مصر إقصاء النساء العنف الجنسي ضد المرأة في المجال العام

مصر

إقصاء النساء

العنف الجنسي ضد المرأة

في المجال العام

المقدمة

مع تركيز العالم أنظاره على التطورات السياسية في مصر، يستمر العنف ضد المرأة بلا هوادة. وفي حين أدت الاعتداءات على المتظاهرات في ميدان التحرير إلى تسليط الأضواء على قضية العنف ضد المرأة، إلا أن التحرش والاعتداء الجنسي يمثلان مشكلة منهجية قائمة منذ فترة طويلة في مصر، وتفرض معوقات على مشاركة المرأة في الحياة العامة. في المقابل، تحظى هذه الجرائم بإفلات شبه تام من العقاب. وقد أخفقت الحكومات المصرية المتعاقبة في التصدي للعنف ضد المرأة، ما أدى إلى تداعيات جسيمة على مشاركة المرأة في المرحلة الانتقالية في مصر.

منذ سقوط نظام مبارك، تم تسجيل وتوثيق اعتداءات كثيرة على سيدات شاركن في المظاهرات. وفي الأيام الأولى من حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة، كانت النساء اللاتي يقبض عليهن الجيش يُجبرن على الخضوع لـ كشوفات عذرية، كما ظهرت في تلك الفترة أولى بلاغات الاغتصاب الجماعي في ميدان التحرير. وفي ظل حكم الرئيس محمد مرسي، تم الإبلاغ بشكل منتظم عن حالات اعتداءات جنسية وقعت أثناء المظاهرات في ميدان التحرير. وفي وصف هذه الحوادث، ذكرت الناجيات وشهود العيان النسق نفسه: يقوم عشرات الرجال بحصار الناجيات، يمزقون ثيابهن ويمسكون بأجسادهن. تعرض بعضهن للاغتصاب من قبل عدد من الجناة الذين كان كثير منهم مسلحًا بالعصي والآلات الحادة وأسلحة أخرى. وقد أخفقت قوات الأمن في التدخل لحماية المتظاهرات، ما أدى إلى ظهور حركات للمواطنين لتنظيم دوريات الأمن الخاصة بهم.

في ٣٠ يونيو/ حزيران ۲۰۱۳ خرجت جموع المصريين إلى الشوارع، داخل العاصمة وخارجها، للمطالبة بتنحي الرئيس محمد مرسي. ومنذ وصل النظام الحالي إلى السلطة في 3 يوليو/ تموز ۲۰۱۳ استمرت الاعتداءات على النساء المتظاهرات. ففي الفترة ما بين 3 إلى ٧ يوليو/ تموز ۲۰۱۳ سُجلت أكثر من ٨٥ حالة اعتداء جنسي، منها حالات اغتصاب جسيمة، قامت بها جموع من الأفراد في ميدان التحرير وحوله. وفي ٢٥ يناير / كانون الثاني ٢٠١٤ هاجمت مجموعة من الأفراد متظاهرات في ميدان التحرير، وتم بث ذلك الاعتداء على الهواء مباشرة، أثناء تصوير الكاميرات للمظاهرة. كما صدرت بعض التقارير عن اعتداءات جنسية بحق متظاهرات، قامت بها عناصر من الشرطة وقوات الأمن. ففي ١٦ أغسطس/ آب ۲۰۱۳، عندما داهمت قوات الأمن مسجد التوحيد، تم الاعتداء على أكثر من ۲۰ امرأة على يد عناصر من القوات الخاصة. وفي ٢٦ نوفمبر/ تشرين الثاني ۲۰۱۳ قامت الشرطة بتفريق مظاهرة بالقوة من أمام مجلس الشورى بالقاهرة، وقبضت على متظاهرات وتعرضت لهن بالاعتداءات البدنية والجنسية.

وبالرغم من أن فتيات وسيدات كثيرات تحدثن بشجاعة عن تلك الاعتداءات وتقدمن ببلاغات جنائية، لكنه حتى مارس / آذار ۲۰۱٤ لم يكن قد تمت إحالة مجرم واحد إلى العدالة.

وقد وقعت تلك الهجمات في مناخ مجتمعي تتفشى فيه ظاهرة التحرش والاعتداء الجنسي على نطاق واسع في الشوارع وأماكن العمل. فطبقاً لدراسة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة صدرت في أبريل / نيسان ۲۰۱۳ فإن 99.3% من سيدات مصر أفدن بالتعرض للتحرش الجنسي، وقالت 9۱% من المشمولات بالدراسة إنهن يشعرن بانعدام الأمان في الشارع نتيجة لذلك. من آثار هذا العنف المردود السلبي على تنقل المرأة وحقها في المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية.

وفي الوقت الذي لا تتوفر بيانات رسمية عن جرائم العنف الجنسي، هناك تصور واسع النطاق بأن التحرش والاعتداء الجنسي منتشران أكثر من أي وقت سبق، يغذي تفشي هذه الظاهرة انهيار دور القانون والنظام بشكل عام. على الجانب الآخر، فمن الواضح أنه – نتيجة لشجاعة الناجيات اللاتي تحدثن عما تعرضن له ونتيجة لتحركات من بعض مبادرات ومنظمات المجتمع المدني فإن العنف الجنسي يتم التحدث عنه الآن بشكل أكبر بكثير ويتم الإقرار به كمشكلة قائمة.

عندما يسلط الإعلام الأضواء على شيء، يظن الناس أن الأمر أسوأ، لكن [التحرش الجنسي] كان قائمًا بلا انقطاع من قبل الثورة

مصطفى قنديل، من مبادرة قوة ضد التحرش والاعتداء الجنسي الجماعي OpAnti – SH مايو/ أيار ۲۰۱۳

يعد العنف في المجال العام مشكلة قائمة في ظل النظم السياسية المتعاقبة. في عام ٢٠١٠ أعربت لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (لجنة سيداو) عن القلق الجسيم لكون العنف ضد المرأة بجميع أشكاله في تزايد، سواء في المجال العام أو الخاص“. كما أشارت اللجنة إلى غياب نهج كلي لمنع جميع أشكال العنف ضد المرأة، منوهة إلى أن هذا العنف يبدو أنه بتصريح من المجتمع، وتصاحبه ثقافة الصمت والإفلات من العقاب“.

وبالفعل، فإن ثقافة الإفلات من العقاب هي السائدة حالياً، حيث تمر أغلب الحالات دون الإبلاغ عنها، وكثيرًا ما يتم إقناع الناجيات بالعدول عن تقديم بلاغات خشية الوصم الاجتماعي، وعدم توفر خدمات للرد والاستجابة، ولتصور العديد بعدم جدوى البلاغات بسبب ضعف إدارة القضاء. أما الحالات القليلة التي يتم تسجيلها فنادرًا ما تسفر عن ملاحقات قضائية ناجحة.

كما يؤدي الإفلات من العقاب بدوره إلى تقبل العنف ضد المرأة والميل إلى لوم الناجية بدلاً من لوم الجناة، الخطاب الذي يُروّج له من قبل الساسة وكذلك الإعلام.

إن الصلة بين العنف المتفشي ضد النساء والتمييز المؤسسي القائم ضدهن في القوانين المصرية لا يمكن تجاهلها. ويتطلب التصدي للعنف ضد المرأة إرادة سياسية لإحداث إصلاحات عريضة النطاق في نظام العدالة وكذلك للقضاء على التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة.

في عام ۲۰۱۰ دعت لجنة سيداو الحكومة المصرية إلى الاهتمام على سبيل الأولوية بمكافحة العنف ضد النساء والفتيات وتبني إجراءات شاملة للتصدي لهذا العنف“. هذه الإجراءات يجب أن تشمل التبني العاجل لقانون شامل يجرم جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف الأسري والاغتصاب الزوجي والعنف الجنسي والتحرش الجنسي والعنف المؤسسي والجرائم المرتكبة باسم الشرف“. كما يجب أن تنطوي عن تطوير خطة عمل متماسكة متعددة القطاعات لمكافحة العنف ضد المرأة“. إلا أن هذه التوصيات لم تُنفذ حتى الآن.

في يناير/ كانون الثاني ٢٠١٤ تم اتخاذ خطوة مهمة على مسار تبني دستور جديد يحتوي للمرة الأولى على مواد لمكافحة العنف ضد المرأة. لكن من الضروري اتخاذ إجراءات وتدابير عاجلة لضمان ألا تبقى تلك الأحكام مجرد حبر على ورق.

على الحكومة المصرية الإقرار بأن العنف الجنسي مشكلة خطيرة. وعليها أن تكثف جهودها من أجل منع العنف وحماية الناجيات والتحقيق مع الجناة وملاحقتهم قضائياً. لابد من اتخاذ خطوات للتصدي للعنف ضد المرأة بشكل شامل. هذه الإجراءات ليست مهمة فحسب لحماية حق المرأة في حياة حرة من العنف وتعزيز ذلك التوجه، بل أيضاً هي خطوة لا غنى عنها من أجل تمكين المرأة من المشاركة في تعريف مستقبل مصر وتحديده.

 

يستند هذا التقرير إلى نتائج تحقيق في العنف ضد المرأة في المجال العام داخل مصر، أجرته كل من الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ونظرة للدراسات النسوية ومؤسسة المرأة الجديدة وانتفاضة المرأة في العالم العربي.

تم جمع المعلومات الواردة في التقرير من خلال مقابلات مع فتيات وسيدات، ومع عاملين بالمجتمع المدني ومسؤولين حكوميين ومنظمات دولية أثناء إجراء التحقيق في القاهرة وبورسعيد والإسكندرية في مايو/ أيار ۲۰۱۳، واستمرت البحوث حتى مارس / آذار ٢٠١٤. تحدث المؤلفون إلى ناجيات من العنف الجنسي وشهود عيان ومحامين ومسؤولين حكوميين ومنهم مسؤولون بوزارة العدل وبوزارة الداخلية ومكتب النائب العام ورئيس لجنة مجلس الشورى لحقوق الإنسان ومشتغلين بالمجال الطبي متخصصين في العنف ضد المرأة، وممثلين عن الأحزاب السياسية ومنظمات ومبادرات محلية ودولية معنية بتعزيز ودعم حقوق المرأة.

يستعرض هذا التقرير حالات لاغتصاب وعنف جنسي وتحرش جنسي، تم توثيقها من خلال التحقيق، وكذلك وثقتها مبادرات ومنظمات أخرى معنية بحقوق الإنسان وحقوق المرأة ومبادرات مجتمعية قاعدية. يحلل التقرير بعض الأسباب الجذرية وراء هذا العنف ويلقي الضوء على مسؤولية الدولة عن منع العنف ضد المرأة، وملاحقة الجناة وحماية الناجيات.

تعرب الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومؤسسة المرأة الجديدة ونظرة للدراسات النسوية وانتفاضة المرأة في العالم العربي عن كل الشكر لمن وافقن ووافقوا على إجراء المقابلات. كما تتقدم المنظمات بخالص الشكر والامتنان لمركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب ومبادرة المحاميات المصريات ومؤسسة قضايا المرأة المصرية لخبرتهم الموقرة ولتعاونهم البالغ في إمداد القائمين على التقرير بالمعلومات سوف تسعى بعثة متابعة للبحوث في عام ۲۰۱٤ إلى مناقشة نتائج وتوصيات التقرير مع السلطات المصرية.

لأسباب متعلقة بالسلامة الشخصية وحفظ السرية، تم تغيير أسماء بعض النساء المذكورات في هذا التقرير.

المصطلحات

في عام ۱۹۹۳ وضعت الأمم المتحدة التعريف الرسمي والشامل الأول للعنف ضد المرأة، مع تبني الجمعية العامة لإعلان القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة. طبقاً للإعلان فإن العنف ضد المرأةيفهم منه أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه، أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة“. يشمل التعريف العنف داخل نطاق الأسرة، وفي المجتمع الأوسع، والعنف الذي ترتكبه الدولة أو تتغاضى عنه. وقد تم التشديد على هذا التعريف في خطة العمل التي تبناها المؤتمر العالمي الرابع للمرأة عام 1995. وورد في المادة 1 من الإعلان أن:

يفهم بالعنف ضد المرأة أنه يشمل على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، ما يلي:

  • العنف البدني والجنسي والنفسي الذي يحدث في إطار الأسرة بما في ذلك الضرب والتعدي الجنسي على أطفال الأسرة الإناث، والعنف المتصل بالمهر، واغتصاب الزوجة، وختان الإناث وغيره من الممارسات التقليدية الموذية للمرأة، والعنف غير الزوجي والعنف المرتبط بالاستغلال.

  • العنف البدني والجنسي والنفسي الذي يحدث في إطار المجتمع العام بما في ذلك الاغتصاب والتعدي الجنسي والمضايقة الجنسية والتخويف في مكان العمل وفي المؤسسات التعليمية وأي مكان آخر، والاتجار بالنساء وإجبارهن على البغاء؛

  • العنف المدني والجنسي والنفسي الذي ترتكبه الدولة أو تتغاضى عنه، أينما وقع“.

إعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، مادة 1

تعرف لجنة هيئة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز ضد المرأة (سيداو)، في التوصية العامة رقم ١٩، العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، أي العنف ضد المرأة، بصفته: “العنف الموجه ضد المرأة بسبب كونها امرأة أو العنف الذي يمس المرأة على نحو جائر. ويشمل الأعمال التي تلحق ضررًا أو ألمًا جسديًا أو عقليًا أو جنسيًا بها، والتهديد بهذه الأعمال، والإكراه وسائر أشكال الحرمان من الحرية“.

۱،۱ استهداف المتظاهرات بأعمال العنف

منذ اندلاع الثورة في مصر عام ۲۰۱۱ أدى تزايد الاعتداءات الجنسية العنيفة ضد النساء إلى التشديد على رسالة مفادها أن المرأة ليس لها مكان في المجال العام. ورغم معدلات الاغتصاب والاعتداء الجنسي المروعة في ميدان التحرير ومحيطه، فإن الحكومات المتعاقبة أخفقت في اتخاذ تدابير لحماية المتظاهرات، أو في ضمان إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة لمحاسبة المسؤولين عن تلك الأعمال. بهذا، مرت جميع الاعتداءات دون عقاب.

في القاهرة، تحولت منطقة ميدان التحرير ومحيطها إلى مسرح لجرائم الاغتصاب الجماعي وأعمال عنف جنسي أخرى.

طبقاً لشهادات وروايات عديدة، فإن فترة الـ ١٨ يوماً التي أدت إلى سقوط نظام مبارك، كانت بمثابة جملة اعتراضية، حيث مثلت هدنة من العنف والتحرش الذي تتعرض له النساء بشكل يومي. فأثناء المظاهرات السابقة لتنحي الرئيس السابق محمد حسني مبارك في ميدان التحرير، لم يتم الإبلاغ عن حالة تحرش واحدة، رغم تواجد النساء بشكل مكثف، بما في ذلك فتيات وسيدات أمضين أياماً وليالٍ في ميدان التحرير.

قالت إحدى الناشطات: “كانت الأيام الـ ١٨ الأولى من الثورة كالسحر. ميدان التحرير كان أكثر مناطق مصر أمانًا. لم يتم التعرض لنا بالتحرش اللفظي حتى. قبل ذلك كنا قد اعتدنا على التعرض للتحرش بشكل يومي. لكن تلك الفترة أصبحت رائعة لدرجة أنه عندما تم استئناف العنف ضدنا شعرنا بصدمة أقوى من أي وقت مضى“.

يوم خُلع مبارك، تعرضت الصحفية لارا لوغان الاعتداء جنسي عنيف من قبل مجموعة تكونت من أكثر من ٤٠ رجلاً، أثناء تغطيتها للأحداث من ميدان التحرير.

وأثناء حُكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال فترة الـ ١٦ شهراً التالية، تعرضت المتظاهرات بشكل متكرر للاستهداف من قبل قوات الأمن والقوات المسلحة. كما تعرضت الفتيات والنساء للضرب في الشوارع وللعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، أثناء الاحتجاز، بما في ذلك إجبارهن على الخضوع لـ كشوف العذريةوالتهديد بالاغتصاب.

في ظل رئاسة محمد مرسي، تعرضت سيدات في نطاق التحرير أثناء المظاهرات لاعتداءات من قبل رجال مجهولين. هناك أكثر من ٢٥٠ حالة موثقة أثناء تلك الفترة، من نوفمبر/ تشرين الثاني ۲۰۱۲ إلى يوليو / تموز ۲۰۱۳ لنساء تعرضن للاستهداف من قبل جماعات من الرجال والصبية، وكان الكثيرون منهم يعملون أسلحة.

طبقاً للناجيات والشهود، فإن تلك الهجمات كانت تتبع نمطاً واضحاً. ترتكب الهجمات جماعات من الرجال يختارون امراة أو اثنتين ويفصلوهما عن الحشد من خلال عمل دائرة حولهما. يكون هؤلاء المعتدون عادة في العشرينيات والثلاثينيات من العمر، ويقومون بالإمساك بمناطق مختلفة من أجساد الناجيات، وجرهن بعنف إلى مواقع مختلفة، وأحياناً يتم خلع ملابسهن. وقد أفادت ناجيات كثيرات بسماعهن أفراداً من الجمع يقولون لهن أثناء تعرضهن للاعتداء: “لا تخافي، أنا أحميكِ“. تدوم الاعتداءات من دقائق قليلة إلى أكثر من ساعة. وهناك حالات اغتصاب كثيرة تم الإبلاغ عنها، كما احتاجت بعض الناجيات إلى علاج طبي عاجل.

نسمیها دوائر جهنم“.

نهاد أبو القمصان مايو/ أيار ۲۰۱۳

في الفترة من نوفمبر/ تشرين الثاني ۲۰۱۱ وحتى يوليو / تموز ۲۰۱۳ كانت الشرطة غائبة عن ميدان التحرير، وتُركت النساء بدون حماية. وفي يناير/ كانون الثاني ۲۰۱۲ أعلنت وزارة الداخلية أن رجال الشرطة سيقومون بحماية المنشآت العامة فقط في نطاق الميدان. من هنا، تشكلت مجموعات من النشطاء في محاولة لمنع الهجمات ومساعدة الناجيات، مثل مبادرة قوة ضد التحرش / الاعتداء الجنسي الجماعي” – اختصارًا (OpAnti-SH) – ومبادرة تحرير بودي جارد – Tahrir Bodyguards” والتي تعرض أعضاء كل منهما للاستهداف بالعنف في بعض الحالات.

أما منذ وصول النظام الحالي إلى السلطة، فقد تم الإبلاغ عن اعتداءات جنسية جماعية جديدة في محيط ميدان التحرير، رغم تواجد قوات الشرطة لتأمين المظاهرات. وفي ٢٥ يناير/ كانون الثاني ٢٠١٤ تم تصوير اعتداء من هذا النوع مصادفة على شاشة التلفزيون أثناء قيام الكاميرات بتصوير مظاهرة.

يبدو أن هذه الاعتداءات تهدف إلى إسكات النساء ومنعهن من المشاركة في المظاهرات. وعبر الكثير من الناجيات والشاهدات اللاتي أجريت معهن مقابلات أثناء التحقيق عن اعتقادهن بأن تلك الهجمات منسقة وتسعى إلى كسر المعارضة. في فبراير/ شباط ۲۰۱۳ قدمت مجموعة من المنظمات العاملة بمجال حقوق المرأة عريضة إلى الرئيس مرسي تندد فيها بـ توجه استهداف الناشطات ومعاقبتهن على المشاركة في المجال العام بهدف إبعادهن عن الحياة السياسية“. وطبقاً لنظرة للدراسات النسوية فإن الاعتداءات ضد النساء محسوبة ومنظمة لإخافتهن من المشاركة في المجال العام ولمعاقبة من تشارك منهن ولإبقاء المرأة في البيت“.

ما حدث ليس مجرد تحرش جنسي، بل هو تحرك مقصود لتخويف النساء من الحياة العامة ومن ميدان التحرير“.

عزة بلبع، يناير/ كانون الثاني ۲۰۱۳

الآن أشعر بالخوف من المشاركة في المظاهرات. يجب أن آخذ احتياطاتي، أن لا أذهب لمظاهرات في الليل، وأن أسير في مسيرات، ولا أتوقف، وأن لا أبقى في الميدان، بل استمر في المشي“.

ناشطة معنية بحقوق المرأة، القاهرة، مايو/ أيار ۲۰۱۳

تُذكرنا هذه الهجمات باستخدام التحرش والاعتداء الجنسي ضد المتظاهرات في ظل حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك. ففي ٢٥ مايو/ أيار 2005، اليوم الذي عُرف فيما بعد بمسمى الأربعاء الأسود، تجمع المتظاهرون والمتظاهرات أمام ضريح سعد زغلول ونقابة الصحفيين في القاهرة للدعوة لمقاطعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وقامت قوات الأمن بتمهيد الطريق أمام مجموعات من الرجال للاعتداء على الصحفيات المشاركات في المظاهرة. يومها، قال رجل شرطة لإحدى المتظاهرات أن تلك الهجمات مقصودة لمنعكن من التظاهر مرة أخرى“. وقد تم تقديم بلاغات رسمية من عدة ناجيات، لكن رغم وجود الأدلة الدامغة من صور فوتوغرافية وشهادات شهود العيان، تم حفظ القضية بانتهاء عام ۲۰۰٥ بدعوى عدم إمكانية الوصول إلى الجناة. وإلى الآن، لم يُحاسب أحد على تلك الجرائم.

وفي النظام الحالي، ظهرت عدة بلاغات بالعنف الجنسي ضد المتظاهرات من قبل الشرطة وقوات الأمن. في ١٦ أغسطس/ آب ۲۰۱۳ وفي أعقاب المصادمات والمظاهرات الداعمة لمحمد مرسي، قامت قوات من الجيش بمداهمة مسجد التوحيد. يومها تعرضت أكثر من ٢٠ امرأة للاعتداء الجنسي من قبل عناصر من القوات الخاصة المنتمية إلى الأمن المركزي، إذ قاموا بالإمساك بأثدائهن. وطبقًا لناجية قابلتها نظرة للدراسات النسوية، فإن الضباط قالوا إنهن عاهرات جئن هنا لينمن مع الرجال“.

في ٢٦ نوفمبر/ تشرين الثاني ۲۰۱۳ تم استخدام العنف في تفريق مظاهرة ضد المحاكمات العسكرية للمدنيين من أمام مجلس الشورى بالقاهرة، بموجب قانون التظاهر الذي تم إقراره مؤخراً. وألقت الشرطة القبض على أكثر من ۱۰ متظاهرات وقامت بضربهن. وأفادت العديدات منهن بالتعرض للتحرش الجنسي. ذلك اليوم، تم احتجاز المتظاهرات داخل مجلس الشورى قبل نقلهن إلى قسم شرطة القاهرة الجديدة. وأخبر أحد رجال الشرطة هناك المتظاهرات بأنه سيُخلى سبيلهن، لكن عندما رفضن المغادرة دون المتظاهرين الرجال المقبوض عليهم معهن، تم جرهن إلى عربة شرطة كبيرة وتحركت العربة إلى طريق الصعيد، حيث تم تركهن هناك في قلب الصحراء. قالت شابتان، هما منى سيف ورشا عزب، إنهن تعرضن للضرب والإهانات أثناء الاحتجاز. في ٢٧ نوفمبر / تشرين الثاني ۲۰۱۳ تقدمت العديد من النساء ببلاغات بالاعتداء إلى النائب العام. أخذت النيابة أقوالهن لكن حتى مارس / آذار ٢٠١٤ لم تكن قد ظهرت معلومات عما إذا كان سيتم نسب اتهامات إلى جناة أم لا.

 

سقوط نظام مبارك

۱۱ فبراير/ شباط ۲۰۱۱: يوم تنحي مبارك تعرضت المراسلة الصحفية لارا لوغان، وهي من جنوب أفريقيا وتعمل لصالح قناة سي بي إس الأمريكية، لاعتداء في ميدان التحرير من قبل مجموعة من أكثر من ٤٠ رجلاً. عادت بعدها إلى الولايات المتحدة ودخلت المستشفى لأربعة أيام.

حُكم المجلس العسكري

٩ مارس / آذار ۲۰۱۱: قبض الجيش المصري على ۱٨ امرأة أثناء مظاهرة سلمية في ميدان التحرير. تم نقلهن إلى المتحف المصري حيث تعرضن للضرب المبرح والتعذيب والسباب. فيما بعد، أحيلت ٧ منهن إلى السجن الحربي في الهايكستب، حيث تعرضن لـ كشوف العذريةالتي أجراها أطباء رجال من الجيش وتم تهديد من يتبين أنها ليست عذراءباتهامها بالدعارة.

أقر بهذه الممارسة العديد من قيادات الجيش، ومنهم المشير عبد الفتاح السيسي، وكان وقتها رئيسًا للمخابرات العسكرية، وزعموا أن الكشوف تتم حتى لا تزعم الفتيات والنساء فيما بعد أنهن تعرضن للاغتصاب داخل الاحتجاز. وفي يونيو ۲۰۱۱، صرح المشير السيسي أن الجيش سيتوقف عن إجراء هذه الكشوف.

كانت إحدى الناجيات، وهي سميرة إبراهيم، قد قدمت بلاغاً ضد الجيش وكشفت عن شهادتها في مقطع فيديو تم بثه على الإنترنت. وفي ۲۷ ديسمبر / كانون الأول ۲۰۱۱ حكمت محكمة القاهرة الإدارية لصالح دعوى سميرة. أعلنت المحكمة أن استخدام كشوف العذرية الإجبارية غير قانوني. وعلى الرغم من اتهام طبيب بالجيش بإجراء الكشوف والقيام بأعمال منافية للأخلاق العامة، إلا أنه تمت تبرئته بعد ذلك من قبل محكمة عسكرية في مارس / آذار ۲۰۱۲.

٢٤ نوفمبر/ تشرين الثاني ۲۰۱۱: تم الاعتداء على كارولين سينز مراسلة القناة الفرنسية الثالثة في شارع قريب من ميدان التحرير.

١٦ ديسمبر / كانون الأول ۲۰۱۱: استهدف عناصر من القوات المسلحة متظاهرات أثناء تفريق مظاهرة أمام مجلس الوزراء باستخدام العنف. وتم احتجاز العديد من المتظاهرات وتعرضهن للعنف الجنسي. كما تم تصوير جنود وهم يجرجرون امرأة في الشارع مع القيام بضربها وهي راقدة على الأرض، ورفعوا ثوبها فانكشف جسدها. وقد أصبح هذا الاعتداء معروفًا بمسمى حادث الصدرية الزرقاء“. في ١٧ ديسمبر / كانون الأول شاركت سيدات في مظاهرة حاشدة تحت شعار بنات مصر خط أحمر“.

نظام محمد مرسي

٢ يونيو/ حزيران ۲۰۱۲: اثناء المظاهرات ضد حكم المحكمة بأن مبارك كان مشاركًا – وليس مسؤولاً بشكل مباشر – في مقتل المتظاهرين خلال الـ ١٨ يوماً، وثقت نظرة الدراسات النسوية ثلاث شهادات لوقائع اعتداء جنسي في محيط ميدان التحرير.

قبل أن أدرك ماذا يحدث، تم رميي على الحائطتم الإمساك بكل جزء في جسدي، وتمزق قميصي وبنطلوني. في تلك اللحظة زاد جنون الرجال، تم خلع بنطلوني، وقام بذلك عدد كبير من الرجال، واغتصبوني بأصابعهم القذرةحاولت حماية نفسي لكن الأيادي كانت كثيرة، والحيوانات كثيرة….

….

