مشروع مقترح قانون الأحوال الشخصية قانون أسرة أكثر عدالة
تاريخ النشر:
2007
الباب الأول: الخطبة والزواج
الفصل الأول: الخطبة :-
المادة رقم (۱):
الخطبة هي اتفاق بين رجل وامرأة سابق على الزواج يجوز كتابته، ومثلها الوعد به صراحة، قد يتم فيه قراءة الفاتحة، أو تقديم الشبكة وما جرى العرف به من تبادل الهدايا وقبض المهر المتفق عليه، ولا يعد ذلك زواج.
المادة رقم (۲) :
لا يجوز خطبة المرأة المحرمة تحريمًا مؤبدًاً أو مؤقتًا.
المادة رقم (۳):
لكل من الطرفين العدول عن الخطبة ويترتب على ذلك الآتى:
-
بالنسبة للتعويض
= إذا ترتب ضرر من عدول أحد الطرفين عن الخطبة بغير مقتض كان للطرف الآخر المطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر، ويأخذ المتسبب في العدول حكم العادل.
-
بالنسبة للمهر:
= إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو مات يسترد هو أو ورثته المهر الذي أداه عينًا أو قيمته يوم القبض أن تعذر رده عينًا.
إذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو ببعضه جهازًا ثم عدل الخاطب فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما يساويه من الجهاز وقت الشراء.
= يعتبر من المهر الهدايا التي جرى العرف علي إعتبارها جزء من المهر.
-
بالنسبة للهدايا :
= إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة وليس هناك شرط مكتوب لابد من التفرقة بين حالتين إن كان بغير مقتض فلا حق له في استرداد شيء مما أهداه للآخر، وللآخر استرداد ما أهداه.
= إن كان العدول بمقتض فله أن يسترد ما أهداه إن كان قائمًا وإن لم يكن قائمًا فله استرداد قيمته يوم إهدائه إن كان هالكًا أو مستهلكًا وليس للآخر أن يسترد شئ مما أهداه له.
= إذا انتهت الخطبة بعدول من الطرفين استرد كل منهما ما أهداه للآخر إن كان قائمًا أو مقابلة اذا كان غير قابل للهلاك.
= إذا انتهت الخطبة بالوفاة، أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، أو بعارض حال دون الزواج، فلا يسترد شيئ من الهدايا أما بالنسبة للشبكة فتقتسم بين ورثة الطرف المتوفى والطرف الآخر.
أولاً: تعريف الزواج وإثباته :-
المادة (٤):
الزواج عقد رضائي بين رجل وامرأة، كي يحل به كلاً منهما للثاني شرعًا، على وجه الاستدامة وغايته السكن والمودة والرحمة من أجل أسرة مستقرة وينعقد صحيح بموافقة الطرفين.
مادة (٥):
لا يجوز تزويج من لم يبلغ من الجنسين ثماني عشر سنة ميلادية كاملة ثابتة بمستند رسمي ويجوز لإعتبارات يقدرها رئيس محكمة الأسرة بقرار مسبب قابل للطعن التجاوز عن هذا السن على ألا يقل عن السادسة عشرة سنة ميلادية، إذا كان هذا لتلافي ضرر بالقاصر بعد الاستماع له والمسئول عنه والاستعانة بخبرة طبية واجتماعية تابعة لمحكمة الاسرة، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة كل من تسبب أو عقد أو وافق أو وثق أو شهد على عقد زواج قاصر دون السن المذكورة في هذه المادة ما لم يكن ذلك بأمر القاضى المختص ولا يجوز التنازل عن العقوبة وفقًا لأي قانون آخر.
المادة رقم (٦):
مع مراعاة مادة ٥ من هذا القانون يثبت الزواج بوثيقة رسمية يصدر بتنظيمها قرار من وزير العدل أو أي وثيقة أخرى، ويجوز اعتبارًا لواقع معين يقدره القضاء إثبات الزواج بالبينة الشرعية ولا يعتد بذلك إلا في واقعات النسب والطلاق. ويترتب على الزواج غير الرسمي سقوط كافة الحقوق المالية المترتبة على الزواج.
ثانيًا: شروط الزواج :-
المادة (۷):
يشترط لصحة عقد الزواج ما يلي:
1 – أهلية الزوجين وخلوهما من الموانع الشرعية مع الزام المقبلين على الزواج من الأقارب بتحاليل طبية متخصصة.
۲– استيفاء الإيجاب والقبول لشروط صحتهما.
3- الإشهاد وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
٤– تقدير مقدم الصداق والمؤخر.
المادة (۸) :
يشترط لصحة الإيجاب والقبول ما يلي:
۱ – صدورهما عن رضاء تام بألفاظ تفيد معنى الزواج لغةً أو عرفًا، وفي حالة العجز عن النطق، فبالكتابة، فإن تعذرت فبالإشارة المفهومة.
۲– صدورها بصيغة منجزة دالة على الاستدامة غير مقيدين بأجل أو شرط واقف أو فاسخ.
٣– بقاء الإيجاب صحيحًا لحين صدور القبول.
٤ – موافقة القبول للإيجاب صراحةً أو ضمنًا.
5- اتحاد مجلس العقد.
المادة (٩) : المحرمات على التأييد:-
المحرمات بالقرابة
١– أصله وإن علا.
۲– فرعه وإن نزل.
٣– فروع أحد الأبوين أو كليهما وإن نزلوا.
٤ – الطبقة الأولى من فروع احد أجداده أو جداته.
المادة رقم (۱۰) : المحرمات بالمصاهرة :-
1- ممن كان زوج أحد أصوله وإن علوا، أو زوج أحد فروعه وإن نزلوا.
2- أصول زوجه وإن علوا.
3- فروع زوجته التي دخل بها وإن نزلن.
المادة رقم (۱۱) :
يحرم على الشخص فرعه من الزنا وإن نزل وأبنته المنفية بلعان.
المادة رقم (12): المحرمات بالرضاعة :-
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أو المصاهرة إلا ما استُثني شرعًا، وذلك بشرطين .
١– أن يقع الرضاع في العامين الأولين.
٢– أن يبلغ الرضاع خمس رضعات متفرقات.
المادة (۱۳) : المحرمات على التأقيت :-
المحرمات بصورة مؤقتة:
١) الجمع ولو فى العدة بين امرأتين لو فردت أى منهما ذكرا لامتنع عليه التزوج بأخرى.
٢) الجمع بين أكثر من أربع نسوة.
3) وجود المرأة في علاقة زواج أو في عدة أو استبراء.
٤) البائنة بينونة كبري، فلا يصح لمطلقها أن يتزوجها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها فعلاً في زواج صحيح.
5) المحرمة بحج أو عمرة.
٦) المرأة غير المسلمة ما لم تكن كتابية.
7) زواج المسلمة بغير مسلم.
