حقوقنا ليست اختيارية!

التصنيفات: التمييز والعنف

تاريخ النشر:

2005

توطئة

بدأت المدافعات عن حقوق المرأة جهودهن نحو إمكانية إلحاق بروتوكول اختياري باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في بداية عقد التسعينيات من القرن الماضي، ونتيجة لذلك, تم التعبير بوضوح عن الحاجة إلى وجود آليات للشكوى ضمن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة خلال مؤتمر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المنعقد في فينا عام 1993 والمؤتمر العالمي للمرأة المنعقد في بكين عام ١٩٩٥. وبناء عليه. ساهمت المدافعات عن حقوق المرأة في عملية صياغة مسودة البروتوكول الاختياري للاتفاقية ومنذ ذلك الحين قادت تلك المدافعات الجهود المبذولة على الأصعدة الوطنية لضمان التصديق على هذه الوثيقة من أجل أن يتم توقيع واسع النطاق لهذه الوثيقة. وهكذا، فقد كان لحركات حقوق المرأة ولا يزال دورًا أساسيًا في جميع مراحل هذا البروتوكول.

وبحلول شهر كانون أول من عام ٢٠٠٨, كانت 90 دولة قد صدقت على البروتوكول الاختياري (ما يقارب نصف الدول الموقعة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة)، وبالتالي أكدت هذه الدول على رغبتها في الالتزام بمعايير الاتفاقية وتنفيذ التزاماتها المتعلقة بتطبيق الاتفاقية من خلال السماح بالاستماع لقضايا انتهاك الحقوق الإنسانية للنساء باستعمال آلية الشكاوى الجديدة، كما تزايد استخدام البروتوكول الاختياري في السنوات الأخيرة، حيث أصدرت لجنة الاتفاقية قرارات تتعلق بعشر رسائل وتحرى واحد حتى الآن, وهذه القرارات لا تعزز فهمنا لمفاهيم المساواة وعدم التمييز وحسب، بل وتساهم في تنمية الفقه القانوني المتعلق بالحقوق الإنسانية للنساء.

ورغم هذه المكاسب إلا أنه لا تزال هناك حاجة لمزيد من نشر المعلومات المتعلقة بالاستخدام الاستراتيجي للبرتوكول الاختياري للاتفاقية عند المطالبة بالحقوق الإنسانية للنساء لضمان استخدام الإجراءات من قبل أكبر عدد ممكن من النساء.

يهدف هذا الإصدار إلى تقوية الجهود الجارية نحو التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية واستعماله بفعالية على المستويات الوطنية. إننا نهديه إلى أولئك النساء والرجال الذين أيدوا بقوة وجود بروتوكول اختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. يتضمن هذا الدليل معلومات ووسائل عملية يمكن أن يستخدمها الأفراد ومسئولي الحكومات والمؤسسات والمنظمات الحكومية الملتزمة بالنهوض بالحقوق الإنسانية للنساء. ومن الأهداف الأخرى لهذا الإصدار توفير معلومات كافية تدعم منهجية شاملة للبحث والتدريب والنشاطات الدفاعية المتعلقة بالبروتوكول الاختياري للاتفاقية. ونتمنى الاستمرار في إنتاج مزيد من المواد المماثلة كلما نجحنا في اكتساب معرفة وخيرة جديدة.

يعتبر هذا الدليل المرجعي المتعلق بالبروتوكول الاختياري للاتفاقية حقوقنا ليست اختيارية! الدفاع عن تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من خلال بروتوكولها الاختياريأحد الجهود الهادفة إلى نشر المعلومات المتعلقة باستعمال البروتوكول الاختياري للاتفاقية إلى أكبر عدد ممكن من الناس حول العالم. هناك الآن نسخة متوفرة من هذا الدليل باللغة اليابانية من خلال العمل التعاوني للاتحاد الياباني الدولي لحقوق المرأة. كما أن هناك نسخة باللغة النيبالية وهي ثمرة جهود منتدى المرأة: التنمية والقانون، وهناك خطط جارية لإصدار الدليل باللغات العربية والفرنسية.

كما نتقدم بشكر خاص لمؤسسة المرأة الجديدة, (مصر) لدورها في ترجمة هذا الدليل المرجعي إلى العربية، وتعزيز الحملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأخيرًا، نتقدم بالشكر إلى هيئة نوراد NORAD التي جعلت هذا الإصدار ممكنًا، وكذلك نشكر المعهد الإنساني الهولندي للتعاون الدولي مع الدول النامية لدعمه مبادرات أخرى تتعلق بالحملة العالمية للتصديق على البروتوكول الاختياري واستعماله“.

نتمنى أن تجد النساء في جميع أنحاء العالم هذا الإصدار مفيدًا لهن في جهودهن الجارية للمطالبة بحقوقهن وتحقيقها.

منظمة المرصد الدولي لحقوق النساء في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

شكر

هذا الإصدار هو النسخة العربية من الدليل المرجعي المتعلق بالبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة تحت شعار حقوقنا ليست اختيارية! الدفاع عن تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من خلال بروتوكولها الاختياري“. وهو نتاج التعاون بين منظمة المرصد الدولي لحقوق المرأة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وشركائها في الحملة العالمية للتصديق على البروتوكول واستعماله (حملة البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة).

نتقدم بشكر خاص لمؤسسة المرأة الجديدة, مصر لدورها في ترجمة هذا الدليل المرجعي الى العربية، وكذلك إلى نولة درويش التي ترجمت هذا الدليل الى العربية.

لقد ساهم عديد من الأفراد في هذا العمل، وينبغي أن يتوجه شكرنا العميق إلى الجميع. فقد قامت أنا إيلينا أوباندو العضوة السابقة في المجموعة الاستشارية لحملة التوقيع على البروتوكول الاختياري, والمستشارة للمشروع في مرحلته الأولى بإعداد المسودة الأولية وعمليات البحث المتعلقة به. كما تحملت ماريا هيرمينا جراتيرول مديرة النشاطات الدفاعية في منظمة المرصد الدولي لحقوق المرأة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ المسئولية الأولية في تحديث وإعداد المسودة الأخيرة. غير أن هذا الإصدار يستند إلى مواد وموارد قام بإعدادها المرصد الدولي لحقوق المرأة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وكذلك أعضاء الحملة من أجل التوقيع على البروتوكول الاختياري. نتوجه بشكر خاص إلى بروفسور دونا سوليفان, وشانثي دايريام مساهماتهما وإضافاتهما في المسودات المختلفة.

كما ندين بالشكر لأعضاء المجموعة الاستشارية لحملة التوقيع على البروتوكول، السابقين منهم والحاليين: فجميعهم قد التزم بهذا الجهد المشترك, وقدموا دعمًا لا يقدر بثمن وتحفيزًا إلى أعضاء فريقنا. كما نود التعبير عن تقديرنا للزملاء والشركاء الذين ساهموا بالمعلومات، أو ساعدوا بطرق أخرى، وخاصة كارولين لامبير وبريندا كامبل ولابوني آمنة حق, الطالبات في عيادة قوانين حقوق الإنسان الدولية التابعة لكلية الحقوق بجامعة نيويورك (۲۰۰۰ ۲۰۰۱)، وإلى أنجيلا كوجا ثاس.

تمت جميع عمليات التنسيق والتحضير لهذا الإصدار من قبل منظمة المرصد الدولي لحقوق المرأة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ. تولت آمال عبد الهادي من مؤسسة المرأة الجديدة، مصر تنسيق ترجمة الدليل الى العربية وطباعته.

الاختصارات المستعملة

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

CEDAW

لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

CEDAW Committee

قسم النهوض بالمرأة.

DAW

منظمة غير حكومية دولية.

INGO

منظمة غير حكومية.

NGO

مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

OHCHR

البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

OP- CEDAW

الأمم المتحدة

UN

المقدمة

تعد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة معاهدة دولية معنية بحقوق الإنسان: وهي بمثابة لائحة حقوق شاملة للمرأة، تضمن حصولها على المساواة والتحرر من التمييز, سواء في الحياة الخاصة أو العامة. كما تتناول الاتفاقية العلاقات المتبادلة بين عوالم المرأة: أسرتها وعملها وثقافتها ودينها, الخ. وتقر الاتفاقية بأن مكانة المرأة قد تختلف أحيانًا في المجتمع بسبب نوعها الاجتماعي وعرقها وقوميتها وطبقتها ومهنتها وأسباب أخرى. كما تحتوي الاتفاقية على جانب مهم آخر وهو أنها تؤكد على أن تحقيق الحقوق الإنسانية للمرأة يقع على الدول التي تنتمي إليها. والأهم من ذلك وحيث أن معاهدات حقوق الإنسان توفر ضمانات فإن الاتفاقية يمكن أن تكون أداة مفيدة في يد المرأة، بل وخارطة طريق لنا جميعًا للتحرك نحو المطالبة بحقوقنا.

وعلى الرغم من أهميتها ما من شك في أن تطبيق الاتفاقية مثّل تحديًا مستمرًا للمؤيدين لها. ورغم الجهود المستمرة للنهوض بمبادئ المساواة وعدم التمييز، فإن انتهاكات حقوق المرأة لا زالت واسعة الانتشار في جميع المجتمعات والثقافات. وعلاوة على ذلك، فإن هناك حالات لا تقر فيها السياسات الوطنية والقوانين والممارسات الاجتماعية بحقوق المرأة. ولذلك, فإن هناك حاجة لموازنة الجهود المدافعة عن قضايا حقوق المرأة التي تبرز مع الحاجة الملحة إلى رفع وعي المرأة بتلك الحقوق: فالمرأة التي تعي حقوقها الإنسانية هي المرأة القادرة على المطالبة بها والوصول إلى الإنصاف عند تعرضها للتميز.

في هذا الإطار، يمكن استعمال البروتوكول الاختياري كأداة للتحول الاجتماعي، وتوفير الفرص للمرأة لتقديم مزيد من المساهمات في النهوض بمعايير حقوق الإنسان وتطبيقها.

يمثل البروتوكول الاختياري معاهدة منفصلة تُمكن المرأة التي حُرمت من العدالة على المستوى الوطني من بحث تظلمها على المستوى الدولي، تُمكن هذه الوثيقة اللجنة الدولية المؤلفة من خبراء مستقلين والتي تراقب الالتزام بالاتفاقية لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من النظر في الشكاوى الفردية والتحري في عمليات الخرق المنظمة أو الجسيمة ضد المرأة.

إن البروتوكول الاختياري هذا قادر على أن يصبح وسيلة فعالة لضمان التطبيق الكامل للاتفاقية، وحيث أن هذا البروتوكول لا يخلق حقوق ملموسة جديدة بل يضع آلية لتطبيق الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية ويضمن المسؤولية القانونية للدول عن التطبيق الفعال للاتفاقية على المستويات الوطنية فيها. وبالتالي، فمن المهم فهم المبادئ والحقوق التي جاءت بها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

يغير البروتوكول الاختياري أنماط اتفاقيات حقوق الإنسان والقوانين لأنه يخلق مجالاً للمرأة للسعي إلى الإنصاف والعدل على المستوى الدولي حينما تتعرض لأي شكل من أشكال التمييز. ويمكن القول أن عملية التقارير المتبعة لدى لجنة الاتفاقية توفر للمرأة إمكانية إحداث عملية مراقبة دولية تجذب اهتمام اللجنة إلى حالات تمييز تحتاج إلى المعالجة بطريقة ما على أي حال, وبالمقارنة، تتحول المرأة إلى مشاركة نشطة في التفسير التقدمي للحقوق التي تتضمنها الاتفاقية من خلال القدرة على الوصول إلى الإجراءات المتعلقة بالبروتوكول، وهو ما يُمكّن بدوره اللجنة من بلورة توجيهات أكثر تحديدًا للدول بشأن التزاماتها وتوضيح معنى بعض التدابير بطريقة أكثر دقة. كما يمنح ذلك مزيدًا من الأدوات الفعالة للمنظمات غير الحكومية في سعيها إلى تحقيق الحقوق بينما يمنح الدول إرشادات أوضح تخص التزاماتها. وهكذا, يمكن للبروتوكول الاختياري أن يجسر الفجوة فيما بين مستقبل الاتفاقية وبين القوانين والسياسات والممارسات الفعلية.

يهدف الدليل المرجعي إلى المساهمة في العمليات التي تقود إلى التصديق على البروتوكول الاختياري واستعماله بطريقة فعالة: كما أنه سيكون مفيدًا للناشطين في مجال حقوق المرأة (مثل: المنظمات غير الحكومية، والمؤسسات الأكاديمية, والأفراد، الخ)، وكذلك الحكومات المتطلعة إلى تحقيق التزاماتها تجاه المرأة بمقتضى الاتفاقية. كما تم تصميم هذا الدليل خصيصًا لتوفير المعلومات والمواد التي يمكن استعمالها من أجل دعم الجهود التي تقوم بها الحكومات وناشطي حقوق المرأة لدعم التطبيق الفعال للاتفاقية على المستوى الوطني. يمكن الإطلاع على النسختين الإنجليزية والأسبانية لهذا الإصدار على موقع الشبكة الإلكترونية: www.iwraw-ap.org

  • يقدم القسم (أ) نظرة عامة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والبروتوكول الاختياري: كما يلقي الضوء ويفسر الأحكام, والمبادئ الموجهة، والعمليات اللازمة للاستفادة من هاتين الوثيقتين كأدوات في التغيير الاجتماعي.

  • يوفر القسم (ب) معلومات تفصيلية حول الأبعاد القانونية، والسياسية، والإستراتيجية اللازمة لدعم التصديق على البروتوكول الاختياري.

  • يركز القسم (ج) على تعميق الدفاع عن البروتوكول الاختياري واستخدامه: ويقدم هذا القسم معلومات عملية كما يثير قضايا سياسية وأخلاقية ينبغي أن تأخذها المنظمات غير الحكومية التي تتعامل مع هذا البروتوكول بعين الاعتبار. ويحتوي أيضًا هذا القسم على نظرة عامة حول الحملة العالمية من أجل التوقيع على البروتوكول الاختياري واستعماله.

  • هناك سلسلة من الملخصات المساعدة في نهاية كل قسم من الأقسام السابقة.

    القسم (أ)

    فهم اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبروتوكولها اختياري باعتبارهما أدوات داعمة للحقوق الإنسانية للمرأة.

    اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

    اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (1)

    في 19 كانون أول ١٩٧٩. قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتبني اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (2)؛ وتعد الاتفاقية إحدى أكثر المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي حصلت على التصديق، حيث بلغ عدد الدول الأطراف (3) المصدقة عليها ١٨٥ في فبراير ٢٠٠٨. إن التصديق على الاتفاقية تعني إلزام الدول لنفسها من حيث تطبيق معايير الاتفاقية على المستوى الوطني. وهذه إحدى الفوائد المتعددة للاتفاقية: فهي معاهدة حصلت على توافق عالمي, ما يجعلها تعكس المقاييس المعيارية القابلة التي تنطبق على الحقوق الإنسانية للمرأة في جميع أرجاء العالم.

    تشتمل أحكام الاتفاقية على جميع جوانب حياة المرأة، وتقود إلى مبادئ المساواة، وعدم التمييز, والتزام الدولة. كما توضح أساليب إزالة العوائق أمام مساواة المرأة وتشير إلى الحاجة إلى خلق ظروف ملائمة للنهوض بالمرأة. تجسر الاتفاقية الفجوة التقليدية بين الحقوق المدنية والسياسية من جانب والحقوق الاقتصادية والاجتماعية من جانب آخر, كما تكلف الدول الأطراف باتخاذ الإجراءات القانونية والسياسية لضمان حقوق المرأة. هناك هيئة مؤلفة من ٢٣ خبيرًا مستقلاً, معروفة باسم لجنة الاتفاقية, مسئولة عن الإشراف على التطبيق الفعال للاتفاقية.

    نص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

    تقدم الاتفاقية تعريف للتمييز ضد المرأة, وتوضح التدابير التي يجب على الدول اتخاذها، سواء في المجال العام أو الخاص. من أجل وضع حد لهذا التمييز؛ ويتشكل الهيكل العام للاتفاقية على النحو التالي:

    المادة 1: تقدم تعريفًا للتمييز سواء المباشر والمتعمد منه أو غير المباشر وغير المتعمد. كما تسلط الضوء على كيفية الربط بين تعرض المرأة للتمييز والأفكار المتأصلة من التبعية أي من الأنواع الاجتماعية وعدم التساوي.

    المواد ٢ – ٤: تلقي الضوء على التزامات الدول باتخاذ تدابير قانونية وسياسية من أجل القضاء على التمييز, بما في ذلك إجراءات خاصة مؤقتة، أو أشكال أخرى من التدابير الإيجابية.

    المادة 5: تقر بالتأثير السلبي للممارسات الاجتماعية، والثقافية، والممارسات الثقافية والعادات العرفية، والتي تستند إلى فكرة دونية أو تفوق أي من الجنسين، وإلى الأدوار النمطية للأنواع الاجتماعية، وتلمح لقضايا مثل القومية، والنسب الاجتماعي، وضع المرأة (من حيث الأصالة أو الهجرة)، والإعاقة الخ.

    المواد 6 – 16: تحدد المجالات المختلفة التي يجب القضاء على التمييز فيها من خلال اتخاذ تدابير محددة تتعلق بالالتزامات العامة الواردة في المواد ٢ – 4.

    المجالات التي تغطها الاتفاقية:

    • المادة 6 الاتجار بالمرأة والدعارة.

    • المادة 7: الحياة العامة والسياسية.

    • المادة 8: المشاركة على المستوى الدولي.

    • المادة 9: الجنسية .

    • المادة 10: التعليم.

    • المادة 11: العمل.

    • المادة 12: الرعاية الصحية وتخطيط الأسرة.

    • المادة 13: المزايا الاقتصادية والاجتماعية.

    • المادة 14: المرأة الريفية.

    • المادة 15: المساواة أمام القانون.

    • المادة 16: الزواج والعلاقات الأسرية.

    المواد 17 – 22: تقدم تفاصيل تشكيل لجنة الاتفاقية، ومهامها.

    المواد 23 – 30: تتناول بشكل رئيسي طريقة إدارة الاتفاقية، وجوانب إجرائية أخرى.

    التوصيات العامة

    التوصيات العامة عبارة عن بيانات رسمية تصدرها لجنة الاتفاقية حول معنى أحكام الاتفاقية فيما يتعلق بحقوق المرأة والتزامات الدولة الطرف. كما تصف نوعية المعلومات التي ينبغي تضمينها في التقارير الدورية التي تتناول أوضاع تطبيق الاتفاقية. لقد صدر حتى الآن 25 توصية عامة بموجب الاتفاقية. تتعامل التوصيات العامة مع قضايا مرتبطة بمواد ومجالات محددة تحتوي عليها الاتفاقية. ومن المهم ملاحظة أن تلك التوصيات مفيدة في تحليل كيفية اتساع معني ونطاق أحكام الاتفاقية مع مرور الزمن. وبالتالي, يجب قراءة الاتفاقية، والتوصيات العامة مع بعضهم البعض.

    فسرت التوصيات العامة للجنة الاتفاقية بتفسير الحقوق بطريقة تقدمية, كما طورت معايير جديدة: فعلى سبيل المثال, على الرغم من أن الاتفاقية لم تتناول العنف الواقع عند المرأة بطريقة محددة وصريحة، إلا أن التوصية العامة رقم 19 للجنة أن التحرر من العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي هو حق أساسي. وقد أشارت هذه التوصية إلى أن العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي شكل من أشكال التمييز الذي يكبح كثيرًا قدرة المرأة في ممارسة حقوقها وحرياتها على أساس من المساواة مع الرجل (4)، وعليه يجب على الدول الأطراف تضمين معلومات تتعلق بجميع أشكال العنف ضد المرأة في تقاريرها الدورية، والتي تشتمل على العنف الأسري، والعنف الجنسي، وجرائم الشرف والممارسات التمييزية الأخرى. كان هذا مثال على كيفية توسيع الحقوق المشمولة في الاتفاقية من خلال تفسيرها ويمكن استمرارها في ذلك.

    المبادئ الإرشادية (5)

    تقوم اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على إطار عمل يتألف من ثلاث مبادئ رئيسية:

    مبدأ المساواة الفعلية

    تتبنى الاتفاقية نموذج للمساواة الفعلية يتضمن:

    • تكافؤ الفرص.

    • المساواة في الحصول على الفرص.

    • المساواة في النتائج.

    إن الإطار الفكري الذي يقوم عليه هذا المبدأ هو الإقرار بأن المساواة الرسمية التي كثيرًا ما تتجلي في إطار أو سياسة. أو قانون محايد تجاه النوع الاجتماعي، قد لا تكون كافية لتأمين حصول المرأة على نفس حقوق الرجل. وهكذا، توفر الاتفاقية معايير مبنية على مفهوم أن الاختلافات فيما بين الرجل والمرأة سواء تلك المتعلقة بالاختلافات البيولوجية (الجنس)، أو الاختلافات التي تتشكل اجتماعيًا (النوع الاجتماعي) – تؤدي إلى تعرض المرأة إلى الضرر والتباين في التعامل.

    أولاً، تؤكد الاتفاقية على أهمية تكافؤ الفرص، فيما يتعلق بمساواة المرأة مع الرجل في حق الحصول موارد البلد. ويجب تحقيق ذلك من خلال وضع إطار من القوانين والسياسات تدعمه مؤسسات وآليات لتفعيله. ثانيًا، حتى في حالة ضمان القوانين والسياسات تأمين الحماية والاحترام المتساويان للحقوق الإنسانية للمرأة، فإن على الدول ضمان عدم وجود عقبات تعوق تحقيق المرأة لحقوقها وممارستها لهذه الحقوق. وهكذا، فإن الحصول تكافؤ الفرصيعد عنصرًا مهمًا من عناصر المساواة ثالثًا، تذهب الاتفاقية إلى ما هو أبعد من ذلك، مؤكدة على أن الإجراء الذي تتخذه الدولة لتأمين الحقوق الإنسانية للمرأة والرجل يحتاج إلى ضمان المساواة في النتائج“. إذ أن المؤشرات الدالة على تقدم الدولة في التطبيق الفعال للاتفاقية لا تستند فقط إلى ما تفعله الدولة، ولكن إلى ما تنجزه من تغيير فعلي للمرأة.

    يقوم إطار عمل الاتفاقية على منهجية تصحيحية أو فعلية تجاه المساواة، ويقر هذا الإطار أنه لابد للمنهجيات الداعمة للحقوق الإنسانية للمرأة من تغير العلاقات السلطوية غير المتكافئة بين الرجل والمرأة وذلك لغايات إعادة توزيع المنافع بين الرجل والمرأة بشكل متساوي. وفي هذا السياق، تتحمل الدولة مسئولية خلق الظروف الملائمة لإزالة العقبات التي تمنع المرأة من تحقيق المساواة وهي العقبات التي تبرز لمجرد أنها امرأة. ومن هنا, تقر الاتفاقية أيضًا بأن تحقيق المساواة في النتائج, قد يحتاج الرجل والمرأة إلى معاملة مختلفة. علاوة على ذلك، ولأنه يجب تأمين المساواة لجميع النساء, فإن الاتفاقية تأخذ بعين الاعتبار الوضع السيئ لمجموعات نسائية أخرى والذي يشكل محورًا آخر من محاور المساواة والذي يسببه معطيات أخرى مثل العرق، والقومية، والطبقة الاجتماعية، والجنسية، والدين ..الخ.

    مبدأ عدم التمييز

    تستوجب الاتفاقية علينا فهم التمييز بمعناه الشامل: فهي تسعى إلى الحصول على الاعتراف بأشكال التمييز التي لا تكون واضحة أو مباشرة. فعلى سبيل المثال، تشير الاتفاقية إلى أن تطبيق قاعدة محايدة توفر المساواة في الحصول على الفرص بين الرجل والمرأة في مناطق قد تعاني فيها المرأة من تدني واضح لأوضاعها، قد يؤدي إلى التمييز. ووفقًا لروح الاتفاقية، فإن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ضروري من أجل ضمان مساواة حقيقية بين الرجل والمرأة.

    المادة 1 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

    لأغراض هذه الاتفاقية، يعني التمييز ضد المرأةأي تفرقة، أو استبعاد, أو تقييد يتم على أساس الجنس: ويكون من آثاره أو أغراضه النيل من الاعتراف للمرأة، على أساس تساوي الرجل والمرأة. بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية، أو في أي ميدان آخر, أو إبطال الاعتراف للمرأة بهذه الحقوق أو تمتعها بها وممارستها لها بغض النظر عن حالتها الزوجية.

    عند تجزيء تعريف التمييز ضد المرأة المنصوص عليه في المادة 1 بهدف تبيين هدفها: فإنه يمكن تمييز المعاني التالية بوضوح:

    • أي تمييز (مثل وجود قاعدة تستوجب على المرأة الحصول على درجات أعلى من الرجل من أجل الالتحاق بكلية الهندسة).

    • أي استبعاد (مثل وجود قانون ينص على عدم أهلية المرأة للالتحاق بالجامعة).

    • أي تقييد (مثل سياسات تقول أنه من أجل الوقاية من الاغتصاب. لا يسمح للمرأة بالتواجد في الشوارع بعد السادسة مساء).

    • في القانون (فيما هو معروف بالتمييز بمقتضى القانون) وفي الممارسة (فيما هو معروف بالتمييز في الواقع).

    • على أساس الجنس وأنماط الأنواع الاجتماعية والذي كثيرًا ما يتداخل مع التمييز في مجال آخر (مثل: العرق، أو السن، أو الدين, أو الطبقة الاجتماعية، الخ).

    • آثاره أو أغراضه، سواء كان مقصودًا أو غير مقصود، مما يعني أن الاتفاقية معنية أساسًا بالتأكد من حدوث التمييز, دون أن تولي اهتمام لكونه مقصودًا أم غير مقصود.

    • إبطال الاعتراف للمرأة بهذه الحقوق أو تمتعها بها وممارستها لها“: وبالتالي جعل من الضروري إثبات أن هناك عقبات أمام الحصول على حق أو أن هناك إنكار لهذه الحقوق، وإظهار الطرق التي يتم من خلالها إزالة هذه العقبات لضمان تحقيق جميع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية.

    هناك نقاط مهمة أخرى يمكن استخراجها من المادة الأولى، وهي:

    • انسجامًا مع الاتفاقية, يجب حماية جميع النساء ضد التمييز: أي أنه لا فرق بين المرأة الفرد أو المجموعات النسائية؛

    كما لا يمكن التمييز ضد المرأة على أسس أخرى (مثل: الحالة الاجتماعية. أو العرق، أو السن، أو الدين، أو الجنسية. الوضع الصحي والاجتماعي).

    • تسعى الاتفاقية إلى تحقيق جميع الحقوق الإنسانية على أساس المساواة بين الرجل والمرأة. وكما تم الإشارة إليه سابقًا, تشكل معايير المساواة التي تتضمنها الاتفاقية مبدأ المساواة الفعلية.

    • تسعى الاتفاقية إلى النهوض بتحقيق جميع الحريات الإنسانية والأساسية في كل المجالات: فلا يوجد فيها فصل بين الحقوق المدنية والسياسية للمرأة وحقوقها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية.

    مبدأ التزام الدولة

    حينما تصبح إحدى البلدان دولة طرف في الاتفاقية، فإنها تقبل طوعًا مجموعة من الالتزامات القانونية الهادفة إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وضمان المساواة بين الرجل والمرأة على المستوى الأسري. من خلال ذلك, تلتزم الدولة بالتقيد بقيم ومعايير الاتفاقية, وتقدم نفسها للتقصي من قبل لجنة الاتفاقية. وبهذه الطريقة، فإن المسئولية القانونية الدولية تدعم الجهود المبذولة على المستوى الوطني لتشجيع الدولة على النهوض بالحقوق الإنسانية للمرأة المنصوص عليها في الاتفاقية وتطبيقها بفعالية من خلال إجراءات قانونية وسياسية.

    يشير خليل المواد 2 – 4 من الاتفاقية إلى مبادئ تتعلق بالتزامات الدول، وهي:

    • التزامات بالوسائل والتزامات بالنتائج

    من خلال التصديق على الاتفاقية، فإن الدولة تتعهد بالتزامات بالوسائل وأخرى بالنتائج. وتشير الأقسام الفرعية للمادة الثانية أن الدولة مطالبة باتخاذ وسائل محددة لضمان التوافق مع الاتفاقية. غير أن التزامات الدولة لا تقف عند حد اتخاذ أو تبني تلك التدابير أو الوسائل؛ وإنما يذهب الأمر إلىُ ما هو أبعد من التوصيات التي تتضمنها المادة الثانية. والواقع أن الدولة مطالبة باتخاذ أي تدابير لازمة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة, وتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة. وبالتالي، يتحتم على الدولة أن تنظر في كل حالة من الحالات السائدة وأن تتبنى إجراءات فعالة تخص كل حالة بهدف تحقيق النتائج: أي التحقيق الفعلي لحق المرأة في المساواة. وهذا هو الالتزام بالنتائج.

    لا تشكل هذه الالتزامات المزدوجة ضمانًا للحصول على الحقوق بل ولتحقيقها أيضًا: إنها لا تكتفي بأن تحصل المرأة على المساواة مع الرجال في الوسائل والموارد, أو حتى المساواة في قدرة الحصول عليها، وإنما تضمن أن المساواة تتم على كل من المستوى القانوني والواقعي كنتيجة لتدخلات الدولة.

    • واجبات الاحترام. والحماية، والتحقيق

    ينبغي إضافة مزيد من التطوير على الالتزامات المتعلقة بالوسائل والنتائج باعتبارها التزامات الدولة في احترام وحماية وتحقيق حقوق المرأة.

    تفرض المادة 2 على الدول الالتزام بإصدار سياسات عدم التمييز التي يتم من خلالها تضمين مبدأ المساواة في الدساتير أو التشريعات الوطنية.

    • يتطلب الالتزام بالاحترام من الدول الأطراف الامتناع عن التدخل بممارسة الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية (المادة 2 – د)، وهذا يعني أن الدول الأطراف لا ينبغي أن تقوم بأي إجراء من شأنه انتهاك الحقوق الإنسانية للمرأة؛ كما يجب توافر احترام الدولة (وأي هيئة أو جهة عامة) لتلك الحقوق، والامتناع عن أي فعل قد يصل إلى حد التمييز ضد المرأة. وبناء على ذلك، يجب أن تلغي الدولة أي قوانين أو سياسات تمييزية (المادة 2 – و؛ المادة 2 – ز)، وأن يمتنع ممثلوها عن أي أفعال أو ممارسات ذات طابع تمييزي.

    • يتطلب الالتزام بالحماية من الدول الأطراف منع خرق الاتفاقية من قبل أطراف ثالثة؛ وفي هذا الصدد، تتحمل الدولة مسئولية تنظيم عمل غير التابعين لها بحيث تضمن تقيدهم بمبادئ الاتفاقية. لهذه الغاية، ينبغي حماية حقوق المرأة من خلال تبني القوانين والسياسات الفعلية التي تحرم التمييز (مثل القوانين المناهضة للتمييز بين الجنسين)، وفرض العقوبات على الأفعال التمييزية، وتطوير الآليات الفعالة التي تسمح للمرأة بالحصول على الإنصاف عند انتهاك (المادة 2 – ب, ج, د).

    • يتضمن الالتزام بالتحقيق التزام الدولة بتسهيل الحصول على. و/أو توفير ما يلزم للتحقيق الكامل لحقوق المرأة. يجب تحقيق الحقوق الإنسانية للمرأة من خلال تبني مبادئ المساواة بكل الوسائل المناسبة بما في ذلك صباغة سياسات وطنية تجسد مبدأ المساواة وتطبيقه الفعلي (المادة 2 – أ), واتخاذ التدابير المناسبة وتوفير الظروف المواتية لكفالة التطور والتقدم الكاملين للمرأة (المادة 3), وكذلك التدابير الخاصة المؤقتة الرامية إلى الإسراع بالمساواة الواقعية (المادة 4 – أ). وهكذا تؤكد الاتفاقية على الحاجة لإحداث تغيير منظم للأعراف التي تقف وراء عدم مساواة المرأة بهدف منع أي انتهاكات مستقبلية لهذه الحقوق.