لم أعرف من يحاول مساعدتي ومن لا يحاول. الشخص الوحيد الذي وثقت به كان صديقي. قال آخرون إنهم يساعدون لكن في الواقع كانوا يحاولون الوصول إلى الصف الأول لا أكثر، ونيل قطعة من الكعكة هم أيضًا. هناك آخرون حاولوا بالفعل المساعدة لكن كان من المستحيل أن أعرف من هم.

….

كان الرجال كالأسود حول قطعة لحم، وأياديهم على كل منطقة في جسدي وتحت ثيابي التي تمزقت. مرة أخرى تم جذب بنطلوني وملابسي الداخلية بعنف للأسفل وقام عدة رجال في الوقت نفسه باغتصابي بأصابعهم. فجأة أصبحت على الأرض والرجال يشدون شعري وقدمي وذراعي وهم مستمرون في اغتصابي“.

أ.، في مقابلة مع نظرة للدراسات النسوية

8 يونيو/ حزيران ۲۰۱۲: في مظاهرة تدعو لإنهاء التحرش والاعتداء الجنسي على المتظاهرات، تم الإمساك بأجساد المتظاهرات ولكمهن من قبل مجموعة من الرجال في التحرير.

أولئك الرجال الذين كانوا في الكردون الأمني بدأوا في التحرش بنا. قالت فتاة إن هناك من يمسك بجسدها ويلامسها، ثم بدأت الفوضى. ألقي علينا ماء، من ثم ألقيت علينا أحزمة وراح الرجال يركضون ويحاصرون البنات داخل الدائرةهناك فتاتان في المظاهرة جرى ورائهما الرجال حتى جروبي (في ميدان طلعت حرب)”. ل.، مايو/ أيار ۲۰۱۳

۲۳ نوفمبر/ تشرين الثاني ۲۰۱۲: أثناء مظاهرة ضد الإعلان الدستوريالذي أصدره محمد مرسي، وثقت نظرة للدراسات النسوية عدة حالات اعتداء جنسي. فيما بعد تحدثت ياسمين البرماوي بشجاعة وبشكل معلن عما تعرضت له. حيث نجت يومها من اعتداء جماعي من قبل عدد كبير من الرجال، وتم تمزيق ثيابها وخلعها واغتصبها الحشد الذي تجمع حولها بأصابعهم.

قامت مجموعة بعمل دائرة حوليشدوا شعري وجذبوا يدي وقدميكانت أيديهم على كل جزء من جسدي. مزقوا الثباب التي تغطي جزعي. كنت أمسك ببنطلوني بيد وهم يشدون يدي الأخرى. مزقوا البنطلون من الخلف بمطاوي (سكاكين الجيب). من ثم انتهكوا جسدي من شارع محمد محمود وحتى عابدين، وهناك رآني أهل الحي وأنقذوني“.

ياسمين البرماوي، مايو/ أيار ۲۰۱۳

5 ديسمبر / كانون الأول ۲۰۱۲: اثناء المصادمات بين المتظاهرين الموالين والمعارضين لمحمد مرسي عند القصر الرئاسي في القاهرة، تم اختطاف الناشطة علا شهبة والناشطة لينا مجاهد من قبل المتظاهرين الموالين لمرسي، وقاموا باحتجازهما لفترة قصيرة. أفادت الناشطتان بتعرضهما للإمساك بجسديهما والاعتداء الجنسي والضرب المبرح من أعضاء الإخوان المسلمين والسلفيين.

٢٥ يناير / كانون الثاني ۲۰۱۳: أثناء مظاهرات إحياء الذكرى الثانية للثورة التي أدت لسقوط مبارك، تلقت مبادرة قوة ضد التحرش / الاعتداء الجنسي الجماعي تقارير بـ ۱۹ حالة اعتداء جنسي واغتصاب جماعي، منها حالتي اغتصاب بآلات حادة. تعرفت مجموعة شفت تحرشيومها على 5 حالات أخرى. وقعت الاعتداءات بالأساس بين الساعة ٦ و ١٠ مساءً بميدان التحرير وشارع طلعت حرب ومدخل محطة مترو السادات ووراء جامع عمر مكرم. كانت النساء اللواتي تعرضن للاعتداءات من المتظاهرات والمتطوعات مع المجموعات التي تقاوم التحرش والمارة.

حاصروني [المعتدون] بأعداد كبيرة. ذهبت أيديهم إلى كل منطقة في جسدي. خلال ثوانٍ مزقوا ملابسي وسمعت أصواتهم.. كلها تنقل رسالة مفادها أنهم يقومون بحمايتيلا أعرف من كان يحاول إنقاذي ومن الذين كانت أيديهم داخلي“.

هـ.، مقابلة مع مركز النديم

راح الكثير من الناس يدفعونني. تم فتح مطاوي وبالتدريج مزقوا ثياب البنت وبدأت أفقدها وسط الحشد. فقدت قميصهاراحوا يشدونها في كل الاتجاهات“.

مصطفى قنديل، قوة ضد التحرش / الاعتداء الجنسي الجماعي، مايو/ أيار ۲۰۱۳

راحت الدائرة من حولنا تضيق وتضيق. امتدت عشرات الأيدي من الدائرة نحو جسدي لملامستي، وخصوصًا حول ساقي ومؤخرتي. في حين كنت أحاول إنقاذ نفسي من تلك الأيدي، قامت يد بمحاولة خلع ثيابي“.

د. عايدة عبد الرحمن عكاشة، مقابلة مع مركز النديم

في مارس / آذار ۲۰۱۳: قامت ياسمين البرماوي وهانيا مهيب وخمس سيدات أخريات بتقديم بلاغ مشترك حول الاعتداءات الجنسية التي وقعت لهن في نوفمبر/ تشرين الثاني ۲۰۱۲ ويناير/ كانون الثاني ۲۰۱۳، في نيابة قصر النيل. تقدمت ثلاث منهن ببلاغات كناجيات والأربع الأخريات كشاهدات. فتحت النيابة التحقيق فى مارس / آذار ۲۰۱۳ لكن بعد مرور عام الآن لم يتم إحراز تقدم في القضية، والتي ما زالت في مكتب النائب العام.

۲۸ يونيو/ حزيران – ٢ يوليو/ تموز ۲۰۱۳: أثناء المظاهرات السابقة على عزل الرئيس محمد مرسي، ثم توثيق ۱۰۱ حالة اعتداء جنسي، منها ما لا يقل عن ٣ حالات اغتصاب، وذلك في التحرير وحوله. في ۲۸ يونيو/ حزيران ۲۰۱۳ قامت نظرة للدراسات النسوية وقوة ضد التحرش وتحرير بودي جاردز بتوثيق ۱۲ حالة اعتداء جنسي، منها حالات احتاجت فيها الناجيات إلى تدخل طبي عاجل. أما في ٣٠ يونيو/ حزيران وثقت قوة ضد التحرش ٤٦ حالة اعتداء جنسي عنيف واغتصاب. تراوحت التقارير عن الحالات بين تحرش جنسي جماعي واعتداء جنسي، إلى حالات اغتصاب باستخدام أسلحة بيضاء وآلات حادة“. كما سجلت منظمات المجتمع المدني ١٧ واقعة اعتداء جنسي في ١ يوليو / تموز، و ٢٦ حالة في ٢ يوليو/ تموز.

النظام الحالي

٣ – ٧ يوليو/ تموز ۲۰۱۳: أثناء الاحتجاجات التي استمرت لإزالة حكم محمد مرسي، تم توثيق ٨٥ حالة اعتداء جنسي، منها عدة حالات اغتصاب حدثت في محيط التحرير تم توثيقها من قبل نظرة للدراسات النسوية وقوة ضد التحرش وتحرير بودي جارد (Tahrir Bodyguard).

١٦ أغسطس / آب ۲۰۱۳: في أعقاب المصادمات والمظاهرات الداعمة لمحمد مرسي، قامت قوات عسكرية بمداهمة مسجد التوحيد. وأفادت أكثر من ۲۰ امرأة بتعرضهن للاعتداء الجنسي من قبل ضباط من وحدة القوات الخاصة التابعة للأمن المركزي.

٢٦ نوفمبر/ تشرين الثاني ۲۰۱۳: تم استخدام العنف في تفريق مظاهرة ضد المحاكمات العسكرية للمدنيين أمام مجلس الشورى بالقاهرة، بموجب قانون التظاهر الذي تم إقراره حديثًا. قبضت الشرطة على أكثر من ١٠ سيدات وقامت بضربهن واحتجازهن، قبل تركهن على الطريق الصحراوي على مشارف القاهرة. وقد أفادت العديدات منهن بالتعرض للاعتداء الجنسي.

أشار [رجل شرطة في ثياب مدنية داخل قسم الشرطة] إلى الرجال، الذين قام كل منهم بالإمساك بواحدة من البنات، وضربونا وأجبرونا على دخول عربة الشرطة. مضت بنا العربة نحو ساعتين. ثم خرجت العربة عن الطريق الصحراوي ومضت في قلب الصحراء. ثم توقفوا وأخرجونا وتركونا هناك“.

عايدة الكاشف، شهادة مسجلة بمقطع فيديو نشرته مُصِرّينعلى الإنترنت.

٢٥ يناير/ كانون الثاني ٢٠١٤: تم تسجيل واقعة اعتداء جنسي جماعي على الهواء من التحرير، أثناء مظاهرات إحياء الذكرى الثالثة للثورة.

بين كل هذه الحالات عامل مشترك: لم يتم إحالة أي من الجناة مطلقًا إلى العدالة، حتى مارس / آذار ٢٠١٤ لم تحدث إدانة واحدة على تلك الجرائم. وفي أغلب الحالات لم يتم فتح تحقيقات من الأساس.

وقد أخفقت الدولة في الاضطلاع بواجبها بموجب القانون الدولي في ضمان التحقيقات والملاحقات القضائية والفعالة ومعاقبة الجناة، سواء كانوا من العاملين بالدولة أو المدنيين.

كذلك تسهم ظاهرة الإفلات من العقاب في تكرار تلك الجرائم، مع معرفة الجناة أنهم لن يُحاسبون.

وفي غياب العدالة على مستوى الدولة، لجأت بعض منظمات المجتمع المدني إلى آليات إقليمية. في مايو/ أيار ۲۰۰٦ رفعت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومنظمة إنتررايتس شكوى أمام اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ضد مصر (٣٢٣/ 2006)) ضد السلطات المصرية في تعاملها أثناء أحداث الأربعاء الأسود“. وتوصلت اللجنة أخيراً في مارس / آذار ۲۰۱۳ إلى أن الدولة المصرية أخفقت في حماية أربع صحفيات من العنف ومن ثم انتهكت حقوقهن الإنسانية، بما في ذلك الحق في المساواة والحق في عدم التعرض للتمييز والحق في الكرامة والحماية من المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والحق في التعبير عن الرأي والمعارضة في إطار القانون. في قرارها هذا، أخذت اللجنة في الاعتبار أن الاعتداءات استهدفت النساء بغية إبقاء النساء في مكانهنبحرمانهن من مساحة الاحتجاج والتعبير عن الآراء السياسية. ذكرت اللجنة أن الجناة المسؤولون عن الاعتداءات يبدو أنهم كانوا يعرفون بسياق المجتمع المصري، وهو مجتمع عربي مسلم حيث فضيلة المرأة تُقاس بعدم المساس بها بدنيًا وجنسيًا…”. ودعت اللجنة مصر إلى فتح تحقيق ومعاقبة المسؤولين وكذا دعتها إلى تعديل القوانين لكي تصبح متسقة مع الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. لكن، لم تنفذ الحكومة المصرية أيًا من توصيات اللجنة.

التحرش الجنسي مسألة يومية في حياة أي امرأة مصرية بغض النظر عن وضعها الاجتماعي أو طبقتها“.

ناشطة من نظرة للدراسات النسوية، مايو/ أيار ۲۰۱۳

لابد من النظر إلى الاعتداءات على المتظاهرات من منظار السياق الأوسع للعنف ضد المرأة في الحياة العامة والخاصة. بعد التحرش والاعتداء الجنسي في الأماكن العامة مشكلة ممنهجة قائمة منذ فترة طويلة في مصر. وعلى مدار عدة أعوام سابقة، راحت المنظمات المصرية والدولية تصف الظاهرة بأنها وبائية“. هذا العنف يُقابل بشكل عام بالإفلات من العقاب، ما يسهم في توفر مناخ من التقبل له.

صمت المجتمع أعطى مساحة لزيادة التحرش“.

ناشط، بورسعيد مايو/ أيار ۲۰۱۳

تتعرض النساء للتحرش الجنسي يومياً في الشوارع، وفي المواصلات العامة، والمحلات، والأسواق، والمدارس والجامعات، والأندية، والأماكن السياحية، والمظاهرات، وأماكن العمل. لا توجد إحصاءات رسمية بالتحرش الجنسي، وبما أن أغلب الحالات تمر دون الإبلاغ عنها، فمن الصعب تقييم مدى انتشاره بقدر كبير من الدقة. لكن هناك دراسة صادرة عن منظمة الأمم المتحدة للمرأة عام ۲۰۱۳ توصلت إلى أن 96.5% من الفتيات والنساء المشمولات بالدراسة تعرضن للاعتداء البدني – الملامسة أو الإمساك بهن أو الإمساك بأجزاء من الجسد – من قبل رجال في أماكن عامة. كما تعرضت 95.5% من المشمولات بالدراسة لتحرش لفظي. وتوصلت الدراسة إلى أن الأماكن الأساسية التي يقع فيها التحرش هي الشارع (89.3% ممن أجريت معهن مقابلات) والمواصلات العامة (81.8% ممن أجريت معهن مقابلات).

كذلك، نشر المركز المصري لحقوق المرأة عام ۲۰۰۸ دراسة توصلت إلى أن 86% من الرجال الذين أجريت معهم مقابلات أقروا بالتحرش الجنسي بالفتيات والنساء.

هذا العنف اليومي له تداعيات خطيرة على حرية تنقل المرأة، بما في ذلك استخدام المواصلات العامة، والخروج أثناء العطلات، والسير في الشوارع في الليل، أو الخروج إلى الشوارع من الأساس.

١.٢.١ الافتقار إلى تعريف قانوني

يؤدي غياب التجريم التشريعي للتحرش الجنسي وعدم كفاية التعريفات القانونية لمختلف أشكال الاعتداء الجنسي (أنظر أدناه) إلى خلق حالة من الارتباك حول نوع وجسامة كل مخالفة. إن المصطلح المستخدم في العادة لوصف التحرش الجنسي وهو التحرش، يغطي جملة عريضة من الأفعال، بدءاً من المعاكسةوحتى الاغتصاب. ولم يتم تداول هذا المصطلح في اللغة اليومية إلا مؤخراً، بالأساس نتيجة لجهود التوعية التي بذلتها منظمات المجتمع المدني. فيما سبق كان يُشار إلى هذا السلوك بمسمى المعاكسة” (والذي يحمل معنى أقرب للملاطفة منه للتحرش). كذلك هناك مصطلح هتك العرضالدال على جريمة جنائية تعني درجة الانتهاك الجنسي، ويستخدم بدوره في وصف الاعتداءات البدنية / الجنسية. لكن لها المصطلح تأويلات سلبية على الناجيات ويحيل إلى تعرض الناجية للتدنيس.

سوف أبلغ عن التحرش إذا تمت تسمية التهم تحرشوليس هتك عرض” ”

سيدة من المنيا، مقابلة مع منظمة الأمم المتحدة للمرأة.

وبالطبع، هناك عدد من التداعيات لغياب التعريفات القانونية في هذا الشأن. فقد ذكرت منظمات المجتمع المدني المعنية بالتوعية بالتحرش الجنسي أن النساء لا يعرفن عادة ما الذي يعتبر تحرشًا. على سبيل المثال، لا تعرف الكثيرات أن التحرش قد يكون لفظيًا، مثل السب أو تقديم الدعوات الجنسية غير المرغوبة. وبالتالي، يتم التقليل من جسامة التحرش الجنسي، ما يسهم في تصور بأنها مقبولة مجتمعيًا.

على طرف الخيط الآخر، فإن الجرائم مثل الاغتصاب وأشكال الاعتداء الجنسي الأخرى تميل لأن تمتصها المصطلحات المظلية العريضة كـ التحرشوهتك العرض، الأمر الذي يجعل هذه الجرائم أقل انكشافاً. كما أن له أثراً سلبياً يتمثل في تقليل احتمالات لجوء الناجيات إلى الإبلاغ عن التحرش والاعتداء الذي يرقى لمستوى الاغتصاب، خشية افتراض الناس تعرضهن للاغتصاب.

لو عرف أبي أنني ضحية لـ هتك عرض، فسوف يظن أن الموضوع أكبر من حقيقته“.

ناشطة، فؤادة ووتش، مارس / آذار ۲۰۱۳

2.2.1 العنف اليومي

تعاني النساء من كوابيس يومية بمجرد خروجهن للشارع“.

إيزيس خليل، الإسكندرية، مايو/ أيار ٢٠١٣

إن غياب البيانات الرسمية وكذلك التدني الكبير في معدلات الإبلاغ عن هذه الجرائم، يجعل التحليل المستفيض صعباً. لكن هناك توجهات عامة يمكن ملاحظتها.

يميل التحرش الجنسي للتزايد أثناء العطلات الدينية العامة مثل عيد الفطر وعيد الأضحى، عندما تصبح الشوارع مزدحمة بالمارة. ورغم أن فترات تزايد العنف تلك متوقعة، فنادراً ما شاركت الشرطة في حماية النساء في الشوارع. في إحدى الحوادث المبلغ عنها، في اليوم الأول من عيد الفطر عام ٢٠٠٦ هاجمت مجموعة رجال بعض النساء من المارة في وسط البلد بالقاهرة، وقاموا بتجريدهن من ثيابهن والاعتداء عليهن جنسيًا. في ۲۰۰۹ اثناء اليوم الأول من عيد الأضحى، قامت مجموعات من الشباب والصبية بتجريد نساء من ثيابهن والاعتداء عليهن جنسيًا في حي المهندسين بالقاهرة الكبرى.

طبقاً لخريطة التحرش فعلى مدار السنوات الأخيرة تزايد عدد الحالات التي تم الإبلاغ عنها. إنجي غزلان التي كانت تعمل في المركز المصري لحقوق المرأة قبل أن تساهم في تأسيس مبادرة خريطة التحرش في عام ۲۰۰۹، تعتبر أن هذا التغير لا يعكس بدقة تزايد أعداد الجرائم المرتكبة، بل قد يُعزى في الأغلب إلى تحول كبير في طريقة نظر الناس إلى هذا الموضوع“. وتقول: “أذكر في ۲۰۰٥ و ٢٠٠٦، لم يكن أحد يجرؤ عن الكلام في هذا الموضوع. بل إن الناس كانوا يخمشون بأصابعهم أجزاء من الملصقات التي نضعها في الشوارع لإخفاء عبارة التحرش الجنسي“. الآن يمكنك أن تكتبي التحرش الجنسي في الشوارع ولن يأبه أحد بذلك“. تعزي إنجي التغير في التصور إلى النشاط الذي اضطلعت به منظمات مثل المركز المصري لحقوق المرأة ومبادرات المواطنين مثل قوة ضد التحرش. وكان المركز المصري لحقوق المرأة قد دشن أول حملة قومية ضد التحرش الجنسي في عام 2005. طبقًا لنهاد أبو القمصان، مديرة المركز، فإنه قبل ذلك، لم يتحدث أحد عن الموضوع. كان تابو“. كذلك ذكرت إنجي غزلان دور الإعلام، إذ أشارت إلى تزايد التغطية الإعلامية للموضوع، لا سيما بعد قرار الناجيات من اعتداءات ميدان التحرير الحديث علناً عن تلك الجرائم.

أثناء الفترة من أكتوبر/ تشرين الأول ۲۰۱۲ إلى مارس / آذار ۲۰۱۳ تلقت خريطة التحرش ٢٦٩ بلاغاً عن أفعال وحوادث تحرش ومضايقات جنسية، وكان ٤٦% من الجناة تحت ١٨ عاماً. ٥٣% من البلاغات كانت عن اعتداءات جنسية بدنية و ٦٣% من الحالات وقعت في الشارع، و6% في المواصلات العامة و٦% في منشآت تعليمية.

ملصقه من إصدار مبادرة “شفت تحرش”

في ١٦ مارس / آذار ۲۰۱٤ أبلغت حملة شفت تحرش عن حالة تحرش جماعي بطالبة في جامعة القاهرة. قامت عصابة من الرجال بحصار طالبة وتعرضوا لها بالاعتداء اللفظي والبدني، إلى أن تمت مرافقتها إلى خارج الحرم الجامعي بحضور أمن الجامعة. قال رئيس الجامعة جابر نصار على شاشات التلفزيون حينها أن الناجية كانت ترتدي ثياباً خارج عن المألوف“. وفي ۱۹ مارس / آذار أصدر نصار اعتذارًا علنيًا وقال إنه سيتم فتح تحقيق من قبل إدارة الجامعة في الواقعة في ٢٠ مارس / آذار أعلنت الجامعة أنها تمكنت من التعرف على ثلاثة من الجناة.

طبقًا لاستطلاع المركز المصري لحقوق المرأة في عام ۲۰۰۸ فإن أغلب المسؤولين عن التحرش في الشوارع تتراوح أعمارهم بين ۱۲ و ۱۷ عامًا. وأفادت الكثيرات ممن أجريت معهن مقابلات بتزايد أعداد الصبية الأصغر الذين يتحرشون بالنساء والفتيات في الشارع، باستخدام أحد أشكال التحرش اللفظي أو الإمساك بالأجساد. وبحسب ناشطة ممثلة عن فؤادة ووتش فإن الأمر كلعبة. يتراهن الصبية الصغار على من سيذهب إلى المرأة أولاً. جسدها لعبة“.

ووفقاً للمبحوثات فإن الشرطة تخفق دائماً في التدخل. كما أن ٩٣% من النساء اللاتي أجريت معهن مقابلات في دراسة منظمة الأمم المتحدة للمرأة عام ۲۰۱۳ قلن إن طلباتهن بالمساعدة من رجال الشرطة في مسرح أحداث التحرش لم تتم الاستجابة لها.

كذلك، يميل المارة إلى تجاهل الاعتداءات. قالت إحدى المبحوثات: “عانقت صديقاً لي في حديقة فقال المارة: “أين الأدب؟ أين أهلك؟لكنه إذا كان قد هاجمني، ما كانوا ليفعلوا أي شيء“. قالت بعض المبحوثات إن المارة لا يتدخلون خوفًا من أن يكون مع الجناة أسلحة. وفي بعض الحالات يتدخل المارة لحماية الجاني أو للاعتذار بالنيابة عنه عن سلوكه. في تجربة صورها مشروع بُصي Bussy قام خلالها ممثلون بتمثيل واقعة تحرش في شارع طلعت حرب، قام رجل بالتحرش بامرأتين، فقال المارة عن الناجيات بأنهن مجنوناتعندما قلن إنهن سيتقدمن ببلاغ للشرطة، وتدخلوا لحماية المتحرش.

خرجت فتاتان من المدرسة، وقام رجلان على دراجة بخارية بالصياح عليهما بالسباب. بدأت الفتاتان في الصياح. صاح صاحب أحد المحلات في الفتاتين ألا يصحن في وجه الأولاد“.

هـ.، بورسعيد، مايو ۲۰۱۳

كنت في ميكروباص فامسك بجسدي رجل من الخلف. صحت فيه وقلت للسائق أن يتوقف. قالت لي امرأة في الميكروباص : “أتركيه لحاله، إنه مسن“.

م. الإسكندرية، مايو ۲۰۱۳

وقد وصل الأمر إلى ظهور تقارير عن عدة حالات تحرش واعتداء جنسي تصاعدت لدرجة القتل. ففي سبتمبر/ أيلول ۲۰۱۲ تعرضت إيمان مصطفى في أسيوط التحرش الجنسي في الشارع. وعندما بصقت على الجاني، أرداها قتيلة برصاصة، ومن ثم حُكم عليه بالسجن ٢٥ عاماً بتهمة القتل. وفي أغسطس/ آب ۲۰۱۳ في طنطا، دهست سيارة شروق التربي بعد أن تحرش بها السائق. بعدها أمرت نيابة طنطا بالإفراج عن السائق بكفالة وبعمل تشريح الجثمان التربي. طبقاً لتقارير إعلامية، وجدت النيابة عدم اتساق بين شهادات الشهود، إذ ذكر بعضهم أن السائق صدم التربي دون قصد، في حين شهدت صديقة التربي التي كانت معها بأنها صُدمت عمداً. وحتى مارس / آذار ٢٠١٤ لم تكن هناك معلومات متوفرة عن تطورات التحقيق.

بغض النظر عن هوية الجناة، فإن على الدولة مسؤولية مباشرة تتمثل في منع العنف ضد المرأة، ومقاضاة ومعاقبة الجناة وتوفير سبل الانتصاف الفعالة للناجيات.

وقد صدقت مصر على العديد من المواثيق الدولية، منها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وهي المعاهدات التي تفرض التزامات قانونية على الدولة، بأن تتحرك ضد العنف ضد المرأة المرتكب من جانب الدولة والفاعلين غير التابعين للدولة. كذلك صدقت مصر على الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الذي يفرض على الدولة التزامات مماثلة.

بموجب القانون الدولي فإن الدولة مُلزمة بضمان إجراء تحقيقات فعالة، وملاحقات قضائية ومعاقبة للجناة وإنصاف الناجيات. كما تُحاسب الدولة على تصرفات الفاعلين غير التابعين لها إذا هي أخفقت التحرك بيقظة كافية لمنع والتحقيق والمعاقبة على تلك الأعمال وتوفير هي في إنصاف فعال. كذلك مطلوب من الدولة توفير خدمات الدعم، بما في ذلك الدعم النفسي والطبي، للناجيات من العنف.

كذلك تطالب المادة ٢ من اتفاقية سيداو الدول بالقضاء على التمييز ضد المرأة من خلال تبني تدابير تشريعية وتدابير أخرى. كما تطالب المادة ٥ من الاتفاقية الدول باتخاذ جميع التدابير المناسبة لتحقيق: “تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة“.

إلا أن الحكومات المصرية المتعاقبة أخفقت في اتخاذ التدابير المطلوبة بموجب القانون الدولي. وفي عام ۲۰۱۰ نددت لجنة سيداو بعدم كفاية الأحكام التشريعية ونقص البيانات وعدم كفاية خدمات الدعم للناجيات من العنف، ودعت الحكومة المصرية إلى منح الاهتمام على سبيل الأولوية لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات وتبني تدابير شاملة للتصدي لهذا العنف“. طبقًا للجنة فإن هذه الإجراءات تشمل التبني العاجل لقانون شامل يجرم جميع أشكال العنف ضد المرأة، وتشمل العنف الأسري والاغتصاب الزوجي والعنف الجنسي والتحرش الجنسي والعنف المؤسسي والجرائم المرتكبة باسم الشرف“. كما يجب أن تشمل تطوير خطة متماسكة متعددة القطاعات لمكافحة العنف ضد المرأة“. غير أن هذه التوصيات لا تزال حبراً على ورق دون تنفيذ.

١.٣.١ الخطاب السياسي والديني التمييزي

يطالب القانون الدولي الدول بإدانة العنف ضد المرأة. بموجب المادة 4 من الإعلان بشأن القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة الصادر عن الأمم المتحدة ينبغي للدول أن تدين العنف ضد المرأة وألا تتذرع بأي عرف أو تقليد أو اعتبارات دينية بالتنصل من التزامها بالقضاء عليه“. كما تم التأكيد على هذا في الاستراتيجيات النموذجية والتدابير العملية للقضاء على العنف ضد المرأة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية الصادرة عن الأمم المتحدة، (الفقرة ٣، الاستراتيجيات النموذجية الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة).