المادة (١٤):
إذا رغب الزوج فى التعدد يتقدم بطلب لقاضي محكمة الأسرة بصفته قاضيًا للأمور المستعجلة لإخطار الزوجة برغبته فى الزواج بأخري على أن تمثل لإبداء الرأى بالموافقة أو الرفض كما تخطر المرأة المراد التزويج بها بأنه لديه زوجة أو زوجات أخريات.
المادة (١٥) :
تستدعي المحكمة الزوجة المراد التزوج عليها للمثول أمام القاضي فإذا أعلنت شخصيًا ولم تحضر أو امتنعت عن تسلم الإعلان عالمةً بما فيه، يُعد ذلك موافقةً منها علي التعدد حيث بهذا يكون الإعلان استوفى شكله القانوني.
مادة (١٦) :
أ– إذا مثلت الزوجة المراد التزوج عليها بشخصها أو بوكالة خاصة وعلقت موافقتها على الزواج بأخرى واستمرارها في الحياة الزوجية على إلزام الزوج بأداء واجباته الزوجية والمالية، من تحديد مبلغ لنفقتها هي وأولادها إن كان لهم أولاد لاستيفاء كافة احتياجاتهم بما يتناسب وما كان ينفقه الزوج قبل التقدم بطلب التعدد، وكذلك الاشراف والمتابعة في تربية الأبناء وغيرها من الالتزامات التي تري المحكمة مشروعيتها، فإذا وافق أقر له التعدد، مع اعطاء الزوجة الحق في طلب التطليق مع احتفاظها بحقوق المطلقة إن أخل بهذه الالتزامات .
ب – في حال رفض الزوج الالتزام بالحقوق والواجبات سابقة الذكر وطلبت الزوجة الطلاق تحال الي محكمة الموضوع لتطليقها وإقرار حقوقها المترتبة علي الطلاق مع اعطاء أجل للزوج لاستيفاء كافة الحقوق، فإن استوفاها أقرت له المحكمة التعدد وإلا بقي الطلب معلقًا حتي تمام الاستيفاء بالحقوق.
ت – في حالة وجود شرط سابق في وثيقة الزواج بشأن تنظيم الحقوق والواجبات حال رغبة الزوج في التعدد، يُكتفي بإقرار قاضي محكمة الأمور المستعجلة لما تم الاتفاق عليه.
ثالثا: توثيق الزواج:-
مادة (۱۷) :
يختص المأذون بتوثيق عقود الزواج والطلاق والتصادق علي ما يقع منهما داخل جمهورية مصر العربية بين مصريين مسلمين بينما يكون الاختصاص إذا كان أحد أطراف العقد غير مصري أو الزوجة غير مسلمة لموثق الشهر العقاري ويصدر بقرار من وزير العدل تنظیم اختیار وآليات عمل المأذونين والموثقين وتأديبهم كما يصدر بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الخارجية قرار بشأن تنظيم المختص بإيقاع الزواج والطلاق والتصادق عليهما بين مصري أو مصريين بالخارج.
مادة (۱۸) :
للزوجين الحق في إضافة أى شروط لعقد الزواج ما لم تخالف هذه الشروط أحكام القانون وما هو مستقر من مبادئ الشريعة الإسلامية وإلا صح العقد وبطل الشرط وفي حالة مخالفة أيًا من الزوجين لشرط من هذه الشروط يجوز للطرف الآخر اللجوء للقضاء للمطالبة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، ومع هذا إذا طرأت ظروف أو وقائع أصبح معها التنفيذ العيني للشرط مستحيلاً، أمكن للملتزم به أن يطلب من المحكمة إعفاءه منه أو تعديله ما دامت تلك الظروف أو الوقائع قائمة ويترك تقدير ذلك للمحكمة بعد سماع رأى الطرف الثاني. ويجب على الموثق أن يبصر الزوجين أو من ينوب عنهما بما يجوز لهما الاتفاق عليه في عقد الزواج من شروط خاصة، وتدوين البيانات التي تفيد مطالعتهم لتلك الشروط التي وضعت بالوثيقة والتي منها على سبيل المثال ، لا الحصر:
(أ) الاتفاق على من تكون له ملكية منقولات منزل الزوجية.
(ب) الاتفاق على من يكون له حق الانتفاع وحده بمسكن الزوجية في حالتي الطلاق أو الوفاة.
(ج) الاتفاق على عدم اقتران الزوج بأخرى إلا بإذن كتابي من الزوجة وحقها في الطلاق عند مخالفة ذلك وفي هذه الحالة يُعد الضرر واقع من قبل الزوج ويعتبر التطليق للضرر مع استيفاء كافة الحقوق.
(ه) الاتفاق على تفويض الزوجة في تطليق نفسها.
(و) الاتفاق على موقف الأبناء إذا تم الطلاق وكيفية ضمان حياة كريمة لهم
(ز) الاتفاق على ما يمكن أن يعد حدوثه ضرر يبيح طلب التطليق.
على المأذون أن يثبت ما تم الاتفاق عليه من المسائل السابقة، أو أي اتفاق آخر لا يحل حرامًا أو يحرم حلالاً، في المكان المخصص لذلك بوثيقة الزواج.
مادة (۱۹)
يقتسم ما تم تكوينه من عائد مادي في شكل ادخار أو ممتلكات أثناء رابطة الزوجية لكل من الزوجين في حالة الطلاق والذي من الممكن أن يكون مناصفة أو في شكل نسبة يتم تحديدها بالاتفاق المسبق بين الزوجين مع النص علي موقف الحقوق والنفقات المترتبة علي الطلاق وكيفية الحصول عليها ضمن العائد المادي الذي سيتم اقتسامه، أو عمل مقاصة بينهم، وذلك طبقًا للاتفاق بما لا يخالف القانون ولا يدخل في العائد المادي المشترك الميراث أو الهبة أو ما تم تكوينه قبل رابطة الزواج.
مادة (۲۰) :
من الممكن أن يتم تدوين الشروط الإرشادية الواردة بالمادة السابقة علي سبيل المثال لا الحصر في نموذج وثيقة الزواج لضمان مطالعتها وتدوين الردود عليها ويصدر بقرار من وزير العدل تنظيم ذلك.
مادة (21):
علي الموثق المختص بتوثيق وثيقة الزواج ان يثبت في الوثيقة بيانًا واضحًا عن حالة الزوج الاجتماعية فإذا كان متزوجًا فيجب أن يتضمن هذا البيان اسم الزوجة أو الزوجات اللاتى في عصمة الزوج ومحال إقامتهن من واقع إقرار الزوج واقرار المحكمة بالتعدد.
رابعا:أنواع الزواج : –
مادة (۲۲) :
الزواج نوعان: صحيح وغير صحيح، وغير الصحيح يشمل الفاسد والباطل.
مادة (23):
الزواج الصحيح ما توفرت أركانه وشروطه ، وانتفت موانعه، وتترتب عليه آثاره منذ انعقاده.