    يجب استغلال مفهوم التزام الدولة إلى أبعد الحدود: إذ أنه بمقتضى التصديق على الاتفاقية، فان الدول تقر بوجود التمييز وعدم المساواة، وتعترف بالحاجة إلى تدخل الدولة، وتلتزم القيام ببعض الأمور والامتناع عن البعض الآخر, وتشير إلى استعدادها للوقوف موقف المسؤولية على المستويين الوطني والدولي.

    العلاقات بين أحكام ومبادئ الاتفاقية

    يمكن استخدام جميع أحكام الاتفاقية بشكل شامل استنادًا إلى مبادئ تكامل وتواقف وتداخل جميع حقوق الإنسان (المدنية، والثقافية, والاقتصادية, والاجتماعية والسياسية). فعلى سبيل المثال عند التركيز على الصحة الإنجابية للمرأة في بلد (س)، ورغم أن (المادة ١٢) من الاتفاقية والتوصية رقم 24 (6) للجنة مرتبطة مباشرة بحق المرأة في الصحة والحصول على رعاية صحية متساوية، إلا أنه من المهم تحليل تداخل ذلك مع قضايا مثل حقوق المرأة في الأسرة (المادة 16)، والحاجة إلى التعليم والمعلومات (المادة 10), والعقبات التي تواجه المرأة الريفية في الحصول على الخدمات (المادة ١٤). في جميع الأحوال, يجب اعتبار المادتين 1 و 4 على أنها المواد الرئيسية في الاتفاقية.

    من المهم أيضًا الإشارة إلى أن تفسيرات أبعاد النوع الاجتماعي لحقوق الإنسان قد توسعت نتيجة للدور الفعال للمرأة في إثارة قضايا التمييز ضدها. وقد كان لنشاط المرأة دورًا جوهريًا في تطوير أطر العمل اللازمة لفهم مختلف الانتهاكات للحقوق الإنسانية للمرأة. لهذا السبب، ستستمر الناشطات في الإشارة إلى أبعاد جديدة للحقوق، وإلى قضايا جديدة تبرز يمكن تناولها من خلال تطبيق شامل للاتفاقية.

    حوار لجنة الاتفاقية مع الحكومات ودور المنظمات غير الحكومية

    كما أشرنا في السابق، فان لجنة الاتفاقية هي الهيئة الخبيرة التي تتابع تطبيق الاتفاقية، وتقوم الدول الأطراف في الاتفاقية بتسمية أعضاء اللجنة الذين يعملون بصفة خبراء مستقلين. يتم عقد دورتين للجنة سنويًا في نيويورك. تقوم خلالها اللجنة بالنظر في التقارير التي تقدمها الدول الأطراف والمتعلقة بتطبيق الاتفاقية والتزام هذه الدول بها. تلتزم الدولة الطرف بموجب المادة 18 من الاتفاقية بتقديم تقرير أولي إلى اللجنة في غضون سنة واحدة من التصديق، وبعد ذلك كل أربع سنوات حول التدابير التشريعية, والقضائية، والإدارية المتخذة لتنفيذ التزاماتها ووضع الاتفاقية حيز النفاذ. يتم من خلال عملية تقديم التقارير تشجيع الدول على الإفصاح عن العقبات التي واجهتها في التطبيق الكامل للاتفاقية، وتحديد التدابير التي تعتزم اتخاذها بهذا الصدد. من شأن تلك التقارير أن تكون مفيدة عند تقييم طريقة فهم وتطبيق كل دولة لالتزاماتها وفقا للاتفاقية (7).

    تؤكد آلية التقارير المساءلة القانونية للدولة لضمان تمتع الخاضعين لسلطانها القانوني بالحقوق, وأن الدولة تتحمل مسئولية انتهاك تلك الحقوق. وبالتالي فان هذه التقارير بمثابة عملية ومنتدى يتم فيه مطالبة الدول بتقديم الإجابات حول التزاماتها، ويمكن فيه استعمال أساليب متنوعة للتأكد من قيامها بذلك من الناحية الفعلية. كما أنها تمكن اللجنة من تشجيع الدول على الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بالاتفاقية؛ وفي الوقت نفسه. توفر منتدى تستطيع أن تقوم فيه مجموعات المجتمع المدني من داخل البلدان بمراقبة ورصد التقدم الذي أحرزته دولها، ومساءلتها، وذلك لأن مثل هذه الفرص لا تتوفر عادة من خلال الإجراءات المحلية.

    لقد تبنت اللجنة عملية من مرحلتين لمراجعة تقارير الدول: في المرحلة الأولى السابقة لجلسات الاجتماعات تلتقي مجموعة مصغرة من الخبراء (تُسمى مجموعة العمل التحضيرية) لإجراء مراجعة أولية التقارير, وهو ما يمكنها من تحديد القضايا التي تتطلب مزيد من المعلومات أو التوضيح. يتم إرسال قائمة بالأسئلة إلى الدولة المقدمة للتقرير، والتي لديها ستة شهور لإعداد التقرير وتقديمه للجولة التالية لاجتماعات لجنة الاتفاقية، حينما تقوم لجنة الاتفاقية ككل بالنظر في التقرير يتم دعوة الدول الأطراف لإرسال وفد للدخول في حوار بناءمع اللجنة حول عناصر التقرير.

    كما تتلقى لجنة الاتفاقية تقارير الظل أو التقارير البديلة. التي تعدها المنظمات غير الحكومية إلى جانب الهيئات المتخصصة للأم المتحدة (مثل صندوق النهوض بالمرأة، ومنظمة العمل الدولية، وصندوق الأمم المتحدة للنشاطات السكانية, والمفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين، ومنظمة الغذاء العالمي, ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وهيئات أخرى)، والتي توفر معلومات إضافية حول تطبيق الاتفاقية في البلد مدار البحث. إن مشاركة المنظمات النسائية في تقارير الظل قد أدى إلى زيادة فعالية عملية التقارير. ولقد استعملت لجنة الاتفاقية المعلومات المتضمنة في تقارير الظل لإثارة التساؤلات للدولة للطرف خلال الحوار البناء.

    بعد ذلك, تقوم اللجنة ببلورة الملاحظات الختامية التي تحدد النواحي الإيجابية، والعوامل والصعوبات التي تؤثر على تطبيق الاتفاقية، ومجالات الاهتمام الأساسية، والتوصيات. على الدولة الطرف توزيع هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع داخل بلدانها؛ حيث أن التعرف على مخرجات عملية التقرير على المستوى المحلي، والدفاع عن التطبيق الفعال لتوصيات لجنة اتفاقية الاتفاقية يعد أحد الأساليب التي تسمح للمنظمات غير الحكومية بالقيام بدور في النهوض بجميع الحقوق الإنسانية للنساء داخل كل بلد.

    تمثل الملاحظات الختامية مصدرًا مهمًا للمعلومات في تحديد كيفية فهم لجنة الاتفاقية للالتزامات المترتبة بموجب أي من مواد الاتفاقية.

    التحفظات على الاتفاقية

    وفقًا للمادة ٢٨, يجوز للدول التصديق على الاتفاقية الإعلان رسميًا عن عدم الموافقة على إلزامية جزء أو أجزاء معينة من هذه الاتفاقية. تُسمى هذه الإعلانات التحفظات على الاتفاقية. غير أن هناك محددات لهذه العملية حيث لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيًا لموضوع الاتفاقية وغرضها.

    هناك عدد كبير من الدول الأطراف في الاتفاقية التي اختارت الحد من نطاق التزاماتها من خلال إبداء تحفظات على أحكام محددة واردة بالاتفاقية. ويتعلق عديد من تلك التحفظات بأمور تتناول جوانب محورية في الاتفاقية، بما في ذلك طبيعة التدابير التي ينبغي اتخاذها للقضاء على التمييز (8), وأولوية قوانين الأسرية القائمة (9). هذا وقد قامت لجنة الاتفاقية بتشجيع الدول الأطراف على سحب التحفظات التي تحد من التزاماتها تجاه التطبيق الكامل للاتفاقية (10).

    الاتفاقية كأداة للتغيير: الفرص والتحديات

    من أجل استعمال الاتفاقية بطريقة مناسبة, من المهم فهم الإمكانيات والعقبات التي قد تنشأ عند السعي إلى تطبيق الحقوق الإنسانية للمرأة على الصعيد الأسري. كما أنه من الضروري أن تقوم الناشطات باستكشاف الطرق المناسبة لاستغلال الطبيعة المرنة للاتفاقية بشكل كامل.

    الجوانب الإيجابية للاتفاقية وإطارها

    • تحدد حقوق المرأة في ظل الإطار الدولي لحقوق الإنسان.

    • تدفع الحكومات إلى النهوض بحقوق المرأة، وحمايتها، وإنصافها ضد الانتهاكات التي تتعرض لها في المجالين الخاص والعام، وتوفر إطارًا شاملاً يقر بتكامل الحقوق المدنية، والثقافية، والاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية.

    • تساعد على فهم مزايا العديد من الأساليب المستعملة لتحقيق المساواة.

    • تعترف بأثر التركيبة الاجتماعية على النوع الاجتماعي، وتطالب الدول بضمان عدم ضرر المرأة تلك الأدوار أو الأنماط السلبية.

    • تمكن المرأة من التصدي للممارسات الاجتماعية والثقافية التي تتسم بالتمييز: فعلى سبيل المثال، تطالب المادة 5 الدول بالعمل على القضاء على التنميط الثقافي.

    • تؤكد على أن الأمومة وظيفة اجتماعية تؤديها المرأة ولا يجوز استعمال هذه الوظيفة للتمييز ضدها. ويجب على المجتمع بشكل عام والحكومة بشكل خاص تسهيل هذه الوظيفة من خلال ضمان توفر منافع رعاية مناسبة والخدمات المساندة للمرأة لضمان عدم التفريط بقدرة المرأة بلعب أدوار مختلفة في المجتمع.

    • إن الفهم الأفضل للمعايير والحقوق التي نصت الاتفاقية قد يكون مفيدًا عند رسم أبعاد النوع الاجتماعي للحقوق المنصوص عليها في معاهدات حقوق الإنسان الأخرى.

    • من المهم فهم الطبيعة المرنة للاتفاقية. ففي حين تضمن تقدم المرأة، فان الهدف طويل الأجل للاتفاقية يتمثل في تغيير القيم.

    • يمكن استعمال الاتفاقية لتحديد ومتابعة تطبيق نماذج تطوير المرأة، مثل النموذج الذي يقدمه منهاج عمل بكين. وحيث أن الاتفاقية تتمتع بالسلطة القانونية، فإنه من الممكن استعمالها لتطوير المبادئ التي نصت عليها الوثائق ومناهج العمل والتي بدون ذلك ليس لها سوى قيمة بيانية.

    • تتميز الاتفاقية بمرونة كافية تسمح بتطويرها وتطبيقها داخل المؤسسات، وعلى المستوى المحلي، والوطني والإقليمي, والدولي.

    • بعد التصديق على المعاهدات الدولية حول حقوق الإنسان. أو الانضمام إليها, يمكن أن تصبح مصدرًا للقوانين المحلية؛ وهكذا، تحمل الاتفاقية إمكانية الاستعمال أمام المحاكم المحلية.

    • يمكن توسيع نطاق الحقوق التي تتضمنها الاتفاقية؛ فهي تفتح الإمكانية أمام التفسيرات التقدمية للحقوق الإنسانية للمرأة, ومزيد من فهم الأبعاد المتداخلة لجميع حقوق الإنسان.

    التحديات عند العمل وفقًا للاتفاقية

    • لا زالت المجموعات النسائية لم تكتشف بالكامل قدرات الاتفاقية في المساهمة في التغيير.

    • كثيرًا ما يتم النظر إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان على أنه صعب المنال ولا علاقة له بالمجموعات النسائية العاملة على المستوى المحلي؛ وما زالت هناك الحاجة إلى بذل جهود كبيرة لجعل القانون الدولي أداة عملية يمكن استعمالها في النهوض بحياة المرأة بطريقة ملموسة.

    • لا زال هناك نقص في الوعي في أغلبية المجتمعات فيما يتعلق بفحوي الاتفاقية ودور لجنتها. ويجب أن تبذل جميع الفروع والهيئات على المستوى الحكومي، ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات النسائية, وكذلك الإعلام والقطاع الخاص جهودًا لتحسين الوعي فيما يتعلق بالحقوق الإنسانية للمرأة، وكيفية تحقيقها. ولكي يكون ذلك ممكنًا, يجب تخصيص المزيد من الموارد المالية لتنفيذ هذه الجهود.

    • حتى في الحالات التي يتم فيها زيادة الوعي بالاتفاقية، إلا أنه من المفيد إثارة قضايا في مجال معين (مثل المشاركة السياسية للمرأة)؛ فهذا يفيد من الناحية البرامجية، ولكنه يحد من مزيد من فهم العلاقات المتداخلة بين أحكام الاتفاقية وإطار عملها الكلي. وهكذا، كثيرًا ما تضيع الطبيعة المرنة للاتفاقية وإمكانيات التفسيرات التقدمية التي تحملها في الحملات التعليمية.

    • إن نقص البيانات في الأنظمة الوطنية يجعل من الصعب على المجتمع المدني متابعة تطبيق الاتفاقية. ومع ذلك, من المهم الإشارة إلى أن العديد من المجموعات قامت بتطوير وسائل لجمع البيانات وتحليلها. وقد نجحت المنظمات النسائية بصفة خاصة في الكشف عن أهمية شهادة المرأة ودراسة الحالات في توضيح المشاكل المنظمة أو أنماط انتهاك حقوق الإنسان.

    • إن متابعة فشل الحكومات في تطبيق آراء وتوصيات لجنة الاتفاقية تتطلب قيام المجتمع الدولي، والدول والمجموعات النسائية بإجراءات مستدامة. لقد أخفقت العديد من الدول في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالتقارير؛ ومع ذلك, يمكن محاسبة الدول على عدم تطبيق معايير حقوق الإنسان التي وافقت على الالتزام بها، من خلال الحملات الانتخابية، ومع وجود البروتوكول الاختياري.

    • يتطلب تقنين المعايير الدولية لحقوق الإنسان كمصدر للقيم بناء الإجماع بين النساء، والمجتمع والدول؛ وبهذا الصدد, يجب علينا بناء مقدرة المرأة للتفاوض حول مصالحها وبناء الإجماع.

    • يشير غياب اهتمام الدول الأطراف بتقديم معلومات شاملة حول تطبيق جميع بنود الاتفاقية إلى اللجنة إلى أن الحقوق الإنسانية للمرأة وخاصة حقوقها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية لا زالت في أسفل سلم الأولويات في العديد من الدول..

    • ما زالت هناك حاجة إلى بذل جهود كبيرة لتشجيع المحامين والهيئات القضائية على استعمال الاتفاقية على المستوى المحلي.

    • هناك حاجة إلى تطوير مزيد من المعايير لتعميق فهم عدم التمييز والمساواة على أساس التمييز المبني على النوع، خاصة حينما يتداخل هذا التمييز مع أشكال أخرى من التمييز, مثل المبني على العرق، أو القومية، أو الجنسية، أو أي وضع آخر. وتحمل الاتفاقية القدرة على تفسيرها بطرق تؤدي إلى النهوض بالحقوق الإنسانية لجميع النساء.

    • يشعر بعض الخبراء أن طبيعة التحفظات التي أدخلتها بعض الدول على الاتفاقية تحد من الالتزامات لدرجة أنها تؤدي إلى إضعاف الأهداف الأساسية للاتفاقية؛ غير أنه من المهم أيضًا ملاحظة أن عدد من الدول الموقعة قد سحبت تحفظاتها.

    • هناك عدم إدراك سليم على المستوى الوطني لمسئولية جميع الهيئات الحكومية وجهات الحكم المحلي فيما يتعلق بتطبيق الاتفاقية؛ وكثيرًا ما يتم النظر إلى هذه المسئولية على أنها من اختصاص الهيئات الوطنية الخاصة بالنساء.

    البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

    إن الضمانات الخاصة بحقوق الإنسانية التي نصت الاتفاقية شاملة إلى حد كبير، إلا أن الفجوة بين وعد الاتفاقية والواقع الذي تعيشه المرأة لا زالت واسعة. ويسعى البروتوكول الاختياري إلى تجسير تلك الفجوة. هذا البروتوكول عبارة عن معاهدة مستقلة تقوم الدول الأطراف في الاتفاقية بالانضمام إليها أو التصديق عليها بشكل منفصل. وهو لا يتضمن أي حقوق فعلية جديدة, وإنما يقدم إجراءات يمكن بمقتضاها أن تطالب المرأة بالحقوق التي تتضمنها الاتفاقية. تقوم لجنة الاتفاقية بالنظر في انتهاكات حقوق المرأة؛ هذا، وقد انضمت ٧١ دولة للبروتوكول الاختياري حتى آذار 2005؛ وهو ما يعني أن الدول الأطراف المتبقية وعددها ١٠٩ ليست ملزمة بهذا البروتوكول.

    إن للبروتوكول الاختباري أهمية كبيرة نظرًا لقدرته على ضمان تحقيق حقوق المرأة، والنهوض بها؛ وحسب طريقة استعماله, فإنه يحتوي على مقومات توفير فهم واضح لكامل نطاق الاتفاقية. وبالتالي, فإن من شأنه المساعدة في دعم تطبيق الاتفاقية، وتطوير الفقه القانوني لحقوق المرأة من خلال زيادة فهم المعايير وتحديد الأولويات التي تضمن تحسين الحقوق الإنسانية للمرأة على المدى الطويل. كما أنه يشجع الدول الأطراف على تحديد القوانين والسياسات التي تحتوي على تمييز, وبطالها، والسعي إلى التطبيق الكامل لأحكام الاتفاقية، وأخيرًا، يساهم البروتوكول الاختياري في رفع الوعي العام بمعايير حقوق الإنسان المتعلقة بالتمييز ضد المرأة.

    السياق

    بعد ما يقرب من عقد على دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، قرر مؤتمر الأمم المتحدة المنعقد في فينا عام ١٩٩٣ حول حقوق الإنسان أن حقوق المرأة هي من حقوق الإنسان، كما بحث المؤتمر الحاجة إلى وجود آلية اختيارية للشكاوى تحت مظلة الاتفاقية، وخلال المؤتمر, أصبح واضحًا أن هناك حاجة إلى خطوات أكثر فعالية لضمان تطوير أوضاع المرأة من خلال تحقيق كل حقوقها الإنسانية. وقد بدأ العمل في اتجاه تطوير بروتوكول اختياري للاتفاقية منذ ذلك الحين وحتى عام ١٩٩٥ حينما أوصى المؤتمر العالمي للمرأة بأن يساهم المجتمع الدولي في الجهود الرامية إلى تبني إجراءات إضافية للشكاوى في إطار الاتفاقية.

    من 1996 حتى 1999 قامت مجموعة عمل مفتوحة العضوية تابعة للجنة أوضاع المرأة بمناقشة وصباغة مسودة النص الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة وطرحته للتبني من قبل الدول في 10 كانون أول 1999. ويعود النجاح في الوصول إلى تبني البروتوكول الاختياري للاتفاقية إلى الجهود المشتركة التي قام بها المسئولون الحكوميين، والمنظمات غير الحكومية، والباحثون ما جاء نتيجة لائتلافات التي حدثت لضمان تأسيس أول آلية متخصصة في الحقوق الإنسانية للمرأة على المستوى الدولي.

    العلاقات المتداخلة بين الاتفاقية والبروتوكول الاختياري (11)

    • يدخل كل من الاتفاقية والبروتوكول الاختياري في إطار استراتيجية أوسع تسعى إلى دعم الحقوق الإنسانية للمرأة, والنهوض بها عند النظر إلى تلك الأدوات من وجهة نظر قانونية بحتة، فإن هذه الوثائق تبدو وكأنها محدودة الوسائل من حيث ضمان التطبيق. والواقع أن تطبيق قرارات لجنة الاتفاقية يتوقف على استعداد الدول للتعاون مع المواطنين والمجتمع الدولي من أجل تحقيق الحقوق الإنسانية للمرأة. ولن يؤدي البروتوكول الاختياري للاتفاقية إلى تغيير كبير إلا عندما يكون هناك أوساط واسعة تنشط وتتحرك في المطالبة بحقوق المرأة ذلك لأنه عبارة عن مجرد إجراء يتم استعماله كملاذ أخير“.

    • ومع ذلك, يحب أن تؤخذ بعين الاعتبار المزايا المترتبة على استعمال الاتفاقية والبروتوكول الاختباري لأنهما أدوات من شأنها المساهمة بطريقة مهمة في تطوير المعايير المرتبطة بالحقوق الإنسانية للنساء. ويمكن استعمال منظومة القواعد القانونية التي طورتها لجنة الاتفاقية لتقديم المطالب، وتفسير الحقوق بطريقة تقدمية في المحاكم المعنية بحقوق الإنسان على المستويات الوطنية، والإقليمية, والدولية.

    • من الأرجح أن يتطور أداء الدول التي تصادق على البروتوكول الاختياري في الوفاء بالالتزامات التي تفرضها الاتفاقية؛ كما سيؤدي هذه التصديق على مر الزمن إلى تعميق القبول بالالتزامات المتعلقة بالمعاهدة باعتبارها واجبات ذات صبغة قانونية غير خاضعة للمساومة. وسيساعد أيضًا على توضيح نطاق التدخلات التي قد تمكن الدول من الوفاء بالتزاماتها حتى وإن كانت تلك الالتزامات في حد ذاتها غير قابلة للمفاوضة.

    إجراءات الرسائل والتحري (12)

    حدد البروتوكول إجراءين:

    • إجراء الرسائل, يمكن من خلاله أن تنظر لجنة الاتفاقية في الشكاوى لتقرر ما إذا كان هناك انتهاك للحقوق التي تضمنها الاتفاقية، وحدد وسائل الإنصاف للضحايا.

    • إجراء تحري يمكن لجنة الاتفاقية من إجراء عملية تحرى عمليات الانتهاك الجسيمة أو المنظمة بمبادرة منها.

    يسمح كلا الإجراءان للجنة الاتفاقية بالتعبير عن آرائها، وتوصياتها لمعالجة انتهاكات حقوق المرأة في أطر أو مواقف محددة، كوسيلة لمزيد من دعم تطبيق الاتفاقية على المستوى الوطني.

    إجراء الرسائل

    إجراء الرسائل عبارة عن آلية تمكن الفرد أو مجموعة من الأفراد الخاضعين لسلطة أي من الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري بعرض أي انتهاك لحقوق المرأة المنصوص عليها في الاتفاقية على لجنة الاتفاقية. وقد تم تصميم هذه الآلية من أجل فرد أو مجموعة من الأفراد الساعين إلى معالجة انتهاكات محددة ناتجة عن فعل قامت به الدولة الطرف, أو نتيجة لإهمال من طرفها. من خلال التصديق على البروتوكول الاختياري، أو الانضمام إليه, تقر الدولة بأهلية لجنة الاتفاقية في تقديم وجهات النظر والتوصيات المتعلقة بالاتصالات الخطية التي تزعم وقوع انتهاكات للحقوق المقررة بمقتضى الاتفاقية.

    تختلف إجراءات الرسائل هذه عن إجراءات الاتفاقية الأخرى (مثل الاطلاع على تقارير الدول الأطراف، أو إجراءات التحري) في أنها تنطبق على انتهاكات محددة للحقوق الفردية، بدلاً من تناول النهوض الكلي بالمرأة في بلد ما. وبهذه الطريقة, فهي تعكس إجراءات للاتصال مشابهة لتلك المتبعة في اتفاقية مناهضة التعذيب, والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على التمييز العنصري.

    كيفية استعمال إجراءات الاتصال

    تحدد المواد من 2 إلى 7 للبروتوكول الاختباري الشروط والإجراءات التي يمكن بمقتضاها قبول شكوى الفرد، وقيام لجنة الاتفاقية بالنظر فيها؛ ويمكن الحصول على ذلك الإجراءات من القسم السادس عشر حول النظام الداخلي للجنة (القواعد من 56 إلى 75) (13) حتى يتم أخذ رسالة بعين الاعتبار, لابد أن تتضمن مجموعة من المتطلبات الإجرائية التي لن تقوم بدونها لجنة الاتفاقية بالنظر في الموضوع. وفي المراحل الأخيرة، تقوم لجنة الاتفاقية بإصدار آرائها، إلى جانب التوصية بالتدخلات من أجل معالجة أي انتهاكات للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية. (14)

    الخطوة الأولى: يقوم فرد أو مجموعة أفراد بتقديم رسالة

    تتمثل الخطوة الأولى للشكوى في تقديم رسالة رسمية؛ وتشير المواد 2 و 3 إلى متطلبات قبول الرسالة من الشخص الذي يقدمها وكذلك شكل الرسالة.

    مَن مِن حقه تقديم رسالة؟

    نصت المادة الثانية على أنه يمكن تقديم الرسالة من قبل الأفراد أو مجموعات الأفراد” – أو نيابة عنهم – الخاضعين لسلطة (15) الدولة الطرف، والذين يفيدون بأنهم ضحايا لانتهاك الالتزامات المتضمنة في الاتفاقية.

    شكل الرسالة

    نصت المادة الثالثة على أن الرسالة يجب أن تكون خطية، ومصرح عن اسم كاتبها, ويجب أن تخص دولة طرف في الاتفاقية وفي البروتوكول الاختياري (16).

    الخطوة الثانية: تقرر اللجنة قابلية الرسالة للنظر فيها

    متطلبات قبول الرسالة غير قابلة للتفاوض, وليس لدي اللجنة السلطة التقديرية للتغاضي عن هذه المتطلبات. إذا كانت الرسالة تلبي الشروط, على اللجنة اتخاذ قرار بخصوص قبولها. تتضمن المادة الرابعة المعيارين الأساسيين لقبول الرسائل. وفي حين تضع هذه المعايير شروط واضحة يجب استيفائها، إلا أنها تمنح لجنة الاتفاقية درجة من المرونة في قرارها الخاص في ما إذا تم استنفاذ جميع الوسائل الداخلي. أما المعارين، فهما:

    • استنفاذ وسائل الإنصاف الداخلية

    تطالب المادة 4 (1) بأن تكون الشاكية قد سعت أولاً إلى الحصول على العدالة من خلال السلطات القضائية للدولة الطرف المعنية، ويُفترض أن تقوم الدول بضمان توفير سبل التعامل مع الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة, سواء كان ذلك على شكل قوانين، أو سياسات, أو ممارسات، على المستوى المحلي. يُسمح للشاكية بتقديم رسالة للجنة فقط حينما تكون قد استنفذت جميع الوسائل المحلية، ولم تحصل على إنصاف فيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة، غير أن المادة 4 (1) تسمح أيضًا للجنة الاتفاقية باستثناء شرط استنفاذ جميع الوسائل المحلية إذا تم إطالة الإجراءات العلاجية بشكل غير معقول، أو أن من المحتمل أن هذه الإجراءات لن تحقق العلاج الفعال

    • معيار عدم القبول

    تتضمن المادة 4 (2) النقاط الخمس التي يمكن على أساسها أن تعتبر لجنة الاتفاقية الرسالة غير مقبولة؛ وقد تم بناء تلك المعايير من منظور سلبي حتى يمكن للجنة أن تحدد سريعًا الرسائل التي ينبغي استبعادها. تقدم المعايير (۱) و(5) مجال محدود من السلطة التقديرية للجنة حيث أنها تتعلق بالحقيقة أو الوقائع. وتسمح المعايير (٢) و(٤) بدرجات متنوعة من السلطة التقديرية للجنة حسب طبيعة الشكاوى أو الظروف التي تتناولها، تتمثل أسس عدم مقومات القبول في التالي:

    • أن يكون قد سبق للجنة الاتفاقية النظر في الأمر نفسه، أو سبق النظر فيه أو جاري النظر فيه بمقتضى إجراء آخر من التحقيقات الدولية أو إجراءات التسوية (المادة4 (2) (١)).

    • غير متوافق مع أحكام الاتفاقية (المادة 4 (2) (2)).

    • من الواضح أنه لا يستند إلى أساس قوي, أو إلى أدلة كافية (المادة 4 (2) (3)).

    • يمثل سوء استعمال لحق تقديم الرسائل (المادة 4 (2) (4)).

    • الوقائع موضوع الرسالة حدثت قبل نفاذ البروتوكول الاختياري على الدولة الطرف، إلا إذا استمرت تلك الوقائع بعد هذا التاريخ (المادة 4 (2) (5)).

    الخطوة الثالثة: (متروكة للسلطة التقديرية اللجنة): تطالب اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير مرحليةفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم.

    عند استلامها الرسالة, تسمح المادة الخامسة للجنة الاتفاقية بأن تطالب وفقًا لسلطتها التقديرية الدولة الطرف باتخاذ تدابير مرحلية لتجنب وقوع أضرار على ضحية أو ضحايا الانتهاك المزعوم يتعذر إصلاحها“.

    • متى تنطبق التدابير المرحلية؟

    تشير المادة 5 (1) إلى إمكانية طلب التدابير المرحلية في أي وقت بعد استلام الرسالة وقبل أن تقرر اللجنة حول استحقاق الشكوى.

    • تداعيات التدابير المرحلية.

    تشير المادة 5 (2) إلى طلب اتخاذ تدابير مرحلية لن يكون له أي أثر على تقرير قبول الرسالة أو استحقاقها.

    الخطوة الرابعة: تقوم اللجنة بإحالة الرسالة إلى الدولة الطرف.

    بمجرد قبول الرسالة, تمنح المادة 6 (1) الصلاحية للجنة الاتفاقية بعرض الرسالة بطريقة سرية على الدول المعنية؛ كما يتم الإفصاح عن اسم الشاكلة شريطة أن تكون قد وافقت على ذلك.

    الخطوة الخامسة: تقدم الدولة الطرف بشرح أو توضيح الانتهاك المزعوم.

    حينما تصل الرسالة إلى الدولة المعنية، تسمح لها المادة 6 (2) بتقديم شرح أو توضيح كتابي حول الشكوى في غضون ستة شهور، كما يمكن للدولة الطرف أن تقدم تقرير بخصوص أي نوع من المعالجة قدمته الدولة للنظر فيه من قبل لجنة الاتفاقية.

    الخطوة السادسة: تحدد اللجنة مدى استحقاق الرسالة

    بعد أن تحصل اللجنة على جميع المعلومات المناسبة حول الشكوى, تبدأ في التداول حول استحقاق الرسالة. وتعتمد جميع المعلومات التي تتوافر لها من قبل أفراد أو مجموعات من الأفراد, أو نيابة عنهم، ومن قبل الدولة المعنية (المادة 7 (1)).

    • توفير جميع المعلومات للأطراف المعنية

    نصت المادة 7 (1) أن للجنة الاتفاقية صلاحية توفير جميع المعلومات المقدمة لها حول شكوى معينة إلى جميع الأطراف المعنية؛ وهو ما يمنح كل الأطراف فرصة عادلة للإجابة على المعلومات المقدمة.

    • الاجتماعات المغلقة للجنة

    نصت المادة 7 (2) أن لجنة الاتفاقية تقوم بمداولاتها حول الرسائل في اجتماعات مغلقة، بدون تأثير أو مشاركة سواء من الدولة المعنية أو من الشاكية.

    الخطوة السابعة: تتوصل اللجنة إلى رأي وتوصيات حول الرسالة

    بعدما تكون اللجنة قد أجرت مداولاتها حول الرسالة, تتوصل إلى رأي نهائي؛ فلو وجدت أن الدولة الطرف قد ارتكبت الانتهاكات المزعومة في الرسالة, تقوم اللجنة بإصدار التوصيات لها فيما يتعلق بالتزاماتها بتصحيح تلك الانتهاكات؛ وتتضمن نوعية التوصيات التي من شأن لجنة الاتفاقية إصدارها ما يلي:

    • إعادة الممتلكات، والتعويض، وإعادة التأهيل, أو أي إنصاف آخر للضحية.

    • اتخاذ الخطوات الكفيلة بإنهاء الانتهاكات الجارية ضد الضحية.

    • إصلاح القوانين وتغيير السياسات والبرامج التي تتعارض مع الاتفاقية.

    • اتخاذ الخطوات للوقاية من تكرار الانتهاكات لمنح المادة 7 (3) الصلاحية للجنة بتقديم آرائها وتوصياتها إلى الأطراف المعنية بموضوع الرسالة.

