وقائع اغتيال مؤسسة المرأة الجديدة

التصنيفات: الحركات

رقم الايداع:

2003 / 2814

تصميم الغلاف:

الإخراج الفني:

وقائع اغتيال

مؤسسة المرأة الجديدة

على سبيل التقديم

نقدم هذه الوثائق تفاصيل النزاع القضائي بعد أن رفضت وزارة الشئون الاجتماعية تسجيل مؤسسة المرأة الجديدة خضوعًا لاعتراض الجهات الأمنية على هذا التأسيس وهي منازعة تدور حول قضية من أبرز قضايا الديمقراطية في المجتمع المصرى المعاصر ألا وهى قضية الحق في التنظيم لأفراد المجتمع وهو الحق الذى يأخذ العديد من الصور والأشكال: كالحق في تأسيس الأحزاب والنقابات والأندية والروابط والجمعيات والمؤسسات الأهلية.

كل صورة من صور الحق في التنظيم عانت وما تزال تعانى من قيود حكومية باهظة سواء فى المجال التشريعى أو في مجال تنفيذ القوانين.

وقصتنا اليوم حول كيف تألب المشرع والمؤسسات الحكومية القائمة على تنفيذ القانون في محاولة فرض صمتًا تارة باسم القانون وتارة بالمخالفة للقانون وفي كل الحالات بالمخالفة للدستور وللقواعد المتحضرة المتعارف عليها في المجتمعات الديمقراطية.

ولقصتنا جذور بعيدة الغور تبدأ بعد ١٩٥٢ عندما كشفت الحكومة العسكرية عن نيتها في تأميم كافة مؤسسات المجتمع لإخضاعها لمشيئة وإرادة الحكام الجدد فكان من ضمن سلة الإجراءات المتخذة إلغاء مواد من القانون المدنى التى كانت مخصصة لتنظيم تأسيس الجمعيات والمؤسسات بناء على الإرادة الحرة لأعضائها وبدون تدخل تعسفى من قبل جهة الإدارة، ليحل محلها سلسلة من القوانين تشترك جميعها فى سمة واحدة وهى انحرافها التشريعي حيث تنكبت الطريق المقرر دستوريًا للقانون عندما يتصدى لتنظيم حق دستورى مثل الحق في تأسيس الجمعيات حيث يفترض الدستور أن دور القانون في هذه الحالة هو تنظيم كيفية ممارسة الأفراد لحقهم الدستورى بدون تعطيل لهذه الممارسة أو إثقالها بقيود باهظة وبدلاً من ذلك تحول القانون لينظم كيف تهمين الإدارة وتتسلط على مؤسسات المجتمع المدني.

وبذلك مرت منظمات العمل الأهلي بمراحل مختلفة بعد ٥٢ حيث مرت بمرحلة تأميم ومصادرة العمل الأهلي بإخضاعه بالكامل للتسلط الإداري والهيمنة الإدارية وكان خير تعبير عن هذه المرحلة هو القانون ٣٢ لسنة ٦٤.

ثم دخلت في مرحلة إعادة النهوض مجددًا بعيدًا عن سطوة القانون ٣٢ لسنة ٦٤ واعتمادًا على نصوص من القانون المدني تعطي وضعًا قانونيًا للمراكز كشركات مدنية وتواكب مع هذه الفترة نجاح السلطة التنفيذية في محاصرتها أصوات أحزاب المعارضة لتحصرها في داخل مقارها، ولتوقف من لم يمتثل (تجميد حزب العمل وجريدته خير مثال على ذلك)، كما نجحت في تكميم أفواه النقابات المهنية بالقانون ۱۰۰ الشهير وبفرض الحراسة أو تجميد إجراءات أى انتخابات جديدة لبعض النقابات (المهندسين مثلاً).

بحيث بدت منظمات العمل الأهلي العاملة في مجالات حقوق الإنسان والبيئة والتنمية كأنها خارج السرب المدجن، وهو ما دفع السلطة التنفيذية للتحرك لإدخالها ضمن هذا السرب أو فرض الصمت عليها بقوة القانون ومن هنا دخلت في مرحلة محاولة استخدام التقنين من أجل التقييد وتمثل ذلك في محاولات السلطة التنفيذية في تمرير القانون ٥٣ لسنة ۹۹ الذي حكم بعدم دستوريته فأعادت المحاولة بإصدار القانون ٨٤ لسنة ۲۰۰۲ بما يحمله من أوجه عوار بحيث بدت دستورية ليس هنا مكان عرضها.

وأهمية هذا الكتيب الوثائقى تنبع من التفاصيل التي يحتويها وتبين ليس فقط هيمنة السلطة التنفيذية على مؤسسات العمل الأهلي، وإنما أيضًا هناك تدرج هرمي داخل السلطة التنفيذية. فمن الناحية الواقعية لا تتساوى أفرع السلطة التنفيذية في مواجهة بعضها البعض، حيث يكون للأجهزة الأمنية اليد العليا على باقي أفرع السلطة التنفيذية حتى ولو كان القانون يمنح السلطة لفرع محدد من أفرعها، ومع هذا يتوقف ممارسة هذه الأفرع للدور المسند إليها على موافقة الجهة الأمينة، فقانون الجمعيات منح وزارة الشئون الاجتماعية الاختصاص بتسجيل أو رفض تسجيل الجمعيات والمؤسسات ولم يمنح أي دور مباشر للجهات الأمنية، لكن في الواقع أصبح للجهات الأمنية الكلمة الأخيرة رغم أنف القانون وهذا بالضبط هو جوهر الدولة البوليسية بحيث ظلت مديرية الشئون الاجتماعية في دعوانا التي نعرض وثائقها تستجدي الجهة الأمنية أن تذكر أسباب اعتراضها على قيد وشهر مؤسسة المرأة الجديدة حيث سيلزم القانون أن يكون هذا الرفض مسببًا ولم تهتم الجهات الأمنية بذكر أي أسباب ومع هذا انصاعت الشئون الاجتماعية للأوامر الأمنية ضاربة بالقانون بعرض الحائط ليضع مقولة إننا في دولة سيادة القانون محل التساؤل ولتبرز أسفل القشرة القانونية الهشة الدولة البوليسية التي تصدر أوامرها، وبغض النظر عن القانون وأحكامه وعلى باقي أفرع السلطة التنفيذية الانصياع لرغبة وبل نزوة الجهة الأمنية.

وأخيرًا يعكس الكتيب حملة التضامن المصرية والدولية مع مؤسسة المرأة الجديدة بما لها من أهمية في النضال الديمقراطي لتأسيس مجتمع مصري متحضر، وهو النضال الذي مازال في بداياته فالرحلة لم تنته بصدور الحكم القضائي بوقف قرار رفض تسجيل مؤسسة المرأة الجديدة، بل بدأت

 

مرکز هشام مبارك للقانون من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال الحملات والتقاضي والبحث القانوني

أحمد نبيل الهلالي…. .ربیع محمد راشد

نوال فوزى شنودة…. .أحمد سيف الإسلام حمد

مصطفى الحسن طه……جمال عبد المحسن

محمد مصطفی جامع….خالد على عمر

مها محمود يوسف….عماد مبارك حسن

محامون

السيد المستشار/ رئيس محكمة القضاء الإدارى ونائب رئيس مجلس الدولة

تحية احترام وتقدير وبعد

مقدمه لسيادتكم كل من:

1- السيدة/ نولة يوسف درويش

2- السيدة / أمال عبد الهادي أبو حليقة حمد

3- السيدة/ دلال صلاح أحمد محمد

ومحلهن المختار مركز هشام مبارك للقانون الكائن بالعقار رقم 1 من ش سوق التوفيقية .- قسم الأزبكية القاهرة.

ضد

١السيدة/ وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية..(بصفتها)…….

٢السيد مدير الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات (بصفته).

3- السيد/ مديرية الشئون الاجتماعية بمحافظة الجيزة (بصفته).

قامت الطاعنة الأولى بالاشتراك مع كل من السيدات: إيمان عبد الواحد أبو زید سالم ونادية عبد الوهاب العفيفى وماجدة فكرى على شعراوی، وعفاف نصر الدين حسن مرعى، وآمال عبد الهادى أبو حليقة حمد باتخاذ الإجراءات لتأسيس مؤسسة المرأة الجديدة الأهلية على أن تتولى الأولى منصب رئيس مجلس الأمناء، وتتولى الثانية أمانة الصندوق بينما تتولى الثالثة سكرتارية المؤسسة، وفوض المؤسسين الطاعنة الثالثة لاتخاذ إجراءات قيد المؤسسة أمام الجهة الإدارية المختصة، والتي قامت بدورها بتقديم أوراق تأسيس المؤسسة المذكورة إلى مديرية الشئون الاجتماعية بمحافظة الجيزة حيث يقع مقر المؤسسة في نطاق اختصاصها، وفى 6/ 4/ 2003 تسلمت الإدارة الأوراق كاملة ومستوفاة طبقًا للقانون رقم .84 / 2002، ومع هذا وعلى الرغم من انقضاء مدة الستين يومًا في 5/ 6/ 2003 إلا أن المطعون ضدها وتابعيها المطعون ضدهما الثانى والثالث امتنعوا عن إصدار قرارهم الإدارى بقيد المؤسسة المذكورة خاصة وأن أوراقها مستوفاة ولم تجد جهة الإدارة فى نظام المؤسسة الأساسي أى أمر من الأمور المحظور على الجمعيات والمؤسسات الأهلية ممارستها. ومن العجيب أنه فى يوم 8/ 6 وصل إلى بريد توزيع الدواوين شباك ١٦ خطاب من المطعون ضده الثالث إلى الطاعنة الأولى برقم 9668/ 3/ 6 يتضمن ما نصه:

السيد الأستاذ/ مفوض مؤسسى المرأة الجديدة/ تحت التأسيس/ الكائن في ٩٠ س. د أحمد عرابي المهندسين – الجيزة

تحية طيبة وبعد

إيماء للطلب المقدم من سيادتكم في 4/ 6/ 2003 بشأن قيد وإشهار المؤسسة المذكورة لدينا.

نحيط سيادتكم علمًا بأنه قد ورد إلينا خطاب من مديرية أمن الجيزة برقم ۹۸۱ يفيد بعدم موافقة الجهات الأمنية على قيد المؤسسة المذكورة.

هذا للعلم والإحاطة واتخاذ اللازم

مع وافر التحية

وبذلك نكون أمام قرارين إداريين:

القرار الأول: قرار سلبى بالامتناع عن قيد وإشهار المؤسسة المذكورة على الرغم من استيفائها لكافة الشروط المقررة قانونًا وانقضاء المدة الممنوحة لجهة الإدارة لفحص الأوراق، وهو الانقضاء الذى به يعتبر قيد المؤسسة قد تم بحكم القانون.

والقرار الثاني: قرار إيجابي برفض قيد وإشهار المؤسسة لاعتراض جهة الأمن عليها.

وقبل التطرق لبسط الأسباب القانونية للطعن الماثل نعرض في البداية لأهمية ما نحن بصدده.

حول أهمية الحق في التنظيم:

لا يمكن النظر إلى موضوع الجمعيات الأهلية فى مصر بمعزل عن الحق في التجمع أو التنظيم، وذلك على اعتبار أن الحق في التنظيم يأخذ صورًا عديدة كالحق في تكوين الأحزاب، والحق في تكوين النقابات، والحق في تكوين تعاونيات، والحق في تكوين الجمعيات. ولعلنا لا نبالغ إن قلنا أن الحق في تكوين الجمعيات يعد من أهم صور الحق في التنظيم لأسباب كثيرة، لعل أبسطها أنه حق لكل طوائف وفئات المواطنين لا يقتصر ممارسته على قطاع معين (كالحال في النقابات)، ولا يخاطب قطاعًا ضيقًا (كالحال في الأحزاب)، بل يخاطب قطاعًا عريضًا في المجتمع. وتزداد أهميته لو وضعنا في الاعتبار التطورات الاقتصادية الأخيرة في مجتمعنا والتى تتلخص في عزوف الدولة في ظل سياسات الخصخصة عن تقديم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية. وهى المهمة التي يمكن أن يضطلع بها قطاع العمل الأهلى مثلما أضطلع بها من قبل. فالخدمات التعليمية والصحية كانت محور نشاط الجمعيات في مصر عندما كانت خاضعة للاحتلال الأجنبي ويكفى دلالة على ذلك أن نورد حقيقتين تاريخيتين؛ أحدهما قديمة والأخرى حديثة: أما القديمة فمتعلقة بإدخال التعليم الجامعى لأول مرة في مصر بفضل هذا النمط من النشاط الأهلى. وأما الجديدة فقد تمثلت في القطاع الجديد: منظمات حقوق الإنسان ومنظمات البيئة وهى مجالات بحكم طبيعتها تتجاوز التقسيمات السياسية من ناحية، وتستلزم من ناحية ثانية أن يضطلع بها قطاع مستقل ليس فقط عن القوى السياسية، وإنما أيضًا عن السلطة التنفيذية، التي تغول دورها في المجتمع الحديث، ولم تعد الرقابة البرلمانية كافية لملاحقة هذا التغول، وفى أحوال كثيرة يأتى هذا التغول بمباركة البرلمان لأسباب كثيرة لعل أوضحها خضوعه لنفوذ السلطة التنفيذية.

وحول أهمية مؤسسات المجتمع المدنى قضت محكمتنا الدستورية1:

وحيث إن منظمات المجتمع المدنى وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة هي رابطة العقد بين الفرد والدولة، إذ هي الكفيلة بالارتقاء بشخصية الفرد بحسبانه القاعدة الأساسية في بناء المجتمع، عن طريق بث الوعى ونشر المعرفة والثقافة العامة، ومن ثم تربية المواطنين على ثقافة الديموقراطية والتوافق فى إطار من حوار حر بناء، وتعبئة للجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية معًا، والعمل عبر الوسائل القانونية على ضمان الشفافية، وترسيخ قيمة حرمة المال العام، والتأثير على السياسات العامة، وتعميق مفهوم التضامن الاجتماعي، ومساعدة الحكومة عن طريق الخبرات المبذولة، والقنوات الطوعية على أداء أفضل للخدمات العامة، والحث على حسن توزيع الموارد وتوجيهها، وعلى ترشيد الإنفاق العام، وإبراز دور القدوة. وبكل ذلك تذيع المصداقية، وتتحدد المسئولية بكل صورها فلا تشيع ولا تنماع، ويتحقق العدل والنصفة وتتناغم قوى المجتمع الفاعلة، فتتلاحم على رفعة شأنه والنهوض به إلى ذرى التقدم.”

الارتباط بين الحق في التنظيم والحق في التجمع وحرية التعبير:

إن المواثيق الدولية والدساتير الديمقراطية والتطبيقات القضائية تب أن حرية التنظيم هي أحد الحريات الأساسية التي يجب أن تكون مكفولة لسلامة حركة المجتمعات الديمقراطية. فحرية التنظيم تعتبر أحد الجوانب الأساسية في المجتمع الديمقراطي. وهذا بالضبط هو حال المنظمات غير الحكومية التي تعتبر أنشطتها الرئيسية أنشطة تعبيرية في الغالبية العظمى من الحالات. وقد لاحظ الفقه الأوروبي، خاصة في قضية الحزب الشيوعي الموحد في تركيا، ذلك الاعتماد المتبادل بين هذه الحريات في خلق وضمان الحكم التعددي وبالتالي الحركة السليمة للديمقراطية. ويظهر ذلك بوضوح في حكمها حيث تضمن:

المادة الحادية عشر، على الرغم من دورها المستقل ومجال تطبيقها الخاص، كذلك النظر إليها في ضوء المادة العاشرة. فإن حماية الآراء وحرية التعبير عنها في إحدى أهداف حرية التجمع وحرية التنظيم كما جاء بالمادة الحادية عشر.” 2

إن حرية التنظيم بالتالي تقع كذلك تحت حماية حرية التجمع السلمي وحرية التعبير، وكلاهما تم التأكيد عليهما في قانون حقوق الإنسان وقوانين المجتمعات الديمقراطية كحريات أساسية بالنسبة للأفراد والحركة الديمقراطية السليمة.3

ويبين التطبيق القضائي في الولايات المتحدة حول حرية التنظيم بوضوح أن هذه الحرية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بحرية التعبير وحرية التجمع، وهي بالتالي مكفولة بهذه الحريات كذلك. وكما لاحظ القاضي جون مارشال هارلان في جمعية تنمية السكان الملونين في ألاباما (١٩٥٨):

إن الدفاع الفعال عن كل من وجهات النظر الخاصة والعامة، وبشكل خاص الآراء المتنازعة، يتعزز بلا شك من خلال تنظيم المجموعات، كما أكدت هذه المحكمة أكثر من مرة بالتعليق على الارتباط الوثيق بين حرية الكلمة وحرية التجمع ومما لا يدع مجالاً للشك أن حرية الاشتراك في تنظيم من أجل طرح المعتقدات والأفكار هي جانب لا ينفصم منالحريةكما أكدت عليها المادة المتعلقة بذلك من التعديل الرابع عشر(The Fourteenth Amendment) والتي تشمل حرية الكلمة.4

وهو نفس ما استقرت عليه محكمتنا الدستورية حيث أكدت الارتباط بين الحق في تكوين الجمعيات وحرية الاجتماع والحرية الشخصية، وحرية التعبير فقضت في الحكم السابق الإشارة إليه:

وحيث إن من المقرر أن حق المواطنين في تكوين الجمعيات الأهلية هو فرع من حرية الاجتماع، وأن هذا الحق يتعين أن يتمخض تصرفاً إرادياً حراً لا تتداخل فيه الجهة الإدارية، يستقل عنها، ومن ثم تنحل هذه الحرية إلى قاعدة أولية تمنحها بعض الدول ومن بينها جمهورية مصر العربية قيمة دستورية في ذاتها، لتكفل لكل ذى شأن حق الانضمام إلى الجمعية التي يرى أنها أقدر على التعبير عن مصالحه وأهدافه، وفى انتقاء واحدة أو أكثر من هذه الجمعيات حال تعددها ليكون عضوًا فيها، وما هذا الحق إلا جزء لا يتجزأ من حريته الشخصية، التى أعلى الدستور قدرها، فاعتبرها بنص المادة ٤١ من الحقوق الطبيعية، وكفل أسوة بالدساتير المتقدمة صونها وعدم المساس بها، ولم يجز الإخلال بها من خلال تنظيمها.