مادة (٢٤) :
الزواج الفاسد ما اختل أحد شروطه. ولا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول. وتترتب عليه بعد الدخول الآثار التالية:
١– وجوب الأقل من المهر المسمى، وصداق المثل.
٢– ثبوت النسب، وحرمة المصاهرة.
٣– وجوب العدة.
٤– وجوب النفقة، ولا تلزم بقية الأحكام كالإرث.
بشرط أن تكون المرأة جاهلة لأسباب فساد العقد.
مادة (٢٥):
الزواج الباطل ما اختل أحد أركانه، ولا يترتب عليه أي أثر. كالنفقة والعدة وحرمة المصاهرة والإرث.
مادة (٢٦):
الصداق هو ما يقدمه الرجل للمرأة من مال أو منفعة بقصد الرغبة في الزواج منها والسكن إليها، ويتم ذكره في العقد وعند السكوت عنه تستحق الزوجة صداق مثيلاتها.
مادة (۲۷):
الصداق ملك للمرأة، تتصرف فيه كيفما شاءت بالمعروف، ولا يعتد بأي شرط مخالف.
مادة (۲۸):
لا يعتد في تقدير المهر إلا بالمسمي بالعقد ويجب تسميته ولا تسمع دعوى متعلقة بالمهر إذا خالفت الوثيقة إلا بموجب سند. كتابي يتضمن اتفاقهما على مهر آخر غير ما ذكر في الوثيقة.
مادة (29)
أ– يجوز تعجيل الصداق أو تأجيله كلاً أو بعضًا حين العقد.
ب– يجب الصداق بالعقد الصحيح، ويتأكد كله بالدخول، أو الوفاة، ويستحق المؤجل منه بالوفاة أو البينونة، وتستحق المطلقة قبل الدخول نصف الصداق إن كان مسمي فإن لم يسم حكم لها القاضي بمتعة تقدر بنصف مهر المثل.
مادة (٣٠):
إذا تنازع الزوجان في قبض الصداق قبل الدخول ولم تكن هناك بيّنة فالقول للزوجة في نفي قبضه مع يمينها، وإن كان التنازع بعد الدخول ولم تكن هناك بينة فالقول للزوج في حصول القبض مع يمينه.
مادة (۳۱) :
أ. يكون تجهيز مسكن الزوجية بالاتفاق بين الزوجين سواء بالمشاركة بينهما أو بأى طريقة أخرى وتكون ملكية الجهاز ملكية مشتركة للزوجين الا اذا اتفقا في عقد الزواج على غير ذلك.
ب – للزوج أن ينتفع بما تحضره الزوجة من جهاز، ما دامت الزوجية قائمة، ولا يكون مسئولاً عنه إلا في حالة التعدي.
خامسًا: الحقوق المترتبة علي الزواج :-
مادة (۳۲):
لا تسري على المهر المعجل أحكام التقادم ولو حرر به سند ما دامت الزوجية قائمة.
مادة (۳۳):
إذا عينت مدة للمهر المؤجل فليس للزوجة المطالبة به قبل حلول الأجل ولو وقع الطلاق أما إذا توفي الزوج فيسقط الأجل.
مادة (٣٤):
الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين والأبناء:
أ– حل استمتاع كل من الزوجين بالزوج الآخر بالمعروف.
ب – حسن المعاشرة وتبادل الاحترام والعطف والمحافظة على الأسرة.
ج – احترام كل منهما للآخر ولأبويه وأهله الأقربين.
د – العناية المشتركة بالأولاد وتربيتهم بما يكفل تنشئة صالحة، والاتفاق على تنظيم الانجاب
ه – القيام بالاعمال المنزلية واجب مشترك.
مادة (٣٥):
حقوق الأولاد:
= نسبه إلى والديه الشرعيين والتمتع برعايتهما.
= الحياة والبقاء والنمو في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة.
= عدم تعريضه لكافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال داخل الأسرة.
= عدم حرمان الطفل, بغير مسوغ, من حقه ولو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك.
= حق الزوجة في قيد الطفل بدفاتر المواليد بالإدارة الصحية.
أحكام عامة
مادة (٣٦) :
يقصد بالنفقة الغذاء والكسوة والسكن والفرش والغطاء ومصاريف العلاج والخدمة للزوجة إن كانت ممن تخدم في أهلها والتعليم للصغار وغير ذلك مما يقضى به الشرع حياة الإنسان حسب العرف.
مادة (۳۷):
يراعي في تقدير النفقة سعة المنفق وحال المنفق عليه والوضع الاقتصادي زمانًا ومكانًا وفي كل الأحوال بما لا يقل عن حد الكفاف وتلتزم الدولة بتوفير ما يزيد على حد الكفاف ليصل الى ما يوفر الحد الأدنى للحياة الآدمية الكريمة للأسرة التي لا يستطيع المنفق توفيره، وعلى القاضي في حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطه أن يفرض للزوجة فى مدة أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة تكفي حاجتها الضرورية بحكم غير مسبب واجب النفاذ فورًا إلى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ.
للزوج أن يجري المقاصة بين ما أداه من النفقة المؤقتة وبين النفقة المحكوم بها عليه نهائيًا.
مادة (۳۸):
أ– يجوز زيادة النفقة تبعًا لتغير الأحوال الاقتصادية للمنفق وفي حالة إعسار المنفق تلتزم الدولة بأداء فرق اليسر من الإعسار بما لا يخالف ما نصت عليه المادة السابقة
ب – لا تسمع دعوى الزيادة أو النقصان قبل مضي سنة علي فرض النفقة إلا عند حدوث طارئ.
ج– يحكم بزيادة النفقة أو نقصانها من تاريخ المطالبة القضائية.
مادة (۳۹) :
على القاضي أثناء نظر دعوى النفقة أن يقرر بناء علي طلب من الزوجة نفقة مؤقتة لها ويكون قراره مشمولاً بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
مادة (٤٠) :
للنفقة المستمرة امتياز علي سائر الديون.
أولا : نفقة الزوجية :-
مادة (٤١) :
تعتبر نفقة الزوجة دينًا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه, ولا تسقط إلا بالإداء أو الإبراء وتلزم النفقة إما بتراضي الزوجين على قدر معين أو بحكم القاضي ولا تسمع دعوى نفقة الزوجية عن مدة ماضية لأكثر من سنتين نهايتها رفع الدعوي.
مادة (٤٢):
لا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها إلا فيما يزيد على ما يفي بحاجتها الضرورية.
ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جميع أموال الزوج, ويتقدم في مرتبته على ديون النفقة الأخرى.
مادة (٤٣) :
المطلقة التي تستحق النفقة تعتبر نفقتها دينًا كما في المادة السابقة من تاريخ الطلاق.