    الخطوة الثامنة: تستجيب الدولة الطرف لآراء وتوصيات اللجنة

    بعد تقديم آراء وتوصيات لجنة الاتفاقية إلى الدولة الطرف. تلزم المادة 7 (4) تلك الدولة بأن تولي تلك الآراء والتوصيات الاعتبار الأصولي“: كما أنها مطالبة بتقديم إجابة خطية على تلك الآراء والتوصيات في غضون ستة شهور من استلامها, بما في ذلك أي تدابير تكون قد اتخذتها استجابة لتلك الآراء والتوصيات.

    الخطوة التاسعة (حسب السلطة التقديرية للجنة): تطالب اللجنة الدولة الطرف بإجابات لمتابعة تطبيق آرائها وتوصياتها

    إلى جانب إجابة الدولة الطرف على آراء وتوصيات لجنة الاتفاقية، تسمح المادة 7 (5) للجنة بمطالبة الدولة الطرف حسب تقديرها بتقديم مزيد من المعلومات حول الإجراءات التي تم اتخاذها استجابة لتلك الآراء والتوصيات؛ ويمكن أن يكون هذا على شكل تحديث للتقرير الذي تلتزم بتقديمه الدولة وفقًا للمادة ١٨ من الاتفاقية.

    إجراء التحري

    إجراء التحري عبارة عن آلية تسمح للجنة الاتفاقية بإصدار تعليقات وتوصيات حول انتهاك منتظم أو جسيم للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، ويمكن كبديل أن تقرر اللجنة إطلاق تحري يتناول انتهاكات منظمة أو جسيمة تنتج عن أفعال ترتكبها الدولة الطرف، أو عن إهمال منها. وبالتالي، فإن عملية التحري عبارة عن آلية تمكن لجنة الاتفاقية من إجراء تحريات على نطاق واسع و/أو بشأن انتهاكات واسعة الانتشار لحقوق المرأة تحدث ضمن السلطة القانونية للدولة الطرف.

    يشير تعبير انتهاكات جسيمةإلى ضرر كبير (مثل التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بحياتها وكرامتها الجسدية والذهنية وأمنها). يمكن للانتهاك الواحد أن يكون جسيمًا بطبيعته. كما يمكن لفعل واحد أن ينتهك أكثر من حق من حقوق المرأة. وللجنة الاتفاقية أن تقرر الحاجة إلى إجراء تحري في حالة انتهاك واحدة جسيمة على أساس الوقائع المرتبطة بالحالة مدار البحث (على سبيل المثال, طرد ٢٠٠ أم وحيدة وأطفالهن من مبني سكني عام).

    أما تعبير منتظم“, فهو يشير إلى مدى تكرار الانتهاك، أو إلى وجود سياسة أو مخطط يولد الانتهاك. ورغم أن بعض الانتهاكات قد لا ترقى إلى مستوى جسيمإلا إنها تبقى بحاجة إلى التحري إذا كان هناك نمطية لهذا الانتهاك، أو إذا تم ارتكاب هذه الانتهاكات بموجب مخطط أو سياسة. وقد يكون الانتهاك منتظم بطبيعته دون أن يكون بقصد مباشر من الدولة الطرف (مثلاً سياسة حكومية تهدف إلى التنظيم السكاني في المناطق الريفية تتمخض عن التسبب في العقم للنساء دون رضاهن).

    تمكن إجراءات التحري اللجنة للاتفاقية من التجاوب في الوقت المناسب مع الانتهاكات الجسيمة التي تحدث ضمن السلطة القانونية للدولة الطرف (مثل الاغتصاب الجماعي للنساء أثناء أعمال الشغب, أو اختفاء وتصفية الناشطات في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان). ويشكل هذا الإجراء وسيلة للتعامل مع أوضاع لا تعكس فيها الرسائل الفردية بطريقة مناسبة الطبيعة المنظمة لانتهاكات واسعة النطاق للحقوق الإنسانية للمرأة, أو عندما لا يتمكن الأفراد أو المجموعات من تقديم الرسائل لوجود عقبات معينة أو لخوفهم من العواقب.

    وعلى عكس الاتفاقية، فإن البروتوكول الاختياري لا يسمح بأي تحفظ على بنوده، غير أنه نص على السماح للدولة الطرف باختيار عدم الدخولفي إجراء التحري وذلك عند توقيع أو تصديق أو انضمام هذه الدولة إلى البرتوكول (المادة 10). وهذا معناه أن الدولة الطرف تعلن عدم اعترافها باختصاص لجنة الاتفاقية في إجراء تحريات تتعلق بانتهاكات منظمة أو جسيمةلحقوق المرأة ضمن السلطة القانونية للدولة عند التوقيع أو التصديق عليه. وهو ما يعرف ببند اختيار عدم الدخول“. ويمكن سحب هذا الإعلان في أي وقت من خلال إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة.

    والخلاصة أنه يمكن من خلال إجراءات التحري أن تقوم لجنة الاتفاقية بما يلي:

    • النظر في الانتهاكات المنظمة والواسعة النطاق

    • التوصية بإجراءات لمناهضة الأسباب البنيوية للتمييز ضد المرأة.

    • إصدار مجموعة واسعة من التوصيات من أجل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل.

    كيفية استعمال هذا الإجراء

    تحدد المادتين 8 و 9 من البروتوكول الاختياري الخطوات التي قد تدفع لجنة الاتفاقية إلى إجراء تحريات حول انتهاكات منظمة أو جسيمةترتكبها أي من الدول الأطراف بالمقارنة مع التزاماتها بموجب بالاتفاقية. وهذه الخطوات منصوص عليها في القسم السابع عشر للنظام الداخلي (القواعد من 76 إلى ٩١). وفي حين تتسم إجراءات التحري بطابع أقل رسمية مقارنة بإجراءات الرسائل, إلا أنه يشتمل على مجموعة من القواعد التي تنظم كيفية قيام اللجنة بالتحريات (17):

    الخطوة الأولى: تتلقى اللجنة معلومات موثوقة بوجود انتهاكات منظمة أو جسيمة لحقوق المرأة في ضمن السلطة القانونية للدولة الطرف.

    ليس هناك أي شروط بخصوص شكل المعلومات المرسلة إلى لجنة الاتفاقية والمتعلقة بوجود انتهاك من قبل الدولة الطرف (أي أنه يمكن لهذه المعلومات أن تكون شفوية أو خطية, يقدمها فرد أو مجموعة من الأفراد بغض النظر عن علاقتهم بالانتهاكات أو بالدولة المعنية)، ويتمثل الشرط الوحيد في أن تكون تلك المعلومات موثوق فيها حسب تقدير لجنة الاتفاقية كما هو منصوص في المادة 8 (1).

    الخطوة الثانية: تطلب اللجنة من الدولة الطرف النظر في المعلومات والإجابة عليها

    عند تلقي معلومات حول وجود انتهاكات, تطلب لجنة الاتفاقية من الدولة الطرف المشاركة في تقييم المعلومات، وتقديم ملاحظاتها إلى اللجنة فيما يتعلق بهذه الانتهاكات (المادة 8 (1)).

    الخطوة الثالثة: تقوم اللجنة بالبحث في موثوقية المعلومات

    تقوم لجنة الاتفاقية بالبحث في موثوقية المعلومات المتعلقة بالانتهاكات المزعومة على أساس الملاحظات التي تقدمها الدولة الطرف إلى جانب أي معلومات أخرى متوافرة (المادة 18(2)).

    الخطوة الرابعة: تبدأ اللجنة بالتحريات

    إذا وجدت اللجنة أن المعلومات موثوقة, تسمح لها المادة 8 (2) أن تكلف بموجب سلطتها التقديرية، عضو أو أكثر من أعضائها لإجراء التحري في الانتهاكات المزعومة وتقديم تقرير للجنة في الموضوع. وقد تشتمل التحريات زيارة ميدانية إلى الدولة الطرف شريطة موافقة الدولة المعنية على ذلك.

    • السرية

    تؤكد المادة 8 (5) على وجوب إجراء التحريات بسرية.

    • تعاون الدولة الطرف

    كما تؤكد المادة ٨ (5) على أنه سيتم الطلب من الدولة الطرف التعاون في جميع مراحل إجراءات التحري.

    الخطوة الخامسة: تنقل اللجنة النتائج التي توصلت إليها إلى الدولة الطرف

    عقب الانتهاء من عمليات التحري، تُلزم المادة 8 (3) لجنة الاتفاقية بنقل النتائج التي توصلت إليها، وملاحظاتها، وتوصياتها إلى الدولة الطرف. تقوم اللجنة باستخلاص النتائج ووضع التوصيات بناء على المعلومات المتوفرة“.

    الخطوة السادسة: تقدم الدولة الطرف ملاحظاتها على استنتاجات اللجنة

    تُلزم المادة 8 (4) الدولة الطرف بتقديم ملاحظاتها على استنتاجات وملاحظات وتوصيات اللجنة.

    الخطوة السابعة: (حسب السلطة التقديرية للجنة): الدولة الطرف مطالبة بتقديم التقرير حول الإجراءات التي تبنتها استجابة لاستنتاجات اللجنة.

    قد تطلب لجنة الاتفاقية حسب تقديرها من الدولة المعنية تقديم تقرير حول الإجراءات المتخذة استجابة لاستنتاجاتها؛ ويمكن أن تأخذ تقارير الدول الأطراف الأشكال التالية:

    • تقارير الدول الأطراف للجنة

    قد تطلب اللجنة من الدولة المعنية تقديم تقرير حول الإجراءات المتخذة استجابة للتحريات في التقرير الذي يترتب على اللجنة في هذه الحالة بمقتضى المادة ١٨ من الاتفاقية.

    • متابعة الاستجابة

    بعد مضي فترة الستة شهور التي يجب فيها على الدولة الطرف تقديم ملاحظاتها على استنتاجات لجنة الاتفاقية, قد تطلب اللجنة من الدولة تقديم المعلومات حول أي إجراءات تكون قد اتخذتها استجابة لتحرياتها (المادة ٩ (2)).

    وسائل استرداد الحقوق والتوصيات

    أحد الأهداف الرئيسية لعملية إخضاع حالة ما إلى آليات البروتوكول الاختياري هي الحصول على توصيات لجنة الاتفاقية حول الوسائل الشرعية لاسترداد الحقوق التي يجب توفيرها للضحايا على المستوى الوطني. علاوة على ذلك، ونظرًا لأن أحد أهداف هذا البروتوكول هو تحقيق الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية لصالح المرأة في الواقع العملي، فإن الوسائل الشرعية التي يقترحها رسالة أو تحري محدد يجب أن يتم النظر فيها منذ البداية. ومن المهم أن يكون هناك توازن بين التأثير المتوقع للتوصية على النساء المعنيات. وإمكانية تأمين أثر مستمر على حقوق المرأة بصفة عامة.

    إجراءات الرسائل

    في حال قررت لجنة الاتفاقية أن هناك انتهاك للاتفاقية قد حدث, فإنها تصدر توصيات حول ما يجب على الدولة الطرف القيام به لإصلاح هذا الوضع.

    وتتضمن الإصلاحات التي يمكن توفيرها للضحايا ما يلي:

    • إرشادات مرحلية، وتوجيهات، وخطوات من أجل إنهاء الانتهاكات الجارية. أو منع تكرارها في المستقبل.

    • التعويض أو تبني إجراءات لإعادة الضحايا إلى الظروف التي كانت ستكون عليها لولا حدوث الانتهاك (مثل الإفراج من السجن).

    • التسوية أو/ و التعويض أو/ و إعادة تأهيل الضحايا.

    • إعادة المحاكمة.

    • تطبيق أحكام المحاكم المحلية التي تهيئ الظروف لتمكين الضحايا من ممارسة حق من الحقوق (مثل حقوق النساء في الإرث, حقوق زيارة الأطفال).

    • مراجعة القوانين، والقرارات الإدارية, و/أو السياسات موضوع الخلاف في الحالة.

    • وتشتمل الإصلاحات التي يمكن توفيرها والتي تخدم المصلحة العامة أيضًا على ما يلي:

    • إصدار تعليمات وإرشادات وسياسات تهدف إلى منع وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل.

    • تبني إجراءات ووسائل الدفاع عن الحقوق للتعامل مع انتهاكات مماثلة بطريقة فعالة.

    • اتخاذ تدابير وإجراءات لضمان الاعتراف الكامل بالحقوق التي تتضمنها الاتفاقية، والاستمتاع بها. وممارستها.

    • مراجعة عامة أو تعديل للقوانين التي لا تنسجم مع تدابير الاتفاقية (مثل إلغاء تشريعات، أو مراجعة التشريعات للتأكد أن القانون نفسه، وتطبيقاته لا يحمل طابع تمييزي).

    • تبني إجراءات مؤقتة خاصة في مجالات محددة (مثل نظام الحصص الكوتافي البرلمان).

    • الاعتراف بالقابلية القانونية للبت فيها في محكمة مختصةبالنسبة لحقوق معينة من التي نصت عليها الاتفاقية ككل.

    • إصدار تشريعات جديدة لو لم تكن موجودة مسبقًا للاعتراف بالحقوق التي زعم انتهاكها.

    • اتخاذ إجراءات لإدانة, ومعاقبة التمييز من قبل القطاع الخاص والعام.

    • خلق خدمات الدعم المناسب للضحايا، مثل مراكز الإيواء لضحايا الانتهاك، والخدمات الاستشارية، والمساعدة القانونية، الخ.

    إجراءات التحري

    تتضمن الوسائل القانونية لاسترداد الحقوق للضحايا والتي تخدم الصالح العام ما يلي:

    • وضع تعليمات أو إرشادات أو سياسات لرصد الانتهاكات المنظمة و/أو الجسيمة لحقوق المرأة، وتقديم التحذير المبكر بخصوصها، والتعامل معها.

    • اتخاذ الخطوات لوقف الانتهاكات الجارية، ومنع تكرار انتهاكات مماثلة في المستقبل. وهو ما يمكن أن يتضمن إجراءات قانونية وإدارية تمس مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك بناء قدرات الهيئات، وتخصيص الميزانيات المالية.

    • مراجعة عامة للقوانين، أو تعديل لتلك التي تتماشى مع أحكام الاتفاقية.

    • إصدار قوانين جديدة إذا لزم الأمر.

    • تطوير فعالية وسائل التحري, بما في ذلك تقوية منظور النوع الاجتماعي في داخلها.

    • إجراء عمليات تفتيش منظمة للمنافع العامة (مثل السجون، ومراكز الاحتجاز التي يتم تسكين المهاجرين فيها).

    • * إيجاد آلية وطنية للنساء أو لجنة لحقوق الإنسان.

    • تبني إجراءات خاصة مؤقتة في مجالات معينة.

    • تأسيس برامج أو مراكز لمساعدة المرأة (مثل المساعدة القانونية).

    • الاعتراف بالقابلية القانونية للبت فيها في محكمة مختصةبالنسبة لحقوق معينة من التي نصت عليها الاتفاقية ككل.

    • اتخاذ إجراءات لإدانة ومعاقبة التعبير من القطاع الخاص والعام.

    • توفير المساعدة القانونية وأشكال أخرى من الدعم للضحايا حتى تتمكن من الوصول إلى نظام العدالة.

    • خطة عمل لتطبيق توصيات اللجنة وتمتين العلاقة مع منظمات المجتمع المدني من أجل تطبيق خطة العمل تلك.

    • وضع إطار زمني للحكومة لتقديم تغذية راجعة للجنة الاتفاقية حول الخطوات التي ، ثم اتخاذها لتطبيق توصياتها.

    الأثر

    حينما توافق الدول على الالتزام بالاتفاقية والبروتوكول الاختياري، فإنما تتحمل الالتزام القانوني بمعالجة انتهاك الحقوق المتضمنة في الاتفاقية. غير أنه ينبغي ملاحظة أن لجنة الاتفاقية ليست جهة قضائية، ووجهات نظرها تتخذ طابع التوصية. ومع ذلك، فعلى الرغم من أن تلك التوصيات ليست واجبة التنفيذ قانونيًا ضمن السلطة القانونية للدول الأطراف، يتفق الباحثون في مجال القانون الدولي وخبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان على أن هذه التوصيات طابع سلطوي وإقناعي، وبالتالي تفرض على الدول الالتزام بتطبيقها.

    يعتمد قيام الدول الأطراف بتنفيذ المعالجات والتوصيات، بطريقة أو بأخرى، على الحوار المستمر والإقناع بدلاً من الاستناد إلى الأوامر الصارمة التي تفرض الالتزام. كما تتحمل الدول الالتزام بحسن النوايافي تطبيق التوصيات، بناء على التزاماتها الكلية بمقتضى الاتفاقية ذاتها.

    مع تنامي حالات الانتهاك لحقوق المرأة التي يتم عرضها على لجنة الاتفاقية, سوف تتبلور تعريفات أكثر دقة لما يعتبر انتهاكًا للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية. ونظرًا لأن الانتهاكات قد تتعلق بحق من هذه الحقوق أو أكثر, يمكن الافتراض أنه كلما وفدت الحالات, سوف تمتد التوصيات الكثير من المجالات التي تتناولها الاتفاقية, إن لم يكن جميعها. وبالتالي، سوف يكون لدى أغلبية الدول تدابير دستورية أو تشريعية تحظر التمييز على أساس الجنس: وسوف يتم النظر في مفهوم التمييز, وتوثيقه من خلال هذه العملية (بمعني كيف يتم التعرف عليه، وتفسيره، وما المعالجات الممكنة له)، وسوف يكون لهذا التوثيق دور جوهري في التأثير على إصدار القوانين، وتطبيقها، وتفسيرها داخل الدول الأطراف.

    وعلى المستوى الأول، يعتبر إصدار لجنة الاتفاقية لتوصية بمثابة اعتراف من قبل منتدى دولي بأن هناك دولة أخفقت في الوفاء بالتزاماتها المرتبطة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان. وهكذا، يمكن استعمال تلك التوصية بطريقة مقنعة للغاية أمام المحاكم والآليات الوطنية. أما على المستوى الآخر، فإن الاعتراف العام على الصعيدين الدولي والوطني – بالانتهاكات التي تحدث لحقوق المرأة ضمن السلطة القانونية لدولة ما يمكن أن يشكل وسيلة مفيدة لرفع الوعي وتعبئة المجتمع المدني للمطالبة على أرضية وطنية بتلك الحقوق التي تعهدت الدولة بصيانتها. من شأن تطبيق الاتفاقية على المستوى الوطني تقديم مساهمة مهمة للنهوض بحقوق المرأة على المستويين المحلي والدولي.

    ومن المهم التذكر دائمًا أن الدول الأطراف يقع على عاتقها الالتزام بالوفاء بواجباتها بمقتضي الاتفاقية، وأن تفسير اللجنة للمعاهدة له طابع سلطوي. لو استخدم المجتمع المدني توصيات اللجنة للضغط والنهوض بالوعي، فإنها قد تشكل أدوات قوية لتحقيق أقصى النتائج مع الدول التي تحاول أن تفي بالتزاماتها، علاوة على ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه لا يجب النظر إلى تأثير تلك التوصيات على أنها تتعلق فقط بالأفراد الذين يقدمون الرسالة؛ بل ينبغي اعتبار أن لها تأثير واسع النطاق يمتد إلى ما هو وراء الرسالة المتعلق بانتهاك محدد. من شأن إجراءات البروتوكول الاختياري التأثير والتشجيع على التغيير عند استعمالها بطريقة فعالة.

    الإدارة

    تقع مسئولية إدارة إجراءات الرسائل والتحري على لجنة الاتفاقية وسكرتاريتها (فرع الاتفاقيات ومجلس البروتوكول الاختياري للاتفاقية في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان)، ولغايات القيام بأدوار شبه قانونية بطريقة فعالة فيما يتعلق بالنظر في الرسالة والتحريات، يمكن أن تكلف اللجنة بعض أعضائها أو سكرتاريتها بمهام محددة.

    وفي كل الأحوال، يتم ضمان إدارة مناسبة للبروتوكول الاختياري من خلال نظام من التقارير المنظمة بين أعضاء اللجنة وسكرتاريتها، كما تتابع اللجنة مجموعة تفصيلية من الخطوط الإرشادية الرسمية فيما يتعلق بإدارة إجراءات الرسالة والتحري؛ وهو ما يعرف بالنظام الداخلي للجنة (18).

    أسئلة كثيرًا ما يتم طرحها (19)

    إجراءات الرسائل

    س: من الذي يمكنه تقديم الرسالة؟

    ج: فرد أو مجموعة من الأفراد يزعمون أنهم ضحايا لانتهاكات، وهو ما يتضمن:

    • فرد واحد تم انتهاك حقوقها المنصوص عليها في الاتفاقية.

    • مجموعة من الأفراد المحددة هويتهن تم انتهاك حقوقهن بمقتضي نفس الأفعال أو بسبب الإخفاق عن القيام بهذه الأفعال.

    • مجموعة من الأفراد عانوا جميعًا من الانتهاكات نفسها ولكن يتعذر تحديد هويتهن جميعًا لأن ذلك قد يعرض سلامتهن للخطر أو لأن المجموعة كبيرة جدًا بحيث يتعذر الحصول على موافقة الجميع.

    • أولئك الذين عانوا من الانتهاكات كمجموعة (مثل المنظمات غير الحكومية النسائية التي منعتها الدولة من تنظیم نشاطات تستهدف النهوض بحقوق النساء بمقتضى الاتفاقية).

    س: هل من الممكن تقديم رسالة نيابةعن الضحية/ الضحايا؟

    ج: يمكن لممثل/ ة تقوم الضحية بتوكيله / توكيلها تقديم الرسالة نيابة عنها، وقد يكون هذا الممثل محامي, أحد أفراد عائلتها, منظمة غير حكومية وطنية أو دولية مكلفة من الضحية/ الضحايا.

    س: ما هي متطلبات تقديم رسالة نيابةعن الضحية/ الضحايا؟

    ج: في الوضع الطبيعي تكون موافقة الضحية مطلوبة لتقديم الرسالة نيابة عنها. ويمكن تقديم دليل على الموافقة على شكل اتفاق على التمثيل القانوني أو تكليف محامي أو أي وثائق تشير إلى أن الضحية قد خولت الممثل بالتصرف نيابة عنها.

    س: متى يمكن تقديم الرسالة دون الحصول على موافقة الضحية؟

    ج: يمكن تقديم الرسالة دول موافقة الضحية حينما يكون بمقدور الفرد أو المجموعة المقدمة للرسالة القدرة على تبرير التحرك نيابة عن الضحية؛ فعلى سبيل المثال, يمكن لناشطة أو منظمة تسعى إلى تقديم رسالة نيابة عن مجموعة واسعة من الأفراد أو فئة من الضحايا أن تبرر كالتالي:

    • من غير العملي الحصول على موافقة جميع الضحايا

    • أن الضحايا يواجهون خطر التعرض للأذى أو أشكال أخرى من الانتقام, بما في ذلك الأذى الجسدي أو الخسارة الاقتصادية إذا ما قبلن تقديم الرسالة نيابة عنهن.

    • إن الضحايا غير قادرات على منح موافقتهن لأي سبب، بما في ذلك التواجد في السجن, أو أشكال أخرى من الاحتجاز أو المرض الشديد أو غياب السلطة القانونية على الموافقة.

    • أي ظروف أخرى قد تجعل من المطالبة بالموافقة أمر غير منطقي.

    س: هل يتحتم على الضحايا أو ممثلوهم الوجود داخل أراضي الدولة الطرف لتقديم الرسالة؟

    ج: لا: غير أنه ينبغي أن تكون الضحايا قد كانت ضمن السلطة القانونية لهذه الدولة وقت وقوع الانتهاك. وتشمل الظروف التي لا تكون فيها الضحايا داخل أراضي الدولة المعنية ولكنها تحت سلطتها القانونية، الانتهاكات التي يرتكبها مسئولي الهجرة ضد امرأة لم يتم إدخالها بشكل قانوني إلى أراضي الدولة الطرف ولكنها تحت سيطرة هؤلاء المسئولين. ويعترف القانون الدولي بأن السلطة القانونيةللدولة الطرف ليست محدودة بأراضيها، مما يعني أنه لا يجب للانتهاك أن يكون قد حدث ضمن أراضي الدولة. وعلاوة على ذلك، لا يتوجب على ممثلي الضحية/ الضحايا أن يكونوا ضمن نطاق السلطة القانونية للدولة الطرف.

    س: هل يمكن اعتبار أن عاملة غير مسجلة رسميًا تخضع لقوانين بلد مختلف عن بلدها؟

    ج: نعم كما هو الحال بالنسبة للمهاجرين أو اللاجئين حينما تقوم الدولة أو الأفراد بانتهاك حقوقهم في البلد التي يعملون فيها أو يعيشون فيها.

    س: ما معايير التدليل على أن امرأة وقعت ضحية لانتهاكات؟

    ج: ينبغي أن تبذل المجهود المناسب من أجل إبراز أن:

    • قيام الدولة بعمل ما أو إخفاقها في القيام بعمل ما قد أدى بالفعل إلى التأثير سلبيًا على تمتعها بحق منصوص عليه في الاتفاقية.

    • هناك تهديد حقيقي بالتعرض للأذى: وهي الانتهاكات التي قد تتخذ شكل قيام الدولة بعمل ما أو إهمال الدولة الطرف القيام بعمل ما.

    س: كيف يتم تحديد الانتهاك الحادث نتيجة للإهمالعن اتخاذ تدابير معينة؟

    ج: من أجل التوصل إلى أن الدولة قد ارتكبت انتهاكًا من خلال الإهمال، تقوم اللجنة بتحليل ما إذا كان هناك التزام مرتبط بالاتفاقية لاتخاذ تدبير عام أو محدد. وتتحمل الدول الأطراف نوعان من الالتزامات:

    • واجب اتخاذ إجراء معين (مثل منح النساء حقوق متساوية في إدارة الملكية).

    • واجب تحقيق نتيجة من خلال اتخاذ إجراءات تختارها الدولة (مثل القضاء على التمييز ضد المرأة في مجال الرعاية الصحية).

    إذا قررت اللجنة أن هذا الالتزام موجود بمقتضي مادة أو أكثر في الاتفاقية، فإنها سوف تحدد حينذاك فيما إذا كانت الوقائع المتعلقة بالحالة تشير إلى إهمال الدولة في اتخاذ التدابير اللازمة.

    س: كيف تقرر اللجنة وجود مسئولية على الدولة الطرف في اتخاذ إجراء ما؟

    ج: تقوم اللجنة بتحليل اللغة المستخدمة في مواد معينة، ثم تنظر في أي تفسيرات لهذه اللغة أو لغة مماثلة في وثائق أخرى لحقوق الإنسان، ويمكن للجنة أن ترجع إلى توصياتها العامة وإلى التفسيرات المعمول بها في وثائق أخرى متعلقة بحقوق الإنسان تتضمن تدابير مماثلة لتلك التي تنص عليها الاتفاقية ومصادر أخرى للقانون الدولي، مثل آراء الباحثين ونقاط التوافق حول أفضل الممارسات كما تنعكس في الالتزامات الخاصة بخطط العمل التي يتم تبنيها في مختلف مؤتمرات الأمم المتحدة.

    س: ما المعايير التي تحدد أن الضرر الواقع على الضحايا يعود إلى انتهاكات ترتكبها الدولة؟

    ج: يجب إبراز العلاقة السببية بين الضرر والفعل الذي تقوم به الدولة، أو فشلها عن القيام بعمل ما تكون مطالبه به بمقتضى الاتفاقية.

    س: هل يمكن استعمال إجراء الرسالة لتناول الانتهاكات التي يرتكبها الأفراد أو مجموعات الأفراد أو المؤسسات التجارية؟

    ج: نعم، فالبروتوكول الاختياري يسمح للأفراد بالسعي إلى الإنصاف في حالة الانتهاكات التي ترتكها أطراف غير الدولة, سواء أفراد أو مجموعات من الأفراد أو مؤسسات تجارية، حيث أن الاتفاقية تنطبق على هذا النوع من الانتهاكات. فعلى سبيل المثال، لو قام صاحب عمل خاص بانتهاك حقوق العاملات، يمكن رفع دعوى ضد الدولة لإخفاقها عن اتخاذ الخطوات التي تمنع هذه الأفعال أو تتعامل معها.

    س: ما هو الاختصاص القضائي؟

    ج: يكون الانتهاك ضمن الاختصاص القضائي للبروتوكول الاختياري إذا تعلق بحق تنص عليه المواد من 2 إلى 16 في إطار الاتفاقية؛ وحتى في حالة عدم النص صراحة على الحق في الاتفاقية، يمكن أن يدخل في إطار هذا الاختصاص إذا كان:

    • مشتقًا من حق أو حقوق أخرى منصوص عليها صراحة (مثل العنف ضد المرأة التي وجدت اللجنة أنها تنتهك عديد من الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية).

    • تم تفسيره على أنه شرط مسبق للاستمتاع بحق منصوص عليه صراحة (مثل حالة حرية التنقل الضرورية لممارسة حق المشاركة في الحياة السياسية).

    • محددًا كجانب معين لأحد الحقوق المعترف بها بشكل عام (مثل الحق في الحصول على معلومات حول المخاطر الصحية في مكان العمل كأحد جوانب الحق في ظروف عمل آمنة وصحية).

    س: ما المتطلبات التي ينبغي تلبيتها لاستلام الأمم المتحدة للرسالة وإرسالها إلى اللجنة؟

    ج: يجب أن يكون الرسالة (أ) خطيًا, (ب) غير مجهول المصدر. ومع أن الرسالة ينبغي ألا يكون مجهول المصدر, قد لا يكون ضروريًا في العرض الأولي للرسالة الكشف عن أسماء الضحايا إذا قام الكاتب (ممثل الضحايا أو آخرون يتصرفون نيابة عن الضحايا) بشرح أن الضحية تواجه تهديدًا بالانتقام وطالب اللجنة بالتوصية بتدابير مؤقتةللحماية في الوقت الذي يتم فيه كشف اسم الضحية للدولة المعنية. كما يمكن أن تطالب اللجنة الدولة المعنية بعدم كشف اسم الضحية للجمهور.

    س: هل يمكن للضحية تقديم رسالة بمقتضى البروتوكول الاختياري بدلاً من السعي إلى الحصول على الإنصاف من خلال المحاكم الوطنية أو أي إجراءات وطنية أخرى؟

    ج: لن تنظر اللجنة في أي رسالة إلا لو توصلت إلى أنه تم استنفاذ جميع وسائل الإنصاف المحلية (أي المتوافرة على المستوى الوطني). إلا أن البروتوكول الاختياري وقانون حقوق الإنسان القائم يقدم استثناءات لهذه القاعدة؛ ومن شأن شرط الاستنفاذ تشجيع الدول الأطراف على ضمان توفير وسائل تصحيح فعالة لانتهاكات الاتفاقية.

    س: ما الاستثناءات لقاعدة استنفاذجميع سبل الإنصاف المحلية؟

    ج: من غير الضروري استنفاذجميع سبل الإنصاف المحلية في الحالات التالية:

    • لا تتوفر سبل لتصحيح الانتهاكات

    • يتم إطالة سبل الإنصاف المتوافرة بطريقة غير منطقية (أي تكون مستهلكة للوقت بلا جدوى)

    • من الأرجح أن السبل المتوافرة للتصحيح لن تسفر عن علاج فعال.

    هذه الاستثناءات تسمح للجنة بتفسير شرط الاستنفاذفي ضوء العقبات التي تواجهها النساء الساعيات إلى الإنصاف.

    س: كيف يتم تحديد فعاليةسبل الإنصاف المحلية؟

    ج: يمكن تقييم فعاليةسبل الإنصاف المحلية من خلال الاعتبارات التالية:

    • حينما تقدم سبل الإنصاف علاجًا مناسبًا في ضوء طبيعة الانتهاك (مثل أن يكون العلاج شاملاً بما فيه الكفاية ليمتد إلى الاسترداد والتعويض أو إعادة تأهيل الضحايا و/ أو اتخاذ التدابير لمنع تكرار الانتهاك مرة أخرى).

