معضلات قوانين الأحوال الشخصية المصرية
تاريخ النشر:
2022
معضلات قوانين الأحوال الشخصية المصرية
1 – مقدمة
تناولت أعمال الدراما التليفزيونية المصرية القضايا المجتمعية خلال شهر رمضان لسنة 1443 هجرية (الموافق أبريل 2022 ميلادية) بصورة مختلفة عما كان سائدًا خلال الأعوام السابقة. وعلى وجه الخصوص، مسلسل “فاتن أمل حربي“، الذي ناقش قانون الأحوال الشخصية المصري، ومدى تحقيقه للعدالة بين النساء والرجال وأثر تطبيق القانون على الأطفال. ويسلط المسلسل الضوء خاصةً على العقبات “الثغرات القانونية” التي يستغلها بعض الأزواج لمواجهة حصول النساء المطلقات على حقوقهن وحق حضانة أطفاطن. وفي هذا الصدد، سنحاول تسليط الضوء على بعض المشكلات التي تواجهها النساء في مصر بسبب قانون الأحوال الشخصية المصري، ومدى تأثير تلك المعضلات على وصولهن للحقوق الأساسية لهن، كالحق في الغذاء، والسكن اللائق، والتعليم، وحرية التنقل.
الجدير بالذكر أن قوانين الأحوال الشخصية المصرية في أحكامها الإجرائية والموضوعية متفرقة بين قوانين عديدة، ولا يوجد حتى الآن قانون موحد يجمع كافة القواعد الموضوعية لها، وذلك فيما يخص قانون الأحوال الشخصية للمسلمين المستمد من الشريعة الإسلامية التي يعتبرها المُشرع دين الأغلبية، وبالتالي الشريعة العامة فيما يخص الأحوال الشخصية، وعند النظر لشرائع غير المسلمين، خاصة المسيحيين بكافة طوائفهم، الموضوع يزداد سوءًا، نظراً لتعدد الأحكام والجهات التي تُطبق الأمور الخاصة بأحوالهم الشخصية كالزواج والطلاق والحضانة والولاية والميراث. فبعضها يطبق عليها اللوائح الخاصة بهم1، وبعضها الشريعة الإسلامية، وبعضها أحكام محاكم النقض والدستورية العليا، مما يجعل هناك تضارب كبير فيما يخص القانون، والأحكام القضائية التي تفصل في شؤونهم الأسرية.
انطلاقًا من ذلك، ستفصل الجزء الأول للمحة قانونية عن تاريخ ارتباط قانون الأحوال الشخصية الحالي بالشريعة الإسلامية، تم تتطرق بعدها للمعضلات التي تواجه النساء في منظومة قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين، وبعدها تصل إلى قوانين الأحوال الشخصية للمسيحيين، من تركيبة القواعد القانونية التي تحكم شئونهم الأسرية، تاريخ نشأتها، والتحديات التي تواجهها النساء المسيحيات حتى اللحظة بسبب تلك القوانين.
تستند قوانين الأحوال الشخصية في مصر منذ نشأتها إلى الشريعة الإسلامية المصدر وحيد لقواعدها، وكانت أولى تلك التقنينات المستمرة لوقتنا هذا هو القانون رقم 25 لسنة 1920. قبل 1920، لم يوجد قانون مكتوب تطبقه كافة المحاكم في مسائل الأحوال الشخصية، حيث كانت تستند المحاكم الشرعية إلى مذاهب الشريعة الإسلامية الأربعة، وبذلك تصدر أحكام المحاكم مختلفة عن بعضها في نفس المسألة. تبع ذلك صدور القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية مستندة إلى الشريعة الإسلامية من قوانين الأسرة والميراث والولاية والنسب، والصادرة في الأعوام 1920، و1925، و 1943 و1 1952 صدرت تلك القوانين مستندة بشكل كامل إلى أحكام الشريعة الإسلامية، قبل أن يدرج المشرع المصري المادة الثانية في الدستور التي تقضي بأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وأول مرة وُجدت بنصها الحالي في المادة الثانية من دستور 1971 المعدل عام 1980، والتي ظلت موجودة بتغيير الدساتير حتى دستور 2014. 3
تدرجت الدساتير في استنادها للمشريعة الإسلامية، وبدأ الأمر في دستور عام 1923 الذي أتت مادته الـ149 بأن الإسلام دين الدولة واللغة العربية هي لغتها الرسمية4، وظلت المادة في الدساتير اللاحقة لذلك بما فيها دستور 1930، و1956، و1964، و1971، وكان الدستور الوحيد الذي ألغى تلك المادة هو دستور الوحدة بين سوريا ومصر لعام 1958. ثم تطور الأمر في دستور 1971 الذي أضاف أن الشريعة الإسلامية هي مصدر رئيسي للتشريع5. وجاء تعديل عام 1980 على المادة الثانية بتغييرها من مصدر رئيسي للتشريع إلى المصدر الرئيسي للتشريع، والفرق بين مصدر والمصدر، أن الأولى تعني بأن الشريعة الإسلامية من ضمن مصادر التشريع، بينما تعني الثانية أن كافة القوانين ينبغي ملاءمتها للشريعة الإسلامية.6
فسرت المحكمة الدستورية العليا المقصود بمبادئ الشريعة الإسلامية الواردة بدستور 1971 في حكم شهير لها صادر عام 1993، حيث حددت مبادئ الشريعة الإسلامية لتي يجب ملائمة كافة القوانين لها بالمبادئ قطعية الثبوت والدلالة7. ويعد القرآن والسنة المصدرين الرئيسين للفقه الإسلامي، فنصوص القرآن هي قطعية الثبوت، وتتراوح دلالتها بين الثبوث والقطعية، كما تنقسم الأحاديث النبوية إلى أحاديث قطعية الثبوت وأخرى ظنية الثبوت وكذلك دلالتها 8.
وانطلاقًا من هذا المعيار الذي وضعته الدستورية العليا، تواجدت مساحة كبيرة في حركة التعديل التشريعي، خصوصًا في المسائل الخاصة بقوانين الأحوال الشخصية، لأن معظمها لا تستند على أحكام قطعية الثبوت والدلالة، بل إلى أرجح الأقوال في مذهب الإمام أبي حنيفة9. فمثلاً لا تعدو أن تكون الأحكام الخاصة بالولاية على المال والطلاق الشفهي، وإثبات النسب، والحقوق والواجبات الزوجية إلا اجتهادات فقهية، ولا بعد تعديلها مساسًا بالمبادئ العامة للشريعة الإسلامية.
وبالتالي، يعتبر الاستناد إلى الشريعة الإسلامية في الأمور الخاصة بالأحوال الشخصية مجرد عرف قانوني، حيث أن التدرج التشريعي للقوانين يفترض أن تتبع القوانين الدستور، من خلال تطبيق مبادئه العامة عبر قوانين وتشريعات تفصيلية. لكن قوانين الأحوال الشخصية سبقت وجودها المادة الدستورية الخاصة بمبادئ الشريعة الإسلامية، مما يستدعي إعادة نظر شاملة في المنظومة القانونية الخاصة بالأحوال الشخصية، وتعديلها بما يتناسب مع تحقيق المساواة بين الجنسين، ومراعاة مصلحة الطفل الفضلى، مع الأخذ في الاعتبار الحرية التشريعية الممنوحة دستورياً للمشرع داخل مبادئ الشريعة الإسلامية.
يندرج تحت مفهوم الأحوال الشخصية أحكام الزواج والطلاق والنفقة والطاعة والعدة والولاية على النفس (الحضانة) والمال، والمفقود والأهلية والحجر والمواريث. وتستمد تلك القوانين أحكامها برمتها من الشريعة الإسلامية، كما تطبق الكثير من تلك الأحكام على المسلمين وغير المسلمين على السواء. فتطبق الأحكام الخاصة بالتزامات الزوجين من الطاعة والنسب على المسلمين وغير المسلمين، ذلك بالإضافة إلى انطباق قانون المواريث كقاعدة عامة على كل المصرية باختلاف دياناتهم.10
بالإضافة إلى ذلك، تُتخذ الشريعة الإسلامية كنقطة انطلاق في تحديد مدى تطبيق شرائع غير المسلمين عليهم، ونطاق انطباقها، كما تتخذ لتحديد الطوائف غير المسلمة المعترف بها ابتداءً، وذلك لمنحهم الحق في ممارسة شعائرهم بشكل قانوني، والاحتكام لشرائعهم في الأحوال الشخصية11. فيتم الاعتراف بالمسيحيين واليهود فقط، ولا يتم الاعتراف بكافة الطوائف المسيحية في تطبيق شرائع غير المسلمين، ولكن فقط الطوائف التي كان ينظم أحوالها مجلس ملي تأسس قبل عام 195512. هناك طوائف من المسيحيين واليهود غير معترف بها كالسبتيين وشهود يهوه، ومجموعات خارج الاعتراف تماماً باعتبارها ديانة غير سماوية بالنسبة للإسلام كالبهائيين.
فتحديد الأديان المعترف بها يكون طبقًا لمعيار السماوية بالنسبة للإسلام13، وترسيخ هذا المفهوم بشكل أكبر بمقتضى دستور عام 2014 الذي قرر في مادته الثالثة أن المسيحيين واليهود فقط لهم حق الالتجاء لشرائعهم.
ويمكننا تحليل المعطيات السابقة بأنها تعكس بنية تشريعية غير قائمة على مبدأ المواطنة، فالبناء التشريعي قائم على الشريعة الإسلامية كمحدد رئيسي وأساسي للنظام العام للدولة، ويتعكس ذلك على التعامل مع قضايا النساء والمساواة بين الجنسين، خاصة في قوانين الأسرة والتشريعات العقابية في كونها غير مستندة على العدالة في تقسيم الحقوق والواجبات، بل على مفهوم القوامة للرجل والطاعة والتبعية للنساء. ولا تستند حتى الطوائف المعترف بها إلى شرائعها بشكل كامل، فتعطى مساحة قانونية ضيقة للاحتكام لشرائعها في إطار شروط يضعها القانون، وبشرط عدم تناقضها مع النظام العام.
سنتعرض في القسم الأول الجزء الخاص بمعضلات قانون الأحوال الشخصية للمسلمين – والذي يُعنى به أيضًا المسيحيين في الكثير من الأحكام – كما سنتعرض في القسم الثاني لمحات من المشاكل القانونية الموجودة في قوانين الأحوال الشخصية للمسيحيين، ومدى تأثيرها على حياتهم، وتحديداً تعريض النساء المسيحيات لتمييز قانوني مضاعف. ووجب التنويه أننا بدأنا بتناول قانون الأحوال الشخصية للمسلمين للتعرض للمسائل الأساسية التي تحكم قانون الأحوال الشخصية للمسلمين والتي يتطبق الكثير منها على المسيحيين، نظراً لكونها “شريعة الأغلبية” في نظر المشرع المصري، كما سيتم تفصيله في الجزء الخاص بقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين.
1-3 النفقة
من أهم الموضوعات التي تناولها مسلسل “فاتن أمل حربي” معضلة الحصول على نفقة الزوجة / المطلقة والأطفال من مصاريف الطعام والشراب والثياب والمسكن اللائق، بالإضافة إلى مصاريف التعليم والعلاج. وتعتبر النفقة من أهم المقومات التي تضمن وفاء الحقوق الأساسية للنساء والأطفال، ولكن إجراءات الحصول عليها من الزوج من أصعب وأطول الإجراءات، بالرغم من ضرورة استحقاقها سريعًا لأنها ترتبط بالاحتياجات اليومية للإنسان.
تقوم فلسفة تشريع قوانين الأحوال الشخصية في مصر من حيث توزيعها للحقوق والواجبات بين الأزواج بافتراض أن الزوج هو عائل الأسرة بأكملها، وأنه المسؤول عن مصاريف الزيجة من مهر سواء كان مقدمًا أو مؤخرًا، ومن شراء مسكن الزوجية وتجهيزه، ومسؤوليته عن الإنفاق على الزوجة والأبناء، وعن أخوته ووالديه في حالة غياب عائل لهم، أو عدم قدرتهم المادية عن الإنفاق14.
وانطلاقًا من هذه الفرضية، يُمنح الرجال في منظومة الأحوال الشخصية حقوقًا مادية وقانونية أكثر من النساء، فيرث الرجال نصيبًا أكثر من النساء بالرغم من كونهن في نفس المراكز القانونية، كالابن والابنة، والزوج والزوجة. كما يمنحهم حقوقًا قانونية أكثر من النساء في الزواج، كالحق المنفرد في الطلاق والرجعة، ووجوب الطاعة للزوج مقابل النفقة، والولاية على مال الصغار، والولاية التعليمية، وغيرها من الحقوق التي يقرها القانون للرجال دون النساء. عندما تُمنح النساء الحق في التصرف في أموال صغارها أو الحق في تطليق نفسها، يكون ذلك ممنوحًا بتوكيل من الزوج. سواءً بتعيين الأم وصية على أموال أبنائها أو تفويضها في شروط عقد الزواج بالحق في التطليق15.
وبغض النظر عن أن التمييز في توزيع الحقوق بين النساء والرجال في الزواج والطلاق وتجاه الأطفال يعتبر منافيًا للدستور16، إلا أن إنفاذ الأحكام الخاصة بوجوب إنفاق الرجال غير عملية في تنفيذها، ولا توجد آليات قانونية كافية لإلزام الرجال بالإنفاق، مما يُثقل كاهل النساء بمسؤوليات الأعمال المنزلية، والإنفاق على الأسرة في آن واحد.
حيث أنه في الأحكام القانونية المنظمة للنققة، تستحق الزوجة النفقة من تاريخ إبرام عقد الزواج، ولكن حقها في النفقة يسقط إذا خرجت من المنزل بدون إذن الزوج، أو سافرت أو امتنعت مختارة عن تسليم نفسها لزوجها في مسكن الزوجية، أو كونها امرأة عاملة ولكن عملها أثر على مصلحة الأسرة17. وبذلك توجد ثغرات ومخارج كثيرة للزوج التي يمكن له بها التهرب من نفقة الزوجة بادعاء أي من الاحتمالات السابقة التي تُسقط حق الزوجة في النفقة.
كما يقرر للمطلقة نفقتين: نفقة العدة وتستحقها لمدة تزيد على السنة18 نجانب نفقة المتعة19، وهي تقرر للزوجة بسبب حدوث الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج، ولا تتجاوز مدتها السنتين بعد الطلاق. وفي حالة وجود أطفال بعد الطلاق، يستحق الأطفال للنفقة من أبيهم، ولكن تواجه المطلقات مصاعب كبيرة في الحصول عليها خصوصًا في حالة كونهن الحاضنات.
بالإضافة لذلك، يقع عبء إثبات دخل الزوج على الزوجة / المطلقة، وهو من الصعب على الزوجة إثباته في ظل أن 70% من عمالة الرجال في مصر هي عمالة غير رسمية20، أي غير مثبتة في عقود رسمية يمكن التحصل عليها. وفي حالة نجاح النساء في إثبات دخل الزوج الحقيقي، أو جزء منه، لا يمكن تقرير نفقة لها تجاوز25% أو35% للأبناء21، وهذه النسبة عمليًا لا تكفي أبدًا لكفاية الحاجات الأساسية الزوجة / المطلقة والأبناء وفي حالة امتناع الزوج من تنفيذ حكم النفقة سواء للزوجة / المطلقة أو للأبناء يمكن للنساء صرف جزء منه عن طريق بنك ناصر الاجتماعي، وبحد أقصى 500 جنيه مصري22.
حسابات تقديرية بناء على: النشرة السنوية المجمعة لبحث القوى العاملة 2020 الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
Informal Employment by sex and status in employment) thousands، (Annual، 2020
القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية 76.
ويترتب على ضعف الآليات القانونية العمال نفقة الزوجات / المطلقات والأطفال وضع مادي غير متزن للنساء، حيث تتحمل النساء أعباء الرعاية بالكامل بمفردها، بالإضافة لحاجتها للعمل لسداد حاجتها وأطفالها. حيث تقضي النساء المتزوجات 7 أضعاف الوقت مقارنة بالرجال المتزوجين في إنجاز أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر23.
يُكرس الوضع القانوني والمجتمعي الحالي أوضاع النساء باعتبارهن مسؤولات من الرعاية وأن الرجال مستحقين للوظائف والأجور أكثر من النساء نظراً لكون الرجال عوائل الأسر. نتيجة لذلك، يُفضل أصحاب الأعمال عدم تشعيل الليساء المتزوجات والحوامل، نظرًا لالتزامتهن المنزلية. كما يميزون في الأجور بين النساء والرجال في نفس الوظائف لصالح الرجال انطلاقًا من نفس الافتراض. حيث أن متوسط الأجور للرجال يقدر بـ 19 ألف جنيه شهريًا، بينما يقدر متوسط دخل النساء 3 آلاف جنيه شهريًا، ما يُشكل فجوة في الأجور بين النساء والرجال في مصر قيمتها 16 ألف جنيهًا مصريًا24.25
هذا بالتزامن مع خروج نساء أخريات تمامًا من حسابات البطالة نظرًا لتلبية احتياجات المنزل والأبناء، أو ليأسهن من عدم وجود فرص عمل لائقة لهن 27. وفي معظم الأسر التي يعمل بها الزوجة والزوج تحصل الزوجات على دخل أقل، فتتقاضي 76.7% من النساء العاملات المتزوجات دخل مادي أقل من الزوج28.
المصدر: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية – معدل البطالة الربع الأول 2202
وفي ضوء تلك العوامل، تجد النساء أنفسهن أمام تحد كبير في الإنفاق، وذلك في ظل أن منظومة قانون الأحوال الشخصية تعطي حقوقًا كبيرة للرجال مقارنةً بالنساء في القوانين الخاصة بالأسرة والإرث 29، بدون الأخذ في الاعتبار الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الحالية للنساء في مصر. فتعول النساء ثلث الأسر المصرية، كما تشارك النساء في الثلثين الباقيين في الإنفاق على الأسرة بشكل مباشر من خلال انخراطهن في سوق العمل والمشاركة في الإنفاق على المنزل والأبناء، أو القيام بأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر في المنزل، مما يدخر وقتاً ومالاً لأزواجهن، حيث تقدر القيمة الاقتصادية لتلك الأعمال بـ496 مليار جنيه سنويًا 30، وهو ما يمثل حوالي 25% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر31.
المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، مسح استخدام الوقت في جمهورية مصر العربية 2015
وبناءً على البيانات السابق ذكرها، ترى أن النساء في الوقت الحالي أصبحت مشاركة بفعالية في الحياة الاقتصادية وفي الإنفاق على الأسرة بجانب الرجال. ورغمًا عن ذلك ما زال القانون يرى أن النساء لا تستحق حقوقاً متساوية مع الرجال، ولا يوفر لهن حتى ضمانات فعالة للحصول على النفقة من الزوج للزوجة أو للأطفال، مما يعلق وضعاً ماليًا واقتصاديًا ضاغطًا على النساء.