مادة (٤٤ ):
اذا امتنعت الزوجة عن تنفيذ التزاماتها فى المادة (٣٤) يقوم الزوج بتقديم طلب الي محكمة الأسرة التابع لها عنوان منزل الزوجية مُطالبًا الزوجة تنفيذ التزاماتها، او إسقاط نفقتها حال امتناعها، والتي بدورها تحيل الموضوع الي مكتب خبراء المحكمة علي أن ينظر الطلب ويتم بحثه بعد إعلان الزوجة وسماع أقوالها وأسبابها فإن اطمأن المكتب لأقوال كلا من الزوجين قام بإعداد تقرير يوضح ما اذا كانت الزوجة قد أخلت بالتزاماتها لسبب من قبلها أو من قبل الزوج، أو لأسباب خارجة عن ارادتها، ورفعه الي المحكمة وبناء علي التقرير يتم الحكم من محكمة الأسرة بحرمان الزوجة من نفقتها، إن كان الامتناع لأسباب من قبلها أو الابقاء عليها وتمتعها بكافة الحقوق المقررة في القانون، إن كان الإخلال بالالتزامات بسبب الزوج أو أسباب خارجة عن ارادتها.
مادة (٤٥) :
يعتبر امتناع الزوجة عن العودة لمسكن الزوجية حق لها ما لم يتم تهيئة المسكن الشرعى المناسب طبقًا للحالة الاقتصادية والاجتماعية للزوجين
ثانيًا: نفقة العدة :-
مادة (٤٦) :
العدة مدة تربص تقضيها الزوجة وجوبًا دون زواج إثر الفرقة ولا يجوز إخراج الزوجة من منزل الزوجية في حال طلاقها إلا بعد انقضاء العدة.
مادة (٤٧) :
1- تبتدئ العدة منذ وقوع الفرقة.
۲– تبتدئ العدة في حالة الوطء بشبهة من آخر وطء.
3- تبتدئ العدة في الزواج من تاريخ المتاركة أو تفريق القاضي أو موت الرجل.
4- تبتدئ العدة في حالة القضاء بالتطليق، أو التفريق أو الفسخ، أو بطلان العقد، أو الحكم بموت المفقود من حين صيرورة الحكم باتًا.
مادة (48):
١ – تعتد المتوفى عنها زوجها في زواج صحيح وقبل الدخول أربعة أشهر وعشرة أيام ما لم تكن حاملاً.
٢– تنقضي عدة الحامل بوضع حملها أو سقوطه.
3- تعتد المدخول بها في عقد باطل أو بشبهة إذا توفي عنها الرجل عدة الطلاق وبراءة للرحم.
مادة (٤٩) :
1- لا عدة على المطلقة قبل الدخول وقبل الخلوة الصحيحة.
2- عدة المطلقة غير الحامل:
أ– ثلاثة أطهار لذوات الحيض وتصدق بانقضائها في المدة الممكنة.
ب – ثلاثة أشهر لمن لم تحض أصلاً أو انقطع حيضها فإن رأت الحيض قبل انقضائها استأنفت العدة بثلاثة أطهار.
ج– ثلاثة أشهر لممتدة الدم إن لم تكن لها عادة معروفة، فإن كانت لها عادة تذكرها اتبعتها في حساب العدة.
د – أقل الأجلين من ثلاثة أطهار أو سنة لا حيض فيها لمن انقطع حيضها.
مادة ( ٥٠ ):
إذا توفي الزوج وكانت المرأة في عدة الطلاق أو الفسخ فإنها تكملها ولا تلتزم بعدة الوفاة إلا إذا كان الطلاق في مرض الموت فتعتد بأبعد الأجلين.
مادة (٥١):
تستحق المعتده نفقة عدة وهى كنفقة الزوجية ويحكم بها من تاريخ وجوب العدة إذا لم يكن للمطلقة نفقة زوجية مفروضة فإذا كان لها نفقة فإنها تمتد إلى انتهاء العدة على أن لا تزيد مدة العدة عن سنة.
مادة (٥٢):
لا تسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق.
ثالثا: التعويض:-
مادة (٥٣):
الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها تعويض يقدر بنفقة سنتين على الأقل، وإذا كانت مدة الزوجية استمرت عشر سنوات فيجب ألا يقل التعويض عما يقدر بنفقة أربعة سنوات، واذا استمرت أكثر من خمسة عشر عام فيجب الا يقل التعويض عن نفقة سبع سنوات, وكل هذا بمراعاة حال المطلق يسرًا وعسرًا وظروف الطلاق ومدة الزوجية ويجوز أن يرخص للمطلق فى سداد هذا التعويض على أقساط وتسرى عليها أحكام النفقات.
مادة (٥٤):
يشترط لاستحقاق المطلقة التعويض توافر الشروط آلاتية
1. أن تكون المطلقة مدخولاً بها في زواج صحيح.
٢ . يتكرر استحقاقها التعويض بتكرار الطلاق.
٣. أن يكون الطلاق دون رضاء الزوجة.
٤. ألا يكون الطلاق بسبب راجع للزوجة.
رابعا : نفقة الأبناء والأقارب:-
مادة (٥٥):
إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن يتموا الثامنة عشر من عمرهم قادرين على الكسب المناسب, فان أتموها عاجزين عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده, أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه. وتعود نفقة الأنثى على أبيها إذا طلقت بعد زواجها أو مات عنها زوجها, ما لم يكن لها مال، أو لم يكن هناك غيره ممن تجب نفقتها عليه.
مادة (٥٦):
تستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاریخ امتناعه عن الإنفاق عليهم.
مادة (٥٧):
تجب نفقة الولد على أمه الموسرة، إذا فقد الأب أو الجد لأب، أو اذا كان لا مال لهما، أو كانا معسرين.
مادة (٥٨):
يجب على الولد الموسر ذكرًا كان أو أنثى، كبيرًا أو صغيرًا، نفقة لوالديه إذا لم يكن لهما مال يمكن الإنفاق منه.
وإذا كان مال الوالدين لا يفي بنفقتهما، ألزم الأولاد الموسرون بما يكملها.
مادة (٥٩):
توزع نفقة الأبوين على أولادهما بحسب يسر كل واحد منهم تفرض نفقة الأقارب من تاريخ رفع الدعوى.
مادة (٦٠):
إذا أنفق أحد الأولاد على أبويه رضاء فلا رجوع له على إخوته، وإذا كان الإنفاق بحكم قضائي، فله أن يرجع على كل واحد منهم وفق الحكم.
مادة (٦١) :
تجب نفقة كل مستحق لها على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب تربيتهم وحصصهم الإرثية، فإن كان الوارث معسرًا فتفرض على من يليه في الإرث.
مادة (٦٢):
إذا تعدد المستحقون للنفقة، ولم يستطيع من وجبت عليه الإنفاق عليهم جميعًا، تقدم نفقة الزوجة ثم نفقة الأولاد ثم نفقة الأبوين ثم نفقة الأقارب.
وللنفقة المستمرة امتياز على سائر الديون .