    • سبل الإنصاف غير مجدية أو أن الضحية غير قادرة على الوصول إليها، وتشتمل العراقيل القانونية والعملية التي تجعل وسيلة الإنصاف غير مجدية أو متعذرة الوصول على الانتشار الواسع للتمييز في المحاكم ورفض المسئولين تحري الانتهاكات وغياب الموارد المالية التي تسمح بالقيام بجميع المراحل القانونية للدعوى ولجوء المسئولين أو أفراد الأسرة أو أعضاء المجتمع إلى التهديد والتخويف وغياب القدرة القانونية وقصور الإجراءات اللازمة أو غياب القوانين التي يمكن الاستناد إليها لإقامة الدعوى سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أي أن الحق المحدد غير معترف به قانونيًا على المستوى الوطني مع أنه منصوص عليه في الاتفاقية.

    س: ماذا يحدث لو يتم – أو تم نظر الحالة في إطار آخر من التحريات الدولية وفض المنازعات؟

    ج: إذا كان الرسالة يتعلق بالأمر نفسه، يتم اعتباره غير مقبول لغايات تحديد ما إذا كان الرسالة يتعلق بالأمر نفسه“. على اللجنة أن تأخذ في اعتبارها كل الوقائع المرتبطة بالشكوى ومضمون الحقوق مدار البحث. وإذا وجدت اللجنة أن الوقائع قد تغيرت تغيرًا كبيرًا أو أن المطالب التي تم رفعها من خلال الآليات الدولية الأخرى تتعلق بحقوق والتزامات مختلفة، حتى لو كانت الوقائع نفسها، فإن للجنة أن تقرر قبول الطلب.

    س: ما الذي يتم اعتباره إجراء دولي للتحري وفض المنازعات؟

    ج: ينبغي أن ينص مثل هذا الإجراء على ما يلي:

    • النظر في الوقائع المتعلقة بالحالة المعينة.

    • توفير الفرصة لكل من الضحية والدولة المعنية بتقديم حججها.

    • الوصول إلى استنتاج بأن الدولة المعنية قد انتهكت بالفعل التزامات قانونية محددة، أو لم تنتهكها.

    • تحديد سبل تحقيق الإنصاف للضحية.

    على سبيل المثال، يمكن تقديم رسالة بمقتضى البروتوكول الاختياري حول حالة تم بالفعل إرسالها إلى المقررة الخاصة للعنف ضد المرأة لأن الإجراءات التي تقوم بها هذه الأخيرة لا تعد إجراء دولي آخر للتحري وفض المنازعات“. وإذا كان من الممكن طرح مطلب تحت أكثر من معاهدة, عليك المقارنة بين المزايا الفعلية للبروتوكول الاختياري والإجراءات الأخرى المتاحة.

    س: متى يعتبر الرسالة غير مقبول على أساس أنه لا يتماشى مع تدابير الاتفاقية؟

    ج: يمكن اعتبار الرسالة غير متجانس مع الاتفاقية حينما يتضمن مطالب تتعدى نطاق الاتفاقية (مثل الشكوى ضد دولة على اعتبار أنها انتهكت حق مجموعة ما في تقرير المصير) أو إذا كانت تسعى إلى تحقيق نتيجة تتعارض مع أهداف الاتفاقية (مثل الشكوى بأن اتخاذ تدابير التمييز الإيجابي لزيادة عدد المرشحات للحياة السياسية سوف يدمر مسئوليات المرأة تجاه أطفالها)

    س: متى يعتبر الرسالة غير مقبول على أساس أنه لا يستند إلى أسس قوية؟

    ج: يعتبر الرسالة غير مستند إلى أسس قويةإذا على فرض أن جميع الوقائع التي يتضمنها حقيقية – كان:

    • يتضمن مزاعم عن انتهاك لحقوق لا تنص عليها الاتفاقية.

    • يعتمد على تفسير خاطئ للاتفاقية.

    • زعم وجود حقائق تشير بوضوح إلى أن فعل الدولة أو إهمالها يتوافق مع التزاماتها بموجل الاتفاقية.

    س: ما المطلوب لاعتبار أن الرسالة يستند إلى أسس كافية ؟

    ج: لغايات تلبية متطلب الاستناد إلى أسس كافية، يجب توفير التفاصيل المتعلقة بحال الضحايا بالضبط، فلا يكفي تقديم شكاوى واسعة حول الوضع العام، مثل أن الشرطة لا تقوم بتنفيذ قانون العنف الأسريأو أن نظام الرعاية الصحية يخفق عن الاستجابة لاحتياجات النساء المسنات“. أو الاكتفاء بتقديم الإحصائيات (مثل معدلات الأمية في صفوف النساء, الاختلافات في الأجور, الخ.). تعتبر اللجنة هذه النوعية من الرسائل غير مقبولة. ويجب أن تكون حقائق الوضع العام متعلقة بالضرر المعين (أو التهديد بالأذى) الواقع على الضحايا. إذا لبى الرسالة هذا الشرط. يمكن تقديم مزيد من المعلومات لاحقًا, سواء من خلال توفير أسانيد إضافية للرسالة أو معلومات جديدة مناسبة.

    س: ما الذي يعتبر سوء استعمال حقتقديم الرسالة؟

    ج: يعتبر سوء استعمال للحقعندما:

    • يكون هدف صاحب/ ة الرسالة هو التحرش بفرد، أو التشهير به.

    • يتضمن نوايا أخرى خبيثة.

    • يكون قد سبق للجنة اعتبار الرسالة غير مستند إلى أسس قوية.

    س: هل يمكن لرسالة أن يتناول انتهاك تم قبل تصديق الدولة على البروتوكول الاختياري؟

    ج: تعتبر اللجنة الرسالة التي تتناول انتهاكات وقعت قبل دخول تصديق الدولة حيز التنفيذ غير مقبولة، إلا إذا كانت تلك الانتهاكات ما زالت قائمة. كما يمكن للجنة قبول الرسالة إذا أخفقت الدولة المعنية في علاج التبعات المستمرة المترتبة على انتهاك ماض؛ وفي هذه الحالة الأخيرة، يمكن اعتبار عدم تحرك الدولة تأكيدًا لارتكابها الانتهاك السابق.

    س: ما هي الإجراءات المؤقتة؟

    ج: إذا توصلت اللجنة، بأن هناك إمكانية لحدوث أضرار يتعذر إصلاحها، (أي أضرار لا يمكن تصحيحها بطريقة مناسبة بعد وقوعها)، يمكنها مطالبة الدولة الطرف باتخاذ التدابير الكفيلة بالوقاية من وقوع الضرر قبل مرحلة النظر في استحقاق الرسالة. عادة ما يتم طلب الإجراءات المؤقتةفقط إذا كانت ضرورية لحماية الضحايا من التعرض للأذى الجسدي أو النفسي. أو في مواجهة أفعال يكون لها آثار يتعذر إلغائها على حقوق الضحية. على سبيل المثال, إذا كانت الشاكية في السجن ومهددة بالتعرض للتعذيب أو هناك خطر على حياتها، يمكن أن تطالب اللجنة السلطات بتوفير الحماية المناسبة لها. المثال الآخر الذي تبرر فيه الإجراءات المؤقتة هو توفير الزوج النفقة للمرأة حينما تكون الحالة تحت النظر، ويمثل الحصول الفوري على تلك الموارد مسألة حياة أو موت بالنسبة لها ولأطفالها.

    س: ماذا يحدث لو قررت اللجنة أن الرسالة غير مقبول؟

    ج: لن يتم إرساله إلى الدولة المعنية للإجابة وسيتم إنهاء الإجراء. ويمكن إعادة تقديم الرسالة الذي اعتبر غير مقبول في مرحلة لاحقة إذا توفر مزيد من المعلومات التي من شأنها تغيير رأي اللجنة حول القبول.

    س: ماذا يحدث لو قررت اللجنة أن الرسالة مقبول؟

    ج: يتم إرساله إلى الدولة الطرف التي عليها تقديم إجابتها الخطية في غضون ستة شهور؛ ويمكن أن تتناول هذه الإجابة كل من قبول واستحقاق الرسالة, كما يجب أن تتضمن هذه الإجابة أي إنصاف يكون قد تم توفيره للضحية.

    س: ماذا يحدث لو أخفقت الدولة عن الإجابة في غضون ستة شهور؟

    ج: إذا لم تجب الدولة خلال ستة شهور، تقوم اللجنة بالنظر في الرسالة على أساس المعلومات المتوفرة لديها.

    س: ما هي مصادر المعلومات التي يمكن للجنة الاعتماد عليها في النظر في الرسالة؟

    ج: بالإضافة إلى المعلومات التي يوفرها صاحب الرسالة والدولة المعنية. ينص النظام الداخلي أن للجنة أن تطلب (من خلال سكرتاريتها) “أي وثائق من منظمات الأمم المتحدة أو هيئات أخرىمن شأنها المساعدة في النظر في الوقائع أو القانون. ويمكنها طلب بتلك المعلومات في أي وقت أثناء عملية النظر في الرسالة؛ وتعد المنظمات غير الحكومية وهيئات حقوق الإنسان الإقليمية ضمن الهيئات الأخرىالتي يمكن طلب المعلومات منها.

    س: ماذا يحدث بعد أن تنظر اللجنة في استحقاق الرسالة؟

    ج: تقوم اللجنة بإرسال آرائها وتوصياتهاإلى جميع الأطراف المعنية. تشير آرائهاإلى ما إذا وقع انتهاك للاتفاقية أم لا: وهو ما قد يتضمن استنتاجات اللجنة فيما يتعلق بالوقائع، وتحليلها عند مطابقة القانون مع الوقائع (أي تفسير لماذا يعتبر الفعل أو الإخفاق عنه انتهاكًا أم لا). إذا توصلت اللجنة إلى أن هناك انتهاكًا قد حدث, نقوم بإصدار التوصيات بالتدابير التي ينبغي على الدولة تبنيها لتصحيح الانتهاك؛ وقد يتعلق ذلك بالاستعادة والتعويض و/ أو إعادة التأهيل للضحايا أو الإجراءات التي تحول دون تكرار حدوث الانتهاك.

    س: هل آراء وتوصيات اللجنة ملزمة؟

    ج: “آراء وتوصياتاللجنة ليست ملزمة قانونًا، إلا أنها سوف تستعمل إجراءات المتابعة لإقناع الدولة بتطبيق تلك التوصيات. وهنا تلعب المنظمات غير الحكومية دورًا مركزيًا في التحفيز على الالتزام من خلال النشاطات الدفاعية على المستوى الوطني، وتعتبر التوصيات المحددة والمفصلة أكثر فائدة من التوصيات ذات الطابع العام سواء للمرأة التي تم انتهاك حقوقها أو للدول الأطراف التي تسعى إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية.

    س: ما الالتزام الذي تتحمله الدولة المعنية عند إرسال اللجنة لآرائها وتوصياتها؟

    ج: يجب على الدولة الطرف أن تبلغ اللجنة في غضون ستة شهور بأي خطوات اتخذتها تجاوبًا مع آراء وتوصيات اللجنة. تضع المادة الثانية من الاتفاقية التزامات عامة بتطبيق أحكام الاتفاقية؛ والتي تشتمل على وجوب إلغاء القوانين والسياسات والممارسات التي وجدت اللجنة أنها تمييزية ووجوب اتخاذ خطوات للحيلولة دون حدوث انتهاكات مشابهة في المستقبل.

    س: بعد هذه الإجابة الأولية من قبل الدولة الطرف، هل تستطيع اللجنة الاستمرار في مراقبة الإجراءات المتخذة استجابة لتوصياتها؟

    ج: نعم، يسمح البروتوكول الاختياري والنظام الداخلي للجنة بإجراءات متابعة تمكن اللجنة من مراقبة ورصد الخطوات المتخذة لتطبيق آرائها وتوصياتها. ومن الممكن أن تطالب اللجنة الدولة الطرف بتوفير مزيد من المعلومات في تقاريرها الدورية المرتبطة بالاتفاقية، أو تعيين مقررة خاصة أو مجموعة عمل للقيام بالمتابعة. كما تسمح القواعد الإجرائية للمقررة الخاصة أو مجموعة العمل بإجراء الاتصالات واتخاذ الخطوات المناسبة“.

    س: ما إجراءات المتابعة المناسبةالتي يمكن حث اللجنة على تبنيها؟

    ج: تتضمن أمثلة إجراءات المتابعة المناسبة ما يلي:

    • نشر نشاطات المتابعة التي تقوم بها اللجنة من خلال الإعلام.

    • إدراج باب منفصل حول نشاطات المتابعة في التقرير السنوي للجنة يتضمن معلومات تفصيلية حول الإجراءات التي اتخذتها أو لم تتخذها الدول الأطراف.

    • إجراء اتصالات مباشرة مع المسئولين الوطنيين.

    • دعوة المنظمات غير الحكومية لتقديم المعلومات.

    • إجراء بعثات ميدانية للمتابعة تقوم بها المقررة الخاصة أو مجموعة العمل بناء على دعوة من الدولة المعنية.

    إجراءات التحري

    س: ما أنواع الانتهاكات التي يمكن النظر فيها من خلال إجراءات التحري؟

    ج: يمكن للجنة أن تطلق إجراءات للتحري حول انتهاكات جسيمة أو منظمةويعني تعبير جسيمةأن هناك انتهاك شديد يرتبط بشكل وثيق بكرامة وأمن الأشخاص, مثل التعذيب والاختفاء القسري أو القتل. ويمكن لانتهاك واحد أن يكون جسيمًا، كما يمكن لانتهاك واحد أن ينتهك أكثر من حق. أما تعبير منظمة، فهو يشير إلى أن الانتهاكات جزء من نمط مستمر وأنها واسعة الانتشار, أو يتم ارتكابها كجزء من سياسة أو خطة.

    س: ما الضروري من أجل إطلاق إجراءات التحري؟

    ج: ينبغي أن تتلقى اللجنة معلومات موثوقةبوجود انتهاكات جسيمة أو منظمة. ويعني تعبير موثوقةأنه يجب أن تتأكد اللجنة من أن تلك المعلومات ذات مصداقية. تستطيع اللجنة تقييم مدى مصداقية المعلومات التي تصلها في ضوء عوامل مثل: دقة المعلومات، ومدى اتساقها على المستوى الداخلي ومع المعلومات الواردة من مصادر أخرى ومدى توفر أدلة معززة ومدى استمتاع المصدر بسجل إيجابي في الكشف عن الوقائع وتقديم التقارير عنها, وفي حالة المصادر الإعلامية؛ ما إذا كانت مستقلة وغير منحازة. لا توجد قيود بالنسبة لمصادر تلك المعلومات أو توجيهات حول الشكل الذي ينبغي أن تكون عليه.

    س: هل يسمح للمقررة الخاصة بالعنف ضد النساء أن تشارك المعلومات مع اللجنة من أجل إطلاق التحريات؟

    ج: نعم. فلا يوجد ما يقيد مصادر المعلومات سواء في البروتوكول الاختياري (المادة 8). أو في النظام الداخلي، تتضمن مصادر المعلومات المحتملة المجموعات النسائية والمنظمات غير الحكومية الأخرى وهيئات الأمم المتحدة الأخرى والخبراء والهيئات الإقليمية لحقوق الإنسان وخبرائها وأخبار الصحافة أو الهيئات والمنظمات التي تعمل مع اللاجئين والأشخاص المهجرين محليًا. ينص النظام الداخلي على جواز قيام اللجنة بطلب مزيد من المعلومات من أجل دعم الوقائع التي يتم النظر فيها.

    س: بعد أن تقرر اللجنة أن المعلومات التي تستقبلها موثوقة وتشير إلى وقوع انتهاكات جسيمة أو منظمةما الذي يحدث؟

    ج: للجنة أن تعين مجموعة عمل (عضو أو أكثر من أعضائها) للقيام بالتحريات ويتم دعوة الدولة الطرف لتقديم معلومات تتعلق بالموضوع. وللجنة أن تطلب معلومات إضافية من مثلي الدولة الطرف المعنية والمنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والأفراد. تقوم اللجنة (من خلال مجموعة العمل) بإجراء التحري بسرية مع أخذ كل المعلومات الموثوقة التي تلقتها بعين الاعتبار. وتقوم مجموعة العمل بإعداد تقرير حول النتائج التي توصلت إليها وترفعه إلى اللجنة. وعلى أساس هذا التقرير، تقوم اللجنة بالتوصل إلى استنتاجات ووضع توصيات وتعليقات على الموضوع. ويتم إرسال استنتاجاتها وتعليقاتها وتوصياتها إلى الدولة الطرف المعنية، والتي يتوجب عليها الإجابة خلال ستة شهور.

    س: ما الذي تقوم به مجموعة العمل خلال الزيارة الميدانية؟

    ج: لمجموعة العمل خلال الزيارة الميدانية أن تنظم جلسات استماع إلى الوقائع لغايات مراجعتها, ويستطيع خلالها الضحايا والشهود وآخرين الإدلاء بشهاداتهم. ولها أن تجتمع بمسئولين حكوميين وممثلين عن المنظمات غير الحكومية والضحايا والشهود، ولها أيضًا أن تزور مؤسسات أو مواقع محددة.

    س: هل تحتاج اللجنة إلى موافقة الدولة الطرف من أجل إطلاق عملية تحري؟

    ج: لا, يمكن للجنة إجراء أي تحريات دون موافقة الدولة المعنية؛ غير أنها تحتاج إلى موافقة الدولة في حالة القيام بزيارة ميدانية وعقد جلسات استماع خلال هذه الزيارة.

    س: ما مخرجات إجراءات التحري؟

    ج: تقوم اللجنة بإصدار استنتاجات وتوصيات، وتشير تحليلات الاستنتاجات إلى ما إذا كان هناك انتهاك للاتفاقية؛ أما التوصيات, فهي تحدد الإجراءات التي ينبغي أن تتبناها الدولة من أجل وقف الانتهاكات الجارية والحيلولة دون انتهاكات مماثلة في المستقبل، وقد يتضمن ذلك إجراءات قانونية أو إدارية أو تربوية مع توفير المخصصات المالية المرتبطة بها.

    س: ما إجراءات المتابعة التي تتخذها اللجنة بعد إصدار توصياتها؟

    ج: يمكن للجنة أن تطلب من الدولة الطرف معلومات محددة حول الخطوات التي تم اتخاذها استجابة لنتائج التحري، والتي يمكن تقديمها إما ضمن التقرير الدوري المتعلق بالاتفاقية أو على هيئة منفصلة بعد ستة شهور من إصدار استنتاجاتها وتوصياتها.

    س: ما هو الإجراء في حال بند التنصل؟

    ج: يسمح هذا التدبير للدول الأطراف بالإعلان وقت التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري أنها لا تعترف بصلاحية اللجنة للقيام بإجراءات التحري؛ غير أن الدول الأطراف لا تستطيع استبعاد إجراء الرسائل.

    أسئلة عامة

    س: كيف يقرر المرء أي من الإجراءات الدولية أو الإقليمية يمثل أفضل وسيلة عند السعي إلى تصحيح الانتهاك؟

    ج: ينبغي أخذ جميع الإجراءات المتوفرة بعين الاعتبار عند اتخاذ القرار المتعلق بالجهة التي سيتم عرض الموضوع عليها. تحظر جميع معايير حقوق الإنسان وقوع التمييز على أساس الجنس؛ وبالتالي، من المفترض أنها جميعًا تحول دون التمييز, وأنها قادرة على توفير العلاج الفعال حينما يحدث هذا النوع من الانتهاكات. إلى جانب الاتفاقية, هناك معاهدات أخرى خاصة بحقوق الإنسان تتضمن آليات للشكاوى، وهي: العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي حول إلغاء التمييز العنصري والمعاهدة ضد التعذيب والتي تشتمل أيضًا على آلية للتحري. لا يمكنك تقديم أكثر من شكوى حول الموضوع نفسه إلى أحد هذه الهيئات في نفس الوقت. وبالتالي، عليك اتخاذ قرار حول أي منها له بعد استراتيجي أفضل بالنسبة لأهدافك. لذلك، يجب النظر في مختلف العوامل ودراستها, أي: تخصص كل معاهدة والطريقة التي تعاملت هذه المعاهدة مع قضيتك في السابق، ومجالات تخصص أعضاء اللجان. الخ. فعلى سبيل المثال، قد تشكل لجنة حقوق الإنسان بالنسبة للدول الأطراف في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وهي الهيئة التي تراقب تطبيق العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية جهة جيدة للحالات التي تتعلق بالمساواة الرسمية والانتهاكات الواضحة للحقوق المدنية أو السياسية للمرأة (مثل إنكار حق النساء في التصويت، وجود قوانين تمييزية بخصوص الجنسية أو الإرث). وقد يكون نظام السوابق للجنة حقوق الإنسان فعالاً لأنها تضم أعضاء معروفين من الباحثين القانونيين والقضاة.

    س: كيف يتم الفصل في الصراع بين أحكام الاتفاقية والقانون الوطني إذا كان القانون الوطني لا يعطي الأولوية للالتزامات الدولية؟

    ج: تستند آراء وتوصيات اللجنة إلى الاتفاقية. أما على المستوى الوطني، تقرر المحاكم أو التشريعات كيفية حل الصراع بين القوانين المحلية والاتفاقية بالرجوع إلى القانون المحلي، أو التدابير الدستورية التي تحكم هذا النوع من الصراع.

    س: هل يمكن أن يتم إجراء الرسائل عن الانتهاكات من قبل المؤسسات التجارية متعددة الجنسيات؟ وهل يمكن إخضاع الانتهاكات التي تقوم بها هذه المؤسسات إلى إجراء التحري؟

    ج: يمكن إرسال رسالة بخصوص الانتهاكات من قبل مؤسسة تجارية متعددة الجنسيات ضد الدولة الطرف في البروتوكول الاختياري للاتفاقية التي منحت هذه المؤسسة صفة الشخصية الاعتبارية (من خلال التسجيل أو الضم)، يمكن أيضًا أن يتم إرسالها ضد الدولة الطرف التي وقت اتفاقًا يـخـول المؤسسة التجارية بالعمل على أراضيها. في كلا الحالتين، تقوم اللجنة أولاً بتقرير ما إذا كان من واجب الدولة الطرف تنظيم سلوك المؤسسة التجارية الدولية متعددة الجنسيات لمنع حدوث الانتهاك والتحقيق في الانتهاكات والتجاوب معها. ثم تقوم بتقرير نطاق ذلك الواجب وما إذا كانت الحقائق تشير إلى أن الدولة قد فشلت في تلبية التزاماتها، ويمكن استخدام تحليل مشابه للبدء في إجراء التحري إذا كانت الانتهاكات جسيمة أو منظمة.

    س: هل يمكن للجنة أن تقوم بالنظر في رسالة وإجراء عملية تحري في نفس الوقت على أساس مجموعة الوقائع نفسها؟

    ج: نعم، بشرط أن تكون الضحية تسعى إلى الحصول على الإنصاف بشأن انتهاكات معينة لحقوقها (تعتبر ضمن إجراءات الرسائل) حدثت في إطار انتهاكات منظمة (تعتبر ضمن إجراءات التحري). على سبيل المثال، تستطيع اللجنة أن تبدأ إجراءات التحري في عملية منظمة من الاتجار بالنساء مع قبول رسالة من امرأة فرد تسعى للحصول على تعويض مقابل الانتهاكات التي تعرضت لها عندما تم الاتجار بها. يمكن أن تقوم المنظمات غير الحكومية بالتحري وبتوثيق الانتهاكات المنظمة التقديم المعلومات للجنة التي تقوم بدورها بإطلاق إجراءات التحري؛ إلا أن اللجنة لا تنظر في رسالة تتعلق بانتهاك واقع ضد امرأة يتم بحثه من خلال إجراءات التحري باعتباره انتهاك جسيملأن ذلك سيكون بحثًا لنفس القضيةوبالتالي يمثل استعمالاً غير مناسبًا لموارد اللجنة.

    س: هل يمكن للدول الأطراف الانسحاب من البروتوكول الاختياري وقت النظر في رسالة مقدم ضدها، أو تطبيق بند التنصلمن إجراءات التحري بعدما تكون اللجنة قد بدأت إجراءات التحري في انتهاكات تقول التقارير أن الدولة ترتكبها؟

    ج: من حق الدول الأطراف الانسحابمن البروتوكول الاختياري، غير أن هذا الانسحاب يدخل حيز التنفيذ بعد ستة شهور؛ ولا يؤثر ذلك على عملية التحري أو النظر في رسالة بدأت قبل تاريخ نفاذ الانسحاب.

    نشرات النشرة رقم (1)

    فهم التمييز المادة الأولى من الاتفاقية

    يمكن تقسيم أحكام الاتفاقية بشكل عام إلى قسمين:

    الأحكام التي تحدد المبادئ التي يجب أن يتم من خلالها تطبيق الاتفاقية (المواد من 1 إلى 4).

    الأحكام التي تنص على الحقوق الفعلية وتحظر انتهاك تلك الحقوق (المواد من 5 إلى ١٦).

    على سبيل المثال، لغايات فهم كيفية تطبيق الأحكام المتعلقة بالصحة أو التعليم أو المشاركة السياسية، من المهم تذكر روح الاتفاقية وكيفية تعريفها للتمييز ونصها على تحقيق المساواة للمرأة.

    تتطلب منا الاتفاقية فهم مفهوم التمييز بمعناه الواسع: فهي تسعى إلى الاعتراف بأشكال التمييز التي لا تحمل طابعًا واضحًا أو مباشرًا، فعلى سبيل المثال، تشير الاتفاقية إلى أنه في المناطق التي تواجه فيها النساء مشاكل لا يعاني منها الرجال. فإن تطبيق قاعدة محايدة وضيقة تمنح المساواة في الحصول على المنافع للرجال والنساء قد يكون شكل من أشكال التمييز. ووفق روح الاتفاقية, يعتبر القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أمرًا ضروريًا لتأمين المساواة الفعلية بين الرجال والنساء؛ وبالتالي، فإن فهم إطار التمييز هو نقطة البداية لتطبيق أحكام الاتفاقية بحيث تتناول الأوضاع القائمة بطريقة شاملة.

    1 – كيف تعرف الاتفاقية التمييز ضد المرأة؟

    تنص المادة 1 من الاتفاقية:

    لأغراض هذه الاتفاقية، يعني مصطلح التمييز ضد المرأة، أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه النيل من الاعتراف للمرأة، على أساس تساوي الرجل والمرأة. بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر, أو إبطال الاعتراف للمرأة بهذه الحقوق أو تمتعها بها وممارستها لها بغض النظر عن حالتها الزوجية.

    عند استعمال الاتفاقية كأداة دفاعية أو كأساس للمطالبات القانونية أمام المحاكم الوطنية أو لجنة الاتفاقية، فإنه من المفيد أخذ عناصر المادة 1 من الاتفاقية بعين الاعتبار والانتباه إلى أن كل كلمة في هذا التعريف جوهرية لتحديد الأشكال المختلفة للتمييز المبني على أساس النوع الاجتماعي.

    تغطي الاتفاقية أشكال التمييز التالية على وجه الخصوص:

    أ ) التمييز المباشر وغير المباشر

    تتضمن الاتفاقية التمييز المباشر (المقصود)، وغير المباشر (غير المقصود): إذ تشير المادة 1 منذ البداية إلى أن التمييز يحدث عندما يكون للتفرقة أو الاستبعاد أو التقييد القائم على أساس الجنس نيةأو أثرالنيل من الاعتراف للمرأة بحقوقها أو إبطال هذا الاعتراف أو ممارستها لها. تركز الاتفاقية فقط على حدوث التمييز أو عدم حدوثه؛ وبالتالي لا حاجة إلى إثبات وجود النية لغايات الحكم بوجود التمييز.

    تواجه المرأة مقارنة بالرجل الكثير من العقبات التي تكرسها الممارسات الثقافية والدينية، وأيضًا بسبب الاهتمام الذكوري المتجذر في المؤسسات الأساسية مثل الأحزاب السياسية والنقابات والمؤسسات الدينية والمحاكم، وهكذا يمكن للقواعد والقوانين المحايدة أن تؤدي إلى الإضرار بالمرأة. إذ أن الاتفاقية تعتبر أن عدم خلق الظروف المواتية أو تغيير القواعد الموجودة من أجل تمكين المرأة من الحصول على حقوقها يمثل شكل من أشكال التمييز؛ ذلك أن هذا يؤدي إلى تداعيات ذات طابع تمييزي حتى وإن كانت غير مقصودة.

    ب) التمييز القائم على القانون والتمييز القائم على الممارسة

    قد ينبع التمييز من القانون أو من الممارسة. وتعترف وتعالج الاتفاقية كلا النوعين سواء كان مصدرهما القوانين أو السياسات أو الإجراءات أو الممارسات.

    ج) التمييز الماضي والحاضر

    لا تتعلق الاتفاقية بالتمييز الحاضر فقط, بل وبالتمييز السابق أو التاريخي وتنوعاته ونتائجه. ويتم الإشارة إلى هذا التعبير عمومًا بالتمييز البنيوي. حينما تكون قد أدت سياسة أو ممارسة سابقة إلى ترسيخ التمييز ضد المرأة والقبول به وهيكلته، تقر الاتفاقية بأن هناك إجراءات ينبغي اتخاذها لتصحيح الأضرار المترتبة على ذلك. في تلك الحالات, ينبغي اتخاذ وتطبيق الإجراءات التصحيحية في مواجهة آثار التمييز الماضي الذي يلحق الضرر بالمرأة. وهو ما يستدعي فهم المادة 4 من الاتفاقية، خاصة فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة المؤقتة.

    د) التمييز ذو الأثر المستمر

    قد يؤثر التمييز الذي تتعرض له المرأة في مجال ما على حقوقها وفرصها في مجال آخر؛ فعلى سبيل المثال، قد يؤدي التمييز في فرص الحصول على التعليم والتدريب إلى غياب فرصة المشاركة في اتخاذ القرارات في مجال السياسات العامة. كما يمكن أن يرتبط التمييز في مجال الحصول على القروض بطريقة مباشرة بالتمييز في القوانين المدنية الخاصة بالملكية والميراث والقدرة على إبرام العقود.

    2 – اختلافات مسموح بها: متى لا يعتبر الأمر تمييزًا؟

    يوفر تعريف التمييز إرشادات لتقييم متى يكون السماح بمعاملة المرأة بطريقة مختلفة مقبولاً، فالاتفاقية تطالب بتكافؤ الفرص (أي المساواة القانونية) وتكافؤ النتائج (المساواة الفعلية). ولغايات سد الفجوة بين نوعي التكافؤ، فإن مسألة الحصول على الفرصة والقدرة على الاستفادة منها تعتبر مسألة مفصلية (المساواة في الوصول إلى الفرص) وقد تكمن العقبات أمام المساواة في قدرة الحصول على الفرص والمساواة في الحصول على الفوائد في أسباب إيديولوجية أو مادية أو مؤسسية يجب تحديدها على أساس تداعياتها التمييزية، وعلى هذا الأساس, فإن توفير الظروف الملائمة واتخاذ التدابير الخاصة المؤقتة لصالح المرأة لا تعتبر تمييزية؛ بل إنها تساعد في الواقع على تسريع تحقيق المساواة الفعلية. بهذا الصدد, من المفيد الرجوع للتوصية العامة رقم ٢٥ في الاتفاقية حول الإجراءات الاستثنائية الخاصة

    (http://www.iwraw-ap.org/htm.convention/details 25 )

    لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع, انظر

    http://www.iwraw-ap.org/protocol /practical. htm

    النشرة رقم (2)

    ۱۰ مسائل يجب أن تعرفيها حول الاتفاقية

    1- وصل عدد البلدان المعروفة باسم الدول الأطراف الملتزمة بالاتفاقية إلى ١٨٥ دولة حتى شهر فبراير من عام ٢٠٠٨؛ وهي تعد واحدة من أكثر الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان من حيث التصديق عليها.

    ٢ تمثل الاتفاقية لائحة حقوق كاملة للمرأة، وهي تقوم على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، وعلى فكرة أنه يقع على المرأة أشكال خاصة من التمييز بسبب نوعها الاجتماعي.

    3 – تقدم الاتفاقية إطار عمل شامل للنهوض بالمرأة، وتضع إطار عمل لفهم مفهوم المساواة: تكافؤ الفرص وتكافؤ النتائج.

    4 – تقر الاتفاقية بأنه على الرغم من منح المرأة الحقوق القانونية في الكثير من البلدان، إلا أن التمييز لا يزال قائمًا. كما تفر بأن حصول المرأة على حقوقها القانونية عادة ما يعيقه إنكار الحقوق الإنسانية للمرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ومن هنا, تسد الاتفاقية الفجوة التقليدية بين الحقوق المدنية والسياسية وبين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتنص على اتخاذ إجراءات قانونية وسياسية لغايات ضمان الحقوق الإنسانية للمرأة.

