إصدار قوانين منزوعة الدستورية

إصدار قوانين منزوعة الدستورية

تغليظ عقوبة التحرش لتصل إلى الإعدام

أثار القانون الذي أقره مجلس الوزراء فى ۱۷ مارس ۲۰۱۱ برئاسة د. عصام شرفرئيس حكومة تسيير الأعمال، وفى انتظار عرضه على المجلس الأعلى للقوات المسلحة للتصديق عليه، ونص مشروع القانون وفقًا لما قدمه وزير العدل وهو بشأن تشديد العقاب الجنائى وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات وتغليظ عقوبة التحرش الجنسى؛ لتصل إلى الإعدام؛ وفى حالة توافر ظروف مشددة في جرائم الاعتداء الجنسى أو التعرض للإناث أو الأطفال ما يعرف بالتحرش الجنسي، وفى حالة تعدد الفاعلين لجريمة الاغتصاب تصل العقوبة للإعدام، وتبنى القانون رفع سن المجنى عليه وذلك لحماية الطفل من شتى جرائم الاعتداء الجنسي والخطف، كما تم تشديد العقوبة إلى السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات.

ونص القانون أيضًا على عقاب اقتراف خدش الحياء أو المساس بأعراض المواطنين، سواء بالقول أو بالفعل أو بالإشارة إذا تم ذلك بواسطة أي وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية، وتم إدخال الرسائل النصية القصيرة التي تأتي على التليفون المحمول أو شبكة المعلومات ضمن الأفعال المجرمة، ورغم أن صدور قانون لمواجهة ظاهرة التحرش الجنسى والاغتصاب كان أملاً يراود جميع الفتيات والمنظمات النسائية التى طالبت به كثيرًا لكن مشروع قانون وزير العدل يثير العديد من التساؤلات حول سلطات الوزير وهل من حقه إهدار التشريعات؟ وهل تشديد العقوبة هو الرادع الأمثل وهل تتناسب العقوبة الواردة بالقانون مع الأفعال المرتكبة! فرغم إن المرأة تعرضت لأبشع أنواع العنف النفسي والجسدى على مدار السنوات الماضية، وتصدرت جريمة التحرش الجنسي مظاهر العنف الاجتماعي, والتي تحولت من تحرش فردى إلى جماعي في الأعياد والتجمعات وهذا ما أكدته دراسة غيوم في سماء مصرالتي أصدرها المركز المصري لحقوق المرأة مؤكدًا إن 82% من المصريات و ۹۲% من الأجنبيات تعرضن للتحرش.. وهو الأمر الذي دفع العديد من المنظمات النسائية إلى إعداد مشاريع قوانين للتحرش الجنسي ومطالبة مجلسى الشعب والشورى بمناقشتها في ظل النظام السابق وقد اطلقت مؤسسة المرأة الجديدة في عام ۲۰۰۷ حملة لمناهضة العنف الجنسي ، التي تضم حاليًا ۲۳ منظمة من ٦ محافظات صاغت بالفعل قانون لمناهضة العنف الجنسي يساند الي معاير حقوق الانسان.

لذا اكدت ميرفت أبو تيجمحامية وناشطة حقوقية ورئيس جمعية أمى لحقوق الإنسان أن الإسراع في إصدار هذه القوانين وتغليظ عصا التشريعات ليس الحل السحرى للحد من التحرش هذا ما أكدته مشيرة إلى أن وزير العدل ليس من سلطته إصدار القوانين فهو بذلك اغتصب حق المشرع لأنه لا يملك سلطة التشريع.

الاستسهال

وتقول ميرفت أبو تيجإننا ضد ظاهرة التحرش وطالبنا بإصدار قانون للحد من هذه الظاهرة, ولكن الاستسهال فى إصدار القوانين أمر مرفوض لأن مثل هذا القانون غير دستوری لأنه يصدر في غياب مجلس الشعب المنوط به سن التشريعات.

وتطالب وزير العدل بفتح الحوار مجددًا لصياغة مشروع قانون بعقوبة التحرش الجنسى خاصة أن هناك عدة مشاريع أعدتها المنظمات النسائية فما المانع من مناقشتها في الوقت الحالي ودراستها دراسة متأنية، فرغم شناعة الفعل المرتكب ( التحرش) لكنه لا يعقل أن يعاقب الجاني بالإعدام، فالقواعد العامة فى الدستور لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ولا يجوز تغليظ العقوبة على متهم إلا بنص صادر من مجلس الشعب. فنحن نحتاج إلى قانون للحد من ظاهرة التحرش ولكن من الجهة التشريعية المنوط بها التشريع وهى مجلس الشعب, فعلينا أن ننتظر إلى أن يتم تشكيل مجلس الشعب الجديد لأننا نعيش عصر ثورة وليست فوضى.

وتتفق معها د. راجية الجزراويمشيرة إلى أننا نحتاج ونريد قانونًا ولكن بعد دراسة متأنية وصدوره من المجلس التشريعى بشرط عدم تغليظ العقوبات بهذا الشكل . أما عزة كاملفترفض أن ينفرد وزير العدل والمجلس العسكرى بصياغة القوانين واقتراح مشرع القوانين دون فتح حوار مجتمعى حولها، لأنها قوانين تخص جميع المواطنين المصريين, كما حدث في التعديلات الدستورية وكذلك التعديلات التي أقرت بمرسوم من المجلس العسكرى فيما يخص تكوين الأحزاب. وطالبت بضرورة التشاور قبل إصدار مثل هذه القوانين، خاصة أن المنظمات النسائية تعمل عليها منذ سنوات ولديها مشاريع قوانين جاهزة فلماذا يتم تجاهلها؟

شارك:

اصدارات متعلقة

الحصاد - عامان على الخلع " دراسة تحليلية "
دليل تدريبي " العنف ضد النساء "
فتحي نجيب والحركة النسائية المصرية وحقوق الانسان
ممنوع على الستات
ماما تحت الأنقاض
تشويه مش طهارة
العمالة المنزلية : استغلال جنسي تحت نظام الكفالة
المرآة لم تحررني، بل زادتني بوعي وثقل تاريخي كأنثي