لكن بدلاً من قيام الدولة المصرية بإدانة العنف الجنسي في ميدان التحرير ومحيطه، فإن الكثير من الخطاب السياسي تركز على لوم الناجيات، وإرسال رسالة مفادها أن على النساء الابتعاد عن الأماكن العامة. كما كرس الإعلام هذه الرسالة بتناقلها بكثافة.

في فبراير/ شباط ۲۰۱۳ ردًا على الهجمات الجماعية ضد المتظاهرات في التحرير، لام أعضاء مجلس الشورى النساء على تواجدهن في أماكن مزدحمة، وزعموا أن النساء يجب ألا يختلطن بالرجال أثناء المظاهرات وأن لا مكان لهن في أماكن الرجالتلك، كما أشاروا إلى ثيابهن غير الملتزمة“. قال رضا صالح الحفناوي العضو في حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية للإخوان المسلمين) حينها: “أدعو النساء لعدم الوقوف إلى جوار الرجال في المظاهراتيجب أن تكون لهن أماكن خاصة. أتساءل، كيف نطلب من وزارة الداخلية حماية النساء الواقفات وسط الرجال؟“. أما اللواء عادل العفيفي عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، والممثل الحزب الأصالة السلفي فقد قال: “تعرف البنت أنها تنزل وسط بلطجية، لذا عليها حماية نفسها قبل أن تطلب من الشرطة حمايتها، فالشرطة لا يمكنها حماية نفسهافي بعض الحالات تكون البنت مسؤولة 100% عن اغتصابها لأنها تضع نفسها في هذا الموقف“. كذلك ذكر صلاح عبد السلام العضو بمجلس الشورى والممثل لحزب النور السلفي، أن المتظاهرات يتحملن المسؤولية طالما هن يتظاهرن في أماكن ممتلئة بالبلطجية. وقالت ميرفت عبيد الممثلة لحزب الوفد في المجلس إن معرفة وجود بلطجية كثيرين في المظاهرات تعني تحمل النساء المسؤولية عندما يقررن حضور المظاهرات. ودعا أحمد الخطيب، نائب رئيس محكمة الاستئناف، النساء إلى عدم الذهاب إلى أماكن غير آمنة لتفادي الاعتداءات.

هذه التعليقات تم استقبالها بموجة من الانتقادات القوية من منظمات المجتمع المدني المعنية بمكافحة التحرش والاعتداء الجنسي. في مايو/ أيار ۲۰۱۳ ورداً على الضغوط الشعبية، انضم نفس الأعضاء المذكورين أعلاه إلى بيان يدين التصريحات التي أدلى بها أعضاء مجلس الشورى.

في أبريل / نيسان ۲۰۱۲ أثناء مناقشات في البرلمان لمقترحات قانون للتحرش الجنسي، قالت عزة الجرف، العضوة بحزب الحرية والعدالة إن التحرش الجنسي سببه عري النساء، وأضافت: “لا نحتاج هذا القانون لأن البنت مسؤولة، علينا معاقبة البنت لأنها تحرض الرجال على ارتكاب ذنوب“.

هذه التصريحات من نواب البرلمان ومسؤولين آخرين تشكل جزءاً من خطاب أوسع يُخفق في الإقرار بأن العنف ضد المرأة مشكلة، ويتصور دعوات الحماية بأنها ضد العادات والقيم الدينية. في مارس / آذار ۲۰۱۳ بدأ أعضاء بالإخوان المسلمين وأحزاب إسلامية أخرى هجوماً على مسودة إعلان للجنة الأمم المتحدة لوضع المرأة التي كانت تطالب بإنهاء جميع أنواع العنف ضد المرأة. وصف الإخوان البيان بأنه يهدف إلى تدمير الحياة الأسرية وهي وحدة بناء المجتمع الأساسية“. وأن هذا الإعلان سوف يؤدي إلى انهيار كامل للمجتمع، وسيكون الخطوة الأخيرة في الغزو الثقافي والحضاري للدول الإسلامية“. ووقف الإخوان ضد مواد متعلقة بالحد الأدنى لسن الزواج والاغتصاب الزوجي والعنف الأسري والقضاء على التمييز في الزواج والطلاق وحضانة الأطفال والميراث، ودعوا إلى رفض الإعلان.

كما تم استغلال الاعتداءات في التحرير في إحراز أهداف سياسية، حيث استغل مؤيدو الإخوان والرئيس المعزول محمد مرسي الاعتداءات لنزع المصداقية عن المعارضة والتشهير بها. وبعد الهجمات على المتظاهرات في يونيو/ حزيران ۲۰۱۳ نشر الإخوان معلومات عن اعتداءات جنسية على وسائل التواصل الاجتماعي، مع بث رسالة مفادها أن معارضي مرسي بلطجيةو مجرمين“. في ٢٩ يونيو/ حزيران ۲۰۱۳ أصدر عصام العريان مساعد الرئيس للشؤون الخارجية والتعاون الدولي بيانًا أشار فيه إلى الاعتداءات الجنسية على النساء التي ارتكبها خصوم الرئيس مرسي في مظاهرات التحرير، وقارنها بالمظاهرات السلميةالتي نظمها مؤيدوه في منطقة رابعة العدوية. وقال حساب الإخوان الرسمي على موقع تويتر إن بلطجية التحرير، أي الثوار، اعتدوا جنسيًا على امرأة أجنبية“. وخرق مصدر بوزارة الصحة معايير المهنة وأخلاقها وقواعد خصوصية الناجيات من الاعتداءات الجنسية إذ أدلى بتعليقات للصحافة على بوابة الحرية والعدالة على الإنترنت، والتي من خلالها كشفت الوزارة معلومات شخصية لناجية ومعلومات عن حالتها الطبية.

في الوقت نفسه قالت أحزاب المعارضة بأن وقائع الاعتداء الجنسي الجماعي منظمة من الإخوان. أدانت نظرة للدراسات النسوية ومنظمات وجماعات أخرى معنية بمكافحة التحرش والاعتداء الجنسي هذه التصريحات وذكرت أن محاولات السلطات استغلال وقائع الاعتداء الجنسي ضد النساء لـ تشويهمظاهرات المعارضة هي أدنى ما وصل إليه الخطاب الرسمي لمؤسسات الدولة“.

كما بث العديد من القيادات الدينية الأصولية رسائل تلوم النساء على التحرش الذي يتعرضن له. ذكروا أن ملابس المرأة تستفز الرجال، أو أن النساء يتعمدن ارتداء ثياب مستفزةلأنهن يرغبن في التحرش بهن، يحيث يركز خطابهم هذا على جسد الأنثى، بصفته سلعة جنسية أو عورة يجب تغطيتها. في فبراير/ شباط ۲۰۱۳ وصف الواعظ الأصولي أحمد عبد الله المعروف أيضًا بمسمى أبو إسلاموهو مالك قناة الأمة التلفزيونية المتظاهرات في التحرير بأنهن عاهرات عراة يذهبن للتحرير لأنهن يرغبن في الاغتصاب“. كما قارنت قيادات دينية أخرى النساء بالشيطان، إذ يحرضن الرجال على ارتكاب المعاصي.

افتقرت النظم المتعاقبة للإرادة السياسية اللازمة لتفعيل الإصلاحات المطلوبة لمكافحة العنف والتمييز ضد المرأة. على أفضل تقدير، ثم تبني إصلاحات قانونية محدودة أخفقت في التعاطي مع الاحتياج إلى مراجعة عريضة وشاملة التشريعات القائمة وآليات إنفاذها. كما أن الكثير من إعلانات الإصلاحات لم يتم تفعيلها مطلقاً.

في 1 أبريل / نيسان ۲۰۱۱ أصدر نظام المجلس العسكري القرار ١١ لسنة ٢٠١١ بتعديل بعض مواد قانون العقوبات (رقم ٥٨ لسنة ۱۹۳۷) من أجل تغليظ عقوبات الجرائم المتعلقة بمختلف أنواع الاعتداء الجنسي، ومنها الاعتداءات والتحرش اللفظي والفعل الفاضح في الطريق العام والاختطاف والاغتصاب. تشير مؤسسة المرأة الجديدة إلى أنه دون إجراءات تهدف إلى تشجيع النساء على التبليغ عن الجرائم، وكذا توفر تحقيقات وملاحقات قضائية فعالة وخدمات دعم للناجيات، فإن غلظة العقوبات يُرجح أن تبقى دون أثر مهم.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول ۲۰۱۲، على أثر تقارير عن التحرش الجنسي أثناء عيد الأضحى وموجة الاستنكار الدولية حول اعتداءات وقعت في ميدان التحرير، أدان رئيس الوزراء هشام قنديل التحرش الجنسي ووصفه بأنه كارثةتهدد المجتمع. شدد الرئيس محمد مرسي على الحاجة إلى مكافحة جميع أشكال الفوضى الأخلاقية والإساءات، لا سيما التحرش في الشارع المصري، وتم الإعلان عن تشريع جديد لمكافحة التحرش الجنسي. ذلك البيان تم التشديد عليه مجددًا في فبراير/ شباط ۲۰۱۳ بعد اعتداءات في التحرير وقعت في ٢٥ يناير/ كانون الثاني ٢٠١٣، لكن لم يتم تقديم هذا التشريع إلى البرلمان.

أثناء اجتماعات مع الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومؤسسة المرأة الجديدة ونظرة للدراسات النسوية في مايو/ أيار ۲۰۱۳، أقرت السلطات المصرية بأن ضباط الشرطة وأخصائيو الطب الشرعي ووكلاء النيابة والقضاة يفتقرون إلى التدريب الخاص بالتعامل مع جرائم العنف الجنسي، وحددوا عدة إجراءات تم تبنيها مؤخرًا لتحسين تعامل النظام القضائي مع هذه الجرائم. قال ممثلون عن وزارة العدل إن سلسلة من جلسات التدريب للضالعين في إدارة العدالة ستُنفذ. كما قالوا إن الوزارة قد أنشأت وحدة لـ قضايا المرأةلدراسة القوانين القائمة ولاقتراح تعديلات لضمان المساواة للنساء وللوقاية من جميع أشكال العنف. أخطرت النيابة العامة الوفد بأن النيابة بدأت في جلسات تدريب لوكلاء النيابة على قضايا المرأة“.

في 19 مايو/ أيار ۲۰۱۳ أعلنت وزارة الداخلية عن إنشاء إدارة لمراقبة جرائم العنف ضد المرأةفي الوزارة. قال مسؤولون من الوزارة تمت مقابلتهم إن هذه الوحدة ستعمل بها عشر ضابطات شرطة من مختلف التخصصات، بما في ذلك أخصائيات اجتماعيات ونفسيات وضابطات شرطة من إدارة شرطة شرطة الآداب العامة والإتجار بالبشر. كما أنشأت الوزارة خطًا ساخناً للإبلاغ عن حالات العنف الجنسي ولمتابعة التقدم المحرز في الشكاوى دون الحاجة للذهاب إلى أقسام الشرطة.

في سبتمبر/ أيلول ۲۰۱۳ وقعت الوحدة بروتوكول تعاون مع المجلس القومي للمرأة. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني ۲۰۱۳ أعلنت الوزارة في مؤتمر صحفي عن إنشائها لمكاتب خاصة بالوحدة في كل مديرية أمن. وصرحت رئيسة الوحدة المقدم منال عاطف أنها ستوفر أيضًا دعماً نفسياً وإعادة تأهيل للضحايا.

لكن اختصاصات الوحدة لم يتم الترويج لها بشكل فعال ولا يوجد موقع إلكتروني يوفر معلومات عنها. كما لم تتم مشاورة منظمات حقوق المرأة في تحديد اختصاصات الوحدة وعملياتها.

وفي الآونة الأخيرة، ثم التصريح ببعض الالتزامات الجديدة فيما يخص التعامل مع العنف، لكن لم تتخذ بعد أية إجراءات ملموسة. في نوفمبر/ تشرين الثاني ۲۰۱۳ أصدرت وزارة الخارجية بياناً صحفياً يحدد بعض الجهود لمكافحة العنف ضد المرأة. طبقاً للوزارة فإن المجلس القومي للمرأة يراقب التزام الهيئات الحكومية وغير الحكومية المعنية بمناوئة كافة أشكال العنف ضد المرأة“. وفيما يخص قضية تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (الختان)، تم الإعلان عن أن المجلس القومي للطفولة والأمومة سوف ينفذ برنامجاً وطنياً مصمماً للتوعية الاجتماعيةوللحد من الضغوط الاجتماعية والثقافية“.

في ديسمبر/ كانون الأول ۲۰۱۳ شاركت وزارة العدل في تنظيم ورشة عمل مع مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة بهدف تنفيذ مشاورات رفيعة المستوى بين الأطراف المعنية والوصول إلى منهجيات الممارسات الأفضل بهدف محدد هو تدشين خطة عمل وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة في مصربما في ذلك من خلال إعداد تشريع في هذا الشأن“. أثناء الافتتاح، ألقى مساعد وزير الداخلية أبو بكر عبد الكريم بيانًا بالنيابة عن وزير الداخلية شدد فيه على أن العنف ضد المرأة ينافي القيم الدينية والاتفاقيات الدولية وحقوق الإنسان“.

وتم نشر أجزاء متعددة من مسودة تشريع في هذا الشأن، لكن لم يصل الأمر إلى التصويت عليه في البرلمان. في يونيو/ حزيران ۲۰۱۳ قدم المجلس القومي للمرأة مسودة قانون حول العنف ضد المرأة إلى رئيس الدولة وإلى رئيس الوزراء حينها. تلك المسودة العاجلة تمت صياغتها دون مشاورة منظمات حقوق المرأة والناشطات، وكانت فيها بعض بواعث القلق. كما لم تتم متابعة أمر المسودة بعد ذلك.

في مارس / آذار ٢٠١٤، تناقلت وسائل الإعلام مبادرتين منفصلتين لإصلاح المادة ٣٠٦ (مكرر) ( أ ) من قانون العقوبات (خدش الحياء بالقول أو الفعل) من أجل تجريم التحرش الجنسي. اقترحت وزارة العدل تعديلاً يعرف التحرش الجنسي بأنه كل من يتعرض للغير في مكان عام أو خاص عن طريق التتبع أو الملاحقة سواء بالإشارة أو بالقول أو بوسائل الاتصال الحديثة أو بأية صورة أخرى بإتيان أفعال تحمل إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية“. التعديل يقترح عقوبة بحد أقصى ١٠ سنوات، وحدد العوامل التي تؤدي إلى فرض عقوبات أشد لتشمل التحرش الجنسي من رئيس في العمل أو في مؤسسات التعليم أو تكرار الجريمة. أما في حال وجود أكثر من جاني، يكون الحبس إلزاميًا.

وهناك تعديل اقترحه المجلس القومي للمرأة يستخدم التعريف نفسه للتحرش، لكنه ينص على أن الضحية يجب أن تكون أنثى. بينما لا تحدد هذه المسودة عقوبة قصوى أو عوامل لتشديد العقوبة.

هاتان المبادرتان تمتا دون مشاورة منظمات المجتمع المدني المعنية بالتحرش والاعتداء الجنسي، ولم يتم الإعلان عن نصوص التعديلات على الملأ. وقد تم انتقاد التعريفات من قبل منظمات حقوق المرأة إذ أن إحدى المسودتين تتطلب أن تكون الضحية أنثى، وتحصر المسودتان التحرش في فعل التتبع أو الملاحقة.

الإجراءات المتخذة إلى الآن تم إعلانها دون مشاورة مع منظمات حقوق المرأة وهي لا تتناول الحاجة إلى مراجعة واسعة للمعوقات التي تعترض طريق المرأة إلى العدالة. كما أنها لا تتصدى للخطاب التمييزي المتجذر والتقبل الاجتماعي للتحرش والاعتداء الجنسي والتمييز ضد المرأة وتهميشها.

إلا أنه لكي يكون للإصلاحات أي تأثير حقيقي، فمن الواجب أن تكون الإصلاحات المقترحة عريضة النطاق وأن تُصمم وتُنفذ بالتشاور مع المجتمع المدني.

3.3.1 مبادرات المواطنين تسد الفجوة

لن أنتظر حتى أرى رد فعل الحكومة، سوف أحاول حل المشكلة بنفسي“.

إيمان، طالبة جامعية، مايو/ أيار ۲۰۱۳

في الوقت نفسه، فهناك عدد متزايد من الشباب، رجالاً ونساءً، الذين أخذوا زمام المبادرة في هذه القضية، وبدأوا العمل على منع التحرش الجنسي وحماية الناجيات وكشف الجناة وتوثيق حوادث التحرش الجنسي والاعتداء الجنسي الجماعي.

وقامت بعض المجموعات بالتدخل لحماية النساء مباشرة. ففي نوفمبر/ تشرين الثاني ۲۰۱۲، ردًا على تزايد الاعتداءات في ميدان التحرير، ونظراً لإخفاق قوات الأمن في حماية النساء، تم إنشاء مجموعتين تطوعيتين للإنقاذ: قوة ضد التحرش / الاعتداء الجنسي الجماعي وتحرير بودي جارد.

هذه المبادرات نجحت في منع عدد كبير من الهجمات ومساعدة الناجيات. كما نجحت جهودها في دفع القضية على أجندة الشأن العام وكسر تابو مناقشة العنف الجنسي. لكن من المهم التشديد على أن هذه المبادرات لا تقلل من مسؤولية الدولة في حماية مواطنيها. كذلك هناك مخاطر مرتبطة بتولي المجتمع المدني واجبات الدولة، لا سيما المجموعات التي تتدخل لوقف التحرش والاعتداءات والقبض على الجناة.

تزايد مبادرات الشباب ونشطاء الشارع إيجابي للغاية. لكن هناك خطر في تولي المواطنين سلطة إنفاذ القانون بأنفسهم. وقد يسأل من ينفذ القانون من المواطنين في الغد: “لماذا هي ليست محجبة؟ لماذا هي مع ولد؟ لماذا تجلس على مقهى؟

إنجي غزلان، خريطة التحرش، مايو/ أيار ۲۰۱۳

هناك أيضًا مخاطر وقوع أعمال انتقام ضد المتحرشين. أثناء عيد الأضحى ۲۰۱۲ قامت مجموعة من المتطوعين بالتدخل لإنقاذ سيدات من التحرش الجنسي، وتم تصويرهم وهم يقومون برش الطلاء على وجوه المتحرشين ويقومون بالاعتداء عليهم. في حالات أخرى استخدم المارة سبلاً عنيفة في تفريق حشود المتحرشين.

في كما أن هذه المبادرات أثارت قضايا حول كيفية تفادي تعزيز أوجه انعدام المساواة القائمة وتفادي التنميط. فعلى سبيل المثال، نُظر لبعض المبادرات والمجموعات على أنها تروج لدور الرجل في حماية المرأة. في المقابل، نجد من المبادئ الأساسية لقوة ضد التحرش أن التدخل لإنقاذ النساء في التحرير يحتاج لأن يحدث دون فرض أفكار عن حمايةالذكر. لهذا السبب، وطبقاً لبيان قوة ضد التحرش التأسيسي فإن مشاركة المرأة [في فرق التدخل]… جزء لا يتجزأ من فلسفة المجموعة. المشاركات والمشاركون يعرفون جيداً الخطر الذي يواجههم في حالة المشاركة في هذه المبادرة، لكن هذه المجموعات من الرجال والنساء تؤمن بالمشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة دون محاولة فرض حماية أو وصاية من الرجال.

تشدد نظرة للدراسات النسوية على الحاجة لمواجهة جميع المحاولات لاستخدام النقاش حول التحرش الجنسي والاعتداء الجنسي كطريقة لـ حمايةالمرأة، والتي قد تؤدي إلى عزلة المرأة أو المساس بحقها في التظاهر أو المشاركة في الأنشطة السياسية“.

يمكن لهذا الخطر أن يتبدى أيضًا في الحلول المقترحة للتحرش التي تركز على عزل الرجال والنساء في الأماكن العامة. على سبيل المثال، الاقتراحات بعزل الرجال عن النساء في مظاهرات منفصلة لكل منهم حيث يشكل الرجال سلاسل حول مسيرات النساء، أو بفصل عربات المترو بحيث تستقل النساء عربات مترو محددة لهم، لها أثر جسيم على حق المرأة في المشاركة في الحياة العامة، وتعزز الأنماط القائمة والتمييز.


مظاهرة ضد التحرش في بورسعيد

۱.۲ انعدام الأمن

منذ بدء الثورة المصرية في يناير/ كانون الثاني ۲۰۱۱، ازداد انعدام الثقة القائم منذ فترة طويلة في سعة واستعدادية قوات الأمن لحماية المواطنين. أثناء عقود حُكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، أصبحت الشرطة معروفة بقسوتها، والتي يدل عليها ما ظهر من استخدام مفرط للقوة ضد المتظاهرين السلميين والبلاغات العديدة عن التعذيب داخل أقسام الشرطة. وتعد المصادمات بين قوات الأمن والمتظاهرين شائعة، والتي تؤدي بانتظام إلى وفيات وإصابات جسيمة. في المقابل، تستمر منظمات حقوق الإنسان في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الشرطة وقوات الأمن.

وقد أفاد العديد ممن تمت مقابلتهم بأن غياب الأمن في الشارع المصري أدى إلى تزايد حاد في أعمال العنف بين المواطنين. هذه الزيادة في جميع أنواع العنف بالمجال العام، والتي عادة ما تحدث في ظل إفلات تام من العقاب، أدت بدورها إلى توليد مناخ من التقبل، ما يغذي استمرار العنف وتزايده.

في سياق العنف في ميدان التحرير ومحيطه، أخفقت النظم المتعاقبة في اتخاذ إجراءات لحماية مشاركة المرأة في المظاهرات. فمن نوفمبر/ تشرين الثاني ۲۰۱۱ وحتى يوليو/ تموز ۲۰۱۳ كانت قوات الأمن غائبة إلى حد كبير أثناء المظاهرات، وجزء من ذلك يعود للرغبة في تفادي المصادمات. ومنذ يوليو/ تموز ۲۰۱۳، تزايد تواجد الشرطة والجيش، لكن الاعتداءات استمرت. على سبيل المثال، رغم تواجد الشرطة القوي في التحرير يوم ٢٥ يناير/ كانون الثاني ٢٠١٤ وقعت حوادث اعتداء جنسي جماعي. كما أن التقارير التي ظهرت عن ارتكاب عناصر من الشرطة أو الجيش أعمال عنف جنسي ضد المتظاهرات أثناء الاعتقال أو في مراكز الاحتجاز، تعزز من نقص الثقة وانعدام الأمان.

في مقابلة تمت في مايو/ أيار ۲۰۱۳ أقر مسؤولون بوزارة الداخلية بالحاجة الماسة إلى استعادة الثقة بين الشرطة والمواطن. لكن حتى الآن لم يتم اتخاذ خطوات ملموسة لتحقيق ذلك الأمر.

2.2 لوم الناجية، ثقافة الخزي والوصم

كل فتاة وكل امرأة تذهب لميدان التحرير وتتعرض للتحرش الجنسي ليست أقل بطولة من مصابي الثورة. [لكن] كل امرأة تعرضت للاعتداء لا يُنظر إليها كبطلة عندما تعود إلى بيتها.

يخفون ما حدث لها، ومن يعرفون يخشون على عذريتها، وكيف يخفون عارها“.

سلمى الترزي، مقابلة مع مركز النديم

بالنسبة لأغلب النساء والفتيات فإن معوقات محاسبة الجناة تبدأ قبل وصولهن قسم الشرطة بكثير. كثيراً ما تتردد النساء في الإبلاغ عن حوادث التحرش وغيره من أشكال العنف الجنسي لقوات الأمن بسبب السلوكيات الاجتماعية القائمة والضغوط. فالخطاب الذي يلقي باللوم على الناجية من العنف الجنسي منتشر على جميع مستويات المجتمع. كما تميل التقارير الإعلامية للتركيز على سلوك الناجية. طبقًا لدراستها أجرتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة فإن ٣٤.٦% من النساء والفتيات اللاتي تمت مقابلتهن قلن إنهن لم يبلغن الشرطة بالتحرش خوفاً على سمعتهن.

يتم لوم الناجيات على استفزاز المعتدين وتسبيب الهجمات من واقع ملبسهن أو تبرجهن، أو بسبب سيرهن في الشوارع في ساعة متأخرة من الليل، أو حتى لمغادرة البيت من الأساس. طبقاً لإنجي غزلان، إحدى مؤسسات خريطة التحرش، فإن الناس يقولون عادة إن الفتاة تستحق ما حدث لها، أو أنها كانت تريده“. ياسمين البرماوي أفادت بأن بعد تعرضها للاغتصاب مباشرة قال لها رجل اقترب منها ليساعدها: “ماذا فعلت لهم ؟ ماذا كانوا يريدون منك؟

من جانب آخر قد يقوم أعضاء الأسرة بلوم الناجية ويحبطونها عن الإبلاغ. طبقاً لإحدى الناشطات: “ما أن أخبرت أبي بتعرضي للتحرش حتى قال لي لابد أنك شجعته [المتحرش]”. وقالت ناشطة أخرى لوفد التحقيق: يقولون إذا أبلغت عن حادثة التحرش / الاعتداء فلن يقترب منك رجل ليتزوجك. سوف تصبحين سلعة معطوبة“.

3.2 عقبات على طريق العدالة: مناخ الإفلات من العقاب

يمر التحرش والاعتداء الجنسي في العادة دون عقاب. فلأغلبية العظمى من الناجيات لا يبلغن الشرطة، والقضايا القليلة التي تم التبليغ بها نادراً ما تسفر عن إدانات للجناة. ومن ثم، تعاني النساء والفتيات من الوقوع ضحية مرتين؛ أولا أثناء الهجوم نفسه ثم لإخفاق السلطات في توفير العدالة الفعالة. مناخ الإفلات من العقاب المعمم هذا يسهم بدوره في التقبل المجتمعي للتحرش الجنسي.

الرأي السائد أنه بما أن الأمر ليس له عقاب قانوني، فهو ليس جريمة إذن“.

ناشطة معنية بحقوق المرأة أغسطس / آب ۲۰۱۳

تواجه الناجيات معوقات في كل مرحلة من مراحل عملية التقاضي. فجرائم العنف الجنسي ليست واضحة التعريف في القانون، ويفتقر العاملون بإنفاذ القانون التدريب اللازم للتعامل مع العنف ضد المرأة، وتواجه الناجيات ردوداً لامبالية من الشرطة والعاملين بالمجال الطبي والقضاء. كما أن إجراءات الحماية غير كافية، مع خطر أن تسفر المداولات عن إصابة الناجية بالصدمة من جديد، وأيضًا خدمات الدعم غير كافية.

وتطالب استراتيجية الأمم المتحدة النموذجية (فقرة ٧) بأن تتركز الردود والحلول المطروحة لمنع الجريمة وكفالة العدالة الجنائية في قضايا العنف ضد المرأة، بأن تتركز على احتياجات الضحايا وتمكين النساء اللاتي يقعن ضحايا للعنف. وعلى الدول أن تضمن أن جهود الوقاية والتدخل تُبذل ليس فقط لمنع العنف ضد المرأة وفرض العقوبات الملائمة عليه، بل أيضًا لاستعادة إحساس الكرامة وسيطرة الناجية على ذاتها بعد تعرضها للعنف.

1.3.2 نقص البيانات

عندما يتم تقديم شكاوى بخصوص حوادث العنف المذكورة، فهي لا تُسجل بصفتها عنفاً ضد المرأة. فضلاً عن أن الافتقار إلى التعريف القانوني للتحرش الجنسي في قانون العقوبات المصري يعني أن هذه الجرائم تُسجل تحت طائلة العديد من الاتهامات القانونية. هذا النقص في البيانات يصعب من عملية تحليل ردود فعل نظام العدالة الجنائية على البلاغات. إن نقص الإحصاءات في حد ذاته مؤشر على أن هذا النوع من الجرائم لا يؤخذ على محمل الجد. وفي المناقشات مع الوفد الذي أجرى التحقيق، أقر ممثلو وزارة الداخلية بكون نقص البيانات مشكلة كبرى.