    5 – تعتبر الاتفاقية إلزامًا دوليًا يشرع أسس المطالبة بالمساواة وعدم التمييز ضد المرأة على المستوى الوطني؛ كما أنه يفرض على التشريعات الوطنية التوافق مع مبادئ الاتفاقية.

    6 – تركز الاتفاقية على الأنظمة والإيديولوجيات والعادات التي تديم التمييز؛ وهي تقر بأن الأطراف العامة, مثل الدولة ومؤسساتها، وكذلك الأطراف الخاصة، مثل المجتمعات المحلية والشركات, يمكن أن تنتهك حقوق المرأة وتنكر حقها في القدرة في الحصول على الفرص.

    7 – تعترف الاتفاقية بأن مظاهر عدم المساواة التي تواجهها المرأة تكمن ضمن التركيبة الاجتماعية، وأن العادات الاجتماعية والممارسات الثقافية القائمة على فكرة تفوق أو دونيةأي من الجنسين لها تأثير سلبي.

    8- تقوم الدول الأطراف بتطبيق الاتفاقية على المستوى الوطني، وكذلك توسيع دائرة الضمانات المتعلقة بحقوق الإنسان التي تتضمنها الاتفاقية لتشمل جميع النساء ضمن نطاق سلطتها القانونية، ووفقًا للاتفاقية، تخضع الدول للمسائلة القانونية في ما يتعلق باحترام وحماية الحقوق الإنسانية للمرأة والنهوض بها وتحقيقها.

    9- لقد توسع معنى ونطاق أحكام الاتفاقية مع مرور الزمن، وقامت التوصيات العامة للجنة الاتفاقية بتفسير الحقوق بطريقة تقدمية وطورت معايير جديدة. فعلى سبيل المثال، على الرغم أن العنف الأسري غير منصوص عليه في نص الاتفاقية, إلا أن التوصية رقم 19 للجنة الاتفاقية تنص بوضوح على أن جميع أشكال العنف ضد المرأة ممنوعة.

    ۱۰حينما تصبح الحكومات من الدول الأطراف في الاتفاقية, يمكنها تحديد عدم التزامها بعناصر محددة في هذه الاتفاقية؛ وهو ما يعرف بالتحفظات“. وفيما يتعلق بالأحكام الفعلية للاتفاقية، فان التحفظ مسموح به أيضًا. كما يمكن للدول الأطراف أحيانًا القيام بإعلانات؛ وهذه الإعلانات لها نفس أثر التحفظات.

    المصدر: بتصرف من دليل المرصد الدولي لحقوق المرأة آسيا والمحيط الهادئ حول اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. بناء المقدرة لغايات التغيير (۲۰۰۸). (الترقيم الدولي الموحد للكتاب ٤ – 2 – ٤٣٦٥٤ – ۹٨٣ ۹۷۸)

    النشرة رقم (3)

    ۱۰ مسائل يجب أن تعرفيها حول لجنة الاتفاقية وعملها

    1- لجنة الاتفاقية هي الهيئة المنبثقة عن الأمم المتحدة التي تتابع تطبيق الاتفاقية.

    2 – تتكون لجنة الاتفاقية من 23 خبير/ ة مستقل/ ة يمثلون أهم المجالات التي تغطيها الاتفاقية، ويعكسون توزيعًا جغرافيًا عادلاً إلى جانب الأنظمة القانونية الرئيسية.

    3 – تتمثل الوظيفة الرئيسية للجنة الاتفاقية في متابعة تطبيق الدول للاتفاقية، وهو ما تقوم به من خلال مراجعة التقارير التي تقدمها الدول الأطراف التي قد تكون إما على هيئة تقارير أولية أو دورية. أو عبارة عن مزج بين الشكلين. بعد مراجعة البلد المعني, تقوم اللجنة بإعداد مجموعة من التوصيات تُعرفُ باسم التعليقات الختامية.

    4- للجنة الاتفاقية دورًا أساسيًا في التفسير الموسع لأحكام الاتفاقية. كما أن اللجنة قامت بوضع مجموعة مفصلة من التوصيات التي يمكن استعمالها لمراقبة ورصد التطبيق الفعال للاتفاقية.

    5 – مع تبني البروتوكول الاختياري للاتفاقية في كانون أول ٢٠٠٠, أصبح للجنة سلطة استقبال الشكاوى من قبل النساء أو نيابة عن مجموعات من النساء من خلال إجراء الرسائل.

    6 – كما يمنح البروتوكول الاختياري للجنة سلطة البدء بالتحريات، بمبادرة منها، في الانتهاكات الجسيمة أو المنظمة الموجهة ضد الحقوق الإنسانية للمرأة.

    7 – كما أن لجنة الاتفاقية تقوم ببلورة توصيات عامة، تعتبر تعليقات تفسيرية لمواد محددة من الاتفاقية، وتعتبر هذه التوصيات العامة إحدى الوسائل التي تتناول بواسطتها اللجنة قضايا ذات طابع معاصر لم تتناولها الاتفاقية بطريقة محددة. حتى هذا التاريخ، أصدرت اللجنة ٢٥ توصية عامة.

    ۸ابتداء من عام ٢٠١٠, ستجتمع اللجنة 3 مرات سنويًا (في كانون ثاني وأيار وآب) لمدة ثلاثة أسابيع كل مرة (20). ستتم عقد هذه الاجتماعات في مقر الأمم المتحدة في جينيف في الوضع العادي.

    9- ابتداء من 2008, أصبح مقر أمانة سر لجنة في مكتب المعاهدات والمجلس في المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جينيف (بريد الكتروني: cedaw @ohchr.org).

    ١٠ تؤدي اللجنة وظائفها الإدارية, بما فيها تلك المتعلقة بالإجراءات المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري، وفقًا لمجموعة من الخطوط الإرشادية المعروفة بالنظام الداخلي.

    المصدر: بتصرف من دليل المرصد الدولي لحقوق المرأة آسيا والمحيط الهادئ حول اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بناء المقدرة لغايات التغيير (النسخة المحدثة).

    النشرة رقم (4)

    البروتوكول الاختياري للاتفاقية

    1 – لماذا تبنت الأمم المتحدة البروتوكول الاختياري للاتفاقية؟

    تؤكد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على الحاجة إلى دعم المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة في جميع المجالات (المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية) كوسيلة للقضاء على التمييز ضد المرأة. ومع ذلك, وعلى الرغم من الضمانات الواسعة التي تتضمنها حول صيانة الحقوق الإنسانية، ما زال التمييز ضد النساء والأطفال من الإناث مستوطنًا في القوانين والممارسات في الكثير من البلدان في جميع أنحاء العالم.

    تم تبني البروتوكول الاختياري للاتفاقية سعيًا إلى ضمان تطبيق الاتفاقية وتفعيلها في البلدان المائة وخمس وثمانون التي صادقت على الاتفاقية وبالتالي التزمت بها (الدول الأطراف)، ويعتبر البروتوكول الاختياري وثيقة تختص بحقوق الإنسان ومكملة للاتفاقية من خلال وضع إجراءين إضافيين بهدف المساهمة في تعزيز التطبيق المحلي للاتفاقية: إجراء الرسائل وإجراء التحري.

    تمكن هذه الإجراءات لجنة الاتفاقية – وهي هيئة من خبراء مستقلين تتابع تطبيق الاتفاقية من مراجعة الانتهاكات الحادثة لحقوق المرأة في ظروف معينة. ويخلق البروتوكول الاختياري فرص حصول المرأة على العدالة على المستوى الدولي لاسيما المرأة التي مُنعت من الحصول على العدالة في بلدها.

    البروتوكول الاختياري للاتفاقية

    تاريخ التبني من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة: 6 تشرين أول من عام 1999

    تاريخ سريان المفعول: ٢٢ كانون أول ۲۰۰۰

    حتى نهاية شهر يناير عام ٢٠٠٨, انضمت 90 دولة طرف إلى البروتوكول الاختياري؛ أما الدول الأطراف المتبقية وعددها 95 فإنها غير ملتزمة بالبروتوكول الاختياري.

    2- ما هو البروتوكول الاختياري للاتفاقية؟

    • البروتوكول الاختياري اتفاقية منفصلة تكمل الاتفاقية.

    • لا يخلق البروتوكول الاختياري حقوق فعلية جديدة، وإنما يخلق إجراءات للتعامل مع الانتهاكات الموجهة ضد الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية وتصحيحها.

    • فقط الدول الأطراف للاتفاقية يمكنها الانضمام إلى البروتوكول الاختياري.

    • على الدول الأطراف التصديق على البروتوكول الاختياري لتصبح ملزمة به.

    • يعني الانضمام إلى البروتوكول الاختياري أن الدولة تعترف بصلاحيات لجنة الاتفاقية في النظر في الحالات والمواقف التي فيها ادعاء بحدوث انتهاكات للحقوق الإنسانية للمرأة.

    • يسمح البروتوكول الاختياري بحصول المرأة على العدالة على المستوى الدولي. وهو عبارة عن معاهدة تضع إجراءين إضافيين إجراء الرسائل وإجراء التحري سعيًا إلى التعامل مع الانتهاكات التي تصيب الحقوق الإنسانية للمرأة. كما أنه يوفر آلية تسمح بتفسير وتطبيق الحقوق التي تنص عليها الاتفاقية.

    • يسمح كل من إجراء الرسائل وإجراء التحري بأن تقوم لجنة الاتفاقية بإصدار آرائها وتوصياتها فيما يتعلق بالانتهاكات الموجهة ضد حقوق المرأة في أطر أو ظروف معينة كوسيلة للنهوض بتطبيق وتفعيل الاتفاقية على المستوى الوطني.

    • لن يتم اللجوء إلى البروتوكول الاختباري للاتفاقية إلا كوسيلة أخيرة بعد استنفاذ جميع سبل استرداد الحقوق المشروعة على المستوى الوطني.

    • يحق للدول أن تختار عند الانضمام لإجراء التحري.

    • تعمل اللجنة وفقًا لمجموعة من القواعد الإجرائية (النظام الداخلي) منذ اللحظة التي تتلقى فيها رسالة أو تبدأ في عملية تحري.

    3 – ما هو إجراء الرسائل؟

    يُمكن إجراء الرسائل الأفراد أو مجموعات الأفراد من تقديم شكاوى إلى لجنة الاتفاقية فيما يتعلق بانتهاكات معينة لحقوق منصوص عليها في الاتفاقية؛ كما تسمح لهم بالسعي إلى تصحيح انتهاكات الحقوق الإنسانية للمرأة؛ ويمكن أيضًا تقديم الرسالة نيابة عن الأفراد بشرط الحصول على موافقتهم.

    ٤ ما هو إجراء التحري؟

    يسمح هذا الإجراء، بمبادرة من لجنة الاتفاقية, بإطلاق تحريات على أساس معلومات موثوق فيها، حول انتهاكات جسيمة أو منظمةلحقوق منصوص عليها في الاتفاقية. للجنة الاتفاقية أن تأخذ بعين الاعتبار عند البدء بعملية التحري, المعلومات الواردة من مصادر ذات مصداقية، بما في ذلك تلك التي تقدمها المنظمات غير الحكومية.

    • تتضمن الانتهاكات الجسيمةالأضرار الكبيرة, مثل التمييز ضد المرأة المتعلق بانتهاك حقها في الحياة أو السلامة الجسدية والنفسية أو أمنه (كما هو الحال بالنسبة للاختفاء القسري للمدافعات عن حقوق المرأة في مدينة ما).

    • تشير الانتهاكات المنظمةإلى حجم حدوث الانتهاكات، أو إلى وجود سياسات أو اتجاهات تدير تلك الانتهاكات؛ ويمكن للانتهاكات التي لا تصل إلى درجة الضرر المتضمنة في تعبير جسيمةأن تكون محلاً للتحري في حال كان هناك نمط من الانتهاكات أو الأضرار تتم وفقًا لسياسات أو توجه، مثل العقم الإجباري للمرأة من السكان الأصليين في المستشفيات العامة.

    وقت التصديق على البروتوكول الاختياري أو الانضمام إليه، يمكن للدولة الإعلان بأنها لا تقر بصلاحية لجنة الاتفاقية في إطلاق عمليات تحري؛ وهو ما يسمى التنصل“, وينطبق فقط على إجراءات التحري ولا يجوز في حالة إجراء الرسائل.

    للحصول على نص البروتوكول الاختياري ونظامه الداخلي, يمكن الرجوع إلى ملحق 3 و4 من هذا الإصدار؛ وتوجد معلومات إضافية على الموقع: www.iwraw-ap.org

    لتحديد ما إذا كان بلدك من ضمن الدول الأطراف للبروتوكول الاختياري، يمكن الرجوع إلى موقع:

    http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/protocol/sigop.htm

    النشرة رقم (5)

    تحليل انتهاكات الحقوق الإنسانية للمرأة من خلال إطار عمل الاتفاقية

    إن التشجيع على إجراء تحليل دقيق للانتهاكات التي تتم من خلال إطار عمل الاتفاقية هو أمر مهم من حيث بناء المقدرة والخبرة فيما يتعلق بالاتفاقية والاستعمالات الممكنة للبروتوكول الاختياري ولهذه الغاية، يجب اتخاذ الخطوات التالية:

    الخطوة الأولى: تحليل الانتهاكات في ضوء مبادئ الاتفاقية

    بتجميع المعلومات الأساسية المتعلقة بالانتهاك الذي حدث وتحديد:

    • حدوث انتهاك لحق أو أكثر من المنصوص عليها في الاتفاقية.

    • كيف ترتبط الانتهاكات المزعومة بالمادة 1 للاتفاقية؟

    • من الذي ارتكب الانتهاكات؟

    • ما هي الأفعال, أو عدم الأفعال التي سببت الانتهاكات؟

    • لماذا ينبغي اعتبار الدولة مسئولة؟

    • كيف أثرت الانتهاكات على حقوق أخرى منصوص عليها في الاتفاقية؟

    • ما هي التوصيات الأولية لمعالجة تلك الانتهاكات؟

    الخطوة الثانية: تطبيق أحكام الاتفاقية

    بعد التأكد من وجود الانتهاكات, فإنه يجب تحليل أحكام الاتفاقية موادها المتعلقة بتلك الانتهاكات. وحيث أن هذه المواد متداخلة، فإنه يمكن تخصيص معظمها أي من المواضيع بشكل عام؛ على سبيل المثال, عند تحليل شكوى من قبل مجموعة من العاملات الحوامل اللاتي تم إقصائهن من المصانع نتيجة لسياسة حكومية حديثة, قد نجد أنه يمكن ربط الانتهاكات بكل من:

    • المادة 1 المتعلقة بتعريف التمييز.

    • المادة 2 (أ. د. و) حول تبني قوانين وسياسات تجسد مبدأ المساواة والالتزام بإبطال القوانين التي تشكل تمييزًا ضد المرأة والقضاء على الممارسات ذات الطابع التمييزي وكذلك على عدم الاتساق في ممارسات الدول والتي تؤثر على النساء بصفة عامة وعلى مختلف المجموعات النسائية.

    • المادة 4 (2) حول اتخاذ التدابير الخاصة التي تستهدف حماية الأمومة.

    • المادة 11 حول العمل.

    • المادة 5 حول تعديل أنماط الممارسات الاجتماعية والثقافية وأدوار الأنواع الاجتماعية.

    • المادة 13 حول القضاء على التمييز في مجالات أخرى من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

    • المادة 15 حول المساواة في الحماية.

    الخطوة الثالثة: تطبيق الفقه القانوني للجنة الاتفاقية

    لا ينبغي حصر تحليل الانتهاكات على الحقوق المنصوص عليها في بنود الاتفاقية؛ ذلك أن تفسيرات الاتفاقية في حالة تطور مستمر. وبالتالي، فإن الحقوق المشمولة في الاتفاقية أوسع من تلك التي يحتوي عليها النص. لهذا السبب, من المهم النظر في كل من أحكام الاتفاقية، والفقه القانوني للجنة الاتفاقية. والفقه القانوني للجنة هو ما نسميه التوصيات العامة والتعليقات الختامية والقرارات التي تصدرها هذه اللجنة بمقتضى البروتوكول الاختياري الذي يسعى إلى النهوض بأوضاع المرأة داخل كل دولة طرف. حينما تبدأ اللجنة في تبني آراء وتوصيات حول رسائل أو تحريات, فإنه من المفيد الرجوع إلى هذه الآراء والتوصيات. كما يجب أن يأخذ التحليل بعين الاعتبار الفقه القانوني للقوانين الدولية والإقليمية الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان كدليل إرشادي في عملية التفسير وكذلك القانون الدولي الذي يمكن للجنة بل يجب عليها أخذه بعين الاعتبار.

    النشرة رقم (6)،(7)

    مخطط الرسالة المقدمة من الكاتب ( الضحية أو ممثلها أو من يكتب نيابة عنها ) تم إعداد هذا المخطط من قبل طلاب عيادة قانون حقوق الإنسان ، معهد جامعة نيويورك للقانون (2001/2000)

    إجراء التحري – مخطط ينطبق علي الدول الاطراف التي لم تعلن شرط “التنصل”. تم إعداد هذا المخطط من قبل طلاب عيادة قانون حقوق الإنسان ، معهد جامعة نيويورك للقانون (2001/2000).

    النشرة رقم (8)

    عينات لحالات دراسية

    الحالات التي يمكن عرضها على لجنة الاتفاقية للنظر فيها وفقًا لإجراء الرسائل:

    • إذا كنت تعيشين في بلد قام بالتصديق على الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري أو حدث الانتهاك في ذلك البلد.

    • إذا كان لديك حالة متعلقة بانتهاك حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية.

    • إذا كنت قد استنفدت جميع أنواع الوسائل المحلية لتحقيق العدالة أو إذا استطعت إثبات عدم توفر وسائل العلاج أو أن الإطالة في إجراءات العلاج المحلية غير مبررة.

    • إذا كنت قادرة ومستعدة لتقديم شكوى خطية للجنة الاتفاقية.

    الحالة الأولى: “جرائم الشرفممارسة يقوم بمقتضاها الأزواج أو الأشقاء أو الآباء بقتل زوجاتهم أو شقيقاتهم أو بناتهم بزعم الدفاع عن شرف الأسرة. وعادة ما تقع جرائم الشرف، حينما ترفض امرأة الموافقة على زواج مرتب، أو إذا أقامت أو كان هناك شكوك أنها أقامت علاقات جنسية أو أي شكل آخر من العلاقات غير المقبولة بالنسبة لأسرتها مع ذكر. كثيرًا ما تتواطأ الشرطة والمجتمعات المحلية وحتى المحاكم مع تلك الحالات, من حيث أنها إما لا تعاقب هؤلاء الرجال أو تحكم عليهم بأحكام مخففة نظرًا للعنصر المخففالذي يتعلق بالدفاع عن شرف الأسرة.

    في بلد (س) تم قتل امرأة بعد قيامها بالاتصال بمأوى للنساء قائلة أن شقيقها هددها على أساس أن سلوكهاقد جلب العار على أسرتها وأنها تحتاج إلى مساعدة عاجلة. قام بيت الإيواء بتجميع الإفادة الخطية للمرأة إلى جانب أدلة أخرى وقدم شكوى في الشرطة. على الرغم من التعبئة الجماهيرية والحملات الإعلامية على المستوى المحلي والوطني، لم تحرك الشرطة أو سلطات أخرى ساكنًا، واعتبرت الفضية مغلقة. يعتقد بيت الإيواء أن هذه الحالة ليست الوحيدة وأن هناك أدلة قوية تدعم القول بأن الدولة لم تتحرك وأخفقت عن معاقبة مرتكب جريمة الشرف“.

    التحليل

    • في هذه الحالة، حيث أن الضحية قد قُتلت, هناك طرف آخر يستطيع تقديم الرسالة للجنة الاتفاقية نيابة عنها: أي الأخصائية الاجتماعية التي كانت تدعم الضحية أو والدتها أو بيت إيواء النساء الذي ساعدها.

    • هذا أيضًا مثال للحالات التي يمكن فيها مسائلة الدولة قانونيًا (القضاء, القانون, الشرطة) فيما يتعلق بالانتهاك الذي يرتكبه فرد (أحد أعضاء الأسرة)، حيث أخفقت الدولة في توفير الحماية المناسبة لامرأة وقعت ضحية للتهديد والقتل، و/ أو معاقبة المسئولين عن ارتكاب تلك الانتهاكات.

    • إذا تبين أن هذه الممارسة تتم بطريقة منظمة, قد يكون مناسبًا إطلاق تحريات حولها: على المدافعات عن حقوق النساء الموازنة بين هذا البديل والبديل الآخر الخاص بإجراءات الشكاوى التي تسمح بالسعي إلى معالجات محددة.

    الحالة الثانية في بلد (ص)، هناك قانون ينص على أنه في حالة الشك في أن امرأة أجرت عملية إجهاض، فإن من حق السلطات إجبارها على الخضوع لفحص جسدي؛ ولو وجد أنها مذنبة, يتم اتهامها بارتكاب جريمة قتل دون أي فرصة للاستئناف

    التحليل

    • يمكن قيام مجموعة من النساء اللاتي تم إجبارهن على الخضوع لمثل هذا الفحص باللجوء إلى إجراء الابلاغ بالرسائل على أساس انتهاك حقهن في السلامة الجسدية والخصوصية والحقوق الإنجابية. كما يمكن لمنظمة أن تقدم الرسالة نيابةعن النساء إذا كان هناك خطر التعرض للانتقام في حالة تحديد هويتهن.

    الحالة الثالثة بنص دستور البلد (ع) على أن السن الأدنى للزواج هو ١٨ سنة؛ غير أن الممارسات العامة في إحدى الولايات الريفية تذهب إلى إكراه الفتيات الصغيرات على التسرب من التعليم وتزويجهن ضد رغبتهن والتوقع منهن الإنجاب في غضون عام من الزواج. هناك فتاة تبلغ 13 سنة قد هربت من بيت أهلها ولجأت إلى معلمتها للمساعدة على تجنبها الزواج بالإكراه. قام المحامون الذين يساعدون الطفلة بإقامة دعوى تشير إلى انتهاك حقوقها في التعليم والاختيار الحر للزواج؛ كما أنهم يسعون إلى منح معلمتها حق الوصاية عليها. بعد ثلاث سنوات من التحريات والمداولات لم يتم التوصل إلى أي قرار, ويُعتقد أن حياة الفتاة في خطر.

    التحليل

    • يمكن أن تقوم القناة، و/أو من يمثلها بتقديم رسالة، أو تقوم مجموعة من الفتيات من اللواتي يجدن أنفسهن في أوضاع مماثلة من انتهاك حقوقهن الإنسانية.

    • هذه الحالة تتضمن انتهاكات لعدد من الحقوق التي تتضمنها الاتفاقية مثل الحق في التعليم والحق في الرفاهية النفسية والاجتماعية والحق في عدم التعرض للتمييز بسبب تنميط سلبي للمرأة والحق في اختيار ما إذا كانت ستتزوج ومتى ومن.

    الحالة الرابعة: على الرغم من الجهود الدفاعية المستدامة لمحامين في مجال حقوق الإنسان في البلد (أ)، اعتبرت الكثير من قرارات المحكمة الدستورية العليا أن قانون المواطنة الذي ينص على أن النساء اللاتي يتزوجن من رجال أجانب يفقدن حقهن في ملكية الأرض وفي منح جنسيتهن لأطفالهن، هو قانون دستوري.

    التحليل

    • حينما تكون المحكمة العليا قد سبق أن اتخذت قراراتها ولا يوجد مجالاً لاستئناف تلك القرارات, ينبغي تقديم رسالة بمقتضى البروتوكول الاختياري للاتفاقية حيث تم استنفاذ جميع السبل المحلية.

    الحالة الخامسة تم منع جميع النساء في قرية ما من المشاركة في الانتخابات المحلية بعدما أعلنت إحدى القيادات الدينية أنه لو قمن بالانتخاب ستحل مصيبة على القرية. لم يعارض أحدًا هذه القيادة، وفي يوم الانتخابات طالبت الأسر والمجتمعات المحيطة النساء بعدم الخروج من المنزل. شكت العديد من النساء إلى المنظمات غير الحكومية التي قامت بدورها بتقديم شكاوى إدارية وقانونية وقد تم التوصل إلى حل سلبي لحالتين: أما الدعاوى الأخرى فقد ظلت عالقة لمدة عامين. وهناك انتخابات جديدة سوف تجري خلال ستة شهور.

    التحليل

    • هناك ما يكفي للإشارة إلى أن احتمالات حل القضية خلال ستة شهور غير واردة: وحيث أن النتائج المترتبة على الانتهاك مستمرة، ومن المتوقع حدوث مزيد من الانتهاكات في المستقبل، فإنه من المهم إبراز أن الإطالة في اتخاذ القرارات وإجراء التصحيحات ليس لها ما يبررها. علاوة على ذلك, من المهم المطالبة ببعض الإجراءات المؤقتة لتمكين النساء من ممارسة حقهن في المشاركة السياسية بمجرد أن يتم اعتبار أن القضية مقبولة.

    قسم (ب)

    الحكومات وعملية التصديق على البروتوكول الاختياري

    يعتبر البروتوكول الاختياري للاتفاقية أول إجراء دولي خاص بنوع اجتماعي محدد يهدف إلى النظر في الشكاوى المتعلقة بانتهاك حقوق المرأة، وإجراء التحريات في حالات الانتهاكات الجسيمة أو المنظمة. وله القدرة على تجسير الفجوة بين مستقبل الاتفاقية وتطبيقها الفعلي من خلال القوانين والسياسات والممارسات. غير أن إجراءات البروتوكول الاختياري للاتفاقية متوفرة فقط للنساء اللواتي ينتمين إلى بلدان أصبحت دولاً أطراف لكل من الاتفاقية والبروتوكول. لهذا السبب, من المهم خلق أساس معرفي وتعبئة الدعم وبلورة الاستراتيجيات لغايات رفع الوعي وتشجيع الحكومات على التصديق على البروتوكول الاختياري أو الانضمام إليه دون أي تأخير. يقدم هذا القسم معلومات قد تدعم جهود الناشطات والمسئولين الحكوميين الساعين إلى تقوية الجهود على المستوى الوطني للتصديق على البروتوكول أو الانضمام إليه. ويحتوى القسم على حجج تبين مزايا التصديق، إلى جانب حجج يمكن استعمالها لمعالجة الالتباسات أو المخاوف الخاصة بهذا البروتوكول.

    فوائد التصديق

    عند الدفاع عن أهمية التصديق على البروتوكول الاختياري أو الانضمام إليه، من المهم إدراك جميع الفوائد التي قد تترتب على ذلك في تطبيق معايير الحقوق الإنسانية للمرأة على المستويين الدولي والوطني. بعض الفوائد تشتمل على ما يلي (21)

    • التصديق أو الانضمام يمكن أن يمثل حافزًا أكبر لحكومة ما لإجراء تغييرات إيجابية في القوانين أو السياسات الوطنية، بما في ذلك تطوير وسائل الإنصاف المحلية للمرأة؛ كما يساهم ذلك في وقاية هذه الحكومة من التعرض للتحري من قبل المجتمع الدولي من خلال إجراءات البروتوكول الاختياري.

    • الآليات الموجودة لتطبيق الاتفاقية غير كافية. حيث تنص المادة 18 على إجراءات لتقديم التقارير يمكن بواسطتها مراقبة مدى توافق الدولة مع التزاماتها بمقتضى الاتفاقية إلا أنها لا تستعمل لتطبيق الاتفاقية. أما الإجراء المنصوص عليه في المادة 29 حول إمكانية عرض الدول الأطراف لأي خلاف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية على محكمة العدل الدولية فلم يتم استعماله قط وهو محل الكثير من التحفظات. نظرًا لذلك، يساهم البروتوكول الاختياري في تطوير الآليات الموجودة لتطبيق الحقوق الإنسانية للمرأة في إطار نظام الأمم المتحدة.

    • بالرغم من أن الاتفاقية قد تصبح جزء من القانون الوطني بعد تصديق الدولة عليها أو الانضمام لها، لم يتم في معظم البلدان دمجها بطريقة كاملة أو استعمالها في استراتيجيات النزاعات الوطنية من أجل تطوير الحقوق الإنسانية للمرأة. ولأنه يجب أولاً استنفاذ وسائل العلاج المحلية قبل استعمال البروتوكول الاختياري، فإن ذلك قد يشجع المحاكم الوطنية على الاستشهاد بالاتفاقية واستعمالها. إذ سيشجع ذلك الدول على تطوير الآليات على المستوى المحلي من أجل الإصلاح والعلاج وإلغاء العقبات التي تحول دون حصول النساء على العدالة. ويمكن أن يؤدي على سبيل المثال إلى تأسيس لجنة مستقلة للمساواة تكون مهمتها مراقبة ورصد انتهاكات الحقوق الإنسانية للمرأة وتوفير الاستشارات والمعلومات والدعم في حالات التقاضي.

    كما أن البروتوكول الاختياري سيعمل على إيجاد المزيد من الترابط المنطقي في السياسات والأفعال الحكومية. بعكس دعم تطبيق توصيات لجنة الاتفاقية الالتزام من جانب جميع الهيئات الحكومية، كما يشير إلى إرادتها السياسية في النهوض بحقوق النساء. وهو ما يمكن أن يساهم بدوره في أشكال أفضل من التنسيق والجهود المتجانسة على جميع المستويات الحكومية.

    • يعتبر إجراء مثل البروتوكول الاختياري ضروريًا للسماح بالتفسير والتطبيق العملي للاتفاقية في ظروف واقعية معينة. إذ تتمكن اللجنة من خلال إجراء الرسائل من تحليل أوضاع معينة بصورة تفصيلية، حيث يضعها ذلك في وضع أفضل لتقييم القوانين والسياسات الوطنية وبلورة التوصيات الخاصة بتغيير التشريعات أو الممارسات الوطنية (مثل التوصية بإدخال تغييرات أو إصدار قوانين جديدة تحرم التمييز ضد المرأة وتحققق المساواة في الحقوق للمرأة الفرد أو للمجموعات النسائية في أطر وظروف معينة).

    • يقوم البروتوكول الاختياري بتحسين فهم الاتفاقية من خلال تطوير مزيد من الفقه القانوني المتعلق بحقوق المرأة؛ ذلك أن أحكام الاتفاقية منفتحة أمام التفسير والتوسع المستمر؛ إذ يمكن تجميع العناصر الجديدة التي لا يتضمنها نص الاتفاقية من خبرات النساء ومن البيانات مثل منهاج عمل بكين وخطة عمل المؤتمر العالمي ضد العنصرية، ومن ثم ربطها بإطار عمل الاتفاقية. إن تعريف التمييز المنصوص عليه في المادة الأولى جعل من الممكن القيام بمسيرات تقدمية ويمكن من تحديد عناصر وأشكال إضافية من التمييز قد لا تكون مشمولة بطريقة صريحة في الاتفاقية. من خلال طرح هذه الحالات على لجنة الاتفاقية، فإنه يمكن الاستشهاد بالفقه القانوني للجنة واستعماله على المستوى الوطني في الحالات المشابهة. كما يمكن أن يتم استعمال هذا الفقه من قبل هيئات أخرى للأمم المتحدة للتوصل إلى فهم أفضل لطبيعة ونطاق التمييز القائم على أساس النوع الاجتماعي ، مما يساهم في دمج الحقوق الإنسانية للنساء في إجمالي برامج حقوق الإنسان للأمم المتحدة.

    • يمكن أن يساهم البروتوكول الاختياري في زيادة الوعي في الاتفاقية ونشرها في صفوف المجتمع المدني والمسئولين الحكوميين. كما أنها تخلق وعيًا أكبر لدى مستوى الرأي العام بمعايير حقوق الإنسان المتعلقة بالتمييز ضد المرأة

    سوف يؤدي التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية إلى دعم تلك الإنجازات وضمان استمتاع المرأة فعليًا بحقوقها في ظل القوانين والسياسات القائمة؛ كما سيشجع على مناقشة وطرح مزيد من التغبيرات على تلك القوانين والسياسات لخلق ظروف أكثر إيجابية للنهوض بأوضاع المرأة.