خامسًا: الأجور – أجر الحضانة :-
مادة (٦٣):
تستحق الحاضنة أجرة الحضانة وهو: المقابل النقدي الذي يدفعه الملتزم بالنفقة على الصغير للحاضنة مقابل قيامها / بعمل / ، وهو حضانة الصغير / وخدمته / ورعايته خلال مدة الحضانة وحتى بلوغه سن انتهاء حضانة النساء.
والملتزم بأجر الحضانة يكون على النحو الآتي:
-
إذا كان للصغير مال خاص أستحق الأجر من هذا المال.
-
وإذا لم يكن له مال وانتقل الالتزام إلى أبيه، التزم به الأب أو من ينتقل إليه هذا الالتزام في حالة عدم وجود الأب لوفاته أو إعساره……
ويراعي في تقديرها حالة الملتزم به والحاضنة وحالة المحضون.
مادة (٦٤):
إذا كانت الحاضنة أم الصغير فتستحق الأجر من تاريخ انتهاء عدتها بعد طلاقها وإذا لم تكن أمة فمن تاريخ المطالبة به.
سادسًا : أجر مسكن الحضانة :-
مادة (٦٥):
أ– على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره ولحاضنتهم المسكن المستقل بما يتناسب مع مستوى مسكن الزوجية وبما لا يضر بالزوجة والأطفال فإذا كانت الحاضنة أمهم ومطلقته ولم يفعل ذلك خلال مدة العدة. استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق طوال مدة الحضانة يقوم بأداء إيجارها المطلق، وإذا كان مسكن الزوجية ملك للمطلق فله الحق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة .
ب – يخير القاضي الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها ذلك سواء كان الصغار يقيمون معها بملكها الخاص أو بالأجر. فإذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانونًا.
ت – في حالة المنازعات التي قد تنشأ بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه، لنيابة الأسرة أن تصدر قرارًا فيما يثور من منازعات حتى تفصل المحكمة فيها.
مادة (٦٦):
يتكفل الزوج بتوفير مسكن للزوجة التي قام بطلاقها بإرادته ودون ذنب من جانبها، حتي ولو لم تنجب، أو التي انتهت حضانتها وذلك إذا استمر الزواج فترة تتعدي الخمسة عشر عامًا، إن لم يكن لها مسكن آخر ، أو غير قادرة ماديًا.
سابعًا: أجر الإرضاع
مادة (٦٧)
والملتزم بأجر الإرضاع يكون على النحو الآتي:
-
إذا كان للصغير مال خاص أستحق الأجر من هذا المال.
-
وإذا لم يكن له مال وانتقل الإلتزام إلى أبيه، التزم به الأب أو من ينتقل إليه هذا الالتزام في حالة عدم وجود الأب لوفاته أو إعساره.
مادة (٦٨)
وتستحق المطلقة التي ترضع ابنها أو المرضعة أجر الرضاعة ، ذلك من تاريخ الطلاق أو الإرضاع ولا تستحق أجرة إرضاع لأكثر من عامين من وقت الولادة، ما لم يكن لها دخل أو مصدر للانفاق
مادة ( ٦٩):
إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته, فان كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله فإن لم يكن له مال ظاهر ولم يقل أنه معسر أو موسر ولكن أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي في الحال اذا طلبت الزوجة ذلك وإن ادعى العجز فان لم يثبته طلق عليه حالاً وان أثبته أمهله مدة لا تزيد عن شهر فإن لم ينفق طلق عليه بعد ذلك.
مادة (۷۰):
إذا كان الزوج غائبًا غيبة قريبة فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله وأن لم يكن له مال ظاهر أعذر إليه القاضي بالطرق المعروفة وضرب له أجلاً فإن لم يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسها أو لم يحضر للإنفاق عليها طلق عليه القاضي بعد مضى الأجل إذا طلبت ذلك.
فإن كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول إليه، أو كان مجهول المحل، أو كان مفقودًا وثبت إنه لا مال له تنفق منه الزوجة طلق عليه القاضي وتسرى أحكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة.
مادة (۷۱):
إذا أنفقت الزوجة على نفسها بقصد الرجوع على زوجها الغائب فلها مطالبته بذلك.
مادة (۷۲):
تطليق القاضي لعدم الإنفاق يقع بائنًا وللزوج أن يراجع زوجته إذا ثبت يساره واستعد للإنفاق فى أثناء العدة فإن لم يثبت يساره ولم يستعد للإنفاق لا تصح الرجعة.
الباب الثالث: النسب:
مادة (۷۳):
يثبت النسب ونفيه بالفراش أو الإقرار أو الشهادة أو كافة التحاليل الطبية والوسائل العلمية الحالى منها وما يستجد من وسائل أخرى وفى حالة نكول المدعى عليه عن إجراء التحليل يعتبر ذلك دليلاً على ثبوت النسب.
وإذا ثبتت العلاقة الزوجية أو أثبت التحليل والفحص الطبي نسب الطفل للمدعى عليه حكمت المحكمة بثبوت نسبه
ولا يجوز أن يظهر ذلك بشهادة ميلاد الطفل حرصًا على مصلحته.
ويجب على المحكمة الحكم بالغرامة التى لاتقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة ألاف جنيه على الطرف الذي يثبت كذبه سواء فى إدعاء أو إنكار النسب.
مادة (٧٤):
يثبت نسب المولود من واقعة اغتصاب لوالده إذا ثبت ذلك بالوسائل العلمية.
المادة (٧٥):
لا تسمع عند الإنكار دعوى الإرث بسبب الزوجية، لمطلقة توفى زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق.
مادة (٧٦) :
الطلاق حل عقد الزواج الصحيح بالصيغة الموضوعة له شرعًا، يقع الطلاق باللفظ أو بالكتابة أمام المحكمة فقط، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
مادة (۷۷) :
أ – يشترط في المطلق العقل، والاختيار، والتمييز.
ب– لا يقع طلاق المجنون، والمعتوه, والمكره، ومن كان فاقد التمييز بسكر أو بغضب أو غيره.
المادة (۷۸):
للزوج الذي يرغب في تطليق زوجته أو الزوجة التي ترغب في التطليق تقديم طلب طلاق الي محكمة الأسرة تؤجل شهرًا أملاً للصلح, وإذا أصر الزوج أو الزوجة بعد انقضاء المهلة على الطلاق دعا القاضي الطرفين واستمع إلى خلافهما وسعى إلى إزالته ودوام الحياة الزوجية، وإذا لم تفلح هذه المساعي سمح القاضي بتسجيل الطلاق واعتبر الطلاق نافذًا من تاريخ إيقاعه وفي هذه الحالة يتم إيداع تقرير يوضح تقدير الضرر من جانب الزوجين أو أحدهما على أن يتم تقدير قيمة الحقوق المالية المترتبة وفقًا لاضرار كل منهما بالآخر.
