضمام، الخاص بها.
المادة 17
لا يسمح بإبداء أي تحفظات على هذا البروتوكول.
المادة 18
1 – يجوز لأي دولة طرف أن تقترح إجراء تعديل على هذا البروتوكول، وأن تودعه لدي الأمين العام للأمم المتحدة. ويقوم الأمين العام، بناء على ذلك، بإبلاغ الدول الأطراف بأي تعديلات مقترحة، طالبًا منها إخطاره بما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف بغية دراسة الاقتراح، والتصويت عليه. وفي حال اختيار ما لا يقل عن ثلث الدول الأطراف عقد مثل هذا المؤتمر، يدعو الأمين العام إلى عقده تحت رعاية الأمم المتحدة. ويقدم أي تعديل تعتمده أغلبية الدول الأطراف التي تحضر المؤتمر، وتدلي بصوتها فيه، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقراره.
۲ – يسرى مفعول التعديلات عندما تقرها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتقبل بها الدول الأطراف في هذا البروتوكول بأغلبية الثلثين، وفقًا للعمليات الدستورية في كل منها.
3 – عندما يسرى مفعول التعديلات، تصبح ملزمة للدول الأطراف التي قبلت بها، بينما تظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا البروتوكول، وأي تعديلات سابقة تكون قد قبلت بها.
المادة 19
1 – يجوز لأي دولة طرف أن تبدي رغبتها في نبذ هذا البروتوكول، في أي وقت، بموجب إشعار خطى موجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويسرى مفعول الانسحاب من البروتوكول بعد ستة أشهر من تاريخ تلقى الإشعار من قبل الأمين العام.
2 – يتم نبذ هذا البروتوكول من دون المساس بأحقية استمرار تطبيق أحكامه على أي تبليغ قدم بموجب المادة الثانية، أو أي تحقيق بوشر فيه بموجب المادة الثامنة، قبل تاريخ سريان مفعول الانسحاب الرسمي.
المادة ٢٠
يبلغ الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول بالتالي:
( أ ) التوقيعات والمصادقات وعمليات الانضمام التي تتم بموجب هذا البروتوكول.
(ب) تاريخ سريان مفعول هذا البروتوكول وأي تعديل له يتم بموجب المادة 18.
(ج) أي انسحاب من البروتوكول بموجب المادة 19.
المادة ٢١
1 – يتم إيداع هذا البروتوكول، الذي تتمتع نصوصه العربية والصينية والإنجليزية والفرنسية والروسية والأسبانية بالدرجة نفسها من الموثوقية، في أرشيف الأمم المتحدة.
۲ – يبعث الأمين العام للأمم المتحدة بنسخ مصدقة من هذا البروتوكول إلى جميع الدول المشار إليها في المادة الخامسة والعشرين من الاتفاقية.