وبموجب التوصية العامة رقم ۱۹ الصادرة عن لجنة سيداو، فإن الدول مطالبة بجمع البيانات الخاصة بجرائم العنف ضد المرأة. فيجب على الدول أن تشجع على تجميع الإحصاءات والبحوث حول مجال وأسباب وآثار العنف، وحول فعالية الإجراءات المتخذة لمنع العنف والتعامل معه” (فقرة ٢٤ (ج)).

طبقاً لأرقام تعود لعام ۲۰۱۲ صدرت عن وحدة العنف ضد المرأة المنشأة حديثاً بوزارة الداخلية وتم الإعلان عنها في برنامج تليفزيوني، فإنه قد تم الإبلاغ عن ۱۱٥ حالة اغتصاب، وتم القبض على ٩٤ شخصًا، ٣٧ منهم في القاهرة. كذلك، هناك ۹٤٨٦ قضية فعل فاضح تم الإبلاغ عنها، منها ۲۰۹۹ في الإسكندرية. وتم تسجيل ۳۲۹ بلاغًا منها كجرائم هتك العرض، منها ٩١ في القاهرة، كما تم القبض ٢٦٥ شخصاً. لكن لا توجد أرقام عن كم من هؤلاء الأفراد تم نسب اتهامات إليهم، وكم منهم بلغوا مرحلة التقاضي وكم قضية أسفرت عن إدانات وأحكام.

أثناء عيد الأضحى في أكتوبر / تشرين الأول ۲۰۱۲ ذكرت وزارة الداخلية أن هناك ١٠٠٦ قضية تحرش جنسي وقعت. طبقا لتقرير من إصدار الوزارة، فإن ١٥% من الجناة تتراوح أعمارهم بين ۸ و ۱۲ عاماً، و ٣٠% بين ١٢ و ١٦ عاماً، و ۲۸% بين ١٦ و 20 عاماً، و٢١% بين ٢٠ و ٢٥ عامًا، و ٣ % بين ٢٥ و ٣٠ عاماً، و 3% بين ٣٠ و ٣٥ عاماً. تراوحت أنواع الاعتداء من التحرش الجنسي اللفظي إلى الاعتداء البدني، لكن لا توجد بيانات عن نتائج هذه البلاغات وإن كانت قد أسفرت عن اتهامات.

2.3.2 عدم كفاية التعريفات في القانون الجنائي

لو كان هناك قانون ضد التحرش الجنسي، كان سيشجع الناس على الإبلاغ، لأنه لن يصبح وقتها هتك عرضوكانت الدولة لتعتبر التحرش جريمة“.

ناشطة معنية بحقوق المرأة، القاهرة، مايو/ أيار ۲۰۱۳.

إن نطاق جرائم العنف الجنسي ليس معرفاً بشكل جيد وكاف في القانون الجنائي المصري. فلا توجد في القانون جريمة تحرش جنسي أو اعتداء جنسي. وقد تم تطوير العديد من مقترحات التشريعات من قبل منظمات المجتمع المدني وهيئات أخرى لكن لم ينظر البرلمان في أمرها قط.

في ۲۰۱۰، قام تحالف من ۲۳ منظمة مصرية معنية بحقوق الإنسان ومنظمات مجتمع مدني بتقديم مقترح تعديلات لقانون العقوبات المصري وكذلك مسودة قانون حول العنف ضد المرأة. وفي أغسطس/ آب ۲۰۱۲ قدم المركز المصري لحقوق المرأة مسودة قانون عن العنف ضد المرأة إلى الرئاسة. كذلك في مايو/ أيار ۲۰۱۳، قدم المجلس القومي للمرأة مشروع قانون عن جميع أشكال العنف ضد المرأة إلى الحكومة. هذه المقترحات يمكن الاطلاع عليها في ملحق هذا التقرير.

وتطالب التوصية العامة رقم ۱۹ للجنة سيداو الدول بـ ضمان أن القوانين ضد العنف الأسري. والانتهاكات الأسرية والاغتصاب والاعتداء الجنسي وغيره من أشكال العنف ضد المرأة تكفي الحماية الواجبة لكل النساء وتحترم كرامتهن“. كما تدعو استراتيجيات الأمم المتحدة النموذجي (فقرة ١٤) جميع الدول إلى مراجعة وتقييم وتحديث قوانينها الوطنية وسياساتها ومدونات سلوكها وإجراءاتها وبرامجها وممارساتها، لا سيما قوانينها الجنائية، بشأن الأساس الحالي لضمان وكفالة الشمولية والفعالية في القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة وإلغاء المواد التي تسمح بالعنف ضد المرأة أو تتقبله أو التي تزيد من استضعاف النساء اللائي تعرضن للعنف أو تعاود إخضاعهن لدور الضحية“.

الجنح:

تعرض لشخص على وجه يخدش حيائه“: هذا الحُكم القانوني يمكن أن يستخدم في ملاحقة جرائم التحرش اللفظي، وهو معرف بموجب المادة ٣٠٦ مكرر ( أ ) من قانون العقوبات: “كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه في طريق عام أو مكان مطروق. ويسرى حكم الفقرة السابقة اذا كان خدش حياء قد وقع عن طريق التليفون أو أي وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية“. هذه المخالفة يُعاقب عليها بالسجن من ستة أشهر إلى عامين و / أو غرامة. قبيل التعديلات التي أدخلها نظام المجلس العسكري على قانون العقوبات في مارس / آذار ۲۰۱۱ كانت الضحية مُعرفة بصفتها أنثى، والعقوبة لا تزيد عن السجن عاماً والغرامة لا تقل عن ۲۰۰ جنيه ولا تزيد عن ۱۰۰۰ جنيه.

فعل فاضح مخل بالحياء: بموجب المادة ۲۷۸ فإن أي شخص يرتكب فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء يعاقب بما لا يزيد عن السجن عاماً أو غرامة أقصاها ۳۰۰ جنيه“.

الجرائم:

هتك العرض: هذه الجريمة معرفة بموجب المادة ٢٦٨ ونصها: “كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك“. طبقاً لمحامين ومحاميات ومنظمات معنية بحقوق المرأة، تستخدم النيابة هذه المادة عمومًا في حالات التحرش البدني وتشمل الملامسة والإمساك بالجسم.

كما سبق الذكر، فإن هتك العرضكلمة لها تأويلات دالة على المساس بالشرف، وتشير إلى تعرض الناجية للتدنيس.

وعلى ضوء التعريف الضيق للاغتصاب (انظر أدناه)، فإن الاغتصاب الشرجي والاغتصاب بجزء من الجسد بخلاف القضيب أو بآلة، يخضع للمقاضاة بموجب المادة ٢٦٨.

منذ تعديلات ۲۰۱۱، فإن هتك العرضيعاقب عليه بالسجن من 3 إلى ١٥ عاماً. وإذا كانت الضحية تحت ۱۸ عامًا، أو إذا كان الجاني من الأسرة، أو ولي أمر، أو له سلطة على الضحية، أو كانت خادمة لديه بالأجر، أو كان هناك عدد من الجناة، فلا يقل السجن من 7 أعوام. أما إذا تم استيفاء المعيارين كليهما، تكون العقوبة بالسجن المؤبد.

في حين قبل التعديل، كانت العقوبة هي الأشغال الشاقة من ٣ إلى ٧ سنوات، وإذا تم استيفاء أي من المعايير السابقة، تكون العقوبة بالسجن بحد أقصى ١٥ عامًا.

الاغتصاب [واقع أنثى بغير رضاها ]”: معرفة في المادة ٢٦٧ بصفتها المواقعة بغير الرضا بين رجل وامرأة.

هذا التعريف لا يتسق مع المعايير الدولية وفق القانون الدولي. إن وثيقة أركان الجريمة، التي توجه تفسيرات النظام المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية وقواعد إجراءات المحكمة، وكذلك الفقه القانوني الدولي، تعرف الاغتصاب بشكل محايد من حيث النوع الجنسي. الاغتصاب يشتمل على الإيلاج بغير الرضا، وإن كان محدوداً، لفرج أو شرج الضحية، من قضيب الجاني أو بأي غرض آخر يستخدمه الجاني، أو لفم الضحية بقضيب الجاني.

كما يعكس القانون الدولي الفهم بأن غزو الجسد قد لا يحدث فقط بالقوة، بل أيضًا بالتهديد بالقوة أو بالإكراه، مثلاً أن يكون سببه الخوف من العنف أو الإكراه أو الاحتجاز أو الاضطهاد النفسي أو إساءة استخدام السلطة. من هنا، يجب على تعريف الاغتصاب إذن أن يشدد على أن يتم منح الموافقة بشكل طوعي، من واقع إرادة الضحية الحرة، ويقيم ذلك من واقع الملابسات والظروف المحيطة. استخدام القوة أو التهديد بها، هو دليل واضح على عدم الرضا، لكن القوة ليست في حد ذاتها عنصراً من عناصر الاغتصاب.

بموجب المادة ٢٦٧ بعد تعديلها في مارس / آذار ۲۰۱۱ فإن الاغتصاب يعاقب عليه بالإعدام أو السجن المؤبد، وتنص المادة بعد تعديلها على أن يعاقب الجاني بالإعدام إذا كانت الضحية تحت سن ١٨ عامًا أو إذا كان الجاني أحد أقرباء الضحية أو مسؤولاً عن تنشئتها أو رعايتها أو كان ممن لهم سلطة عليها أو إذا كان الجاني خادماً لدى الضحية أو يعمل لدى أي من المذكورين أعلاه، أو إذا شارك أكثر من جاني واحد في الجريمة. وهنا يجدر التنويه أنه تقف الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ونظرة للدراسات النسوية وانتفاضة المرأة في العالم العربي ومؤسسة المرأة الجديدة ضد عقوبة الإعدام على أية جريمة.

الأغلبية العظمى من الجرائم لا تسفر عن بلاغات رسمية. طبقاً لدراسة هيئة الأمم المتحدة للمرأة التي تمت عام ۲۰۱۳ فإن 23.3% من النساء اللاتي تمت مقابلتهن قلن إنهن لم يبلغن بالتحرش للشرطة لأنهن يرين أنه لا يوجد قانون يجرم التحرش. قالت أخريات إنهن لم يبلغن بالجرائم بسبب عدم ثقتهن في النظام القضائي واعتقادهن أن النتيجة النهائية ستكون الإفلات من العقاب. كما أفادت ناجيات بقلقهن من دخول أقسام الشرطة، خشية أن يتعرضن للمزيد من التحرش والانتهاكات هناك. وأفادت العديد من المبحوثات بأنهن تعرضن للتحرش من قبل رجال شرطة في الشوارع.

الجناة يعرفون أنهم سيفلتون من العقاب. فكرة أن يُقبض على المرء ويُحبس بسبب التحرش بامرأة تبدو كمزحة“.

ناشطة معنية بحقوق المرأة، القاهرة، أغسطس/ آب ۲۰۱۳.

أثناء أغسطس/ آب ۲۰۱۲ تدخلت مبادرة ضد التحرشفي خمس قضايا تحرش جنسي في وسط البلد بالقاهرة. وفي حين أبلغت ۳ ناجيات الشرطة بما حدث، رفضت الناجيتان الباقيتان الإبلاغ رسميًا خوفًا من الوصم الاجتماعي، أو قلن إنهن يشعرن بالأسف على الجناة. أثناء عيد الأضحى في أكتوبر/ تشرين الأول ۲۰۱۲ وثقت مبادرة شفت تحرش۷۳۰ حالة تحرش جنسي، تم إبلاغ الشرطة بثلاث منها فقط. ومن بين ٢٥٣ ناجية كشفن شهاداتهن لنظرة للدراسات النسوية ومنظمات أخرى تكافح التحرش والاعتداء الجنسي، إثر أعمال اغتصاب واعتداءات جنسية في ميدان التحرير وحوله في ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳، تقدمت قلة قليلة منهن ببلاغات رسمية.

إن نقص خدمات الدعم المتوفرة هو عامل آخر يحبط النساء عن تقديم بلاغات. في عام ٢٠١٠ أعربت لجنة سيداو عن قلقها لكون خدمات الدعم الاجتماعي لناجيات العنف تعاني من عدم الكفاية وعدم الملائمة والنقص في التنسيق“.

وفي حين ينص القانون الجنائي المصري على إمكانية انضمام الناجيات إلى القضايا كمدعيات بالحق المدني للحصول على تعويض مالي، إلا أن القانون المصري لا يوفر المساعدة القانونية للناجيات اللاتي لا يمكنهن تحمل كلفة المحامين لتمثيلهن (القانون المصري يكفل المساعدة القانونية للمتهم فقط في قضايا الجنايات أو الحبس الوجوبي بالجنح). وقد لعبت منظمات المجتمع المدني دورًا مهمًا في إمداد الناجيات بالدعم القانوني المطلوب.

الشرطة لا تقبل البلاغات ما لم تصر عليها الناجية. يقولون لها إنها ستجلب العار على أسرتها“.

محامية، القاهرة، مايو/ أيار ۲۰۱۳

وتفيد نساء كثيرات بأنه عندما يحاولن تقديم بلاغات، فهن لا يؤخذن على محمل الجد. يمكن تقديم البلاغات في أقسام الشرطة أو أمام النيابة مباشرة، وطبقًا لمحامية تمت مقابلتها فإن الشرطة لا تقبل البلاغات ما لم تصر عليها الناجية. يقولون لها إنها ستجلب العار على أسرتها“. وفي قضية وثقها مركز النديم، قال رجل الشرطة للناجية إذا دخل كل رجل يتحرش بفتاة السجن ٣ سنوات، إذن فأنت تريدين حبس كل الرجال. إنه لم يسرق منك شيئًا، ماذا تريدين؟وفي قضية أخرى كشفت عنها فؤادة ووتش / شفت تحرش، ردًا على بلاغ بالتحرش قُدم اثناء عيد الأضحى في أكتوبر / تشرين الأول ۲۰۱۲ قال رجل الشرطة ربنا ياخدكم. أنتم سيدات لديكن وقت فراغ كبير وترغبن بإفساد العيد على العيال [الصغار]”. قال شاهد على تحرش جنسي في بورسعيد للوفد إنه أبلغ الشرطة بواقعة تحرش وكان الرد الأغلب أن الفتيات يستمتعن به“.

تحاول الشرطة أن تصور الأمر على أنه بالتراضي أو أن الضحية تختلق الأمر.

يسألون: هل تعرفينه؟ هل تتهمينه لكي يتزوجك؟

مركز النديم، مايو/ أيار ۲۰۱۳

أغلب الوقت إذا ذهبت إلى قسم الشرطة، يسخرون منك. عليك أن تتلو قصتك مئات المرات. إذا تم اغتصاب امرأة، يصبح الأمر وكأنها تُغتصب مرة تلو المرة“.

خريطة التحرش، مايو/ أيار ۲۰۱۳

في بعض الحالات أفادت نساء وفتيات تقدمن بشكاوى بالتحرش بتعرضهن للتحرش على يد الشرطة. طبقاً لدراسة منظمة الأمم المتحدة للمرأة (۲۰۱۳) فإن ١٤% من الناجيات اللاتي تقدمن بشكاوى للشرطة أفدن باستهزاء الشرطة بهن وأفادت ٦% من الناجيات اللاتي قمن بالإبلاغ لدى الشرطة بتعرضهن للتحرش على يد الشرطة نفسها.

كما أفادت عدة مبحوثات بأن بعض أقسام الشرطة، ومنها قسم الرمل وقسم سيدي جابر في الإسكندرية، مشهورة بوقوع التحرش داخلها. أفادت مبحوثة بذهابها إلى قسم الشرطة للإبلاغ عن سرقة بطاقتها الشخصية، ثم تحرش بها ضباط الشرطة لفظيًا. في حالة أخرى، تم القبض على شابة أثناء مظاهرة وأخذت إلى قسم الشرطة حيث هُددت. قالت لها الشرطة ولأخريات لن يمر عليكن ليلة واحدة. سوف تفقدن جميعا عذريتكن“.

وأفادت عدة ناجيات بالتعرض لضغوط لسحب البلاغات. أثناء عيد الأضحى في أكتوبر/ تشرين الأول ۲۰۱۲، تم الضغط على ناجية أبلغت الشرطة من قبل عائلتها لكي تتنازل عن البلاغ. في قضية أخرى، تلقت الناجية مكالمة من أم المشتبه به ترجوها أن تتنازل عن الاتهامات.

يفتقر رجال الشرطة إلى التدريب والخبرة اللازمين بمجال العنف ضد المرأة. يفاقم من المشكلة حقيقة أنه لا توجد ضابطات شرطة تسجلن البلاغات داخل أقسام الشرطة. طبقاً للوائح الشرطة، يمكن للضابطات أن يتخصصن فقط في مجالات الجوازات والخدمات الطبية والعلاقات العامة ومصلحة السجون والأحداث.

طبقًا للتوصية العامة رقم ۱۹ الصادرة عن لجنة سيداو فإن تدريب العاملين في القضاء وفي إنفاذ القوانين وغيرهم من الموظفين الحكوميين بشكل حساس ويراعي تمايز الجنسين أمر أساسي لفعالية تنفيذ الاتفاقية” (الفقرة ٢٤ (ب)) وبموجب استراتيجيات الأمم المتحدة النموذجية فإن على الدول تشجيع استخدام الخبراء المتخصصين في الشرطة، وفي الادعاء وهيئات العدالة الجنائية الأخرى، بما في ذلك من خلال إنشاء وحدات متخصصة أو توفير عاملين أخصائيين كلما أمكن” (الفقرة ١٦). كما أنه على الدول ضمان أن كل رجال الشرطة والادعاء ومسؤولي العدالة الجنائية الآخرين يتلقون التدريب المؤسسي المنتظم“. وعلى الدول ضمان أن الشرطة والعدالة الجنائية والسلطات المختصة الأخرى مدربة بالقدر الكافي على التعرف على احتياجات ضحايا العنف من النساء والتعاطي معها بالشكل الملائموذلك لاستقبال ومعاملة جميع الضحايا بشكل محترم لتفادي جعلهن ضحايا للمرة الثانية، والتعامل مع البلاغات بسرية، وإجراء تقييمات أمان وإدارة المخاطر، واستخدام أوامر الحماية وإنفاذها” (الفقرة ۲۰).

كما تدعو استراتيجيات الأمم المتحدة النموذجية الدول إلى ضمان التمثيل المنطوي على المساواة بين الجنسين في قوة الشرطة والهيئات الأخرى بنظام العدالة، لا سيما على مستويات صناعة القرار والمستوى الإداريوإمداد ضحايا العنف كلما أمكن بالحق في الحديث إلى ضابطة، سواء كانت من الشرطة أو مسؤولة عدالة جنائية أخرى“.

تُحال البلاغات من الشرطة إلى النيابة، التي تقوم بأمر من اثنين، إما أن توجه اتهامات للجناة أو تأمر بإعادة التحريات والتحقيق. يُحال كل من الناجية والمشتبه به والشهود إلى النيابة للاستجواب في نفس اليوم أو اليوم التالي، ويمكن للنيابة بعدها أن تأمر إما بالقبض على المشتبه به أو إخلاء سبيله (المادة ٢٥ من قانون رقم ٥۰ لسنة 1950، بشأن الإجراءات الجنائية).

الاستجواب

طبقاً للناجيات والمحاميات والمحامين، فإن وكلاء النيابة يشككون في شهادات الناجيات. العديد ممن أجريت معهن مقابلات قلن إن وكلاء النيابة عادة ما يحاولون الإشارة إلى أن الفعل الجنسي كان بالتراضي، أو يلومون الناجية لأنها استفزته“. في مقابلة مع الوفد، قال مسؤول بمكتب النائب العام: “أحيانًا تتقدم المرأة ببلاغ اغتصاب للضغط على الرجل لكي يتزوجها، حتى تغطي غلطتها“. وقال أيضاً: “كثيراً ما تختلق الفتيات اتهامات تحرش لأنهن يردن الانفصال عن رجل“. كذلك قال مسؤولون بوزارة العدل للوفد: “شهادات الضحايا ليست دقيقة بنسبة 100%”.

أحياناً تتقدم المرأة ببلاغ اغتصاب من أجل الضغط على الرجل لكي يتزوجها، حتى تغطي غلطتها“.

مسؤول بمكتب النائب العام، مايو ۲۰۱۳.

يفتقر وكلاء النيابة إلى التدريب فيما يخص التعامل مع جرائم العنف ضد المرأة. كثيرًا ما تُسأل الناجيات تكرار شهاداتهن مرارًا وتكرارًا، ما ينطوي على إمكانية تعرضهن للصدمة من جديد. هذه المخاطر تعتبر كبيرة تحديدًا في قضايا العنف الجنسي، بسبب حالة الصدمة الفريدة من نوعها التي تكابدها الناجيات والشاهدات في وقائع العنف الجنسي (مزيج من الضرر البدني والنفسي والعاطفي والذهني). لذلك يجب تدريب المحققين ووكلاء النيابة على كيفية إجراء المقابلات مع الناجيات والشهود لضمان التوصل إلى الأدلة الدقيقة والكاملة مع تقليص مخاطر التعريض للصدمة من جديد.

الاتهامات

كانت هناك مادة في قانون العقوبات (۲۹۱) تسمح بإسقاط الاتهامات إذا تزوج المغتصب ضحيته، وقد تم إلغاء هذه المادة في عام ۱۹۹۸ بعد سنوات من الضغط ضدها من منظمات المجتمع المدني، وبينها مركز النديم. لكن قال مسؤول بمكتب النائب العام للوفد الذي أجرى التحقيق إنه من حيث الممارسة قد تقرر النيابة عدم الاستمرار في اتهامات في قضية من هذا النوع وذلك من أجل الأسرة“: “إذا تزوج فسوف يرزقان بأطفال ولن ندمر أسرة جديدة. يتم حفظ القضية“. طبقًا للمسؤول، في حالة الاغتصاب الجماعي، إذا وافق أحد الجناة على الزواج إلى الضحية، قد يتم إسقاط الاتهامات عن جميع الجناة.

عادة ما يقرر وكلاء النيابة ملاحقة جرائم العنف الجنسي كجنح وليس كجناية. ففي قضية رفعها مركز النديم بشأن رجل أمسك بامرأة من فرجها، أحالت نيابة البساتين العامة القضية إلى محكمة الجنح.

وطبقاً لمحاميات تمت مقابلتهن، هناك قضايا تحولت فيها التهم حيث اتهمت فيهن الناجيات من الاغتصاب بالدعارة. في قضية تمت إدانة فتاة تبلغ من العمر ١٢ عاما بتهمة الدعارة بعد أن رفعت بلاغ اغتصاب ضد عدة رجال بينهم ضابط شرطة.

الأدلة

طبقاً لمسؤولين في مكتب النائب العام، فإن العائق الأكثر تكرراً الذي يحول دون الإحالة للمحكمة هو عدم القدرة على التعرف على الجاني. هذا الأمر ينسحب على أغلب القضايا التي ترفع بها بلاغات ضد شخص مجهول. لكن في بعض القضايا لا يتم بذل جهود كافية للتعرف على الجاني من خلال التحريات. على سبيل المثال عندما أدلى أحد أعضاء قوة ضد التحرش بشهادته بالاعتداء الجنسي العنيف الذي ارتكبته جموع من الأفراد في ميدان التحرير للنيابة العامة، قيل له: “هذا أمر حزين للغاية، لكن ارتكبه مجهولون“.

يجب التشديد على أنه من واجب الشرطة والنيابة وليس الناجية، رفع القضية. بموجب استراتيجيات الأمم المتحدة النموذجية فإنه على الدول تشجيع ومساعدة النساء المعرضات للعنف على تقديم البلاغات ومتابعتهامع التنويه والإرشاد [للضحايا] بأن المسؤولية عن توجيه الاتهامات والمقاضاة تقع على كاهل الشرطة والادعاء“.

في حالات التحرش الجنسي أو الاغتصاب، يمكن إحالة الناجيات إلى الطب الشرعي. ويعد الطب الشرعي مهماً وأساسياً في نجاح الملاحقات الجنائية في قضايا العنف الجنسي. لكن أغلب العاملين بالطب الشرعي في مصر هم من الرجال ويفتقرون إلى التدريب اللازم للتعامل مع الناجيات ومع قضايا العنف الجنسي. عندما أبلغت ياسمين البرماوي باغتصابها على يد جماعة من الرجال في ميدان التحرير في نوفمبر/ تشرين الثاني ۲۰۱۲، أحالت النيابة قضيتها إلى الطب الشرعي بغرض جمع الأدلة. وقد أفادت ياسمين بتعرضها لتجربة مهينة عند ذهابها لإتمام الإجراء، حيث اقترحت طبيبة أن تجري لها كشف عذرية، رغم أنها أبلغت بأن المعتدين أولجوا أداة حادة في شرجها.

النقص في تدابير الحماية

أشارت المحاميات والمحامون الذين تمت مقابلتهم إلى غياب تدابير حماية الناجيات والشهود. وتم الإعراب عن قلق خاص إزاء عدم قدرة الناجيات على الاحتفاظ بسرية هويتهن. الأمر الذي قد يسهم في عدم إبلاغ الناجية عن الجريمة أو عدم كشفها عن كل ما تعرضت له من اعتداءات، بسبب التبعات إذا انكشف الأمر علنًا وتبين أنها ليست عذراء. حماية هوية الناجيات والشاهدات تساعد على تقليص خطر التعرض للصدمة من جديد.

بموجب القانون الدولي فإن الضحايا والشهود الذين يساعدون في التحقيق والملاحقة في جرائم العنف ضد المرأة يستحقون الحماية. وطبقاً لإعلان الأمم المتحدة للمبادئ الأساسية للعدالة لضحايا الجريمة وإساءة استخدام السلطة، الملحق، المادة ٦ (د)، فإن على الدول اتخاذ تدابير لتقليص مضايقة الضحايا وحماية خصوصيتهم ولدى الضرورة لضمان سلامتهم، وكذلك حماية أسرهم والشهود، من الترهيب والانتقام“.

وبموجب استراتيجيات الأمم المتحدة النموذجية، فمن الواجب توفير خدمات متكاملة وتدابير حماية لدى الضرورة لضمان سلامة وخصوصية وكرامة الضحايا وعائلاتهم في جميع مراحل العدالة الجنائيةولحمايتهم من الترهيب والانتقام، بما في ذلك توفير برامج حماية شهود متكاملة” (الفقرة ١٥).

قد تشمل مثل هذه التدابير عدم كشف اسم الشخص أو عدم كشف معلومات معينة في السجلات العامة، ومنع الأطراف والمشاركين في مداولات القضية من كشف اسم أو معلومات تعرف الغير، واستخدام الأسماء المستعارة أو إجراء بعض الإجراءات أو أجزاء من التحقيقات في جلسات مغلقة.

5.3.2 المحاكمات والعقوبات

لا تصل الأغلبية العظمى من القضايا إلى مرحلة المحاكمة. طبقاً لمعلومات متوفرة، قلة فقط من القضايا الخاصة بالاعتداء الجنسي قد أسفرت بالفعل عن إدانة الجناة. كما سبق الذكر، فإن غياب البيانات يجعل التحليل المتكامل مستحيلاً، إلا أن القضايا التالية توفر أمثلة.

في عام ۲۰۰۸ تعرضت نهى رشدي الأستاذ، ٢٧ عامًا، لاعتداء من سائق ميكروباص. تمكنت من إيقاف الجاني ومرافقته بنفسها إلى أقرب قسم شرطة. بعد المحاكمة حُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بتهمة هتك العرض بموجب المادة ٢٦٨ من قانون العقوبات. كان هذا الحكم هو أول حكم في قضية تحرش في التاريخ القانوني المصري.