2 -3 المسكن الآمن
ناقش مسلسل “فاتن أمل حربي“، أيضًا القضية الخاصة بالمسكن للزوجة / المطلقة والأطفال، ويرتبط هذا الموضوع إرتباطًا وثيقًا بضمان الحق في السكن اللائق للنساء وأطفالهن. وقد ألغت المحكمة الدستورية العليا نص المادة 18 مكررًا ثالثًا من القانون رقم 100لسنة 198532، والتي كانت تقتضي من الزوج / الأب توفير مسكن لائق للزوجة والأطفال. وتستحق المطلقة مسكن الزوجية في حالة كونها حاضنة، أو تقرر لها المحكمة أجرًا للمسكن بدلاً منه33، أما في حال ادعاء المطلق عدم امتلاك مسكن أو كان المسكن موجرًا، يلتزم بتوفير مسكن بديل أو أخر مسكن للحاضنة 34، وفي تبرير المحكمة الدستورية العليا لهذا الإلغاء بأن النص القانوني ينطوي على تعسف في حق المُطلق، حيث أنه يقيد حق الزوج في الطلاق بتحميله عواقب مادية مترتبة على الطلاق، وتتمثل هذه العواقب المادية في إلزام المطلق بتوفير مسكن للأطفال وحاضنتهم حتى أو لهم مال، أو كانت الحاضنة ممتلكة لمسكن خاص بها 35. كما أضافت أن نص المادة يشكل تميزًا بين المواطنين، فالمُطلق المالك فقط هو من يستطيع الاستقلال بمسكن الزوجية بعد الطلاق في حالة توفير مسكن آخر، وذلك بخلاف المطلق المؤجر لمسكن الزوجية، مما يشكل لمبدأ المساواة بين المواطنين المقرر دستوريًا، بناءً على تلك الأسباب تم إلغاء المادة نهائيًا 36.
بالتالي، لا يوجد أي نص قانوني حالي يُلزم المُطلق بتوفير مسكن لمطلقته الحاضنة، لكن يتم الحكم للمطلقات الحاضنات بذلك فقط في حالة “ألا يكون لصغارة مال حاضر يكفي لسكناهم وألا يكون للحاضنة مسكن تُقيم فيه سواء كان هذا المسكن مملوكاً لما أو مؤجراً37“، وبذلك تُحرم النساء تمامًا، هن وأطفالهن من توفير أي أمان سكني لهن، لأن الحكم السابق ذكره لم يلتفت لأي طرف معني غير المُطلق. لكنه لم يضع في عين الاعتبار مصلحة الأطفال في توقيع مسكن كريم لهم، أو حماية النساء المطلقات من خطر الطرد من سکنهں، حتی لو کن حاضنات. ذلك بالإضافة إلى عدم قدرة المطلقة الحق في البقاء بمسكن الزوجية، مهما طالت فترة الزيجة، أو مهما ساهمت ماديًا داخل الأسرة.
في ضوء ذلك، يمكن للمطلقات المطالبة فقط بأجر مسكن طبقًا للنص القانوني الذي يقرر للأبناء النفقة التي تشمل المأكل والمشرب والمسكن38، أو بأن تتجه المحكمة التي تنظر الدعوى إلى تطبيق معيار محكمة النقض بإلزام الزوج توفير مسكن لمطلقته الحاضنة، ذلك في حالة عدم وجود مال لأبنائه وعدم امتلاك الحاضنة لمسكن39، وفي التطبيق العملي، يوفر الأب مسكن لأبنائه استنادًا على نص مادة النفقة40، وذلك في حالة قيام الزوجية بينه وبين الأم الحاضنة. يعتقد الناس أن الأزواج ملزمون بتوفير مسكن للأسرة وبناء عليه، نجد أن الأسر غالباً ما توفر مسکن خاص للأبناء دون البنات، نظراً لافتراض أن النساء غير ملزمات بشراء المنزل للزواج، وأن الزوج هو من يوفره لهن. ولا يمنحن هذه الشقق السكنية حتى أن كانوا غير متزوجات.
وحسابات تقريبية لامتلاك النساء لمنازل، نجد أن 5% فقط من النساء يمتلكن شقق سكنية بعام 201441 مما يساوي 2.16 مليون امرأة ممتلكة لشقة سكنية، سواء بمفردها داخل ملكية شائعة 42. وفي إطار ملكية 72 مليون فرد لشقق سكنية، تُمثل ملكية النساء نسبة 3%، مقابل 96.6% للرجال 43.
المصدر : حسابات تقديرية مستندة على المسح السكاني الصحي لمصر 2014 والتعداد العام للسكان واﻹنشاء والمنشآت لعام 2017 الصادر عن الجاز المركزي للتعبة العامة واﻹحصاء.
على الصعيد الآخر، لا نجد أن قانون الأحوال الشخصية يلزم الزوج بتوفير المسكن للزوجة في حالة الطلاق، مهما طالت سنين الزواج، حتى لو شاركت الزوجة في شراء المسكن، أو الإنفاق على مستلزماته بعد الزواج، وحتى الحاضنة يمكن للزوج أن يحرمها من مسكن الزوجية مقابل توفير أجر للمسكن، والذي تقرره المحكمة بمبالغ لا تكفي للسكن الملائم للأم وأطفالها. هذا مع الأخذ في الاعتبار مشاركة النساء في تجهيز مسكن الزوجية مع الزوج، ويختلف قدر تلك المشاركة في عرف كل إقليم أو محافظة، حتى في حالة دفع الزوج للمهر، غالباً ما يستخدمه أهل الزوجة في مصاريف تجهيز المنزل، وهو ما يقول أنه حتى من قبل عقد الزواج، والزوجة شريكة في الإنفاق والتجهيزات لكنه لا يتم الاعتراف بذلك. وفي حالة إقرار الزوج بملكية الزوجة لما اشترته من المنزل واحتياجاته من خلال قائمة المنقولات، إلا أنها لا توفر بذاتها الأمان السكني للنساء، نظرًا لأنه مع مرور السنين تفقد جودتها.
وهذا ما يجعل الأمان السكني للنساء مهددًا دائمًا، ويُعرضهن لتحمل العنف الزوجي لعدم وجود بديل آمن يستطعن اللجوء له. و بالتالي ينبغي الالتفات لأهمية تأمين النساء سكنياً من خلال النصوص القانونية، وعدم ترك مصيرهن بيد قرارات الزوج من توفير المسكن للزوجة من عدمه. كما ينبغي النظر لمنظومة الزواج بأنها شراكة بين زوجين، بأخذ المجهود الذي تبذله الزوجة مع أسرتها من إنفاق ورعاية في عين الاعتبار، وذلك بتوفير الحد الأدنى من الحماية لها، وهو ضمان مسكن آمن.
يمكن إيجاد حل لهذه المشكلة من خلال طرح مفهوم تقاسم الثروة الزوجية بعد الطلاق، وهي ما دعمها شيخ الأزهر من خلال طرحه مبدأ الكد والسعاية بعد انحلال الزوجية، بالطلاق أو الوفاة44. تنطوي فكرة اقتسام الثروة الزوجية على تقاسم الثروة بين الزوجين التي كونها كليهما بعد الزيجة، وتقسم تلك الثروة بالتناصف بينهما بالطلاق أو الوفاة، وذلك بشكل منفصل عن نصيب كل منهما في الميراث، وبذلك يمكن ضمان مسكن آمن للنساء بعد الطلاق45، خصوصًا لو طالت فترة الزيجة، وذلك من خلال بقائها في مسكن الزوجية أو توفير سيولة نقدية كافية لها للاستقلال بمنزل بنفسها وأبنائها إن وجدوا.
3-3 تكريس الأدوار النمطية
صدر مسلسل “فاتن أمل حربي” صورة الأم المثالية للمجتمع، التي تؤدي كافة الأدوار لمنزلها وأبنائها، كما تعمل وتنفق من أموالها الخاصة على المنزل ومصاريف الأسرة. وهذا هو الواقع اليومي شريحة كبيرة من النساء في مصر، فبالرغم من مشاركة النساء في الإنفاق على الأسرة والمنزل، إلا أنها لا زالت مثقلة وحدها بمسؤوليات الرعاية، التي تشمل الأعمال المنزلية من إعداد الطعام ونظافة المنزل، وتربية الأبناء والاعتناء بصحتهم وتعليمهم.
يفترض قانون الأحوال الشخصية حتى اللحظة الآنية أن أدوار النساء تقتصر فقط على المجال الخاص (المنزل والأسرة)، وأن أدوار الرجال تتمركز في المجال العام من عمل وإنفاق، وتنقسم الحقوق والواجبات في القانون من هذا المنطلق.
فنجد أن حضانة الأطفال منوط بها النساء فقط من أول الأم حتى باقي نساء الأسرة، وأن الولاية على المال وشئون الأطفال التعليمية والصحية والرسمية مسندة فقط إلى الأب والجد للأب، وليست مقررة للأم46.
كما يمنح قانون الأحوال الشخصية الحق للزوج في إرجاع الزوجة إلى منزل الزوجة تحت مسمى “إنذار الطاعة“، وأن يمنعها من السفر من خلال استصدار أمر قضائي على عريضة من قاضي الأمور الوقتية 47. ومن اللافت للنظر أن منح الزوج الحق في طاعة زوجته له لا يستند على أي نص شرعي قطعي الثبوت والدلالة، بل على فكرة قوامة الرجال على النساء، ولم يحظى بإجماع الفقهاء، بل هي اجتهادات، إلا أن القانون لا زال يشترط لإنفاق الزوج على زوجته طاعته في المقابل، بل واستئذانه للخروج من المنزل، أو للعمل، كما يعطيه الحق في منعها من العمل ابتداءً، وإيقافها عن العمل إذا قدر الزوج أن عملها يؤثر على الأسرة48. وهذا الحق لا تقتصر مخالفته فقط للمساواة بين الجنسين، ولكن يمتد إلى حرمان النساء من حقهن الأساسي في الحياة الكريمة من خلال تلقي النفقة، ومن حقها في العمل، وحرية الحركة.
بجانب ذلك، يبارك المجتمع هذه النظرة، فنسبة مشاركة النساء في سوق العمل ضئيلة مقارنةً بالرجال، 15.6% و84.4% على الترتيب49. بينما تشارك 88% من النساء في أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر بمعدل 59 ساعة أسبوعيًا للمرأة المتزوجة و13 ساعة أسبوعياً لغير المتزوجة وإذا قارنا تلك الأرقام بالرجال، نجد أن 29% فقط من الرجال أقروا مشاركتهم في تلك الأعمال، وبوقت يقدر بـ4 ساعات أسبوعيًا للمتزوجين وساعتين أسبوعياً لغير المتزوجين 50.
المصدر: مصر في أرقام، العمل، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 2022.
كما أن عمالة النساء تتركز في الأعمال ذات طابع الرعاية كالتدريس والعمل الاجتماعي، والأعمال التي تتطلب مجهودًا بدنيًا شاقًا مقابل مادي زهيد، كالأعمال الزراعية، والبيع في المحلات التجارية51. ويُشكل الزواج والإنجاب عائقًا كبيرًا أمام النساء للمشاركة في سوق العمل والتطور الوظيفي مقارنةً بالرجال، حيث أنهن يرتبطين بمسؤوليات المنزل، ويفضلن العمل في وظائف تتطلب ساعات عمل أقل لتلبية احتياجات المنزل والأبناء. ولا تختلف كثيرًا عدد الساعات الأسبوعية التي تقضيها المتزوجات في الرعاية غير المدفوعة سواء كن عاملات أم لا، مما يدل على أنهن مثقلات بهذا العبء في كافة الظروف، وبالتالي يتسبب الزواج والإنجاب في إخراج شريحة كبيرة من النساء من سوق العمل، أو تقليل ساعات العمل المأجور لهن 52.
فنجد أن النساء مسؤولات عن الإنفاق والرعاية معًا. وفي 2018 قُدرت نسبة مشاركة النساء في سوق العمل طبقًا للتعريف الموسع بـ 37%، بناءً على الأدوار التي تقمن بها في إنتاج وتجهيز السلع الأولية للاستهلاك المنزلي، مقابل 20% طبقًا للتعريف الضيق الخاص بالعمل المنتج53. وبالرغم من مشاركة النساء الكبيرة في اقتصاد الأسرة، إلا أنها لا تحصل على حقوق قانونية ومالية متساوية مع الرجال،أو حتى تشجيع الرجال قانونيًا على تقاسم أعمال الرعاية مع النساء، أو طرح بديل لتقسيم الثروة داخل الزواج في القانون، بل يستمر في رؤيته التقليدية لدور النساء. يتسبب تقييد مشاركة النساء في سوق العمل وحصرهن في الأعمال المنزلية إلى زيادة نسبة الفقر بين النساء أكثر من الرجال. فمن بين المنتمين لشريحة الدخل الدنيا في الطبقة الوسطى.
وفي ظل هذا التقسيم للأدوار، تعزز فكرة القوامة للرجال على النساء داخل الأسرة، مما يزيد من انتشار العنف النفسي والممارسات التحكمية عن باقي أنواع العنف، وتجعلها أكثر أشكال العنف الزوجي قبولاً اجتماعيًا، ومن أمثلة ذلك عزل النساء عن أسرهن وأصدقائهن، ومنعهن من العمل، والتحكم في تصرفاتهن، والابتزاز العاطفي، والتهديد باستخدام العنف الجسدي لهن أو لأطفالهن والسيطرة على مواردهن المالية 54.
فتتعرض 46% من النساء لعنف نفسي، بينما واجهت 22.8% منهن ممارسات تحكمية على يد الزوج. ومن بين الممارسات التحكمية ذكرت 29% من النساء أنهن يطلبن الإذن من أزواجهن لتلقي خدمة صحية، كما ذكرت نفس النسبة من النساء إجبارهن على إخبار أزواجهن على أماكن تواجدهن، فضلاً عن ذكر 8% منع أزواجهن لهن من الاتصال بأصدقائهن، بينما مُنعت 9% منهن من الاتصال بأقاربهن من الدرجة الأولى55.
مسح التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعي، مصر 2015
فضلاً عن ذلك، لا يزال القانون يرى أن النساء غير قادرات على اتخاذ قراراتهن الشخصية، حتى بعد بلوغهن سن الرشد، فمثلاً، يقرر سن الحضانة للأبناء بــ15 سنة، وحتى زواج الفتيات، فتظل الولاية على النفس مستمرة على النساء حتى بعد عملهن، فذكرت المحكمة الدستورية العليا في حكم لها ” وبمراعاة أن الأنوثة – ومن غير ارتباطها بصغر أو بآفة عقلية – تعد بذاتها سببًا للولاية على النفس، وكان بلوغ الصغير راشدًا ليس متطلبًا في غير الولاية على المال” 56.
3-4 الولاية على النفس والمال
في غضون عام 2021، وبعد نشر عددٍ من الصحف لمقترح قانون الأحوال الشخصية للمسلمين المُقدم من الحكومة، لاقى هذا المقترح اعتراضًا واسعًا وفتح المجال للحديث بشكلٍ مُكثف عن مدى عدالة قوانين الأحوال الشخصية الحالية للمسلمين، وكان أكثر هذه الموضوعات متناولاً هي الولاية على الأطفال، والتي تناولها المسلسل أيضًا بالذكر، خصوصًا الولاية التعليمية.
بدايةً، يُفرق القانون بين الولاية على النفس والولاية على المال، فتُعرف الولاية على النفس بالحضانة، وهو مقرر في قانون الأحوال الشخصية للأم وبعدها المحارم من النساء على الترتيب، وفي آخرهم الأب57، بينما تقرر الولاية على المال للأب فقط ويليه الجد الأب58، ولا تستطيع الأم إدارة شؤون أولادها في وجود الأب أو غيابه، للطلاق أو السفر أو وفاته، إلا بتعيينها من المحكمة كوصية على أولادها، وتكون تصرفاتها مُقيدة بموافقة المجلس الحسبي، أو باختيار الأب عبر الوصية59. كما يمتد نطاق الولاية ليشمل أمور الأطفال التعليمية، واستخراج الأوراق الرسمية لهم، وتمتد الولاية على الأطفال حتى إتمامهم سن الرشد 21 سنة60.
ويستمر قانون الأحوال في ترسيخ الصورة الخاصة بأن دور النساء الرئيسي هو فقط أعمال الرعاية بالمنزل والأطفال، حيث تقرر لها حضانة الأطفال باعتبارها الوحيدة القادرة على الاعتناء بالأطفال من خلال أعمال الرعاية المباشرة، بينما يحرمها القانون من إدارة شؤون أبناءها، من حيث إدارة أموالهم أو إتمام المعاملات الرسمية والحكومية لهم، وهو ما يعكس مرة أخرى كيف يرى البناء القانوني أن النساء دورهن الطاعة والرعاية، والرجال جلب الأموال وإدارتها “ووكل إلى الأب التصرف في نفس ولده وماله“61، وهي رؤية منفصلة تمامًا عن الواقع الحالي للأسر المصرية التي أصبحت النساء فاعلاً اقتصاديًا فيها62.
وتُعرف الحضانة بأنها “تربية وحفظ من لا يستقل بأمور نفسه عما يؤذيه لعدم تمييزه، وذلك برعاية شئونه وتدبير طعامه وملبسه ونومه وتنظيمه وغسل ثيابه في سن معين ونحوها“63، ونستطيع رؤية ذلك أيضًا حتى في نصوص الأحكام الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا، فقد قررت المحكمة في حكم لها “أن الحضانة في أصل شرعتها– وعلى ما قضى به قضاء هذه المحكمة – ولاية التربية غايتها الاهتمام بالصغير وضمان رعايته والقيام على شئونه في الفترة الأولى من حياته التي لا يستغنى فيها عن عناية النساء ممن لهن الحق في تربيته شرعًا“64.
وبذلك تقرر للنساء فقط الحق أداء أعمال الرعاية غير المدفوعة لأبنائهن، بينما يرى الفقه القانوني أن ولاية الحفظ، الخاصة تثقيف الطفل وتربيته يعنى بها الآباء لأنهم أكفأ بها من الأمهات 65. وفي ظل قانون يقر فقط الحضانة للأمهات، وهي من الامتيازات القليلة الموجودة في القانون لنفسها أو لأطفالها، إلا أنها تُحرم من حضانة أولادها في حالة زواجها مرة أخرى66، مما يقيد حق النساء في الزواج، وتخييرهن بين أبنائهن أو التضحية التامة. ومن الجدير ذكره، أن النساء لا يُحرمن فقط من حقهن في الزواج مرة أخرى من خلال هذا النص، وإنما يضغط عليهن ماليًا، حيث لا تتحصل الكثير من النساء على نفقة كافية لنفسهن وأبنائهن، فيكون الزواج مرة أخرى داعمًا ماديًا لهن.
كما تفاعلت النساء بشكل واسع مع الحكي عن تجاربهن القاسية من حرمانهن من الولاية على أطفالهن، وتصدر وسم “الولاية حقي” الذي أطلقته مؤسسة المرأة والذاكرة67 على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تغل النصوص القانونية الخاصة بالولاية يد النساء من إجراء أبسط الإجراءات الحكومة والمالية لأبنائهن، من أول منع الأم من تسجيل أبنائها بمكاتب الصحة بدول وجود الأب أو ذكر من أسيرة الأب، وحرمانها من قدرتها على فتح حسابات بنكية لهم في بعض البنوك، وإن فعلت، تُحرم تمامًا من التصرف في تلك الحسابات، هذا فضلاً عن عدم قدرتها تولي الأمور القانونية بالنيابة القانونية عن أولادها، وإجراء العمليات الجراحية لهم بدون موافقة الأب68.
