أداة نسوية لتقييم قوانين الأحوال الشخصية من منظور المساواة الجندرية

اعداد بواسطة:

منصة النساء والقانون

أداة نسوية لتقييم قوانين الأحوال الشخصية من منظور المساواة الجندرية

* آمال عبد الهادي

مقدمة

قضية الأحوال الشخصية قضية حاكمة؛ لأنها تتصل بكل المواطنات والمواطنين في أي بلد منذ ولادتهم وتسجيلهم في مكاتب السجل المدني، إلى وفاتهم والتعامل مع ما تركوه من إرث أو وصايا، مرورًا بزواجهم وطلاقهم وكل ما يتعلق بالمسئوليات والحقوق أثناء الرابطة الزوجية أو بعد انتهائها (إن استطاعوا إليه سبيلًا)، لكنها قضية محورية بالنسبة للنساء؛ لأنها تتقاطع مع جميع حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والمدنية على نحو لا يحدث للرجال، فكل قوانين الأحوال الشخصية بما فيها القانون الساري حاليًا –ورغم كل التعديلات خلال قرن كاملتمنح الرجال سلطة الحيلولة بين النساء وبين التمتع الفعلي بحقوقهن الإنسانية، التي اعترفت بها دول العالم قاطبة منذ عقود طويلة، وضمَّنَتها الأمم المتحدة في مواثيقها الدولية التي صدَّقت عليها مصر.

كما أن قضية الأحوال الشخصية قضية كاشفة للمجتمعات في موقفها الفعلي من قضية المساواة الجندرية؛ فكثير من الدول تدرج المساواة بين المواطنين والمواطنات وعدم التمييز على أساس الجنس في دساتيرها، لكن ما يكشف موقفها الفعلي من قضية المساواة هو موقفها من تطوير قضايا الأحوال الشخصية. تاريخيًا، قوانين الأحوال الشخصية في معظم البلدان تمنح الرجال سلطات وصلاحيات أكبر مقارنة بالنساء فيما يتعلق بالقرارات المتعلقة بهم شخصيًا، أو المتعلقة بزوجاتهم، وأولادهم. وبينما شهد النصف الثاني من القرن العشرين تراجع هذا التمييز بدرجات كبيرة في معظم دول العالم1، فإن غالبية الدول العربية ما زالت قوانين الأحوال الشخصية فيها تُميِّز بشدة بين حقوق وسلطات الرجال والنساء، باستثناء دول المغرب العربي بدرجات متفاوتة. وفي دراسة مقارنة حول تقدم قوانين الأحوال الشخصية في تحقيق المساواة بين الرجال والنساء (1975-2005) في 71 بلدًا من كل المناطق كانت مصر والسعودية في آخر القائمة التي ضمَّت بلدانًا عربية وإسلامية أخرى.2

المثير للاهتمام أن رياح الربيع العربي أتت معها بما لا تشتهي النساء في عديد من البلدان، فرياح الديموقراطيةجلبت معها قوى سياسية محافظة، كان همها الأول الرجوع عن مكتسبات النساء –المحدودةخاصة في قوانين الأحوال الشخصية. وتركَّزت جهودها في الرجوع عن منع تعدد الزوجات أو تقييده، والرجوع عن الخلع، وتخفيض سن الزواج للنساء، وتخفيض سن الحضانة3.

ورغم أننا دخلنا القرن الواحد والعشرين، ورغم التطور في وضع النساء في المجال العام (التعليم والعمل والمشاركة السياسية)، كانت السمة العامة لكل مشروعات القوانين التي طرحت في السنوات القليلة الماضية هي التركيز على إصلاح بعض القضايا مثل الرؤية والاستضافة والحضانة. بما في ذلك مشروعات القوانين التي حاولت تقديم قوانين متكاملة كبديل للقانون 25 لسنة 1925، وليس مجرد تعديل بعض المواد، وأبرزها مشروع القانون الذي طرحه الأزهر، ومشروع مجلس الوزراء المصري، ومشروع الكنائس المسيحية الثلاث، والثلاث مشروعات –للأسفلم تخرج عن فلسفة القوانين السابقة، أي تتعامل مع النساء كمواطنات ناقصات الأهلية، بل إنها تتراجع حتى عما هو متاح حاليًا في قوانين الأحوال الشخصية السارية سواء للمسلمين أو للمسيحيين في العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين!! رغم أنف النصف الأول من المادة 114 من الدستور، ورغم أنف المواثيق الدولية التي صدقت عليها الدولة المصرية بمحض إرادتها.