في 5 مارس / آذار ۲۰۱۳ في عابدين، أدانت المحكمة رجلاً تحرش لفظياً بامرأة، بموجب المادة ٣٠٦ مكرر ( أ ) من قانون العقوبات. حُكم عليه بغرامة ۲۰0۰ جنيه وتم أمره بدفع تعويض 10 آلاف ومائة جنيه.

في ۱۹ مارس / آذار ۲۰۱۳ أدانت محكمة جنايات الجيزة طالبين اثنين بتهمة الاعتداء الجنسي على طالبتين في جامعة عين شمس بتهمة هتك العرض بموجب المادة ٢٦٨ من قانون العقوبات. حكمت عليهما المحكمة بالحبس أسبوعين.

وفي قضية أخرى عام ۲۰۱۳ كانت ليلى الجريتلي، المعلمة والناشطة البالغة من العمر ٣٠ عاماً تسير على كوبري أكتوبر في القاهرة، عندما أدلى رجل يبلغ من العمر ٣٧ عامًا بتعليقات جنسية وكان على متن أتوبيس على الكوبري. عندما ردت عليه نزل من الأتوبيس وصفعها مرتين. تقدمت ليلى ببلاغ في ۱۹ يونيو/ حزيران ۲۰۱۳، وحُكم على المتهم غيابيًا بالحبس شهرين وغُرم ۲۰۰ جنيه بتهمة صفع الجريتلي، وبالحبس شهرًا مع الأشغال الشاقة بتهمة خدش حياء أنثى في طريق عام، بموجب المادة ٣٠٦ مكرر ( أ ) من قانون العقوبات.

في ٢ ديسمبر / كانون الأول ۲۰۱۳ تعرضت آلاء سعد لتحرش لفظي من رجل في الخمسينيات في الدقي بالقاهرة. بمساعدة المارة ورجل مرور تمكنت من أخذ الرجل إلى قسم شرطة الدقي. ورغم إحباط الشرطة لها عن تقديم بلاغ بالواقعة، أصرت على تحرير بلاغ. بدأت النيابة التحقيق في اليوم نفسه وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق، الذي اتهم بعدها بخدش حياء أنثى في طريق عام، بموجب المادة ٣٠٦ مكرر ( أ ) من قانون العقوبات. وفي 9 ديسمبر / كانون الأول بعد المحاكمة حكمت محكمة جنح الدقي عليه بالسجن عامًا، كما أُمر الجاني بدفع تعويض وتحمل أتعاب المحامين. في الاستئناف خُفضت العقوبة إلى الحبس ستة أشهر. هذه القضية الأخيرة تمثل نقطة تحول مهمة على مسار الملاحقات القضائية في هذا النوع من الجرائم، إذ أنه في غياب شهود على الجريمة، اعتمدت المحكمة بشكل كامل على شهادة الناجية.

أثناء الجلسات، يمكن أن تكون تدابير الحماية مهمة في تقليص تعريض الناجية للصدمة من جديد وفي تيسير الإدلاء بالشهادات. وبموجب استراتيجيات الأمم المتحدة النموذجية، فإن النساء المعرضات للعنف يجب أن يتم تمكينهن من الشهادة في إجراءات جنائية من خلال فرض تدابير ملائمة تيسر الإدلاء بالشهادات من خلال حماية الخصوصية، وحماية هوية وكرامة النساء، وضمان السلامة أثناء مداولات القضية، وتفادي التعريض للصدمة الثانوية” (فقرة ١٥). مثل هذه التدابير قد تشمل عقد المداولات أو أجزاء منها في جلسات مغلقة، واستخدام شاشات لمنع الاتصال البصري المباشر بين الناجية أو الشاهد والمتهم وتوفير الأدلة من خلال شرائط فيديو، أو توفير شخص مرافق للدعم أثناء الإدلاء بالشهادة.

لكن قانون الإجراءات الجنائية المصري لا يحتوي على مواد بتدابير للحماية. فلا توجد قواعد تستبعد على سبيل المثال الأدلة المستقاة من تاريخ الناجية الجنسي، والمحامي الدفاع أن يسألوا أسئلة وأن تستخدم المحكمة سلطتها التقديرية في تقرير ما إذا كانت الأسئلة تضر بمجرى القضية“. لا توجد أيضًا إجراءات لتقليص تعريض الناجية للصدمة من جديد، أو لحماية هوية الناجية، مثل توفير حواجز تخفي الناجية عن أعين المدعى عليه والجمهور.

يغذي العنف الجنسي التمييز المبني على النوع الاجتماعي في المجتمع بشكل عام. ولا يمكن فصل تحليل العنف في المجتمع عن العنف والتمييز في الحياة الخاصة. إن استمرار تواجد القيم الاجتماعية والممارسات والتقاليد السلبية، وكذلك السلوكيات الذكورية والأنماط المتجذرة حول الأدوار والمسؤوليات الخاصة بالنساء والرجال في الأسرة والمجتمع، تسهم في استمرار العنف ضد المرأة واستمرار الممارسات الضارة بها. كما أن النتائج التي تنطوي عليها هذه الأشكال من العنف القائم على أساس نوع الجنس [النوع الاجتماعي] تساعد على إبقاء المرأة في أدوار تابعة، وتساعد على انخفاض مستوى اشتراكها السياسي، وعلى انخفاض مستوى تعليمها ومهاراتها وفرص عملها” (لجنة سيداو، التوصية العامة رقم ١٩).

لقد تكرر تشديد المقررة الخاصة بالأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة على الحاجة للتصدي للأسباب الجذرية للعنف، من خلال التصدي لأوجه عدم المساواة والتمييز: “على الدول أن تقر بأن العنف ضد المرأة ليس مشكلة جذرية، بل إن العنف يحدث بسبب السماح بازدهار واستمرارية أنواع أخرى من التمييز“. وأن اتباع منهج كلي لمكافحة العنف يستلزم أن تقر الدولة بوجود أوجه لانعدام المساواة الهيكلية والمؤسساتية تتصل بكل من التمييز الفردي والتمييز المؤسسي. ولا بد لجهود إنهاء جميع أشكال العنف ضد المرأة ألا تبحث فقط في كيف تتأثر حياة الأفراد به، بل أيضًا البحث في أشكال وهيكلية التمييز التي تفاقم من تجربة الضحية وتديمها“.

تعد مصر دولة طرف في عدد من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تحمي حقوق المرأة، ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة).

وتفرض اتفاقية سيداو وغيرها من الصكوك الدولية التي صدقت عليها مصر التزامات قانونية ملزمة على مصر بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة للقضاء على التمييز ضد المرأة ولضمان حمايتها من العنف، بما في ذلك العنف الجنسي وغيره من ضروب العنف المستهدف للنوع الجنسي.

1.4.2 القوانين التمييزية

تستمر القوانين المصرية في تجذير أوجه انعدام المساواة. للمرأة وضع قانوني أدنى من الرجل وتفتقر إلى تدابير الحماية من التمييز والعنف. كما أن مصر أدخلت تحفظات على اتفاقية سيداو، بزعم أن المادة ٢ ( بشأن التدابير القانونية وغيرها من التدابير للقضاء على التمييز) والمادة ١٦ (بشأن المساواة في حقوق الزواج والطلاق) تتعارض مع الشريعة. تعتبر لجنة سيداو أن التحفظات على هذه المواد الجوهرية غير متسقه مع الهدف والغرض من الاتفاقية، وطالبت بسحبها فوراً. ولقد داومت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومؤسسة المرأة الجديدة – كأعضاء في التحالف من أجل المساواة دون تحفظات على الضغط من أجل إزالة هذه التحفظات.

الدستور

الدستور الذي تمت صياغته في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي وتم إقراره بعد استفتاء في ديسمبر / كانون الأول ۲۰۱۲ يعزز من انعدام المساواة مؤسسيًا. ورغم أن ديباجة الدستور أعلنت عن مبدأ المساواة بين المواطنين، فلم يضم الدستور مواداً لحظر التمييز على أساس الجنس، وأشار للمرأة في نطاق دورها كربة بيت وتابعة للرجل فقط. وقد ندد فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالقوانين والممارسات التمييزية بحقيقة أنه لم يتم تقريبًا تمثيل أي نساء في اللجنة التأسيسية المكلفة بصياغة الدستور الجديد، واعتبر الفريق أن وجهة نظر المرأة عانت من الإجحاف البالغ في التمثيل في المسودة النهائية“.

إثر عزل مرسي، تم اقتراح مسودة جديدة للدستور، والتي تم إقرارها إبان استفتاء على الدستور في يناير/ كانون الثاني ۲۰۱٤. يلزم الدستور الجديد الحكومة بالالتزام بـ الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون” (مادة ۹۳).

وبموجب المادة 9 “تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييزوالمادة ٥٣ تنص على المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر…. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض“.

أما بموجب المادة 11 حول مكانة المرأة والأمومة والطفولة، تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأه والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقًا لأحكام الدستور“. لكن هناك خطر في المادة يقع في عبارة: “وفقًا لأحكام الدستور، فقد يستخدم هذا النص في الحد من الحق في المساواة، حيث يحتفظ الدستور بمبادئ الشريعة الإسلامية كونها المصدر الأساسي للتشريع. ورد في هذه المادة: “وتكفل [الدولة] تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، وهو ما يعزز من أوجه الفرقة على أساس أدوار النوع الاجتماعي (الأدوار الجندرية).

والمادة 10 حول الأسرة أساس المجتمعقد تستخدم بدورها في الحد من حقوق المرأة في إطار الأسرة: “الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق الوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها“.

لكن للمرة الأولى يشير الدستور صراحة إلى العنف ضد المرأة. فطبقاً للمادة 11 “تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف“.

وفيما يخص المشاركة السياسية للمرأة، تعمل الدولة علي اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبًا في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون“. لا توجد كوتة مخصصة للتمثيل السياسي للمرأة على المستوى الوطني، ويمنح كوتة ٢٥% للنساء في المجالس المحلية. يمنح الدستور للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها” (المادة ۱۱).

قانون الأسرة

القوانين في مجال الأسرة أو قوانين الأحوال الشخصيةمستمرة في التمييز ضد المرأة، لا سيما فيما يتعلق بالزواج والطلاق وحضانة الأطفال والميراث. التمييز في المجال الخاص يضر بوضع المرأة في المجال العام، ويضر باستقلالية المرأة الاقتصادية والشخصية.

ينطبق قانون الأحوال الشخصية (رقم ٢٥ لسنة ۱۹۲٥ المعدل في ۱۹۷۹ و ۱۹85 و ۲۰۰۰ و ٢٠٠٤) فقط على الأغلبية المسلمة. ويطبق أغلب أتباع الديانات الأخرى معاييرهم الدينية الخاصة في شؤون الأسرة. لكن قانون الأحوال الشخصية للمسلمين ينطبق تلقائيًا على الزواج بين الأزواج المسلمين والزوجات غير المسلمات. وقد تم تقديم مشروع قانون أحوال شخصية لغير المسلمين إلى وزارة العدل عام ۱۹۹۸ لكن لم يتم إقراره مطلقاً. وفي عام ۲۰۱۰ طالبت لجنة سيداو بتبني قانون موحد للأسرة يغطي المسلمين والمسيحيين.

وبرغم إصلاحات قانون الأحوال الشخصية، إلا أنه هناك العديد من مواده التمييزية لا تزال قائمة. وقد طالبت منظمات حقوق المرأة وحقوق الإنسان بمراجعة فورية وكاملة للقانون، شددت على هذه الدعوة أيضًا لجنة سيداو في عام ٢٠١٠.

وفيما يتعلق بالزواج العرفي، فهو ليس محظوراً، لكنه لا يكفل للنساء أي حقوق. ليس للأزواج التزامات مالية بالإنفاق على الزوجات بموجبه، ويلتزم الأزواج بالدعم المالي للأطفال فقط إذا تم إثبات النسب. الحق الوحيد المتاح للمرأة في الزواج العرفيهو رفع دعوى الطلاق. أما إذا تخلص الزوج من وثيقة الزواج العرفي فيمكن اتهام المرأة بالدخول في علاقة جنسية بلا زواج، وكثيراً ما يرفض الآباء الاعتراف بالأطفال الناتجين عن هذه الزيجات. وقد تزايد الزواج العرفي كثيراً على مدار السنوات الأخيرة، يعود ذلك جزئيًا إلى ارتفاع تكاليف الزواج.

في الزواج الشرعي، يمكن للزوج أن يطلق زوجته بأن يقول أنت طالقثلاث مرات وأن يسجل إعلان الطلاق لدى مكتب توثيق شرعي (المأذون) خلال ٣٠ يوماً من إلقاء اليمين (قانون الأحوال الشخصية المعدل عام 1985). أما لتحصل النساء على الطلاق، فمطلوب منهن الذهاب للمحكمة وإثبات أحد الأسانيد التالية: مرض الزوج، بما في ذلك المرض العقلي أو العجز الجنسي؛ الإخفاق في الإنفاق أو الدعم المالي؛ التغيب أو الحبس؛ اللجوء لسلوك ضار، مثل الإساءة النفسية أو البدنية (المواد ۷ إلى 1۱) ومنذ عام ۲۰۰۰، أصبح بإمكان النساء أيضًا الحصول على الطلاق من خلال الخلع، بشرط إعادة المهر (قانون الأحوال الشخصية بتعديل ٢٠٠٠).

طبقاً للائحة من عام ۲۰۰۸ حول زواج المسيحيين الأقباط، يُسمح بالطلاق للرجال والنساء أيضًا بناء على ١٠ أسباب مذكورة في قانون سنة ۱۹۳۸. في عام ۲۰۱۱ أعلن البابا شنودة من مسودة جديدة للقانون جاري مناقشتها لتعديل قانون ۱۹۳۸ من أجل الحد من أسباب الطلاق لتقتصر على سبب الزنا فقط.

يمكن منح النساء حضانة الأطفال إلى أن يبلغ الطفل ١٥ عاماً أو لدى زواج المرأة (قانون الأحوال الشخصية كما عُدل في ۲۰۰5 مادة ۲۰). أما بعد بلوغ الطفل ١٥ عامًا يمكنه اختيار الأب أو الأم.

وطبقاً لقانون المواريث (قانون ٧٧ لسنة ١٩٤٣) المنطبق على جميع المواطنين بغض النظر عن معتقدهم الديني، تستحق النساء نصف الميراث المكفول للرجال. بموجب القانون العام فإن غير المسلمات المتزوجات من مسلمين ليس لهن حقوق ميراث.

وبموجب قانون الأحوال الشخصية، تعادل الشاهدتان الشاهد الواحد، في الشهادة على عقد الزواج، وشهادة المرأتين تعادل شهادة الرجل في محكمة الأسرة، التي تفصل في قضايا الأحوال الشخصية. كما أن القضاة في محاكم الأسرة، وهي المحاكم الوحيدة المعنية بالمنازعات المتعلقة بالأسرة، يميلون إلى عدم حيازة ما يكفي من معرفة وخبرة. وفي حين لا توجد قاضيات في محاكم الأسرة، فإن الأخصائيات الاجتماعيات يتواجدن في كل الجلسات (أغلبهن من النساء).

في عام ۲۰۱۰ دعت لجنة سيداو السلطات المصرية إلى إجراء مراجعة متكاملة لقوانين الأحوال الشخصية، لضمان مساواة النساء والرجال في حقوق الزواج والطلاق وحضانة الأطفال والميراث. كذلك أوصت اللجنة بتبني قانون موحد للأسرة بشأن الأحوال الشخصية يغطي المسلمين والمسيحيين. ودعت إلى زيادة جهود تحريك البرلمان وكذلك الرأي العام، إزاء أهمية التسريع بعجلة الإصلاحات القانونية الهادفة إلى تحقيق المساواة الرسمية للنساء والالتزام بالاتفاقية.

القانون الجنائي

لا يحمي قانون العقوبات النساء من العنف على النحو الكافى. فهناك تعريفات قاصرة وعقوبات قاصرة للجرائم الخاصة بالعنف الجنسى (أنظر أعلاه). كما أن الاغتصاب الزوجي ليس مجرمًا. وهناك بعض المواد التي تتسامح مع أعمال العنف ضد المرأة فيما يُدعى بـ جرائم الشرف“. المادة ٢٣٧ والمادة ١٧ والمادة ٦٠ قد تعفيان الجناة من العقاب أو تخفف العقوبة في حال قتل الرجل امرأة باسم الشرف، جراء تعديات أخلاقية أو جنسية متصورة وذلك وفقاً للسلطة التقديرية للقاضي في النزول بالعقوبة من درجة لدرجة أدنى. في عام ٢٠١٠ دعت لجنة سيداو الحكومة إلى تعديل هذه المواد من أجل ضمان عدم استفادة مرتكبي أعمال العنف ضد المرأة من أي تخفيف للعقوبة.

وقد تم تجريم تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (الختان) في عام ۲۰۰۸ (قانون ١٢٦ لسنة ۲۰۰۸) وفيه أحكام بالحبس من ٣ شهور إلى عامين وغرامة ألف إلى خمسة آلاف جنيه. لكن ما زال مسموحاً للأطباء بإجراء عمليات الختان إذا كانت من واقع ضرورة طبية“. كما أنه ليست هناك جهود كافية لتنفيذ الحظر الذي يفرضه القانون (انظر أدناه).

المواد ٢٦٠ إلى ۲٦٣ من قانون العقوبات تجرم الإجهاض في كل الحالات على الإطلاق، ولم يستثني الناجيات من الاغتصاب وزنا المحارم، ولا حتى عندما يهدد الحمل صحة المرأة.

أخيراً، قوانين الإجراءات الجنائية لا تتصدى بالشكل الكافي لاحتياجات خاصة للنساء الناجيات من جرائم جنائية، بما في ذلك ما يتعلق بتدابير الحماية (انظر أعلاه).

قانون الجنسية

رغم إقرار القانون في ۲۰۰٤ (رقم ۱٥٤) بما يمكن النساء المصريات المتزوجات إلى أجانب من منح الجنسية للأبناء، فإن تنفيذ القانون ما زال غير متسقاً. هناك حالات لزواج سيدات من فلسطينيين حُرمن من هذا الحق. كما أن القانون الجديد لا يسمح للمرأة المصرية بتمرير جنسيتها إلى زوجها الأجنبي، في حين أن بإمكان الأزواج المصريين تمرير الجنسية المصرية إلى الزوجات الأجنبيات بعد الزواج لمدة عامين. في عام ۲۰۱۰ دعت لجنة سيداو إلى إصلاح القانون بشكل عاجل.

إن السلوكيات الذكورية والتقاليد والممارسات والصور النمطية المتجذرة بشأن الأدوار والمسؤوليات والهوية للمرأة والرجل مستمرة في كافة مجالات الحياة. هذه السلوكيات والممارسات تعمق التمييز ضد النساء والفتيات وتسهم في عدم مساواتهن في التعليم والحياة العامة وصناعة القرار والزواج والشأن الأسري وتسهم في استمرار الممارسات الضارة التقليدية والعنف ضد المرأة.

وتسجل مصر واحداً من أعلى معدلات تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (الختان) في العالم. طبقاً لدراسة أجرتها وزارة الصحة والسكان عام ۲۰۰۳ فإن ٩٤% من النساء المتزوجات تعرضن لتشويه الأعضاء التناسلية. وأظهرت آخر دراسة ديموغرافية أجريت عام ۲۰۰۸ أن 91.1% من النساء في الفترة العمرية ما بين ١٥ إلى ٤٩ عاماً خضعن لتشويه الأعضاء التناسلية. وعلى الرغم من تجريم هذه الممارسة قانونيًا في ۲۰۰۸، لكنها ظلت منتشرة لا سيما في المناطق الريفية، ويتم تنفيذها في عيادات خاصة. في الفترة ۲۰۱۲ – ۲۰۱۳ طالب نواب بالبرلمان من الأحزاب السلفية بإلغاء القانون الذي يجرم الختان واستمرت القيادات الدينية في الترويج لهذه الممارسة في المناطق الريفية. وقد أعربت لجنة سيداو عن قلقها الجسيم إزاء استمرار هذه الممارسة الضارة وانتشارها، والمضاعفات الصحية الجسيمة على الفتيات والنساء وإفلات الجناة من العقاب.

لقد أدى ضعف تمثيل المرأة في هيئات صناعة القرار السياسي أدى إلى عدم تفضيل الإصلاحات الهادفة لزيادة المساواة. وما زالت النساء ضعيفات التمثيل للغاية في المناصب السياسية في المرحلة الانتقالية. فقد ضمت حكومة الببلاوى ٣ وزيرات فقط، للبيئة والصحة والإعلام. ومن المهم ملاحظة أن هذه هي المرة الأولى التي تتولى فيها وزارتي الصحة والإعلام نساء. أما حكومات ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ السابقة ضمت وزيرتين فقط من بين ۳۱ وزيراً. وتضم الحكومة الحالية 4 نساء يرأسن وزارات الإعلام والبيئة والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي.

في نظام مبارك تم فرض كوتا لمقاعد النساء في البرلمان. ففي انتخابات ۲۰۱۰ تم انتخاب ٦٢ امرأة في مقاعد الاحتياط وتم تعيين امرأة من قبل الرئيس، وهو ما مثل ۱۲% من نواب البرلمان. وقد أُلغيت كوتا الـ ٦٤ مقعدًا في مايو/ أيار ۲۰۱۱ وحل محلها كوتا امرأة واحدة على كل قائمة انتخابية. ومن حيث الممارسة، فقد تم ترشيح سيدات قليلات وأغلبهن وُضعن في قاع القوائم الانتخابية. ربحت المرشحات 9 مقاعد فقط من البرلمان البالغ عدد مقاعده ٥٠٨، وقام المجلس العسكري بتعيين امرأتين أخريين، ما يمثل 2% فقط. في انتخابات مجلس الشورى عام ۲۰۱۲ ربحت النساء ٤ مقاعد فقط من ۱۸۰ مقعداً تم إجراء انتخابات عليها، وتم تعيين ٨ نساء بقرار رئاسي، ما يمثل 4% فقط.

أما دستور ٢٠١٤ فقد أقر كوتا انتخابية للنساء بواقع 25% من المقاعد في المجالس المحلية. كما يكفل الدستور التمثيل العادل للمرأة في البرلمان، لكن من المطلوب إقرار تشريع لتحديد الكوتا في الانتخابات البرلمانية.

من المطلوب اتباع نهج كلي للتصدي لوباء العنف الجنسي في مصر، ولجعل المجال العام أكثر أماناً للمرأة، حيث يمكنها ممارسة حقها في المشاركة في الحياة العامة بشكل كامل، مع كل الاحترام لحقها في سلامة الجسد.

ومن اللازم القيام بإصلاحات متكاملة، بحيث لا يقتصر الأمر على القوانين الجنائية والإجراءات الجنائية، بل أيضًا للتصدي لمصادر التمييز ضد المرأة.

وبالنظر إلى مناخ الإفلات من العقاب القائم، الذي يغذي الجرائم، لابد أن تخضع الجرائم ضد جميع الناجيات، سواء المرتكبة من قبل مسؤولي الدولة أو من فاعلين خارج نطاق الدولة، لابد أن تخضع لتحقيقات مستقلة ومحايدة ومستفيضة، بهدف جلب المسؤولين عنها إلى العدالة.

على السلطات المصرية أن تُظهر الإرادة السياسية في مكافحة العنف الجنسي وغيره من أشكال العنف ضد النوع الجنسي بكافة الأشكال.

تدعو الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ونظرة للدراسات النسوية ومؤسسة المرأة الجديدة وانتفاضة المرأة في العالم العربي، السلطات المصرية إلى تبني الإجراءات التالية بهدف منع العنف ضد المرأة ومعاقبة الجناة وحماية الناجيات.

1.3 إلى السلطات المصرية

ضمان إجراء التحقيقات والملاحقات الجنائية الفعالة

  • يجب إجراء تحقيقات مستقلة وفعالة في جميع جرائم العنف الجنسي التي وقعت منذ فبراير / شباط ۲۰۱۱ من أجل محاسبة المسؤولين عنها، ومناوءة رسالة الإفلات من العقاب القائمة بشكل دائم.

  • ضمان أن تقوم لجنة تقصي الحقائق المشكلة بقرار رئاسي رقم ٦٩٨ لسنة ٢٠١٣ والتي أعيدت هيكلتها بموجب قرار رئاسي رقم ٤ لسنة ۲۰۱٤ للتحقيق في وقائع ٣٠ يونيو/ حزيران ۲۰۱۳، أن تقوم بتنفيذ التوصيات التالية :

  • إنشاء لجنة فرعية للتحقيق في وقائع العنف الجنسي في الفترة حول ٣٠ يونيو/ حزيران ۲۰۱۳. على اللجنة الفرعية أن تعمل بشفافية وتعرض نتائجها على الهيئات القضائية الرسمية المعنية. كما يجب تعيين سيدات مدربات على كيفية التعامل مع الناجيات من جميع أشكال العنف الجنسي في اللجنة الفرعية وكذلك في الفريق البحثي. يجب التحقيق في الوقائع التي أثرت على النساء تحديدًا. تشمل هذه الوقائع: الجرائم المرتكبة في ٣٠ يونيو/ حزيران ( وخلالها تم توثيق ١٧٤ حالة عنف جنسي، منها حالات اغتصاب، بين ٣٠ يونيو/ حزيران و٧ يوليو/ تموز)، وحوادث جامع الفتح والتوحيد (أغسطس/ آب ۲۰۱۳)، وفي جامعتي القاهرة والأزهر بدءًا من سبتمبر/ أيلول ۲۰۱۳ والتي استمرت حتى كتابة هذه السطور، ومظاهرة مجلس الشورى (٢٦ نوفمبر/ تشرين الثاني ۲۰۱۳) وأحداث الذكرى الثالثة لثورة ٢٥ يناير.

  • تنظيم تدريبات للأعضاء والعاملين باللجان الفرعية جميعاً في إطار لجنة تقصي الحقائق، من أجل تعميم منظور النوع الاجتماعي (الجندري) في عملهم. يجب أن يحصل الأعضاء والباحثين في جميع اللجان الفرعية على تدريب على كيفية تأمين وحماية سرية الشهادات والمعلومات التي يجمعونها أثناء عملهم.

  • إنشاء لجنة حقيقة تركز على العنف الجنسي بناء على النوع الاجتماعي، لها اختصاص تغطية جميع الوقائع التي أضرت بسيدات في مختلف الفعاليات حول ٣٠ يونيو/ حزيران. يجب أن تقوم اللجنة بتوعية الرأي العام بانتهاكات الماضي من أجل الإسهام في تفادي وقوعها مرة أخرى ولتقديم نوع من الاعتذار للناجيات.

الإدانة

  • دعوة جميع القيادات السياسية والدينية إلى الخروج بإدانات علنية للعنف ضد المرأة، بما في ذلك جميع أشكال العنف الجنسي.

التوعية

  • الاضطلاع بأعمال للتوعية على مستوى الدولة في مكافحة التمييز والعنف ضد المرأة في جميع مجالات الحياة.

  • ضم مواد ومعلومات خاصة بالعنف الجنسي إلى المقررات الدراسية، تكافح بوضوح الوصم الاجتماعي المصاحب للناجيات من هذه الجرائم.

الإصلاحات التشريعية

  • إصلاح التشريعات من أجل تجريم جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف الأسري، والاغتصاب الزوجي، والتحرش الجنسي، بما يتوافق مع المعايير الدولية.