وفيما يخص الولاية التعليمية، فهي بشكل طبيعي تكون مسندة للأب، وعند حدوث طلاق، تنتقل فقط الولاية التعليمية للحاضنة من خلال رفعها لدعوى قضائية للحصول على الولاية التعليمية لأولادها69.
3-5 حاجة النساء لولي وقت الزواج
بصورة عامة، تستطيع النساء تزويج نفسها بدون ولي إذا تجاوزت سن الواحدة والعشرين عاماً. لكن هذه القاعدة مُقيدة بمعيار يسمى الكفاءة، فلابد أن تزوج المرأة نفسها زوج يكون متوافق معها ( على سبيل المثال في النسب ودرجة التدين والطبقة الاجتماعية) وإذا رأى ولي المرأة، أي والدها، أو الجد للأب أو الابن، أن المرأة زوجت نفسها لشخص غير كفء، أو بأقل من مهر المثل، يحق له فسخ عقد الزواج بعد انعقاده. يعمل القانون والقضاء في مصر بهذا الرأي استنادًا على الرأي الراجح في مذهب أبي حنيفة الذي يستوجب للنساء تزويج نفسهن بشروط معينة.70
وفي مقترح قانون مجلس الوزراء للأحوال الشخصية الذي تم تسريبه لوسائل الإعلام، جاءت مادة في مقترح القانون تعطي الحق للولي بفسخ زواج المرأة في حالة زواجها من غير كفء. أو بغير مهر المثل، مما أثار حفيظة شريحة كبيرة من المجتمع71. في حين أن هذا النص غير مُقنن بشكلٍ صريح في قوانين الأحوال الشخصية، لكنه مقرر قضائيًا استنادًا على المذهب الحنفي. كما تم تطبيق هذا النص في قضية شهيرة عام 1904 تخص ابنة شيخ من أحد علماء الأزهر، حيث رأى الشيخ بعد زواج ابنته من صحفي عدم كفاءته للأسرة وعلمها، وبالتالي تقدم بطلب لفسخ عقد الزواج وحكمت له المحكمة بذلك72. بالرغم من صدور الحكم قبل أكثر من قرن من الزمان إلا أنه يرسخ لوضع قانوني موجود حتى وقتنا الحالي.
وعند ممارسة النساء لحقهن القانوني بزواجهن بدون ولي، تتصدم النساء برفض المأذون. إذ أن الاستثناء هو أن تقدر النساء على تزویج أنفسهن بدون ولي، نظرًا لرفض المأذون عقد قرانها بدون الولي، خصوصًا إذا كانت الزيجة الأولى لهن73، ويمكن إرجاع ذلك للرؤية القانونية والمجتمعية التي ترى أن الولاية على النساء لا تنتهي ببلوغهم سن الرشد، ولكنها دائمًا ما تكون تابعة إما للولي أو لزوجها نظرًا لكونه قوامًا عليها.
3-6- الغطاء القانوني للعنف الأسري
ينتشر العنف الأسري بشكل كبير في الأسر المصرية، ويوفر القانون والمجتمع الغطاء والحماية. تتنوع جرائم العنف الأسري من التعنيف اللفظي والتحكم، إلى حد القتل. ونستطيع أن ترى انعكاس الغطاء القانوني للعنف في الرؤية التشريعية، حيث يغفر قانون العقوبات المصري للزوج جريمة الضرب إذا اُرتكبت ضد الزوجة، تحت مسمى حق التأديب، بالرغم من تجريم الضرب في المواد 240 حتى
243 مكررًا74، ويتم تجريم الزوج بهذه النصوص فقط في حالة إحداث حرج عميق بجسد الزوجة75.
ولا يقتصر على ذلك، فيقر القانون التأديب بالضرب للزوجة كحق أصيل للزوج تجاه زوجته، وتستطيع إثبات الضرر منه فقط في حالة تسببه في جرح أو غير لون الجلد، وهو ما أقرته محكمة النقض76. وبناءً على ذلك، حدوث الضرب في ذاته لا يستوجب بالضرورة وقوع الضرر على الزوجة، وبالتالي لا يعتبر في كل اﻷحوال سببًا لتطليق الزوجة77.
كما أن قانون العقوبات يقر للزوج رفع دعوى “الزنا” تجاه زوجته، وتخفيف عقوبة القتل له في حال “مفاجأة زوجته متلبثة بالزنا“78. وبالإضافة لذلك، يبيج قانون الإجراءات الجنائية للزوج التنازل عن دعوى الزنا، بحق زوجته في أي مرحلة توجد عليها الدعوى، حتى بعد صدور حكم قضائي بات بها 79 ويطلب وقف تنفيذ العقوبة80، والحكم القضائي البات هو الحكم الذي استنفذ كل سبل الطعن عليه. وبجانب ذلك، لا يحرم قانون المواريث الزوج أو الأب القاتل من ميراث البنت أو الزوجة المقتولين في حالة تلبسهن “بالزنا” نظرًا لأنهم “معذورون” بسبب غضبهم الشديد81.
ويستخدم الأزواج تحريك دعاوى الزنا لابتزاز زوجاتهن أو التخلص منهن في حالات عدة82، كما تفتح إباحة التراجع عن دعوى الزنا للزوج حتى آخر مراحل التقاضي بابًا واسعًا للتلاعب وابتزاز الزوجات مقابل التنازل عن القضية.
ولا يمكن النظر برمزية دعوى الزنا في معزل عن النظرة المجتمعية للنساء التي تقيم علاقات جنسية خارج علاقات الزواج، فحتى لو تنازل الزوج عن دعوى الزنا، تقلل الوصمة ملاحقة للزوجة مجتمعيًا83.
بحسب محاضر الشرطة الموثقة لحالات العنف ضد النساء، رُصدت 186 جريمة عنف ضد النساء منها 50 حالة قتل للنساء والفتيات خلال شهري يناير وفبراير فقط من عام84 2022، وهذه الأرقام لجرائم العنف والقتل ضد النساء – بالرغم من ارتفاعها – لا تعكس الواقع المُعاش للنساء، فغالبًا ما تعزف النساء عن اللجوء للشرطة للإبلاغ، فلجأت 1% فقط من النساء للشرطة للتبليغ عن جرائم العنف، نظرًا لضعف الإجراءات القانونية لمحاسبة لتلك الجرائم، ورفض أقسام الشرطة تحرير مثل هذه المحاضر85.
وطبقًا لآخر إحصاء عن العنف الزوجي أجري عام 2014، تتعرض 12% من النساء المتزوجات للعنف الجنسي و32% منهن للعنف الجسدي و 43% للعنف النفسي86 ويظن 77% من الرجال المتزوجين في مصر أن النساء تستحق التعرض للعنف الأسري لسبب واحد على الأقل87.
وفي ظل هذه المعدلات المرتفعة للعنف الزوجي، لا توفر الآليات القانونية الملاذ الآمن للنساء لحمايتهن من العنف، فلا توجد آليات قانونية للتفريق الجسماني في حالة تعرض النساء للعنف وتوفير مسكن آمن لها ولأطفالها. تتوفر ثمانية مراكز استضافة المرأة، لكن لا تتوزع هذه المراكز بشكل جغرافي عادل، حيث أنها متاحة فقط في 8 محافظات مصرية من 27 محافظة88، كما تغيب تمامًا عن بعض الأقاليم مثل القناة وسيناء. بجانب أن المدة الممكنة لاستضافة المرأة المعنفة موقوتة بثلاثة أشهر فقط89. وفي ضوء غياب الحماية، تضطر النساء إلى البقاء مع معنفيهن، لضمان حاجتها الأساسية هي وأولادها، كالنفقة والمسكن.
3-7- تعدد الزوجات
يبيج قانون الأحوال الشخصية تعدد الزوجات وفقًا للشريعة الإسلامية، ويتم تنظيم تعدد الزوجات بالأحوال الشخصية، باشتراط أن يخبر الزوج المأذون “موثق الزواج” بحالته الاجتماعية، وإلزام الموثق بإخطار الزوجة الأولى للرجل المقبل على الزواج من أخري بزواجه مرة ثانية، وينص القانون على عقوبات جنائية بحق الزوج والمأذون في حال الإخلال بهذه الشروط، الحبس لمدة 6 أشهر وغرامة مالية توقع على الزوج تبلغ قيمتها 200 جنيه مصري، والعقوبة بالحبس شهر أو غرامة مالية قدرها خمسين جنيهًا للموثق90.
ويعد بقاء إباحة تعدد الزوجات حتى عصرنا هذا إخلالاً جسيمًا بالنص الدستوري الذي يقر بالمساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات 91، كما يضر بحقوق النساء الأساسية داخل الزواج كالنفقة، والمسكن، والميراث.
بداية، لم ينص قانون الأحوال الشخصية أي قيود تنظيمية لضمان حق النساء في العلم بالزواج، أو الطلاق في حال حدوثه، كما لا يتم إلزام الزوج بالاشتراطات الموجودة في الشريعة الإسلامية، وهي العدل بين الزوجات فيما يخص المأكل والمشرب والمسكن، والقدرة المادية على الوفاء بتلك الالتزامات كافة لهن جميعًا92. فضلاً عن عدم تطلب القانون موافقة الزوجات، أو حتى علمهم بالزيجة الثانية حتى يتم إباحة التعدد، وتقرر الإلزامية فقط بإخطار الزوجة، والمصحوبة بإجراءات تنفيذية شديدة الضعف، لأن مجرد الإلزام بالإخطار من السهل جدًا التلاعب به وعدم تنفيذه من الزوج، وحتى النصوص العقابية المصحوبة بعدم تنفيذ هذا الالتزام، غير رادعة إطلاقًا فهي تخيرية بين مدد حبس قصيرة أو غرامات شديدة الضائلة، وبالرغم من ذلك فهي حتى غير مفعلة حتى الآن.
ويزيد من ضعف تنفيذ المادة القانونية السابق ذكرها أيضًا إباحة القانون المصري للزواج العرفي، فيعتبر بمثابة باب خلفي للرجال من أجل الزواج بنساء أخريات بجانب زوجاتهم الأولى دول الاضطرار للجوء لإعلام زوجته من الأساس، وأيضًا إعطاء السلطة المطلقة للرجال المسلمين في الطلاق والرجعة93، وقانونية القيام بهما غيابيًا، دون الحاجة للرجوع للزوجة في ذلك94.
ذلك فضلاً عن غياب أي تقييد للتعدد مثل التي نراها في تشريعات دول أخرى في منطقة شمال أفريقيا وغرب آسيا، كإلزام الزوج بالحصول على تصريح من القاضي للزواج الجديد كما في سوريا والجزائر والعراق، أو وضع كافة الشروط الموضوعية المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية لتعدد الزوجات، وإثباتها أمام القاضي حتى يتم السماح للزوج بالتعدد، هذا بجانب تركيا وتونس اللاتي تمنعان تعدد الزوجات بشكل تام95.
ولا يضمن القانون للزوجات النفقة من الزوج والأمان السكني من حال زواجه بأخرى، فكما سبق الذكر، أن النصوص الخاصة بإقرار وتنفيد النفقة شديدة الضعف، بجانب أن منزل الزوجية غالبًا ما يكون ملك للزوج، مما يهدد بقائها فيه، بالإضافة لذلك لا يقرر القانون الضرر للزوجة بمجرد حدوث التعدد، فيجب على الزوجة إذا طلبت التطليق أن تثبت وقوع الضرر المادي أو المعنوي عليها للمحكمة بسبب زواج زوجها بأخرى، ويسقط حقها في التطليق بتاريخ سنة من علمها، وهو ما يتيح التلاعب التام من الأزواج في إثبات تاريخ إخطار الزوجة به96.
وبجانب ذلك، في حال حكمت المحكمة لها بالطلاق، ستقع المطلقة في نفس المعضلة، وهي عدم إقرار القانون لها أي مسكن إلا إذا كانت حاضنة، وغياب قدرتها في النفقة على نفسها وأطفالها خاصة إذا كانت لا تعمل.
تلك العوامل السابق ذكرها تقف عائقًا كبيرًا أمام النساء لرفض زواج أزواجهن بأخرى، لأنهن يفكرن في عدم وجود بديل لها عن هذه الزيجة إن انتهت، وعدم ضمان تطليقهن بالفعل من أزواجهن لأن عبء إثبات الضرر المادي أو المعنوي يقع على الزوجة وحدها، سواء كانت الزوجة الأولى أو الثانية. ولا يمس تعدد الزوجات فقط حقوقهن في تقرير مصيرهن داخل الزواج، وإنما أيضًا في القيمة الميراثية في بعد موت الزوج، حيث تقرر حصة ثابتة للزوجة من التركة، سواء كانت واحدة أو أكثر، حيث تقرر للزوجات مشتركات الربع من التركة في حالة عدم وجود أبناء للزوج، أو الثمن لهن مشتركات في حال وجود أبناء للزوج 97.
بالتعرض لبعض التبريرات الموجودة لتعدد الزوجات، تراها كلها مردود عليها بالبيانات الرسمية والتشريعات الوطنية. فأول مبرر للتعدد يقول بأن عدد النساء أكثر من عدد الرجال، بينما في آخر تعداد لسكان مصر عام 2021. قُدر عدد الإناث بــ 49.2 مليون نسمة مقابل الذكور الذي بلغ عددهم 52 مليون98. والمبرر الثاني بأن تعدد الزوجات يحد من “عنوسة النساء“، أي عدم زواجهن، في حين أن عدد المتزوجات من الإناث يزيد عن عدد المتزوجين من الذكور بنسب 70.3% و 65% منهم على الترتيب99.
كما يبرر البعض التعدد نظرًا لكونه منصوص عليه دينيًا، وأن القانون المصري مستمدة أحكامه من الشريعة الإسلامية في حين أن الآية القرآنية التي تنص على تعدد الزوجات وهي الآية الثالثة من سورة النساء تنص على التعدد بشروط خاصة بالعدل بين الزوجات في توفير الحاجات الأساسية، والملائمة المادية للزواج بأخرى، والتي لا ينص عليها القانون الحالي. كما تذكر الآية القرآنية ملك اليمين للرجل100، وهي ما تعرف بالعبودية الآن، التي يجرمها القانون المصري بدوره بنصوص عقابية واضحة101.
لا يعد تعدد الزوجات ظاهرة نادرة الحدوث، فهي منتشرة بشكل كبير داخل المجتمع المصري، حيث ذكرت الإحصائيات الأخيرة الصادرة عام 2020، بأن 32% من الزيجات الجديدة المُوثقة للرجال هي زيجات ثانية أو ثالثة أو رابعة، بينما تعد 67.9% منها هي الأولى للرجال، أي قرابة النصف 102. بمقارنة عدد الزيجات للرجال المتزوجين، بعدد الرجال الذين لم يسبق لهم الزواج، نجد أن عدد الرجال المتزوجين أكثر من واحدة يمثلن نسبة 40% إذا قورنت بالزيجات الجديدة لرجال لم يسبق لهم الزواج.
في نفس السنة تم التصادق على 12 ألف زيجة جديدة لرجال متزوجين بالفعل، ويعرف التصادق بأنه تسجيل الزواج عرفي بين زوجين بتاريخ عقده الأصلي، ومهما طالت مدة الزواج العرفي لإثبات حقوق الزوجة 103.
المصدر التقرير التحليلي للنشرة السنوية لإحصائيات الزواج والطلاق عام 2020 الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ومن الجدير بالإشارة في هذا الصدد أن هذه الأرقام تمثل فقط عدد الزيجات المُوثقة، بينما تخفي وراءها أعداد هائلة من تعدد الزوجات الذي تم عقده عن طريق الزواج العرفي، هذا بجانب أن الكثير من النساء سواء الزوجة الأولى أو الثانية تغيب عنهن معلومة زواج أزواجهن بأخرى، واكتشاف هذه المعلومة عن شريك حياتهن بالصدفة، وبعد إتمام الزواج الثاني بأعوام كثيرة، خصوصًا في حالة إنجاب الزوج من الزوجة الأخرى، أو عدم العلم أصلاً في حالاتٍ كثيرة.
وهو ما يعكس مدى انتشار التعدد في المجتمع. ويرد بذلك على مبرر أن تعدد الزوجات يحدث فقط عند وجود مشكلات لدى الزوجات، كالمرض أو عدم القدرة على الإنجاب. وبالتالي يعتبر استمرار العمل بالنص الحالي الخاص بالتعدد غير منصف تمامًا للنساء، ويحرمهن من حقوقهن القانونية والأساسية حتى المنصوص عليها بنصوص هذا القانون، من نفقة تشمل المأكل والملبس والمسكن، وتنسف فكرة المساواة بين الجنسين داخل البناء القانوني للأحوال الشخصية، وتضع النساء في اختيارات شديدة الصعوبة، ما بين الاستمرار في الزيجة لعدم قدرتها عن الاستغناء عنه، أو التنازل عن كافة حقوقها مقابل الطلاق. وهو ما يجب إعادة النظر فيه بمنعه، أو تقييده وجعله تحت إشراف القاضي وموافقة الزوجة كما فعلت دول عربية مجاورة.
3-8- توثيق الأطفال وإثبات النسب.
3-8-1- توثيق الأطفال
تعتبر مسألة قيد المواليد ونسب الأطفال من المسائل شديدة الأهمية بالنسبة للطفل والأم فمن ناحية، يُعتبر النسب حق أصيل للطفل، ويترتب على ثبوت النسب كافة حقوقه، من وجوب رعايته، ونفقته، واستحقاق الميراث، وحقه في اسم ونسب لأسرته البيولوجية. ومن ناحية أخرى، يعتبر إثبات النسب أمر مهم لأم الطفل، ففي كل الحالات، ينسب الطفل لأمه سواء نتج علاقة زوجية أم لا. وبالتبعية في حال عجزها عن تسجيل ولادة الطفل أو إثبات نسبه لأبيه سيؤدي ذلك إلى إثقالها بكافة الواجبات تجاه طفلها عليها وحدها من نفقة ورعاية وحضانة. كما أنه سيحميها هي والطفل من التعرض للوصم المجتمعي.
وفي الواقع العملي، تواجه النساء تحديات كبيرة في تسجيل أطفالها بنفسها في مكاتب الصحة، سواء كان الطفل ناتج عن زواج أم لا. حيث يمنح قانون الطفل الأم حق تسجيل وليدها، في الترتيب الثاني بعد الأب، وذلك شريطة تقديمها إثباتًا للعلاقة الزوجية104. وغالبًا ما تواجه برفض من قبل الموظف المختص بتسجيل المواليد إلا في حال حضور الأب أو أحد أفراد عائلته، وهو ما جعل الكثير من النساء تلجأ لمسار التقاضي لإثبات حقهن في تسجيل أطفالهن. وبالرغم من وجود نص قانوني بقانون الأحوال المدنية الصادر عام1051993، وقانون الطفل الصادر عام 106 1996، ولوائحهما التنفيذية على أحقية الأم في تسجيل وليدها، إلا أن التعنت لا زال مستمراً حتى وقتنا هذا. وفى غضون عام 2021، أصدرت محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية حكمًا لصالح إحدى الأمهات بإقرار هذا الحق لها107.