    التعامل مع الأفكار الخاطئة فيما يتعلق بالتصديق (22)

    قامت مجموعة عمل مفتوحة العضوية تابعة للجنة الأمم المتحدة حول أوضاع المرأة بإعداد البروتوكول الاختياري للاتفاقية؛ وهذا معناه أن الدول الأطراف في الاتفاقية، ودول أخرى أعضاء في الأمم المتحدة هي التي قادت عملية إعداد هذه الوثيقة؛ كما كانت هناك إسهامات من أعضاء لجنة الاتفاقية ومن خبراء مستقلين ومن منظمات غير حكومية. أثناء ذلك, برزت مخاوف من قبل عدد من الحكومات. وهو ما تم أخذه بعين الاعتبار حيث انعكست جميعها في النص النهائي للبروتوكول الاختياري. لذلك، لا ينبغي النظر إلى عناصر البروتوكول باعتبارها معادية للحكومات؛ وبالإضافة إلى ذلك. فقد تم تبني هذا النص من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة التي يوجد لجميع الدول الأعضاء فيها تمثيل.

    فيما يلي, سوف نلخص بعض المخاوف التي طرحتها الحكومات خلال إعداد البروتوكول (23)

    التخوف الأول: البروتوكول الاختياري للاتفاقية يقوض سيادة الدولة

    لا يجب أن تتمتع لجنة الاتفاقية بصلاحية مراجعة ما تقوم به السلطات التنفيذية أو القانونية أو القضائية للدولة حيث يؤدي ذلك إلى تقويض مبدأ سيادة الدولة؛ كما قد تؤدي توصيات اللجنة إلى تقويض مفهوم المصلحة الوطنية.

    الإجابة:

    تمكن إجراءات البروتوكول الاختياري لجنة الاتفاقية من تناول أوضاع معينة لإصدار التوصيات والدخول في حوار بناء مع الدولة المعنية حول الطرق الأفضل للتعامل مع الانتهاكات, تطبيقًا لمعايير وقواعد الاتفاقية؛ وهي المعايير التي وافقت عليها مبدئيًا جميع الدول الأطراف في هذه الاتفاقية. حيث أن الدول قد ألزمت نفسها بمقتضى التصديق عليها بدمج مبادئها في القوانين والسياسات الوطنية؛ وهي بهذا المعنى وافقت بطريقة تطوعية على الخضوع للمحاسبة من قبل المجتمع الدولي فيما يتعلق بتطبيق أو الإخفاقفي تطبيق التزاماتها. تقوم اللجنة باقتراح سبل أفضل على الدولة الطرف لمعالجة انتهاكات حقوق المرأة، كما توفر الدعم والمساعدة نحو تطبيق الاتفاقية بفعالية أكثر. أما التطبيق الفعلي للتوصيات, فيجب أن تتم مناقشته وتنفيذه من قبل مختلف فروع الدولة الطرف. لا يمكن للجنة الاتفاقية إصدار الأحكام أو التشريعات أو السيطرة السياسية على بلد ما: فالهدف من هذه اللجنة هو مساعدة الدول على تطوير آلياتها الوطنية لتطبيق الاتفاقية.

    التخوف الثاني: يشجع البروتوكول الاختياري للاتفاقية على الشكاوى العبثية

    من المحتمل أن يصبح البروتوكول الاختياري أداة يستعملها أفراد أو مجموعات لإحراج الدول الأطراف والتحرش بها من خلال المطالبة بتحريات تكون قائمة على نوايا عبثية وانتقامية

    الإجابة:

    لقد تمت مناقشات مطولة خلال مداولات مجموعة العمل مفتوحة العضوية المكلفة بإعداد مسودة البروتوكول الاختياري حول التخوف بأن البروتوكول الاختياري قد يوفر فرصة للأفراد والمجموعات لتقديم رسائل عبثية ضد إحدى الدول الأطراف. ويحتوي البروتوكول الاختياري على معايير واضحة لصلاحية الشكاوي المقدمة وهو ما قد يقلل من إمكانيات حدوث سوء الاستعمال إلى حده الأدنى. فالشكاوى التي تعوزها الأسانيد المناسبة ستعتبر غير مقبولة. والواقع أن هناك العديد من الشكاوى المقدمة في إطار آليات الأمم المتحدة للشكاوى الفردية التي تم إعلانها غير مقبولة (24). ومن المهم الإشارة هنا إلى أن أول قرار اتخذته لجنة الاتفاقية في إطار إجراءات الرسائل كان بخصوص عدم مقبولية الرسالة (25).

    لقد استندت مجموعة العمل مفتوحة العضوية إلى تجربة إجراءات الرسائل المطبقة في مجال انتهاكات حقوق الإنسان بصفة عامة إلى جانب أفكارها المبتكرة للتغلب على احتمالات سوء استعمال البروتوكول الاختياري. وكانت النتيجة أن بروتوكول ذو آليات وإجراءات صلبة يتم بموجبها القيام بإجراء الرسائل أو بإجراء التحري.

    إجراء الرسائل

    أ) معايير القبول: تتمثل الخطوة الأولى بعد تقديم الرسالة إلى الجهة المختصة في الاتفاقية في تحديد مقبوليتها؛ وهناك معايير رسمية ينبغي توفرها ليحق لهيئة الخبراء استلام الرسالة والنظر فيها (26). وفي حالة عدم توفر أي من تلك المعايير ولم يتم سد ذلك العجز, يتم اعتبار الرسالة غير مقبولة إجرائيًا ولن يتم النظر في استحقاقها؛ وهو ما سوف يحول دون تسبب البروتوكول الاختياري للاتفاقية في إحراج الدول الأطراف المعنية.

    ب) الإجراءات باستحقاق الشكوى: يتم تبليغ قرار قبول الرسالة إلى الدولة الطرف وكاتبها بطريقة سرية. ولقد تم تبني هذا الإجراء احترامًا لكرامة كل من الدولة والشاكية. تعتبر التدابير السرية تنازلاً مهمًا لصالح الدول الأطراف التي قد تصاب بضرر نتيجة لدعاية سلبية تخص التزامها بالاتفاقية, خاصة إذا كانت الانتهاكات المزعومة غير صحيحة. وفي جميع الأحوال، يتم منح الدولة فرصة للرد وتقديم المعلومات حول الانتهاكات المزعومة.

    إجراءات التحري

    تعمل إجراءات التحري بطريقة مشابهة تقريبًا لإجراءات الرسائل من حيث احترامها للسرية والتعاون مع الدولة المعنية والتعامل مع المعلومات التي تزودها هذه الدولة. إلا أن الإجراءات هنا تتضمن شروط إجرائية أقل. وفي الواقع، تقوم لجنة الاتفاقية بإطلاق إجراءات التحري بموجب سلطتها التقديرية بشرط توافر معلومات موثوق بها تشير إلى انتهاكات جسيمة أو منظمة” (المادة 8 (1)). أثناء مداولات مجموعة العمل المسئولة عن إعداد البروتوكول الاختياري, أثار بعض المندوبين عدد من المخاوف مفادها أن منح هذه الاستقلالية للجنة قد أن يؤدي إلى إطلاق تحريات لها طابع الانحياز السياسي. كما برز تخوف آخر بأن هذه التحريات قد ينظر إليها آخرون على أنها متحيزة حيث لا تسمح محدودية الموارد المتاحة للجنة سوى القيام بعدد محدود من التحريات. غير أن تلك المخاوف قد هدأت حينما تم الإشارة إلى أن اللجنة تتضمن خبراء من نظم قانونية وثقافية متنوعة، مكلفون ومنتخبون من قبل الدول الأطراف نفسها. ويجب أن تتوافر الثقة في اللجنة ككل لتبقى موضوعية ومهنية في أدائها.

    كما كان هناك جدل خلال عمل المجموعة من حيث أنه وعلى الرغم من أن اتفاقية مناهضة التعذيب تتضمن إجراء تحري مشابه، إلا أن الإجراء المقترح بمقتضى البروتوكول الاختياري للاتفاقية له نطاق أوسع بكثير. فمن الناحية الأولى, يسمح للجنة الاتفاقية بإطلاق عملية تحري حينما تعتبر أن الانتهاكات جسيمة أو منظمة. ومن ناحية أخرى فإن نطاق الحقوق الذي تتضمنه الاتفاقية أوسع من نطاق اتفاقية مناهضة التعذيب، وبالتالي يوسع نطاق الحقوق القابلة للتحري بموجب البروتوكول الاختياري. ولذلك أراد عدد من الدول تحجيم الحقوق التي يمكن للجنة تناولها من خلال البروتوكول الاختباري؛ بل إن بعض الوفود أثارت تخوفات حول السلطات المحتملة للجنة في إطلاق التحري بدلاً من القيام بذلك فقط بناء على استلامها لشكوى. وأخيرًا، قيل من منظور تنظيمي أن تضمين إجراءات إجبارية للتحري قد يحط من عزم الدول الأطراف على تبني البروتوكول الاختياري.

    استجابة لهذه المشاعر قامت رئيسة مجموعة العمل بإدخال تدبير يسمح للدول الأطراف عند التوقيع أو التصديق أو الانضمام للبروتوكول بالإعلان عن أنها لا تقر بصلاحية اللجنة فيما يتعلق بالمواد 8 و9؛ وهو ما جعل المادة 10 هي مادة التنصلمن إجراءات التحري, مما يسمح للدول بعدم الالتزام بها إذا كانت تلك رغبتها. وهو ما كان بمثابة مقايضة مع عدم تقييد الحقوق التي يمكن للجنة النظر فيها بموجب إجراء الرسائل. غير أنه من المهم ملاحظة أن الدول الأطراف التي تقرر التنصلمن إجراءات التحري عند التصديق أو الانضمام للبروتوكول لها القدرة على الرجوعإلى إجراءات التحري في المستقبل.

    التخوف الثالث: الحقوق التي تتضمنها الاتفاقية غير صالحة للنظر في المحاكم

    لا يمكن الحكم في عديد من التزامات الدول الأطراف في الاتفاقية بواسطة هيئة قضائية أو شبه قضائية مثل لجنة الاتفاقية خاصة تلك التي تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. فهناك عدد كبير من تلك الالتزامات لها طابع برامجي، ولا توجد طريقة مجدية لتقييم ما إذا كانت الدولة قد انتهكت تلك الالتزامات أو أخفقت في الوفاء بها.

    الإجابة:

    هذا التخوف معروف عامة بقضية صلاحية النظر في المحاكم، وله جذور في النقاشات الأوسع حول طبيعة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يحميها العهد الدولي حول الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. يشير تعبير صلاحية النظر في المحاكمإلى صلاحيات الهيئات القضائية في الحكم في مسائل تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على سبيل المثال، هل يمكن للمحكمة أن تتخذ قرارات في قضايا تتعلق بالحق في الغذاء أو تمتع المرأة بحق السكن التي تعتبرها بعض أنظمة الفقه القانوني سياسات وليست اعتبارات حقوقية. تشير مسألة صلاحية النظر في المحاكمبصفة محددة إلى ما يفهم أحيانًا بطريقة سطحية بأنها التزامات مبهمة للدولة بمقتضى المادة 2 (1) للعهد الدولي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية (27) والتزاماتها في إطار الاتفاقية التي تتطلب تغييرات في الأنماط الثقافية الحياتية وفي العادات والتقاليد إلى جانب إلغاء الصور النمطية للأنواع الاجتماعية. ويتمثل السؤال الأساسي هنا حول ملائمة العمليات القضائي بالمقارنة مع العمليات السياسية في تحديد ليس فقط عمليات تخصيص الموارد بل ومسائل ذات طابع اجتماعي أوسع. ويشتمل الطابع الاجتماعي الأوسع على أحكام الاتفاقية التي تشير إلى أدوار الأنواع الاجتماعية، وفي الواقع، فقد خضعت تلك الحقوق لتحليل تفسيري وفقهي قانوني مكثف خلال العقد الماضي (28), مما أدى إلى وضوح كافي لجعلها عرضة للتمحيص الخارجي.

    على الرغم من ذلك، جادل المعارضون بأن الالتزامات التي تنص عليها الاتفاقية ذات طبيعة برامجية وبالتالي فهي متعلقة بالموارد. من المعروف جيدًا أن جميع الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان تلزم الدول على تصميم سياسات وبرامج لتطبيق هذه الاتفاقيات. ويبين داعمي البروتوكول الاختياري للاتفاقية أنه حتى في حالات الحقوق المدنية والسياسية, مثل الحق في عدم التعرض للتعذيب والحق في الاقتراع، فإن هناك حاجة إلى استثمار اقتصادي حقيقي. ومع هذا, لا يشار أبدًا إلى تلك الحقوق على أنها برامجية على الرغم من حاجة الدول إلى تخصيص الموارد لضمان تحقيقها.

    ونظرًا لأن الاتفاقية تتضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ترددت الحكومات في الموافقة على إجراءات يحدد الانتهاك والعلاج. غير أن المنادون ببروتوكول قوي جادلوا بأن الالتزامات التي تحتوي عليها الاتفاقية تتضمن واجبات للقضاء على التمييز، وأن التمييز كان دائمًا قابل للنظر من قبل الهيئات القضائية. علاوة على ذلك, وبالنسبة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المماثلة التي تحميها الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، فإن تلك الحقوق لها ما يسند اعتبارها قابلة للنظر أمام المحاكم“. وجميع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية صالحة للنظر أمام المحاكمإذ أن تحديد الصلاحيةيجب أن يتحدد بالرجوع إلى مجموعة محددة من الوقائع المرتبطة بحق محدد. وهذا يعني أن لجنة الاتفاقية سوف تقرر بناء على سياق الحالة التي تُعرض عليها ما إذا كانت الحالة صالحة للحكم فيها قضائيًا“. وبصفة عامة, فإن تقديم الحالات إلى لجنة الاتفاقية سوف يسهل بروز فقه قانوني يؤسس لفهم أفضل لجميع مستويات صلاحية العرض على المحاكملجميع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية.

    التخوف الرابع: لا تتمتع لجنة الاتفاقية بصلاحية الحكم في الشكاوى

    لا يمتلك أعضاء لجنة الاتفاقية الخبرة أو السلطة النيابية التي تسمح لهم بالحكم في شكاوى ضد الدول الأطراف فيما يتعلق بالرسالة المقدمة بمقتضى البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

    الإجابة:

    تتمثل المسئولية الأساسية الحالية للجنة الاتفاقية في النظر في التقارير التي تقدمها الدول الأطراف وبلورة التوصيات لتطبيق الاتفاقية تطبيق فعال على المستوى الوطني. ويعتبر الدور الجديد للجنة بمقتضى البروتوكول الاختياري امتدادًا لهذه الوظيفة؛ فالبروتوكول الاختياري للاتفاقية لا يفرض التزامات ملموسة جديدة على الدول الأطراف؛ بل أنه ببساطة يوفر آلية أفضل لضمان وفاء الدول الأطراف بالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاقية.

    وفي حين هناك قدر من السلطة التقديرية المتروكة لأعضاء لجنة الاتفاقية فيما يتعلق بالقرارات الخاصة بهذه القضايا, فقد أثبت هؤلاء الأعضاء كفاءتهم وقدرتهم على التعامل مع هذه السلطة التقديرية. تساهم معايير اختيار أعضاء اللجنة مثل مجال الخبرة المناسب في تسهيل وجود هيئة تتسم بحسن الإطلاع وبإدراك طبيعة وتداعيات الانتهاكات التي تمارس ضد حقوق المرأة بصفة عامة. كما أنهم مدركون للاحتياجات المعينة لمجموعات محددة من النساء وللمجتمعات التي تمثلها هذه المجموعات في جميع أنحاء العالم. وحقيقة أن أعضاء اللجنة مختارين من قبل دولهم الأطراف وأن تشكيلة اللجنة منظمة بطريقة تعكس تنوع الخبرة والتخصص والانتماء الجغرافي, تبين الطبيعة التمثيلية لهذه اللجنة. والأكثر من ذلك أن الحكومات يجب أن لا تشكك في شرعية اللجنة التي قامت هي نفسها بتأسيسها.

    التخوف الخامس: اللجنة سوف تستولي على الدور المنوط بالقضاة

    سوف تتعارض آراء اللجنة وتوصياتها مع القرارات التي تصدرها المحاكم الوطنية. بما في ذلك المحكمة العليا مما يجعل دور الهيئات القضائية دورًا زائدًا عن الحاجة.

    الإجابة:

    لن تقوم لجنة الاتفاقية بفرض تفسيرها للقانون الوطني (التشريعي أو الدستوري) كبديل لتفسير القضاة المحليين، ولكنها سوف تقيم وتحدد مدى تناسق القوانين والنظم الوطنية مع الاتفاقية، وهذا هو السياق الوحيد الذي يمكن أن يقال بمقتضاه أنها متعارضةمع قرارات المحاكم الوطنية.

    التخوف السادس: التصديق على البروتوكول الاختياري سوف يلغي تحفظات الدول الأطراف على الاتفاقية

    سوف يتم استعمال البروتوكول الاختياري لتقويض التحفظات التي أبدتها الدول الأطراف على الاتفاقية.

    الإجابة:

    لم يتم تناول سلطات لجنة الاتفاقية في البروتوكول الاختياري فيما يتعلق بالتحفظات بطريقة واضحة، وبالتالي، فإن البروتوكول لا يقدم أي إرشاد حول ما إذا كان بمقدور اللجنة النظر في حالة انتهاك تقع ضمن حفظ معين إذا اعتبرت اللجنة أن هذا التحفظ غير نافذ على أساس عدم توافقه مع موضوع وأهداف الاتفاقية. وفي حين عبرت اللجنة بطريقة واضحة عن عدم توافق بعض أشكال التحفظات مع مضمون وأهداف الاتفاقية، فإن من الأرجح أن تجربة لجنة حقوق الإنسان في تناول هذا النوع من الحالات سوف ستشكل عامل إرشاد للتعامل مع مثل هذه الحالات. أي أنه إذا تم اعتبار أن تحفظ ما متوافق مع مضمون وأهداف الاتفاقية، تقوم اللجنة أولاً بتحديد ما إذا كان هذا التحفظ ينطبق على موضوع الرسالة, وفي حال أنه ينطبق. لا تستطيع اللجنة المضي قدمًا في النظر في الشكوى.

    من ناحية أخرى، إذا وجدت اللجنة أن التحفظ يتعارض مع مضمون وأهداف الاتفاقية, وأن الرسالة نقع في إطار تحفظ غير متوافق معها، يمكنها المضي في تحديد استحقاق الرسالة لأن هذا التحفظ سيعتبر حينئذ غير نافذ. ويمكن القول باختصار أنه وبالرغم من أن المسألة غير مطروحة بوضوح, إلا أنه من الأرجح أن اللجنة لن تتناول شكاوى واقعة ضمن موضوع تحفظ في حال كان التحفظ ساري المفعول.

    أن تصبح الدولة طرفًا في البروتوكول الاختياري للاتفاقية

    تتضمن المادة 15 من البروتوكول الاختياري الشروط الرسمية للدول الأطراف في الاتفاقية حتى تصبح ملتزمة بتدابير البروتوكول، وحسب هذه المادة:

    1- “هذا البروتوكول مفتوح للتوقيع عليه من جانب أي دولة تكون قد وقعت الاتفاقية أو صدقت عليها أو انضمت إليه“.

    ماذا يحدث حينما توقع حكومة على البروتوكول الاختياري للاتفاقية؟

    في معظم الأحيان, يتمتع رئيس الدولة أو رئيس الوزراء أو وزير الخارجية بصلاحيات توقيع الاتفاقات نيابة عن الدولة. ويعتبر التوقيع على البروتوكول الاختباري للاتفاقية تعبيرًا عن نية الحكومات في الاتجاه إلى قبول الالتزام بالتدابير التي تنص عليها هذه الاتفاقية؛ إلا أن الموقعين على البروتوكول الاختياري لم يصبحوا بعد من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية.

    التوقيع مهم لأنه دليل على نوايا الحكومة لاتخاذ خطوات نحو التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية؛ فيما بين التوقيع والتصديق. يتم منح الحكومات وقتًا كافيًا بين التوقيع والتصديق أو الانضمام للسعي نحو التصديق أو الانضمام للمعاهدة و/ أو إجراء التعديلات على القوانين والسياسات التي قد تكون ضرورية لغايات تطبيق البروتوكول. إضافة إلى أنه وفقًا للمادة ١٨ من اتفاقية فيينا حول قانون المعاهدات, فإن التوقيع يخلق التزام بحسن النية في الامتناع عن القيام بأعمال قد تتعارض مع موضوع وهدف البروتوكول الاختياري خلال الفترة ما بين التوقيع والتصديق.

    2- “يكون هذا البروتوكول مفتوحًا للانضمام إليه من جانب أي دولة تكون قد صدقت على الاتفاقية أو انضمت إليها“.

    ماذا يحدث حينما تصدق الحكومة على البروتوكول الاختياري للاتفاقية؟

    تظهر الحكومة استعدادها لتبني الحقوق والالتزامات الخاصة بأي معاهدة من خلال الموافقة على الالتزام بها؛ ويمثل التصديق أحد الطرق التي تلزم حكومة ما بمعاهدة. فقط الدول التي وقعت أصلاً على البروتوكول الاختياري تستطيع التصديق عليه. وتختلف عملية التصديق من دولة إلى دولة؛ وبصفة عامة, سوف يكون على الحكومة الدخول في الخطوات التالية بعد التصديق حتى تصبح من الدول الأطراف:

    أولاً. قد تتطلب التدابير الدستورية أن تتم عملية تصديق على المستوى الوطني؛ وهي مسئولية عادة ما تقع على البرلمان (السلطة التشريعية) وفي الهيئة التي بناء على توصيات السلطة التنفيذية (رئيس الدولة, وزارة الخارجية الخ) – تعبر عن قبول التزام الدولة بالبروتوكول الاختياري.

    بعد أن يصدر البرلمان قراره بالموافقة على البروتوكول الاختياري للاتفاقية, تصرح السلطات التنفيذية بإيداع صك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

    بعد ثلاثة شهور من إيداع صك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة، تصبح الدولة من الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

    بمجرد أن تكون الحكومة قد صدقت على معاهدة على المستوى الدولي، فإنه يتوجب عليها إضفاء الطابع القانوني على هذه المعاهدة على المستوى الوطني؛ وسوف تكون إجراءات هذه المعاهدة نافذة المفعول وبالتالي متوفرة بغض النظر عن أي تغيير في الحكومة.

    ۳ . “يكون هذا البروتوكول مفتوحًا للانضمام إليه من جانب أي دولة تكون قد صدقت على الاتفاقية أو انضمت إليها.”

    ماذا يحدث حينما تنضم حكومة إلى البروتوكول الاختياري للاتفاقية؟

    الانضمام عبارة عن طريقة أخرى توافق بمقتضاها الحكومات على الالتزام بمعاهدة مثل البروتوكول الاختياري؛ ويحمل الانضمام الأثر القانوني نفسه للتصديق؛ أي أن الحكومة تصبح من الدول الأطراف للبروتوكول وملزمة قانونيًا به. غير أنه خلافًا للتصديق، لا يسبق الانضمام أي توقيع.

    4- يصير الانضمام نافذًا بإيداع صك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

    متى تدخل المعاهدة حيز النفاذ؟

    تصبح الحكومات من الدول الأطراف للبروتوكول الاختياري للاتفاقية بعد مضي ثلاثة شهور على إيداع صك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة؛ وهو ما ينطبق أيضًا على حالة التصديق (المادة ١٦).

    كيف يمكن أن أصبح أكثر دراية بالعملية التي يقبل مقتضاها بلدي الالتزام بالبروتوكول الاختياري للاتفاقية؟

    عادة ما تصف الأحكام الدستورية الإجراءات التي تلزم دولة ما بالمعاهدات الدولية. إذا كان لديك أي شك، عليك الاتصال بالقسم القانوني لوزارة الشئون الخارجية في بلدك

    هل وقع بلدي على البروتوكول الاختياري للاتفاقية أو صدق عليه أو انضم إليه؟

    انظري الملحق 5 لقائمة الدول الأطراف الموقعة على البروتوكول الاختياري للاتفاقية حتى كانون ثاني ٢٠٠٥؛ للحصول على قائمة محدثة, يمكن الرجوع إلى الموقع الإلكتروني: http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/protocol/sigop htm

    أمثلة لعمليات التصديق

    هذا القسم يبين نطاق العمليات التي تقوم الدول بمقتضاها بالتصديق على المعاهدات الدولية، مثل البروتوكول الاختياري للاتفاقية، وبالتالي توافق على الالتزام بها، ونظرًا لأن قواعد التصديق تختلف من بلد إلى آخر, ويمكن أن تتغير داخل البلد الواحد مع مرور الوقت, فإن الغرض من المعلومات المقدمة هنا هو على سبيل التوضيح وليس الشمول لما يحدث على المستوى الوطني.

    الأرجنتين

    أولاً, تقوم وزارة الخارجية وممثلين آخرين لهيئات حكومية بتحليل المعاهدة ويوصون بأن تقوم السلطة التشريعية بمناقشتها والموافقة على تصديقها. في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، يجب الحصول على أغلبية بسيطة من الأصوات للتصديق على معاهدة ما. بعد التصويت بالموافقة، يتم إرسال المعاهدة للرئيس لتوقيعها, ثم إلى وزارة الشئون الخارجية التي تودعها لدى الأمم المتحدة. لا بد من قرار التصديق في الجريدة الرسمية لجعل المعاهدة الدولية جزء من القانون المحلي. يتم تطبيق التشريع بعد التصديق.

    بنجلادش

    لا يتناول الدستور إجراءات التصديق على المعاهدات الدولية، إلا أنه لا يوجد أيضًا إلزام دستوري بالحصول على موافقة البرلمان للتصديق على أي معاهدة دولية. بصفة عامة، يقوم مكتب الأمم المتحدة بوزارة الخارجية باقتراح التوقيع أو التصديق على معاهدة دولية. وبعد اتخاذ الوزارة لقرار ما, يتم إرسال مقترح رسمي إلى الهيئات الوزارية. تتحمل لجنة القانون بنجلادش مسئولية التدقيق في المعاهدة من المنظور القانوني المحلي. كما يجب أن يحدد وزير المالية التداعيات المالية المحتملة المترتبة على التصديق. ومن الممكن أن تشكل الحكومة لجنة وزارية مشتركة للتعليق على تأثير الوثيقة على المستوى الوطني وعلى السياسة الخارجية، أو يتم الطلب من الوزارات المعنية الأخرى بإرسال تعليقاتها. بعد أن تقوم الوزارة المناسبة ببلورة مقترح ملموس, يتم طرح القضية على مجلس الوزراء الذي يتخذ القرار النهائي برئاسة رئيس الوزراء حول التوقيع أو التصديق على الوثيقة مدار البحث. عادة ما يتحمل وزير الخارجية مسئولية التوقيع أو التصديق على تلك الوثيقة.

    كندا

    لا بد من عرض قانون التصديق والتشريعات التطبيقية على كل من مجلس العموم ومجلس الشيوخ. الهيئات الحكومية الرئيسية التي اشتركت في جميع مراحل هذه العملية هي وزارة العدل والشئون الخارجية والدفاع.

    مصر

    عمليًا, يتم اتخاذ قرارات التصديق أو عدم التصديق على المعاهدات على مستوى مكتب الرئيس؛ أما من الناحية الإجرائية, يقوم وزير الخارجية بالتوقيع على المعاهدات الدولية, إلا أن التصديق عليها يتطلب موافقة مجلس الوزراء، ثم يلي ذلك موافقة مجلس الشعب. تخضع القوانين قبل إصدارها لمراجعة المحكمة الدستورية العليا. بمجرد أن تقرر هذه المحكمة عدم وجود أي موانع دستورية، يتم نشر المعاهدة في الجريدة الرسمية. ثم تدخل حيز النفاذ.

    هولندا

    يقوم الموظفين المدنيون في الوزارات المعنية (مجلس الوزراء) بإعداد التقرير التفصيلي للمعاهدة مدار البحث ومسودة قانون التصديق ويرسلونهما إلى مجلس الدولة. بناء على توصيات مجلس الدولة, يتم عرض هذه الوثائق على مجلس النواب في البرلمان للقيام بإجراء كتابي يليه إجراء شفهي, ثم يقدم مجلس الشيوخ في البرلمان إجراء كتابي وشفهي بالموافقة. وعادة ما تحتاج هذه الإجراءات إلى سنة ونصف؛ في هذه الحالة. وقبل أن تدخل المعاهدة حيز التنفيذ على المستوى الوطني، يتم اتخاذ الإجراءات نفسها بالنسبة للتشريعات التطبيقية المطلوبة.

    السويد

    يتطلب التصديق قيام البرلمان بالموافقة على قانون للتصديق، وفي أغلب الأحيان على مزيد من التشريعات التطبيقية. عادة ما تكون هناك عمليات إعداد دقيقة قبل عرض القانون على البرلمان، وتتسم الإجراءات البرلمانية بالسرعة النسبية. عادة ما يتم تقديم مشاريع القوانين مصحوبة بتعليقات مكثفة، بما في ذلك تاريخ المفاوضات وسرد محتوى الوثيقة, ومقترح تشريعي وتعليقاته. بعد مرحلة الإعداد الأولية بين الوزارات، يتم عرض مشروع القانون للتعليق عليه على عدد من المؤسسات, مثل مكتب شكاوى البرلمان والمحاكم والنائب العام ومصلحة السجون الوطنية ووزارة الدفاع والجامعات والمنظمات غير الحكوميةالخ. بعد الحصول على تعليقاتهم وإدراجها, يتم إعادة تدوير مشروع القانون بين الوزارات، ثم يعرض على فريق من قضاة المحكمة العليا يُعرف باسم المجلس التشريعي ويتم دمج آراء المجلس التشريعي في مشروع القانون، وأخيرًا، يتحول المشروع إلى مشروع قانون حكومي يتم عرضه على البرلمان. ويمكن أن يتم تقديم القانون للبرلمان على شكل اقتراح من أحد الأعضاء؛ ثم يحول القانون والاقتراح معًا إلى اللجان المناسبة للنظر فيهما. ويتم مناقشة تقرير اللجان في جلسة كاملة للبرلمان الذي يتخذ القرار. يتم إبلاغ الحكومة بالقرار, وتقوم بدورها بإصدار القانون وإيداع صك التصديق. وكقاعدة عامة, تمنح المعاهدات الخاصة بحقوق الإنسان وضعًا خاصًا في السويد في حالة تناقضها مع التشريعات الوطنية

    دور المسئولين الحكوميين والبرلمانيين (29)

    بصفتهم مشرعين ومراقبين لأداء الحكومة وقادة سياسيين وممثلين عن الشعب، فإن على البرلمانيين القيام بدور لضمان التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية أو الانضمام إليه. (وبالطريقة نفسها، ينبغي أن يدفع المسئولون الحكوميون الملتزمون بالنهوض بحقوق النساء نحو التصديق على هذا البروتوكول).

    التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية

    لو لم تتخذ بعد دولتك أي خطوات للتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية، أو الانضمام إليه، حتى لو كانت قد وقعت عليه يمكن التفكير فيما يلي:

    استكشاف ما إذا كانت الهيئات الحكومية المعنية تنوي التحرك نحو أن تصبح طرفًا في هذه المعاهدة، وفي حالة النفي، التحري عن سبب ذلك.

    اتخاذ الخطوات بما في ذلك توجيه الاستجوابات الخطية والشفهية للتحقق من أن الهيئات الحكومية المسئولة قد بدأت بالفعل التحرك سعيًا إلى التصديق أو الانضمام أو كان لديها النية في ذلك.

    طرح أحد الأعضاء لمشروع قانون حول هذا الموضوع.

    تشجيع إجراء جدال برلماني حول البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

    تعبئة الرأي العام.

    مادة التنصل

    إذا قامت حكومتك بإرسال طلب للبرلمان للتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية أو الانضمام إليه بحيث يكون هذا الطلب خاضع لمادة التنصل“. فإن بإمكانك:

    المطالبة بمعلومات تفصيلية حول السبب.

    إطلاق جدال برلماني حول الموضوع.

    تعبئة الرأي العام لتشجيع حكومتك على إعادة النظر في موقفها.

    اقتراح التصديق أو الانضمام للبروتوكول بدون اختيار مادة التنصلمن إجراء التحري.