وحيث إن ضمان الدستور بنص المادة ٤٧ التي رددت ما اجتمعت عليه الدساتير المقارنة لحرية التعبير عن الآراء، والتمكين من عرضها ونشرها سواء بالقول أو بالتصوير أو بطباعتها أو بتدوينها وغير ذلك من وسائل التعبير، قد تقرر بوصفها الحرية الأصل التى لا يتم الحوار المفتوح إلا في نطاقها، وبدونها تفقد حرية الاجتماع مغزاها، ولا تكون لها من فائدة، وبها يكون الأفراد أحراراً لا يتهيبون موقفًا.ولا يترددون وجلاً، ولا ينتصفون لغير الحق طريقًا، ذلك إن ما توخاه الدستور من خلال ضمان حرية التعبير وعلى ما اطرد عليه قضاء هذه المحكمة هو أن يكون التماس الآراء والأفكار وتلقيها عن الغير ونقلها إليه غير مقيد بالحدود الإقليمية على اختلافها ولا منحصر في مصادر بذواتها تعد من قنواتها، بل قصد أن تترامى آفاقها، وأن تتعدد مواردها وأدواتها، سعيًا لتعدد الآراء، ابتغاء إرسائها على قاعدة من حيدة المعلومات ليكون ضوء الحقيقة منارًا لكل عمل، ومحوراً لكل اتجاه بل أن حرية التعبير أبلغ ما تكون أثراً في مجال اتصالها بالشئون العامة، وعرض أوضاعها تبياناً لنواحي التقصير فيها، فقد أراد الدستور بضمانها أن تهيمن مفاهيمها على مظاهر الحياة في أعماق منابتها، بما يحول بين السلطة العامة وفرض وصايتها على العقل العام، وإلا تكون معاييرها مرجعًا لتقييم الآراء التي تتصل بتكوينه، ولا عائقًا دون تدفقها. ومن المقرر كذلك إن حرية التعبير، وتفاعل الآراء التي تتولد عنها، لا يجوز تقييدها بأغلال تعوق ممارستها سواء من ناحية فرض قيود مسبقة على نشرها، أو من ناحية العقوبة اللاحقة التي تتوخى قمعها. إذ يتعين أن ينقل المواطنون من خلالها وعلانيةً تلك الأفكار التي تجول فى عقولهم ويطرحونها عزمًا ولو عارضتها السلطة العامة إحداثًا من جانبهم وبالوسائل السلمية لتغيير قد يكون مطلوبًا. ومن ثم وجب القول بأن حرية التعبير التي كفلها الدستور هي القاعدة في كل تنظيم ديمقراطى، فلا يقوم إلا بها، ولا ينهض مستوياً إلا عليها.

فالاعتداء على حق تكوين الجمعيات اعتداءًا على حق الاجتماع ومن ثم اعتداءًا على حرية التعبير:

وفي ذات الحكم أوضحت محكمتنا هذا الأمر بجلاء حيث قضت:

وحيث إن حق الاجتماع سواء كان حقاً أصيلاً أم بافتراض أن حرية التعبير تشتمل عليه باعتباره كافلاً لأهم قنواتها، محققاً من خلاله أهدافها أكثر ما يكون اتصالاً بحرية عرض الآراء وتداولها، كلما كون أشخاص يؤيدون موقفًا أو اتجاها معينًا، جمعية تحتويهم، ويوظفون من خلالها خبراتهم ويطرحون آمالهم ويعرضون فيها كذلك لمصاعبهم، ويتناولون بالحوار ما يؤرقهم، ليكون هذا التجمع المنظم نافذة يطلون منها على ما يعتمل في نفوسهم، وصورة حية لشكل من أشكال التفكير الجماعي، وكان الحق في إنشاء الجمعيات وسواء أكان الغرض منها اقتصادياً أو ثقافياً أو اجتماعياً أو غير ذلك لا يعدو أن يكون عملاً اختياريًا، يرمى بالوسائل السلمية إلى تكوين إطار يعبرون فيه عن مواقفهم وتوجهاتهم. ومن ثم فإن حق الاجتماع يتداخل مع حرية التعبير، مكونًا لأحد عناصر الحرية الشخصية التى لا يجوز تقييدها بغير أتباع الوسائل الموضوعية والإجرائية التي يتطلبها الدستور أو يكفلها القانون، لازمًا اقتضاء حتى لو لم يرد بشأنه نص في الدستور، كافلاً للحقوق التي أحصاها ضماناتها، محققاً فعالياتها، سابقًا على وجود الدساتير ذاتها مرتبطًا بالمدنية في مختلف مراحل تطورها، کامنًا فى النفس البشرية تدعو إليه فطرتها، وهو فوق هذا من الحقوق التي لا يجوز تهميشها أو إجهاضها. بل أن حرية التعبير ذاتها تفقد قيمتها إذا جحد المشرع حق من يلوذون بها فى الاجتماع المنظم، وحجب بذلك تبادل الآراء في دائرة أعرض بما يحول دون تفاعلها وتصحيح بعضها البعض، ويعطل تدفق الآراء التي تتصل باتخاذ القرار، ويعوق انسياب روافد تشكيل الشخصية الإنسانية التي لا يمكن تنميتها إلا في شكل من أشكال الاجتماع كذلك فإن هدم حرية الاجتماع إنما يقوض الأسس التى لا يقوم بدونها نظام للحكم يكون مستندًا إلى الإرادة الشعبية، ومن ثم فقد صار لازمًا وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة امتناع تقييد حرية الاجتماع إلا وفق القانون، وفي الحدود التي تتسامح فيها النظم الديموقراطية، وترتضيها القيم التي تدعو إليها، ولا يجوز بالتالي أن تفرض السلطة التشريعية على حرية الاجتماع قيوداً من أجل تنظيمها، إلا إذا حملتها عليها خطورة المصالح التى وجهتها لتقريرها، وكان لها كذلك سند من ثقلها وضرورتها، وكان تدخلها من خلال هذه القيود بقدر حدة هذه المصالح ومداها.

وحيث إنه يبين من جميع ما تقدم أن حق المواطنين في تأليف الجمعيات الأهلية، بما يستصحبه لزوماً مما سلف بيانه من حقوقهم وحرياتهم العامة الأخرى، هي جميعاً أصول دستورية ثابتة، يباشرها الفرد متآلفة فيما بينها، ومتداخلة مع بعضها البعض، تتساند معاً، ويعضد كل منها الآخر في نسيج متكامل يحتل من الوثائق الدستورية مكانًا سامقا.”

المحور الأول: بخصوص القرار الأول

أولاً: مخالفة القرار بالامتناع عن قيد المؤسسة المذكورة رغم توافر كافة شروطه للقانون:

يقضى قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم ٨٤ / 2003 في المادة السادسة منه بما يلي:

تلتزم الجهة الإدارية بقيد ملخص النظام الأساسي للجمعية في السجل الخاص المعد لذلك خلال ستين يومًا من تاريخ قيام ممثل جماعة المؤسسين بتقديم طلب القيد، مصحوبًا بالمستندات المشار إليها في المادة (٥) من هذا القانون، فإذا مضت الستون يومًا دون إتمامه اعتبر القيد واقعًا بحكم القانون.

وتثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية بإجراء هذا القيد أو بمضي ستين يومًا من تاریخ قیام ممثل جماعة المؤسسين بتقديم طلب القيد مستوفياً، أيهما أقرب.

فإذا تبين للجهة الإدارية خلال الستين يوماً المشار إليها أن من بين أغراض الجمعية نشاطاً مما تحظره المادة (۱۱) من هذا القانون، وجب عليها رفض طلب القيد بقرار مسبب يخطر به ممثل جماعة المؤسسين بموجب کتاب موصی عليه بعلم الوصول، وذلك خلال الستين يومًا المشار إليها في الفقرة السابقة.

ويكون لممثل جماعة المؤسسين الطعن على هذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ إخطاره به وفق الإجراءات المقررة.

وعلى الجهة الإدارية اتخاذ إجراءات نشر ملخص النظام الأساسي للجمعية بالوقائع المصرية خلال ستين يوماً من تاريخ ثبوت الشخصية الاعتبارية الجمعية، ويكون النشر بغير مقابل.”

ويستفاد من هذا أن ما تضمنه القانون مما يبيح لجهة الإدارة الامتناع عن قيد الجمعية أو المؤسسة الأهلية هو حالة تضمن النظام الأساسي للمحظورات المنصوص عليها فى المادة ١١ من القانون فحسب، وهى محظورات محددة، ولم يمنح القانون هذا الحق لجهة الإدارة حتى عند ارتكاب أي مخالفة للقانون غير محظورات المادة،۱۱ وكل ما تملكه جهة الإدارة فى هذه الحالة هو قيد الجمعية أو المؤسسة المعنية وتقديم اعتراضاتها للجنة التوفيق ثم للقضاء. فليس أي مخالفة للقانون تستجوب عدم قيد الجمعية بل مخالفات محددة على وجه الحصر. ويتضح ذلك من استعراض مواد القانون فالمادة السادسة تلزم الجهة الإدارية بقيد ملخص النظام الأساسي للجمعية / المؤسسة خلال ستين يوماً من تقديم الطلب، فإذا مضت هذه المدة بدون إتمام هذا القيد اعتبر القيد واقعًا بحكم القانون، ولم تسمح هذه المادة برفض القيد إلا في حالة تضمن النظام الأساسي محظوراً من المحظورات الواردة فى المادة ۱۱ من القانون، حتى أن نص المادة الثامنة التي تمنح الجهة الإدارية الحق فى الاعتراض على ما ترى فيه مخالفة للقانون في النظام الأساسي للجمعية أو فيما يتعلق بالمؤسسين، قد جاء صريحًا في التفرقة بين حالتين: الحالة الواردة بالفقرة الثالثة من المادة (٦) الامتناع عن التسجيل لتضمن النظام محظورات المادة ۱۱ والحالة الثانية الواردة في صدر المادة السادسة والمادة الثامنة وهي حالة وجود اعتراضات لدى جهة الإدارة بخلاف محظورات المادة ۱۱ والنص صريح بأن ذلك لا يحول دون التزامها بقيد الجمعية في السجل الخاص بالقيد خلال المدة المبينة في المادة (٦) من هذا القانون.

واستلزم القانون أن يكون رفض جهة الإدارة قيد الجمعية / المؤسسة لتضمن أغراض الجمعية أو المؤسسة نشاطاً مما تحظره المادة ۱۱ أن يكون رفض طلب القيد بقرار مسبب. والتسبيب هنا ليس له إلا معنى واحد وواضح: أن يبين القرار ما هو النشاط الذي تحظره المادة ۱۱ وتضمنه النظام الأساسي ولا يصلح هنا التذرع بأسباب مرسلة ومجهلة وغير محددة.

ثانيا: القرار الطعين وسلوك الإدارة إخلال صارخ بالمبدأ الدستورى القاضي بالتزام الدولة في مجال حقوق الإنسان بالحد الأدنى المقبول في الدول الديمقراطية:

استقرت المحكمة الدستورية العليا على هذا المبدأ حيث قضت 5:

وحيث أن الدستور ينص في مادته الأولى على أن جمهورية مصر العربية دولة نظامها دیمقراطی اشتراکیى، وفى مادته الثالثة على أن السيادة للشعب، وهو يمارسها ويحميها على الوجه المبين فى الدستور، وفي مادته الرابعة على أن الأساس الاقتصادى لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكي الديمقراطي.

وحيث أن مؤدى هذه النصوص مرتبطة بالمادة ٦٥ من الدستور أنه في مجال حقوق المواطن وحرياته الأساسية، فإن مضمون القاعدة القانونية التي تسمو في الدولة القانونية عليها، وتتقيد هى بها، إنما يتحدد على ضوء مستوياتها التي التزمتها الدول الديمقراطية باطراد في مجتمعاتها، واستقر العمل بالتالى على انتهاجها فى مظاهر سلوكها المختلفة، وفى هذا الإطار، والتزامًا بأبعاده، لا يجوز للدولة القانونية في تنظيماتها المختلفة أن تنزل بالحماية التي توفرها الحقوق مواطنيها وحرياتهم عن الحدود الدنيا لمتطلباتها المقبولة بوجه عام في الدول الديمقراطية، ولا أن تفرض على تمتعهم بها أو مباشرتهم لها قيودًا تكون في جوهرها أو مداها مجافية لتلك التي درج العمل في النظم الديمقراطية على تطبيقها، بل إن خضوع الدولة للقانون محدداً على ضوء مفهوم ديمقراطي مؤداه ألا تخل تشريعاتها بالحقوق التى تعتبر التسليم بها في الدول الديمقراطية مفترضًا أوليًا لقيام الدولة القانونية، وضمانة أساسية لصون حقوق الإنسان وكرامته وشخصيته المتكاملة.”

وحيث إن حرية تكوين الجمعيات تندرج ضمن الحريات الأساسية، فإن تنظيم الدولة لها يخضع لهذه القاعدة بأبعادها الثلاثة ومن ثم تضحى كافة الحقوق الفرعية المنضوية فى حق تكوين الجمعيات مشمولة بالحماية القانونية المبسوطة على هذه الحرية. كما أن مستوى الحماية المقرر في القانون المصرى لحرية تكوين الجمعيات يخضع للمراجعة استنادًا إلى البعد الأول ويسرى البعد الثاني عند مراجعة القيود الواردة فى التشريع المصرى على حرية تكوين الجمعيات. فاغتيال مؤسسة بالمخالفة للقانون يتعارض على طول الخط مع هذا المبدأ الدستورى. كما أن تحول البوليس ليصبح هو القانون الحقيقى والدستور المطبق بالفعل والمتحكم فى ممارسة المواطن لحرياته أن شاء البوليس سمح للمواطن بمساحة من الحرية وإذا رفض قيدت حريات المواطن وتحول ما يتضمنه الدستور أو القانون حبرًا على ورق.

ثالثًا: القرار الطعين اعتداء سافر من قبل السلطة التنفيذية على السلطة القضائية

كما يشكل عدوان على السلطة القضائية حيث يكون قرار وقف قيد الجمعية لأسباب لا علاقة لها بمحظورات المادة ۱۱ من سلطة القضاء وكل ما تملكه الجهة الإدارية هو تقديم طلب بذلك وفقًا لصريح نص الفقرة الثالثة من المادة 8 من القانون الذي تضمن:

وعند رفع الدعوى بشأن الاعتراض أمام المحكمة المختصة بمراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة (۷) من هذا القانون يكون للجهة الإدارية أن تطلب من المحكمة المختصة على وجه الاستعجال الحكم بإزالة أسباب المخالفة مع استمرار الجمعية فى نشاطها، أو بوقف نشاط الجمعية مؤقتًا لحين الفصل في موضوع الدعوى.” وهنا ونتيجة للقرار الطعين المؤسسة قائمة بحكم القانون لكن يعجز المؤسسين عن ممارسة نشاطها لمجرد أن الشئون الاجتماعية ترفض منح المؤسسين رقم القيد واتخاذ إجراءات الإشهار.