وفي ظل وضع لا يمنح النساء المتزوجات بعقود رسمية الحق في تسجيل أبنائهم، تواجه باقي النساء – متزوجات عرفياً، أو ضحايا / ناجيات اغتصاب، أو قاصرات، أو أمهات لأطفال بسبب علاقة خارج إطار الزواج – تحديات كبيرة في استخراج شهادات ميلاد كتحدٍ أول لهن، وإثبات نسب أطفالهن كمرحلة ثانية. فنص قانون الطفل على حق الطفل في النسب لأبويه مشروطًا بأن يكون من خلال علاقة زوجية “المادة 4: للطفل الحق في نسبه إلى والديه الشرعيين والتمتع برعايتهما. وله الحق في إثبات نسبه الشرعي إليهما بكافة وسائل الإثبات بما فيها الوسائل العلمية المشروعة“108.
نتيجة لذلك، لا تستطيع الأم تسجيل طفلها أو إثبات نسبه، بدون إثبات علاقة زوجة أو من خلال إقرار الأب، وقد سمح قانون الطفل في حالة غياب وثيقة زواج بأن يسجل الطفل باسم الأم فقط ويثبت نسبه لها109
ولكن يتعارض هذا النص مع نص المادة 34 من اللائحة التنفيذية لذات القانون “قانون الطفل” والذي ينص على عدم ذكر اسم الأم في سجل المواليد، ولكن يتم تسجيل الطفل بإقرار كتابي منها يثبت لواقعة الميلاد111 110.
3-8-2- إثبات النسب
يفرق القانون بين إثبات الطفل للأم والأب، فتعتبر ولادة الطفل لأمه واقعة مادية، فبالتالي يمكن إثباتها بكافة طرق الإثبات، بينما يعامل نسب الطفل للأب بأنه واقعة قانونية، وتأخذ المحاكم المصرية وموظفين مكاتب الصحة بقرينة الولد للفراش، أي لا يثبت نسب الطفل إلا إذا تواجدت علاقة زوجية قبل ولادة الطفل بستة أشهر على الأقل من تاريخ الزواج، أو سنة من تاريخ الطلاق أو وفاة الزوج 112، أو بالإقرار، والبينة (شهادة الشهود)113.
في 2016، نظرت المحاكم المصرية 6 آلاف قضية إثبات نسب، و12 ألف قضية إنكار النسب، ذلك بجانب القضايا المشهورة التي تظهر للرأي العام، كقضية فتاة الدقهلية، التي تعرضت للاغتصاب على يد خطيبها وهي قاصر، ونتج عن ذلك طفلة، وحكمت محكمة أول درجة برفض إثبات نسب الطفلة للأب نظرًا لاعتباره “زنا” وغياب رابطة زوجية، بالرغم من إثبات تحليل البصمة الوراثية نسب الطفلة لأبيها114.
وبالرغم من إقرار قانون الطفل حقه في إثبات نسبه بكافة طريق الإثبات، والتي تشمل الوسائل العلمية، وخاصة تحليل البصمة الوراثية115 DNA، إلا أن المحاكم لا زالت تتطلب لإثبات النسب بهذه الطريقة إثبات العلاقة الزوجية أولاً قبل إجراء التحليل، بالإضافة أن إجراء التحليل “اختياري“، للأب، له مطلق الحرية في قبوله أو رفضه116. بجانب ذلك، لا يعدو أن يكون تحليل البصمة الوراثية إلا مجرد تقرير فني يخضع الأخذ بها من عدمه للمحكمة، باعتبارها بمثابة رأي لخبير117. وتأخذ المحكمة بقرينة المولد للفراش، أي الطفل الناتج عن علاقة زوجية رسمية، أو عرفية سواء في إثبات النسب أو إنكاره، وذلك استنادًا للحديث النبوي “الولد للفراش وللعاهر الحجر“، وترفض نتيجة التحليل الطبي بناءً على القاعدة الفقهية بأن “ماء الزنا مهدر“، ولا يثبت به نسب غير للأم دون الأب، حتى لو أقر بأبوته للطفل.119
بينما ينص القانون والشريعة الإسلامية أن النسب حق للطفل تجاه أبوه وأمه، ولا ذنب للطفل فيما ارتكابها أبويه أيًا كانت حرمانيته الدينية أو تجريمه القانوني، فليس من العدل أن يحرم الطفل من النسب لأبيه لهذه الأسباب، فهناك قاعدة فقهية أخرى تنص أيضًا بأنه ” لا تزر وازرة وزر أخرى“120، وهي قاعدة فقهية مستندة إلى آية من القرآن الكريم121، تفسر بأن الله لن يحاسب شخص عن ذنب آخر، حتى أن الحدود التي جاءت بها الشريعة تطبق على مرتكب الجرم، فهي عقوبة شخصية، وبالتالي لا ينبغي أن يحاسب الطفل على فعل لم يقترفه، ويترتب عليه حرمانه من كافة الحقوق المترتبة على إثبات نسبه لأبيه، ووصمه اجتماعياً.
ولا تفرق المحكمة بين إثبات النسب لطفل ناتج عن اغتصاب، أو عن زواج القاصرات، أو عن علاقة خارج إطار الزواج، ففي كل الأحوال يعتبر ذلك “زنا” في نظر المحكمة إذا لم يتم إثبات علاقة الزوجية، والتي تقع على عاتق الأم دائمًا122. وفي حالة زواج القاصرات، فيكون عبئها مضاعفًا، أولاً بتزويجها قاصرًا، وبالتالي يكون الزواج غير رسمي، وبعدم قدرتها على إثبات نسب أطفالها في حالة عدم توثيق الزواج بعد إتمامها سن الثامنة عشر عامًا، وعدم إقرار الأب ينسب أولادها123.
ومن الجدير بالإشارة أن المحاكم تسهل إثبات النسب في كثير من أحكامها من خلال شهادة الشهود على قيام العلاقة الزوجية، من خلال الشهادة بالتسامع، أي عدم وجود الشهود وقت إبرام عقد الزواج، ولكن علمهم بقيام العلاقة الزوجية بين أبوي الطفل المطلوب إثبات نسبه، إلا أنه قلما توافر هذا التوجه الحريص على حفظ الأنساب وسمعة الأطفال والأمهات124، فمن الأولى اتخاذ الإجراءات العلمية لإثبات النسب بغض النظر عن هوية الأبوين أو وجود علاقة زوجية من عدمه، لأن في ذلك مراعاة لمصلحة الطفل الفضلى.
4-1- نطاق تطبيق قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
تتعدد الطوائف والملل المسيحية في مصر، وتتعدد معها اللوائح واجبة التطبيق على أحوالهم الشخصية، تحديدًا في نطاق الزواج والطلاق. حدد القانون رقم 1 لسنة 2000 في مادته الثالثة الطوائف التي لها مجلس ملي منظم قبل عام 1955، وعددها ثلاثة رئيسية: الأرثوذكس والكاثوليك والإنجيليين125. ينقسم المسيحيين الأرثوذكس إلى 4 طوائف، أكبرها طائفة الأقباط الأرثوذكس التي تمثل غالبية المسيحيين في مصر، وينقسم المسيحيين الكاثوليك إلى 12 طائفة، بالإضافة إلى الطائفة الإنجيلية126. بشكل عام، تتحدد الطوائف المعترف بها في مصر، ومدى إمكانية ممارسة شعائرهم الدينية والاحتكام لشرائعهم بناء على رؤية الشريعة الإسلامية لذلك 127، حيث يتم الاستناد إلى الشريعة الإسلامية في تعريف ونطاق الشريعة المسيحية التي يعترف بها القانون المصري حتى يطبقها، كما تحدد الشريعة الإسلامية مدى احتكام تلك الطوائف المسيحية لشريعتها في الزواج والطلاق والميراث 128.
بالتالي لا تستند حقوق المسيحيين المصريين على مبدأ المواطنة، الذي يقرر ذات الحقوق لكافة المواطنين بغض النظر عن ديانتهم، وتلعب الشريعة الإسلامية دوراً كبيراً في تحديد إطار حقوق المواطنين فى تطبيق شرائعهم، وهذا ما يعد نظاماً عاماً للدولة. يلعب النظام السياسي هذا الدور من الاعتراف الطوائف غير المسلمة وتحديد إطارها في ضوء الإسلام باعتبار أن الحكومة حلت بدورها محل خليفة المسلمين، ويعتبر ذلك مستمداً من الإرث الطويل للولاية العثمانية على مصر129.
عند الحديث عن الأحوال الشخصية للمسيحيين غالبًا ما تذكر لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة عام1301938 وتاريخيًا تولت المجالس الملية للمسيحيين شئونهم قبل صدور قوانين الأحوال الشخصية والميراث للمسلمين، حتى صدور القانون رقم 462 السنة 1955 الذي قضى بإلغاء المحاكم الشرعية والمجالس الملية، وتطبيق شرائع المسيحيين فيما يخص شؤونهم بثلاثة شروط، الأول: اتفاق الطائفة والملة، الثاني: وجود مجلس للطائفة قبل عام 1955، والشرط الثالث: عدم مخالفة قوانينهم للنظام العام131.
وألغي العمل بهذا القانون كاملًا بموجب القانون رقم 1 لسنة 2000، ولكن أبقت المادة الثالثة منه نفس النص القانوني السابق، الذي يثلاثة شروط لاحتكام غير المسلمين لشرائعهم132.
انطلاقاً من ذلك، لا يتساوى المسلمين والمسيحيين في تطبيق شرائعهم الخاص فيما يخص الأحوال الشخصية، فيتم تطبيقها بشروط دائمًا، وهي ليست بالضرورة قابلة للتطبيق في كافة الحالات، علاوة على أن مفهوم تعارض شرائع غير المسلمين مع النظام العام يعتبر تعبيراً فضفاضًا، ويخضع تمامًا للسلطة التقديرية للمحكمة في إقراره.
كما هو متعارف عليه قانونيًا، تشتمل مسائل الأحوال الشخصية على الزواج والطلاق، والأهلية، والولاية على النفس (الحضانة) والمال، والغيبة والمواريث والوصايا. لكن يقتصر تطبيق لوائح المسيحيين على مسألتين فقط من هذه الأفرع القانونية وهما الزواج والطلاق دون الأحكام الإجرائية.
فمثلاً قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادتين 72 و139 من لائحة الأقباط الأرثوذكس. كانت تقضي المادة 72 حرمان الطرف الصادر الطلاق عنده من الحضانة133، والمادة 139 التي نصت على انتهاء مدة حضانة الطفل بسبع سنين والطفلة بتسع سنين. وبعد هذين أصبحت أحكام قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين بدلاً من أحكام تلك المادتين134، وإلغاء هاتين المادتين يحسن من وضع النساء المسيحيات الحاضنات لأن قانون الأحوال الشخصية للمسلمين يعطي أولوية الحضانة للأم بدون النظر للمتسبب في الطلاق، كما يمتد سن حضانة الأبناء ببلوغهم سن الـ15 سنة135.
بينما تطبق أحكام الطاعة136 على النساء المسيحيات، بالرغم من إقرارها في قانون موضوعي للأحوال الشخصية للمسلمين، لكن عللت المحكمة ذلك بكونه حكم إجرائي أقره ذلك القانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية137، وهو ما ينبغي تطبيقه على كل المصريات138، بالإضافة للطاعة، تطبق أحكام الشريعة الإسلامية الخاصة بالولاية على المال، وبعض أحكام الحضانة على طوائف المسيحيين، بجانب ذلك، تطبق أحكام الغيبة والأهلية، والمواريث كأصل عام على المسيحيين، وأيضًا في شأن النسب والتبني.
وما سبق يتعارض مع ما أقر بة الدستور المصري الحالي بنص المادة الثالثة في الدستور بشكل صريح على احتكام المسيحيين واليهود لشرائعهم فيما يخص الأحوال الشخصية139. بالرغم من سمو الدستور في المرتبة القانونية على كافة التشريعات، بما فيها القوانين واللوائح، إلا أن هذا النص حتى وقت إصدار البحث لا يزال غير مُفعل بشكل كامل بعد. فلا زالت الشريعة المسيحية تُطبق بشروط على المسيحيين، كما أن الشريعة الإسلامية تُطبق في أمور كثيرة على غير المسلمين كما سبق بيانه. وفي كل الأحوال، سواءً في الأحوال الشخصية للمسلمين أو المسيحيين، يعتبر إطلاق يد السلطة الدينية للتحكم في المصائر الخاصة بحقوق الأفراد الأساسية، بدافع أنه شأن ديني، يهدر حقوقهم، ومن الطبيعي أن يطبق مبدأ المواطنة حيث يكون حقوق جميع المواطنين في الدولة متساوية بغض النظر عن دينهم أو جنسهم.
نخص بالاهتمام في هذا الخصوص النساء المسيحيات على وجه التحديد، نظراً لكونهن أكثر تضرراً من المسيحيين الذكور بسبب قوانينهم الشخصية، كما أنهن يتعرضن لتمييز قانوني أكبر من نظيراتهن المواطنات المسلمات، لوجود مساحات قانونية أكبر للمسلمات، فيما يخص الزواج الثاني للمرأة والطلاق. وعلى سبيل المثال وليس الحصر الشريعة الإسلامية على المسيحيين، استناداً على أن أحكامها تتعلق بالنظام العام، فرض قضاء مدة العدة على النساء الكاثوليكية140، نظرًا لعدم نص لوائحهم على فترة العدة، بعكس مثلا نص لائحة الأقباط الأرثوذكس على ذلك 141.
بالإضافة لذلك، يعتبر تغيير الدين بالنسبة لأحد الأزواج سبباً لوقوع الطلاق، ولكن إذا غير الزوج المسيحي ديانته للإسلام، تطبق الشريعة الإسلامية في هذه الحالة، وبالتالي يعتبر قرار تطليق الزوجة من تقدير المحكمة للضرر الواقع عليها بسبب هذا الفعل بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية 142، وفي التطبيق القضائي لذلك رفضت محكمة سوهاج الابتدائية تطليق زوجة مسيحية من زوجها بعد أن قام بتغيير ديانته من المسيحية إلى الإسلام نظراً لكون هذا الفعل في التقدير الموضوعي للمحكمة لا يوقع ضرراً عليها143.
يؤدي تناثر النصوص القانونية التي تخص الأحوال الشخصية للمسيحيين في قوانين ولوائح الطوائف المختلفة وأحكام الدستورية والنقض إلى مصاعب في حصول النساء المسيحيات على حقوقهن، فهذا من ناحية لا يحقق مبدأ التيقن القانوني لدى الأفراد المسيحين في الدولة، كما يخلق تضارباً بين الأحكام القضائية في نفس الحالات نظراً لغياب نصوص قانونية موحدة تحكمها، وكثرة القيود الموجودة عليها استنادًا على الشريعة الإسلامية.
4-2- الزواج والطلاق
في المسائل الخاصة بالزواج والطلاق للمسيحيين، تعتبر الكنيسة هي المسؤولة الرئيسية عن عقود الزواج، وإصدار تصاريح الزواج الثاني، وتفرض لها هذه السلطة بشكل كامل من الدولة، فقط الكنسية التي تستطيع اتخاذ القرارات بشأن الزيجة. وكانت الكنيسة مصرة على اعتماد أسس الزواج والطلاق والنسب على أساس الشريعة المسيحية، مقابل أن تضحي بحق المسيحيين في الميراث طبقًا لشريعتهم وتطبيق الشريعة الإسلامية عليها بدلاً من ذلك، نظراً لأسباب دينية تراها الكنيسة وهي أن الزواج يعتبر من أسرار الكنيسة السبعة.144
لا تعاني النساء المسيحيات فيما يخص عقد الزواج على عكس ما يعانين في الحصول على الطلاق. وفي حال صدور حكم من المحكمة بالطلاق، تواجه المطلقة المسيحية تحديات كبيرة من قبل الكنيسة للاعتراف بحكم الطلاق الصادر من القضاء بدايةً، ثم تواجه تحديات أعظم من أجل إصدار تصريح الكنسي للزواج الثاني. في السابق طبقًا للائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة عام 1938، تعددت أسباب الطلاق لتسعة أسباب تتعلم الزنا، وتغير الدين، واستحالة العشرة، وزهنئة أحد الزوجين، والتعنيف، والغيبة المدة تزيد على الخمس سنين، والحكم بسجن أحد الزوجين، وإصابة الزوج بمرض العنة أو بأمراض نفسية145. لكن منذ عام 2008، ألغيت المواد من 51 إلى 58 من ذات اللائحة التي تناولت التسعة أسباب التي يمكن طلب الطلاق على أساسها، واستبدلت بالمادة 50 التي نصت على أنه لا طلاق إلا لعلة الزنا، بما في ذلك الزنا الحكمي146. تبعها في عام 2016 التوسع في تفسير الزنا إلى ثلاثة أشكال الزنا الفعلي، والزنا الحكمي والزنا الروحي.
ويعرف الزنا الحكمي من الشواهد المحيطة بالواقعة التي تدل على وقوعه مثل المكالمات الهاتفية، والمراسلات الإلكترونية، والتحريض على الدعارة، وتبادل الزوجات، والمثلية الجنسية. والزنا الروحي، هو تغيير ملة أو ديانة أحد الزوجين. هذا بجانب أسباب التطليق التي تتمثل في وجود عيب عند أحد الزوجين أخفاها أحد عن الآخر وقت إبرام عقد الزواج، وتم اكتشافها فيما بعد147.
بالرغم من تطبيق الكثير من أحكام الشريعة الإسلامية على المسيحين في مسائل الأحوال الشخصية، كما يحدث في أحكام الطاعة، إلا أن النساء المسيحيات لا يستطعن اللجوء إلى الخلع، بالرغم من النص عليه في المادة 20 بالقانون رقم 1 لسنة148 2000، وهو برمته قانون إجرائي لتنظيم إجراءات التقاضي في الأحوال الشخصية 149.
ويبرر ذلك بأن المادة السابقة تقرر قاعدة موضوعية، وبالتالي هي لا تطبق على المسيحيين متحدي الطائفة والملة، بل فقط على غير متحدي الطائفة والملة نظراً لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية الموضوعية عليهم بأكملها في هذه الحالة. ولكن حتى في حالة اختلاف الطائفة والملة، في حالة كون أحد الزوجين لأحد الطوائف الكاثوليكية150، فلا يحكم لهم بالطلاق أبدًا151، بناء على نص المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بأنه لا طلاق لمن لا يدين بوقوعه152.
بناءً على ذلك، تنحصر حاليًا أسباب الطلاق بالنسبة للأقباط الأرثوذكس إلى الزنا بتفسيره الموسع، والتطليق، وكذلك الحال بالنسبية للطائفة الإنجيلية من حيث نفس الأسباب للطلاق 153. أما بالنسبة للكاثوليك، فلا يسمح بالطلاق لأي سبب كان154. تؤدي صعوبة الطلاق في قوانين الأحوال الشخصية للمسيحيين إلى بقاء زيجات غير مرغوب فيها، ويُبقي الزوجين في الزيجة إجبارًا 155.وهو ما يضع النساء المصريات المتزوجات تحت وطأة أشكال مختلفة من العنف النفسي والجسدي والجنسي، التي تصل إلى 45% من النساء اللاتي سبق لهن الزواج156.