  • تعديل مواد العنف الجنسي في قانون العقوبات المصري، لتشمل تعريفات للاغتصاب، بما في ذلك الاغتصاب الشرجي والاغتصاب في أجزاء أخرى من الجسد وبآلات وأدوات أخرى، وتعريف الاعتداء الجنسي والتحرش الجنسي بما يتوافق مع المعايير الدولية (تحديداً المواد ٢٦٧، 286، 269).

  • مراجعة وتعديل تشريعات الأحوال الشخصية لضمان حصول النساء والرجال على المساواة في حقوق الأسرة، بما في ذلك الزواج والطلاق وحضانة الأطفال والميراث.

  • تعديل قانون ١٢٦ لسنة ۲۰۰۸ الخاص بتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية من أجل تجريم هذه الممارسة في كل الحالات دون استثناء وضمان تطبيق القانون في شتى أنحاء البلاد. الاستمرار في التوعية وزيادتها وبذل الجهود التعليمية التي تستهدف الرجال والنساء، بدعم من منظمات المجتمع المدني والسلطات الدينية، من أجل القضاء بشكل كامل على الختان وأسبابه الثقافية. هذه الجهود يجب أن تشمل تصميم وتنفيذ حملات تعليمية فعالة لمكافحة الضغوط العرفية والأسرية التي تفضل هذه الممارسة، لا سيما في أوساط الأميين، وتتوجه تحديداً للآباء.

إصلاح نظام القضاء

  • يجب ضمان أن يتلقى العاملون في النظام القضائي على كل المستويات (الشرطة، الأخصائيون الاجتماعيون، النيابة، القضاة، الطب الشرعي) التدريب الكافي من أجل الوقاية الفعالة والتحقيق والملاحقة القضائية في جرائم العنف الجنسي. لابد من الكف فوراً عن لوم الناجيات على العنف الذي يتعرضن له.

  • يجب ضمان حصول الناجيات في وقائع الاغتصاب والعنف الجنسي على فحص الطب الشرعي الفوري، والذي يتم في احترام كامل لكرامة الناجيات وسلامتهن البدنية.

  • تفعيل حظر على كشوف العذرية. وضمان توقف مصلحة الطب الشرعي على الفور عن إجراء كشوف العذرية على الناجيات في حوادث الاعتداء الجنسي والاغتصاب وتدريب العاملين على كيفية التعامل مع الناجيات وليس تعريضهن للمزيد من الصدمة النفسية.

  • اتخاذ إجراءات لضمان أن النساء والفتيات الناجيات من العنف يحصلن على سبل فورية للإنصاف والحماية، بما في ذلك أوامر حماية وملاجئ آمنة ومساعدة قانونية.

  • ضمان تبني المداولات لإجراءات تحمي الناجيات من التعرض لوضع الضحية مرة أخرى، وتمكينهن من تقديم أفضل ما لديهن من أدلة.

  • ضمان تلقي الأطباء والممرضين للتدريب حول كيفية التعامل مع الناجيات وعدم تعريضهن للمزيد من الضغوط النفسية. يجب تعلم كيفية الحفاظ على أدلة العنف الجنسي والاغتصاب، وتوفير معدات للتعامل مع الاغتصاب في المستشفيات العامة والخاصة.

  • ضمان تلقي الناجيات للمعاملة الطبية الملائمة، سواء البدنية أو النفسية.

  • ضمان أن تقوم وحدة مراقبة العنف ضد المرأة المنتمية إلى وزارة الداخلية بنشر اختصاصاتها على نطاق واسع وأن تتعاون مع وزارة العدل ووزارة الصحة ووزارة التعليم لتنفيذ استراتيجية قومية لمكافحة العنف الجنسي ضد المرأة.

البيانات

  • يجب ضمان وجود بيانات دقيقة وتحديث السجلات حول العنف ضد المرأة، مع توفير هذه المعلومات للجمهور.

المشاركة في الحياة العامة

  • يجب تنفيذ سياسات تهدف إلى تعزيز المشاركة الكاملة للمرأة بشكل منطوي على المساواة يجب في صناعة القرار بجميع مجالات الحياة العامة والسياسية والمهنية.

  • يجب تبني إجراءات خاصة مؤقتة بموجب اتفاقية سيداو، المادة ٤ (١) والتوصية العامة ٢٥، من أجل التسريع بعجلة المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة في الحياة العامة والحياة السياسية.

  • يجب اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة مشاركة المرأة في مختلف مراحل العملية الانتخابية.

العمل

  • يجب ضمان تكافؤ الفرص للنساء في سوق العمل، بموجب المادة 11 من اتفاقية سيداو.

  • يجب تبني إجراءات فعالة في سوق العمل الرسمية للقضاء على الفصل المهني الأفقي والرأسي، وتضييق وإغلاق الفجوة في الأجور بين النساء والرجال، وتطبيق مبادئ المساواة في الأجر وتكافؤ الفرص في العمل.

  • تنظيم القطاع الخاص لضمان عدم استغلال النساء في هذا القطاع ومنع التأمين الاجتماعي عنهن والامتيازات الأخرى.

  • تفعيل أحكام قانونية محددة لحظر وتبني إجراءات ملموسة من أجل التصدي للتحرش الجنسي في أماكن العمل.

  • تعديل قانون العمل لسنة ۲۰۰۲ لإدخال حظر عام على التمييز يحظر بشكل صريح التمييز في جميع مجالات الوظيفة بما في ذلك ممارسات استقدام العاملين التمييزية.

التشاور

  • تصميم وتنفيذ جميع التدابير بالتشاور مع ناشطات حقوق المرأة وحقوق الإنسان.

الالتزامات الدولية والتعاون الدولي

  • يجب سحب التحفظات على المادتين ٢ و ١٦ من اتفاقية سيداو.

  • يجب التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية سيداو.

  • يجب التصديق على بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الخاص بالمرأة في أفريقيا (بروتوكول مابوتو)

  • التصديق على بروتوكول الميثاق الأفريقي المنشئ للمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والتقدم بإعلان بموجب المادة 34.6 من البروتوكول للسماح بأن تُتاح المحكمة للأفراد ومنظمات المجتمع المدني للجوء إليها.

  • يجب إصدار دعوة لمقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة ولفريق الأمم المتحدة العامل المعني بالتمييز في القانون والممارسة، ودعوة لمقرر اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب الخاص المعني بحقوق المرأة في أفريقيا، ومقرر اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المعني بالوضع في مصر.

  • الاستمرار في مطالبة مصر في المحادثات الثنائية وفي إطار مجلس حقوق الإنسان، لا سيما من خلال آلية الاستعراض الدوري الشامل، بمكافحة العنف ضد النساء والفتيات والتحرش والاعتداء الجنسي، وتعزيز المساواة بين الجنسين من خلال تنفيذ التوصيات المذكورة أعلاه.

  • الاستمرار في مطالبة مصر بتقديم التقارير المناخرة لهيئات مراقبة تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات.

  • على الدول التي أدلت بتوصيات مصر أثناء الاستعراض الدوري الشامل الأول لها، لا سيما النرويج والمكسيك وفنلندا وفلسطين وهولندا وفرنسا، أن تتابع بطلب معلومات حول التنفيذ الفعلي للتوصيات وأن تذكر مصر بالتزاماتها وتعهداتها.

3.3 إلى آليات الأمم المتحدة الخاصة

  • الاستمرار في بذل جهود توثيق العنف ضد المرأة وجميع أشكال العنف الجنسي والعنف ضد النوع الجنسي في مصر، ورصد أسبابه وتبعاته.

  • على المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة أن تطلب من السلطات المصرية تحديد موعد لزيارة يتفق عليها الطرفان، على وجه السرعة.

  • على الفريق العامل المعني بقضية التمييز ضد النساء في القانون والممارسة، أن يطلب زيارة إلى مصر في أسرع وقت ممكن.

  • على مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أن يرسل للسلطات المصرية تذكيراً لمتابعة طلبات زيارته للدولة في عامي ۱۹۹٦ و ۲۰۰۷. ويجب أن تغطي بعثته وتقريره عن البعثة حال حدوثها ما يتعلق بالعنف ضد المرأة.

4.3 إلى هيئات الأمم المتحدة لمراقبة تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات

  • يجب الاستمرار في مطالبة مصر بسحب التحفظات التي أدخلتها والتي لا تستقيم مع الهدف والغاية من الاتفاقيات، وتحديدًا التحفظات التي أدخلتها مصر على المادة ٢ والمادة ١٦ من اتفاقية سيداو، ودعوة مصر إلى التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية سيداو.

  • على لجنة سيداو أن ترسل تذكيراً جديداً للسلطات المصرية بشأن طلب اللجنة توفير معلومات كتابية حول الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات ١٦ و ٢٤ من الملاحظات الختامية للجنة حول مصر في الاستعراض الأخير للجنة (۲۰۱۰). أوصت الفقرة ١٦ بتعديل أو إلغاء التشريعات التمييزية، في حين دعت الفقرة ٢٤ مصر إلى منح الأولوية لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات وتبني تدابير شاملة للتصدي لهذا العنف، بما في ذلك قانون متكامل يجرم جميع أشكال العنف ضد المرأة. لم ترد مصر على رسالتي اللجنة في هذا الشأن، بتاريخ ١٧ سبتمبر/ أيلول ۲۰۱۲ و ۲۰ مارس / آذار ۲۰۱۳.

  • على لجنة سيداو أن ترسل تذكيرًا للسلطات المصرية بتقريرها الدوري الثامن، المستحق تقديمه في 5 فبراير/ شباط ٢٠١٤.

  • على لجنة مناهضة التعذيب أن ترتب لاستعراض مدى التزام مصر باتفاقية مناهضة التعذيب بما يشمل العنف ضد المرأة، في قائمة القضايا الخاضعة للفحص والاستعراض. من الضروري أن تراجع اللجنة الوضع، بما أن الاستعراض الأخير لمصر من قبل اللجنة تم في عام ٢٠٠٢.

  • على لجنة حقوق الإنسان أن ترسل تذكيراً للسلطات المصرية بتقريرها الدوري الخامس، المستحق تقديمه منذ ١ نوفمبر/ تشرين الثاني ۲۰۰٤. يجب على اللجنة أن تبحث في أمر الترتيب لاستعراض مدى التزام مصر بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في غياب تقرير الدولة الطرف، وأن تضم العنف ضد المرأة إلى قائمة القضايا الخاضعة للاستعراض، بموجب التزامات الدول الأطراف، كما ورد في الفقرة 11 من التعليق العام للجنة رقم ۲۸ حول المادة 3 (المساواة في الحقوق بين النساء والرجال) وفي الفقرة 8 من مسودة التعليق العام رقم ٣٥ حول المادة 9 (حق الفرد في الحرية والأمان على شخصه).

5.3 إلى الاتحاد الأوروبي

  • يجب ضمان تنفيذ الاتحاد لتعهداته التي خرج بها عام ۲۰۱۲، من خلال مناقشة القضايا المذكورة أعلاه على أعلى مستويات الحوار، والاستعانة بعملية تشاور حقيقية ومنتظمة مع منظمات المجتمع المدني المستقلة، وتبني نهج يستند إلى حقوق الإنسان في تسليم المساعدات الخارجية إلى مصر.

  • الاستفادة من دروس فعالية المساعدات الخارجية من خلال استهداف حقوق المرأة كأولوية، وتبني مؤشرات ملائمة وتقييم النتائج من أجل تكييف الاستراتيجية.

  • تنظيم مشاورات عالمية حول مصر إزاء كيف يمكن تطبيق نهج المزيد من أجل المزيدبشكل أكثر فعالية واستخدام جملة من الأدوات التي يملكها الاتحاد الأوروبي من أجل تحقيق النتائج.

6.3 إلى الاتحاد الأفريقي

  • اعتبار القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، لا سيما العنف الجنسي، جزءاً لا يتجزأ من جهود تعزيز العملية الديمقراطية والمصالحة الوطنية في مصر مع التشديد على أنه لا يمكن أن تتوفر الديمقراطية أو المصالحة دون محاسبة على هذه الجرائم

  • دعوة السلطات المصرية إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان التحقيق والملاحقة القضائية بشكل فعال في العنف الجنسي، وإقرار الإصلاحات التشريعية والقضائية اللازمة للقضاء على العنف الجنسي، بموجب إجراءات حقوق الإنسان الخاصة بالاتحاد الأفريقي.

  • ضم مقرر اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب الخاص المعني بحقوق المرأة في أفريقيا إلى البعثة التالية إلى مصر.

  • مقابلة منظمات المجتمع المدني، لا سيما منظمات حقوق المرأة، أثناء البعثة التالية للاتحاد إلى مصر.

  • ضم توصيات ملموسة لمصر حول القضاء على العنف الجنسي إلى تقرير التقدم المحرز القادم بشأن الوضع في مصر.

7.3 إلى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب

  • الإدانة العلنية لانتشار العنف الجنسي في مصر ودعوة السلطات إلى اتخاذ جميع التدابير الممكنة بغية ضمان التحقيق والملاحقة القضائية الفعالة مع العنف الجنسي، وتبني إصلاحات تشريعية وقضائية للقضاء عليه، بما يتفق مع أدوات حقوق الإنسان الخاصة بالاتحاد الأفريقي.

  • اتخاذ اللازم من أجل مراقبة التزام مصر بالتوصيات التي تمت صياغتها إبان فحص المراسلة رقم ٣٢٣/ 2006 (المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ضد مصر)، بموجب المادة ۱۱۲ من قواعد إجراءات اللجنة.

  • اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان أن يلاقي القرار ۱۱۱ الخاص باللجنة انتشاراً واسعاً في مصر، لا سيما في أوساط القيادات السياسية والدينية، وممثلي نظام العدالة الجنائية، والبرلمانيين ومنظمات المجتمع المدني.

  • طلب بعثة إلى مصر، تولي انتباهًا خاصًا إلى قضية العنف الجنسي وتشارك فيها مقررة الاتحاد الأفريقي الخاصة المعنية بحقوق المرأة في أفريقيا.

  • دعوة السلطات إلى الالتزام بالمادة ٦٢ من الميثاق الأفريقي، عن طريق تقديم تقريرها المتأخر وطلب تناول التقرير للعنف ضد المرأة، لا سيما العنف الجنسي والتدابير المتخذة للقضاء عليه والتصدي له بفعالية.

  • يجب البحث في القضية بصفتها ذات أولوية، على مستوى القارة، بموجب المادة ٤٥.١ من الميثاق الأفريقي، والنظر في إجراء دراسات حول موضوع العنف الجنسي في القارة وتبني أدلة إرشادية ومبادئ وقواعد أخرى يمكن للحكومات الأفريقية أن تسند تشريعاتها إليها بما يضمن القضاء على هذا النوع من العنف.

المراجع:

  • المركز المصري لحقوق المرأة – التحرش الجنسي كعنف ضد المرأة، يناير ۲۰۱۳.

  • منظمة العفو الدولية، مصر : استهداف النساء في محيط ميدان التحرير بالعنف القائم على نوع الجنس، فبراير ۲۰۱۳.

  • هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، دراسة طرق وأساليب القضاء على التحرش الجنسي في مصر، أبريل ۲۰۱۳.

  • مركز النديم، نظرة للدراسات النسوية، مؤسسة المرأة الجديدة، تجميع شهادات حول الاعتداءات الجنسية والاغتصاب في ميدان التحرير ومحيطه الواقعة ما بين ۲۰۱۱ – ۲۰۱۳.

  • استراتيجيات الأمم المتحدة النموذجية والتدابير المتخذة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية من أجل التصدي للعنف ضد المرأة.

  • نظرة للدراسات النسوية، تقرير حول تعامل قوات الأمن مع المعتصمات، سبتمبر ۲۰۱۳.

  • نظرة للدراسات النسوية، شهدات حول الاعتداءات الجنسية التي وقعت مؤخراً في محيط ميدان التحرير، يونيو ۲۰۱۳.

  • بيان مشترك، اعتداءات جنسية وحشية في نطاق التحرير وانحطاط غير مسبوق في رد فعل السلطات المصريةارتفاع حصيلة الاعتداءات الجنسية إلى ۱۰۱ حالة في أحداث ٣٠ يونيو، يونيو ۲۰۱۳.

  • نظرة للدراسات النسوية، توصيات إلى اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في الأحداث التي واكبت ٣٠ يونيو لضمان نجاح وفاعلية دورها، فبراير ۲۰۱٤.

  • تقرير المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه إلى الجمعية العمومية، أكتوبر ٢٠١١.

  • منظمات نسوية وحقوقية تطالب الرئاسة بطرح مشاريع قوانين العنف ضد المرأة بشفافية وبناء على حوار مجتمعي حقيقي، 1 أبريل ٢٠١٤.

بعض المواد المعنية من قانون العقوبات

المادة ٢٦٧

كل من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت الجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمة.

المادة ٢٦٨

كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالسجن المشدد.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها ممن نص عنهم في الفقرة الثانية من المادة ٢٦٧ تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبعة سنوات وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يحكم بالسجن المؤبد.

المادة ٢٦٩

كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالسجن وإذا كان سنة لم يبلغ اثنى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت من الجريمة ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة ٢٦٧ تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.

المادة ٢٦٩ مكررًا

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه في الجريمة الأولى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.

المادة ۲۷۸:

كل من فعل علانية فعلاً فاضحًا مخلاً بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه.

المادة ٣٠٦ مكرر ( أ ):

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه في طريق عام أو مكان مطروق.

ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش حياء قد وقع عن طريق التليفون أو أي وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب جريمة من نفس نوع الجريمة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا في الجريمة الأولى، فتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه.

قوة عمل مناهضة العنف الجنسي

مشروع تعديلات على قانون العقوبات بخصوص العنف الجنسي

في ديسمبر / كانون الأول ۲۰۰۸ شكلت مجموعة من ۱٦ منظمة مجتمع مدني بتشكيل قوة عمل مناهضة العنف الجنسي بتنسيق من مؤسسة المرأة الجديدة. اقترحت قوة العمل تعديلات على قانون العقوبات بحيث يضم جرائم العنف الجنسي وبما يتصدى لثغراته. تم تقديم مشروع القانون إلى مجلس الشعب في ۲۰۱۰ لكن تم حل البرلمان في يناير/ كانون الثاني ۲۰۱۱. أعيد تقديمه إلى مجلس الشعب في عام ۲۰۱۲ لكن لم يدخل جدول المناقشات. ثم قُدم مرة أخرى إلى حكومة حازم الببلاوي في ۲۰۱۳ لكن لم يصل إلى قوة العمل رد بعد.

إصلاح مشروع القانون هذا يتعلق بتعريف الاغتصاب بحيث لا يقتصر على المواقعة من خلال دخول العضو الذكري إلى العضو التناسلي الأنثوي. يستبدل المشروع مصطلح هتك العرض” (الذي يحيل إلى هنك شرف الضحية) بمصطلح الجرائم الجنسية“. بموجب المادة رقم ٢٦٨ المعدلة فإن تعريف الاعتداء الجنسي هو كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجني عليه وعوراته، ولا يصل إلى حد الاغتصاب، يمارس على شخص بغير رضاه“. يستبعد التعريف متطلبات القوةأو التهديدويضيف معيار عدم رضا الضحية. يُعاقب على الاعتداء الجنسي بالسجن من 3 إلى ٧ سنوات.

تعرف المسودة التحرش الجنسي” (المادة ۲٦٩ مكرر) بصفته و بأفعال التتبع أو الملاحقة أو غيرها وبألفاظ مباشرة أو غير مباشرة جنسية أو خادشة للحياء، أو عبر الهاتف أو الإنترنت أو ما يستجد من وسائل، أو بإرسال رسائل تحمل صوراً أو نصوصًا أو نقوشا جنسية.”. يفرض عقوبة بالسجن عامًا أو غرامة أو كليهما.

كما يقترح مادتين إضافيتين، واحدة منهما تجرم تحديداً اغتصاب الأطفال والأخرى للوقاية من حفظ الاتهامات إذا قررت المجنى عليها عدم المتابعة ببلاغ. كما تقترح التعديلات منع القاضي من استخدام تقديره في فرض عقوبة أخف في حالة الجرائم الجنسية.

بعد الاطلاع على قانون العقوبات رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧

المادة الأولى

تستبدل عبارة (هتك الأعراض وإفساد الأخلاق) بعبارة (الجرائم الجنسية) في عنوان الباب الرابع من الكتاب الثالث قانون العقوبات.

وتضاف قبل المادة ٢٦٧ عبارة (الفصل الأول: العنف الجنسى) وقبل المادة ۲۷3 عبارة (الفصل الثاني: جرائم الزنا والفعل الفاضح).

المادة الثانية

تستبدل نصوص المواد أرقام ٢٦٧ و٢٦٨ و ٢٦٩ و ٢٦٩ مكرر و ٢٨٩ و ٢٩٠ من قانون العقوبات بالنصوص الآتية:

المادة ٢٦٧:

يعاقب كل من اغتصب شخصًا بالسجن المؤبد أو المشدد.

ويعتبر الاغتصاب كل إيلاج أو إجبار على الإيلاج ضد المجني عليه بغير رضاه، سواء كان بالأعضاء الجنسية أو بأي أداة أخرى، سواء كان ذلك عبر المهبل أو الفم أو الشرج.

فإذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادمًا بالأجرة عنده أو عند من تقدم ذكرهم أو من السلطة العامة، أو كان المجني عليه طفل أو من ذوى الإعاقة الذهنية أو البدنية، يعاقب بالسجن المؤيد.

المادة ٢٦٨

يعاقب كل من اعتدى جنسيًا على شخص بالسجن المشدد مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات.

ويعتبر اعتداءً جنسيًا كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجني عليه وعوراته، ولا يصل إلى حد الاغتصاب، يمارس على شخص بغير رضاه.

وإذا كان مرتكب الجريمة ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة ٢٦٧، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمسة سنوات.

المادة ٢٦٩

يعاقب كل من اعتدى جنسيًا على طفل ذكرًا كان أو أنثى لم يبلغ سنه ست عشرة سنة كاملة بالسجن المشدد. ولا يعتد في هذه الحالة برضاء المجني عليه.

المادة ٢٦٩ مكرر

كل من تحرش جنسيًا بغيره دون إرادته، سواء كان ذكرًا أو أنثى، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويكون التحرش بأفعال التتبع أو الملاحقة أو غيرها وبألفاظ مباشرة أو غير مباشرة جنسية أو خادشة للحياء، أو عبر الهاتف أو الإنترنت أو ما يستجد من وسائل، أو بإرسال رسائل تحمل صوراً أو نصوصًا أو نقوشًا جنسية.

وإذا كان مرتكب الجريمة ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة ٢٦٧، يكون الحبس وجوبيًا.

المادة ٢٨٩

كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلاً لم تبلغ سنه ست عشرة سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات.

المادة ٢٩٠

كل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصًا بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المشدد. ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالسجن المؤبد إذا اقترنت بها جناية اغتصاب المخطوف.

المادة الثالثة

تلغى المواد ۲۷۹ و ۲۸۸ و ٣٠٦ مكرر من قانون العقوبات.

المادة الرابعة

يضاف إلى قانون العقوبات مادتان جديدتان برقمي ( ٢٦٧ مكرر) و (۲۹۰ مكرر) نصهما كما يلي:

المادة ٢٦٧ مكرر

يعاقب بالسجن المؤبد كل من اغتصب طفلاً ذكراً كان أو أنثى لم يبلغ سنه ست عشرة سنة كاملة. ولا يعتد في هذه الحالة برضاء المجني عليه.

المادة ۲۹۰ مكرر

في الجنايات المنصوص عليها في المواد ٢٦٧، ٢٦٧ مكرر، ٢٦٨، ٢٦٩، ٢٨٩، ٢٩٠، لا يجوز للمحكمة تطبيق أحكام المادة ۱۷، وتبديل العقوبة إلا على الوجه الآتي:

  • عقوبة السجن المؤبد بعقوبة الحد الأقصى للسجن المشدد

  • عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن

  • عقوبة السجن بعقوبة الحبس على ألا تقل عن ستة أشهر

  • ويجب على المحكمة أن تبين في الحكم أسباب تبديل العقوبة، تحت رقابة محكمة النقض.

المادة الخامسة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

مذكرة إيضاحية بشأن مشروع تعديل قانون العقوبات العنف الجنسي

انتشرت جرائم العنف الجنسيفي المجتمع المصري، وهي جرائم تترك آثاراً نفسية وجسدية سيئة في المجني عليه، وفي المجتمع. ومع ذلك لا يكفل قانون العقوبات، بنصوصه الحالية، الحماية الكاملة من العنف الجنسي بجميع أنواعه، بل لا يكفل الحماية الكافية لكل من يقع ضحية لهذا العنف. فالمواد الخاصة بجرائم العنف الجنسي في قانون العقوبات، بها العديد من الثغرات فيما يتعلق بالحماية، كما أن تلك القوانين لا تزال تستند على مفاهيم غير ملائمة، وتنطوي على تمييز غير مبرر ما بين الرجال والنساء.

وهذا المشروع يهدف إلى بناء رؤية متكاملة لكيفية حماية جميع المواطنين من التعرض لكافة أنواع العنف الجنسي. هذه الرؤية مبنية على عدة مبادئ، هي: المساواة بين الرجال والنساء، وتوفير الحماية الخاصة للأطفال. كما أن المشروع يتضمن مفاهيم واضحة ومحددة للجرائم المختلفة، تشمل جميع أنواع العنف الجنسي، وتجمعها في باب واحد من أبواب قانون العقوبات، ويسعى المشروع أيضًا إلى جعل العقوبات متناسبة مع الجرائم.

المساواة بين الرجال والنساء والحماية الخاصة للأطفال

على المشرع – بموجب الدستور المصري والالتزامات الدولية أن يكفل المساواة التامة بين الرجال والنساء عند وضع جميع القوانين الداخلية، وأن يعدل أي مواد تنطوي على تمييز بينهما. وبالرغم من ذلك، نجد أن القانون الجنائي الحالي يميز دون مبرر بين الرجل والمرأة في جريمة الاغتصاب. فالرجل الذي يتعرض لاغتصاب لا يجد حماية بموجب المادة ٢٦٧ (الخاصة بمواقعة الأنثى) ويعاقب الجاني بموجب المادة ۲٦٨ (هتك العرض) التي تنص على عقوبة أقل، بالرغم من أن الحالتين على قدم المساواة في الخطورة. كما أن المواد الخاصة بالخطف، والخطف مع الاغتصاب تميز بين الرجل والمرأة. لذلك يشمل هذا المشروع تعديل بعض المواد، وحذف أخرى لضمان تحقق المساواة بين الجنسين في جرائم العنف الجنسي.

والحال نفسه ينطبق على الأطفال، فعلى المشرع أيضًا بموجب الدستور المصري والالتزامات الدولية، أن يكفل حماية خاصة للأطفال دون الثامنة عشرة، مع الأخذ في الاعتبار تطور قدرات الطفل وفقًا لعمره. ومن هنا فمشروع القانون يتضمن تشديد العقوبة في حال حدوث جريمة اغتصاب أو اعتداء جنسي أو تحرش جنسي، ضد أي طفل. بالإضافة إلى ذلك، ووفقًا للتعليق العام رقم ٤ الصادر من لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة، ينص المشروع على سن أدنى للرضا، يعبر عن تطور قدرات الطفل، ونموه في مرحلة المراهقة. بمعنى ألا يُعتد برضا المجني عليه؛ إذا كان دون السادسة عشرة. وتكون هذه السن موحدة لجرائم الاغتصاب والاعتداء الجنسي والخطف، فيما يعد تعديلاً للالتباس الحالي في هذه المواد، بأن سن التمييز هي السابعة، ولكن لا توجد في القانون سن معينة لا يعتد فيها برضا الطفل في جريمة المواقعة. وفي جريمة هتك العرض، ينص القانون على سن الثامنة عشرة، وفيما يخص الخطف فسن الرضا هي ستة عشرة سنة.