    وعي الرأي العام بالبروتوكول الاختياري للاتفاقية

    يمثل وعي الرأي العام بالبروتوكول الاختباري عاملاً جوهريًا لضمان التطبيق الكامل للاتفاقية. ويمكن للمسئولين الحكوميين والبرلمانيين ضمان نشر المعلومات المتعلقة بالبروتوكول بشكل واسع من خلال:

    التأكد من أن نص البروتوكول الاختياري مترجم إلى اللغة/ اللغات المحلية وموزع على نطاق واسع.

    تشجيع المداولات البرلمانية حول هذا الموضوع.

    تنظيم الحملات لتعبئة الرأي العام حول البروتوكول الاختياري أو المشاركة في المناقشات العامة حول هذه المعاهدة في التليفزيون والإذاعة أو في الاجتماعات العامة.

    كتابة المقالات حول البروتوكول الاختياري للاتفاقية ونشرها في الجرائد والمجلات والمواد الإعلامية المطبوعة الأخرى وعلى شبكة الإنترنت.

    عقد الاتصالات مع المنظمات غير الحكومية وخاصة تلك التي تعمل في مجال حقوق النساء.

    تنظيم ورش العمل أو المشاركة فيها والتي تتناول البروتوكول الاختياري وتكون موجهة لأعضاء البرلمان والمسئولين الحكوميين والمجتمع المدني.

    استعمال الاحتفال بيوم المرأة العالمي (وبفرض مماثلة أخرى) لإلقاء الضوء على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبروتوكولها الاختياري.

    النشرة رقم (۹)

    لماذا ينبغي أن تصدق الحكومات على البروتوكول الاختياري للاتفاقية أو تنضم إليه

    1- يعد البروتوكول الاختياري للاتفاقية أول وثيقة دولية خاصة بالحقوق الإنسانية للمرأة تتضمن نظامًا للشكاوي الفردية وكذلك نظامًا للتحري.

    من خلال التصديق على البروتوكول الاختياري تقوم الحكومات بالوفاء بالالتزامات التي أخذتها على عاتقها أثناء المؤتمر العالمي للمرأة, كما تعبر بذلك عن التزامها بالنهوض بحقوق النساء.

    تم تبني النص النهائي للبروتوكول الاختياري الذي جاء نتيجة لمساومات سياسية؛ فقد سبق تناول اعتراضات الحكومات خلال مرحلة إعداد مسودة المعاهدة، وينبغي طمأنتها بأن النص يعكس وجهات نظرها. كما يجب الانتماء إلى أن جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة قد تبنت هذا النص النهائي بالتوافق.

    2- سوف يدعم البروتوكول الاختياري للاتفاقية الآليات المحلية من أجل نهوض النساء والإعلاء من حقوق الإنسان:

    سوف يساهم البروتوكول الاختياري في دعم القدرة على المستوى الوطني في التعامل مع التمييز ضد المرأة. ويمثل نظامي الرسائل والتحري الملاذ الأخير“: بمعنى أنه ينبغي اللجوء إليهما فقط حينما تكون الحماية المحلية قد أخفقت في معالجة الفجوات في القوانين والسياسات الوطنية. تستهدف توصيات لجنة الاتفاقية الصادرة بمقتضى هذه النظم استكمال الجهود الوطنية لتطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بطريقة فعالة.

    من الأرجح أن يساهم التصديق على البروتوكول الاختياري في إضفاء الزخم على الجدل حول حصول المرأة على العدالة؛ وسوف يؤدي ذلك بدوره إلى تحفيز التغيير على مستوى القوانين والسياسات والإجراءات الوطنية.

    تمنح المناقشات حول التصديق على البروتوكول الاختياري أو الانضمام إليه فرصة للهيئات الحكومية كي تقيم مدى توفر الموارد المناسبة للنهوض بحقوق المرأة. وفي ضوء ذلك، من المهم أيضًا توجيه اهتمام خاص لتوفير الموارد المالية والبشرية من أجل ضمان التطبيق الفعال للاتفاقية.

    3- يشجع البروتوكول الاختياري على مزيد من الترابط المنطقي في سياسات ونشاطات الحكومة:

    من خلال دعم التصديق على البروتوكول الاختياري والنهوض بتطبيق توصيات لجنة الاتفاقية, فإن جميع الهيئات الحكومية تعبر عن التزامها وإرادتها السياسية للنهوض بحقوق المرأة؛ وهو ما يساهم بدوره في توفير تنسيق أفضل للجهود المتناغمة على جميع المستويات الحكومية.

    4- تقدم عملية التصديق على البروتوكول الاختياري فرصة لتوليد وعي أفضل بالاتفاقية على المستوى الوطني

    يجب أن تساهم هذه العملية في تطبيق أفضل للاتفاقية ومزيد من التبني لها من قبل المسئولين الحكوميين والمجتمع المدني.

    سوف يتم طمأنة النساء بأن حكومتهن ملتزمة بتحقيق الحقوق الإنسانية للنساء، وأن توفير العلاج والإصلاح للانتهاكات التي يعانين منها تعتبر من أولويات الحكومة.

    كما توفر هذه العملية فرصة إضافة عناصر جديدة للمعلومات التي يتم نشرها حول حقوق الإنسان.

    قسم (ج)

    دعم الدفاع عن البروتوكول الاختياري واستعماله

    تكمل المعلومات الموجودة في هذا الجزء ما جاء بالأجزاء السابقة، مع التركيز على قضايا إستراتيجية تستهدف دعم الجهود التي تناضل من أجل التصديق على البروتوكول الاختياري واستعماله بطريقة فعالة. ونظرًا لأن البروتوكول الاختياري للاتفاقية يوفر للمرأة سبل فهم أفضل لحقوقها وممارستها كمطالبة, فإن من المهم للجميع بما في ذلك المنظمات غير الحكومية السعي إلى تعظيم قدرات هذا البروتوكول. وينبغي أن يتم ذلك بطرق تؤدي إلى النهوض بدور المرأة في مجال حقوق الإنسان, وخاصة من خلال منحها فرص الدفاع بنشاط عن حقوقها بطرق منظمة وذات بالمصداقية.

    اعتبارات عامة

    • يعتبر تطوير حقوق المرأة كما جاء في الاتفاقية وضمانها بشكل أفضل بمقتضى الإجراءات التي يتضمنها البروتوكول الاختياري جزء من عملية سياسية؛ ذلك أن الجهود الرامية إلى استعمال البروتوكول الاختياري سوف تنجح فقط إذا بدأت الدول بتشريع أعمال وصلاحيات لجنة الاتفاقية. وبالتالي, من المهم أن تقدم الناشطات حالات موثقة توثيقًا جيدًا ومصحوبة بحجج قانونية شاملة. ومن الأهمية أيضًا أن يتم تعبئة المجموعات على المستوى الوطني للمطالبة بتطبيق قرارات وتوصيات لجنة الاتفاقية، وتعود أهمية ذلك إلى أنه في حالة إخفاق الدول عن تطبيق قرارات اللجنة، ولم يتم محاسبتها على ذلك، فقد يتسبب ذلك في إحداث تراجع في تطبيق الاتفاقية وفي دعم العمل الذي تمارسه اللجنة بشكل عام.

    • لابد من فهم الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري بطريقة شاملة واستعمال الوثيقتين بشكل متكامل. وعلى المدافعات الإطلاع على تقارير الدول الأطراف وعلى تقارير الظل والملاحظات الختامية والتوصيات العامة والأدوات الأخرى التي من شأنها مساعدتهن في الحصول على فهم أفضل لكيفية تفسير الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية بطريقة تقدمية. هذا بالإضافة إلى أنه يجب على الساعيات لاستعمال البروتوكول الاختياري أن يخططن بطريقة تتناسب مع تطور تطبيق النظام الداخلي للجنة الاتفاقية وقراراتها المتعلقة بنظام الرسائل أو التحري.

    • يجب أن تكون المنظمات غير الحكومية على دراية بقضايا معينة لضمان استعمال البروتوكول الاختياري بشكل استراتيجي على سبيل المثال:

    أ) أن هناك حاجة إلى تطوير معايير للحقوق المتضمنة في الاتفاقية التي لم يتم اعتبارها حتى الآن صالحة للنظر في المحاكم (۳۰)؛ فهناك حاجة إلى معايير لتقييم التمييز في سياق الحقوق التي تم تفسيرها حتى الآن باعتبارها التزامات ذات طبيعة برنامجية (خاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية). يذهب البعض إلى أنه لا توجد وسائل فعالة لتقييم مدى إخفاق الدولة في الوفاء بالالتزامات أو انتهاكها لهذه الالتزامات. غير أنه يمكن للناشطات تقديم التوصيات بخصوص تطوير المعايير التي تسمح بتحديد ومعالجة انتهاكات حقوق النساء الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال إجراءات الرسائل والتحري.

    ب) الحاجة إلى خلق فهم أفضل لعلاجات وآليات معينة يجب أن تصممها الدول وتؤسسها من أجل تصحيح الانتهاكات التي تتعرض لها حقوق النساء. يمكن أن يشجع معيار مقبولية الرسالة على المستوى الدولي (كملاذ أخير) أي بعد استنفاذ جميع وسائل الإنصاف المحلية الحكومات على ضمان توفر قنوات للنساء الساعيات إلى تصحيح الانتهاكات التي تتعرض لها حقوقهن الإنسانية.

    ج) الحاجة إلى خلق مجالات للحوار للمنظمات غير الحكومية أو الناشطات؛ فمن المهم للمنظمات غير الحكومية والناشطات أن يقوموا بتطوير الخطط الإستراتيجية الدولية حول الاستعمالات الممكنة للبروتوكول الاختياري؛ فلو تم التنسيق بين تلك الجهود. فإنه يمكن الاستفادة من التجارب الأولية للضحايا مع هذا البروتوكول كعملية تعليمية لتقوية الخطوات المستقبلية التي تتم بموجب هذه الإجراءات.

    • تزداد إمكانيات نجاح المنظمات غير الحكومية الساعية إلى استعمال البروتوكول الاختياري للاتفاقية إذا كانت استراتيجيتها جزء من خطة أوسع تستهدف بناء قدرات النساء فيما يتعلق بحقوقهن الإنسانية وتشجيعهن على المطالبة بها على المستوى الوطني. ويحتل هنا بناء قدرات المنظمات غير الحكومية نفسها أهمية جوهرية بما في ذلك

    تطوير مهارات التوثيق وصياغة التقارير وإجراء التحليل القانوني. كما تستطيع المنظمات غير الحكومية المساعدة من خلال تحديد الحالات التي لم تحصل على الإنصاف المناسب في المحاكم المحلية، وعرض تلك الحالات بمقتضى نظام الرسائل أو التحري للبروتوكول الاختياري.

    هل يمكن استعمال البروتوكول الاختياري للاتفاقية كأداة للاعتراض على التحفظات التي أبدتها الدولة في الاتفاقية؟

    تخضع الاتفاقية لمجموعة واسعة من التحفظات, كثير منها ذو نطاق واسع ومتعلق بالمضمون؛ وتبدو بعض تلك التحفظات غير متسقة مع مضمون وهدف الاتفاقية, وبالتالي غير جائزة بمقتضى المادة 28(2). لا توجد حاليًا آلية مباشرة للاعتراض على شرعية التحفظات التي تبديها الدولة الطرف والتي لا تتسق مع مضمون الاتفاقية وأغراضها. غير أنه من الممكن نظريًا أن يعترض فرد أو مجموعة من الأفراد على صلاحية حفظ من خلال نظام الرسائل.

    أفكار مفيدة للمنظمات غير الحكومية حول التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية

    تتمثل الخطوة الأولى لكي يصبح البروتوكول الاختياري أداة فعالة للنهوض بحقوق النساء في بلدك في إقناع حكومتك بالتوقيع عليه أو تصديقه أو الانضمام إليه. ويمكن للمنظمات غير الحكومية تحفيز هذه العملية من خلال الحملات الموجهة للرأي العام ونشاطات المناصرة والمطالبة ودعم المسئولين الحكوميين الذين يسعون إلى إحداث التصديق. النضال من أجل التصديق يعني بناء المعرفة بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، خاصة فيما يتعلق بالفائدة التي يمكن أن تعود على حقوق النساء بمقتضى تلك المعاهدات ومساعدة الدول الأطراف على الوفاء بالتزاماتها التي تعهدت بها في الاتفاقية. هذا الفهم سوف يدعمك في جهودك الرامية إلى الإقناع بأهمية التصديق.

    نقدم فيما يلي بعض الاقتراحات للجهود التي يمكن القيام بها على المستوى الوطني من أجل التوقيع على البروتوكول الاختياري, أو التصديق عليه، أو الانضمام إليه (31):

    رفع الوعي ونشر المعلومات

    • تطوير المواد التعليمية حول البروتوكول الاختياري للاتفاقية من أجل الأطراف المعنية الأخرى، بما في ذلك الجمهور العام, بهدف توليد دعم واسع.

    • تنظيم ندوات عامة ومحلية..

    • إنشاء مسرح مفتوح يتضمن محكمة صورية حول انتهاكات الحقوق الإنسانية للمرأة.

    • استعمال الإعلام لرفع وعي الناس وحشد الدعم للبروتوكول الاختياري ورفع وتيرة الأصوات المطالبة به. كما يتضمن ذلك الحصول على تغطية إعلامية لعملية التصديق، مثلاً من خلال إرسال الخطابات للمحررين والمقالات الصحفية وعقد المؤتمرات الصحفية والقيام بحملة توعية من خلال الإذاعة.

    • إجراء حملات لكتابة الرسائل وتنظيم مسارح مفتوحة وأنشطة عامة إبداعية أخرى.

    • تطوير الكتيبات والملصقات للتوزيع الجماهيري أو جعل البيانات واضحة من خلال استعمال وسائل غير مكلفة مثل الرسوم الجدارية.

    • إعداد شريط فيديو للحملات الدولية يتضمن لقاءات مع

    ممثلات المنظمات غير الحكومية اللاتي يتحدثن عن أهمية البروتوكول الاختياري للاتفاقية، وأثره على الجمهور؛

    ممثلات عن بلدان وقعت على البروتوكول الاختياري يتحدثن عن أسباب أهمية تصديق بلدانهن عليه؛

    نساء محليات يدعمن البروتوكول الاختياري لعرض كيف يستطيع أن يؤثر على حياتهن وليشرحن سبب اعتقادهن أن توفر وثيقة دولية تُعني بحقوق المرأة هو أمر مهم.

    الضغط والدفاع

    • تحديد الإجراء القانوني للتصديق أو الانضمام في بلدك واكتشاف العقبات المحتملة أمام هذه العملية. وكما تمت الإشارة سابقًا، يحدد القانون الوطني الخطوات القانونية التي ينبغي اتباعها من أجل التصديق على البروتوكول الاختياري أو الانضمام إليه.

    • تحديد أي حجج سياسية، خاصة بالبلد ضد التصديق ومحاولة دحضها. يمكنك إعداد أوراق تتضمن معلومات ووقائع حول البروتوكول الاختياري للاتفاقية لتصحيح الأفكار الخاطئة والمخاوف التي قد تكون لدى ممثلو الحكومة (ارجعي إلى قسم معالجة الأفكار الخاطئة حول التصديق للحصول على الحجج التي يمكن استعمالها).

    • الاتصال بالمسئولين الحكوميين وتشارك المعلومات معهم فيما يتعلق بالحاجة إلى التصديق على البروتوكول الاختياري وفوائده الممكنة، مع التأكيد على أن التصديق يعد عنصرًا محوريًا في متابعة قرارات مؤتمر بكين وعلامة ملموسة عن التزامهم بضمان حقوق المرأة.

    • تحديد الأفراد المسئولين في حكومتك عن بلورة الموقف الحكومي من البروتوكول الاختياري. قد ينتمي هؤلاء إلى وزارة شئون المرأة أو وزارة الشئون الخارجية أو هيئات حكومية أخرى. ينبغي تبادل المعلومات معهم وتصميم استراتيجية للتصديق تأخذ مخاوفهم بعين الاعتبار.

    • تحديد أعضاء البرلمان المهتمين بالبروتوكول الاختياري والعمل معهم.

    • وضحي لحكومتك فكرة أن ممثلي المجتمع المدني في بلدك يدعمون بقوة تفعيل البروتوكول الاختياري للاتفاقية وهو ما يمكن أن يحدث من خلال اجتماعات وجهل لوجه مع حكوميين مسئولين عن اتخاذ القرارات الخاصة بالتصديق ومع مسئولين معروفين بمساندتهم لقضايا حقوق المرأة, إلى جانب معارضين بارزين لتلك الحقوق.

    • توسيع الحملة من أجل التصديق, من خلال الاتصال بالمنظمات غير الحكومية داخل بلدك وفي المنطقة وإبلاغها بالجهود المبذولة للضغط ودعوتها إلى المشاركة في الحملة؛ فكلما تزايد عدد الأصوات المطالبة بالتصديق على البروتوكول الاختياري، كلما تحفزت الحكومات على اتخاذ الخطوات الإيجابية.

    بعد التصديق

    • بناء قدرات الشركاء الأساسيين حول توثيق الحالات ورفعها إلى الهيئات الدولية لحقوق الإنسان، مثل لجنة الاتفاقية. من أجل تحقيق ذلك، ينبغي تشجيع خبراء حقوق الإنسان المحليون على ما يلي:

    تطوير معايير اختيار الحالات التي يمكن تقديمها على المستوى الدولي؛

    اختيار المنبر المناسب؛

    تقديم المعلومات وفقًا للشكل المناسب.

    • عقد ورش العمل والاجتماعات حول الأبعاد السياسية المترتبة على خسارة حالة عرضت على المستوى الدولي أو الفوز بها.

    • بناء قدرات المنظمات غير الحكومية المهتمة والناشطات الأفراد حول كيفية استعمال البروتوكول الاختياري بطريقة فعالة، من خلال توفير التدريب ونشر المعلومات. قد يكون من الضروري بناء الائتلافات حيث أن عمليات الرسائل والتحري مستنفدة للوقت. كما ينبغي تحديد وتجميع الحالات التي أخفقت عن الحصول على الإنصاف المناسب في المحاكم المحلية، والتي قد تكون مناسبة للعرض بمقتضى البروتوكول الاختياري.

    • تحديد مصادر التمويل المتوفرة لدعم جهودك.

    • التواصل مع الجهود الإقليمية والدولية الساعية إلى الاستعمال الفعال للبروتوكول الاختياري.

    • تنظيم جلسات التشاور الوطنية مع الأكاديميين ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات النسائية التي قد تقدم المساعدة القانونية للنساء.

    ما بعد التصديق: الاستعمال الاستراتيجي للبروتوكول الاختياري

    هناك عدد من العوامل التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار قبل عرض أي مزاعم بانتهاك حقوق المرأة على المستوى الدولي. والهدف الرئيسي من تدويلالمزاعم هو الحصول على الدعم وتحفيز التغيير الذي سيمكن الدولة من معالجة انتهاكات حقوق النساء بطريقة فعالة، مع خلق الشروط المناسبة لتسهيل تحقيق المساواة للنساء. بناء على ذلك، يجب النظر إلى اللجوء للإجراءات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان في إطار منهجية متعددة الجوانب نحو تحقيق الحقوق الإنسانية للنساء. وحيث أنه من المفترض أن ينتج عن أي رسالة أو عملية تحري تبني قوانين وسياسات وطنية تنهض بحقوق المرأة وتساهم في القضاء على جميع أشكال التمييز ضدها, إلا أنه من المهم أيضًا تذكر أن الهدف من البروتوكول الاختياري للاتفاقية هو مساندةالقوانين والسياسات الوطنية؛ أي أنه لا يجب اللجوء إلى إجراءات البروتوكول على أنها السبيل الأول والوحيد لمعالجة قضايا الحقوق الإنسانية للمرأة.

    إيجابيات وسلبيات اللجوء إلى الآليات الدولية (32)

    قبل اتخاذ أي خطوات يجب التفكير مليًا في الأثر المترتب على استعمال آلية دولية أو إجراء دولي. ومن الاعتبارات المهمة الأخرى هو تحديد الآلية المناسبة من حيث القدرة على معالجة أنواع معينة من انتهاكات الحقوق الإنسانية للمرأة. تقوم الأسئلة التالية بدور الخطوط الإرشادية لتقرير استعمال إجراءات البروتوكول الاختياري من عدمه في ظروف معينة:

    على المستوى الوطني

    • هل يمكن استخدام سابقة دولية إيجابية لإضفاء زخمعلى دعاوى متعلقة بحقوق المرأة على المستوى الوطني؟

    • ما التداعيات المحتملة إذا وجدت لجنة الاتفاقية أن الانتهاكات المزعومة غير مبنية على أساس قوي أو أنها غير مشروعة؟

    • هل يمكن استعمال استنتاجات وتوصيات لجنة الاتفاقية لدعم جهود المناصرة التي تدور على المستوى الوطني؟

    • هل هناك استعداد لدى منظمات ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية لدعم صاحبة/ أصحاب الرسالة أو المطالبة بالتحري؟ هل هناك أي حلفاء؟ في حالة الإجابة بلا لماذا؟

    • كيف ستفهم الدولة والإعلام والرأي العام التوصيات القوية الصادرة عن اللجنة لصالح الضحايا؟ هل يضيف الرأي العام إلى احتمالات النجاح أم ينتقص منها؟

    • هل يوجد احتمال عقبات سياسية أو قانونية تحول دون تطبيق التوصيات الساعية إلى معالجة قضية؟

    • هل ستؤثر مقاومة الدولة لتطبيق آراء لجنة الاتفاقية على مزيد من تطبيق الاتفاقية على المستوى الوطني؟ هل ستتردد الدولة في الدخول في حوار دوري مع اللجنة؟

    على المستوى الدولي

    • كيف يؤدي التطبيق الناجح للتوصيات النابعة من الإجراءات المتضمنة في البروتوكول إلى تقوية أعمال لجنة الاتفاقية؟ وعلى العكس, كيف ستتأثر لجنة الاتفاقية من غياب تطبيق توصياتها؟

    • كيف ستساهم الرسالة أو التحري في تطوير مزيد من الخبرة لدى لجنة الاتفاقية حول قضية معينة؟ وكيف سيتم استخدام هذه الحالة في إطار أوسع من جهود المناصرة التي تقوم بها المجموعات النسائية على المستويين الإقليمي والدولي؟

    أفكار مفيدة للمنظمات غير الحكومية حول استخدام البروتوكول الاختياري للاتفاقية

    بمجرد أن يصبح البروتوكول نافذًا على المستوى الوطني يمكن البدء في تطوير استراتيجيات لاستعماله وإضفاء أبعاد جديدة على المبادرات الموجودة للنهوض بحقوق المرأة و/ أو تقويتها. على سبيل المثال. يمكن للمنظمات غير الحكومية استعمال البروتوكول الاختياري لدعم وتبعية النشاطات الحكومية وجهود المناصرة التي تبذلها المنظمات غير الحكومية, وأيضًا استخدامها كأداة قانونية. تتضمن الاستراتيجيات الممكنة بعد التصديق أو الانضمام ما يلي:

    تعبئة الدعم ورفع الوعي

    • النهوض بالوعي العام حول الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري؛ ينبغي أن تستمر هذه العملية بعد التصديق على البروتوكول حتى يتعلم الأفراد والهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية كيفية استخدامه كأداة للنهوض بحقوق المرأة.

    • التأكد من أن المجموعات المهتمة باستعمال البروتوكول الاعتباري تشارك في إعداد التقارير التي تقدمها الدولة والمنظمات غير الحكومية إلى لجنة الاتفاقية.

    • مراقبة ورصد تنفيذ الملاحظات التي تبديها لجنة الاتفاقية.

    • اقتراح السبل التي يمكن أن تساعد البرلمانيين والمسئولين الحكوميين على خلق الوعي حول البروتوكول الاختياري ووجهات نظر لجنة الاتفاقية (33).

    • إذا كانت الدولة قد قررت التنصلمن إجراءات التحري وقت التصديق أو الانضمام. يتم تعبئة البرلمانيين والرسميين وأعضاء المجتمع المدني لغايات بلورة استراتيجيات لسحب هذا الإعلان؛ وهو ما يمكن أن يتضمن:

    تطوير استراتيجية إعلامية ومواد تربوية حول مزايا إجراءات التحري.

    إجراء مناقشات مستمرة حول أهلية موقف الدولة من إجراءات التحري ومبرراته.

    تشجيع البرلمانيين والقضاة ومسئولين حكوميين آخرين على منح دعمهم من أجل إقناع الحكومة بإعادة النظر في موفقها.

    الحفاظ على زخم الجدل حول إجراءات التحري.

    استكشاف استراتيجيات التقاضي والمبادرات القانونية

    • تطوير استراتيجيات للنهوض باستخدام الاتفاقية باعتبارها أداة تفسيرية للممارسين القانونيين والهيئات القضائية.

    • تنظيم ورش العمل للمحامين والقضاة حول الحقوق الإنسانية للمرأة.

    • تحديد القضايا ذات الأولوية بالنسبة للنساء وبناء الائتلافات لتفعيل الحملات من أجل الإصلاح القانوني واستكشاف إمكانيات التقاضي لغايات الصالح العام.

    • إجراء جلسات التشاور الوطنية مع الشركاء الأساسيين لتبادل وجهات النظر حول إمكانيات استخدام البروتوكول الاختياري بطريقة فعالة، وعليه تطوير خطة عمل مشتركة.

    • الاستمرار في اقتسام المعلومات وتطوير المواد المتعلقة بالاستعمالات الاستراتيجية للاتفاقية وبروتوكولها الاختياري في ضوء المبادرات القانونية المتوفرة واستراتيجيات التقاضي.

    • تنظيم الندوات والائتلافات لتبادل المعلومات حول انتهاكات الحقوق الإنسانية للمرأة والتي يمكن علاجها من خلال الاستعمال الاستراتيجي للتقاضي والإصلاح القانوني.

    • إشراك المجموعات المهتمة في متابعة المبادرات القانونية وعمليات التقاضي المتعلقة بالاتفاقية في الإشراف علي التطبيق الداخلي لتلك المعاهدة.

    تحديد الطرق التي تؤمن وصول النساء إلى العدالة على المستوى الوطني

    • مراقبة ورصد تأثير أو نجاح الخطوات التي تتخذها الدولة للنهوض بقدرة النساء في الحصول على العدالة.

    • إجراء مراجعة للقوانين والسياسات والممارسات الوطنية لتحديد عناصر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري التي لم يتم إدراجها بطريقة مناسبة في القوانين الوطنية. على سبيل المثال، قد تكون بعض المعالجات للانتهاكات التي تحدث ضد حقوق النساء غير مناسبة أو فعالة. وفي هذه الحالة، من المهم تطوير استراتيجية على المستوى الوطني من أجل إصلاح هذا الوضع.

    • استكشاف إمكانيات بروز عقبات خلال عملية جعل البروتوكول الاختياري منهجية عمل لتناول المجالات التي لا تتسق مع الاتفاقية في القوانين والممارسات الوطنية.

    • تحديد كيفية النجاح في إدراج عناصر إضافية من الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري في القوانين والسياسات المحلية.

    • استعمال عملية تقديم التقارير للجنة الاتفاقية كوسيلة للفت الانتباه إلى بعض القضايا التي ينبغي تناولها باعتبارها متعلقة بمبدأ التزام الدولة.

    تناول قضايا أخلاقية: خطوط إرشادية للمنظمات غير الحكومية (34)

    بالإضافة إلى الاعتبارات التي تم مناقشتها حتى الآن، ينبغي أن تفكر المنظمات غير الحكومية أيضًا في القضايا الأخلاقية التي تترتب على تقديم رسالة أو طلب بالتحري بمقتضى البروتوكول الاختياري. على المنظمات غير الحكومية الالتزام في جميع الأحيان بواجب التحرك في اتجاه المصلحة القصوى للضحية والحرص على الحصول على موافقتها المبنية على الوعي.

    نقدم فيما يلي الخطوط الإرشادية التي توجه الحملة العالمية للمرصد الدولي لحقوق المرأة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ حول التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية واستخدامه. قد تكون تلك الخطوط مناسبة لعمل منظمات غير حكومية أخرى، وخاصة المنظمات غير الحكومية الدولية. وقد تؤدي هذه الخطوط إلى استنتاجات متضاربة حول أفضل سبل العمل حسب سياق كل منها. غير أن الهدف الأساسي ينبغي أن يكون دائمًا هو تحقيق أفضل توازن بين جميع العوامل.

    1- على المنظمات غير الحكومية الدولية التي تدعم المنظمات غير الحكومية الوطنية التي تقوم بإعداد رسالة أو طلب بالتحري بمقتضى البروتوكول الالتزام بمدها بالمعلومات والقدرات.

    ٢ينبغي أن تتسم المنظمة غير الحكومية الدولية التي تسعى إلى القيام بدور أساسي في مساعدة منظمة غير حكومية وطنية على استعمال إجراءات الرسالة أو التحري بما يلي:

    • الخبرة المتخصصة في القضايا الإجرائية وتلك المتعلقة بمضمون البروتوكول الاختياري.

    • أو أن يكون لديها تخصص في التمييز القائم على أساس النوع الاجتماعي بموجب وثائق أخرى لحقوق الإنسان والإجراءات المرتبطة بها.

    3- أثناء توفير الدعم الهادف، فقد يكون للمنظمات غير الحكومية الدولية أدوار فرعية أخرى:

    • تقديم الاستشارة فيما يتعلق بالمسائل الإجرائية والقانونية التي قد تختص بالرسالة أو التحري الذي يتم بمقتضى البروتوكول الاختياري.

    • تسهيل الحصول على المعلومات والمراسلات وتبادلها والتي قد تكون لازمة فيما بين المنظمات غير الحكومية الوطنية التي تمثل الضحايا والعاملين في الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية أخرى أو ناشطات أو مسئولين حکوميین.

    • المساعدة في الجهود الرامية إلى لفت انتباه المجتمع الدولي حول أهمية أساليب التدخل السريع التي تعتبرها المنظمات غير الحكومية المحلية مناسبة بالنسبة لحالة معينة.

    • تأمين حصول أصحاب الرسالة أو طلب التحري على معلومات حول الوقائع التي قد تؤثر على الحالة (مثل الإحصائيات والممارسات الوطنية أو الدولية المقارنة والتطورات السياسية المتعلقة بالأمر).

    • توفير الاستشارة حول القضايا الإجرائية والقانونية.

    4- من المفترض أنه من غير الأخلاقي أن تقوم المنظمات غير الحكومية الدولية الساعية إلى تقديم الرسائل وطلبات التحري بالتسوق المباشرةعن الضحايا. وإذا كانت المنظمة غير الحكومية الدولية تؤمن بأنها قد وجدت حالة مناسبة لتكون حالة اختباربمقتضى البروتوكول الاختياري، فإنه ينبغي عليها الاتصال بالمنظمات غير الحكومية المحلية وبالمحامين الذين يعملون على هذه الحالات في البلد المعني. ومن أجل تحديد مدى ملائمة حالة معينة لتكون حالة اختيار لابد من التشاور فيها مع أخذ العوامل السياسية والقانونية والاجتماعية المحلية بعين الاعتبار. بعد ذلك, لو تبين أن الحالة ما زالت صالحة. يمكن أن تفكر المنظمة غير الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية الوطنية في إمكانية التعاون في الجهود من أجل تحديد الضحايا وعرض الحالة.

    5 – في الظروف التي تقوم فيها الضحية بالاتصال مباشرة بالمنظمة غير الحكومية الدولية حول إمكانية تمثيلها, ينبغي أن تقترح هذه الأخيرة احتمالات التعاون مع منظمات ومحامين محليين. وإذا كانت الضحية ترغب في جهود مشتركة, يجب أن تقوم المنظمة غير الحكومية الدولية بالاتصال بالمنظمات والأفراد المحليين والبحث في إمكانيات التعاون. أما إذا كانت الضحية غير راغبة في ذلك، على المنظمة الدولية استئذانها في إبلاغ المجموعات المحلية والدولية عن حقيقة أنها تنوي تقديم رسالة إلا إذا كان ذلك يضر بمصلحة الضحية.

    6- في الحالات التي يحدث فيها انتهاك أو سلسلة من الانتهاكات ويمكن تحديد الضحية أو الضحايا، يجب على المنظمة غير الحكومية الدولية المهتمة بتمثيلهم بالاتصال أولاً بالمنظمات المحلية، والمجموعات النسائية والمجموعات الحقوقية والمحامين لتحديد ما إذا كانوا على اتصال بالضحية. من الواضح أن الفوائد التي تعود على الضحية من التمثيل المحلي/ الوطني في مثل هذه الحالات تشير إلى أنه يجب على المنظمة الدولية تحويل الضحايا إلى المجموعات الوطنية الراغبة في تمثيلها. وهنا أيضًا استكشاف إمكانيات التعاون بين الطرفين.