الفصل الثاني التطليق بحكم قضائي
أولاً :- في التفريق للعيب :-
مادة (۷۹):
للزوجين أو أحدهما أن يطلبا التفريق بينهما إذا وجد بأحدهما عيبًا مستحكمًا لا يمكن البرء منه أو يمكن بعد زمن طويل.
ولا يمكنهما القيام معه إلا بضرر كالجنون أو الجذام والبرص أو التي تمنع حصول المتعة الجنسية كالعثة والقرن ونحوهما أو إذا ثبت إصابة أحدهما بمرض معد يخشى منه الهلاك كالإيدز وما في حكمه، مما يخشى معه انتقاله للآخر سواء كان ذلك العيب بأحدهما قبل العقد ولم يعلما به أم حدث بعد العقد ولم يرضيا به.
مادة ( ۸۰ ):
إذا كانت العلل المذكورة في المادة (۸۲) من هذا القانون غير قابلة للزوال تفسخ المحكمة الزواج في الحال دون إمهال.
وإن كان زوالها ممكنًا تؤجل المحكمة القضية مدة مناسبة لا تتجاوز سنة، فإذا لم تزل العلة خلالها وأصر طالب الفسخ فسخت المحكمة الزواج يقع بالفرقة بالعيب طلاق بائن.
مادة (81):
يستعان بأهل الخبرة والوسائل العلمية فى التأكد من العيوب التي يطلب فسخ الزواج من أجلها. ثانيًا: – التطليق للضرر:
مادة (۸۲):
للزوجين إذا ادعى أحدهما إضرار الآخر به بما لا يستطاع معه دوام العشرة يجوز لأي منهما أن يطلبا من القاضي التفريق، ويكون لها ذلك إذا ثبت الضرر أيًا كان نوعه ماديًا أو معنويًا وعجز عن الإصلاح بينها ويثبت بكافة طرق الإثبات، ويعد من صور الضرر الإخلال بشرط من شروط عقد الزواج ، أو أى تصرفًا مشينًا بالأخلاق يلحق بأحدهما إساءة مادية أو معنوية تجعلها غير قادرة علي الاستمرار في العلاقة الزوجية.
– فإذا رفض طلب التطليق ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضي حكمان وقضى على الوجه المبين بالمواد (۱۲۹ ، ۱۳۰ ، ۱۳۱ ، ۱۳۲ ) يقع بالفرقة للضرر طلاق بائن.
ثالثًا:- التطليق لاستحكام الخلاف :-
مادة ( ۸۳) :
إذا امتنع أحد الزوجين عن تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها فى المادة (٣٤) واعترضت الزوجة كما هو موضح فى المادة (٤٧) وبان للمحكمة أن الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة في المادة ( ١٣٤) ولها أن تطلق لاستحكام الخلاف يقع بالفرقة لاستحكام الخلاف طلاق بائن ..
خامسًا:- التطليق لغيبة أو فقد أو حبس الزوج :-
مادة (٨٤):
إذا غاب أحد الزوجين سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز للطرف الآخر أن يطلب إلى القاضي التطليق البائن إذا تضرر من بعده عنه وللزوجة حتي لو كان لزوجها مال تستطيع الإنفاق منه.
مادة (٨٥):
ويثبت الغياب بحكم قضائي أو بتحريات الشرطة التي تطلب بهذه المناسبة التي يجب أن تنتهي خلال مدة لا تزيدعلى ثلاثة اشهر من تاريخ الطلب.
مادة (٨٦):
إن أمكن وصول الرسائل إلى الغائب ضرب له القاضي أجلاً واعذر إليه بالطلاق أن لم يحضر للإقامة مع الطرف الآخر، أو ينقله إليه ، فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يبدى عذرًا مقبولاً فرق القاضي بينهما، وإذا لم يمكن وصول الرسائل إلى الغائب كمن ثبت فقده طلق القاضي عليه بلا أعذار أو ضرب أجل.
مادة (۸۷):
للزوجين المحكوم على أحدهما حكمًا نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية مدة سنة فأكثر أن يطلب إلى القاضي التطليق طلقة بائنة حتي وإن كان للزوج مال تستطيع الزوجة الإنفاق منه ويكون لهما ذلك أيضا إذا حكم على أحدهما بعقوبة مقيده للحرية بحكم نهائي لثلاث مرات فأكثر متفرقة، ولو كانت كل مدة منها لا تجاوز الشهر يقع بالفرقة للحبس طلاق بائن.
– في حالة حبس الزوجة بسبب كونها ضامنة لدين الزوج، ورغب الزوج في تطليقها أثناء مدة حبسها ، تقضي له المحكمة بذلك مع القضاء بكافة حقوقها المالية المترتبة علي الطلاق.
سادسًا:- التطليق لعدم الإنفاق:-
مادة (۸۸):
1- إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته، ولم يكن له مال ظاهر يمكن التنفيذ فيه بالنفقة الواجبة في مدة قريبة جاز لزوجته طلب التفريق.
۲– فإذا ادعى أنه معسر ولم يثبت إعساره طلق عليه القاضي في الحال وكذلك إن لم يدع أنه موسر أو معسر أو ادعى أنه موسر وأصر على عدم الإنفاق، وإن ثبت إعساره أمهله القاضي مدة لا تزيد على شهر، فإن لم ينفق طلق عليه القاضي.
مادة (۸۹) :
إذا كان الزوج غائبًا في مكان معلوم.
فإن كان له مال ظاهر نفذ عليه الحكم بالنفقة في ماله.
وإن لم يكن له مال ظاهر أعذره القاضي وأمهله مدة لا تزيد على شهر مضافًا إليها مواعيد المسافة المقررة فإن لم ينفق ولم يحضر النفقة طلق عليه القاضي بعد مضي المدة.
٢– إن كان غائبًا في مكان مجهول أو لا يسهل الوصول إليه، أو كان مفقودًا وثبت أيضًاً أنه لا مال له يمكن أخذ النفقة منه طلق عليه القاضي.
مادة (٩٠):
يقع بالفرقة لعدم الإنفاق طلاق بائن.
سابعًا:- التطليق خلعًا:-
مادة (٩١):
للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما علي الخلع, فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها, حكمت المحكمة بتطليقها عليه.
مادة (92):
لا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة للصلح بين الزوجين, وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر, وعلي الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة (۱۱۰ ) والفقرتين الأولي والثانية من المادة ( ۱۱۲ ) من هذا القانون, وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشي ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
مادة (93) :
لا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار, أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم فإن وقع صح الخلع وبطل الشرط.
مادة (٩٤) :
إذا حدث خلاف بين الزوجين على قيمة الصداق اعتد بما هو مدون بالوثيقة وعلى من يدعى غير ذلك اقتضاء حقه عن طريق القضاء المدني بدعوى منفصلة دون أن يترتب على ذلك تعطل الفصل في دعوى الخلع وإذا لم يكن مدون بالوثيقة أى صداق استرشد القاضي بمهر المثل مراعية في ذلك فترة الزواج، وأسباب طلب الخلع، والحالة المادية للزوجة.