م |
اسم وعنوان الإصدار |
إعداد |
سنة الإصدار |
1 |
صورة المرأة في الصحافة المصرية خلال النصف الأول عام 1998 |
إعداد / محمد حسن عبد الحافظ توثيق/ محمود عبد الفتاح |
1998 |
2 |
المرأة المصرية ومأزق الفعل السياسي |
أ/ محمد حسن أ/ ياسر عبد الجواد |
1998 |
3 |
قضايا المرأة في الصحف المصرية |
أ/ هبة قاسم أ/ وحيد الدسوقي |
2000 |
4 |
دفتر أحوال الأسرة المصرية |
د/ أحمد الصاوي أ/ ميرفت أبوتيج |
2000 |
5 |
قانون تنظيم إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية |
أ/ محمد الغمري |
2000 |
6 |
جرائم الشرف نظرة تحليلية ورؤي مستقبلية |
مجموعة باحثين |
2002 |
7 |
التحرر من الفقر |
أ/ محمد الغمري |
2002 |
8 |
نساء من مصر قضايا وإشكاليات مشروع الخط الساخن |
أ/ هناء زكي |
2002 |
9 |
إشكاليات زواج المصريات من أجانب في ضوء قانون الجنسية المصرية |
أ/ هالة عبد القادر |
2002 |
10 |
لن نصمت تجربة مركز قضايا المرأة المصرية في مناهضة ختان الإناث باستخدام النماذج الايجابية في بولاق الدكرور دراسة ميدانية |
أ/ وحيد الدسوقي |
2003 |
11 |
العنف ضد المرأة (دليل تدريبي) |
د/ سهام عبد السلام أ/ عزة سليمان |
2003 |
12 |
حقوق المرأة – مواثيق دولية |
أ / ياسر عبد الجواد |
2003 |
13 |
التقرير الصحفى الأول العنف الأسري في الصحافة المصرية متابعة من ١/ 6/ 2002 إلی ٣١/ 5/ 2003 |
أ/ شيماء محروس أ/ ليلي حمادة الإحصاء / وحيد الدسوقي |
2003 |
14 |
واقع المرأة المصرية في اتفاقية القضاء على جميع إشكال التميز ضد المرأة |
أ/ محمد الغمري |
2003 |
15 |
فتحي نجيب والحركة النسائية المصرية وحقوق الإنسان |
ائتلاف الجمعيات الأهلية المصرية المعنية بقضايا المرأة وحقوق الإنسان |
2003 |
16 |
نساء منسيات دارسة عن الآثار المترتبة على انعدام الحماية القانونية للعاملات في الزراعة البحتة |
أ/ زينب خير |
2004 |
17 |
أوراق من تاريخ عمل المرأة المصرية |
د/ أحمد الصاوي |
2004 |
18 |
عشر سنوات من أجل المرأة 2005 – 1995 |
مجموعة باحثين |
2005 |
19 |
التقرير الصحفي الثاني ظاهرة العنف ضد الطفل – قراءة تحليلية في الصحف المصرية الفترة من ١/ 1/ 2002 إلى ٣٠/ 6/ 2004 |
أ/ أحمد محروس أ/ شيماء محروس إحصاء وتحرير أ / وحيد الدسوقي |
2005 |
20 |
الحصاد عامان على الخلع – دراسة تحليلية |
أ/عزة سليمان أ/ عزة صلاح أ/ هدى زكريا أ/ ماريز تادرس تحریر د/ أحمد الصاوي |
2005 |
21 |
الحصاد عامان على الخلع – دراسة تحليلية (نسخة إنجليزي) |
أ/عزة سليمان أ/ عزة صلاح أ/ هدى زكريا أ/ ماريز تادرس تحریر د/ أحمد الصاوي |
2005 |
22 |
التعديلات الدستورية وأفاق مستقبل الحقوق والحريات في مصر |
د / يحي الجمل د/ هشام البسطويسي د حسن نافعة د/ فاطمة خفاجة |
2006 |
23 |
قيود استعمال الرأفة في جرائم العرض والشرف |
مستشار دكتور شكري الدقاق |
2006 |
24 |
قوانين الأحوال الشخصية للمسيحيين |
د/ نادية حليم |
2006 |
25 |
مقترح مشروع قانون الأحوال الشخصية |
مؤسسة قضايا المرأة بالتعاون مع المكتب العربي |
2006 |
26 |
الطلاق في المسيحية |
د/ القس. أكرام لمعي أ/ عزة سليمان |
2006 |
27 |
الآثار الاجتماعية للخلع |
د/ نادية حليم |
2006 |
28 |