 

منصة النساء والقانون1

في عام 2017 دعت مؤسسة المرأة الجديدة عددا من المنظمات النسوية الشقيقة لتأسيس قوة عمل حول قانون الأحوال الشخصية تحضيرًا لمرور مئة عام على صدور أول قانون وضعي للأحوال الشخصية في مصر، القانون 25 لسنة 1920. كانت إحدى المهام المطروحة هي مراجعة كل القوانين السابقة، ومشروعات القوانين المتتالية من منظور عدالة النوع الاجتماعي وحقوق المواطنة المتساوية لكل من الرجال والنساء. اكتشفنا أن البحث في قوانين الأحوال الشخصية، ناهيك عن محاولة تقييمها، مسألة صعبة، فمعظم القوانين التي صدرت بعد القانون 25 لسنة 1920 هي في الأساس تعديلات عليه، بالإضافة أو الحذف، ومن ثم لابد من الرجوع إليها جميعًا في بعض الأحيان. كما أن الكثير من مشروعات القوانين التي طرحت في السنوات الأخيرة غير متوفرة بشكل متكامل، وأحيانًا غير متوفرة إطلاقًا مثل مشروع قانون مجلس الوزراء الذي تم سحبه بعد أقل من 24 ساعة من نشره في إحدى الجرائد اليومية.

من هنا ولدت فكرة منصة النساء والقانون، فالمناقشات مع الأصدقاء في متون حول إمكانية عمل موقع خاص بالأحوال الشخصية توضع عليه كل قوانين/مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، تطورت إلى التفكير في خلق أداة يمكن باستخدامها تحليل الوثائق القانونية والمقارنة بينها من منظور النوع الاجتماعي، بل وإمكانية ألا تقتصر على بلد واحد بل تمتد إلى بلدان عربية أخرى في المستقبل، بل وأن تتعدى موضوع الأحوال الشخصية إلى باقي القوانين التي تؤثر على النساء، كقوانين العمل، والعنف ضد النساء، والجنسية، إلخ. وما بين الأحلام الكبيرة، والإمكانيات المحدودة من زاوية الوقت والتمويل، قررنا بأن نقتصر في البداية على إدخال عدد محدود من الوثائق القانونية (20 وثيقة) بما يمكننا على الأقل من تصميم الأداة واختبارها في الواقع. وكان موقع منشورات قانونية عونًا مهمًا في هذا المجال.

الخطوة التالية كانت رحلة شاقة وإن ممتعة إلى أقصى حد، خضنا نقاشات مطولة حول كيفية تحليل القوانين، وكيفية خلق طريقة للتقييم الموضوعي –قدر الإمكانتمكننا من مقارنة القوانين ببعضها. اطلعنا على عدد من الوثائق التي قارنت بين القوانين، كان أهمها تقرير الإسكوا الإقليمي عن عدالة النوع الاجتماعي والقانون في المنطقة العربية2، والتقرير الفرعي المنبثق عنه، عدالة النوع الاجتماعي والقانون في ليبيا3، ووضعنا تصورات تطورت بالمناقشة مع العديد من الأصدقاء والصديقات، وانتهت إلى الاتفاق على تقسيم تحليل القوانين على خمس حزم عناصر أساسية، تندرج تحت كل منها عدد من العناصر الفرعية.

  1. الحق المتساوي في إنشاء العلاقة الزوجية

سن الزواج، الحق في تزويج النفس، التعدد، الزواج من هوية دينية مختلفة، توثيق عقد الزواج.

  1. الحقوق المتساوية أثناء العلاقة الزوجية

الولاية على النفس، الميراث، الحقوق المالية والأصول المشتركة.

  1. الحق المتساوي في إنهاء العلاقة الزوجية

إنهاء الزواج، الفقد والغياب، الحقوق المالية والأصول المشتركة.

  1. الحقوق المتساوية بعد انتهاء العلاقة الزوجية

الحضانة، الولاية التعليمية، والولاية المالية على الأطفال، اصطحاب الأبناء في السفر، الرؤية، الاستضافة، نفقات الأطفال.

  1. الحق المتساوي في الوصول إلى العدالة، ويندرج تحته

طبيعة التقاضي، تكلفة التقاضي، إتاحة التقاضي.