بالتالي، ينحصر المسار للحصول على الطلاق في إثبات أحد الزوجين الزنا على الطرف الآخر، وهو ما يعتبر وصمة مجتمعية كبيرة للنساء في مجتمعنا، ويمكن أن يؤدي لحرمانها من الحصول على حقوقها الأساسية، في مجتمع يتسبب حتى الشك في سلوك النساء إلى ارتكاب العنف ضدهن 157، من ضرب مبرح، وحبس في المنزل وأحيانًا يصل للأمر للقتل، وهي ما تعرف بجرائم الشرف 158، هذا بالإضافة إلى نبذهن المجتمعي إذا أذيع للمجتمع المحيط أن الزوجة متهمة بالزنا، فيمكن أن تنبذ تمامًا من محل سكنها، وخسارتها لوظيفتها وفرص عملها في المستقبل. ويلجأ البعض الآخر لرفع دعوى الطلاق أمام المحكمة أو تغيير الملة لتطبيق الشريعة الإسلامية على القضية، لوجود بديل التطليق والخلع به، والطلاق بالإرادة المنفردة للرجل، وتغيير الملة يقضي بدفع البعض مبالغ بآلاف الجنيهات للحصول عليه 159 160.
يلجأ جانب آخر من المسيحيين إلى التحول للإسلام، وبعد الحصول على الطلاق يصعب رجوع المسيحين إلى المسيحية حيث ترفض وزارة الداخلية منحهم بطاقات شخصية، وهو ما خلق الأزمة المعروفة بالعائدين إلى المسيحية، فمثلك مئات القضايا أمام محاكم مجلس الدولة بمختلف درجاتها مطالبة بإلزام وزارة الداخلية بإصدار بطاقات شخصية لهم مثبت بها ديانتهم المسيحية، ولكن صدرت أحكام متضاربة بشأن هذه المسألة161، ونظراً لكون النظام القضائي المصري يلتزم بأحكام المحاكم العليا على سبيل الاستدلال والعرف القضائي، لكن المحاكم المختلفة غير ملتزمة بذلك بسبب نص قانوني. يرجع ذلك إلى أن النظام القانوني المصري غير قائم على الالتزام بالسوابق القضائية، بل بنصوص القانون المكتوب فقط.
كما أن تغيير ديانة الأب للإسلام تؤدي بالتبعية إلى تغيير ديانة الأبناء القصر لدينه. وحال نجاح الأب في الرجوع للمسيحية وإثباته لذلك، لا يترتب عليه قانونيًا انتقال الأبناء مرة أخرى للمسيحية 162. كما أن تلك المسارات ليست حلاً إلا للحصول على الطلاق، فتقف الكنيسة عائقًا أمام حصولهم على تصريح للزواج الثاني. وإلى جانب أن هذه المسارات محدودة وليست مضمونة النتائج، فهي باهظة التكلفة ماديًا ومجتمعيًا، مما يجبر الكثير من النساء المسيحيات للاستمرار في زيجاتهن برغم خطر العنف، أو التعاسة الحياتية.
بالنظر إلى معدلات العنف الأسري في مصر والأرقام الرسمية، يجب علينا أن نطرح تساؤلاً عن العدد الحقيقي للنساء المضطرات التحمل أشكالاً مختلفة من العنف لعدم وجود بديل أو مخرج من هذه الزيجة. نرى ذلك جليًا في قصص النساء اللاتي يتعرضن للعنف مثل ماري سيدة الشرابية التي اعتدى عليها زوجها بعصًا خشبية كبيرة (شومة بالعامية المصرية). وحكم عليه بالسجن بعد أن انتشر فيديو الاعتداء عليها من الزوج عبر منصات التواصل الاجتماعي163.
تعكس هذه الواقعة وغيرها من حوادث العنف بحق النساء المسيحيات التي تظهر من حين لآخر عند وصول الاعتداءات مداها الأقصى في التحمل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أعداد المعنفات غير المعلن عنهن بالإحصاءات الرسمية. في حالة تعنيف النساء المسيحيات تلجأ الكثير منهن إلى قساوسة الكنيسة الذين لا يتخذون موقف رادع تجاه المعتدين ويوجهون بالصبر والتحمل. وبالتالي تستطيع الدولة من خلال التعاون مع الكنسية حصر حالات العنف المنزلي التي تواجهها المسيحيات، ولكنها لا تفعل.
يعتبر غياب الإحصائيات الرسمية عن النساء المسيحيات المعنفات جزءً من توجه الدولة والكنيسة العدم إتاحة أي معلومات عن المسيحيين بشكل عام في الإحصاءات الرسمية، بداية من عدد المسيحيين في مصر، ونسبتهم من السكان، وصولاً لعدد حالات الزواج والطلاق، وصولاً لإحصاءات العنف164. ويخلق غياب المعلومات صورة غير دقيقة عن واقع المسيحيات، ويصعب من الوصول لحل لمشاكلهن.
ويظهر ذلك من خلال التضارب في البيانات الخاصة بالمسيحيين حيث تقدر دعاوى الطلاق المرفوعة بـ300 ألف دعوى أمام المحاكم خلال عامي 2011 و 2012 طبقًا لرئيس رابطة165 38 بينما ينكر البابا تواضروس الثاني وجود هذا الكم الهائل من الطلبات، والتي يصف بأن الطلبات بكافة المجالس الكنسية الستة داخل وخارج مصر لا تتجاوز 1500 حالة166.
ويعني غياب البيانات الكافية والرسمية عن المشكلة، غياب القدرة على حلها، خصوصًا عندما تتعلق المشكلة بمصائر حياتية لملايين من المسيحيين، وعلى رأسهم النساء، نظراً لكونهن تحت قيود القانون، التي تمنح الكنيسة سلطة القرار والتشريع، بجانب كونها امرأة تواجه التمييز التي تعاني كافة النساء بشكل يومي في المجالين العام والخاص.
4-3- الزواج المختلط
يمكننا رؤية التمييز المضاعف تجاه النساء المسيحيات في مصر بشكل جلي خاصة في الزواج المختلط، أي زواج المسيحيات برجال مسلمين. فأولاً، تواجه النساء بشكل عام في مصر تمييزًا حيث يسمح فقط للرجال المسلمين بالزواج بغير المسلمات، بينما تمنع النساء المسلمات من نفس الحق استناداً بأن القوائمة للرجل في العلاقة الزوجية167، وفكرة القوامة مستندة لرأي الفقهاء لا للنص الديني168. يمكن تفسير ذلك بأنه بما أن القوامة مفترضة للرجل، فبالتالي يمكن الحفاظ على شريعة الأغلبية وهي الإسلام داخل الأسرة من خلال توريث الزوج دينه للأبناء169، حتى لو تحول للإسلام بعد أن كان متزوجاً على الدين المسيحي وكان مسيحياً لحظة ولادتهم 170.
يرجع ذلك لأن الإسلام هو دين الدولة، وتستند أحكام قوانين الأسرة في مجملها إلى الشريعة الإسلامية التي تعتبر أن الإنسان يولد مسلمًا بالفطرة إلا إذا جعله أبواه مسيحيًا أو يهوديًا، وأن خير الأديان هو الإسلام، فالبتالي إذا كان أحد الأبوين مسلمًا، يرث الدين الإسلامي الأبناء، والحقيقة أن هذه الفرضية غير متحققة إلا في حالة كون الأب مسلمًا، حيث أن الزواج المختلط غير مسموح إلا للرجال المسلمين، والحالة العكسية غير مفترضة، فالمسلمة ممنوعة من زواج المسيحي واليهودي “أهل الكتاب / الذمة“. کما سبق البيان171.
وينظر للنساء بأنهن لا يمتلكن تلك القوامة لأنهن وبالتبعية لا يمنحن الولاية على الأبناء، ولا يسمح لهن بتوريث دينهن أيضًا لأبنائهن. وهذا يعتبر تمييزاً مبنياً على النوع الاجتماعي في إعطاء الأفضلية للرجال، ومبينة على الدين في تفضيل الشريعة الإسلامية على المسيحية. في إطار سماح القانون بالزواج المختلط بين المسلم وغير المسلمات، حرمت تلك النساء من حقوقهن الأساسية داخل الأسرة. فمن ناحية، تطبق أحكام الشريعة الإسلامية على الزيجة بدايةً من عقد الزواج، حتى انحلال العلاقة الزوجية بالطلاق أو الوفاة، لأن أحد أطراف العلاقة مسلمًا172.
تواجه النساء المسيحيات المتزوجات بمسلمين تمييزًا كبيرًا داخل الأسرة، يترتب تطبيق الشريعة الإسلامية على العلاقة الزوجية، صعوبة حصولها على حضانة أطفالها، وحرمانها من الميراث تماماً من زوجها أو من أبنائها، كما أنها لا تمتلك نفس الحقوق تجاه أبنائها مثل الزوج أو الزوجة المسلمة المتزوجة من ذكر مسلم. فالولاية على مال الأبناء وتعليمهم تمنح للأب، والحضانة غير ثابتة للأم حتى سن الخامسة عشر أسوة بالأم المسلمة، بل يتوقف استمرار حضانة الأم لأطفالها طبقًا لتقدير القاضي، وهناك آراء للفقهاء وأحكام محكمة النقض المصرية تذهب إلى أن حضانتها تستمر فقط حتى سن السابعة وهو ما يعتبر سن التمييز لدى الطفل، والبعض الآخر برى استمرار الحضانة حتى سن الـ15 سنة173.
واختلاف الرأي في هذا الخصوص يؤدي إلى تضارب الأحكام القضائية فيما يخص حضانتهن، فرفعت سيدة مسيحية 35 الدعوى قضائية من أجل الحصول على حضانة أبنائها174، حتى حصلت على حكم لصالحها من محكمة النقض المصرية175، والجديد بالذكر أن تلك القضية لا تتعلق مشكلتها فقط في حضانة الأطفال، ولكن الزيجة لم تكن مختلطة منذ البداية، حيث تحول الزوج إلى الإسلام بعد الزواج والإنجاب، فلم يكتفى فقط بتحول الأبناء بالتبعية إلى دين الأب، ولكنها واجهت صعوبات كبيرة مالية وقانونية للحفاظ على حضانتهم 176.
وحالة السيدة كاميليا جاب الله وأبنائها لم تكن فردية إطلاقًا، فهناك عشرات النساء يعانين من أجل الحصول على حضانة أبنائهن بعد تحول أزواجهن للإسلام بأغراض خاصة بالانفصال عن زوجاتهن أو الزواج بأخريات أو حتى لأسباب عقائدية، ومع انتقال الأب للإسلام، يتحول الأبناء القصر لديانة أبيهم177، حيث يثبت قانونيًا للأبناء تغيير الديانة من المسيحية للإسلام بمسارين،إما بتغيير الأب بيانات شهادات الميلاد لأبنائه نظراً لأن الولاية للأب فهو من يستطيع اتخاذ الإجراءات القانونية نيابةً عنهم واستخراج أوراقهم الرسمية، أو تغيير ديانتهم إلى المسيحية عند استخراجهم لبطاقات الرقم القومي عند بلوغهم سن السادسة عشر178. وفي القضية السابقة، حتى بعد حصول الأم على حضانة أبنائها لم يستطيع الأبناء الرجوع بالدين الرسمي في شهادة الميلاد إلى المسيحية حتى بعد عودة الأب إلى المسيحية مرة أخرى179.
هذه المعضلة متحققة في تغيير ديانتهم في الأوراق الرسمية من الإسلام إلى أي دين آخر، لأنها تعتبر من قبيل الردة المقررة في الشريعة الإسلامية. وبالرغم من عدم تطبيق حد الردة جنائياً في مصر وعدم النص عليها نهائيًا لا في التشريع الجنائي أو الإداري، إلا أنه يرجع في ذلك إلى الشريعة الإسلامية، والتي تنص بدورها أن المرتد لا يقر على ردته180. ويواجه هذه المشكلة العائدون إلى المسيحية الذين سبق ذكرهم بكثرة، وأيضًا الأبناء الذين اعتنق آباؤهم الإسلام، ولم يختاروا طيلة حياتهم أن يكونوا مسلمين، بل وعاشوا منذ الولادة كمسيحين في كل جوانب الحياة. ذلك لأن مصلحة الأحوال المدنية ترفض إعطاء هويات شخصية للمسيحيين مثبت بها رجوعهم للمسيحية أو تغيير دينهم في الأوراق من الإسلام للمسيحية لأنها بذلك تقرهم على ردتهم 181.
كما تعتبر أحكام محاكم القضاء الإداري أن ذلك من قبيل الردة أيضًا وتحكم رفض قضايا المتحولين للمسيحية182. ولكن يحدث العكس تمامًا عند التحول من أي عقيدة دينية إلى الإسلام، خاصةً من المسيحية إلى الإسلام. وتبذل جهودها في تيسير الإجراءات وضمان أمان المؤمنون الجدد، باعتبار أنه منظم إداريًا باللوائح التنفيذية الداخلية لمصلحة الأحوال المدنية، كما أنه منتشر بشدة للأسباب السابق ذكرها، ويمكن رؤية ذلك من خلال تصريحات لجنة الفتوى بالأزهر بأعداد معتنقي الإسلام الذي يقدر بـ 400 شخص شهرياً183.
وبالرغم من عدم وجود إحصاء رسمي لمدى انتشار تحول الأزواج المسيحيين للإسلام في البيانات الرسمية وبالتالي تبعية الأبناء لهم، إلا أنها تشكل كابوسا للكثير من الأبناء وأمهاتهن، فأحصت المبادرة المصرية الحقوق الشخصية أن هناك 89 شخصًا من الأبناء مثبت رسمياً إسلامهم بسبب اعتناق آباؤهم للإسلام وتنظر قضاياهم أمام محكمة القضاء الإداري في القاهرة فقط 184.
تستند المحاكم فيما يخص نسبة ديانة الأطفال إلى الأب المسلم دوناً عن دينهم وقت الولادة، ودين الأم، إلى الشريعة الإسلامية. حيث أرست أحكام مختلفة لمحكمة النقض المصرية أن الأبناء يتم تحويلهم تلقائيا إلى الإسلام بمجرد اعتناقه من أحد الوالدين باعتبار أن الإسلام هو “الدين الأفضل“185، كما لا يحق للأبناء اختيار ديتهم بعد بلوغ سن الرشد، حيث نصت على “لما كان المنصوص عليه شرعاً أن الولد يتبع خير الأبوين دينًا متى كان صغيراً لم يبلغ ويبقى على إسلامه إلى البلوغ ولا يحتاج بعد البلوغ إلى تجديد إسلامه“186.
وهذا ينقلنا إلى أن تحول الزوج المسيحي إلى الإسلام بعد عقد الزواج لا يعتبره القانون إضرارًا بالزوجات المسيحيات أو مسبباً للتطليق، بل تخضع لتقدير القاضي من حيث استحقاق النساء المسيحيات للطلاق في هذه الحالات أم لا طبقًا لقواعد الشريعة الإسلامية، لا لشريعة العقد التي تمت الزيجة بناءً على قواعدها 187 أي الشريعة المسيحية، بل ويزيد ذلك أنه في حالة وجود أبناء قصر، نقلوا إلى دين الأب أيضًا.
يتمثل الوجه الآخر للتمييز داخل الزواج المختلط في حرمان النساء المسيحيات من الحق في الإرث من زوجها المسلم، وذلك احتكامًا القانون المواريث الخاص بالمسلمين الذي يعتبر اختلاف الدين مانعًا الميراث188. كما لا يرثها أبناءها ولا العكس، ولا يرث زوجها منها أيضًا189. وهذا من شأنه أن يهدد أمنها الاقتصادي، من حيث تأمين مصادر تلبيتها لحاجتها الأساسية، وتهديد لأمنها السكني. ففي ظل كون الغالبية العظمى من الشقق السكنية مملوكة للزوح، لحين يتوفى يتهدد موقفها في الاستمرار بمسكن الزوجية لأنها ليست من الورثة إطلاقًا.
ومن ثم، يضع هؤلاء السيدات في موقف غير عادل حيث أنها تشارك في بناء الأسرة والحياة المشتركة مع أزواجهن المسلمين من تربية الأبناء وإنجاز الأعمال المنزلية، والمشاركة المالية في تلبية احتياجات الأسرة، وتجد نفسها في نهاية المطاف غريبة لا توجد لها أي حقوق.
4-4 التبني / الكفالة للمسيحيين
بدايةً، يدخل التبني في نطاق المسائل التي تقع تحت مظلة الأحوال الشخصية، ولكن مثل مسائل أخرى عند المسيحيين تتحكم بها الشريعة الإسلامية. ولا تحرم الديانة المسيحية التبني كا يفعل الإسلام، بل نظمت لائحة الأقباط الأرثوذكس في فصلها الخامس التبني وأحكامه190، وكان النبي مباحاً للمسيحيين حتى صدور قانون الطفل عام 1996 الذي حظر بدوره التنبني لكافة المواطنين المصريين 191. منذ ذلك الحين، يتاح للمسيحيين فقط نفس المسار لاحتضان الأطفال في البيوت من خلال الكفالة، لا من خلال التبني.
يواجه المسيحيون الكثير من العقبات من أجل كفالة طفل نظراً لعوامل كثيرة. أولهم العامل القانوني الذي يمنع من المسيحيين من التبني بالرغم من إباحة شريعتهم له، لأن من الشروط الأساسية لكفالة الأطفال أن تكون الأسرة الكافلة من نفس ديانة الطفل192. لكن معظم الأطفال الذين يعيشون في دور الرعاية هم مجهولي النسب، وفي هذه الحالة، تكون ديانتهم الإسلام نظرًا للفرضية الشرعية التي تقول بأن الأطفال جميعهم يولدون على الإسلام193. في ضوء ذلك لا تستطيع الأسر أو النساء المسيحيات كفالة الأطفال إلا فقط من دور الرعاية المسيحية، والتي يكون كل أطفالها معلومي النسب، وفي حالات عدة تكون أسرة الطفل البيولوجية معلومة. وهنا يشترط نظام الكفالة موافقة الأسرة البيولوجية على منح الأسرة البديلة الجديدة هذا الحق194.
في الحقيقة يمثل ذلك عائقًا كبيرًا في المجتمع المصري خصوصاً في ظل سياق يضفي قدر كبير من إطلاق سلطة الآباء البيولوجيين على أبنائهم، كما أن نظام الأسر البديلة غير مألوف بالنسبة للمجتمع والدولة غير في حالات الأطفال مجهولي النسب، وحالات استثنائية أخرى في حال استحالة قدرة الأهالي البيولوجين على إبقاء الأطفال معهم195، هذا بالإضافة إلى عدم علم دور الرعاية المسيحية بشكل كافي بمدى إتاحة الكفالة للمسيحيين، وبالتالي تواجه طلبات احتضان الأطفال المسيحيين بالرفض، أو على الأقل تصعب إجراءات الكفالة على طالبيها196، حيث يوجد 11 ألف طفل في دور الرعاية يحتاجون لأسر بديلة. وتحتضن 1142 أسرة / سيدة مسلمة 11658 طفل، في ظل تزايد الوعي بأهمية كفالة الأطفال بين المسلمين في الآونة الأخيرة ومحاولة وزارة التضامن الاجتماعي تسهيل إجراءات الكفالة، مقابل أسرة واحدة فقط “مسيحية” استطاعت كفالة طفل مسيحي عمره 5 سنوات.