التقرير الصحفي الثالث إهمال الأطباء من يدفع الثمن قراءة تحليلية في عينة الجرائد والمجلات المصرية في الفترة من ١/ 7/ 2005 إلى ٣١/ 12/ 2006 |
أ/ محمد عبد العزيز أ/ أحمد محروس أ/ سماح السيد أ/ إيهاب محمد عبد العزيز |
2007 |
29 |
نحو نظام نزاهة عربي آراء واتجاهات |
أ/ أحمد السيد النجار د/ عمر الشوبكي د/ حنان يوسف د / عصام الاسلامبولي د/ عزمي الشعير أ/ على الصدفي |
2007 |
30 |
الأبعاد الاجتماعية للتحرش الجنسي في الحياة اليومية دراسة ميدانية بمحافظة سوهاج |
د / مديحة أحمد أ/ خالد كاظم |
2007 |
31 |
جرائم الشرف صورة من العنف الموجة ضد المرأة |
د / محمود عبد الرشيد د / زين العابدین مخلوق |
2007 |
32 |
المدارس عنف وتهذيب وإصلاح قراءة تحليلية في عينة من الجرائد والمجلات المصرية في الفترة من ٩/10/ 2006 إلى ١٥/ 5/ 2007 |
أ/ محمد عبد العزيز أ/ جواهر جابر أ/ إيهاب محمد عبد العزيز |
2007 |
33 |
المرأة المصرية والإعلام |
د/ ليلى عبد المجيد |
2007 |
34 |
حقوق المرأة المدنية |
أ / عزة سليمان أ/عبير على |
2007 |
35 |
الدليل التدريبي لرفع قدرات العاملين بمكاتب الاستشارات القانونية والنفسية |
أ/ ياسر عبد الجواد أ/ وحيد الدسوقي |
2008 |
36 |
قيود استعمال الرأفة في جرائم العرض والشرف (باللغة العربية والإنجليزية) |
مستشار دكتور/ شكري الدقاق |
2009 |
37 |
نظام حصة المرأة (الكوتا) إطلالة على تجارب عربية وعالمية (باللغة العربية والانجليزية) |
د/ عمرو الشوبكي |
2009 |
38 |
حرمان المرأة من الميراث (باللغة العربية والانجليزية) |
أ/ عصام الزناتي ترجمة نولة درويش |
2009 |
39 |
التكلفة الاجتماعية للطلاق |
د/ هدي زكريا
|
2009 |
40 |
التكاليف الاقتصادية والنفسية للطلاق في مصر |
د / حمدي الحناوي د/ سلوى شعراوي |
2009 |
41 |
من قضايا المرأة |
د/ عبد المعطى بيومي |
2009 |
42 |
السيداو والشريعة |
د/ أمنة نصير |
2009 |
43 |
التقرير الصحفي الخامس أهات واعتصامات رصد للاعتصامات والمظاهرات خلال عام ۲۰۰۸ |
أ/ أحمد محروس أ/ إيناس السعيد أ/ سماح السيد أ/كاريمان نور إحصاء وتقديم/ وحيد الدسوقي |
2009 |
1 |
تقارير عن تناول الإعلام العربي لقضايا العنف وجرائم التحرش والاغتصاب صادر عن (الشبكة العربية لرصد صورة المرأة العربية) التقرير الصحفي الرابع العنف الموجه ضد المرأة قراءة تحليلية لعينة من الصحف المصرية خلال عام ٢٠٠٨ |
أ/ أحمد محروس أ/ إيناس السعيد أ/ سماح السيد أ/ كاريمان نور إحصاء وتقديم/ وحيد الدسوقي |
2009 |
2 |
تقرير مرصد وممارسات التمييز ضد النساء بالمجتمع المصري صادر عن (مجموعة السيداو) |
أ/ إنتصار بدر أ/ منى عزت إشراف/ أمل محمود |
2009 |
The Harvest Two Years After Khol An analytical Study |
Researchers Azza soliman Azza salah Huda zakarea Mariz tadrous Dr. Ahmed ELsawy |
Restricting The judge’s Power in using Clemency for Perpetrators of Honor Crimes |
Counselor. Shokry El- dkak |
Depriving Women From Inheritance |
Dr. Essam El- zanaty |
Quota System for Women |
Dr. Amer Elshobki |
An Analytical study between the Islamic Shariaa and the provisions of the CEWDAW document. “A vision to what extent the convention is compatible with the fundamentals of Islamic Shariaa”. |
Dr. Amnaa Nouseer |