رابعًا: القرار يعكس غصباً للسلطة أو تفويض واقعى بالاختصاص بالمخالفة للقواعد القانونية:

وفقًا للمادة الثانية من مواد إصدار القانون۸٤ / 2002 يقصد بالجهة الإدارية في تطبيق أحكام هذا القانون وزارة الشئون الاجتماعية، وجاءت المادة الأولى من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 1۷۸ / 2002 لتحدد المقصود بالجهة الإدارية عند تنفيذ مواد قانون الجمعيات؛ عددت المادة خمس جهات من داخل وزارة الشئون الاجتماعية تختص كل واحدة منها بتطبيق مواد محددة من القانون. تدخل المادة السادسة ضمن صلاحيات الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات، ولم يرد أى إشارة لدور جهات الأمن الأمر الذي يقطع بأن جهة الأمن لا يتعدى دورها حدود الدور الاستشارى لجهات الشئون الاجتماعية، صاحبة الاختصاص الأصيل باتخاذ القرار، ومن ثم يمكن لها تجاهل رأى جهة الأمن خاصة إذا جاء بالمخالفة للقانون بشكل واضح أو جاء بلا أسباب سائغة قانونًا وواقعًا ليستند إليها. أما أن يتحول دور جهات وزارة الشئون الاجتماعية إلى مجرد ساعي بريد بين المواطنين وبين جهات الأمن، فان هذا يعنى أننا إزاء غصب للسلطة أو تفويض واقعى لها بالمخالفة للقانون بما يعكس طبيعة الدولة البوليسية التي نعيش في كنفها.

خامسًا: سلوك الإدارة كما يعكسه القرار الطعين يسود منهج لا ديمقراطي (الترخيص) لممارسة المواطن لحقوقه الدستورية:

يعكس نظام الأذن المسبق (الترخيص) النظرة المقيدة للحريات الفردية، لأن الفرد وفقًا له لا يستطيع ممارسة حريته إلا بعد أن يستأذن الإدارة، وأن ترخص له بذلك. ومن هنا يتوقف تمتعه بهذه الحرية وهى حق طبيعي له على إرادة السلطة التنفيذية التى إن شاءت منحت وإن أبت منعت وعلى هذا النحو لا يقيد هذا الحرية فحسب وإنما يجعل ممارستها والتمتع بها مستبعدًا.

بينما يسمح نظام الإخطار للفرد بأن يتصرف بكامل حريته، على أن يُسأل بعدئذ عن الأضرار التي قد يسببها للغير، سواء بعقوبة أو بإصلاح الضرر، أو بكليهما، وبذلك يعكس الاتجاه الديمقراطى الحر، ويمثل الرؤية الديمقراطية في تنظيم الحريات. فهو يقوم على أساس إفساح الطريق أمام الفرد في ممارسة نشاطه أو حريته، دون أن يخضع فى ذلك لأى إجراء أو قيد سابق يمكن أن يعوق ممارسته له أو إياها، وكل ما هنالك أنه إذا أساء استعمال هذه الحرية أو ذاك النشاط فإنه يتعرض للمسائلة القانونية ونظام الإخطار لا يعنى سوى مجرد إعلان صاحب الشأن للجهة المختصة عن عزمه على القيام بنشاط ما أو حرية معينة، ولا تملك هذه الجهة منعه من ممارسة هذه الحرية أو ذاك النشاط. ومن هنا يقتصر دوره أى الإخطار على أنه يمكن هذه الجهة من اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة ما قد يترتب على ممارسة هذه الحرية أو ذاك النشاط من إضرار بالنظام العام، ومعرفة المسئولين عنه عند وقوعه.

وخلاصة الرسالة التي يرسلها القرار الطعين أن ممارسة المواطن لحرياته لیست خاضعة للدستور وإنما خاضعة لترخيص مسبق من قبل الأمن. وهو الأمر الذي يعد مجافيًا للمتعارف عليه في المجتمعات الديمقراطية، لأنه يقوض مفهوم الحق من أساسه، ليحوله إلي رخصة لا يمارسها الفرد إلا إذا أذنت له السلطات الإدارية بذلك.

هذا القرار يستند على دعامة يستحيل أن تقيمه في وجه ابسط تمحيص قانونی: اعتراض مرسل بل سبب واحد مدون فى القرار (قرار غير مسبب). اعتراض الأمن غير مجدى لتبرير رفض القيد والإشهار فالقانون لا يعرف زينب وزينبنًا في هذا الطعن هو اعتراض البوليس، حيث لا يوجد نص قانوني يمنح اعتراض الأمن هذه القيمة أو هذا الدور.

هذا القرار الأمن أعلن للطاعنة الأولى بعد انقضاء الستين يوماً، ومن ثم لا قيمة قانونية له.

كلمة ختامية

قانون ٥ يونيو (النكسة الجديدة) المسمى قانون الجمعيات يثير غضب الحليم إذا قارنه بمواد الدستور المصرى، وسلوك الحكومة في إخفاء نصوصه لتشن حملة مباغتة لسرعة إصداره من مجلس الشورى والشعب، مفهوم فهذا هو ما تعودنا عليه منها، لكن أكثر ما يثير الاستغراب والدهشة صياغة النص في مواد الإصدار الذى يهدف إلى حل منظمات حقوق الإنسان التى تنتقد الحكومة وهو الهدف من وراء إصدار قانون الجمعيات الجديد. الهدف من المادة في حد ذاته لا يثير الاستغراب أو الدهشة فأى حكومة في العالم لا تقبل انتقادها بسهولة، وهذا مفهوم. لكن أن تكون الصياغة معيبة وفضفاضة بطريقة تؤدى إلى أن النص بوضعه الحالي ينطبق على كل الأحزاب المصرية القانونية وكل النقابات. فالفقرة الثالثة والأخيرة من المادة الرابعة من مواد الإصدار تنص على:

وعلى كل جماعة يدخل في أغراضها أو تقوم بأي نشاط من أنشطة الجمعيات والمؤسسات المشار إليها ولو اتخذت شكلاً قانونياً غير شكل الجمعيات والمؤسسات أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وأن تعدل نظامها الأساسي، وتتقدم بطلب قيدها وفقاً لأحكام القانون المرافق، وذلك خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة وإلا اعتبرت منحلة بحكم القانون. وفي هذه الحالة تسرى عليها أحكام الفصل الرابع من الباب الأول من القانون المرافق.

ويحظر على أية جهة خاصة أن تمارس أى نشاط مما يدخل في أغراض الجمعيات والمؤسسات الأهلية دون أن تتخذ شكل الجمعية أو المؤسسة الأهلية وفقا لأحكام القانون المرافق.

والمادة ٧٦/ ثانياً تنص على ثانياً: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:

أ أنشأ كيانًا تحت أي مسمى يقوم بنشاط من أنشطة الجمعيات أو المؤسسات الأهلية دون أن يتبع الأحكام المقررة في هذا القانون.

فهذه النصوص تتضمن مخالفات كثيرة للدستور وتنتهك ما لا يقل عن خمس مواد دستورية، أى جماعة حتى ولو كان لها شكل قانوني خلاف شكل الجمعية أو المؤسسة يدخل في أغراضها، أو تمارس أى نشاط من أنشطة الجمعيات ملزمة قانونًا بتغيير شكلها لتأخذ شكل جمعية أو مؤسسة وإذا لم تفعل ذلك اعتبرت منحلة بحكم القانون. ويحظر على أى جهة خاصة بخلاف الجمعيات أو المؤسسات ممارسة أي نشاط مما يدخل في أغراض الجمعيات والمؤسسات دون .أن تتخذ شكل الجمعية أو المؤسسة، وإنشاء هذا الكيان يعد فعلاً مجرمًا يستوجب العقاب.

هذا هو الفهم من قراءة هذه النصوص مجتمعة وهو ما يفيد ما يلى:

إن إنشاء أى كيان وفقًا للقانون المدنى أو القانون التجارى أو قوانين النقابات أو قانون الأحزاب يعد عملاً مشروعاً وفق هذه القوانين، حتى لو تضمنت أغراض الكيان ممارسة نشاط من أنشطة الجمعيات أو مارس واحدة من هذه الأنشطة. وينقلب هذا العمل المشروع ليصير عملاً غير قانونى في ظل قانون الجمعيات.

وهذا هو المستفاد من عبارةولو اتخذت شكلاً قانونياً غير شكل الجمعيات والمؤسسات“.

وننتقل لتأمل تعبير بـنشاط يدخل في أغراض الجمعيات والمؤسسات الأهليةفلا نجد في القانون سوى التعريف الوارد في المادة الأولىلغرض غير الحصول على ربح مادى“. ويترتب على ذلك أن أى كيان يستهدف أغراضاً خلاف الحصول على الربح المادى يقع خارج نطاق هذا الحظر مثل الشركات التي تستهدف الربح، وهنا يقفز السؤال المنطقى هل الأحزاب والنقابات تستهدف الربح المادى؟ بالقطع الإجابة حاسمة بلا؛ فهى لا تستهدف الحصول على ربح مادي.

فمصطلح أىجهة خاصةيفهم منه كل الكيانات الخاصة في مقابل الكيانات العامة ومن ثم يسرى هذا النص أيضًا على النقابات والأحزاب.

ونخلص من ذلك كله إلى أن صياغة هذه النصوص تعنى أن نشاط الأحزاب والنقابات وهو نشاط لا يستهدف الحصول على ربح مادى يخضع للحظر الوارد وللعقاب المنصوص عليهما في هذه النصوص. ومن ثم تضحى كافة الأحزاب القائمة بما فيها الحزب الوطنى منحلة بقوة القانون ما لم توفق أوضاعها وتتقدم بطلب قيدها كجمعية أو مؤسسة وفقًا لأحكام هذا القانون، وإلا حق عقابها بالجريمة المنصوص عليها في البند (أ) من ثانيًا من المادة ٧٦، بالقطع ليس هذا هو المقصود من المادة لكن هذا هو ما تؤدى إليه صياغتها الحالية.

حظر ممارسة النشاط الطوعى على أى جهة خاصة لا تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة:

تقصر الفقرة الثالثة والفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من مواد إصدار القانون ممارسة النشاط الذى لا يستهدف الربح على الجمعيات (عشرة أفراد على الأقل) فحسب بما يعنيه ذلك من مصادرة حق مجموعة الأفراد التي تقل عن العشرة في ممارسة هذا النشاط حتى ولو كان فى صورة نشاط فرعى أو ثانوى، وهو ما يتعارض مع مبدأ الحرية الشخصية المكفول دستوريًا، كما ينحل إلى محض تعسف من قبل السلطة التنفيذية ومنبت الصلة عن أى ضرورة اجتماعية تبرره. فما هو الضرر الاجتماعى الذى يحاول هذا النص مواجهته؟

فممارسة الفرد بمفرده لأحد أنشطة الجمعيات غير محظور بأي قانون، فكيف ينقلب إلى نشاط محظور لمجرد إفراغه فى شكل قانوني آخر (كشركة مدنية مثلا)، فهل النص يستهدف حظر تعدد الأشخاص في حد ذاته، أم تجمعهم سويًا في كيانات قانونية خلاف الجمعيات أو المؤسسات، أم انتحال صفة الجمعيات والمؤسسات على خلاف الحقيقة النص غامض ومن ثم يأتى التأثيم الوارد في المادة ٧٦ يتعارض مع مبدأ وضوح نص التجريم وليس إبهامه.

ألا يعكس هذا استفحال شهوة التسلط لدى السلطة التنفيذية على حريات المواطنين لخنق أى مبادرة لعمل طوعى بدون أن تحصل على مباركة وموافقة السلطة التنفيذية. أن العمل الذى لا يستهدف الربح لا يعد فى حد ذاته أي من حيث طبيعته عملاً غير قانونى أو ضارًا اجتماعيًا بحيث يستلزم التدخل التشريعي لحظره وعدم السماح به إلا فى صورة واحدة؛ وهي صورة النشاط الذي يمارس من قبل الجمعيات والمؤسسات الأهلية فقط وكل صور المشاكل المتخيل أن يثيرها هذا النمط من النشاط يكفى قانون العقوبات لمواجهتها بكفاءة بطريقة تنفى الحاجة لمثل هذا النص الذى لا يوجد غرض اجتماعى حقيقى يستهدفه ومن ثم يبرر وجوده.

وكان هذا النص الترويعي هو الذى حدا بالمؤسسات ولهن تاريخ طويل ومشرف في مجال أنشطة المجتمع المدنى وبشكل خاص في القضايا التي تهم وتؤثر على نصف المجتمع (المرأة) الذى طالت معاناته ليسلكن هذا الطريق للفصل بين الأنشطة التي يمكن عدها تدخل فى نطاق أنشطة وأغراض الجمعيات لتندرج ضمن المؤسسة التي اغتالتها يد البوليس الباطشة والرعناء من جهة وجبروت الهيمنة الإدارية وكليهما لا يتصور أن يتجاسر المواطن ليتمسك بحقه، ففى عرفهم الدستور ديكور والقانون ديكور والحقيقة الوحيدة هي التسلط البوليسي والهيمنة الإدارية، لينقلب الوضع فبدل من أن تكون هذه الأجهزة خدم للشعب الذي يدفع مرتباتهم من قوت يومه، تحولت إلى كائن طفيلي الشعب موجود في عرفهم حتى يتلذذوا في قمعه وترويعه.

أننا نلوذ بعدلكم ليس دفاعاً عن حقوق هؤلاء الطاعنين فحسب بل نلوذ بساحتكم لندافع عن حق الشعب المصرى فى التجمع والتنظيم، لندافع عن حكم مدني في مواجهة حكم بوليسى يحاول أن يستتر خلف مساحيق تجميل تعجز عن إخفاء قبحه ودمامته.

عن الطلب المستعجل:

لما كانت سلطة وقف التنفيذ متفرعة من سلطة الإلغاء ومشتقة منها، ومردها إلى الرقابة القانونية التى بسطها القضاء الإدارى على القرار الإدارى، على أساس وزنه بميزان القانون وزنًا مناطه استظهار مشروعية القرار أو عدم مشروعيته من حيث مطابقته للقانون، فلا يلغى قرار إلا إذا استبان عند نظر طلب الإلغاء أنه قد أصابه عيب يبطله لعدم الاختصاص أو مخالفة القانون أو الانحراف بالسلطة، ولا يوقف قرار عند النظر في طلب وقف التنفيذ إلا إذا بدا من ظاهر الأوراق أن النعي على القرار بالبطلان يستند إلى أسباب جدية، وقامت إلى جانب ذلك حالة ضرورة مستعجلة تبرر وقف التنفيذ مؤقتًا لحين الفصل في طلب الإلغاء (انظر في ذلك محكمة القضاء الإدارى جلسة 25/ 11/ 61 – القضية رقم ١٣٧ لسنة ١٤ ق).

وركن الجدية متوفر من وجاهة المطاعن المقدمة ضد القرار الطعين، الأمر الذي يرجح معه إلغاء القرار عند التعرض لموضوع الدعوى. وحالة الضرورة والاستعجال واضحة من حقيقة كون تنفيذ القرار الطعين ينتهك الحريات الأساسية للفرد، ووقف هذا الانتهاك يبرر فى حد ذاته الاستعجال كما أن الأضرار المترتبة على تنفيذ القرار الطعين بوضعه الحالي يتعذر تداركها، فمؤسسة القانون يعتبرها قائمة بحكم القانون مطالبة بالصرف على إيجار المقر ونفقاته وفى نفس الوقت يدها مغلولة للصرف من أموالها المجمدة في البنوك ولا تستطيع أن تمارس نشاطها الرئيسى بحيث يؤدى في النهاية لتآكل أموال المؤسسة ليس لذنب اقترفته، وإنما نتيجة لجهل متخفى خلف غطرسة القوة.

لذلك

تلتمس الطاعنات بعد اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة، وبعد إعلان المطعون ضدهم بصفتهم ليسمعوا الحكم:

أولاً: بقبول الدعوى شكلاً

ثانيًا: وبصفة مستعجلة:

بوقف تنفيذ القرارين الإداريين: الأول الخاص بالامتناع عن قيد وإشهار مؤسسة المرأة الجديدة والتى تعتبر منذ 5/ 6 مقيدة ومشهرة بحكم القانون والثاني خاص برفض إشهار المؤسسة المذكورة لاعتراض جهة الأمن وكليهما يتعارضا مع المادة السادسة من قانون الجمعيات، بكل ما يترتب على ذلك من آثار أخصها اعتبار المؤسسة المذكورة مقيدة ومشهرة بحكم القانون الذي كشفه الحكم وغير ذلك من آثار.