عام1972022.
المصدر احتضان الأطفال المسيحيين في مصر مقبول دينيًا وقانونيًا
4-5- الميراث
شكلت قضية ميراث المسيحيين صيحة كبيرة في الأعوام الماضية، منذ حكم محكمة أسرة حلوان للأحوال الشخصية في 2019 للمحامية الحقوقية هدى نصر الله التي أصدرت فيه إعلام الوراثة طبقًا للائحة الأقباط الأرثوذكس التي قضت بتوزيع الميراث بالتساوي بين أبناء المتوفى والتي تعتبر سابقة قضائية 198، لأنها أتت بعد عقود طويلة من تطبيق المحاكم المصرية للشريعة الإسلامية على إرث المسيحيين.
تاريخيًا، بدأ قانون المواريث بتنظيم الميراث لكافة المصريين بمقتضى قانون المواريث رقم 25 لسنة 1944، ثم تبعه القانون المدني الذي نص بشكل واضح في المادة 875 على أن “1- تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث وانتقال أموال التركة إليهم تسري في شأنها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها“199.
ويطبق النص السابق في شأن الميراث طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية على المسيحيين بالرغم من أن مسائل المواريث تعتبر من إطار المسائل الخاصة بالأحوال الشخصية التي يجب أن تخضع لشريعتهم. وبالرغم من صدور القانون 1 لسنة 2000 الذي ينص في مادته الثالثة أن مسائل الأحوال الشخصية تخضع لشريعتهم 200، وسبقها القانون رقم 1955 بشأن إلغاء المحاكم الشرعية والمجالس الملية الذي نص على نفس المبدأ 201.
ثم عزز من ذلك الميدأ دستور 2014، الذي ذكر بشكل صريح خضوع المسيحيين واليهود لشرائعهم فيما يخص أحوالهم الشخصية، وبدون أي شروط 202. وبعكس ذلك، نجد أنه حتى الآن، لا تزال المحاكم المصرية تخضع إعلام الوراثة للمسيحيين إلى الشريعة الإسلامية إذا لم يتفق كافة الورثة على تطبيق الشريعة المسيحية، وهذا فيما يخص تحديد الأنصبة 203. في حين أن اتباع الأحكام القضائية وسوابقها فيما يخص الأحوال الشخصية للمسيحيين يتعارض مع النظام القانوني المصري الذي يعتمد بشكل أساسي على نظام القانون المكتوب، وهو النظام الذي لا تعتبر فيه السوابق القضائية إلزامية، بل تلزم المحاكم بتطبيق نصوص القانون المكتوب فقط. بالتالي تتبع المحاكم المختلفة للأحوال الشخصية تطبيقها للشريعة الإسلامية على إرث المسيحيين عرف قضائي، لا نصوص القانون.
في وقتنا الحالي، طبقًا للنص الدستوري، ونص المادة الثالثة للقانون 1 لسنة 2000 يجب أن يخضع المسيحيين بشأن كامل فيما يخص المواريث، بما فيها تحديد الورثة ابتداءً، وتحديد الأنصبة إلى شرائعهم الخاصة. حيث أن نص المادة 3 من القانون 1 لسنة 2000 ألغت الفقرة الأولى من نص المادة 875 (1) من القانون المدني التي تقضي بتطبيق الشريعة الإسلامية على المواريث. لأن القانون المدني صدر عام 1948، بينما صدرت المادة التي تقضي بإخضاع المسيحيين إلى شرائعهم فيما يخص أحوالهم الشخصية عام 2000 ونظم النص نفس المسألة، فبالتالي قامت المادة 3 من القانون 1 لسنة 2000 بإلغاء المادة 875 (1) من القانون المدني، طبقًا للقاعدة التي تقول بأن الحديث ينسخ القديم.
هذا بالإضافة إلى النص الدستوري في مادته الثالثة، ونظرًا لسمو الدستور على كافة مستويات القوانين الأخرى، فينبغي أن يتم احترام النص الدستوري وتطبيقه التشريعات والأحكام القضائية، والذي يلزم المحاكم بمقتضاه أن يطبقوا لوائح المسيحيين فيما يخص تعيين الورثة وتحديد الأنصبة.
لازلنا نجد أن المحاكم تطبق خضوع مسائل المواريث والوصية في الأصل إلى الشريعة الإسلامية إلا إذا اتفق الورثة بالإجماع على تطبيق شريعتهم، وهذا ما أرسته محكمة النقض في أحكام عدة لها 204. والمتضررون الأساسيون في هذه المعضلة القانونية هن النساء، قتطبيق الشريعة الإسلامية على المسيحيات تجعلهن يرثن أقل نظرائهن من الرجال استنادًا على أن للذكر مثل حظ الأنثيين. بينما في لائحة الأقباط الأرثوذكس على سبيل المثال تعطي نفس النصيب المتساوي للأبناء “مناصفة” كما أنها تختلف أيضًا في تعيين الورثة، حيث أن الابنة الوحيدة إذا توفى أحد أبويها تستحق كل التركة، بعكس الشريعة الإسلامية التي تقضي لها بنصف التركة ويوزع النصف الآخر على باقي المورثة205. بينما يترتب على تطبيق الشريعة الإسلامية في حالة اختلاف الدين حرمان النساء المسيحيات تمامًا من ميراثها سواء من زوجها المسلم أو من أبنائها والعكس206.
لكن منذ عام 2019، بدأت المحامية هدى نصر الله في رفع دعاوى قضائية لإرساء سابقة قضائية تقضي على إعلام الوراثة بشكل أساسي، وبدون اتفاق الورثة بالإجماع في ذلك207. ولكن الأحكام التي قضت بتطبيق الشريعة المسيحية كانت فيما يخص تحديد الأنصبة دون تحديد الورثة. ولم تقضي المحاكم المصرية في حكم معروف لها بتطبيق الشريعة المسيحية في شأن تعيين الورثة ابتداء وتحديد الأنصبة معًا إلا في قضية واحدة تخص المسيحيين المنتمين للطائفة الإنجيلية208. كما دفعت أيضًا بعدم دستورية المادة 3 للقانون 1 لسنة 2000 السابقة الذكر لأنها لازالت تضع ثلاثة شروط التطبيق الشريعة المسيحية فيما يخص الأحوال الشخصية، بينما يقتضي النص الدستوري تطبيق الشريعة المسيحية بشكل تلقائي فيما يخص كافة مسائل الأحوال الشخصية، بما فيها المواريث دون أي شروط. كما تخوض مسارات قضائية مطالبة بمحاكم الأحوال الشخصية بتطبيق الشريعة المسيحية فيما يخص تعيين الورثة أيضًا209.
في ضوء ذلك، ينبغي تطبيق لوائح المسيحيين المنظمة بالفعل لمسائل المواريث والوصية استنادًا للنص الدستوري، وتوفير الحماية الاقتصادية للنساء المسيحيات فهن من ناحية يعشن في خناق الزواج المسيحي الذي ينحصر الطلاق فيه بأسباب شديدة الضئالة، ولم تستفد بأي قوانين خاصة بالتطليق أو الخلع أسوة بالمسلمات، ولكنهن في نفس الوقت يحرمين من الميراث المتساوي مثل المسلمات المصريات وهو يجعل من النساء المسيحيات الأكثر تعرضًا للتمييز القانوني في أحد حقوقهن الأساسية داخل الأسرة مما يهدد أمانن الشخصي والاقتصادي ويجعلهن أكثر هشاشة وتعرضًا للعنف والفقر.
يمكن أن نرى انعكاس ذلك في سياقات مجتمعية تحد من وصول النساء لإرثهن من البداية، خصوصًا في ما يخص العقارات والأراضي الزراعية. فالنساء الريفيات غالباً ما ترى كتابعات لأزواجهن، فبالتالي يرى إخوة النساء الذكور أنه بتوريث النساء للأرض أو العقار، تخرج بمقتضى ذلك الأرض من نطاق العائلة، أي لأزواج تلك النساء.
کما سلف البيان، تواجه النساء المسلمات والمسيحيات تمييزاً قانونياً في منظومة قوانين الأحوال الشخصية، والتي بشكل عام كأفراد تابعة داخل الأسرة للزوج، حيث أن القوامة له. وفي حالة النساء المسيحيات، نجد أنهن يواجهن تمييزًا مضاعفًا، أولاً لكونهن نساء، وثانيًا لأنهن مسيحيات. حيث أن النساء المسيحيات يطبيق عليهن قوانين تخص المسلمين وأخرى تخص المسيحيين، وهذا الانتقاء يجعلهن خاضعات للتمييز في كل من قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين. فعلى سبيل المثال، هن غير مستفيدات على الإطلاق من أسباب التطليق والخلع المتاحة للمسلمات، بالرغم من العقبات التي تواجهها الأخيرات للحصول عليها، لكن هذا الهامش بحد ذاته تحرم المسيحيات منه. وفي حين تسمح لائحة الأقباط الأرثوذكس بالمساواة في الإرث بين الذكور والإناث، إلا أنهن يجدن أنفسهن يرثن مثل المسلمات، أي نصف نصيب الرجال.
ينبغي إعادة النظر في منظومة الأحوال الشخصية بشكل عام لكافة الأديان الموجودة في مصر، ولكن في ضوء التمييز والعنف الذي تواجهه النساء في مصر، وفي ظل التغيرات المجتمعية التي طرأت على النساء اقتصادياً واجتماعياً منذ نشأة تلك القوانين التي يرجع أعمارها إلى ما يقارب القرن من الزمان. تلك المراجعة يمكن أن تشمل عدة مستويات، أولاً الخلفية لتلك القوانين، فيسعي أن تكون قوانين الأحوال الشخصية مقررة لكل المواطنين بغض النظر عن دينهم، أي استنادًا على مبدأ المواطنة.
يمكن تطبيق ذلك من خلال المساحة المقررة في دستور 2014، وحكم المحكمة الدستورية العليا بأن أحكام الشريعة الإسلامية ومطابقة القوانين لها ترجع في مراجعتها للمحكمة الدستورية،لا للمؤسسات الدينية كالأزهر أو دار الإفتاء المصرية، وفيما يخص المسيحيين، لا يشترط النص الدستوري أن يخضع تقدير استحقاق الزواج أو الطلاق للكنيسة، بل تقرير للمسيحيين واليهود حقهم في الاستناد لشرائعهم في التشريع، وبالتالي يجب على الدولة إعادة النظر فيما يخص تضييق الخناق على المسيحيين في مسألة شديدة الشخصية كالزواج والاستمرار فيه، وهي بذلك تحمي مئات النساء من خطر العنف.
حتى في حالة تقرير السلطة التشريعية ممثلة في مجلس النواب الاستناد إلى الشريعة الإسلامية والمسيحية لمصادر تلك القوانين، يوجد ما يكفي من الاجتهادات الفقهية التي تجعلها عادلة لكافة الأطراف داخل الأسرة، تحديدًا للنساء والأطفال. فمعظم المسائل المنظمة بقوانين الأحوال لا تقرر بشكل واضح في نصوص دينية قاطعة الثبوت والدلالة، وبالتالي يوجد باب كبير لإعادة النظر فيها.
ثانيًا، من الأهمية أن تكون القوانين المنظمة للأحوال الشخصية سواء للمسلمين أو للمسيحين منظمة في قانون واحد كقواعد موضوعية، وأخرى إجرائية، فهذا التشتت القانوني وتعدد القواعد التي تحكم نفس المسألة، يحرم المواطنين من التيقن القانوني، ومعرفة الحقوق المقررة لهم على وجه الدقة. يؤدي تناثر القوانين بين القوانين والأحكام القضائية المختلفة إلى تضارب الأحكام القضائية التي تحكم في نفس نوع النزاع، كميراث المسيحيين على سبيل المثال.
كما ينبغي الالتفات لوجود أفراد منتمين لطوائف دينية أخرى غير الإسلام والمسيحية، كالبهائيين، واللادينيين، وحتى الطوائف الصغيرة داخل المسيحية كشهود يهوه، وأن من دور الدولة الاعتراف بحقوق هؤلاء الأفراد في الاستناد قانون مدني ينظم أحوالهم الشخصية، لأنه من غير العادل تمامًا تطبيق الشريعة الإسلامية عليهم في ظل عدم اعتناقهم لها لأن ذلك يتنافى مع حرية العقيدة المقررة دستوريًا.
1- لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة عام 1988، لائحة الروم الأرثوذكس الزواج والطلاق والبائنة الصادرة عام 1937، قانون الأحوال الشخصية اللأرمن الأرثوذكس في مصر الصادر عام 1940، قانون الكنائس الشرقية الكاثوليكية الصادر عام 1990، لائحة الطائفة الإنجيلية بمصر الصادرة عام 1902.
2- القانون رقم 25 لسنة 1920 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية، والقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص بعض أحكام الأحوال الشخصية، القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، والقانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال.
3- المادة 2 من الدستور المصري الصادر عام 1971 والمعدل عام 1980 “الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.”
4- دستور مملكة مصر والسودان 1923، المادة 149.
5- دستور مصر 1971، المادة 2: ” الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر الرئيسي للتشريع.”
6-Abdelaal Mohamed, Religious Constitutionalism in Egypt: A Case Study) March (2013, 15 Fletcher Forum of World Affairs Vol.37 p.2013 ,35. Available at SSRN https//:surm.com/adstract 2234205=
7- حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 7 لسنة 8 قضائية بالجلسة العلنية المنعقدة 15 مايو سنة 1993، فنص في شأن تفسير المادة الثانية: ” ذلك أن ما نص عليه الدستور في مادة الثانية بعد تعديلها، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من سريان حكمها على التشريعات الصادرة بعد العمل به – ومن بينها أحكام القانون رقم 100 لسنة 1985 – مؤداه: أنه لا يجوز لنص تشريعى أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها، فهذه الأحكام وحدها هي التي يجوز الاجتهاد فيها، وهي تُمثل من الشريعة الإسلامية مبادئها الكلية، وأصولها الثابتة التي لا تحتمل تأويلاً أو تبديلاً… وعلى خلاف هذا، الأحكام الظنية سواء في ثبوتها أو دلالتها أو فيهما معًا، ذلك أن دائرة الاجتهاد تنحصر فيها ولا تمتد إلى سواها، وهي تتغير بتغير الزمان والمكان لضمان مرونتها وحيويتها ولمواجهة النوازل على اختلافها تنظيمًا للشئون العباد بما يكفل مصالحهم المعتبرة شرعًا، ولا بد أن يكون هذا الاجتهاد واقعًا في إطار الأصول الكلية للشريعة الإسلامية بما لا يجاوزها، مقيمًا الأحكام العملية بالاعتماد في استنباطها على الأدلة الشرعية، متوخيًا من خلالها تحقيق المقاصد العامة للشريعة بما تقوم عليه من صون الدين والنفس والعرض والمال.”
8- Abdetaal, Mohamed. The Paradox of Freedom of Religion in Post-Revolutionary Egypt (June 25, 2016); Pieter Coertzen, M. Christian Green, and Len Hansen (eds.), Religious Freedom and Religious Pluralism in Africa: Prospects and Limitations (AFRICAN SUN MEDIA, 2016).
Available at SSRN: hups://ssrn.com/abstract= 2797609
9- رمضان علي السيد الشرنباصي ومحمد كمال الدين إمام وجابر عبد الهادي سالم الشافعي، أحكام الأسرة الخاصة بالزواج والفرقة وحقوق الأولاد في الفقه الإسلامي والقانون والقضاء, دار المطبوعات الجامعية 2019.
10 – المصدر السابق.
11 – رمضان أبو السعود، شرح أحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين، دار الجامعة الجديدة 2019.
12 – إسحق إبراهيم علاقات قسرية: دروس مستفادة من رفض تطليق مسيحية اعتنق زوجها الإسلام، المنصة 72 يونيو 2202.
متاح على:
cx7x4j83//moc.Lruynit //:sptth
13- لمعتنقي “الأديان السماوية” حصرًا؟! كيف ناقشت الأعمال التحضيرية للدساتير المصرية قضايا حرية الدين والمعتقد؟، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، يونيو 2022.
ر14 – رمضان على السيد الشرنباصي ومحمد كمال الدين إمام وجابر عبد الهادي سالم الشافعي، حكام الميراث والوصية والوقف في الفقه الإسلامي والقانون والقضاء، صفحة 36، 37 دار المطبوعات الجامعية 2020.
15 – رمضان على الشرنباصي ومحمد كمال الدين إمام وجابر عبد الهادي، أحكام الأسرة الخاصة بالزواج والفرقة وحقوق الأولاد في الفقه الإسلامي والقانون والقضاء دار المطبوعات الجامعية 2019.
16 – الدستور المصري الصادر عام 2014، المادة 11 “تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية” والمادة 53 “المواطنين الذي القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تميز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس حكام الميراث والوصية والوقف في الفقه الإسلامي والقانون والقضاء [..] تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التميز.”
17- قانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام الأحوال الشخصية المادة الأولى: المادة 11 مكررًا ثانيًا، والمادة الثانية: المادة 1.14 – رمضان على السيد الشرنباصي ومحمد كمال الدين إمام وجابر عبد الهادي سالم الشافعي، حكام الميراث والوصية والوقف في الفقه الإسلامي والقانون والقضاء، صفحة 36، 37 دار المطبوعات الجامعية 2020.
15 – رمضان على الشرنباصي ومحمد كمال الدين إمام وجابر عبد الهادي، أحكام الأسرة الخاصة بالزواج والفرقة وحقوق الأولاد في الفقه الإسلامي والقانون والقضاء دار المطبوعات الجامعية 2019.
16 – الدستور المصري الصادر عام 2014، المادة 11 “تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية” والمادة 53 “المواطنين الذي القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تميز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس حكام الميراث والوصية والوقف في الفقه الإسلامي والقانون والقضاء [..] تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التميز.”
17- قانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام الأحوال الشخصية المادة الأولى: المادة 11 مكررًا ثانيًا، والمادة الثانية: المادة 1.ر14 – رمضان على السيد الشرنباصي ومحمد كمال الدين إمام وجابر عبد الهادي سالم الشافعي، حكام الميراث والوصية والوقف في الفقه الإسلامي والقانون والقضاء، صفحة 36, 37 دار المطبوعات الجامعية 2020.
18 – قانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المادة 17.
19 – قانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام الأحوال الشخصية، المادة الأولى: المادة 18 مكرر.
20- حسابات تقديرية بناء على: النشرة السنوية المجمعة لبحث القوى العاملة 2020، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إصدار أبريل،
Informal Employment by sex and status in employment) thousands, (Annual, 2020 International Labour Organization. Available at :https//:bit. Ly3/xxOQL4
21- القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، مادة 76.
22- صندوق تأمين الأسرة، بنك ناصر الاجتماعي.