مادة (٩٥) :
للزوجة استرجاع ما خالعت به, إذا أثبتت أن خلعها كان نتيجة إكراه أو إضرار الزوج بها، وينفذ التطليق في جميع الأحوال.
المادة (٩٦) :
ويقع بالخلع في جميع الأحوال طلاق بائن.
المادة (۹۷) :
يكون الحكم فى دعاوى الخلع . في جميع الأحوال . غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.
الفصل الثالث: محاولات الاصلاح :-
مادة (۹۸) :
تلتزم المحكمة في دعاوى الولاية علي النفس بعرض الصلح علي الخصوم, ويعد من تخلف عن حضور جلسة الصلح . مع علمه بها . بغير عذر مقبول رافضًا له. وفي دعاوي الطلاق والتطليق لا يحكم بهما إلا بعد أن تبذل المحكمة جهدًا في محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك, فإن كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين علي الأقل تفصل بينهما مدة لاتقل عن ثلاثين يومًا ولاتزيد علي ستين يومًا.
مادة (۹۹) :
في دعاوي التطليق التي يوجب فيها القانون ندب حكمين يجب علي المحكمة أن تكلف كلا من الزوجين بتسمية حكم من أهله . قدر الامكان . في الجلسة التالية علي الأكثر, فان تقاعس أيهما عن تعيين حكمه أو تخلف عن حضور هذه الجلسة عينت المحكمة حكمًا عنه.
وعلي الحكمين المثول أمام المحكمة في الجلسة التالية لتعينهما ليقررا ماخلصا اليه معًا, فإن اختلفا وتخلف أيهما عن الحضور تسمع المحكمة أقوالهما أو أقوال الحاضر منهما بعد حلف اليمين.
وللمحكمة أن تأخذ بما انتهى إليه الحكمان أو بأقوال أيهما أو بغير ذلك مما تستقيه من أوراق الدعوي.
مادة (١٠٠) :
يشترط في الحكمين أن يكونا عدلين من أهل الزوجين إن أمكن وإلا فمن غيرهم ممن لهم خبرة بحالهما وقدرة على الإصلاح بينهما.
المادة ( ١٠١) :
(أ) يشتمل قرار بعث الحكمين على تاريخ بدء وانتهاء مأموريتهما على ألا تجاوز مدة [ ثلاثة أشهر ], وتخطر المحكمة الحكمين والخصم بذلك وعليها تحليف كل من الحكمين اليمين بأن يقوم كل منهما بمهمته بعدل وأمانة .
(ب) يجوز للمحكمة أن تعطى للحكمين مهلة أخري مرة واحدة لا تزيد عن [شهر] فإن لم يقدما تقريرهما إعتبرتهما غير متفقين.
مادة (۱۰۲):
لا يؤثر في سير الحكمين امتناع أحد الزوجين عن حضور مجلس التحكيم متى تم إخطاره. وعلى الحكمين ان يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين ويبذلا جهدهما في الإصلاح بينهما على أية طريقة ممكنة.
إذا عجز الحكمين عن الإصلاح.
مادة (۱۰۳) :
(أ) فإن كانت الإساءة كلها من جانب الزوج اقترح الحكمان التطليق بطلقة بائنة دون مساس بشيء من حقوق الزوجية المترتبة على الزواج والطلاق.
(ب) وإذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة اقترحا التطليق وحرمانها من حقوقها المالية المترتبة على الطلاق.
(ت) وإن كانت الإساءة مشتركة اقترحا التطليق استحقاق نصف الحقوق المالية للزوجة.
(ث) وإن جهل الحال فلم يعرف المسيء يترك الامر للسلطة التقديرية للمحكمة.
مادة (١٠٤) :
على الحكمين أن يرفعا تقريرهما الى المحكمة مشتملاً على الأسباب التي بني عليها, فإن لم يتفقا بعثتهما مع ثالث له خبرة بالحال وقدرة على الإصلاح وحلفته اليمين، وإذا اختلفوا أو لم يقدموا تقريرهم فى الميعاد المحدد سارت المحكمة في الإثبات وأن عجزت المحكمة عن التوفيق بين الزوجين وتبين لها استحالة العشرة بينهما واصرت الزوجة على الطلاق قضت المحكمة بالتطليق بينهما بطلقة بائنة مع إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها، أو بعضها وإلزامها بالتعويض المناسب اذا كان لذلك كله مقتضى.
مادة (١٠٥):
ينظم ذات الحكم الصادر بالتطليق الحقوق المالية للمطلقة والأبناء والحضانة والرؤية والاستضافة بناء على طلب ذوى الشأن
مادة (١٠٦):
الحضانة حفظ الولد وتربيته وتعليمه ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية علي النفس.
مادة ( ۱۰۷)
لا تسقط الحضانة عن الأرمل أو الأرملة في حال الزواج مرة أخرى الا اذا ثبت عدم صلاحية أو عدم أمانة زوج الأم أو زوجة الأب.
مادة (۱۰۸)
لا تسقط الحضانة عن الأم بزواجها من آخر ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون وإذا كان المحضون رضيعًا تلزم الأم بحضانته. ولا يمنع زواجها من غير الأب حضانتها لأبنائها وفى هذه الحالة لا تستحق أجر مسكن.
المادة (١٠٩) :
الحضانة من واجبات الأبوين معًا ما دامت الزوجية قائمة بينهما فإن افترقا ولو بغير طلاق تكون على النحو التالي:
۱ – يثبت حق حضانة الطفل للأم ثم للمحارم من النساء مقدمًا فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب ومعتبرًا فيه الأقرب من الجهتين وذلك باستثناء الأب على الترتيب التالي،
على أن يراعي القاضي عند البت في ذلك مصلحة المحضون:
أ – الأم.
ب – أم الأم وإن علت.
ج – أم الأب وإن علت.
د – الأب.
ه – الأخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب.
و – بنت الأخت الشقيقة.
ز – بنت الأخت لأم.
ح – الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات.
ط – بنت الأخت لأب .
ي– بنات الأخ بالترتيب المتقدم الأخوات.
ك – العمات بالترتيب المذكور.
ل – خالات الأم بالترتيب المذكور.
م – خالات الأب بالترتيب المذكور.
ن – عمات الأم بالترتيب المذكور.
س – عمات الأب بالترتيب المذكور.
۲ – إذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء، أو لم يكن منهن أهل للحضانة انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة.
3- فإن لم يوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلى محارم الطفل من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتي:
الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم ، ثم العم لأم، ثم الأخوال بتقديم الخال الشقيق فالخال لأب فالخال لأم.
٤ – إذا رفض الحضانة من يستحقها من النساء، أو الرجال، فينتقل الحق إلى من يليه، فإن لم يوجد من يقبلها فللقاضي إيداع المحضون لدى أسرة أو جهة مأمونة تحضنه.