توضيح المفاهيم

يجرم القانون الجنائي حاليًا عددًا من أفعال العنف الجنسي التي تصنف في ثلاثة أبواب مختلفة من قانون العقوبات، مثل المواقعة وهتك العرض، حيث تم إدراجهما ضمن الباب الرابع باعتبارهما من جرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق“. كما يضم الباب نفسه جرائم الزنا والفعل الفاضح. وفي الباب الخامس يجرم القانون الاختطاف مع المواقعة، ضمن أشكال أخرى من الخطف، تحت عنوان القبض على الأفراد وحبسهم دون وجه حق وسرقة الأطفال وخطف البنات“. أما التعرض لأنثى فمدرج في الباب السابع، الخاص بالقذف والسب وإفشاء الأسرار“.

إن القانون الحالي يعرّف كثيرًا من جرائم العنف الجنسي باعتبارها جرائم ضد الأخلاق، أو ضد الحياء، بدلاً من أن تصنف باعتبارها جرائم ضد اشخاص الضحايا أنفسهم. وقد تكون المصطلحات المستخدمة غير دقيقة. لذلك يقترح هذا المشروع استخدام المصطلحات المناسبة، وهي: “الاغتصابوالاعتداء الجنسيوالتحرش الجنسيمع إعادة صياغة التعريفات، كي يصبح الفارق بين الجرائم وبعضها البعض واضحًا ومحددًا.

كما أن الغرض من هذا التعديل في المصطلحات بما تنطوي عليه من مفاهيم واضحة، هو أن يصبح تعريف الاغتصابكل إيلاج جنسي يتم دون رضا، ضد رجل كان أو امرأة. ويكون المقصود بـ الاعتداء الجنسيكل اعتداء يستطيل إلى جسم المجني عليه وعوراته ولم يصل إلى حد الاغتصاب، على أن يكون عدم الرضا ركنًا من أركان الجريمة، بدلاً من استخدام القوة أو التهديد؛ لأن عدم الرضا مفهوم أوسع ويشمل ظروفًا قد لا تقترن باستخدام القوة أو التهديد، مثل الإجبار أو المفاجأة أو غيرهما. وفيما يخص التحرش الجنسي، فهو يشمل الأفعال والأقوال الخادشة للحياء، وإن لم تصل إلى حد الاعتداء الجنسي.

ووفقًا لهذه التعريفات والمفاهيم، كان من المنطقي بعد تعديل المادة ٢٦٩ مكرر التي تجرم التحرش الجنسيبجميع صوره، عدم النص على ما كانت تجرمه هذه المادة قبل التعديل، من تجريم تحريض المارة على الفسق في طريق عام أو مكان مطروق؛ لأن هذه الأفعال أصبحت بعد التعديل تكرارًا على الأفعال المجرمة في مواد الفعل الفاضح في طريق عام، والتحرش الجنسي. لذلك لا يحتاج القانون لإفراد نص خاص لها. وإعمالاً لذات المنطق وحرصًا على عدم ازدواجية النصوص، وتجريم ذات الفعل أكثر من مرة، فقد تم حذف نص المادة ٣٠٦ مكرر التي تجرم التعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل في طريق عام أو مكان مطروق، ذلك لأن الأفعال التي تجرمها هذه المادة تم إدراجها تحت نص المادة ٢٦٩ مكرر.

وكذلك حذف نص المادة ۲۷۹ التي تعاقب كلاً من ارتكب مع امرأة أمرًا مخلاً بالحياء، ولو في غير علانية. فقد قضت محكمة النقض بأن المادة ۲۷۹ تحتاج إلى ما يثبت أن الفعل الفاضح ارتكب ضد إرادة المرأة، مما تنتفي معه الحاجة إلى الحفاظ على مثل هذا النص، حيث إن هذه الأفعال أصبحت مجرمة فعلياً في النصوص الخاصة بالاغتصاب والاعتداء الجنسي والتحرش الجنسي. بالإضافة إلى ذلك، وتحقيقًا لتماسك ووضوح المنطق، يدعو هذا المشروع إلى إدراج جرائم (الاغتصاب والاعتداء الجنسي والتحرش الجنسي) تحت فصل واحد، بعنوان العنف الجنسيويكون هذا الفصل هو الفصل الأول من الباب الرابع (الجرائم الجنسية) الذي يضم أيضًا فصلاً ثانيًا بعنوان (جرائم الزنا والفعل الفاضح).

عقوبات متناسبة وتقييد استخدام المادة ١٧

يهدف مشروع القانون أيضًا إلى إقرار عقوبات متناسبة مع الأفعال المجرمة، دون تزايد أو استهانة، بالإضافة إلى تقييد سلطة القاضي في استخدام المادة ١٧ من قانون العقوبات عند تطبيقه المواد العقابية الخاصة بالاغتصاب والاعتداء الجنسي والخطف، بأن يتاح له النزول بالعقوبة لدرجة واحدة فقط، على أن يكون القاضي ملزمًا بذكر أسباب استخدامه الرأفة في حيثيات الحكم، وأن يخضع هذا التسبيب لرقابة محكمة النقض.

المنظمات المشاركة في قوة العمل: – جمعية السواحلية لتنمية المجتمع بالسويس، جمعية المرأة والتنمية بالإسكندرية، جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، جمعية بورفؤاد لرعاية الأسرة والطفولة ببور فؤاد، جمعية تنمية المجتمع المحلى بالشلوفة السويس، جمعية كلمتنا للحوار والتنمية، العليمي لأعمال القانون والمحاماة، مؤسسة المرأة الجديدة، المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة، مؤسسة حلوان لتنمية المجتمع (بشاير)، مؤسسة سهم الثقة للتنمية الاجتماعية بالإسماعيلية المبادرة المصرية الحقوق الشخصية، مبادرون لدعم التنمية الثقافية والإعلام ببورسعيد، المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز النديم العلاج والتأهيل النفسي، مركز حرية لحقوق الانسان ببورسعيد، مركز رسوة لدراسات حقوق الإنسان ببورسعيد، مركز هشام مبارك للقانون، مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (اكت)، المكتب العربي للقانون، ملتقى تنمية المرأة، المنتدى المدنى الديمقراطي السويس، المحامون: –، أحمد فتحى زياد العليمي، طاهر أبو النصر، محسن بهنسی.

مشروع قانون تجريم التحرش الجنسي المقدم من المركز المصري لحقوق المرأة

تمت صياغة هذا النص من قبل المركز المصري لحقوق المرأة في عام ۲۰۰۸، قُدم إلى البرلمان عام ۲۰۰۸ لكن لم يلق ردًا. قدم إلى البرلمان المنتخب في ۲۰۱۱ وإلى الرئيس في أغسطس/ آب ٢٠١٢.

يقترح النص مادة إضافية لقانون العقوبات ( مادة ۲۷۸ (مكرر)) التي تجرم التحرش الجنسي، وتعريفه: “أفعال كالمس أو التتبع أو الملاحقة أو غيره وبألفاظ مباشرة جنسية أو خادشة للحياء أو غير مباشرة أو عبر التليفون أو الانترنت أو إرسال رسائل تحمل صور أو نصوصاً أو نقوشًا جنسية. “التي ترتكب ضد إرادة الشخص“. يُعاقب على التحرش الجنسي بالحبس لمدة لا تزيد عن عام وغرامة لا تزيد عن ألفي جنيه، أو كليهما. تنص على عقوبات أشد بناء على ملابسات وظروف ارتكاب الجريمة ودرجة ضعف موقف الضحية.

القانون رقم لسنة ۲۰۰٨ – بتعديل قانون العقوبات

الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه

المادة الأولى

تستبدل بعبارة هتك الإعراض وإفساد الأخلاق عبارة هتك الإعراض والتحرش الجنسي وإفساد الأخلاق في عنوان الباب الرابع من الكتاب الثالث قانون العقوبات.

المادة الثانية

يضاف إلى قانون العقوبات المواد، ۲۷۸ مكرراً

المادة ۲۷۸ مكرر

كل من تحرش جنسيا بغيره سواء ذكر أو أنثى دون إرادته يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز إلفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويكون التحرش بأفعال كالمس أو التتبع أو الملاحقة أو غيره وبألفاظ مباشرة جنسية أو خادشة للحياء أو غير مباشرة أو عبر التليفون أو الانترنت أو إرسال رسائل تحمل صور أو نصوصاً أو نقوشًا جنسية.

  • فإذا وقع التحرش ممن له سلطة علي المتحرش به أو استغلال ظروف العمل أو وقع في أحد الأصول أو الفروع، أو متولي الرعاية أو التربية تكون العقوبة سنتين وغرامة ألفي جنيه.

  • إذا وقع التحرش من أكثر من شخص أو باستخدام السلاح ظاهر أو تحت التهديد، أو نتج عنه إصابة أو جرح تكون العقوبة الحبس ثلاث سنوات وغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه.

  • إذا وقع هذا التحرش على قاصر أو معاق ذهنيًا أو بدنيًا أو مصاب بمرض نفسي أو عقلي تكون العقوبة الحبس لا يقل عن سنه ولا يتجاوز الثلاث سنوات.

  • وللقاضي توقيع أي تدابير أخري يراها مناسبة لذلك (إحالة اللائحة للتفاصيل لمفهوم السلطة والظروف).

مشروع قانون حماية المرأة من العنف المقدم من المجلس القومي للمرأة

قام بتحضير هذه المسودة المجلس القومي للمرأة في أبريل / نيسان ۲۰۱۳. قُدمت إلى مجلس الشورى في مايو/ أيار ۲۰۱۳ وإلى الرئاسة في يونيو/ حزيران ۲۰۱۳. بعد حل مجلس الشورى في يوليو/ تموز ۲۰۱۳، أعلنت رئيسة المجلس القومي للمرأة ميرفت التلاوي أن مشروع القانون سيُقدم فيما بعد إلى مجلس النواب.

لم تتم مشاورة المجتمع المدني أثناء صياغة المسودة. وقد تم انتقاد مشروع القانون من قبل عدة منظمات مجتمع مدني لافتقاره إلى التفاصيل واستخدامه لاصطلاحات مبهمة فضفاضة.

بنص الباب الأول من مشروع القانون على تعريفات للعنف ضد المرأة تشتمل على الاغتصاب والتحرش الجنسي والاستغلال الجنسي والحرمان من الميراث وأية أعمال ضرر بدني أو معنوي تلحق بالمرأة، أو حرمان من الحقوق العامة والخاصة. تعريف الاغتصاب لا يلتزم بتعريفه في القانون الدولي. فهو يغطي جميع الانتهاكات الجنسيةبإضافة مطلب على صلة بنية الجاني (“بقصد إشباع رغبه الفاعل الجنسية، أو لأي غرض آخر“).

الباب الثاني يحتوي على مواد حول الزواج القسري وزواج الأطفال والحرمان من الميراث والعنف الأسري والحرمان من التعليم والعمل وانتهاكات تكافؤ الفرص في العمل.

الفصل الثالث فيه مواد عن الاغتصاب والاستغلال الجنسي والتحرش الجنسي. النص يحتوي على صياغة مرتبطة بـ الشرف” (المادة ۱۱).

يشتمل التحرش الجنسي على الاعتداء الخادش للحياء على الأنثى باستخدام القوة أو التهديد بها أو كشف أو ملامسة عوراتها، والتحرش في مكان العمل والتحرش من خلال وسائل الاتصال الحديثة. يُعاقب بما لا يقل عن الحبس عاماً. في حال تكرر الجريمة تكون العقوبة بين 3 و 5 سنوات.

مسودة القانون تنص على إنشاء صندوق لإعادة التأهيل وحماية ضحايا العنف. كما ينص على إنشاء وحدة لحماية الشهود.

الباب الأول: تعريفات

مادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات الآتية ما يلي : –

أ العنف ضد المرأة:- أي فعل، أو سلوك يترتب عليه أذى، أو معاناة المرأة ماديًا أو معنويًا بما في ذلك التهديد، أو القسر، أو الحرمان التعسفي من الحقوق العامة أو الخاصة.

ب الاغتصاب:- إتيان سلوك، أو فعل يشكل انتهاكاً جنسياً بإستخدم جسد المجني عليها بأي طريقة كانت، أو باستخدام أداة، أو أية وسيلة أخرى، وكان ذلك بقصد إشباع رغبه الفاعل الجنسية، أو لأي غرض آخر.

ج التحرش الجنسي :- إتيان أفعال، أو أقوال، أو إشارات تكشف عن إيحاءات جنسية، أو تتضمن الدعوة لممارسة الجنس بأية وسيلة.

د الاستغلال الجنسي :– إمتهان كرامة المرأة عن طريق إستغلال جسدها في الجذب والاغواء الجنسي بقصد تحقيق مصالح تجارية، أو دعائية بما يتعارض مع أحكام الدين والاخلاق.

هـ الحرمان من الميراث:- المنع من الحصول على مقدار الميراث المستحق للمرأة شرعًا بفعل، أو سلوك حال حياة المورث، أو بعد وفاته.

الباب الثاني: جرائم العنف ضد المرأة

المادة (٢)

كل من زوج أنثى قبل بلوغها السن القانوني للزواج، أو اشترك في ذلك، يعاقب بعقوبة السجن. وتكون العقوبة السجن المشدد أن تم ذلك الزواج بموجب طرق احتيالية، أو بناء على مستندات مزورة.

المادة (٣)

كل من أكره أنثى على الزواج، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سته أشهر، أو بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، أو إحداهما.

المادة (٤)

كل من حرم أنثى من الميراث، أو كان من الورثة و إستفاد من حرمانها، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، أو إحداهما.

المادة (٥)

كل شخص إرتكب فعلاً، أو سلوكًا عنيفًا مع فرد من أفراد أسرته، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، أو إحداهما.

المادة (٦)

كل من حرم أنثى خاضعة لوصايته من التعليم الإلزامي، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، أو إحداهما.

المادة (٧)

كل من حرم أنثى من حق العمل لكونها أنثى في الأعمال التي يجيز القانون لها العمل بها، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه أو إحداهما.

المادة (۸)

كل من إرتكب فعلاً، أو سلوكًا يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المرأه والرجل في نطاق العمل، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة الآف جنيه أو أحداهما.

الباب الثالث: جرائم العنف ضد المرأة والإستغلال الجنسي وإفساد الأخلاق

المادة (٩)

من واقع أنثى بغير رضاها، يعاقب بالإعدام، أو السجن المؤبد. ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم تبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو مصابة بعاهه عقلية أو نفسية، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها، أو من المتولين تربيتها، أو ملاحظتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان خادماً بالأجر عندها، أو عند من تقدم ذكرهم، أو من المترددين على المنزل بحكم عملهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

المادة (١٠)

كل من إغتصب أنثى بأن إرتكب فعلاً، أو سلوكاً يشكل انتهاكاً جنسيًا، مستخدمًا جسد المجني عليها بأي طريقة كانت، أو باستخدام أداة، أو أية وسيلة أخرى، وكان ذلك بقصد إشباع رغبة الفاعل الجنسية، أو لأي غرض آخر، يعاقب بالسجن المشدد.

ويعاقب الفاعل بالسجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، إذا كانت المجني عليها لم تبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو مصابة بعاهه عقلية، أو نفسية، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها، أو من المتولين تربيتها، أو ملاحظتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان خادماً بالأجر عندها، أو عند من تقدم ذكرهم، أو من المترددين على المنزل بحكم عملهم.

وإذا كانت المجني عليها يقل عمرها عن عشر سنوات ميلادية كاملة، أو اجتمع الظرفان من الظروف المشددة المشار إليها في الفترة السابقة، أو تعدد الفاعلون للجريمة تكون العقوبة السجن المؤبد.

المادة (١١)

كل من هتك عرض أنثى بالقوة والتهديد بأن أخل إخلالاً جسيماً بحيائها بالإعتداء على جسدها، سواء بالكشف عن عوراتها، أو المساس بها يعاقب بالسجن.

وإذا كانت المجني عليها يقل عمرها عن الثامنة عشر سنة ميلادية كاملة، أو مصابة بعاهة عقلية، أو نفسية تكون العقوبة السجن المشدد.

المادة (١٢)

كل من تحرش بأنثى عن طريق التتبع، أو الملاحقة سواء بالإشارة أو بالقول أو بالكتابة، أو بوسائط الاتصال الحديثة، أو أيه وسيلة أخرى، بإتيان أفعال غير مرحب بها تحمل إيحاءات، أو تلميحات جنسية، أو إباحية في مكان عام أو خاص، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، أو إحداهما.

إذا عاد الجاني لإرتكاب الجريمة من نفس النوع خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا في الجريمة الأولى، تكون العقوبة الحبس من ثلاث الى خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، مع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.

المادة (١٣)

إذا إرتكب الفعل المجرم في المادة السابقة في مكان العمل، أو كان الفاعل هو صاحب العمل، أو ممن لهم سلطة على المجني عليها بمناسبة العمل، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة الآف جنيه.

المادة (١٤)

كل من إستحصل على صور خاصة لأنثى بأي طريقة كانت، وهدد بإذاعتها ونشر محتواها، أو قام بتغيرها وتشويهها بالوسائط العلمية الحديثة بجعلها صوراً إباحية وهدد بنشرها يعاقب بالسجن.

المادة (١٥)

كل زوج أذاع، أو نشر بأية وسيلة صور خادشة للحياء خاصة بالزوج الآخر، أو وقائع العلاقة الحميمة، أو هدد بنشرها، أو إذاعتها وذلك سواء أثناء قيام رابطة الزوجية، أو بعد إنتهائها، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة أو غرامة لا تقل عن عشرة الآف جنيه أو إحداهما.

المادة (١٦)

كل من صور، أو أذاع، أو نشر بأية وسيلة صورًا إباحية خادشة للحياء، أو صورًا لعلاقة جنسية، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن ألفين جنيه.

المادة (١٧)

كل من إستخدم جسد المرأة بصورة غير لائقة، بقصد تحقيق ربح مادي، أو دعائي يعاقب بالحبس، أو الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، أو بإحداهما.

الباب الرابع: حماية ضحايا وشهود العنف ضد المرأة

المادة (۱۸)

تلتزم الدولة بإتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المرأة من كل أشكال العنف.

المادة (١٩)

تلتزم الدولة بتوفير سبل المساعدة وتقديم الخدمات لضحايا العنف بدون مقابل.

المادة (٢٠)

ينشأ صندوق لرعاية ضحايا جرائم العنف وذويهم وتأهيلهم، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويصدر بتنظيمه، وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية، ويدخل ضمن موارده الغرامات المقضي بها من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة (٢١)

إذا نشأ عن جريمة العنف مرض من الأمراض الخطيرة، أو عاهة، أو عجز تتمتع الضحية بالحقوق المقررة للمعاقين طبقًا لقانون الإعاقة، أو أية قوانين أخرى.

المادة (٢٢)

تنشئ وزارة الشئون الاجتماعية المعاهد والمنشآت اللازمة لتوفير خدمات التأهيل لضحايا من العنف، ويجوز لها الترخيص في إنشاء هذه المعاهد والمنشآت وفقًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (٢٣)

تنشئ وزارة الداخلية وحدة لمكافحة العنف ضد المرأة في جميع أقسام الشرطة، تشكل بقرار من وزير الداخلية على أن يتضمن التشكيل العدد اللازم من الشرطة النسائية، والإخصائيات الإجتماعيات، والنفسيات ممن ترشحهم وزارة الشئون الاجتماعية، وأطباء ممن ترشيحهم وزارة الصحة. بشرط أن يتوافر في جميع المرشحين الشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (٢٤)

تستخدم وحدة مكافحة العنف كافة الوسائل الحديثة في إثبات الجريمة، ولها في سبيل ذلك عرض إجراءات التحاليل، والعينات اللازمة لعدم ضياع معالم الجريمة، والحفاظ على الأدلة.

المادة (٢٥)

تعد بيانات الشاكيات والضحايا من العنف التي يدلي بها أمام وحدة مكافحة العنف وجهات التحقيق والمحاكمة من البيانات السرية التي لا يفصح عنها إلا بطلب ولأسباب يقدرها قاضي التحقيق المختص، أو محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة في غرفة المشورة.

المادة (٢٦)

تصدر النيابة العامة أوامر المساعدة المالية المؤقتة متى استوجب الأمر ذلك من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب ذوي الشأن وتصرف من صندوق رعاية الضحايا.

المادة (۲۷)

يعاقب المتهم الذي يمتنع عن تنفيذ أمر الحماية الصادر من النيابة العامة بعقوبة الغرامة المالية.

المادة (٢٨)

تنشئ وزارة العدل إدارة تختص بحماية الشهود، والخبراء، والفنيين، وخبراء الأدلة الجنائية الفنية وغيرها، وتعمل الإدارة على اتخاذ كافة الإجراءات والضمانات لحمايتهم والمحافظة على حياتهم، وإزالة العوائق التي من شأنها أن تقف حائلاً أمام إدلائهم بشهادتهم أو تقديم الخبرة الفنية.

المادة (٢٩)

يعد الشاهد في حكم الموظف العام خلال فترة التحقيق والمحاكمة.

ويعد الإعتداء على أحد أصوله، أو فروعه، أو ممتلكاته، أو التهديد بذلك بقصد التأثير عليه في شهادته ظرفاً مشدداً في العقاب، دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

المادة (٣٠)

يجوز للمحكمة الاستماع للمجني عليها والشهود، والخبراء من خلال وسائل الاتصال الحديثة، أو من خلال الإنابة القضائية.

المادة (۳۱)

تعد بيانات الشاهد التي يدلي بها أمام جهات التحقيق، أو المحاكمة من البيانات السرية التي لا يفصح عنها إلا بطلب ولأسباب تقدرها المحكمة ويعاقب جنائيًا كل من أفصح عن المعلومات التي أدلى بها الشاهد على خلاف حكم القانون.

الباب الخامس: الأحكام العامة

المادة (٣٢)

تلتزم الدولة بدعم وتشجيع المجتمع المدني على إنشاء الجمعيات التي تهدف إلى التوعية ضد العنف، أو تأهيل الضحايا، أو تقديم المساعدات القانونية لهم.

المادة (۳۳)

يختص المجلس القومي للمرأة بمتابعة فعالية هذا القانون ورفع تقرير لرئيس الجمهورية عنه بصفة منتظمة.

وله حق التدخل في دعاوى التعويض عن الأضرار النائشئة عن العنف لصالح ضحايا العنف والطعن في الأحكام الصادر فيها.

المادة (٣٤)

لا تخل العقوبات المقررة في هذا القانون بأي عقوبات مقررة في القوانين الأخرى.

المادة (٣٥)

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ إصداره.

المادة (٣٦)

يعمل بأحكام هذا القانون من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية، ويلغي كل نص مخالف له ورد في أي قانون آخر.

مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف – مسودة قانون حماية النساء من العنف الأسري

تمت صياغة هذا النص من قبل مركز النديم فى عام ٢٠٠٥ وتم إجراء حوار وطني حوله حتى عام ٢٠٠٩. ضم الحوار مختلف قطاعات المجتمع المصري، في ٧٠% من المحافظات (بما في ذلك النساء في فصول محو الأمية، والمحامين، والقضاة، والعاملين بالإعلام، وأعضاء مجالس منظمات التنمية التي توفر خدمات للمرأة). تم تقديم مشروع القانون للبرلمان فى عام ٢٠٠٨ إلى أعضاء مجلسى الشعب والشورى، وإلى أعضاء المجالس القومية المتخصصة ذات الصلة. قدم مرة أخرى للبرلمان عام ۲۰۰۹ وتم إقراره من قبل رئيس البرلمان وأحيل إلى لجنة التوصيات والشكاوى“. تم إطلاق حملة جديدة بعد ۲۰۱۱ وفُتح مشروع القانون للتوقيع من قبل منظمات المجتمع المدني المصرية والعربية (۱۷۰ منظمة وقعت عليه منها ٥٦ من المنطقة العربية، وكذلك أكثر من ۲۰۰ توقيع فردي). تم عرض المسودة على حكومة حازم الببلاوي في عام ۲۰۱۳، لكن لم يتلق أي رد.

الباب الأول من مشروع القانون يعرف العنف الجنسي بصفته أي فعل عنيف قائم على أساس الجنس ينجم عنه أو يحتمل أن ينجم عنه أذى أو معاناة بدنية، أو نفسية، أو جنسية للمرأة بما في ذلك التهديد باقتراف مثل هذا الفعل، أو الإكراه أو الحرمان القسرى من الحرية من قبل أحد أفراد الأسرة بما له سلطة أو ولاية أو علاقة بالمعتدى عليها“.

الباب الثاني يتناول إجراءات تقديم البلاغات والشكاوى، التي يمكن تقديمها من قبل أي شخص يعرف بواقعة العنف، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني.

الباب الثالث يتناول الإجراءات الوقائية لحماية الضحايا وكذلك لتوفير خدمات إعادة تأهيلهن.

الباب الرابع يستعرض عقوبات جرائم العنف الأسري، وفي الحالات التي لا ينطبق عليها قانون العقوبات، فإن مشروع القانون يقترح عقوبات بديلة منها إحالة الجاني إلى مركز إعادة تأهيل أو للخدمة المجتمعية. يقترح مشروع القانون أيضًا أنه إذا وقعت مخالفة لأمر الحماية، أو وقوع ضرر بدني جسيم، أو إذا كانت الضحية معاقة أو مسنة أو طفلة، يتم تغليظ العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.

بعد الإطلاع على دستور جمهورية مصر العربية، وعلى قانون العقوبات المصري، وعلى قانون الإجراءات الجنائية، وعلى قوانين الأحوال الشخصية، وعلى قانون محكمة الأسرة، وعلى الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر، وعلى ما أرتاه مجلس الدولة، وافق مجلس الشعب على القانون الآتي نصه وقد أصدرناه:

مادة 1

تسرى أحكام هذا القانون على جرائم العنف الأسرى طبقًا للتعريف العام بالمادة (٦) والتعريفات التفصيلية الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة ٢

تطبق أحكام هذا القانون فيما لم يرد به نص في قانون الإجراءات الجنائية.

مادة ٣

على جميع الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا القانون كل فيما يخصه.

مادة ٤

يلغى كل نص في أي قانون آخر يخالف نصوص هذا القانون.

مادة 5

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وتسرى أحكامه بعد شهر من تاريخ النشر.

الباب الأول

مادة (٦) : تعريفات

تعريف جريمة العنف ضد النساء داخل الأسرة

تشمل جرائم العنف الأسرى ضد النساء أي فعل عنيف قائم على أساس الجنس ينجم عنه أو يحتمل أن ينجم عنه أذى أو معاناة بدنية، أو نفسية، أو جنسية للمرأة بما في ذلك التهديد باقتراف مثل هذا الفعل، أو الإكراه أو الحرمان القسرى من الحرية من قبل أحد أفراد الأسرة بما له سلطة أو ولاية أو علاقة بالمعتدى عليها.

1 – الجهة والإدارية : وزارة التضامن الاجتماعي.

2 – إدارة حماية النساء من العنف: إدارة خاصة تشكل بقرار وزاري داخل وزارة التضامن الاجتماعي.

3 – اللجنة المعنية: “لجنة تلقي البلاغاتلجنة تشكل بالاتفاق بين وزارة التضامن ووزارة الداخلية لتلقي بلاغات العنف ضد النساء داخل الأسرة ويكون نصف عضويتها على الأقل من النساء.

4 – النيابة المختصة: نيابة الأسرة.

5 – المحكمة المختصة: محكمة الأسرة.