والحكم بغرامة تهديدية بمبلغ ألف جنيهًا عن كل أسبوع تأخير من قبل المطعون ضدها الأول عن منح المؤسسة رقم قيدها، يوضع في حساب المؤسسة المبين في نظامها الأساسي.

ثالثًا: في الموضوع:

بإلغاء القرارين المطعون عليهما مع كل ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها تعويض المؤسسة عن تبديد طاقتها وأنشطتها وأموالها بعيداً عن أغراضها المبينة في النظام الأساسي، وكافة الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمؤسسة وبمؤسسيها. مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطاعنات والمؤسسة.

مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة في الحالتين.

وكيل الطاعنات

أحمد سيف الإسلام حمد

المحامي

 

 

إعلان الصحيفة

إنه في يوم الموافق / ./٢٠٠٣ الساعة

بناء على طلب كلا من:

مقدمه لسيادتكم كل من:

4- السيدة نولة يوسف درويش

5- السيدة/ آمال عبد الهادي أبو حليقة حمد

6- السيدة/ دلال صلاح أحمد محمد

ومحلهن المختار مركز هشام مبارك للقانون الكائن بالعقار رقم 1 من ش سوق التوفيقية – قسم الأزبكية – القاهرة.

أنا…….سكرتير تنفيذ مجلس الدولة قد انتقلت إلى محل إقامة .

1 – السيدة/ وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية ( بصفتها)

2 – السيد/ مدير الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات(بصفته)

3 – السيد/ مديرية الشئون الاجتماعية بالجيزة (بصفته)

ويعلنوا لدى هيئة قضايا الدولة بميدان سفنكس بالجيزة مخاطبًا مع

أعلنتهما بصورة من صحيفة هذا الطعن للعلم بما جاء بها، واتخاذ ما يلزم بشأنها.

لأجل

 

 

 

 

هيئة قضايا الدولة

قسم القضايا الإداري

الدائرة الثانية – أفراد

مجلس الدولة

محكمة القضايا الإداري

الدائرة الثانية أفراد

مذكرة بدفاع

السيد / وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية وآخرين بصفاتهم ..” مدعى عليهم

ضد

السيدة/ دولة يوسف درويش وآخرين …….” مدعيين

في الدعوى رقم ٢٣٤٨٠ لـ ٥٧ ق

جلسة ١٢/ ۱۰ / ۲۰۰۳ مرافعة

الوقائع

*** تخلص فى أن تقدمت مؤسسة المرأة الجديدة بطلب قيدها بمديرية الشئون الاجتماعية بالجيزة بتاريخ 6/ 4/ 2003 وتم أخطار مديرية أمن الجيزة لاستطلاع الرأى وذلك بتاريخ 11 /6 /2003 وذلك أعمالا لأحكام المواد ۸، ۱۱ من القانون رقم ٨٤ لـ ۲۰۰۳ ولائحته التنفيذية وقد ورد خطاب مديرية أمن الجيزة بعدم الموافقة على القيد وتم أخطار المدعية بذلك أقامت المدعية وآخرين الدعوى الماثلة بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم الغاء القرارين المطعون فيهما الأول الخاص بالامتناع عن قيد وإشهار مؤسسة المرأة الجديدة والتى تعتبر منذ ١٥ / ٦ مقيدة ومشهرة بحكم القانون والثانى الخاص برفض أشهار المؤسسة المذكورة لاعتراض جهة الأمن وكليهما يتعارض مع المادة السادسة من قانون الجمعيات بكل ما يترتب على ذلك من آثار أخصها اعتبار المؤسسة المذكورة مقيدة ومشهرة بحكم القانون وذلك من آثار والحكم بدراسة تمهيدية بمبلغ ألف جنيه عن كل أسبوع تأخير من قبل المطعون ضدهما الأولى عن منح المؤسسة رقم قيدها بوضع في حساب المؤسسة

وتم قيدها بوضع حساب المؤسسة لحين في نظامها الأساسي مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات وذلك على النحو الوارد تفصيلاً بصحيفة الدعوى.

الدفاع

مرکز هشام مبارك للقانون من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال الحملات والتقاضي والبحث القانوني

أحمد نبيل الهلالي.. .ربیع محمد راشد

نوال فوزى شنودة.. .أحمد سيف الإسلام حمد

مصطفى الحسن طه.. جمال عبد المحسن

محمد مصطفى جامع.. خالد علی عمر

مها محمود يوسف.. عماد مبارك حسن

محامون

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الثانية أفراد

مذكرة بدفاع

السيدة / نولة يوسف درويش وآخرين ………..”طاعنون

ضد

السيد/ وزيرة التأمينات بالشئون الاجتماعية وآخرين بصفتهم ..”مطعون ضدهم

في الدعوى رقم ٢٣٤٨٠ لسنة ٥٧ ق

والمحجوزة للحكم والمصرح بتقديم مذكرات خلال ثلاثة أيام من جلسة 12/ 10/ 2003

الوقائع

قامت الطاعنة الأولى بالاشتراك مع أخريات باتخاذ الإجراءات لتأسيس مؤسسة المرأة الجديدة، وفى 6/ 4/ 2003 قامت ممثلة المؤسسات بتقديم أوراق تأسيس المؤسسة المذكورة إلى مديرية الشئون الاجتماعية بمحافظة الجيزة. ومستوفاة طبقًا للقانون رقم۸٤ /2002، ومع هذا وعلى الرغم من انقضاء مدة الستين يوماً فى ٥ / 6/ 2003 إلا أن المطعون ضدها وتابعيها المطعون ضدهما الثاني والثالث امتنعوا عن إصدار قرارهم الإدارى بقيد المؤسسة المذكورة خاصة وأن أوراقها مستوفاة وفى يوم ٨ /6 وصل إلى بريد توزيع الدواوين شباك ١٦ خطاب من المطعون ضده الثالث إلى الطاعنة الأولى برقم 9٦٦٨ / 3/ 6يتضمن عدم موافقة الجهات الأمنية على قيد المؤسسة المذكورة بموجب خطاب من مديرية أمن الجيزة برقم ۹۸۱.

فالتجأت الطاعنات إلى ساحة القضاء بالدعوى الماثلة طعنًا على القرار السلبي بالامتناع عن قيد وإشهار المؤسسة المذكورة على الرغم من استيفائها لكافة الشروط المقررة قانونًا وانقضاء المدة الممنوحة لجهة الإدارة لفحص الأوراق، وهو الانقضاء الذى به يعتبر قيد المؤسسة قد تم بحكم القانون, وطعنًا على القرار الإيجابي برفض قيد وإشهار المؤسسة لاعتراض جهة الأمن عليها.

وذلك كله على سند من مخالفة القرار الأول بالامتناع عن قيد المؤسسة المذكورة رغم توافر كافة شروطه للقانون. كما أن القرار الطعين وسلوك الإدارة يشكلان إخلالاً صارخًا بالمبدأ الدستورى القاضى بالتزام الدولة في مجال حقوق الإنسان بالحد الأدنى المقبول في الدول الديمقراطية. ويعد القرار الطعين اعتداء سافرًا من قبل السلطة التنفيذية على السلطة القضائية. ويعكس القرار غصبًا للسلطة أو تفويضًا واقعيًا بالاختصاص بالمخالفة للقواعد القانونية. ويسود سلوك الإدارة كما يعكسه القرار الطعين منهج لا ديمقراطى (الترخيص) لممارسة المواطن لحقوقه الدستورية.

واستند الطعن ضد القرار الإيجابي برفض القيد والإشهار لاعتراض جهة الأمن على خلوه من ركن السبب الذى استلزمه القانون، ولإعلانه للطاعنات بعد فوات المدة القانونية.

وطلبت الطاعنات في ختام عريضتهن بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرارين الإداريين: الأول الخاص بالامتناع عن قيد وإشهار مؤسسة المرأة الجديدة والتي تعتبر منذ 5/6 مقيدة ومشهرة بحكم القانون، والثاني خاص برفض إشهار المؤسسة المذكورة لاعتراض جهة الأمن وكليهما يتعارضا مع المادة السادسة من قانون الجمعيات بكل ما يترتب على ذلك من آثار أخصها اعتبار المؤسسة المذكورة مقيدة ومشهرة بحكم القانون الذى كشفه الحكم وغير ذلك من آثار. والحكم بغرامة تهديدية بمبلغ ألف جنيهًا عن كل أسبوع تأخير من قبل المطعون ضدها الأولى عن منح المؤسسة رقم قيدها، يوضع في حساب المؤسسة المبين في نظامها الأساسي.

وفى الموضوع بإلغاء القرارين المطعون عليهما مع كل ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها تعويض المؤسسة عن تبديد طاقتها وأنشطتها وأموالها بعيدًا عن أغراضها المبينة فى النظام الأساسي، وكافة الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمؤسسة وبمؤسسيها، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطاعنات والمؤسسة مع الزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة في الحالتين.

وتداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 28/ 9/ 2003 تقدم الدفاع الحاضر عن الطاعنات بحافظة مستندات طويت صورة كاملة من أوراق تأسيس المؤسسة والخطابات المتبادلة بينهن وبين المطعون ضدهم وطلب دفاع المطعون ضدهما أجلاً لورد رد الجهة الإدارية، فقررت عدالة المحكمة التأجيل الجلسة 12/ 10/ 2003 لرد جهة الإدارة، وبالجلسة المذكورة قدم الدفاع الحاضر عن المطعون ضدهم حافظة مستندات طويت على خمس مستندات في ست صفحات؛ جاء المستند الثاني عبارة عن خطاب من إدارة الجمعيات بمديرية الشئون الاجتماعية بالجيزة موجه لمديرية أمن الجيزة يسألها الرأى طبقًا لأحكام القانون 32 /64 .في قيد جمعية ولم يحدد الخطاب فى متنه اسم الجمعية. وجاء المستند الثالث عبارة عن خطاب من نفس الجهة ومرسل لنفس المرسل إليه السابق محرر في تاريخ 6/ 11/ 2003 ويتضمن أن يكون القرار بالرفض لثلاث مؤسسات أحدهن مؤسسة المرأة الجديدة موضحًا فيه أسباب الرفض وذلك طبقا للمادة 6 من القانون والتي تقضى بأنه اذا تبين للجهة الإدارية خلال ستين يومًا أن من بين أغراض الجمعية نشاطًا مما تحظره المادة ۱۱ من هذا القانون وجب عليها رفض القيد ويكون بقرار مسبب وذلك حتى يتسنى لإدارة الجمعيات إخطار جماعة المؤسسين، وتضمن المستند الأول في البند رقم ٦ من ثانيًا ما نصه: تم إخطار مديرية أمن الجيزة بإبداء أسباب الرفض بتاريخ 11/ 6/ 2003 ولم نفاد بإبداء الأسباب حتى تاريخه. والمقصود هنا تاريخ تحرير المستند الأول وهو 18/ 8/ 2003.

كما قدم دفاع المطعون ضدهم مذكرة بدافعهم تضمنت: دفع أصلى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق المقرر قانونًا حيث لم تعرض على اللجنة المشار إليها في المادة 7 من قانون الجمعيات.

وجاء الدفع الاحتياطي برفض الدعوى بشقيها وذلك على سند أن قبول أو رفض قيد المؤسسة من الناحية الأمنية أمر تستقل به الجهات الأمنية ومن ثم يكون قرار الرفض مشروعًا متى جاء صحيحًا كما أن الإدارة غير ملزمة بتسبيب قرارها ويعتبر القرار غير المسبب أنه قد قام على سند صحيح وعلى من يدعى العكس أن يقيم الدليل على ذلك.

وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 26/ 10/ 2003 مع التصريح بمذكرات خلال ثلاثة أيام.

وتخصص هذه المذكرة لتقديم دفاعنا وللرد على دفاع المطعون ضدهم

الدفاع

المحور الأول: إقرارات جهة الإدارة من واقع المستندات المقدمة منها:

أولاً: جهة الإدارة أفصحت عن نيتها في تأسيس رفض قيد مؤسسة المرأة الجديدة على مخالفة نظامها الأساسي للمادة 11 من القانون:

جاء ذلك الإقرار بشكل صريح فى المستند رقم ٣ المودع في الحافظة المقدمة من دفاع المطعون ضدهم بجلسة12/ 11/ 2003 وهو خطاب مرسل من إدارة الجمعيات بمديرية الشئون الاجتماعية بالجيزة برقم 10260/ 11/ 6 والمرسل لمديرية أمن الجيزة والذى يسألها أن يكون القرار بالرفض لثلاث مؤسسات أحدهن مؤسسة المرأة الجديدة موضحًا فيه أسباب الرفض وذلك طبقا للمادة 6 من القانون والتي تقضى بأنه إذا تبين للجهة الإدارية خلال ستين يوماً أن من بين اغراض الجمعية نشاطًا مما تحظره المادة ۱۱ من هذا القانون وجب عليها رفض القيد ويكون بقرار مسبب وذلك حتى يتسنى لإدارة الجمعيات إخطار جماعة المؤسسي.

ثانيًا: جهة الإدارة تقر بأنها وحتى اليوم لم ترسل أسباب رفضها قيد المؤسسة رغم إقرارها بأن القانون يلزمها بذلك:

جاء ذلك بشكل واضح فى المستند الثالث من حافظة المطعون ضدهم بالجلسة الأخيرة، كما تعزز ذلك بما تضمنه المستند الأول في البند رقم ٦ من ثانيًا ما نصه: تم إخطار مديرية أمن الجيزة بإبداء أسباب الرفض بتاريخ 11/ 6/ 2003 ولم نفاد بإبداء الأسباب حتى تاريخه، والمقصود هنا تاريخ تحرير المستند الأول وهو 18/ 8/ 2003.

ثالثًا: جهة الإدارة خالفت اختصاصها المقرر قانونًا بأن منحت تفويضاً واقعيًا للجهة الأمنية وفقًا للمادة الثانية من مواد إصدار القانون 84/ 2002 يقصد بالجهة الإدارية في تطبيق أحكام هذا القانون وزارة الشئون الاجتماعية، وجاءت المادة الأولى من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 178/ 2002 لتحدد المقصود بالجهة الإدارية عند تنفيذ مواد قانون الجمعيات؛ عددت المادة خمس جهات من داخل وزارة الشئون الاجتماعية، تختص كل واحدة منها بتطبيق مواد محددة من القانون. تدخل المادة السادسة ضمن صلاحيات الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات، ولم يرد أى إشارة لدور جهات الأمن الأمر الذي يقطع بأن جهة الأمن لا يتعدى دورها حدود الدور الاستشارى لجهات الشئون الاجتماعية، صاحبة الاختصاص الأصيل باتخاذ القرار، ومن ثم يمكن لها تجاهل رأى جهة الأمن خاصة إذا جاء بالمخالفة للقانون بشكل واضح أو جاء بلا أسباب سائغة قانونًا وواقعًا ليستند إليها. أما أن يتحول دور جهات وزارة الشئون الاجتماعية إلى مجرد ساعي بريد بين المواطنين وبين جهات الأمن، فإن هذا يعنى أننا إزاء غصب للسلطة أو تفويض واقعى لها بالمخالفة للقانون.

فالمختص قانونًا بمراجعة أوراق تأسيس المؤسسة أو الجمعية هو وزارة الشئون الاجتماعية وإداراتها الخمس سالفة الإشارة لتبيان ما إذا كان هذا النظام يتضمن مخالفة لمحظورات المادة ۱۱ وهى مراجعة قانونية لا دخل لجهة الأمن ومن هنا فان سؤال جهة الإدارة لمديرية الأمن لإفادتها بأسباب الاعتراض على مؤسسة المرأة الجديدة على أساس مخالفة المادة 11 من قانون الجمعيات فيها (انظر المستند الأول والثالث من حافظة المطعون ضدهم) يعنى أن وزارة الشئون الاجتماعية تتخلى عن اختصاص أسند لها من قبل المشرع لجهة لم يخاطبها المشرع بهذا الالتزام وهو ما لا يجوز قانونًا.

المحور الثانى: الرد على دفوع المطعون ضدهم:

الدفع الأصلي: عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق المقرر قانوناً:

لقد تولى المطعون ضدهم الرد على الدفع المقدم من الدفاع الحاضر عنهم بهذا الشأن، حيث افصحوا عن أن رفضهم قيد مؤسسة المرأة الجديدة مؤسس على مخالفة المادة ۱۱ والمادة السادسة من قانون الجمعيات صريحة في أن هذه الحالة تكون الجهة المختصة هي محكمة مجلس الدولة مباشرة بدون المرور على اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من قانون الجمعيات ومن ثم فهو دفع لا يجد له سند في القانون ويتعين رفضه.