متاح على:
:https//:bit. Ly3/wyxrLZ
23- تعرف الرعاية غير مدفوعة بأنها الرعاية المباشرة وغير المباشرة التي تُقدم بدون مقابل مادي، وتقوم النساء والفتيات بالأغلبية العظمي من تلك الأعمال داخل المنزل. وتنقسم أعمال الرعاية المدفوعة إلى أعمال مباشرة وغير مباشرة. تشمل أعمال الرعاية المباشرة الاعتناء المباشر بشخص آخر داخل الأسرة، سواء من الأطفال أو المسنين، كالعناية الشخصية من مجالستهم ومساعدتهم في تغير الملابس، ومشاركتهم الأنشطة، أو المذاكرة لهم، أو العناية بطفل رضيع أو شخص مريض، بينما تُعرف أعمال الرعاية غير المباشرة بأنها الأعمال التي لا تتطلب تفاعل مباشر مع باقي أفراد الأسرة، ولكنها متطلبة لتلبية حاجاتهم الأساسية في المنزل، كالتنظيف والطهي وغسل الملابس، وشراء حاجيات المنزل.
المصدر: تقرير دور الرعاية في تعزيز المساواة المبنية على النوع الاجتماعي: تقدم المرأة في الدول العربية 2020 الأمم المتحدة امرأة 2020.
24- Global Gender Gap Report, 2022 World Economic Forum July.2022
Available at :https/bit.ly3/A331Lj
25- تبغى ملاحظة أن تلك الأرقام غير عاكسة إلا لدخول فئات قبيلة من المجتمع، فالفئة التي تقاضي 16 ألف جنيهًا أو 3 آلاف جنيهًا شهريًا ينتمون لفئة الـ 20% الأعلى دخلاً من سكان مصر، حيث يتراوح متوسط الإنفاق في فئة الـ 60% الوسطى من الدخل من 333 جنيهًا شهريًا. إلى 2083 جنيه شهريًا. بالإضافة إلى أن نفس الفئة التي تمثل من 60% إلى 70% من السكان يفوق بها عدد الفقراء من النساء عن الرجال.
المصدر: أهم مؤشرات بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك 2019/ 2020، الجهاز المركزي للتحملة العامة والإحصاء، ديسمبر 2020.
26- Uncosployment Rates Retreat Slightly in Q1 2022, Ministry of Planning and Economic Development 19 May,2022 Available at :https//:bit. Ly3/xmOioL
27 – النشرة ربع السنوية لبحث القوى العاملة الربع الأول 2021، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 2021.
28- المسح السكاني الصحي، مصر 2014.
29- القانون رقم 25 لسنة 1920 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية، والقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية، والقانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، والقانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال، والقانون رقم 100 لسنة 1985.
30- الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، مسح استخدام الوقت في جمهورية مصر العربية 2015.
31- المصدر السابق.
32- قانون رقم 100 لسنة 1985 المادة (1): (18 مكررًا ثالثًا): ” على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل خلال مدة العدة، استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دول المطلق مدة الحضانة، واذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة، ويخير القاضي الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها، فإذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانونًا، وللنيابة العامة أن تصدر قرارًا فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه حتى تفصل المحكة فيها.”
33- قانون رقم 100 لسنة 1985 تعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية، المادة الأولى: مادة 18 مكرراً ثالثًا.
34 – المصدر السابق.
35- حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 6/ 1/ 1996 في القضية 5 لسنة 8 ق.
متاح على:
https //:bit. 3/caF4Wi:
36 – المصدر السابق.
37- حكم محكمة النقض المصرية في الطعن رقم 5378 لسنة 74 قضائية جلسة 03/12/2014.
38- “إذا كان للحاضنة سكن قبل الحضانة، أو متزوجة بذي رحم محرم للصغير فلا حق لها في طلب أجرة مسكن للحضانة، وإن لم يكن لها مسكن مملوك لها تسكن فيه أو لو لم تكن متزوجة بذي رحم محرم، وطلبت أخرة مسكن للحضانة تحضن فيه أو لم تكن متزوجة بذي رحم محرم، وطلب أجرة مسكر للحاضنة تحضن فيه الصغير فيجب لها فيمن تجب عليه الأجر“. رمضان على الشرنباضي ومحمد كمال الدين إمام وجابر عبد الهادي، أحكام الأسرة الخاصة بالزواج والقرفة وحقوق الأولاد في الفقه الإسلامي والقانون والقضاء، صفحة 493. دار المطبوعات الجامعية 2019.
40- قانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية مادة (18 مكرر ثانياً): “إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفي نفقتها وإلى أن يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادرًا على الكسب المناسب، فإن أتمها عاجزًا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولا ستعداده، أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم.”
41- تعداد سكان مصر يصل إلى 94 مليون نسمة، بي بي سي عربي 22 فبراير 2014.
متاح على:
https//:bbc.in3/NkuAR3:
42- المسح السكاني الصحي لمصر 2014.
43- التعداد العام للسكان والإنشاء والمنشآت عام 2017 الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 2018.
44- إیمان محمد عباس، “إحياء فتوى حق الكد والسعاية.. كل ما تريد معرفته عن هذا الحق وشروطه وحالات تطبيقية، الأهرام، فبراير 2022.
متاح على
https//:bit.ly3/dbgttK:
45 – ماريو ميخائيل، “توصيات “دام” لتقسيم عادل للثروة الزوجية وضمان حقوق المرأة بعد الانفصال.” مصر 360 أبريل 2022.
متاح على:
https//:bit.ly3/d8Fn4r:
46- الولاية حقي، مؤسسة المرأة والذاكرة.
47- القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، مادة1 فقرة 5.
48- أشرف مصطفى كمال، المشكلات العملية في قوانين الأحوال الشخصية، الكتاب الأول: الزواج وما يرتبط به، دار العدالة للنشر والتوزيع 2019 / 2020.
49- مصر في أرقام، العمل، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 2022.
50 – موجز السياسات 2: اقتصاد الرعاية في مصر: الطريق نحو الاعتراف بأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر والحد منها وإعادة توزيعها، الأمم المتحدة للمرأة 2020.
متاح على :
https//:bit.ly3/MKWu7S:
51- الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، “النشرة الربع سنوية لبحث القوى العاملة، الربع الأول يناير/ فبراير/ مارس 2021″ القاهرة 2011.
52- تقرير دور اقتصاد الرعاية في تعزيز المساواة المبنية على النوع الاجتماعي: تقدم المرأة في الدول العربية 2020 الأمم المتحدة للمرأة 2020.
53- تمكين المرأة المصرية ما بعد جائحة كوفيد– 19، المجلس القومي للمرأة، مارس 2020.
54- أسئلة متكررة: أنواع العنف ضد النساء والفتيات، هيئة الأمم المتحدة للمرأة الدول العربية.
متاح على:
https//:bit.ly3/dr8mk9:
55- مسح التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعي، مصر 2015.
56- حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 79 لسنة 18 قضائية “دستورية.”
57 – القانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية، مادة 20.
58- القانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن أحكام الولاية على المال المادة 1.
59- القانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن أحكام الولاية على المال، المادة 28.
60- القانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن أحكام الولاية على المال، المادة 18.
61- رمضان علي السيد الشرنباصي ومحمد كمال الدين إمام وجابر عبد الهادي سالم الشافعي، أحكام الأسرة الخاصة بالزوج والفرقة وحقوق الأولاد في الفقه الإسلامي والقانون والقضاء دار المطبوعات الجامعية 2019.
62- تمكين المرأة المصرية ما بعد جائحة كوفيد 19، المجلس القومي للمرأة، مارس 2021.
63- رمضان علي السيد الشرنباصي ومحمد كمال الدين إمام وجابر عبد الهادي سالم الشافعي، أحكام الأسرة الخاصة بالزواج والفرقة وحقوق الأولاد في الفقه الإسلامي والقانون والقضاء، دار المطبوعات الجامعية 2019.
64- حكم المحكمة الدستورية في القضية رقم 151 لسنة 20 قضائية “دستورية.”
65- أشرف مصطفى كمال، المشكلات العملية في قوائم الأحوال الشخصية، الكتاب الثاني: الطلاق وما يترتب عليه في قوانين الأحوال الشخصية، دار العدالة للنشر والتوزيع 2019 / 2020.
66- القانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية، مادة 20.
67- يمكنكم الاطلاع على شهادات النساء من تجاربهن مع الولاية على وسم # الولاية – حقي
متاح على:
https//:bit.ly3/NzRRyK:
68 – الولاية حقي، مدى مصر، مارس 2021.
متاح على:
https//:bit.ly3/Qbu8qi:
69- القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن إصدار قانون الطفل، المادة 54 والمعدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008.
70- رمضان على السيد الشرنباصي ومحمد كمال الدين إمام وجابر عبد الهادي سالم الشافعي، أحكام الأسرة الخاصة بالزواج والفرقة وحقوق الأولاد في الفقه الإسلامي والقانون والقضاء، دار المطبوعات الجامعية 2019.
71 – مصطفى محمود، مشروع قانون الحكومة المصرية للأحوال الشخصية. تراجع أم توافق مع الأزهر، المفكرة القانونية يونيو 2021.
متاح على:
https//:bit.ly3/aciEqc:
72- يسرا الشرقاوي، قرأ أوراقها عباس حلمي الثاني وأغلقت أبواب المحكمة الشرعية… “الأهرام” ينشر فصول قضية زواج “صاحب المؤيد” وصفية السادات.. ويؤكد ما خطت حرفًا عن هوى…” الأهرام، يوليو 2021.
متاح على:
https//:bit.ly3/PLN31Lw:
73 – عفاف عبد المنعم، الزواج دون ولي.. فتيات في مواجهة الشرع والعرف، مصر 360، سبتمبر 2022.
متاح على:
https//:bit.ly3/NIGLLE:
74- القانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937، المواد 240 حتى 243 مكرر.
75- “ومن المقرر أن التأديب حق للزوج ولكن لا يجوز أن يتعدى الإيذاء الخفيف، فإذا تجاوز الزوج هذا الحد فأحدث أذى بجسم زوجته كان معاقبًا قانونًا، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد اعتدى بالضرب على زوجته وأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية. وكان البين من هذا التقرير أن بالمجني عليها آثارًا إصابية حيوية ذات طبيعة رضية احتكاكية وآثار متكدمة بمقدمة الرأس ونزيف معظمه دموي متجلط واقع تحت الأم الجافية وضاغط على سطح المخ نتيجة إصابتها بالرأس والوجه والتى انتهت بالوفاة من المزيف الضاغط على المراكز الحيوية بالمخ، فإن هذا كاف لاعتبار ما وقع منه خارجا عن حدود حقة المقرر بمقتضى الشريعة ومستوجبًا العقاب عملاً بالفقرتين الأولى والثانية من المادة 236 من قانون العقوبات، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً.” الطعن رقم 18555 لسنة 73 قضائية الصادر في جلسة 27/11/2008
76- أشرف مصطفى كمال، المشكلات العملية في قوانين الأحوال الشخصية، الكتاب الأول: الزواج وما يرتبط به، دار العدالة للنشر والتوزيع 2019/ 2020.
77- المصدر السابق.
78- قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937، المواد 60 و 237 و 273 و 274.
79- قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937، المادة 274 “المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له کما کانت.”
80- أمين مصطفى،الأحكام العامة في قانون الإجراءات الجنائية، دار المطبوعات الجامعية 2021
81- رمضان على السيد الشرنباصي ومحمد كمال الدين إمام وجابر عبد الهادي سالم الشافعي، أحكام الميراث والوصية والوقف في الفقه الإسلامي والقانون والقضاء، صفحة 36، 37 دار المطبوعات الجامعية 2020.
82- قاتل زوجته بالدقهلية يعترف: اتفقت مع عامل على محاولة اغتصابها لتطليقها، اليوم السابع 23 يونيو2020.
متاح على:
https//:bit.ly3/ImCiOF:
83- “متى نتوقف عن استخدام مصطلح “الشرف” لتبرير جرائم قتل النساء؟” بي بي سي عربي 18 نوفمبر 2021.
متاح على:
http://bbc in3/ wA5kAy
84- بيان صحفي من شهر يناير وفبراير 2022، مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة.
متاح على:
http://bit.ly3/NIMtg3
85- شيماء حمدي “أروح لمين” مصريات ضحايا العنف الأسري فمن ينصفهن؟، درج 28 أبريل 2022.
متاح على:
http://daraj.com90105/
86- مسح التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعي، مصر 2015.
87- توجهات وسلوكيات الشباب المتزوج نحو العنف الأسري، مجلس السكان الدولي 2017.
متاح على:
https://bit.ly3/xLLvHFM
88- خريطة معلومات عن محافظات مصر، رئاسة الجمهورية.
متاح على:
https://bit.ly3/xGwLUn
89- مراكز استضافة المرأة، وزارة التضامن الاجتماعي.
متاح على:
https://bit.ly3/yVN5LLt
90 – القانون رقم 20 لسنة 1929 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية المواد 11، 23 مكرر المضافين بالقانون رقم 100 لسنة 1985.
91- الدستور المصري 2014 المادة 11.
92 – رمضان علي السيد الشرنباصي ومحمد كمال الدين إمام وجابر عبد الهادي سالم الشافعي، أحكام الأسرة الخاصة بالزواج والفرقة وحقوق الأولاد في الفقه الإسلامي والقانون والقضاء، دار المطبوعات الجامعية 2019.
93- الرجعة هي حق للزوج برد زوجته إلى ذمته خلال فترة العدة بدون الحاجة إلا موافقة الزوجة، وذلك في حالة الطلاق الرجعي.
94- المصدر السابق.
95 – “تعدد الزوجات في التشريعات العربية.. الإمام محمد عبده أول من طلب “تقييد التعدد“.. والمشرع المصري أجازه بشروط.. والتونسي منعه وعاقب المخالف بالحبس والغرامة.. والعراقي والسوري والجزائري أباحه برخصة من القاضي” اليوم السابع نوفمبر 2020.
متاح على:
https//bit.ly3/mKhFLL
96- رمضان على السيد الشرنباصي ومحمد كمال الدين إمام وجابر عبد الهادي سالم الشافعي، أحكام الأسرة الخاصة بالزواج والفرقة وحقوق الأولاد في الفقه الإسلامي والقانون والقضاء، دار المطبوعات الجامعية 2019.
97- دليل عمل العاملين بمكتب شكاوى المرأة، الكتاب الثامن: التركات والمواريث في ضوء القانون رقم 77 لسنة 1943 بإصدار قانون المواريث وفقًا لآخر تعديلاته. المجلس القومي للمرأة، يونيو 2021.
98- مصر في أرقام، السكان 2022، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
99- الكتاب الإحصائي السنوي 2021، السكان، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
100- القرآن الكريم، الآية 3من سورة النساء [ وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا].
101 – قانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافة الإتجار بالبشر.
102- التقرير التحليلي للنشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق عام. 2020، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
103 – المصدر السابق.
104- قانون الطفل رقم 12 لسنة 1990 “المادة (15).”
105 – قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994، “المادة (20) الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم:1-والد الطفل إذا كان حاضرًا، والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية.
106 – قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 “المادة (15): الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم 1- والد الطفل إذا كان حاضرًا 2- والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.”
107 – “قوانين وأحكام لا تعرف التطبيق.. تسجيل الأم للمواليد حق يبحث عن التنفيذ“، مصر 360، يونيو 2021.
108 – قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، المادة4.
109 – قانون الطفل رقم 12 لسنة 1990 “المادة (15): للأم الحق في الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد واستخراج شهادة ميلاد له مدونًا بها اسمها، ولا يعتد بهذه الشهادة في غير إثبات واقعة الميلاد.”
110 – اللائحة التنفيذية لقانون الطفل المادة 23: “يكون التبليغ عن الولادة من الأشخاص المكلفين بالتبليغ وفي الترتيب الوارد في المادة 15 من القانون، ويكون قبول التبليغ من الأم عن وليدها إذا قدمت أي مستند رسمي يثبت العلاقة الزوجية وإقرارًا موقعًا عليه منها بأن الطفل ناتج عن تلك العلاقة، فإذا لم تقم بإثبات لتلك العلاقة، يتم قبول التبليغ مصحوباً بإقرار كتابي منها بأن الطفل وليدها وبشهادة من القائم بالتوليد واقعة الميلاد. ويتم في هذه الحالة قيد المولود يسجلات المواليد بدون اسم الأم في الخانة المخصصة لذلك، ويثبت للمولود اسم أب رباعي يختاره المسئول عن القيد، ولا يعتد بهذه الشهادة في غير إثبات واقعة الميلاد، مع إثبات ذلك بمحضر إداري يحرره المسئول عن القيد ويرفق بنموذج التبليغ على النحو الذي يصدر به قرار من وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الصحة وبالمكاتب التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.”
111- رمضان أبو السعود، النظرية العامة للحق دار الجامعة الجديدة 2017.
112 – أشرف مصطفى كمال، المشكلات العملية في قوانين الأحوال الشخصية، الكتاب الثاني: الطلاق وما يترتب عليه في قوانين الأحوال الشخصية، دار العدالة للنشر والتوزيع 2019 / 2020.
113 – رمضان علي السيد الشرنباصي ومحمد كمال الدين إمام وجابر عبد الهادي سالم الشافعي، أحكام الأسرة الخاصة بالزواج والفرقة وحقوق الأولاد في الفقه الإسلامي والقانون والقضاء، دار المطبوعات الجامعية 2019.
114 – “إثبات النسب.. متاهة قانونية ضحيتها الأطفال“، مصر 360 سبتمبر 2021.
115 – قانون الطفل رقم 12 لسنة 1990، المادة (4): “وله الحق في إثبات نسبه الشرعي إليهما بكافة وسائل الإثبات بما فيها الوسائل العلمية المشروعة.”
116 – ورقة قانونية مقدمة من مؤسسة قضايا المرأة المصرية حول إثبات النسب بالوسائل العلمية المشروع بين القانون وأحكام القضاء، أحمد أبوالمجد المحامي والباحث الحقوقي، مؤسسة قضايا المرأة المصرية 2017.
117 – أشرف مصطفى كمال، المشكلات العملية في قواين الأحوال الشخصية، الكتاب الثاني : الطلاق وما يترتب عليه في قوانين العدالة للنشر والتوزيع 2019 / 2020.
118 – رمضان على السيد الشرنباصي ومحمد كمال الدين إمام وجابر عبد الهادي سالم الشافعي، أحكام الأسرة الخاصة بالزواج والفرقة وحقوق الأولاد في الفقه الإسلامي والقانون والقضاء، دار المطبوعات الجامعية 2019.
119 – أشرف مصطفى كمال، المشكلات العملية في قوانين الأحوال الشخصية، الكتاب الثاني: الطلاق وما يترتب عليه في قوانين الأحوال الشخصية، دار العدالة للنشر والتوزيع 2019 / 2020.
120- المصدر السابق، ورقة قانونية مقدمة من مؤسسة قضايا المرأة المصرية حول إثبات النسب بالوسائل العلمية المشروع بين القانون وأحكام القضاء، أحمد أبو المجد المحامي والباحث الحقوقي، مؤسسة قضايا المرأة المصرية 2017.
121- القرآن الكريم، الآيتان 17 و18 من سورة فاطر: ( وما ذلك على الله بعزيز (17) ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء، ولو كان ذا قربي إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير (18).
122- حكم في الاستئناف رقم 14943 لسنة 131 قضائية، والحكم في الاستئناف رقم 2616 لسنة 126 قضائية.