6 – المكاتب الأسرية : مكاتب تنشأ بقرار من وزير التضامن الاجتماعي بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة ويكون من مهامها عمل دورات قبل الزواج، النظر في مشكلات العنف داخل الأسرة وتقديم الإرشاد النفسي والاجتماعي والقانوني لأفراد الأسرة، كما يكون من مهامها تشكيل وحدات خاصة للتأهيل النفسي للضحايا والمعتدين.

7 – المنزل: يقصد به منزل الأسرة – أو محل إقامة المعتدى عليها والمتهم بجريمة العنف.

8 – البيت الآمن: بيوت لضيافة النساء المتعرضات للعنف تنشأ بموجب قرار من وزارة التضامن الاجتماعي ويكون تأهيل العاملين بها بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة بالعنف ضد النساء.

الباب الثاني: آليات تقديم البلاغ والتصرف فيه

مادة 7

يكون للمجني عليها أو غيرها من شهود جريمة العنف الأسرى خاصة من أعضاء الأسرة أو الشركاء في السكن أو كل من أتصل علمه بالجريمة وعلى الأخص القائمين على تقديم الخدمات الطبية، أو مراكز تقديم المساعدة لضحايا العنف الأسرى سواء كانت جهات حكومية أو أهلية حق تقديم البلاغ إلى اللجنة المعنية بتلقي البلاغات في النطاق الجغرافي.

مادة ٨

يجب على اللجنة المعنية أو أحد أفرادها الاستجابة الفورية للبلاغات المتعلقة بجرائم العنف الأسرى والانتقال إلى مكان وقوع الجريمة على الأخص إذا لم يكن البلاغ مقدمًا من المجني عليها لتمكينها من الإدلاء بأقوالها، وفي جميع الأحوال ينبغي اتخاذ الإجراءات الآتية:

1 – إخطار المجني عليها بحقوقها التي يكفلها هذا القانون.

2 – الاستماع إلى الأطراف والشهود وتمكين الأطفال من الإدلاء بأقوالهم بحرية وأمان.

3 – تسجيل البلاغ بالتفصيل.

4 – تحرير محضر العنف الأسرى والتصرف فيه طبقًا للقانون.

5 – اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الضحية إلى أقرب مستشفى أو مركز صحي للعلاج عند الحاجة.

٦ اتخاذ التدابير اللازمة لأبعاد المتهم عن المنزل إذا ثبت أن وجوده يمثل خطرًا على المجني عليها وحتى صدور أمر الحماية..

7 – اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المجني عليها والأطفال بنقلهم إلى مكان أمن أو أحد دور الضيافة على الأخص إذا كانت الجريمة وقعت ليلاً أو بعد ساعات العمل الرسمية أو أيام العطلات الرسمية لحين صدور الأمر الوقتي بالحماية وذلك حال تعذر إبعاد الجاني عن المنزل.

8 – توفير الحماية لمقدم البلاغ المتعلق بالعنف الأسرى بما في ذلك عدم الإفصاح عن اسمه أو هويته إلا إذا اقتضت الإجراءات القضائية ذلك.

مادة 9

يكون للمجني عليها في إحدى جرائم العنف ضد النساء الحق في التقدم بطلب استصدار أمر احترازى بالحماية من نيابة الأسرة، ويجب على لجنة تلقى البلاغات التقدم بطلب أمر الحماية ويصدر القرار خلال ٢٤ ساعة من تقديمه.

مادة ١٠

يصدر أمر الحماية متضمنًا الإجراء أو مجموعة الإجراءات الكفيلة بمنع المعتدى من التسبب في المزيد من الضرر للمجني عليها أو على غيرها من الأشخاص الذين يعولهم أو يرعاهم ويعد من قبيل هذه الإجراءات.

1. الزام المدعى عليه بمغادرة المسكن دون أن تتعرض المحكمة للفصل في أحقية أي من الطرفين في المسكن أو المنقولات.

2. منع المتهم من الاتصال بالمجني عليها سواء في المنزل أو مكان العمل، أو في البيت الآمن.

3. إقرار بعدم التعرض للمجني عليها أو مقدم البلاغ.

4. عدم الإضرار بالممتلكات الشخصية للمتضررة وتمكينها أو من ينوب عنها من دخول منزل الأسرة مع أحد الموظفين المكلفين والحصول على ممتلكاتها الشخصية، وذلك وفقًا لنموذج استلام يذيل بتوقيع المستلم.

5. يجوز للنيابة تحويل المتهم في جريمة العنف إلى مكاتب الاستشارات الأسرية على أن يكون ذلك بموافقة الطرفين ودون أن يتعارض ذلك مع إجراءات الحماية الاحترازية.

المادة ١١

إذا قررت نيابة الأسرة أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في تحقيق منظور أمامها فإنه يتعين عليها بيان الأسباب المحددة لذلك في حكمها، ويحق للمجني عليها استئناف القرار أمام محكمة الأسرة خلال ثلاثين يومًا من صدوره.

الباب الثالث: الإجراءات الاحترازية

مادة ١٢

تلتزم الجهة الإدارية بتقديم الخدمات التالية:

على الجهات المختصة إضافة عدد من الشروط التي تمثل حماية للحقوق الأساسية للمرأة في وثيقة الزواج ويكون من حق الزوجة التنازل عن هذا الحق أو إضافة أية شروط أخرى وقت العقد. ومن هذه الحقوق حقها في تطليق نفسها متى أرادت وأينما أرادت وكيفما أرادت، ومنها حق السفر والتنقل وحق التعليم وحق العمل وحقها بعدم زواج زوجها بأخرى دون موافقة كتابية منها.

تقوم الجهة الإدارية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة بإنشاء مكاتب أسرية في كل منطقة جغرافية مؤهلة للتعامل مع قضايا العنف تضم أخصائيين اجتماعيين وأطباء عموم وأطباء نفسيين ومحامين على أن يعتد بتقاريرها الطبية والقانونية كمكاتب خبرة وذلك فيما يلي:

يجب على كل من الزوجين الحصول على دورات تأهيلية في هذه المراكز لمدة أسبوع تتضمن:

١. كيفية معاملة الزوجة والأطفال في إطار العلاقة الأسرية.

٢. كيفية التعامل مع المشاكل الأسرية.

3. لا يتم الزواج الا بحصول كل زوج وزوجة على شهادة بالحصول على هذه الدورة.

4. في حال الزواج يمكن للزوجين اللجوء لهذه اللجنة كجهة استشارية لحل الخلافات أو لطلب المشورة فيما يختص بالخلافات الزوجية.

5. يحق للمرأة المعنفة اللجوء لهذه المكاتب حال حدوث عنف أسرى لطلب استشارة طبية أو نفسية أو قانونية كما يحق لها طلب تقرير طبي بما لحق بها من إصابات عضوية أو نفسية.

مادة ١٣

كما تلتزم الجهة الإدارية بتقديم الخدمات التالية:

  • إنشاء دور آمنة لضيافة النساء ضحايا العنف بشكل كاف وبمستوى مناسب مراعي في ذلك النطاق الجغرافي.

  • إيداع الأطفال مع أمهاتهم حتى سن ١٥ عام في دور الضيافة أو توفير مكان آمن لهم بنفس المنطقة إذا تعدوا السن القانوني.

  • تقديم خدمات عاجلة للضحية تشمل الرعاية الطبية والنفسية والنقل والمأوى والعلاج والمأكل والاستشارة القانونية.

  • توفير معلومات وافية عن جهات تقديم الخدمات وسبل الحصول عليها لمدة أطول كلما دعت الحاجة.

  • التزام مختلف الجهات بقواعد السرية في جميع الاتصالات والمراسلات الإجراءات المتعلقة بالعنف الأسرى للضحية وأسرته.

  • تلتزم الجهة الإدارية ومكاتب الأسرة بمحاكم الأسرة بإعلان تقرير سنوي يشمل على سبيل المثال للحصر:

  • عدد البلاغات الواردة – عدد المحاضر المحررة للضحايا من كلا الجنسين من البالغين والأطفال” – عدد البلاغات التي تم التحقيق فيها متوسط الوقت اللازم لاستجابة اللجنة المعنية للبلاغات.

  • نوع الإجراءات الذي اتخذته الشرطة للتصرف في البلاغ بما في ذلك عدد الأشخاص الذين تم القبض عليهم وعدد الملفات التي تمت إحالتها إلى المحاكم التوزيع الجغرافي للعنف الأسري عمر الضحايا والمعتدين – أسباب العنف في كل جريمة نوع العنف وأشكاله.

مادة ١٤

يجب أن تقوم الجهة الإدارية بإنشاء وحدات خاصة للخدمات الإرشادية داخل المكاتب الأسرية يعهد إليها على الأخص بما يلي:

  • خدمات إرشاد وتدريب ومساعدة على إيجاد فرص عمل للنساء المعنفات لتحقيق دخل مادي يمكنهن كم الاعتماد على الذات.

  • إعادة تأهيل الضحايا والمتهمين في جرائم العنف الأسري ومعاونتهم على تحمل مسئولياتهم الاجتماعية.

  • برامج للخدمات الاجتماعية المتخصصة والملائمة لضحايا العنف الأسري.

مادة ١٥

تلتزم وزارة الداخلية بالتعاون مع الجهة الإدارية بتكوين مكتب خاص داخل كل قسم شرطة لجرائم العنف الأسري يتكون من مأمورين للضبط أحدهم من الشرطة النسائية / أخصائية نفسية / أخصائية اجتماعية / سكرتارية.

مادة ١٦

تقوم وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة العدل بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني بإعداد برامج تدريبية ملائمة لتدريب العاملين والمختصين بها على مناهج حقوق الإنسان والقواعد المتعلقة بجرائم العنف الأسرى وتشمل هذه البرامج على الأخص:

1. الحقوق في القانون المصري والاتفاقيات الدولية.

٢. طبيعة العنف الأسرى ومظاهره وأسبابه وعواقبه على الأطفال.

3. الحقوق القانونية لضحايا العنف الأسرى وسبل الأنصاف المتاحة.

4. الخدمات والمرافق المتاحة للضحايا.

5. واجبات اللجان المعنية ومسئوليتهم وفقاً للقوانين في مجال الاستجابة للبلاغات والإجراءات وتوفير الحماية والمساعدة لضحايا العنف الأسرى.

٦. أساليب التعامل ومعالجة حوادث العنف الأسرى بما يعزز سلامة أفراد الأسرة.

7. فلسفة السياسة العقابية في مجال العنف الأسرى وعلى الأخص (أوامر خدمة المجتمع كعقوبة بديلة مستحدثة وإسداء النصح للمتهمين).

الباب الرابع: العقوبات

مادة ١٧

يعاقب المدعى عليه أيا ما كان وضعه داخل الأسرة:

١. في الحالات التي لا يسرى في شأنها قانون العقوبات ولا الإجراءات وبعد رأي مكاتب الأسرة يصدر الحكم بإحالة المتهم بجريمة العنف الأسرى إلى أحد مراكز التأهيل وإخضاعه لبرامج التأهيل والتدريب بها لمدة لا تزيد عن شهر ولا تقل عن أسبوع.

2. في العود يعاقب المتهم بأمر خدمة المجتمع بما يتفق مع مؤهلاته وتخصصه للعمل في دور رعاية الأيتام والمسنين وذوى الاحتياجات الخاصة. وتقرر المحكمة المدة الزمنية للخدمة ويكون الحكم ملزمًا وتسرى في شأن تنفيذه أحكام قانون الإجراءات الجنائية.

3. في حال العود ثانية يعاقب المتهم بجريمة العنف الأسري بمواد قانون العقوبات. علي أن تشدد العقوبة في حال كون المجني عليها قاصراً معاقة أو مسنة. وإذا صدر الحكم بالغرامة توجه بكامل قيمتها لضحية العنف.

4. في جميع الأحوال المنصوص عليها في البنود السابقة يجب أن يتضمن الحكم إبعاد المتهم عن المجني عليها خلال مدة تنفيذ العقوبة أو توفير الحماية لها بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية متى طالبت بذلك.

المادة ١٨

إذا لم تكن المجني عليها قد تقدمت بطلب إصدار أمر وقتي بالحماية أو لم يصدر هذا الأمر لصالحها جاز لها أن تطلبه من المحكمة بصفة مستعجلة أثناء نظر الدعوى.

المادة ١٩

إذا تنازلت المجني عليها عن الدعوى المدنية في جريمة العنف الأسرى جاز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة مع الحكم باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المجني عليها.

مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

https://alnadeem.org/ar

مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب هو منظمة مجتمع مدني مصرية مستقلة أنشئت في أغسطس/ آب ۱۹۹۳ كشركة أهلية غير هادفة للربح. بالإضافة إلى مساعدة النساء ضحايا التعذيب، يشارك النديم أيضًا في التصدي لمختلف أشكال العنف ضد المرأة. يوفر مركز النديم مساعدات نفسية واجتماعية وتأهيلية للنساء ضحايا التعذيب وضحايا العنف الأسري والاغتصاب. أنشأ النديم برنامج للمرأة يوفر الاستماع إلى النساء ضحايا العنف وتقديم المشورة لهن. يستند البرنامج إلى مقر المركز و ۱۱ فرع: ٧ في القاهرة، ٢ في الدلتا و٢ في صعيد مصر.

المركز المصري لحقوق المرأة

http://ecwronline.org

في عام ۲۰۰٥ دشن المركز المصري لحقوق المرأة حملة شوارع آمنة للجميعبهدف التصدي لقضية التحرش الجنسي في المجتمع وكسر الصمت المحيط بهذا التابو. في عام ۲۰۰۷ نشر المركز دراسة بعنوان التحرش الجنسي كسرطان مجتمعيتوثق أكثر من 3000 شكوى تحرش جنسي. في عام ۲۰۰۸ نشر المركز دراسة أخرى بعنوان سحب في سماء مصرتحلل أسباب ودوافع وممارسات التحرش ومردوده على جميع أبعاد الحياة بما في ذلك التعليم والعمل والسياحة والاقتصاد. أعد المركز مسودة قانون للتحرش الجنسي قُدمت إلى الرئيس المصري السابق محمد مرسي في أغسطس/ آب ۲۰۱۲.

قوة عمل مناهضة العنف الجنسي

في عام ۲۰۰۸ قام ائتلاف من ۲۳ منظمة حقوقية ومعنية بحقوق الإنسان بتشكيل قوة عمل مناهضة العنف الجنسي بتنسيق من مؤسسة المرأة الجديدة. عملت قوة العمل على توفير المساعدة القانونية والنفسية للناجيات من العنف الجنسي، وتغيير السلوك السلبي تجاه الناجيات من أعمال العنف الجنسي وتحديداً النساء، والضغط على مؤسسات الدولة من أجل إصلاح طريقة تعاملها مع هذه الأنواع من الجرائم. في عام ۲۰۱۰ قدمت قوة العمل مقترح بتعديل مواد من قانون العقوبات وكذلك مشروع قانون لتجريم جميع أشكال العنف الجنسي.

خريطة التحرش

http://harassmap.org

بدأت خريطة التحرش Harassmap كمبادرة قائمة بالأساس على التطوع لمكافحة التحرش الجنسي في مصر. تم إنشاؤها عام ۲۰۱۰ بهدف إنهاء التقبل المجتمعي للتحرش الجنسي في مصر. يتواجد متطوعو خريطة التحرش حالياً في شتى أنحاء مصر. ينظمون حملات للتوعية في الشوارع، ويشجعون الناس على رفض التحرش الجنسي علناً. كما عقدوا جملة موجهة إلى أصحاب المحال التجارية للتوعية بارتباط التحرش الجنسي بتناقص معدلات العمل، وبالنتيجة رفعت العديد من المحال في شتى أنحاء مصر بوستر منطقة آمنةمن التحرش الجنسي. كما طورت خريطة التحرش نظاماً يمكن للمواطنين من خلاله إرسال إشعارات حول وقائع التحرش الجنسي بالرسائل النصية على الموبايل، ثم يتم عرض التوثيق على خريطة تفاعلية على الإنترنت على موقع خريطة التحرش. في الوقت الحالي تحضر خريطة التحرش لإطلاق حملة إعلامية وطنية تهدف إلى كسر الأنماط الجاهزة حول التحرش الجنسي وإنهاء التقبل المجتمعي لهذه الممارسة.

حركة بصمة

https://www.facebook.com/Imprint.Movement.eg

بصمة هي مبادرة تنظم سلاسل بشرية في شتى أنحاء مصر، هي وقفات احتجاجية، ويرفع المشاركون خلالها لافتات ضد التحرش الجنسي، وتهدف إلى التوعية بالقضية في أوساط المجتمع. حركة بصمة هي مبادرة بدأت عام ۲۰۱۲. تنظم الحركة حملات توعية وتدخلات أمنية أثناء العطلات العامة. كما أجرت حركة بصمة دوريات أمنية أثناء العيد في محطات المترو وفي وسط البلد بالقاهرة، حيث تدخلت في عدة حالات تحرش جنسي، لإنقاذ النساء والفتيات، وتسليم المتحرش للشرطة. ولحركة بصمة اتفاق مع عدد من منظمات حقوق الإنسان لتوفير الدعم القانوني إذا تقدمت المرأة ببلاغ في قسم الشرطة. كما نظمت الحركة حملة في محطة أتوبيس العاشر من رمضان وخلالها أعطوا الميكروباصات أكواد ودعوا النساء للإبلاغ عن التحرش في الميكروباص على خط ساخن. هم يخططون للتوسع في الخط الساخن ليشمل التحرش في المترو.

قوة ضد التحرش/ الاعتداء الجنسي الجماعي

https://www.facebook.com/opantish

في نوفمبر/ تشرين الثاني ۲۰۱۲ قامت مجموعة من ۳۰۰ إلى ٤۰۰ متطوعة ومتطوع ببدء قوة ضد التحرش الجنسي ردًا على الاعتداءات الجنسية المتكررة في التحرير أثناء المظاهرات. هذه المجموعة مقسمة إلى مجموعات فرعية من الرجال والنساء. تقوم المجموعة الميدانية بالتوعية في التحرير حول الاعتداء الجنسي وتعطي الناس رقم الخط الساخن، ومجموعة الأمان مسؤولة عن إعطاء الناجيات الملابس، وإمدادهن بالعلاج الطبي والنفسي، ومجموعة التدخل مسؤولة عن التدخل في الاعتداءات لإخراج النساء إلى الأمان. استراتيجية مجموعة التدخل هي إنقاذ المرأة وليس الإمساك بالمتحرشين.

تحرير بودي جارد

https://www.facebook.com/Tahrir.Bodyguards

بدأت حركة تحرير بودي جارد بدورها في نوفمبر/ تشرين الثاني ۲۰۱۲ على يد مجموعة متطوعين يتدخلون في الاعتداءات الجنسية في التحرير. المتطوعون، وهم جميعًا من الرجال، يرتدون خوذات صفراء، للحماية ولتعريف أنفسهم، إذ من الصعب معرفة من يحاول المساعدة ومن يتحرش أثناء الاعتداءات. المتطوعون مسلحون بعصي ورذاذ الفلفل وهدفهم الوحيد هو إنقاذ النساء وليس الإمساك بالمتحرشين أو ضربهم. كما ينظم تحرير بودي جارد دروسًا للدفاع عن النفس مجانية للنساء.

شفت تحرش

https://www.facebook.com/Shoft.Ta7rosh

شفت تحرشهي مجموعة أخرى أنشئت عام ۲۰۱۲ وتعمل على التوعية بالتحرش الجنسي وتجري دوريات أمنية أثناء العطلات ومنها عيد الأضحى ۲۰۱۲ وشم النسيم ۲۰۱۳. هذه المجموعة المختلطة تعمل على توثيق حالات التحرش الجنسي والتدخل في حال الاعتداء لإنقاذ النساء وتوفير العلاج الطبي والنفسي والدعم القانوني. هذه المجموعة هي جزء من فؤادة ووتش (https://www.facebook.com/Fouada Watch) وهي بدورها مبادرة تعمل على الرصد والإبلاغ حول مواقف مؤسسات الدولة إزاء حقوق المرأة. دشنت حملات توعية لوضع حقوق المرأة على الأجندة الوطنية، ونشرت تقارير حول الانتهاكات لحقوق المرأة من قبل مؤسسات الدولة.

ضد التحرش

https://www.facebook.com/Ded.Ta7rosh

ضد التحرشهي مبادرة أنشئت عام ۲۰۱۲ على يد نحو ٦٠ متطوعاً. وفرت دوريات أمنية أثناء عيد الفطر في وسط البلد بالقاهرة. وعقدت ورش عمل وحملات للتصدي لمشكلة التحرش الجنسي من منظور اجتماعي وثقافي. هذه المبادرة لا تدين المتحرشين بل تراهم كأشخاص يحتاجون إلى العلاج، وليس العقاب.

افضح متحرش

https://www.facebook.com/efda7.mota7resh

تم إنشاء مبادرة افضح متحرشعام ۲۰۱۳. تستند المبادرة إلى مجموعة متطوعين يديرون صفحة فيس بوك حيث تعرض النساء صوراً للمتحرشين ومعها تجاربهن. تجمع الصفحة شهادات التحرش الجنسي بهدف كسر التابو، وتشجيع النساء على الكلام، والاحتفاظ بقاعدة بيانات وقائمة بالمتحرشين بصورهم بغرض وصمهم علناً وربما ملاحقتهم قضائياً.

بنات مصر خط أحمر https://www.facebook.com/banatmasrkhata7mar

هذه الحركة انشئت في يونيو/ حزيران ۲۰۱۲ وتعمل على مكافحة التحرش الجنسي وتوفر الدعم للنساء للإبلاغ عن العنف الجنسي، وتضغط من أجل تبني قانون يمكن أن يكافح العنف الجنسي بفعالية، وتوفر الدعم النفسي والقانوني للناجيات.

مبادرة المحاميات المصريات

مبادرة طوعية تشكلت من مجموعة محاميات مصريات عام ٢٠٠٤ باسم المحاميات المصريات وخطوات لأمام حتى يناير ۲۰۱٤ سجلت رسميًا باسم مبادرة المحاميات المصريات. المبادرة عضو تنسيقيه العمل الجماهيرى لنساء مصر وعضو نساء مع الثورة ومجموعة عمل مناهضة العنف ضد المرأة وتسعى المبادرة الى تحقيق العدالة للنساء وعملت على العديد من قضايا العنف ضد المرأة من خلال وحدة الدعم القانونى وتسعى المبادرة لأن تكون بيت خبرة قانونى لقضايا المرأة المصرية.

نظرة للدراسات النسوية

http://nazra.org/

نظرة للدراسات النسوية مجموعة تهدف إلى تكوين حركة نسوية مصرية تؤمن بأن القضايا النسوية والنوع الاجتماعي هي قضايا مجتمعية وسياسية تؤثر في تطور المجتمعات وتحررها، وتعمل المجموعة على إدماج هذه القضايا في المجالين العام والخاص في المجتمع، تعمل نظرة على توثيق وتوفير الدعم القانوني للناجيات من الاعتداء الجنسي. وتدير المجموعة برنامجاً لدعم المدافعات عن حقوق الإنسان عن طريق تقديم الدعم النفسي والقانوني. كما تعمل على إنتاج معرفي خاص بقضايا النساء والنوع الاجتماعي مستند إلى البحث والتوثيق والرصد والتحليل، وإنتاج وتطوير مصطلحات عربية ذات صلة بالقضايا التي تعمل عليها. تقوم نظرة أيضًا بدعم النساء في مجال العمل السياسي، وتعمل على التقاضي الاستراتيجي لقضايا النوع الاجتماعي داخل المنظومة القانونية المصرية والإقليمية والدولية، وعلى الحملات الدعوية لوضع قضايا النساء والنوع الاجتماعي في خطة العمل السياسية والقانونية والثقافية والاجتماعية.

مؤسسة المرأة الجديدة

http://nwrcegypt.org

مؤسسة المرأة الجديدة هي منظمة مصرية غير حكومية ذات توجه نسوي بدأت نشاطها في عام ١٩٨٤. ترى المؤسسة أن النضال من أجل تحرير النساء هو جزء من نضال أوسع من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وضد كافة أشكال التمييز المبنية على أساس النوع أو الانتماء الاجتماعي أو العرقي أو الديني أو أي شكل من أشكال العلاقات القمعية. تعمل المؤسسة على القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية.

انتفاضة المرأة في العالم العربي

http://uprisingofwomeninthearabworld.org/ https://www.facebook.com/intifadat.almar2a

انتفاضة المرأة في العالم العربي هي مبادرة تطوعية تعمل منذ أكتوبر/ تشرين أول ۲۰۱۱ تحت شعار معًا من أجل نساء ينعمن بالحرية، الاستقلالية والأمان في العالم العربي“. من خلال حملاتها على منصات التواصل الاجتماعي والتشبيك والأنشطة الميدانية على مستوى المنطقة، تهدف الانتفاضة إلى وضع حقوق المرأة على أجندة الواقع السياسي الجديد في العالم العربي. إن انتفاضة المرأة في العالم العربي هي انتفاضة كل النساء في منطقتنا العربية من جميع الانتماءات الديانات والإثنيات، وهي مساحة علمانية حرة للحوار البناء المناصر دون خوف حول حقوق المرأة الإنسانية وحريتها واستقلاليتها في العالم العربي.

تمثل الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان

۱۷۸ منظمة لحقوق الإنسان

في 5 قارات

عن الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان

تتحرك الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان من أجل حماية ضحايا إنتهاكات حقوق الإنسان ومنع تلك الإنتهاكات وملاحقة مرتكبيها

حماية شاملة

تعمل الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان لإحترام جميع الحقوق المنصوص عليها في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان: الحقوق المدنية والسياسية بالإضافة إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

حركة عالمية

تأسست الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان في سنة ۱۹۲۲ وتجمع اليوم ١٥٥ منظمة عضوة في أكثر من ۱۰۰ دولة حول العالم، نقوم الفدرالية بتنسيق ودعم أنشطتهم وتوصل صوتهم إلى المستوى الدولي

منظمة مستقلة

مثل جميع منظماتها العضوة لا تنتمي الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان إلى أي حزب سياسي أو ديانة معينة. وهي مستقلة عن كل الحكومات

الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان

للحصول على معلومات عن المنظمات ۱۷۸ الأعضاء يمكن مراجعة الموقع الإلكتروني : http://www.fidh.org

الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان

۱۷ باساج ديلا مان دور۷٥٠۱۱ باريس – فرنسا

الهاتف: ٣٣١٤٣٥٥٢٥١٨+ الفاكس : ٣٣١٤٣٥٥١٨٨+

الموقع الاكتروني : http://www.fidh.org

Imprimerie de la FIDH – DépOt légal avril 2014 – FIDH (English ed.) ISSN 2225- 1804- Fichier informatique conforme a la loi du 6 janvier 1978 (Déclaration N°330 675)

إدارة النشر: كريم لاهيجي

رئيس التحرير: أنطوان برنارد

المؤلفون والتنسيق: الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ونظرة للدرسات النسوية ومؤسسة المرأة الجديدة وانتفاضة المرأة في العالم العربي

تم طباعة وتوزيع هذا التقرير باللغة الإنجليزية والعربية.

تم إنتاج وتوزيع هذا التقرير بدعم من وزارة الشؤون الخارجية النرويجية. تتحمل الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان وحدها المسؤولية عن محتوى التقرير.

تقرير رقم ٦٣٠أ.

الكلمات المفتاحية: 30 يونيو, الأمم المتحدة, السيداو
شارك:

اصدارات متعلقة

استفحال المنظومة الأبوية المصرية في انتهاك أجساد القاصرات / القصر
دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تمكين المرأة في مصر
ملك حفنى ناصف
غياب السلام في “دار السلام”.. نحو واقع جديد للعلاقات الزوجية
مطبوعات
نبوية موسى
من قضايا العمل والتعليم
قائمة المصطلحات Glossary
مطبوعات
مطبوعات