الدفع الاحتياطي: برفض الدعوى بشقيها:

استند دفاع المطعون ضدهم فى هذا الدفع على شقين كلاهما لا يصادف صحيح القانون أو الواقع:

فالركيزة الأولى استقلال الجهات الأمنية بتقرير قبول أو رفض قيد المؤسسة من الناحية الأمنية:

حيث استحدث هذا الدفع سببًا لم يتضمنه قانون الجمعيات كسبب لرفض قيد المؤسسة ألا وهو موافقة أو اعتراض الجهة الأمنية. فالقانون في المادتين السادسة والثامنة فرق بين حالتين من مكنات الاعتراض لوزارة الشئون الاجتماعية على قيد المؤسسة: اعتراض يمنحها حق رفض قيد المؤسسة وذلك في حالة مخالفة النظام الأساسي للجمعية لمحظورات المادة ۱۱.وهذه المادة لم تتضمن أي إشارة لقبول الجهة الأمنية كشرط لقيد المؤسسة.

وحالة اعتراض مع الالتزام بقيد المؤسسة: مخالفة النظام الأساسي أو المؤسسين لأحكام قانون الجمعيات بعيدًا عن محظورات المادة 11 .

وبخصوص الركيزة الثانية لهذا الدفع: عدم التزام جهة الإدارة بتسبيب قرارها.

فالقانون هو الذي يفند تلك الركيزة عندما استوجب في المادة السادسة أن يكون رفض جهة الإدارة قيد الجمعية/ المؤسسة لتضمن أغراضها نشاطًا مما تحظره المادة 11 أن يكون بقرار مسبب. والتسبيب هنا يعنى بيان تفصيلى يحدد أي المواد أو الأنشطة في النظام الأساسي تتعارض مع أية محظورة مما حصرته المادة ١١.

وقد استقرت المحكمة الإدارية العليا على إخضاع ركن السبب لرقابتها في حالة ما إذا استلزم القانون ذلك وأيضًا في حالة ما إذا أفصحت جهة الإدارة عن سبب قرارها ويمكن الرجوع لذات الحكم المستشهد به في مذكرة المطعون ضدهم وقراءة الجزء الذي أسقطته المذكرة وهو الجزء الموضوع أسفله خط فيما يلى:

( الطعن رقم ۰۳٦٥ لسنة ۱٥ بتاريخ 24/ 06/ 1973)

إن قضاء هذه المحكمة استقر على أنه ولئن كانت الإدارة غير ملزمة بتسبيب قرارها ويفترض فى القرار غير المسبب أنه قام على سببه الصحيح، وعلى من يدعي العكس أن يقيم الدليل على ذلك إلا أنه إذا ذكرت أسباباً من تلقاء نفسها، أو كان القانون يلزمها بتسبيب قرارها فإن ما تبديه من أسباب يكون خاضعاً لرقابة القضاء الإدارى وله في سبيل إعمال رقابته أن يمحص هذه الأسباب للتحقق من مدى مطابقتها للقانون، وأثر ذلك في النتيجة التي انتهى إليها القرار، و هذه الرقابة القانونية تجد حدها الطبيعي في التأكد مما إذا كانت هذه النتيجة مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها ماديًا وقانونًا، فإذا كانت منتزعة من غير أصول موجودة أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها أو كان تكييف الوقائع على فرض وجودها مادياً لا ينتج النتيجة التي يتطلبها القانون، كان القرار فاقدًا لركن من أركانه هو ركن السبب ووقع مخالفًا للقانون أما إذا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصًا سائغًا من أصول تنتجها ماديًا وقانونًا فقد قام القرار على سببه.وكان مطابقًا للقانون.

والحالتان متوافرتان فى دعوانا الماثلة: فالقانون ألزم جهة الإدارة بالتسبيب والشئون الاجتماعية أعلنت سبب رفضها قيد المؤسسة لاعتراض الجهة الأمنية. كما أنه من المستقر عليه أن ركن السبب هوالحالة الواقعية التي تتم بعيدًا عن رجل الإدارة فتوحي إليه باتخاذ قراره وهو ركن من أركان القرار الإداري“.

كما أن من المستقر عليه في القضاء ضرورة أن يكون تسبيب القرار الإداري يتفق مع الواقع والقانون وأن يكون له ما يبرره وهو ما قالته أحكام مجلس الدولة في حكم لها صادر في 19 مارس سنة ١٩٥٢ بقولها:

” ….. من المفروض في كل قرار إداري حتى ولو صدر خلوًا من ذكر الأسباب أن يكون مستنداً في الواقع إلي دواع قامت لدي الإدارة حين أصدرته وألا كان القرار باطلاً لفقدانه ركناً أساسياً هو سبب وجوده ومبرر إصداره“.

(السنة السادسة ص ٦٨٣)

وقد أقرت المحكمة الإدارية العليا هذه المبادئ ومن قضائها في هذا الخصوص حكمها الصادر في ١٢ يوليو سنة ١٩٥٨ السنة الثالثة ص ۱۷۲۹ بقولها:

يجب التنبيه إلى الفرق بين وجوب تسبيب القرار الإدارى كإجراء شكلي قد يتطلبه القانون، وبين وجوب قيامة على سبب يبرره صدقاً وحقًا، فلئن كانت الإدارة غير ملزمة بتسبيب قرارها ألا إذا أوجب القانون ذلك عليها، ألا أن القرار الإداري سواء أكان لازماً تسبيبه كإجراء أو لم يكن هذا التسبيب لازماً، يجب أن يقوم على سبب يبرره صدقاً وحقاً أي في الواقع والقانون، وذلك ركن من أركان انعقاده باعتبار القرار تصرفاً قانونياً ولا يقوم أي تصرف قانوني بغير سببه. والسبب في القرار الإداري هو حالة واقعية أو قانونية تحمل الإدارة على التدخل بقصد إحداث أثر قانوني هو محل القرار ابتغاء وجه الصالح العام الذي هو غاية القرار“.

وبتطبيق ذلك على وقائع دعوانا نجد أن قرار رفض قيد مؤسسة المرأة الجديدة لم يرتكز على سبب واقعى أو قانونى يبرره فلا توجد أية مخالفات في نظامها الأساسي لأحكام المادة 11 من قانون الجمعيات وهي الحالة القانونية الوحيدة التي تستدعى رفض قيد المؤسسة لأن مخالفة النظام الأساسي لأى حكم آخر خلاف المادة 11 لا يبرر رفض القيد.

المحور الثالث: دفاع الطاعنين:

أولاً: ندفع بأن الدعوى قد رفعت بالطريق المقرر قانوناً وحالتنا من ضمن الحالات التي لا تعرض على لجنة فحص المنازعات بين الجمعيات وجهة الإدارة:

ويكفي في هذا الدفع ذكر نص الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة السادسة من قانون الجمعيات:

فإذا تبين للجهة الإدارية خلال الستين يوماً المشار إليها أن من بين أغراض الجمعية نشاطًا مما تحظره المادة (۱۱) من هذا القانون، وجب عليها رفض طلب القيد بقرار مسبب يخطر به ممثل جماعة المؤسسين. بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول، وذلك خلال الستين يومًا المشار إليها في الفقرة السابقة.

ويكون لممثل جماعة المؤسسين الطعن على هذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ إخطاره به وفق الإجراءات المقررة.”

ثانياً: توافر ركن الجدية في الدعوى الماثلة:

يتعلق هذا الركن بمدى مشروعية القرارات المطعون عليها وفق الظاهر من الأوراق، فوفقًا للمادة السادسة من قانون الجمعيات هناك حالة تمنح جهة الإدارة رفض قيد المؤسسة وهى حالة مخالفة نظامها الأساسي لواحدة أو اكثر من المحظورات الواردة فى المادة ۱۱ واستلزم القانون لمشروعية هذا الإجراء شرط موضوعى (تسبيب القرار) وشرط زمنى (صدور القرار المسبب خلال مدة الستين يومًا من تاريخ استلام أوراق التأسيس مستوفاة) فإذا رفض قيد مؤسسة لا يتضمن نظامها الأساسي مخالفة للمادة ١١، وإذا صدر هذا القرار بدون تسبيب أو صدر مسببًا لكن بعد المدة المقررة قانونًا عد هذا في كل هذه الحالات غير مشروع وجدير بالإلغاء عند نظر الشق الموضوعى ومن ثم يتوافر بالضرورة ركن الجدية في الشق المستعجل.

وهذه الحالات الثلاث مجتمعة متوافرة فى دعوانا الماثلة: فالنظام الأساسي لمؤسسة المرأة الجديدة لم يتضمن أية مخالفة للمادة 11 .

كما أن قرار رفض قيدها لم يتضمن أسبابًا لهذا الرفض وذلك باعتراف المطعون ضدهم في المستند الأول والثالث المقدمين منهم.

وانقضت مدة الستين يومًا بدون تقديم أسباب رفض قيد المؤسسة المذكورة ومن ثم لا مناص من الحكم بإلغاء القرارات الطعينة عند نظر الشق الموضوعي في الدعوى ويتفرع عن ذلك توافر ركن الجدية في الطلب المستعجل.

ثالثًا: توافر أركان الاستعجال:

وحالة الضرورة والاستعجال واضحة من حقيقة كون تنفيذ القرار الطعين ينتهك الحريات الأساسية للفرد، ووقف هذا الانتهاك يبرر في حد ذاته الاستعجال، كما أن الأضرار المادية والأدبية المترتبة على تنفيذ القرارات الطعينة بوضعها الحالى يتعذر تداركها، فمؤسسة القانون يعتبرها قائمة بحكم القانون مطالبة بالصرف على إيجار المقر ونفقاته وفى نفس الوقت يدها مغلولة للصرف من أموالها المجمدة في البنوك ولا تستطيع أن تمارس نشاطها الرئيسي بحيث يؤدى فى النهاية لتآكل أموال المؤسسة ليس لذنب اقترفته، وإنما نتيجة لعدوان على المشروعية وعلى الدستور من قبل جهة الإدارة.

لذلك

نصمم على طلباتنا الواردة بعريضة الدعوى

وكيل الطاعنات

أحمد سيف الإسلام حمد

المحامي

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة محكمة القضاء الإداري

الدائرة الثانية

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق ٢٦ / ١٠ / ٢٠٠٣.

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد شمس الدين خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سعيد حسين النادي

نائب رئيس مجلس الدولة

والسيد الأستاذ المستشار / حدي عبد الله مرسي

نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / خالد سيد محمد

مفوض الدولة

وسكرتارية السيد / محمد إبراهيم أحمد

أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الشق العاجل من الدعوى رقم ٢٣٤٨٠ لسنة ٥٧ ق

المقامة من

۱ نوله یوسف درویش.. ۲ آمال عبد الهادي ابن حليقة محمد

3- دلال صلاح أحمد .محمد

ضد

1 – وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية .

۲ مدير الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات.

3- مديرية الشئون الاجتماعية بمحافظة الجيزة

الوقائع:-

أقامت المدعيات هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 17/ 6/ 2003 طلبن في ختامها الحكم: بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وبإلغاء القرارين المطعون عليهما، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وتوقيع غرامة تهديدية على جهة الإدارة مقدارها ألف جنيه عن كل أسبوع تأخير في قيد المؤسسة، وتعويضهما عن كافة الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

وقالت المدعيات شرحًا للدعوى أنهن اتخذت الإجراءات المتطلبة قانونًا لتأسيس مؤسسة المرأة الجديدة الأهلية بتقديم الأوراق المطلوبة للتأسيس إلى مديرية الشئون الاجتماعية بمحافظة الجيزة في 6/ 4/ 2003 طبقًا لقانون رقم ٨٤ / ۲۰۰۲، وعلى الرغم من انقضاء مدة الستين يومًا في 5/ 6/ 2003 إلا أن جهة الإدارة المدعي عليها امتنعت عن قيد المؤسسة دون مبرر إليهم ما ورد للمؤسسة يوم 8/ 6/ 2003 من خطاب من مديرية أمن الجيزة يفيد بعدم موافقة الجهات الأمنية على قيد المؤسسة المذكورة.

ونعت المدعيات على القرار السلبي بالامتناع عن قيد وإشهار المؤسسة والقرار الإيجابي برفض شهرها مخالفتهما للقانون لانطوائهما على المساس بحقهم الدستوري في التنظيم والحق في التجمع وحرية التعبير خاصة مع توافر كافة الشروط المتطلبة قانونًا لشهر الجمعية، كما أن مسلك جهة الإدارة في هذه الحالة ينبئ عن عدم التزام الدولة بالحد الأدنى المقبول في الدول الديمقراطية، دون سبب مشروع ذلك أن اعتراض الجهات الأمنية لا يتركن على ثمة وقائع محددة يمكن نسبتها للمؤسسة وأنه يترتب على القرارين المطعون فيهما إضرارًا لهذه المؤسسة بتعذر تداركها.

واختتمت المدعيات صحيفة الدعوى بطلب الحكم بطلباتهم سالفة البيان.

وقد حددت المحكمة جلسة 25/ 9/ 2003 لنظر الشق العاجل من الدعوى وفيها حضر كل من الأستاذة / غادة حمزة إبراهيم من لبنان، وحياة بنت محمد صالح من تونس مع وكيل المدعين الذي قدم حافظتي مستندات طويت على المستندات المبينة على غلافها وتأجلت الدعوى لجلسة10/ 12 /2003 وفيها قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على المستندات المبينة على غلافها، كما قدم مذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم: أصليًا: بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني، واحتياطيًا: رفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعي، مع إلزام المدعين المصروفات، وبهذه الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع مستندات خلال أسبوع ثم مذکرات خلال ست أيام لاحقين والمدة مناصفة تبدأ بالمدعيات، وخلال هذا الأجل قدم وكيل المدعيات مذكرة بدفاع صمم فيها على طلباته المبداة بصحيفة الدعوى، وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.

ومن حيث أن حقيقة طلبات المدعيات في هذه الدعوى حسبما تنبئ الأوراق هي الحكم: بقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ وبإلغاء القرار المطعون فيه بعدم الموافقة على قيد مؤسسة المرأة الجديدة بمديرية الشئون الاجتماعية بالجيزة لعدم موافقة الجهات الأمنية، مع ما يترتب على ذلك من اثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.

ومن حيث أن هذه الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونًا فهي مقبولة شكلاً، ذلك أن نطاق تطبيق نص المادة السابعة من القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية وقصور على المنازعات التي تنشأ بين الجمعية كتنظيم قائم يتمتع بشخصية معنوية والجهة الإدارية، وهذا النظر يمليه قاعدة التفسير للقيود التي ترد على حق التقاضي باعتباره حق دستوري، ومن ثم يكون الدفع المقدم من الدولة بعدم قبول الدعوى لعدم اتباع الإجراءات في غير محله جديرًا بالالتفات عنه.

ومن حيث أن فضاء هذه المحكمة جرى على أن القرار الإداري يجب أن يقوم على سبب يبرره في الواقع والقانون وذلك كركن من أركان انعقاده، والسبب في القرار الإداري هو حالة واقعية أو قانونية تحمل الإدارة على التدخل بقصد إحداث أثر قانوني هو محل القرار ابتغاء الصالح العام الذي هو غاية القرار، وأنه ولئن كانت الإدارة غير ملزمة بتسبيب قرارها، ويفترض في القرار غير المسبب أنه قائم على سببه الصحيح، إلا أنه إذا ذكرت جهة الإدارة أسبابًا للقرار من تلقاء نفسها، فإنها تكون خاضعة لرقابة القضاء الإداري للتحقيق من مدى مطابقتها للقانون، وأثر ذلك في النتيجة التي انتهى إليها القرار.

ومن حيث أن مقتضيات أمن الوطن والمواطن هي في مقدمة ما يحرص على مراعاته القضاء الإداري الوطني على اعتبار أن تأمين الوطن والمواطن هو جوهر غايات قيام الدولة هو أساس وسند مشروعية مؤسساتها الدستورية، إلا أن القضاء الإداري في إطار حرصه على قيام هذا التأمين على سند من الواقع إنما يتطلب فقي كل قرار إداري يستند إلى هذا المبرر الأمني أن يكون قائمًا على حقائق تنطق بها الأوراق التي تقدمها جهة الإدارة إلى المحكمة حتى يكون في حكمها دعمًا للقرار الصادر على صحیح سنده وسببه.