المرجعية:

اتفقنا على أن تكون مرجعيتنا هي الاتفاقيات الدولية، وتحديدًا اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتوصيات العامة لها، خاصة التوصية 33 المتعلقة بالوصول إلى العدالة. ومن ثمَّ، يقيم كل عنصر بناء على مدى توفيره للحق المتساوي للنساء والرجال في أي عنصر من عناصر المقارنة، وأن تتراوح درجات التقييم بين 1 – 10، حيث القيمة الأقل تعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والقيمة الأعلى تعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية، واستخدمنا القيمة 0 للدلالة على غياب العنصر في الوثيقة القانونية المحددة، القيمة 10 تمثل أفضل ما يمكن تحقيقه لضمان تمتع النساء بحقوقهن الإنسانية ووصولهن للعدالة، وفي غالبية الأحوال، ليست موجودة في أي من القوانين/مشروعات القوانين المصرية التي تمت مراجعتها، وإن كانت بعضها قد تحقق في بلدان أخرى منها بعض الدول العربية، وحتى بعض درجات التقييم المرتفعة مثل حق النساء في اقتسام الموارد المشتركة التي تم الوصول إليها أثناء الرابطة الزوجية، أو مناصفة ناتج العمل الاقتصادي المشترك، أو حق النساء في تقاسم ناتج العمل الاقتصادي المشترك بينهن وبين أزواجهنغير متضمنة في غالبية القوانين أو مشروعات القوانين الموجودة على المنصة حاليًا؛ ولكنها أصبحت محل نقاش مجتمعي بعد أن أثارتها المنظمات النسوية في السنوات الماضية4، وهو ما يؤكد على أهمية أن نجرؤ على المطالبة بما هو حق للنساء، لكشف انتقائية الذاكرة الأبوية وميلها المستمر لدعم الهيمنة الذكورية.

أهمية المنصة، كأداة لتقييم القوانين، أنها توفر مستويات متعددة للتقييم، فهي تقوم على تقييم القانون /مشروع القانون المحدد من منظور المساواة الجندرية بشكل مطلق، أي مدى ما يوفره من حق متساوٍ للنساء والرجال بخصوص العناصر المختلفة. كما أنها تتيح أيضًا مقارنة القوانين ببعضها البعض فيما يتعلق بكل عنصر، كالولاية على النفس أو الأطفال، التعدد، الطلاق، الحضانة، إلخ، سواء تاريخيًا (عبر فترات زمنية مختلفة في نفس البلد)، أو بين البلدان المختلفة. على سبيل المثال المقارنة بين مشروع قانون الأسرة للمسيحيين عام 2020 الذي حصر أسباب الطلاق في سببين هما: الزنا أو تغيير الدين، وبين لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذوكس 1938 التي تضمنت أسباب متعددة للطلاق: الزنا وتغيير الدين، أو غياب أحد الزوجين لفترة طويلة، او السجن أو الحبس لمدد طويلة، أو إصابة أحد الزوجين بالجنون أو بمرض معدٍ لا يؤمل شفاؤه، أو العنة، او الاعتداء بالعنف، أو الإساءة للشريك الآخر، أو سوء المعاشرة والإخلال بواجباته تجاهه، أي أن شروط التطليق في النصف الأول من القرن العشرين كانت أكثر مرونة عنها في النصف الأول من القرن الحادي والعشرين.

لم يكن تطبيق تلك القيم سهلًا، أساسًا بسبب التناقضات داخل القوانين نفسها، على سبيل المثال عند مقارنة سن الزواج بين عدد من مشاريع القوانين التي طرحت مؤخرًا يظهر بوضوح التباين بين هذه المشروعات، عند مقارنة المادة المتعلقة بسن الزواج. لكن من المهم الإشارة إلى حقيقة أن وجود العنصر في القانون المحدد، لا يقتصر على وجوده في مادة محددة، بل كثيرًا ما يتم تناوله في أكثر من مادة، سواء بشكل مباشر، أو تحت المواد الإجرائية. رغم أن بعض مشروعات القوانين المنشورة على المنصة تنص على أن الحد الأدنى لسن الزواج هو 18 سنة لكل من الجنسين ومن ثم تستحق قيمة 8 على سلم القيم؛ لكن أيًا منها لم يحصل على تلك القيمة (8). فالمادة (5) في قانون أكثر عدالة تنص على أن سن الزواج للجنسين هو 18 عامًا، وعلى أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة كل من تسبب أو عقد، أو وافق، أو وثق، أو شهد على زواج قاصر دون السن المذكور. إلا أن المادة ذاتها تتضمن ثغرة قانونية للتهرب من العقوبة، بمنح القاضي صلاحية تزويج من هم دون السن القانوني؛ ما لم يكن ذلك بأمر من القاضي المختص“. الأمر نفسه بالنسبة لمشروع مجلس الوزراء؛ فبينما تنص المادة 15 على أن أهلية الرجل والمرأة للزواج بتمام ثماني عشرة سنة ميلادية، إلا أن المادة 43 (ب) تتضمن أيضًا ثغرة قانونية للتهرب من العقوبة، لا تُقبل دعوى إثبات الزوجية إذا كانت سن أي من الزوج أو الزوجة تقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوى“.