5- وإذا تساوى مستحقو الحضانة في درجة واحدة، يقدّم أصلحهم للحضانة، ثم أكثرهم ورعًا، فإن تساوى المستحقون في الصلاحية والورع، قدم أكبرهم سنًا وللقاضي نقل حق الحضانة من مستحق أقرب إلى مستحق أبعد، عند تنازعهما مع بيان الأسباب، إذا كان ذلك في مصلحة المحضون
٦ – في جميع الأحوال لا يستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من ليس من محارم الطفل ذكرًا كان أو أنثى.
مادة (۱۱۰) :
ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير / ة سن خمسة عشر سنة, ويجوز للقاضي لمصلحة المحضون بعد هذه السن إبقاءه بيدها دون أجر حضانة بعد سماع رأى الصغير.
مادة (۱۱۱) :
يشترط في الحاضن الشروط الآتية :
١– العقل.
٢– البلوغ .
٣– الأمانة.
4- القدرة علي تربية المحضون وصيانته ورعايته.
5- السلامة من الأمراض المعدية. .
المادة (۱۱۲):
تستحق الأم غير المسلمة، التي كانت متزوجة من مسلم أو تحول الى الاسلام، حضانة صغيرها حتى يبلغ عمره خمسة عشر عامًا .
مادة (۱۱۳) :
زواج الحاضنة غير الأم، يسقط حضانتها إلا في الحالتين الآتيتين:
إذا كان زوجها قريبًا محرمًا أو نائبًا شرعيًا للمحضون.
اذا كانت نائبًا شرعيًا للمحضون.
مادة ( ١١٤) :
إذا فقدت من تستحق حضانة الصغير حقها في حضانته، أو تنازلت عنه لا يعود لها هذا الحق ولو توافرت شروطه إلا بناء على مصلحة الطفل الفضلى التي يقدرها القاضي.
مادة (١١٥) :
لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج القطر إلا بموافقة كتابية من والديه، وإذا امتنع الوالدين أو أحدهما عن ذلك يرفع الأمر إلي قاضى الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة ليفصل فى الأمر بأمر على عريضة بمراعاة مصلحة الطفل الفضلي.
مادة (116):
يجوز للأولياء أو العصبة أو مستحقي الحضانة رفع دعوى إسقاط الحضانة، إذا كانت الحاضنة أو الحاضن مهمل، أو مشغول عن رعاية المحضون، بحيث يخشى عليه الضياع، أو إذا كان من بيده الحضانة سيئ السلوك وثبت ذلك عليه بحكم قضائى نهائي، أو افتقد شرط من شروط الحضانة.
مادة (117):
يسقط حق الحاضن في الحضانة في الحالات التالية :
١ – إذا اختل أحد الشروط المذكورة في المادتين (۱۱۹ ، ۱۲۰) من هذا القانون.
٢– إذا استوطن الحاضن بلدًا يعسر معه علي ولي المحضون القيام بواجباته
3- إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة سنة من غير عذر.
٤– إذا سكنت الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها لسبب غير العجز البدني .
ثانيًا: حق الرؤية والاستضافة :-
مادة (۱۱۸) :
مع مراعاة مصلحة الطفل الفضلى للقاضي إذا ما طلب منه إصدار قرار للطرف غير الحاضن من الأبوين، أو الأجداد إذا لم يتواجد الأب، أن يصطحب الصغير لقضاء فترة من العطلات الدراسية الأسبوعية والسنوية لدية، وذلك بعد سماع رأي الصغير ومطالعة تقرير الأخصائي الاجتماعي وتقدير مصلحة الطفل الفضلي، وشريطه أن يكون الطرف غير الحاضن موفي بجميع التزاماته القانونية قبل الطفل، علي أن يلتزم ذلك الطرف بإعادة الصغير عند انتهاء المدة المقضي بها وإلا فقد هذا الحق مستقبلاً.
مادة ( ۱۱۹) :
في حالة صدور القرار المتقدم لابد من أن يلازمه قرار من القاضي بإدراج اسم الصغير في قوائم الممنوعين من السفر ولا يكون سفره الا بموافقة كتابية من والديه مجتمعين.
مادة ( ۱۲۰ ) :
إذا لم يحضر الصادر لصالحه الحكم بالرؤية لثلاث مرات متتالية في المكان والزمان المحدد بدون عذر، أو إبلاغ للحاضن مسبقًا جاز للحاضن عرض الأمر على قاضي الأمور الوقتية للنظر في إيقاف تنفيذ الحكم الصادر بالرؤية مؤقتًا لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
مادة (۱۲۱) :
لا ينفذ حكم الحضانة أو الرؤية أو الاصطحاب قهرًا ولكن إذا أمتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بعدم الحضور لثلاث زيارات متتالية بغير عذر أنذره القاضي، فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتًا إلي من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدره, وفى جميع الأحوال في حالة الحاجة لاستخدام القوة الجبرية لتنفيذ حكم من هذه الأحكام ، لا تستخدم القوة في مواجهة المحضون.
مادة (۱۲۲) :
يتم تنفيذ قرارات وأحكام انتقال الحضانة بمراعاة لمصلحة المحضون
الباب الخامس : المفقود
مادة (۱۲۳) :
يحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد سنة من تاريخ فقده, يعتبر المفقود ميتًا بعد مضى ستة أشهر من تاريخ فقده فى حالة ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت، أو كان في طائرة سقطت أو في حوادث القطارات والزلازل، أو انهيارات, أو كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية وغير ذلك من الكوارث. ويصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع بحسب الأحوال وبعد التحري واستظهار القرائن التي يغلب معها الهلاك قرارًا بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتًا في حكم الفقرة السابقة ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود.
وفى جميع الأحوال الأخرى يفوض تحديد المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها إلى القاضي على ألا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين من تاريخ الفقد وذلك بعد التحري عنه بجميع الطرق الممكنة الموصلة إلى معرفة أن كان المفقود حيًا أو ميتًا.
مادة ( ١٢٤) :
عند الحكم بموت المفقود أو نشر قرار رئيس مجلس الوزراء أو قرار وزير الدفاع باعتباره ميتًا على الوجه المبين فى المادة السابقة تعتد زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو نشر القرار فى الجريدة الرسمية كما تترتب كافة الآثار الأخرى.
المادة (١٢٥):
إذا جاء المفقود أو لم يجئ وتبين أنه حي فزوجته له إذا لم تكن قد تزوجت زواجًا صحيحًا شريطة موافقتها على ذلك، [واذا كانت تزوجت من ثان ] غير عالم بحياة الأول فإن عاشرها الثاني غير عالم بحياته كانت للثاني ما لم يكن عقده في عدة وفاة الأول وإلا اعتبر عقده مفسوخ، وفى جميع الأحوال يسقط حق الأول في المطالبة بالرجوع لزوجته بعد فوات سنه من علمه بزواجها بثان.