ومن حيث أنه بالبناء على ما تقدم ولما كان البادي من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى أنه تم تقديم سائر الأوراق المطلوبة لتأسيس مؤسسة المرأة الجديدة الأهلية طبقًا للقانون رقم ٨٤ لسنة ۲۰۰۲ بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى مديرية الشئون الاجتماعية بمحافظة الجيزة وذلك في 6/ 4/ 2003 والتي لم تتمسك بثمة شيء فيما يتعلق بغرض هذه المؤسسة أو الأوراق المطلوبة لقيدها وشهرها سوى ما ورد إليها من مديرية أمن الجيزةقسم الرخصبعدم الموافقة على القيد وإذا كان للأمن مقتضياته باعتباره يمس المجتمع بجميع أشطره وأن هذا الاعتراض جاء بصورة مرسلة دون بيان ثمة وقائع محددة حتى يمكن للقضاء الإداري أن يبسط رقابة المشروعية عليها خاصة وأن القانون رقم ٨٤ لسنة ۲۰۰۲ أستوجب في المادة السادسة منه أن يكون رفض طلب القيد بقرار مسبب يخطر به ممثل جماعة المؤسسين ومن ثم يغدو القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الأوراق غير قائم على سبب صحيح يبرره بما يصمه بمخالفة القانون الأمر الذي يرجح إلغاؤه عند نظر الموضوع بما يتوافر معه ركن الجدية مع توافر ركن الاستعجال لمساس القرار المطعون فيه بحق المدعيات الدستوري في تكوين جمعيات طبقًا للمادة ٥٥ من الدستور الحالي بما يلحق بهن أضرارًا مادية ومعنوية يتعذر تداركها.

ومن حيث أنه وقد توافر في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ركناه على ما تقدم واستقام على صحيح سنده من القانون بما يتعين القضاء به، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات عملا بحكم المادة ١٨٤ مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما ترتب على ذلك من آثار، وألزمت جهة الإدارة المصروفات…. وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوض الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها .

سكرتير المحكمة

رئيس المحكمة

بيان الأول

رفضت وزارة الشئون الاجتماعية الطلب الذي تقدمنا به نحن الموقعات أدناه والناشطات في مجال حقوق المرأة لإنشاء مؤسسة لدراسات المرأة الجديدة.

المفاجأة إن سبب الرفض .. ليس لأمر يتعلق بإشكاليات يخص النظام الأساسي للمؤسسة وإنما استند إلىخطاب من مديرية أمن الجيزة برقم ٩٨١ يفيد بعدم موافقة الجهات الأمنية على قيد المؤسسة المذكورةكما جاء في خطاب مديرية الشئون الاجتماعية بالجيزة للمؤسسين بتاريخ 3/ 6/ 2003.

كانت النشيطات قد تقدمن بطلب لإشهار المؤسسة في6/ 4/ 2003 وفقًا للشروط التي يضعها القانون 84/ 2003 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

إن ذلك الموقف يؤكد من جديد صدق مخاوف النشطاء بخصوص إساءة استغلال قانون الجمعيات الجديد لتقييد حرية العمل الأهلي وفاعلية المجتمع المدني.

وقد بدأت النشيطات في اتخاذ الإجراءات القانونية للطعن على هذا القرار الجائر الذي ورد على نحو مرسل غير مستند إلى أساس من القانون.

ونناشد كافة مؤسسات المجتمع المدني بالتضامن معنا بإرسال خطابات احتجاج لوزارة الشئون الاجتماعية والتضامن معنا في القضية المرفوعة والتي سنخطركم لاحقًا بموعدها.

البيان الثاني

منذ وصول خطاب مديرية الشئون الاجتماعية بمحافظة الجيزة في7/ 6/ 2003 بإعلامنا رفض الجهات الأمنية تسجيل مؤسسة دراسات المرأة الجديدة، يتضح يومًا بعد يوم أن هذا الإجراء التعسفي لا يخص منظمة بعينها ؛ فقد بدأت تتكاثر الاعتراضات الأمنية على تسجيل منظمات وعلى أسماء أفراد داخل هذه المنظمات، الأمر الذي لا يستند إلى أي قانون ولا حتى القانون ٨٤ لسنة ۲۰۰۲؛ وهو الأمر الذي كانت قد بدأت تلوح بوادره سابقًا مع الاعتراض على ترشيح المحامية صفاء زكي مراد لعضوية مجلس إدارة رابطة المرأة العربية. إنها إذا حملة منظمة تستهدف إرباك الناشطات والناشطين في المجتمع المدني المصري، وتوجيه رسالة إلى من لا تطوله تلك الإجراءات بطريقة مباشرة، وتسليط السيف على رقاب الجميع.

وإيمانًا منا بعدالة قضيتنا، قمنا برفع طعن أمام القضاء الإداري (رقم ٢٣٤٨٠ لسنة ٧ق)، ونتوقع أن يتم تحديد جلسة للنظر في هذا الطعن في الفترة القادمة وسوف نوافيكم تباعًا بأية تطورات لاحقة.

هذا، وقد وصلتنا خلال الأسبوعين الماضيين مئات علامات ومظاهر التضامن من كل مكان، إن هذا التضامن الذي نثمنّه يؤكد على أن أعضاء المجتمع المدني في مصر يدركون تمامًا مدى الخطر الذي تمثله مثل هذه الانتهاكات، ليس على نظمتنا فحسب، بل على سائر القوى الوطنية التي تسعى إلى النهوض ببلدنا وإرساء قيم الديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، والمساواة. كما يفيد عن مدى نضج المجتمع المدني في مصر، ومدى التفاعل بينه وبين المجتمع المدني على الستوى الإقليمي والدولي.

مؤسسة دراسات المرأة الجديدةتحت التأسيس

القاهرة في ٢٥ يونيو ٢٠٠٣

لمن يرغب في التوجه مباشرة إلى الجهات المعنية، يمكن الاتصال على العناوين التالية:

عنوان مجلس الشورى

Saic 12 @idsc10gov.eg

رئيس مجلس الشعب

[email protected]

وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية

[email protected]

فاكس: ۳۳۷5۳۹۰-5۹۱۷۷۹۹ (۲۰۲)

وزارة العدل

[email protected]

فاکس: ۷۹55۷۰۰۷۹5۸۱۰۳ (۲۰۲)

البيان الثالث

منذ إعلامنا في 7/ 6/ 2003، برفض الجهات الأمنية تسجيل مؤسسة دراسات المرأة الجديدة وفقًا لقانون ٨٤ لسنة ۲۰۰۲ الذي يجيز تنظيم العمل الأهلي في مصر سواء في هيئة جمعيات أو مؤسسات خاصة، بذلنا الكثير من الجهود لعرض قضيتنا على أطراف متنوعة، إعمالاً بمبدأ الشفافية من جهة، ودفاعًا عن حقنا في المضى في تحقيق الرسالة التى تتبناها منظمتنا، والمتعلقة بحصول النساء المصريات على كافة الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، والثقافية، والحق في المواطنة والمساواة.

وفي هذا الإطار، توجهنا إلى جهات متعددة – معنية بطريقة أو بأخرى بشكل أو مضمون الإجراء الواقع ضدنا للمطالبة بإجراء مقابلات بغرض مناقشة هذا الرفض التعسفي الذي أصاب منظمتنا، والذي جاء دون إبداء أية أسباب لتفسيره؛ وهو الأمر الذي يتناقض مع أبسط الحقوق الإنسانية للمواطنين.

وعلى الرغم من إرسال طلبات المقابلة المذكورة سابقًا بتاريخ1/ 7/ 2003، ثم تکرار نفس الطلب بتاريخ 16/ 7/ 2003، لم نتلق حتى الآن سوى ردان إيجابيان من طرفين ينتميان إلى نفس الجهة، هما: مكتب الشكاوى، ووحدة المنظمات غير الحكومية بالمجلس القومي للمرأة. وقد حدد الطرفان مواعيد للمقابلة، واستمعا إلى وجهة نظرنا وإننا إذ نقدر هذه الاستجابة، كنا نتمنى أن تصاحبها استجابات مماثلة من طرف السادة وزيرة الشئون الاجتماعية، ووزير العدل، ورئيس مجلس الشعب، ورئيس مجلس الشورى، لما كان الموضوع الذي كنا نرغب عرضه عليهم يدخل في صميم اختصاصهم.

واستمرارًا لمسيرتها النضالية، أقامت مؤسسة دراسات المرأة الجديدةتحت التأسيسطعنًا أمام القضاء الإداري (رقم ۲۳٤۸۰ لسنة ٥٧ق)، وقد تم تحديد جلسة بتاريخ ٢٨ سبتمبر ۲۰۰۳، للنظر في هذا الطعن، وذلك بمحكمة القضاء الإداري بشارع مراد بالجيزة (مبنى مجلس الدولة بعد فندق شيراتون القاهرة)، في العاشرة صباحًا الدائرة الثانية.

إن مظاهر تضامنكم العديدة والمكثفة قد ساهمت كثيرًا على مدى الأسابيع الماضية في احتفاظنا بروح معنوية عالية، وهي التي ستساهم مرة أخرى في دعم قضيتنا وانتصار الحق، وتشكيل سابقة إيجابية لباقي أقطاب المجتمع المدني. ندعوكم لمساندتنا بكل الطرق الممكنة، ونتمنى أن نراكم يوم ٢٨ سبتمبر إلى جوارنا في ساحة المحكمة، فالقضية مشتركة، وهي تخصنا جميعًا.

مؤسسة دراسات المرأة الجديدةتحت التأسيس

القاهرة في ١٠ سبتمبر ۲۰۰۳

البيان الرابع

تتوجه عضوات مؤسسة المرأة الجديدةتحت التأسيسبالشكر والتقدير لكل من تضامن معها سواء بحضور جلسة المحكمة التي عقدت بتاريخ ٢٨ سبتمبر ۲۰۰۳، أو بالاتصال والمراسلة للسؤال والاطمئنان.

هذا وقد حضر جلسة المحكمة دفاعًا وتضامنًا مع مؤسستنا ما يزيد عن 10 محاميةً ومحاميًا منهم محاميتان حضرتا خصيصًا من لبنان وتونس، وأصرتا على إثبات حضورهما في هذه الجلسة. كما حضر ممثلاً عن اتحاد المحاميين العرب، وعدد من المحاميات والمحاميين ممن ينتمون إلى منظمات صديقة، مؤمنة بأحقية قضيتنا. وكانت الجلسة في حد ذاتها تظاهرة تضامن حيث حضر عديد من الصديقات والأصدقاء، ووقفوا إلى جانبنا، وساندونا كما هو الحال دائمًا.

وقد أكد محامي الدفاع الموكل من قبل المرأة الجديدة على أهمية تفعيل المجتمع المدني بصفة عامة والمنظمات غير الحكومية بصفة خاصة، لما تتضمن رسالتها البعد عن المصالح الخاصة والعمل من أجل الصالح العام. كما ركز محامي الدفاع على مخالفة الإجراء الواقع ضدنا لأحكام وبنود القانون رقم ٨٤ لعام ٢٠٠٢.

وبناء على طلب محاميي الحكومة، قرر القاضي التأجيل إلى جلسة تعقد يوم الأحد الموافق ۱۲ أكتوبر ۲۰۰۳، الساعة العاشرة صباحًا، بالدائرة الثانية، محكمة القضاء الإداري، مجلس الدولة، شارع مراد بالجيزة.

نتمنى أن تكونوا معنا في الجلسة القادمة فالقضية تخصنا جميعًا، ونحن كل ثقة في عدالة القضاء المصري.

مؤسسة المرأة الجديدةتحت التأسيس

٨ أكتوبر ٢٠٠٣

البيان الخامس

في يوم ٢٦ أكتوبر ۲۰۰۳ أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها لصالح مؤسسة المرأة الجديدة ضد وزارة الشئون الاجتماعية، وقد حكمت المحكمة بقبول الشق المستعجل للدعوى ووقف تنفيذ قرار الوزارة بالامتناع عن قيد وإشهار مؤسسة المرأة الجديدة.

وإذا كان هذا الحكم يمثل سابقة فى المرحلة الراهنة من نضال المجتمع المدنى المصرى، فإن الطريق ما زال في بدايته، وهذا الحكم رغم أهميته ليس إلا خطوة على سبيل النضال الديموقراطي للمجتمع المدنى المصرى، ليس فقط من أجل تسجيل باقي المنظمات غير الحكومية التي ما زالت قضاياها تنظر أمام المحاكم، بل من أجل توسيع مساحة الممارسة الديموقراطية في بلادنا والنضال ضد كل القوانين غير الديموقراطية بما فيها قانون الجمعيات ٨٤ لسنة ٢٠٠٢.

وفي هذا السياق نؤكد على الدور الهام الذى يقوم به القضاء المصرى في دعم القوى الديموقراطية، فهو مازال يمثل حصنًا لنا ضد التدخلات الأمنية السافرة والمتزايدة التي أصبحت تشكل عائقًا حقيقيًا أمام تطور المجتمع المدني في بلادنا. كما نؤكد على أهمية الدعم غير المحدود الذي تلقيناه عن طريق البيانات المتواصلة، والحضور معنا أمام المحكمة، بما في ذلك تمثيل زميلات محاميات وزملاء من مصر والبلدان العربية الشقيقة في هيئة الدفاع عنا.

إن التضامن الشجاع للقوة الديمقراطية غير الحكومية محليًا وإقليميًا وعالميًا كانت دعمًا ثمينًا لنا ولقضيتنا، وحولتها من قضية منظمة معينة إلى قضية حركة ديموقراطية تسعى لتحرير العمل الأهلى فى مصر من المفاهيم الأمنية التي ما زالت تحكم عمل العديد من المؤسسات الرسمية في بلادنا.

وهو ما يؤكد على أهمية استمرار وتطوير آليات التضامن، وصولاً إلى اكتساب مزيد من المساحات لأنشطة المجتمع المدني في مصر.

إننا إذ نحتفل اليوم بهذا الحكم، ندرك جيدًا أنه ليس إلا خطوة في سلسلة من المعارك والنضالات الديموقراطية.

الرحلة لم تنته بصدور هذا الحكم، بل بدأت.

مؤسسة المرأة الجديدة

٢٦ أكتوبر ٢٠٠٣

 

السيدة الفاضلة/ سوزان مبارك

رئيسة المجلس القومي للمرأة

نحن مجموعة الجمعيات والمؤسسات النسائية الناشطة في مجال مناصرة المرأة في مصر، والمشاركات في الاحتفالية السنوية الخاصة بيوم المرأة المصرية، نتوجه إلى سيادتكم أملاً في مساندتنا بشأن الموضوع التالي:

وفقًا لقانون الجمعيات رقم ٨٤ لسنة ۲۰۰۲، والذي يقتضي أن تقوم كافة المؤسسات والجمعيات بتوفيق أوضاعها والتسجيل مع وزارة الشئون الاجتماعية. تقدمت مجموعة من الجمعيات والمؤسسات النسائية بأوراقها للتسجيل، ومن بين من تقدموا للتسجيل رسميًا طبقًا للقانون، مركز دراسات المرأة الجديدة، وهو مركز أبحاث يعمل منذ عام ١٩٨٤، وقد أسهم منذ نشأته في العمل من أجل رفع مكانة المرأة في المجتمع المصري. كما ساهم في تمثيل المرأة المصرية خير تمثيل على الساحة الدولية.

ولكننا فوجئنا برفض وزارة الشئون الاجتماعية تسجيل المركز رسميا وذلك استنادًا إلى خطاب من مديرية أمن الجيزة برقم ۹۸۱ يفيد بعدم موافقة الجهات الأمنية، علماً بأن جميع مجالات أنشطة مركز دراسات المرأة الجديدة مطابقة لما هو منصوص عليه في القانون ولا يقع أي من أنشطته ضمن المحظورات التي تنص عليها المادة ۱۱ من قانون الجمعيات 84/ 2002.

ويترتب على رفض تسجيل المؤسسة فعليًا وقف نشاط ذلك المركز وحرمان مجتمعنا من مجهودات نساء كرسن حياتهن في سبيل رفع الوعي، والتأكيد على أهمية دور المرأة في المجتمع.

ونظرًا لأهمية الموضوع وتأثيره على النشاط النسائي في بلادنا والذي طالما أوليته عنايتك ورعايتك، نناشد سيادتك التدخل بما يحقق مصلحة المرأة المصرية.

الموقعون أدناه: مجموعة احتفالية يوم المرأة:

ملتقى المرأة والذاكرة

مركز قضايا المرأة المصرية

جمعية نهوض وتنمية المرأة

ملتقى الهيئات لتنمية المرأة

مركز النديم لعلاج وتأهيل ضحايا العنف

مركز وسائل الاتصالات الملائمة من أجل التنمية

جمعية السينمائيات المصريات

جمعية المرأة والمجتمع

29 يونيو ۲۰۰۳

إلى:

وزيرة الشئون الاجتماعية، مصر وزير العدل، مصر مجلس الشورى المتحدث باسم البرلمان، مصر

السيدات والسادة الكرام،

أتوجه إليكم بصفتي رئيسة تحرير مجلة دولية حول صحة النساء، مقرها في المملكة المتحدة. وأود هنا أن أعبر عن قلقي بشأن الأخبار المتعلقة بمؤسسة دراسات المرأة الجديدة بالقاهرة؛ حيث قدمت عضوات من هذه المنظمة على مدى سنوات طويلة إسهاماتهن القيمة لمجلتنا التي تحظى باحترام عميق في الأوساط الدولية المعنية بصحة النساء؛ ذلك أن وزارة الشئون الاجتماعية في مصر رفضت تسجيل المنظمة المذكورة.