الطلاق

1 الطلاق الشفهي.

2 الطلاق الغيابي.

3 الرجعة في فترة العدة.

4 طلاق منفرد في وجود الزوجة.

5 الإبراء.

6-7 التطليق للضرر (وفقًا لعدد الأسباب التي تسمح بذلك).

8 الخلع.

9 الحق المتساوي في طلب إنهاء العلاقة للنساء والرجال أمام المحكمة.

10 الطلاق أمام موظف دولة مختص بتوثيق الزواج والطلاق.

من جانب آخر، كان هناك في بعض الأحيان – القليلة لحسن الحظتباينات في تقديرات الباحثات في تقييم بعض النقاط. على سبيل المثال في حزمة إنهاء الزواج وتحديدًا الطلاق، عندم يتواجد في نفس القانون/مشروع القانون مسألتان متناقضتان، مثل حق الولي في فسخ الزواج (1)، وفي نفس الإقرار بالخلع (8)؛ ما هي القيمة التي تُعطى بخصوص عنصر الطلاق. هل تُعطى القيمة الأعلى (8) لأنها توفر للمرأة إنهاء العلاقة بإرادتها المنفردة رغم الخسارة المالية، أو القيمة الأقل (1) لأنه ما لم يوثق الطلاق فلن تستطيع المضي في حياتها قدمًا. لقد حسمت في الواقع –تحت ضغط الوقتلصالح القيمة الأعلى، لكنها تبقى مسألة تحتاج مزيدًا من النقاش.

التقاطعية بين الجندر والدين

تؤصل البنية التشريعية المصرية سواء على مستوى الدستور1 أو القانونالتفرقة بين المواطنين انطلاقًا من هويتهم الدينية في قضية الأحوال الشخصية، وهو ما يفاقم من التمييز الجندري. ومن ثم حاولنا دمج هذا البعد في نظام التقييم الجندري، من خلال تضمين بعض عناصر التقييم المتعلقة بتباين تأثير الهوية الدينية على الحق المتساوي في إنشاء أو إنهاء العلاقة الزوجية، أو الميراث في الوصول إلى العدالة؛ وعلى سبيل المثال في حزمة إنشاء العلاقة الزوجية، هناك عنصر الزواج من هوية دينية مختلفة (ليس فقط الديانة بشكل عام كالمسيحية أو الإسلام، بل أيضًا على مستوى الملة أو المذهب) الذي يتدرج من (1) عدم الاعتراف لكلٍّ من النساء والرجال بالحق في الزواج من أي هوية دينية مختلفة، (2-3) عدم الاعتراف لكلا الجنسين بالحق في الزواج من بعض الهويات الدينية المختلفة، (4) حق للرجال فقط، (5) حق متساو للجنسين مع حرمان النساء من بعض الحقوق، (6) حق متساو لكل من النساء والرجال. وهو جانب يتسع بالتأكيد للمزيد من التطوير خاصة مع توسع المنصة بإدخال قوانين الأحوال الشخصية في دول عربية تتعدد فيها الطوائف الدينية كلبنان مثلًا.

1

خاتمة

يمكن القول، بأن قوانين الأحوال الشخصية المصرية ما زالت حتى الآن تُميِّز بين الرجال والنساء، وتعامل النساء باعتبارهن ناقصات الأهلية؛ وهو نفس الأمر مع غالبية مشروعات القوانين التي تم تداولها في السنوات الأخيرة. لقد عكست غالبية مشروعات القوانين تشبثًا مستميتًا من أجل استمرار علاقات القوى في العلاقات الزوجية لصالح الرجال، والبعض منها يتراجع حتى عما توفره القوانين السارية حاليًا، مثل حق الولي في فسخ عقد الزواج، أو قصر أسباب الطلاق للمسيحيين على علة الزنا فقط، بعد أن كانت تسعة أسباب. بل أن كل المشروعات المطروحة، تتناقض مع الدستور المصري نفسه، ومع التزامات مصر الدولية باستثناء مشروع مؤسسة قضايا المرأة الذي أشار إلى ذلك في أحد مواده.