123 – “إثبات النسب.. متاحة قانونية ضحيتها الأطفال“،مصر 360، سبتمبر 2021.
124 – ورقة قانونية مقدمة من مؤسسة قضايا المرأة المصرية حول إثبات النسب بالوسائل العلمية المشروع بين القانون وأحكام القضاء، أحمد أبو المجد المحامي والباحث الحقوقي، مؤسسة قضايا المرأة المصرية 2017.
125- القانون رقم 1لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، المادة 3.”.. ومع ذلك تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى 31 ديسمبر سنة 1955 – طبقاً لشريعتهم – فيما لا يخالف النظام العام.”
126- رمضان أبو السعود، شرح أحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين، دار الجامعة الجديدة 2019.
127 – المصدر السابق من صفحة 170 إلى صفحة 176.
128 – “أخذ قانون الميراث رقم 77 لسنة 1948 بالرأي الأول وهو رأي جمهور الفقهاء، والذي يقضي بأن غير المسلمين يرث بعضهم بعض ولو اختلفت عقائدهم… حيث نصت المادة السادسة في الفقرة الثانية على أنه “يتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض.”
رمضان علي السيد الشرنباصي ومحمد كمال الدين إمام وجابر عبد الهادي سالم الشافعي، أحكام الميراث والوصية والوقف في الفقه الإسلامي والقانون والقضاء. دار المطبوعات الجامعية 2020.
129 – التنوع الممنوع في دين الدولة، الحرية الدينية للمصريين الشيعة نموذجًا، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، يونيو 2016.
130- لاتحة الأقباط الأرثوذكس المعمول بها اعتبارًا من 8 يوليو 1938.
131- القانون رقم 462 لسنة 1955 بشأن إلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية، المادة 6 فقرة 2: “أما بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين والمتحدي الطائفة والملة الذين لهم جهات قضائية ملية منطمة وقت صدور هذا القانون فتصدر الأحكام – في نطاق النظام العام – طبقًا لشريعتهم.”
132- القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، المادة 3″…. ومع ذلك تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى 31 ديسمبر سنة 1955 – طبقًا لشريعتهم – فيما لا يخالف النظام العام.”
133- حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 151 لسنة 20 قضائية “دستورية.”
134 – حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 74 لسنة 17 قضائية “دستورية.”
135 – قانون رقم 100 لسنة 1985 تعديل بعض أحكام الأحوال الشخصية، المادة الأولى: المادة 18 مكرر ثانيًا.
136 – تقتضي طاعة الزوجة لزوجها في القانون ” أن تقيم الزوجة مع زوجها في المسكن الذي أعده لها متى كان أميناً عليها، ووفاها ما أتفق عليه من مهرها أو المعجل منه، وألا تخريج من بيته إلا بإذنه إلا لضرورة، وألا تدخل فيه أحدًا إلا بإذنه“، رمضان على الشرنباصي، محمد كمال الدين إمام، جابر عبد الهادي أحكام الأسرة الخاصة بالزواج والفرقة وحقوق الأولاد في الفقه الإسلامي والقانون والقضاء، دار المطبوعات الجامعية 2019.
137- مرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص بعض أحكام الأحوال الشخصية، المادة 11 مكرر ثانيًا. “إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع، وتعتبر ممتنعة دون حتى إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من يتوب عنها، وعليه أن هذا الإعلان المسكن…..”
138- محكمة النقض المصرية، الطعن رقم 45 لسنة 60 قضائية “أحوال شخصية.”
139- دستور مصر الصادر عام 2014، المادة 3: ” مبادئ شرائع المصرين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحواهم الشخصية وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.”
140- رمضان أبو السعود، شرح أحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين، دار الجامعة الجديدة 2019.
141- لائحة الأقباط الأرثوذكس المعدلة بقرار المجلس اللي العام 2008، المادة 26: “ليس للمرأة التي توفى زوجها أو قضي بانحلال زواجها منه أن تعقد زواجًا ثانيًا، إلا بعد انقضاء عشرة أشهر ميلادية كاملة من تاريخ الوفاة أو من تاريخ الحكم النهائي بانحلال زواجها منه إلا إذا وضعت حملها قبل هذا الميعاد.”
142- ويذهب رأي آخر إلى أنه يعتبر متعارض مع النظام العام النصوص التي تقرر طلاق المسيحية التي يسلم زوجها وذلك على أساس أن الطلاق في هذه الحالة شأنه أن يمس حقوق الزوج المسلم لأن الإسلام يسمح بالزواج بالكتابية، والواقع أن القاضي لن يطبق نصوص الشريعة غير الإسلامية والتي تقرر للزوجة حقًا في التطليق إذا أسلم زوجها، وهو لن يطبق هذه النصوص لا على أساس تخلف شروط انطباق الشريعة غير الإسلامية لعدم اتحاد المتنازعين في الديانة، وإنما ستطبق هنا أحكام الشريعة الإسلامية والتي لا تمنح هنا الزوجة الحق في التطليق، حيث يحق للزوج المسلم إمساك هذه الزوجة، كما أن مجرد إسلامه لا يعد ضررًا بذاته يلحق الزوجة.” رمضان أبو السعود، شرح أحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين، دار الجامعة الجديدة 2019.
143- تفاصيل حكم محكمة سوهاج رفض طلب تطليق مسيحية بسبب إسلام الزوج، الساحة، يونيو 2022.
https//:www. Facbook، com/ ElsahaFCLHurra/posts1741743272845172/
144- مارينا سمير، تراتبيات متشابكة تقاطعية الدين والجندر في قوانين الأحوال الشخصية للأقباط الأورثوذكس في مصر، رواق عربي مارس 2022.
متاح على:
https//: doi. Org/ 10.53833/ OGXF6541
145- لائحة الأقباط الأرثوذكس المعمول بها اعتبارًا من 8 يوليو 1938، المواد 51 إلى 58.
146 – لائحة الأقباط الأرثوذكس المعدلة بقرار المجلس الملي العام عام 2008 المادة 50 “يجوز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق بسبب زنا الزوج الآخر. ويعتبر في حكم الزنا كل عمل يدل على الخيانة الزوجية لأي من الزوجين كما في الأحوال التالية :1- هروب الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمها أو مبيتها معه بدون علم زوجها أو إذنه بغير مقتض. وكذلك مبيت زوج مع أخرى ليست من محاومه، 2 – ظهور دلائل أو أوراق صادرة من أحد الزوجين لشخص غريب تدل على وجود علاقة آثمة بينهما، 3- وجود رجل غريب مع الزوجة بحالة مربية أو وجود امرأة غربية مع الزوج في حالة مريبة. 4- تحريض الزوج زوجته على ارتكاب الزنا أو على ممارسة الفجور في علاقته بها، 5- إذا حبلت الزوجة في فترة يستحيل معها اتصال زوجها بها.”
147- كل يوم، البابا تواضروس يشرح الفرق بين الطلاق والتطليق عند الأقباط في لقاء مع الإعلامي عمرو أديب.
متاح على:
https//: bit. Ly3/ KFXdy
148- القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن إصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المادة (20).
149- “الخلع ” يتحدى الكنيسة.. و “الأحوال الشخصية للأقباط” هو الحل، الدستور، يناير 2018.
متاح على
https//: bit. Ly3/ odukJ3
150- حكم محكمة النقض المصرية في الطعن رقم 592 لسنة 74 قضائية “أحوال الشخصية” 151- حكم محكمة النقض المصرية في الطعن رقم 760 لسنة 72 قضائية “أحوال شخصية.”
152 – القانون رقم 1 لسنة 2000، المادة 17.
153- قانون الأحوال الشخصية للطائفة الإنجيلية الصادر عام 1902 المادة 18.
154- رمضان أبو السعود، شرح أحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين، دار الجامعة الجديدة 2019.
155- مارسيل نظمي، صرخة إيفون: أبعد من قيود الطلاق لدى مسيحي مصر، درج، ستمبر 2021.
متاح على:
https//: bit. Ly3/ yOSxu9
156- مسح التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعي، مصر2015.
157- محمود عبد الرحمن، العقوبات المصرية.. مجرد الشك بإخلاص الزوجة قد يبرر قتلها، رصيف 22 مارس 2018 .
متاح على:
https//: bit. Ly3/aNsJ91
158- جريمة الشرف، ويكي جندر.
متاح على:
https//: bit. Ly3/OrLWM8
159- مسيحي : تغير الملة في الكنيسة بـ40000 جنيه، مع د. عمرو الليثي.
متاح على:
https//: bit. Ly3/ IVQGs3
160- حيل الحصول على الطلاق: “تغيير الملة،، الخروج من الدين.. الزواج العرفي.. والخلع“، الوطن، يوليو 2016.
متاح على:
https//: bit. Ly3/ ciMruh
161 – “الإدارية العليا” تصدر حكمًا في قضية “العائدين للمسيحية“، مصراوي، فبراير 2012 متاح على:
https//: bit. Ly3/ OxcLih
162- هويات ممنوعة: انتهاك الدولة لحرية المعتقد“، الفصل 6، الرجوع الممنوع أمام العودة إلى المسيحية، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وهيومن رايتس ووتش، نوفمبر 2007.
163- كل ما حدث بواقعة سيدة الشرابية.. القاضي يقرر إخلاء القاعة والزوج يعترف والمجنى عليها ترد، المصري اليوم، مايو 2022.
متاح على:
https//: bit. Ly3/ RMeFTg
164- تعداد الأقباط يثير جدلاً في مصر، سكاى نيوز عربية، سبتمبر 2012
متاح على:
https//: bit. Ly3/ cuP2Le
165- 300 ألف قضية طلاق مسيحى.. رحل البابا شنودة وعاشت الأزمة، الوطن، مايو 2012.
متاح على:
https//: bit. Ly2/PzWGcb
166- حالات يتم فيها الطلاق في الكنيسة الأرثوذكسية يوضحها البابا تواضروس الثاني ببرنامج رأي عام مع الإعلامي عمرو عبد الحميد.
متاح على:
https//: bit. Ly2/ATFOZf
167- “زواج المسلمة من غير المسلم“.. شيخ الأزهر يحسم الأمر، أخبار اليوم، نوفبر 2020.
متاح على:
https//: bit. Ly3/crzLwj
168- القرآن الكريم، سورة المائدة الآية 5: [اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخذان].
169- رمضان علي الشرنباصي، محمد كمال الدين إمام، جابر عبد الهادي – أحكام الأسرة الخاصة بالزواج والفرقة وحقوق الأولاد في الفقه الإسلامي والقانون والقضاء، صفحة 209 إلى 212. دار المطبوعات الجامعية 2019.
170 حكم محكمة النقض المصرية في الطعن رقم 152777 لسنة 74 قضائية “أحوال شخصية.”
171- “هويات ممنوعة: انتهاك الدولة لحرية المعتقد“، الفصل 7، باسم الأب: التحول اللاإرادي: المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وهيومن رايتس ووتش، نوفمبر 2007.
172 – رمضان أبو السعود، شرح أحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين، دار الجامعة الجديدة 2019.
173-” يبقى عندها إلى أن يعقل الأديان ببلوغه سن السابعة أو أن يتضح أن في بقائه معها خطراً على دينه بأن بدأت تعليه أمور دينها أو تذهب به إلى معابدها أو تعوده على شرب الخمر وأكل الخنزير وهذا ما عليه العمل الآن، وقيل أنه يبقى مع الحاضنة إلى انتهاء مدة الحضانة شرعًا ولكنها تمنع من تغذيته بالخمر ولحم الجنزير فإن خشينا أن تفعل الحرام أعطي حق الرقابة إلى أحد المسلمين لحفظ الولد من الفساد“، رمضان علي الشرنباصي، محمد كمال اللذين إمام، جابر عبد الهادي – أحكام الأسرة الخاصة بالزواج والفرقة وحقوق الأولاد في الفقه الإسلامي والقانون والقضاء، دار المطبوعات الجامعية 2019، أنظر أيضًا نفس التوصيف النطاق حضانة الأم غير المسلمة في حكم محكمة النقض المصرية في الطعن رقم 152777 السنة 74 قضائية “أحوال شخصية.”
174- مروة حافظ، بتوقيع المؤسسات الدينية وأمر القانون.. الأم “غير المسلمة” محرومة من “الحضانة” و “الميراث“… فبأي ذنب تُحرم؟ ولها وجوه أخرى، مارس 2016.
متاح على:
https//: bit. Ly3/B3WrtK8
175- حكم محكمة النقض المصرية في الطعن رقم 152777 لسنة 74 قضائية “أحوال شخصية.”
176- المصدر السابق.
177- اسحق إبراهيم الباحث بالمبادرة المصرية في ملف حرية الدين والمعتقد، لقاء مع شبكة أريج الصحفية، يونيو 2017.
متاح على:
https//: bit. Ly3/BeLtNG
178 – التحقيق محمود الشال، إسلام الأزواج يحرم أمهات المسيحيات من حصانة أطفالهن، أريج.
متاح على:
https//: bit. Ly2/LcuRJ9
179- بعد رفض القضاء الإدارى تغيير ديانة أندرو وماريو إلى المسيحية.. الأم تتعهد بالطعن على الحكم… والطفلان : ” الدين مش بالعافية” اليوم السابع، مارس 2010.
متاح على:
https//: bit. Ly3/zubOKE
180 – رمضان على السيد الشرنباصي ومحمد كمال الدين إمام وجابر عبد الهادي سالم الشافعي، أحكام الميراث والوصية والوقف في الفقه الإسلامي والقانون والقضاء. صفحة 36 – 37 دار المطبوعات الجامعية 2020.
181 – مارين عبد الملاك، التائهون بين الهلال والصليب، البوابة نيوز، مارس 2017.
متاح على:
https//: bit. Ly3/cDg6lo
182- “هويات ممنوعة: انتهاك الدولة لحرية المعتقد“، الفصل 7، باسم الأب: التحول اللاإرادي، المبادرة المصرية الحقوق الشخصية وهيومن رايتس ووتش نوفمبر 2007.
183 – رئيس لجنة الفتوى بالأزهر: 6 مسيحيين على الأقل يشهرون إسلامهم يوميًا ولا تقبل من هو أقل من 18 عامًا، اليوم السابع، سبتمبر 2010.
متاح على:
https//: bit. Ly3/z4LZb
184 – “هويات ممنوعة: انتهاك الدولة لحرية المعتقد“، الفصل 7 باسم الأب: التحول اللاإرادي، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وهيومن رايتس ووتش، نوفمبر 2007.
185 – أحكام محكمة النقض المصرية في الطعون رقم 21 لسنة 39 قضائية، و44 لسنة 40، و1 لسنة 22.
186- حكم محكمة النقض المصرية في العلمى رقم 21 لسنة 30 قضائية.
187 – إسحق إبراهيم علاقات قسرية: دروس مستفادة من رفض تطليق مسيحية اعتنق زوجها الإسلام، المنصة، يوليو 2022.
متاح على:
https//: bit. Ly3/vpVLLLZ
188- قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943، المادة 6 ” لا توارث بين مسلم وغیر مسلم.”
189 – رمضان على الشرنباصي ومحمد كمال الدين إمام وجابر عبد الهادي سالم الشافعي، أحكام الميراث والوصية والوقف في الفقه الإسلامي والقانون والقضاء، دار المطبوعات الجامعية 2020.
190 – لائحة الأقباط الأرثوذكس المعمول بها اعتباراً من 8 يوليو 1938، الفصل الثالث: التبني المواد من 110 إلى 123.
191 – قانون الفلفل رقم 12 لسنة 1996، المادة (4) لا يجوز أن ينسب الطفل إلى غير والديه، ويحظر التبني.
192 – وزارة التضامن الاجتماعي، نظام الأسر البديلة، الشرط (1) أن تكون ديانة الأسرة ذات ديالة الطفل.
متاح على:
https//: bit. Ly3/OydFeL
193 – “هويات ممنوعة انتهاك الدولة لحرية المعتقد“، الفصل7، التحول اللاإرادي، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وهيومن رايتس ووتش نوفمبر 2007.
194 – مارسيل نظمي “الاحتضان” في مصر.. فرص لحياة جديدة ممنوعة على المسيحيين، درج، نوفير 2021.
متاح على:
https//: bit. Ly3/cFXogC
195- اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 1996 المادة (86):” ينتفع بنظام الأسر البديلة، اللقطاء، والأطفال الذين يتخلى عنهم ذووهم، والأطفال الضالون الذين لا يمكنهم الإرشاد عن ذويهم، وتعجز السلطات المختصة على الاستدلال على محل إقامتهم، والأطفال الذين تثبت من البحث الاجتماعي استحالة رعايتهم في أسرهم الأصلية، مثل أولاد المسجونين، وأولاد زلاء مستشفيات الأمراض العقلية، والأطفال الذين لا يوجد من يرعاهم من ذوي قرباهم، أو المتشردين نتيجة انفصال الأبوين.”
196- الزهراء عبد الوهاب، احتضان الأطفال المسيحين في مصر مقبول دينيًا وقانونيًا… ومرفوض من دور الرعاية 22، أكتوبر 2021.
متاح على:
https//: bit. Ly3/vgYYoW
197- تجربة أول طفل مسيحي مكفول، يوليو 2022.
متاح على :
https//: bit. Ly3/civLwy
198 – نشر حيثيات حكم المساواة في الإرث بين الذكور والإناث الأقباط.. مستندات، صدى البلد، يناير 2020.
https//: WWW.elbalad.news 4122285/
199- القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948، المادة 875 (1)
200 – القانون رقم 1 السنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، المادة 3.
201- القانون رقم 462 لسنة 1955 بشأن إلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية المادة 6 فقرة 2: “أما بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين والمتحدي الطائفة والملة الذين لهم ج هات قضائية ملية منظمة وقت صدور هذا القانون فتصدر الأحكام – في نطاق النظام العام – طبقًا لشريعتهم.”
206- دستور مصر الصادر عام 2014. المادة 3 : “مبادئ شرائع المصرين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.”
203 – هدى نصر الله، حظ الأنثي: إرث المسيحيات المصريات بين النص الدستوري وعقيدة المحاكم، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مارس 2022.
204 – أنظر أحكام محكمة النقض في الطعن رقم ٣ لسنة ٧٤ قضائية، والطعن رقم ١٤٨٠ لسنة ٦٩ قضائية، والطعن رقم 69 لسنة ٦١ قضائية، والطعن رقم 36 لسنة 61 قضائية.
205 – هدى نصر الله، حظ الأنثى: إرث المسيحيات المصريات بين النص الدستوري وعقيدة المحاكم، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مارس 2022.
206 – رمضان علي الشرنباصي ومحمد كمال الدين إمام وجابر عبد الهادي سالم الشافعي، أحكام الميراث والوصية والوقف في الفقه الإسلامي والقانون والقضاء. دار المطبوعات الجامعية 2020.
207- نص مذكرة المحامية هدى نصر الله المحامية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في الدعوى ببطلان إشهاد الوفاة والوراثة الخاص بوفاة والدها.
متاح على:
https//: bit. Ly3/vi9mFU
208- هدى نصر الله، حظ الأنثى: إرث المسيحيات المصريات بين النص الدستوري وعقيدة المحاكم، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مارس 2022.
209- المصدر السابق.