وتعد الإسهامات التي تقدمها منظمات غير حكومية من عينة مؤسسة المرأة الجديدة إلى المجتمع المدني في مصر إضافة جوهرية، على غرار ما يحدث في الأقطار الأخرى المتطلعة إلى النهوض بأحوال مواطنيها من خلال الحوار الديمقراطي، واقتسام المعلومات. إن محاولة تهميش مثل هذه المنظمات في الوقت الذي لم ترتكب فيه مخالفة قانونية، وفي حين تعمل على تطوير صحة وظروف حياة النساء والأطفال في مصر يعد انتهاكًا خطيرًا لحقوقهن المدنية وإضعافًا للقيم والتطلعات الديمقراطية التي تنادي بها مصر.

إنني أناشدكم بقوة إعادة النظر في هذا القرار، ودعم مشاركة مؤسسة المرأة الجديدة، ومنظمات غير حكومية أخرى في الحياة الاجتماعية والسياسية لمصر.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

مارج بيرير

رئيسة تحرير مجلةقضايا الصحة الإنجابية

٤٤٤ هايجيت ستوديوز

53- 79 هایجیت رود

لندن، ن. و.١٥ت. ل. المملكة المتحدة

الهاتف: 72676567- 20 – 44

الفاكس: 72672551 – 20 – 44

البريد الإلكتروني: [email protected]

3 يوليو ۲۰۰۳

معالي السيدة / أمينة الجندي

وزيرة الشئون الاجتماعية

القاهرة مصر

فاكس رقم: ٣٣٧٥٣٩٠ ٢٠٢

بريد إلكتروني: [email protected]

عاجل

لقد قامت وزارة الشئون الاجتماعية المصرية برفض طلب تسجيل مؤسسة المرأة الجديدة بمصر. ولم يأت هذا الرفض بناء على خطأ إجرائي، حيث قامت المنظمة المذكورة بإتباع التعليمات والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم ٨٤/ ۲۰۰۲، كما التزمت باستيفاء الأوراق والإجراءات المطلوبة.

وقد أصبنا بإحباط شديد عند سماع نبأ رفض تسجيل مؤسسة المرأة الجديدة استنادًا إلى خطاب من مديرية أمن الجيزة يفيد الوزارة باعتراض الجهات الأمنية على تسجيل هذه المؤسسة. ومن الواضح أن هذا الرفض لم يجيء بناء على سند قانوني، بل بغرض الحد من حرية المجتمع المدني وتأثيره على الحياة المصرية.

منظمة المرأة الجديدة منظمة غير حكومية نسوية وجهت جهودها على مدى ما يقرب من عقدين نحو النهوض بحقوق النساء على المستوى الوطني، والإقليمي، والدولي. كما ساهمت هذه المنظمة مساهمة كبيرة في النضال ضد كل أشكال التمييز ضد النساء، في إطار نضال أوسع من أجل العدالة الاجتماعية والديمقراطية.

ونود أن نعبر هنا عن تضامننا العميق مع هؤلاء النشطات اللاتي تم ظلمًا رفض طلبهن للتسجيل، كما أننا نحتج بشدة على قرار وزارة الشئون الاجتماعية. ونطالب باتخاذ كافة التدابير اللازمة للتراجع عن هذا القرار، وتصحيح هذا الانتهاك للقانون. فالإنجازات السابقة للمنظمة تؤكد أن من شأنها تشكيل إضافة ذات قيمة لصالح المجتمع المدني في مصر، كما أن تأسيس هذه المنظمة أمر ضروري للنهوض بالجهود الرامية إلى تطوير ودعم المساواة، وخلق مجتمع تسوده العدالة الاجتماعية، والحرية، وحقوق إنسان متساوية بالنسبة للجميع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

ليز أمادو

نساء من أجل الحقوق الإنسانية للنساء طرق جديدة

البريد الإلكتروني:

sexual and bod rights in [email protected]

24 يوليو ٢٠٠٣

وزيرة الشئون الاجتماعية في مصر الجيزة في مصر

الجيزة مصر

فاكس رقم: 5۹۱۷۷۹۹ ۲۰۲

بريد إلكتروني: [email protected]

تحية طيبة وبعد،

يرغب مركز الحقوق الإنجابية التعبير عن قلقه البالغ إلى وزارة الشئون الاجتماعية بمصر بسبب رفضها لطلب منظمة المرأة الجديدة بالتسجيل. إن جهود المرأة الجديدة للنهوض بحرية النساء، ومساواتهن، وتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال الاعتراف بأن حقوق النساء الإنجابية، والاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية، وحقهن في المواطنة جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية. ومن أجل ذلك، تقوم المرأة الجديدة بأنشطة دفاعية، ونشر المعلومات، وتعبئة النساء حول قضايا متعلقة بالنوع، بهدف تعزيز قدرات النساء، وتطوير قدرتهن على تقرير مصائرهن. ومن هذا المنظور، تعد المرأة الجديدة من المنظمات التي من شأنها تقديم مساهمات أساسية في مجال بناء وتطوير حياة أفضل للنساء المصريات.

إن منح المرأة الجديدة الوضع القانوني أمر مهم؛ ونحن نطالب الوزارة بإعادة النظر في الطلب الذي تقدمت به هذه المنظمة. فمن دواعي القلق أن يتم تحجيم أنشطة المجتمع المدني دون سبب، واستعمال القانون الجديدة بطريقة مجحفة. إننا ننادي الوزارة باستعمال سلطاتها لضمان حل هذه المشكلة على وجه السرعة، حتى تتمكن المرأة الجديدة من التسجيل كمؤسسة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

كاثي هال مارتينيز

مديرة البرنامج القانوني الدولي

مركز الحقوق الإنجابية

۱۲۰ وول ستريت

نيويورك ن.ي. ١٠٠٠٥

الهاتف: ٩١٧٦٣٧٣٦٠٠

الفاكس: ٩١٧٦٣٧٣٦٦٦

19 يوليو ۲۰۰۳

عاجل

وزيرة الشئون والتأمينات الاجتماعية

السيدة / أمينة محمد الجندي

رقم الفاكس: ٣٣٧٥٣٩٠ ٢٠٢

البريد الإلكتروني: [email protected]

السيد الرئيس محمد حسني مبارك

قصر عابدين القاهرة

جمهورية مصر العربية

رقم الفاكس: ۳۹۰۱۹۹۸ ۲۰۲

البريد الإلكتروني: [email protected]

فخامة الرئيس

معالي الوزيرة

لقد نما إلى علمنا أن وزارة الشئون الاجتماعية المصرية قد رفضت طلب مركز دراسات المرأة الجديدة التسجيل كمؤسسة دراسات المرأة الجديدة؛ هذا بينما قامت هذه المنظمة ببذل كل الجهود اللازمة من أجل الالتزام بقواعد وأحكام القانون 84/ 2002، ونجحت في استيفاء الإجراءات المطلوبة.

لقد أصبنا بإحباط عميق حينما سمعنا أن سبب هذا القرار يستند إلى خطاب مرسل من مديرية أمن الجيزة يفيد الوزارة باعتراض الجهات الأمنية؛ مما يشير إلى أن الرفض يفتقد السند القانوني، ويهدف إلى الحد .من أنشطة المجتمع المدني في مصر.

إن منظمة المرأة الجديدة منظمة غير حكومية نسوية ؛ وقد وجهت جهودها على مدى عقدين للنهوض بحقوق النساء على المستوى الوطني، والإقليمي، والدولي. كما ساهمت هذه المنظمة مساهمة كبيرة في النضال ضد كل أشكال التمييز ضد النساء، في إطار نضال أوسع من أجل العدالة الاجتماعية والديمقراطية.

إننا نؤمن بأن الحكومة المصرية تدعم هي الأخرى النضال الإنساني من أجل العدالة الاجتماعية والديمقراطية ؛ غير أن قرار الامتناع عن تسجيل هذه المنظمة يبث للمراقبين المحليين والدوليين رسالة مختلفة.

إننا ندعوكم إلى إعادة النظر في هذا القرار، وتصحيح التطبيق غير السليم للقانون رقم ٨٤.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

التوقيعات

د. شريفة زهور

أستاذة زائرة في الدراسات الإسلامية جامعة كليفلاند ستيت ومديرة معهد دراسات الشرق الأوسط، والدراسات الإسلامية، ودراسات الشتات.

د. سوندرا هيل

أستاذة الأنثروولوجيا ودراسات النساء جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلس.

عايشة

منتدى النساء العربيات شبكة إقليمية من المنظمات مجلس إدارة منظمة دراسات نساء الشرق الأوسط

نايلة بن عياد شريف

نادية آيت زاي

محامية جزائرية

لویزا آیت حام

محاضرة جامعية الجزائر

سناء مكحول

هالة كمال

جامعة القاهرة مصر

عايدة سيف الدولة

جامعة عين شمس مصر

وزان فياض

مركز النديم القاهرة مصر

ماجدة عدلي

مركز النديم القاهرة مصر

بسمة عبد العزيز

مركز النديم القاهرة مصر

راجية الجرزاوي

مركز النديم القاهرة مصر

عادل وسيلي

مهندس القاهرة مصر

جاسر عبد الرازق

من نشطاء حقوق الإنسان القاهرة مصر

سهام عبد السلام

باحثة حرة في الأنثروبولوجيا القاهرة مصر

بربارا إبراهيم

القاهرة مصر

نهاد أبو القمصان

مديرة تنفيذية للمركز المصري لحقوق المرأة المنيل، جزيرة الروضة، القاهرة

شرين أبو النجا

جامعة القاهرة

جیمس نورمان

القاهرة مصر

عزة سليمان

مركز قضايا المرأة المصرية للمساندة القانونية

د.ندى إليا

باحثة حرة / كاتبة

سلافة ساحل خالد موسى

د. نادرة شلهوب كيفوركيان

أستاذة زائرة بجامعة يوكلا بالولايات المتحدة كلية الحقوق ومركز دراسات المرأة جامعة بار إيلان

د. موردخاي کيدر

إيمان نمري

محاضر بمركز بيجن السادات للدراسات الاستراتيجية جامعة بار إيلان

مديرة مركز الملكة زين الشرف للتنمية الأردن

نادية الشيخ

الجامعة الأمريكية ببيروت لبنان

روز ماري صايغ

لبنان

مروة سلطان

د. فيصل الكاك

جمعية تنظيم الأسرة اللبنانية والجامعة الأمريكية ببيروت لبنان

د/ سوازان شيفر – ديفيس

أستاذة زائرة في الأنثروبولوجيا جامعة الأخوين

إفران

المغرب

ناجية البودالي

التعاون المدني، المغرب

شازيا بريمجي

آهونج، باکستان

برابها خشلا

شبكة النساء للاستدامة

ساما عويضة

مركز الدراسات النسوية القدس

ليزا تاراكي

أستاذ مساعد في الاجتماع جامعة بيرزيت فلسطين

إصلاح جاد

جامعة بيرزيت

حسين محيي الدين

محامي ومنسق سابق للمنظمة السودانية ضد التعذيب

إيتيمة بابكر

محامية

د. إحسان فقيري

طبيبة السودان

أنصار فياز الدين

أستاذة الفيزياء جامعة ستوكهولم السويد

صفية فرحات

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تونس

دالندا الرقش

أستاذة تاريخ جامعة تونس 1

م. كنعان أرين

محامي استنبول تركيا

عايشة بركتاي

كاتبة ومنسقة المبادرة التركية للسلام ونساء من أجل الحقوق الإنسانية للنساء طرق جديدة استنبول تركيا

بينار الكراسان

نساء من أجل الحقوق الإنسانية للنساء طرق جديدة استنبول تركيا

كارين رونج

نساء من أجل الحقوق الإنسانية للنساء طرق جديدة استنبول تركيا

إيلا أنيل

نساء من أجل الحقوق الإنسانية للنساء طرق جديدة استنبول تركيا

ليز أمادو

نساء من أجل الحقوق الإنسانية للنساء طرق جديدة استنبول تركيا

جوفن تير

نساء من أجل الحقوق الإنسانية للنساء طرق جديدة استنبول تركيا

سمسا أوزار

تركيا

سعاد القدسي

منتدى النساء للبحوث والتدريب اليمن

مهندسة سالي بباوي

فيينا النمسا

ريناثو جوزيه دا کوستا

البرازيل

د. سيما أبراهاميان

مركز سيمون دي بوفوار

ألكسندرا بولوك

جامعة كونكورديا مونتريال كندا

د. عزة أنيس

القسم الفرنسي جامعة دالهوزي نوفا سكوتيا كندا

د. كاثلين و كامبفوفنر

المدرسة الدولية لبكين جامعة الصين للزراعة بكين الصين

مجموعة لي بينيلوب

۲۱ شارع فولتير باريس فرنسا

د. نبيل بشناق

منظمة ابن رشد صندوق حرية التفكير ألمانيا

دانييلا فرومبرج

فنون جميلة ألمانيا

د. سيرنكس فون هيس

أستاذ بجامعة رينيش فريدريش ولهلمز بون ألمانيا

باولا ماندوقا

أستاذة بجامعة جنوة إيطاليا

أنا دراغيتي

نساء متشحات بالسواد، ببولونيا – إيطاليا

د. كاترينا بوري

باحثة بمركز العلوم الدينية ترونتو إيطاليا

ستور كنبوم

الأرشيف الاجتماعي النقدي للشرق الأوسط، وآسيا، والقوقاز هولندا

جونفور ميدجل

أستاذ بمعهد الدراسات الأوروبية والشرقية أوسلو النرويج

تاداشي أوكانوشي

كلية العلوم الاجتماعية جامعة هوسي طوكيو اليابان

نادية العلي

معهد الدراسات العربية والإسلامية جامعة إكزتير المملكة المتحدة

د. ندى مصطفى علي

رابطة النساء السودانيات ٥١ ویرلاند رود لویشام

جون فول

جامعة جورج تاونجويل بنين

جويل بنين

أستاذ تاريخ الشرق الأوسط جامعة ستانفورد كاليفورنيا

مايكل م.ج. فيشر

أستاذ الأنثروبولوجيا والعلوم والتكنولوجيا معهد ماساشوستس للتكنولوجيا

أفصانه نجم أبادي

الدراسات التاريخية والنسائية جامعة هارفارد

د. عياد القزاز

جامعة كاليفورنيا ستيت

ساکرامنتو

سعاد جوزيف

أستاذة الأنثروبولوجيا ودراسات النوع جامعة كاليفورنيا ديفيز

ميشيل س. مشبك

ناشر / محرر دار نشر إنترلنك

نورث هامبتون

الأستاذة إيفلين العقاد

جامعة إلينوي

د. مي سيقلي

استاذة مساعدة قسم دراسات الشرق الأدنى وآسيا جامعة واين ستيت

ميريام كوك

جامعة ديوك

الأستاذة تامارا سون

كلية وليام وماري وليمسبرج – الولايات المتحدة الأمريكية

د. إليزابيث أ. ساي

عميدة كلية العلوم الإنسانية جامعة كاليفورنيا ستيت نورث ريدج

كاثرين كالين كنج

أستاذة الأدب المقارن والأدب الكلاسيكي جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلس

براندي جونز سامبسون

مساعد فني

ريتا زويدة

مؤسسة كارافان سيراي سياتل واشنطن

ماجدة أحمد

برنامج الصحة للاجئين والمهاجرين أمهرست ماساشوستس الولايات المتحدة الأمريكية

د. إيلين ك. هاجوبيان

أستاذة علم الاجتماع كلية سايمونز بوسطن

سوزان ريفو

ماري آن تيترولت

جامعة ترينيتي سان أنطونيو – تكساس

رحاب قسطلي بانيول

أستاذة تاريخ التصوير كلية الفنون الجميلة جامعة أوهايو

د. أمال صدقي ونتر

متخصصة في علم نفس المسئولية الاجتماعية

إليزابيث روبنسون

إذاعية بجامعة كاليفورنيا سانتا بربارا وأمينة صندوق المنظمة العالمية للإذاعيين

ناتاشا زهور

طالبة بجامعة كاليفورنيا

سانتا باربارا

د. أرنولد كروبات

كلية سارة لورانس برونكسفيل – أمريكا

دوروثيا كاهينا فيال

طالبة دكتوراه في الدراسات النسائية والدين جامعة كليرمونت للدراسات العليا

ريتا فولكنر

كلية بارك لاند

کارل ر. شیفر

مكتبة كولز جامعة دريك

شيري فاتير

قسم التاريخ جامعة كاليفورنيا ستيتلونج بيتش كاليفورنيا

د. زينب استرابادي

مايكل كيفان

جامعة إنديانا

قسم الاقتصاد جامعة سانتا كلارا

إيلين ماكلارني

أستاذ مساعد في الممارسة جامعة ديوك

كارميل كوروس

مدرس سياسات الشرق الأوسط جامعة نيو سكول ومستشار الأمم المتحدة في بحوث التقييم والاتصال قسم الإعلام العام

د. ف. سبايك بيترسون

أستاذ مساعد جامعة أريزونا

د. نانسي و. جبرة

أستاذة ورئيسة الدراسات النسائية جامعة لويولا ماري ماونت لوس أنجلس كاليفورنيا

نيرة توحيدي

أستاذة مساعدة في الدراسات النسائية جامعة كاليفورنيا ستيت نورث ريدج

ريجولا مودليش

رئيسة تحرير المجلة الدولية للنساء والبيئة

إيلين جرونباوم

أستاذة جامعة كاليفورنيا ستيت – فريسنو

جانيت أفاري

معة بوردیو

لارا ديب

قسم الأنثروبولوجيا جامعة إيموري

فرانسین روسیل

فنانة ألبوكيرك نيو مكسيكو

إيلين فليشمان

أستاذة مساعدة قسم التاريخ جامعة دايتون

د. باربارا ك. أسود

أستاذة بقسم الأنثروبولوجيا جامعة واين ستيت

خطاب مفتوح إلى فخامة الرئيس محمد حسني مبارك

رئيس جمهورية مصر العربية

باريس جنيف في 11 يونيو ۲۰۰۳

فخامة الرئيس،

یود مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان وهو برنامج مشترك بين الفيدرالية الدولية لمنظمات حقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب أن يعبر لكم عن قلقه البالغ بشأن رفض تسجيل منظمتين من منظمات حقوق الإنسان المصرية على أساس القانون ٨٤ لعام ۲۰۰۲ الخاص بالمنظمات غير الحكومية، ولائحته التنفيذية، وبناء على طلب الجهات الأمينة.