واقع أن بعض تلك المشروعات قد تم سحبها بسبب ردود الفعل القوية من النساء، لا يعنى أننا لن تُطرح علينا مشروعات متماثلة وإن تغيرت بعض المواد. كما قالت بوضوح رنيم العفيفي في تعليقها على #حملة الولاية حقي# “قبل نحو شهرين، استطاعت النساءُ المصريـات أن يعطّلن المناقشةَ المتعجلة لمسوّدة قانون الأحوال الشخصية التي تحرِمهنّ من حقهن في الولاية على أنفسهنّ وأجسادهن وأبنائهن. لكن التعطيلَ لا يعني تغييرًا في فلسفة المُشرّع، وإعادة المسوّدة إلى الأدراج أو النقاش الداخلي لا تعني بالضرورة استجابةً للمطالب، بل ربما مماطلة وامتصاصًا للغضب. بناءً على ذلك ولأننا نصدِّق أن التغيير لا يأتي بردود أفعال وقتية أو بتحركات موسمية، نعود ونُذكِّر أن #الولاية_حقي ونحن نستحضرُ بعضًا من المشاهد التي توثق معاناةَ النســـاءِ في ضوء الظلم التشريعي القائم“.1 وعلينا أن نتابع بيقظة أية مشروعات قادمة ونضعها تحت العدسة الجندرية التي توفرها لنا منصة النساء والقانون.

ونحن نتابع بيقظة علينا الاستمرار في الحلم بمستقبل أفضل تتغير فيه العلاقات بين النساء والرجال داخل الأسرة من علاقة هيمنة إلى علاقة شركاء أنداد. ومنصة النساء والقانون ستكون أداة مهمة في هذا الصدد خاصة مع التوسع فيها لتضم قوانين الأحوال الشخصية في البلدان العربية الأخرى، حيث تحقَّقت بعض جوانب هذا الحلم بالفعل سواء حاليًا مثل تونس والمغرب، أو في فترات زمنية سابقة مثل ليبيا.

*آمال عبد الهادي

ناشطة حقوقية ونسوية. من العضوات المؤسسات للمرأة الجديدة. مهتمة بالدراسات النسوية، وبشكل خاص قضايا التمييز والعنف ضد النساء والأحوال الشخصية والصحة والحقوق الإنجابية.

1 Hutn, Mala and Weldon, S. Laurel (2001) “State Power, Religion and Women’s Rights” A Comparative Analysis of Family Law”, Indiana Journal o Global Legal Studies” Vol. 18: issue 1, article 7.

2 المصدر السابق

3 في أول خطاب له، قال رئيس المجلس الوطني المؤقت في ليبيا إن أي قانون مخالف للشريعة الإسلامية هو موقوف فورا، ومنها القانون الذي يحد من تعدد الزوجات“. https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2011/10/111023_libyaliberation_ceremony، وفي تونس نادي الإسلاميون أثناء الإعداد للدستور بتعدُّد الزوجات وإلغاء مجلة الأحوال الشخصية https://middle-east-online.com/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D9%81%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%86%D9%82-%D8%B2%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A9-%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3

4 مادة 11
تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقًا لأحكام الدستور. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبًا في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها. وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا.

5 Womenlaw.info

6 عدالة النوع الاجتماعي والقانون في المنطقة العربية 2019. إصدار مشترك الإسكواـ هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

https://arabstates.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/RegionalReport.Ar__2.pdf

آخر اطلاع 25/3/2022

7 عدالة النوع الاجتماعي والقانون في المنطقة العربية: ليبيا. 2018. إصدار مشترك الإسكواـ هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

https://libya.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Libya%20Country%20Assessment%20-%20Arabic.pdf

آخر اطلاع 25/3/2022

8 على سبيل المثال دراسة مؤسسة المرأة الجديدة عمل النساء في السوق بدون أجر“. ومن الجدير بالذكر الفتوى التي أصدرها الأزهر في فبراير 2022، فتوى الكد والسعاية“. الفتوى موجودة منذ زمن عمر بن الخطاب، لكنها لم تظهر إلا بعد إثارة المنظمات النسائية للموضوع.

9 تنص المادة الثالثة من الدستور على مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية

10 حملة الولاية حقي. 22 مايو 2021. ولها وجوه أخرى.

https://www.facebook.com/search/top/?q=%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%AD%D9%82%D9%8A تم الاطلاع 1/1/2023

شارك:

اصدارات متعلقة

الحصاد - عامان على الخلع " دراسة تحليلية "
دليل تدريبي " العنف ضد النساء "
فتحي نجيب والحركة النسائية المصرية وحقوق الانسان
ممنوع على الستات
ماما تحت الأنقاض
تشويه مش طهارة
العمالة المنزلية : استغلال جنسي تحت نظام الكفالة
المرآة لم تحررني، بل زادتني بوعي وثقل تاريخي كأنثي