لقد قامت عديد من منظمات حقوق الإنسان المصرية، ومن منظمات المجتمع المدني في مصر، بإخطار المرصد بالتوجه الأمني للحكومة المصرية، وهو ما يشكل انتهاكًا لكل القواعد الدستورية ومواثيق حقوق الإنسان التي صدقت عليها الحكومة المصرية. وقد برز هذا الأمر بعدما قامت منظمتان بالتقدم بطلب التسجيل وفقًا للقانون الجديد، وتم الاعتراض على وجودهما الشرعي، أو الحق في الحصول على التمويل من الخارج. فعلى سبيل المثال، تم الاعتراض على طلب منظمة دراسات المرأة الجديدة بمقتضى خطاب موجه من مديرية أمن الجيزة إلى مديرية الجيزة للشئون الاجتماعية، يتضمن اعتراض الجهات الأمنية على تسجيل هذه المنظمة.

يدين المرصد أي شكل من أشكال الضغط تمارسه أي جهة أمنية على إدارة وزارة الشئون الاجتماعية بهدف منع تسجيل منظمة غير حكومية.

كما تم تطبيق المنهج نفسه مع مركز الأرض لحقوق الإنسان؛ حيث لم تتلق هذه المنظمة أي رد من وزارة الشئون الاجتماعية خلال مهلة الستين يوم المنصوص عليها في القانون.

ونظرًا للقيود المفروضة على حرية التنظيم، يشير المرصد إلى أن القانون رقم ٨٤ لعام ٢٠٠٢ يتعدى في صرامته القانون السابق لعام ۱۹۹۹، والذي حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته في يونيو ۲۰۰۰. وبالتالي، يعتقد المرصد أن الهدف من القانون .84/ 2002هو فرض سيطرة الدولة على المجتمع المدنى من خلال اغتصاب تطلعات أعضاء المنظمات غير الحكومية، وفرض عقوبات على الأنشطة التطوعية للمجتمع المدني.

وإضافة إلى ما تقدم، يمنح هذا القانون سلطات واسعة لوزارة الشئون الاجتماعية تتعلق بحقها في حل المنظمات غير الحكومية؛ وتشير الحالتان المذكورتان سابقًا إلى أن رفض وزارة الشئون الاجتماعية لا يستند إلى سبب، ويمكن اعتباره قرارًا استبداديًا. وعليه، يطالب المرصد بضرورة تقديم حالات حل المنظمات غير الحكومية أمام المحاكم الطبيعية التي تعتبر صاحبة الحق الوحيدة في النظر في الحالات التي ترتكب فيها المنظمة غير الحكومية أي مخالفة.

وينادي المرصد بتعديل القانون الحالي، كما يناشد الحكومة دعم الحقوق والحريات المتضمنة في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وخاصة الحق في حرية التنظيم المنصوص عليه في المادة ۲۰ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (١٩٤٨)، وكذلك في المادة ٢٢ من الاتفاقية الدولية للحقوق السياسية والمدنية لعام ١٩٦٦ التي صدقت عليها مصر عام ۱۹۸۲، والمادة ۸ من إعلان الأمم المتحدة حول المدافعين عن حقوق الإنسان لعام ۱۹۹۸.

ويؤكد المرصد مرة أخرى على القلق الذي سبق أن عبر عنه في التقرير السنوي.لعام ۲۰۰۲، وفي عديد من الخطابات المرسلة إلى الجهات العليا؛ ونشير خاصة إلى السيدة هينا جيلاني الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة حول المدافعين عن حقوق الإنسان؛، وهي كلها رسائل سبق أن أثارت القضايا التي يطرحها القانون الحالي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

صديقي كابا

إيريك سوتاس

رئيس الفيدرالية الدولية لمنظمات حقوق الإنسان

مدير المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب

الهاتف: 43552011- 1- 33

الهاتف: ٨٠٩٤٩٣٩ ٤١٢٢

الفاكس: ٤٣٥٥١٨٨٠ ١ ٣٣

الفاكس: 43551880 – 4122

البريد الإلكتروني: [email protected]

لجنة الدفاع عن الديمقراطية

إصلاحًا شاملاً أم مزيدًا من التسلط والهيمنة

تلقت لجنة الدفاع عن الديمقراطية بانزعاج بالغ الأخبار الأخيرة المتلاحقة والمتعلقة بتطبيق قانون الجمعيات الجديد: من استبعاد مرشحين لعضوية مجالس إدارة جمعيات مختلفة. ووصلت المأساة لحدها الأقصى بالاعتراض على جميع المرشحين للجمعية الطبية الإسلامية، مروراً برفض قيد وإشهار مؤسستين حتى الآن فى محافظة الجيزة (مؤسسة أولاد الأرض، ومؤسسة المرأة الجديدة). ولاحظت لجنة الدفاع عن الديمقراطية أن هناك خيطًا واحدًا يجمع بين هذه الحوادث المتفرقة زمنيًا، ألا وهو اعتراض الجهات الأمنية. كما لاحظت اللجنة وبانزعاج بالغ كيف أن الاعتراض الأمني أصبح فى حالات فوق القانون والدستور. فقانون الجمعيات لم يتضمن شرط موافقة الأمن كأحد متطلبات قيد وإشهار الجمعيات والمؤسسات، وإنما التطبيق الواقعى للقانون هو الذى منح الأمن هذا الدور. فلم يرتب القانون فى جميع حالات اعتراض السلطة التنفيذية بأجنحتها المختلفة نتيجة رفض قيد وإشهار الجمعية أو المؤسسة، والحالة الوحيدة من الناحية القانونية والتى بتوافرها يكون من حق وزارة الشئون الاجتماعية دون عداها من أجهزة رفض قيد وإشهار الجمعية هو تضمن النظام الأساسي للجمعية أو المؤسسة، ممارسة أنشطة أو أغراض محظورة حددتها المادة 11 على سبيل الحصر.

ومما يزيد من قلق لجنة الدفاع عن الديمقراطية أن هذا كله يأتي في سياق مشهد شامل ومزمن مفاده تدنى كل القيم الديمقراطية والدستورية في مقابل تضخم دور السلطة التنفيذية في إدارة الحياة السياسية والاجتماعية في مصر. وهناك ثلاثة ملامح أساسية تميز هذا المشهد أول هذه الملامح هو منح سلطات غير محدودة لأجهزة الإدارة فى كافة قوانين الجمعيات والنقابات المهنية، بل وحتى العمالية، بدءًا من حق أجهزة الإدارة فى الاعتراض على ترشيح بعض المرشحين، أو منح رئيس أحد المحاكم ليس بوصفه جهة قضائية سلطات في تعطيل انتخابات النقابات المهنية والأشراف عليها، والتحكم في أنصبة الجمعيات العمومية للنقابات المهنية، وأيضًا شطب المرشحين المعروفين بانتمائهم لبعض التيارات السياسية من انتخابات النقابات العمالية.

وثان هذه الملامح هو الإصرار على استمرار سياسة حظر حق المواطنين فرادی وجماعات فى ممارسة حقوقهم التي كفلها الدستور بدون ترخيص مسبق من قبل السلطة التنفيذية (سياسة المنع من المنبع)، وغير وارد في القاموس الرسمي قبول سياسة الإخطار بما تعنيه من كفاية إخطار المواطنين فرادى أو جماعات لجهة الإدارة بعزمهم التمتع بحقوقهم المكفولة دستوريًا حتى يمارسوا حرياتهم (سياسة الحساب بناء على نتائج الممارسة): فإصدار الصحف وتأسيس الأحزاب وتأسيس الجمعيات الأهلية أو جمعيات تعاونية أو حتى الترشيح لمجالس النقابات العمالية أو اتحادات الطلبة أو الجمعيات كلها لا تتم بدون الترخيص الحكومي المسبق.

ومما يفاقم من تأثير الملمحين السابقين تداخلهما مع الملمح الثالث المتمثل في ابتعاد عملية إصدار التشريع فى مصر عن أن تكون تعبيرًا عما يرتضيه المجتمع المصرى بمختلف قواه وتشكيلاته للتنظيم الاجتماعي الذي يرتضيه، لكيفية تنظيم ممارسة حرياته وحقوقه ليصبح مجرد تعبير عن رغبة السلطة التنفيذية الاحتفاظ بهيمنتها ومصالحها وتسلطها حتى ولو كان ذلك على حساب المجتمع وكرامة الفرد، فاصبح التشريع بمثابة عملية حربية مباغتة وسرية يمنع المجتمع من مناقشة القوانين التى من المفترض أن تنظم حياته. ويكفينا استرجاع كيفية إصدار قانون الجمعيات ذاته وقوانين الصحافة وقانون اغتيال النقابات المهنية تدليلاً على ذلك.

ومما يفاقم فداحة الثمن الاجتماعى الذى يتحمله المجتمع المصرى من استمرار هذه السياسة بملامحها المختلفة استمرار سريان حالة الطوارئ بما تتضمنه من التوسع المخيف فى اختصاصات السلطة التنفيذية وعلى الأخص رجال البوليس وامتداد هذا التوسع للقوانين العادية (قانون مكافحة الإرهاب، وقانون تأميم النقابات المهنية؛ مثالاً على ذلك). وهكذا أصبح للبوليس الحق في منع أى تجمع سلمى، ولأية قوى سياسية، ومنع أية مطبوعات، والقبض على أي عدد من المواطنين، بل وحتى اعتقال أعضاء من البرلمان بدون أي اعتبار للحصانة البرلمانية ومراعاة الاعتبارات الدستورية.

ولجنة الدفاع عن الديمقراطية وإذ تلفت النظر إلى هذه الملامح الأساسية والتي تسد الطريق أمام أى تغيير ديمقراطي حقيقي، وإذ تتضامن مع هذه الجمعيات والمؤسسات التى تم الاعتراض على إنشائها لأسباب أمنية، فأنها أيضًا تؤكد على أنه لن يكون هناك أي سبيل لإعادة الاعتبار لقيم الديمقراطية إلا بإعادة صياغة الحياة السياسية والتشريعية فى مصر بشكل جذري يتمحور حول الديمقراطية والحفاظ على كرامة المواطنين المصريين ويحمى حقهم في ممارسة حقوقهم الدستورية، وهو ما يدفع لجنة الدفاع عن الديمقراطية للإصرار على التفانى فى العمل من أجل تنفيذ برنامجها فى الإصلاح السياسي الشامل للمجتمع المصرى والسابق طرحه.

القاهرة في 16 / 6/ 2003

لجنة الدفاع عن الديمقراطية

1 الحكم في الطعن رقم ١٥٣ لسنة 21 قضائية دستورية، والصادر بجلسة السبت 3 يونيه سنة 2000، والمنشور بالجريدة الرسمية في العدد الصادر ٢٤ في ١٧ يونية سنة ٢٠٠٠

2 الحرب الشيوعي الموحد في تركيا وآخرون، تركيا ، 951/ 752/ 1996/ 133، شتراسبورج، ۳۰ پایر ۱۹۹۸. أنظر إيضًا: قضية الحزب الاشتراكي وآخرين، تركيا حكم رقم 1007/ 804/ 1997/ 20 شتراسبورج, ٢٥ مايو 1998؛ وحيس بانج ويستر حول قضاء المملكة المتحدة في ١٣ أغسطس ۱۹۸۱ ، السلسلة الأولى، عدد ٤٤ ص 23 الفقرة 57، وفوجت حول قضاء ألمانيا في ٢٦ ستمبر ۱۹۹5 ، السلسلة الأول عدد ۳۲۳، ص ٣٠ الفقرة 64.

3 ذكرت المحكمة الأوروبية في مناسبات عديدة أن حرية التعبير تمثل أحد الدعامات الرئيسية للمجتمع الديمقراضي وأحد الشروط الجوهرية في تقدمه والتحقق الذاتي لكل فرد، أنظر فوجت حول قضاء ألمانيا في ٢٦ ستمبر ١٩٩٥، السلسلة الأولى عدد ٣٢٣ ص ٣٠ فقرة ٦٤، وص ۲5 فقرة ٥٢، وماثيو موهين وكليرفي حول قضاء بلجيكا في ٢ مارس ۸۷، السلسلة الأولى عدد ۱۱۳، وفي كتاب ماثيو موهين وكليرفي لاحظت المحكمة الأوروبية أنه لا يمكن أن توجد الديمقراطية بدون التعددية وهذا السبب فإن حرية التعبير كما تتضمنها المادة العاشرة لا تنطبق فقط فيما يتعلق بالمعلومات والأفكار المرغوب فيها، أو التي تعتبر غير ضارة، أو أمور لا تثير الانتباه، بل أيضًا تلك التي تهاجم وتؤثر وتزعج“. أنظر قضية الحزب الشيوعي الموحد في تركيا، فقرة ٤٢، وفوحت ص ٢٥ فقرة ٥٢. إن حقيقة أن أنشطة الغالبية العظمى من المنظمات غير الحكومية تشكل جزءًا من الممارسة الجماعية لحرية التعبيرفي حد ذاته يعطي المنظمة الحق في المطالبة بحماية المادة العاشرة والحادية عشر من الاتفاقية الأوروبية.

4 أنظر جمعية تنمية السكان الملونين NAACP في ألاباما، الولايات المتحدة ٤٤٩ (١٩٥٨).

5 الحكم في الطعن رقم ٢٢ لسنة ٨ قضائية دستوريةالسبت ٤ يناير سنة ۱۹۹۲ – الجريدة الرسمية – العدد 4 في 23/ 1/ 1992

شارك:

اصدارات متعلقة

عيد الأم ما بين الاحتفاء بقيمة الأمومة و ترسيخ الدور النمطي للنساء
خدمات الصحة الجنسية فيما بعد سن الإنجاب ضرورة لتمكين النساء
ختان الإناث في مصر... جريمة تعذيب ضد الإنسانية
حقوق النساء من اجل العدالة والتنمية
الإيدز خطر صامت يهدد حياة النساء في ظل جائحة كورونا
إشكاليات التقاضى فى جريمة التحرش الجنسي
أسئلة وأجوبة بشأن الوقاية من كوفيد 19 ومكافحتها للعاملين /ات في مجال الرعاية الصحية
الحصاد - عامان على الخلع " دراسة تحليلية "
دليل تدريبي " العنف ضد النساء "
فتحي نجيب والحركة النسائية المصرية وحقوق الانسان