    7- في حالة عدم رغبة المجموعات الوطنية في متابعة الحالة, على المنظمة الدولية إبلاغهم إذا كانت تنوي الاتصال بالضحية ومتابعة الحالة. في حالة موافقة الضحية, على المنظمة الدولية توفير معلومات دورية حول التطورات الجارية.

    8 . ينبغي أن تحتل المصلحة العليا للفرد أو المجموعة التي تم انتهاك حقوقها الأولوية بالنسبة لجميع العوامل الأخرى التي تؤثر على صنع القرارات المتعلقة بتقديم الرسالة أو المطالبة بالتحري؛ ويمكن تقييم هذه المصلحة في ضوء ما يلي:

    • طبيعة الانتهاك والإنصاف المطلوب, بما مدى إلحاج الحاجة إلى علاج.

    • مدى احتمال تعرض الضحية للانتقام/ وللضغوط السياسية أو الاجتماعية، ومدى توفر نظم لحمايتها من الانتقام والضغوط أو إمكانية خلق تلك النظم.

    • الضريبة النفسية والمعنوية المحتملة لتقديم رسالة مقارنة بالمكسب الذي ستجنيه الضحية في سعيها للحصول على العدل من خلال تقديم الرسالة.

    9- ينبغي أن تستند أعمال المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية إلى وعي بمبادئ حقوق الإنسان. في الظروف التي تعترض فيها المنظمات غير الحكومية المحلية على استخدام البروتوكول الاختياري بسبب عدم اعترافها بحقوق معينة أو بمطالب مجموعات محددة, على المنظمات الدولية التحرك لخدمة المصلحة العليا للضحية. فإذا كانت الضحية ترغب في استخدام البروتوكول الاختياري على سبيل المثال وهناك أغلبية من المنظمات غير الحكومية المحلية المعترضة على ذلك انطلاقًا من أن الشكوى لا تتعلق بحقوق تستوجب الحماية لأنها تخص مجموعة مهمشة أو موصومة (مثل النساء من ذوي الاحتياجات الخاصة أو السحاقيات أو العاهرات) في تلك الحالات, تشير مبادئ حقوق الإنسان أن على المنظمة غير الحكومية الدولية التفكير في المضي قدمًا في تقديم الرسالة أو المطالبة بالتحري.

    ۱۰ يجب أن يتم توجيه التعاون بين المنظمات غير الحكومية الدولية والمنظمات المحلية حول الحالات المحتملة بالالتزام بما يلي:

    • أن تكون عمليات اتخاذ القرار عادلة وشفافة.

    • الإفصاح الكامل فيما يتعلق بتخصيص الموارد المالية.

    • الإفصاح الكامل بالقدرات المؤسسية أو الفردية في القيام بمسئولياتها وتوفير تمثيل كفء.

    • توزيع المسئوليات بطريقة متسقة مع المصلحة العليا للضحية.

    11- عند التعاون بين المنظمات غير الحكومية الدولية ونظيراتها المحلية، ينبغي أن يناقش الطرفان ويتوافقا على ما يلي:

    • الإجراءات المتعلقة باتخاذ القرارات.

    • سبل توفير التمويل وتوزيعه.

    • الحفاظ على سرية المعلومات التي تقدمها الضحية إلا إذا منحت موافقة قائمة على الوعي بالإفصاح.

    • تبادل واقتسام المعلومات فيما بين المجموعات والأفراد العاملون على الحالة، وتبادل المعلومات مع المجموعات الخارجيةحول الأمور غير السرية.

    • الأدوار والمسئوليات في التعامل مع الضحايا والحكومة الوطنية والإعلام ولجنة الاتفاقية والمنظمات غير الحكومية الأخرى على المستوى المحلي والوطني والإقليمي والدولي.

    • تأمين نظم دعم مناسبة للضحايا.

    ١٢قبل اتخاذ أي خطوات، على المنظمة الدولية أو الوطنية التي تعرض القيام بتمثيل الضحية الحصول على موافقتها المسبقة على ذلك. كما يجب على المنظمات غير الحكومية الدولية أو المحلية تقديم شرح وافٍ ومعمق لها لجميع البدائل السياسية والقانونية المتوفرة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية مصحوبًا بتقييم للمزايا والمساوئ النسبية لكل بديل. من النقاط المحددة التي يجب توضيحها:

    • إذا كان استخدام البروتوكول الاختياري سيؤدي إلى الحيلولة دون استخدام إجراءات أخرى.

    • الفترة الزمنية المتوقعة فيما بين بدء الإجراء وانتهائه.

    • الطبيعة الملزمة أو غير الملزمة للنتائج.

    • احتمالات التعرض للانتقام أو الوضع.

    • توافر إجراءات الحماية من الانتقام أو الضغوط الاجتماعية، والسبل الممكنة لتقوية نظم الدعم.

    • طبيعة الإجراءات المطلوبة لتأمين تنفيذ آراء وتوصيات لجنة الاتفاقية.

    • مناقشة إمكانية تنظيم حملات حول الحالة، وفي هذه الحالة كيفية القيام بها.

    13- على غرار المنظمات غير الحكومية الدولية، ينبغي أن تفصح المنظمات الوطنية عن مدى خبرتها التنظيمية في استعمال الاتفاقية ومعاهدات أخرى خاصة بحقوق الإنسان إلى جانب إجراءات الرسائل المرتبطة بها. وعليها أيضًا تقديم تقييم صريح عن قدرتها على توفير مستوى رفيع من التمثيل.

    ١٤ في الحالات التي لا تتوفر فيها إمكانية تحديد ضحية أو مجموعة من الضحايا أو عدم قدرة الضحية على تقديم موافقة مبنية على الوعي، ينبغي أن تسعى المنظمات غير الحكومية الدولية أو المحلية إلى الحصول على هذه الموافقة المبنية على العلم من قبل من تمثلهن، إلا إذا تعارض ذلك مع المصلحة العليا للضحية. قد يكون الممثلون من أفراد أسرة الضحية إلا إذا كانوا مسئولون مباشرة عن الانتهاك أو متواطئون مع من ارتكبه أو يدعمونه بطريقة ضمنية؛ أو إذا كان الإفصاح عن الانتهاك لأفراد الأسرة للحصول على الموافقة المذكورة قدي يؤدي إلى التسبب في الضرر للضحية مستقبلاً.

    ١٥فيما يتعلق بالسرية, يجب أن تناقش المنظمات غير الحكومية مع الضحية ما إذا كانت هناك معلومات لا ينبغي الإفصاح عنها في الرسالة أو في طلب التحري، ومدى المعلومات التي يمكن مناقشتها سرًا أو علنًا. على المنظمات غير الحكومية المعنية المطالبة بإذن خاص لما يلي:

    • مناقشة الحالة مع مجموعات أخرى، أو ناشطات أفراد بهدف تقييم الاحتمالات الإستراتيجية وتحديد مزيد من الضحايا و/أو قضايا يمكن طرحها.

    • الاتصال بالإعلام أو الإجابة على أسئلة الإعلام فيما يتعلق بالحالة.

    16- خطوط إرشادية عامة لتقييم العوامل القانونية:

    • ينبغي تفضيل الإجراءات الإقليمية المتوافرة في أفريقيا وأوروبا والأمريكتين التي تحمل احتمالات معقولة من النجاح (بناء على قانون السوابق القائم وطبيعة الوقائع) وبالتالي تفضيل الالتزام بقراراتها على اللجوء لإجراءات المعاهدات الدولية حول حقوق الإنسان، بما في ذلك البروتوكول الاختياري للاتقافية. ذلك أن الأولى تقدم احتمالات أكبر للتنفيذ والالتزام والتأثير على حالات مماثلة في بلدان أخرى.

    • يجب تفضي الإجراءات التي تتضمن نتائج ملزمة على تلك التي لا تحتوي على هذا الإلزام.

    • يحب تفضيل الإجراءات التي يخلق بموجبها قانون السوابق احتمالية نجاح على الإجراءات التي يكون قانون السوابق بموجبها حيادي أو غير محبذ.

    • في الظروف التي يتعلق فيها الأمر بدولة طرف في الاتفاقية لها سجل قوي من الإجراءات التشريعية والسياسية المتسقة مع المعاهدة، وتلتزم بطريقة جيدة بعملية التقارير، يتم تفضيل البروتوكول الاختياري على إجراءات تتعلق بمعاهدة أخرى لم تسع الدولة إلى الالتزام بها بنفس طريقة بنفس درجة اهتمامها في البروتوكول الإضافي.

    حقوقنا ليست اختيارية!”: الحملة العالمية للتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية واستخدامه

    تضع الناشطات من أجل حقوق المرأة البروتوكول الاختياري للاتفاقية على جدول أعمال المجتمع الدولي، وسوف تستمر في السعي إلى التصديق عليه واستخدامه بطريقة فعالة، وهكذا أطلق المرصد الدولي لحقوق المرأة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ الحملة العالمية للتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية، واستخدامه في حزيران ٢٠٠٠ بعد أن شارك في عمليات الإعداد والتفاوض التي أدت إلى تبني هذا البروتوكول ودخوله مرحلة جديدة من التطبيق.

    الأهداف

    بتبنيها لمفهوم حقوقنا ليست اختيارية، تسعى الحملة إلى النهوض بالتطبيق المحلي للاتفاقية من خلال المناداة بالتصديق على البروتوكول الاختياري واستخدامه. وتقوم بذلك من خلال بناء قدرات المجموعات النسائية على امتداد العالم في الجوانب المحورية للاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، وسوف تقوم الحملة بشكل خاص بما يلي:

    • بناء قدرات المنظمات النسائية والحقوقية حول الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري.

    • النهوض بفهم الحقوق والالتزامات المتعلقة بالاتفاقية من خلال فتح المجال أمام لجنة الاتفاقية لتفسير الاتفاقية بمزيد من التفصيل.

    • تسهيل التفسيرات التقدمية لمعايير التمييز التي يمكن أن تقدم المعلومات للمحاكم الوطنية والمشرعين إلى جانب هيئات حقوق الإنسان الدولية الأخرى.

    • خلق ومساندة شبكة واسعة من المجموعات النسائية للتعبئة لصالح التطبيق الفعال لتوصيات لجنة الاتفاقية.

    • دعم المبادرات لرفع الوعي في الاتفاقية والبروتوكول الاختياري على جميع المستويات.

    • تطوير الموارد لدعم نشاطات مناصرة الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري.

    • تشجيع إطلاق الحملات الوطنية لإنجاز ما لا يقل عن ٢٠ تصديق أو انضمام للبروتوكول فيما بين ٢٠٠٦ و۲۰۰۸.

    • مساعدة المجموعات الراغبة في تقديم الرسائل والمطالبة بالتحريات وتوثيق تجاربها.

    • تشجيع المبادرات القانونية التي من شأنها تقوية آليات حقوق الإنسان وإطلاق تطوير القوانين المحلية المتعلقة بحقوق المرأة.

    • النشاطات

      • لقاءات التشاور حول استراتيجيات التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية

      عقد جلسة تشاور عالمية في نيويورك عام ٢٠٠٠.

      عقد جلسة تشاور إقليمية لأمريكا اللاتينية في كوستاريكا عام ٢٠٠١.

      عقد جلسة تشاور أفريقية في جنوب أفريقيا عام ٢٠٠٣.

      التخطيط لعقد جلسة متابعة للقاء التشاور العالمي في عام ٢٠٠٥.

      • توفير الدعم الفني للمنظمات التي تنسق نشاطات التشاور الوطنية و/ أو التدريب على البروتوكول الاختياري للاتفاقية (مثل: بنجلادش، إندونيسيا ونيبال).

      • اشتراك ممثلي شبكة الحملة في عمليات تتعلق بصياغة البروتوكول الاختياري في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

      • استضافة مناقشة حول التصديق على البروتوكول الاختياري واستخدامه بطريقة فعالة على موقع المنظمة .cedaw4 change

      • إعداد المواد والموارد المكتوبة حول البروتوكول الاختياري التي يوجد بعضها على موقع المنظمة

      www.iwraw.ap.org/protocol

      الشبكة

      تعتزم الحملة إنشاء شبكة دولية تستهدف دعم وتقوية نشاطات الشركاء المحليين حول التصديق على البروتوكول الاختياري واستخدامه بطريقة فعالة. يلتزم أعضاء هذه الشبكة بتطوير تفسير أكثر تقدمًا للحقوق الإنسانية للمرأة؛ وسوف تقوم الحملة تدريجيًا من خلال جهودها بما يلي:

      • خلق بيئة عالمية تدعم التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية واستخدامه بطريقة فعالة.

      • تطوير قدرات الشركاء الأساسيين للضغط على الحكومات من أجل التصديق على البروتوكول الاختياري، وعلى سبيل المثال:

      إجراء البحوث حول الإجراءات المحلية للتصديق على المعاهدات وتحديد التغييرات المطلوبة على مستوى الدستور والتشريعات والسياسات الوطنية من أجل ضمان التصديق على البروتوكول الاختياري.

      تنظيم جلسات التشاور وورش العمل مع الشركاء في الحكومة ومع ممثلي المجتمع المدني.

      تطوير استراتيجيات ضغط وطنية متجانسة من أجل تطوير الوعي بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري.

      • النهوض بالاستخدام الفعال للبروتوكول الاختياري من خلال:

      توثيق وتجميع وتبادل المعلومات حول التطبيق المحلي للاتفاقية والمعالجات الوطنية للتمييز ضد المرأة.

      تطوير المنهجيات لتحديد الحالات المحتملة وإطلاق المبادرات القانونية المستدامة بهدف استعمال معايير الاتفاقية في عمليات التقاضي المحلية.

      تسليح النساء والرجال بالإضافة إلى المنظمات غير الحكومية بالمهارات والخبرة اللازمة لدعم التقاضي في قضايا حقوق المرأة على المستويين الوطني والعالمي.

      الانخراط في الحملة

      • التطوع لتنسيق نشاطات وطنية وإقليمية.

      • إقامة العلاقات مع شركاء آخرين للمساعدة في التنسيق وتدبير التمويل للنشاطات الإقليمية.

      • استخدام الموارد والمعلومات المتوفرة على الموقع الإلكتروني للحملة وإدماجها في عملك.

      • ترجمة هذه المواد إلى اللغات المحلية ونشرها على نطاق واسع.

      • المناداة بأهداف الحملة من خلال كتابة المقالات وتطوير استراتيجيات لنشر المعلومات على نطاق واسع وتقديم البروتوكول الاختياري في الإعلام.

      • دعم حملة الملصقات وأشكال أخرى من النشاطات.

      لمزيد من التفاصيل، يرجى الاتصال على العنوان التالي: [email protected]

    النشرة رقم (١٠)

    أفكار مفيدة لتقديم شكاوى بمقتضى إجراءات الرسائل والتحري التي يتضمنها البروتوكول الاختياري للاتفاقية (35)

    1- أفكار عامة

    • يجب أن تكون الدولة الطرف موضوع الرسالة طرفًا في كل من الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري.

    • تقدم جميع الرسائل مكتملة: أي أنه إذا كانت المعلومات تنقصها التفاصيل، فإن فرع الاتفاقيات والمجلس في المفوضية السامية لحقوق الإنسان أمانة سر الاتفاقية قد يطلب مزيد من المعلومات الكاتب/ الكاتبة مما من يتسبب في تأخير كبير.

    • التأكد أنك تشيرين إلى طبيعة الطلب الذي تتقدمين به؛ أي أن المعلومات المقدمة تتعلق برسالة أو بطلب تحري.

    • يتم تقديم الطلب في إحدى اللغات التي تعمل بها اللجنة (الإنجليزية, الفرنسية، الأسبانية، الروسية, الصينية, أو العربية).

    • ينبغي أن تشير المعلومات المقدمة إلى تمييز قائم على أساس الجنس أو النوع الاجتماعي.

    • كوني محددة حول الانتهاكات المزعومة، وادعميها بأكبر قدر من الدلائل الممكنة؛ وتذكري أنه يجب أن تكون الانتهاكات مرتبطة بأحكام الاتفاقية.

    • حتى في الحالات المتعلقة بانتهاكات وقعت قبل تاريخ دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ في بلد الدولة الطرف, فإنه يمكن تقديم هذه الوقائع وتفسيرها للجنة شريطة أن تكون هذه الانتهاكات ما زالت مستمرة.

    • تأكدي من أن جميع الطلبات خطية، ويمكن أن تتخذ الأدلة الداعمة أشكال أخرى، مثل شرائط الفيديو، الخ.

    • يمكن إرسال المعلومات عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني؛ كما أنه من الأفضل إرسال الأصول بالبريد السريع لأنه لا يمكن تسجيل تلك الطلبات قبل وصول الأصل الموقع إلى السكرتارية.

    • ترسل جميع المعلومات إلى العنوان التالي:

    The CEDAW Committee

    c/o Treaties and Council Branch

    (Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR

    Palais Wilson, 52 rue des Paquis

    CH- 1201 Geneva, Switzerland

    Tel: 0014- (0)22 917 90 00

    البريد الإلكتروني:

    [email protected]

    2 – تقديم معلومات بخصوص الرسائل

    تأكدي أن الرسالة ليست مجهولة المصدر.

    تأكدي أن الرسالة مقدمة من قبل فرد أو مجموعة من الأفراد يكونون ضمن السلطة القانونية للدولة الطرف في الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري أو نيابة عنهم.

    إذا تم تقديم رسالة نيابة عن فرد أو مجموعة أفراد، فإما أن تكون موافقتهم لازمة أو يجب تبرير عدم وجود هذه الموافقة.

    تذكري أنه يجب أن لا تكون الرسالة مماثلة لرسالة أخرى يتم النظر فيها من قبل إجراء دولي آخر للتحري أو حل النزاعات أو أنه سبق النظر فيها.

    إذا تمت المطالبة بإجراءات خاصة مؤقتة, لا بد من تبرير هذا الطلب.

    ينبغي أن تكون جميع وسائل العلاج المحلية قد استنفدت، وتقديم الدليل على ذلك، وكذلك في حالة الاستفادة من وسائل العلاج المحلية, فإن لجنة الاتفاقية ترغب في معرفة الأسباب.

    3- تقديم المعلومات بخصوص طلب التحري

    تأكدي من أن الدولة الطرف لم تختر التنصلمن إجراءات التحري.

    قومي بالتدليل على أن الانتهاكات جسيمة أو منظمة.

    ضمني معلومات حول أصحاب الطلب المقدم للجنة؛ ويمكن تجنب التأخير إذا كانت المعلومات دقيقة ومتحقق منها وتم اعتبار أن مصدرها موثوق فيه.

    يمكن أن تستمر اللجنة في تلقي المعلومات بطريقة دوريةأي حتى بعد أن تكون منظمة غير حكومية قد قدمت الطلب الأصلي، يمكن لها ولغيرها تكرار الأمر.

    النشرة رقم (۱۱)

    الخطوط الإرشادية لتقديم المعلومات إجراء الرسائل (۳6)

    نقدم فيما يلي نموذج لاستمارة الشكاوي المقدمة بموجب إجراء الرسالة إلى لجنة الاتفاقية. يجب أن لا تكون معلوماتك محصورة بهذا المحتوى أو الشكل فإذا كان مزيد من المعلومات أو أن شكل آخر بديل يسهل بطريقة أفضل شرح على سبيل المثال الانتهاك أو وضع الفرد/ الأفراد المعنيين أو تبرير الإجراءات المؤقتة. فإن لكاتبة الرسالة الحرية في استخدام هذا الشكل أو المعلومات الإضافية في تحديد أساس الرسالة.

    1- معلومات عن مقدم الرسالة

    • اللقب.

    • الاسم.

    • تاريخ ومحل الميلاد.

    • الجنسية/ المواطنة.

    • رقم جواز السفر/ بطاقة الهوية (إن وجد).

    • الجنس.

    • الحالة الاجتماعية/ عدد الأبناء.

    • المهنة.

    • الخلفية العرقية, الانتماء الديني, الفئة الاجتماعية (عند الاقتضاء).

    • العنوان الحالي.

    • العنوان البريدي الممكن استخدامه في المراسلات السرية (إذا كان مختلفًا عن العنوان الحالي).

    • الفاكس/ الهاتف/ البريد الإلكتروني.

    • بيان ما إذا كانت الرسالة مقدمة من:

    أ) ضحية مزعومة؛ وفي حالة وجود أكثر من ضحية. يرجى تقديم المعلومات الأساسية عن كل منهم.

    ب) مقدمة نيابة عن ضحية مزعومة؛ ويرجي تقديم ما يثبت موافقة الضحية على تقديم الرسالة، أو توضيح الأسباب التي تبرر تقديم الرسالة دون موافقتها.

    2- معلومات عن الضحايا المزعومين (إذا كانوا أشخاصًا غير مقدم الرسالة)

    • اللقب.

    • الاسم.

    • تاريخ ومحل الميلاد.

    • الجنسية/ المواطنة.

    • رقم جواز السفر/ بطاقة الهوية (إن وجد).

    • الجنس.

    • الحالة الاجتماعية/ عدد الأبناء.

    • المهنة.

    • الخلفية العرقية، الانتماء الديني، الفئة الاجتماعية (عند الاقتضاء).

    • العنوان الحالي

    • العنوان البريدي الممكن استخدامه في المراسلات السرية (إذا كان مختلفًا عن العنوان الحالي).

    • الفاكس/ الهاتف/ البريد الإلكتروني

    ۳معلومات عن الدولة الطرف المعنية

    اسم الدولة الطرف (البلد).

    ٤طبيعة الانتهاكات المزعومة

    تقدم معلومات تفصيلية لتدعيم الادعاء الوارد في الرسالة، على أن تشمل ما يلي:

    • وصف للانتهاكات المزعومة والجناة المزعومين.

    • تاريخ وقوعها.

    • مكان وقوعها.

    • أحكام الاتفاقية التي تم انتهاكها؛ ويرجى في حالة الإشارة إلى أكثر من حكم. عرض كل مسألة على حدة.

    5 –الخطوات التي اتخذت لاستنفاذ السبل المحلية للحصول على الإنصاف

    توضيح الإجراءات التي اتخذت لاستنفاذ السبل المحلية لتصحيح الأوضاع؛ مثل المساعي للحصول على الإنصاف القانوني والإداري والتشريعي وعن طريق السياسات والبرامج, بما في ذلك:

    • نوعية وسيلة الحصول على الإنصاف التي تم اللجوء إليها.

    • التاريخ.

    • المكان.

    • من الذي بدأ الإجراء.

    • السلطة أو الهيئة التي تم التوجه إليها.

    • اسم المحكمة التي نظرت في الدعوى (إن وجدت).

    • في حالة عدم استنفاذ جميع السبل المحلية للحصول على الإنصاف، يرجى توضيح الأسباب التي دعت إلى ذلك.

    ملحوظة: ترفق نسخ من جميع الوثائق ذات الصلة.

    6 –الإجراءات الدولية الأخرى

    هل جرى أو يجري بحث هذه المسألة في إطار إجراء آخر للتحري، أو التسوية ذو طابع دولي؟ في حالة الإجابة بنعم، يتم توضيح ما يلي:

    • نوع الإجراء.

    • التاريخ.

    • المكان.

    • النتائج (إن وجدت).

    ملحوظة: ترفق نسخ من جميع الوثائق ذات الصلة.

    7 – التوصيات للحصول على الإنصاف بشأن الانتهاكات المزعومة

    تقدم معلومات حول سبل الإنصاف المرجوة التي تنطبق على الحالة؛ ويجب أن تطالب التوصيات بمعالجات فردية (مثل التعويض المالي، إعادة الملكية، الخ) إلى جانب إجراءات لمعالجة النظام الذي سمح بحدوث تلك الانتهاكات (مثل سن القانون المناسب أو تبني السياسات الملائمة، الإشراف على القوانين والسياسات الموجودة، تطوير البنية التحتية، بناء قدرات الجهات المعنية، توفير خدمات الدعم للضحايا، الخ.)

    8 – التاريخ والتوقيع

    • التاريخ/ المكان.

    • توقيع مقدم (مقدمي) الرسالة و/ أو الضحية (الضحايا).

    9 – قائمة بالوثائق المرفقة (لا ترسل أصول, وإنما نسخ فقط).

    تم تطوير هذا النموذج من قبل لجنة الاتفاقية، يرجع الى نموذج تسليم الرسائل إلى لجنة الاتفاقية بموجب البروتوكول الإضافي, http://www.un.org/womenwatch/daw/protocol/modelform-E.PDF

    أضافت منظمة المرصد الدولي لحقوق المرأة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ النقطة السابعة. يراجع الموقع الالكتروني للمفوضية السامية لحقوق الإنسان.

    http://www2.ohchr.org/english/law/cedaw-one.htm

    النشرة رقم (١٢)

    الخطوط الإرشادية لتقديم المعلومات إجراء التحري

    نقدم فيما يلي خطوط عامة للمعلومات الأساسية التي قد تحتاجها لجنة الاتفاقية قبل النظر في إطلاق عملية تحري (37). هذه النقاط عبارة عن دليل عام، ولديكم حرية تقديم المعلومات بأي شكل مختلف.

    1- معلومات حول مقدم الطلب

    يمكن تقديم المعلومات مغيبة الاسم؛ إلا أنه يوصى بتضمين معلومات حول مقدمي الطلب؛ وهو ما يسمح لفرع المعاهدات والمجلس التابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان أمانة سر لجنة الاتفاقية – بالتأكد من أن المعلومة موثوق فيها، وتجنب التأجيل غير الضروري.

    • اسم الشخص / المنظمة.

    • العنوان.

    • الفاكس / الهاتف / البريد الإلكتروني

    2- معلومات حول طلب التحري

    • يتم الإشارة إلى أن المعلومات المقدمة تتعلق بإجراء التحري.

    • يتم الإشارة إلى الدولة المعنية.

    • يتم الإشارة ما إذا كان الطلب يتعلق بانتهاك (أ) جسيم. (ب) منظم، (ج) جسيم ومنظم لحقوق المرأة بمقتضي الاتفاقية.

    • إذا أمكن، يتم تضمين ملخص تنفيذي من صفحة واحدة حول التحري المطلوب: أي أهم الانتهاكات الحادثة. والأسباب التي تدعو إلى تدخل اللجنة.

    3- طبيعة الانتهاكات المزعومة

    يتم تقديم معلومات مفصلة للجنة حول

    • وصف للانتهاكات المزعومة التواريخ: المكان، الضرر الحادث أو الذي يجب الحيلولة دونه.

    • معلومات حول الضحايا، و/ أو تداعيات الانتهاكات. يرجى تضمين أكبر قدر من المعلومات المتوفرة لتمكين اللجنة من تقييم نمط الانتهاكات أو حجمها. يجب أن تكون هذه الانتهاكات جسيمة و/ أو منظمة. قد تودين تضمين المصادر التي تشير إلى جسامة أو انتظام هذه الانتهاكات.

    • معلومات حول مرتكبي الانتهاكات المزعومين.

    • معلومات حول الخطوات المتخذة من قبل الضحايا أو أسرهن للحصول على الإنصاف، بما في ذلك الشكاوى التي تم تقديمها للشرطة أو مسئولين آخرين أو منظمات مستقلة لحقوق الإنسان.

    • معلومات حول الخطوات التي تبناها المسئولون للتحري في الانتهاكات المزعومة وتجنب حدوث أفعال مماثلة في المستقبل.

    • إذا تم تقديم شكوى, يتم تضمين معلومات حول الإجراءات التي اتخذتها السلطات, ووضع عملية التحري على المستوى الوطني وقت تقديم المعلومات إلى اللجنة، و/ أو ما يفيد بعدم ملائمة نتائج التحري.

    • معلومات إضافية، مثل الإحصائيات ومعلومات حول قوانين وسياسات ذات طابع تمييزي. إذا كان الطلب لا يتعلق بحادثة محددة وإنما يقوانين أو سياسات, يتم تلخيص هذه الأخيرة وتأثير تطبيقها على الحقوق الإنسانية للمرأة.

    • معلومات حول أفعال أو الإخفاق عن أفعال من قبل الدولة لإصلاح الأوضاع. إذا كان الطلب يتعلق بانتهاكات ارتكبها أفراد أو مجموعات من الأفراد وليس مسئولون حكوميون، يتم تضمين أي معلومات تشير إلى أن الحكومة أخفقت في ممارسة الجهود المطلوبة لتجنبها أو التحري والمعاقبة وتأمين التعويض المناسب.

    • يشار إلى أحكام الاتفاقية التي يُزعم انتهاكها، ولو كان الطلب يتعلق بأكثر من حكم. يتم وصف كل مسألة على حدة.

    4- الإجراءات التي يوصي بها لإصلاح الأوضاع ومعالجة الانتهاكات.

    5 – قائمة بالوثائق المرفقة (مع إرسال نسخ وليس الأصول).

    ملحوظة: لم تقم لجنة الاتفاقية بتطوير أي خطوط إرشادية لتقديم المعلومات بموجب إجراء التحري. وقد تم تطوير الخطوط الإرشادية باستخدام نموذج لتقديم الشكاوى إلى لجنة الاتفاقية. http://www.un.org/womenwatch/daw/protocol/modelform-E.PDF.

    واستبيان الشكاوي الذي أعدته المقررة الخاصة للأمم المتحدة حول العنف ضد المرأة, أسبابه ونتائجه http://www2.ohvhr.org/english/issues/women/rapporteur/complaints.htm

    http://www2.ohchr.org/english/law/cedaw-one.htm

    الهوامش

    (۱) تم اقتباس المعلومات التي يتضمنها هذا القسم من الدليل التدريبي الذي أعده المرصد الدولي لحقوق المرأة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بعنوان بناء القدرات من أجل التغيير ٢٠٠٨ومن الموقع الالكتروني لمنظمة المرصد الدولي لحقوق المرأة على الشبكة www.iwrar.ap.org.

    (۲) تم استخدام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةو الاتفاقيةكمترادفات في هذا السياق.

    (۳) تم استخدام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةو الاتفاقيةكمترادفات في هذا السياق.

    (4) تم استخدام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةو الاتفاقيةكمترادفات في هذا السياق .

    (5) تم استخدام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةو الاتفاقيةكمترادفات في هذا السياق .

    (6) تم استخدام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةو الاتفاقيةكمترادفات في هذا السياق.

    (۷) تم استخدام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةو الاتفاقيةكمترادفات في هذا السياق.

    (8) تم استخدام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةو الاتفاقيةكمترادفات في هذا السياق.

    (9) تم استخدام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةو الاتفاقيةكمترادفات في هذا السياق.

    (10) تم استخدام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةو الاتفاقيةكمترادفات في هذا السياق.

    (11) تم استخدام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةو الاتفاقيةكمترادفات في هذا السياق.

    (12) تم استخدام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةو الاتفاقيةكمترادفات في هذا السياق.

    (۱۳) تم استخدام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةو الاتفاقيةكمترادفات في هذا السياق.

    (١٤) تم استخدام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةو الاتفاقيةكمترادفات في هذا السياق.

    (۱٥) تم استخدام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةو الاتفاقيةكمترادفات في هذا السياق.

    (١٦) تم استخدام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةو الاتفاقيةكمترادفات في هذا السياق.

    (۱۷) تم استخدام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، و الاتفاقية، كمترادفات في هذا السياق.

    (۱۸) تم استخدام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةو الاتفاقيةكمترادفات في هذا السياق.

    (۱۹) تم استخدام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةو الاتفاقيةكمترادفات في هذا السياق.

    (۲۰) تم استخدام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةو الاتفاقيةكمترادفات في هذا السياق.

    (۲۱) تم استخدام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةو الاتفاقيةكمترادفات في هذا السياق.

    (۲۲) تم استخدام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةو الاتفاقيةكمترادفات في هذا السياق.

    (۲۳) تم استخدام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةو الاتفاقيةكمترادفات في هذا السياق.

    (٢٤) ثم استخدام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةو الاتفاقيةكمترادفات في هذا السياق.

    (٢٥) ثم استخدام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةو الاتفاقيةكمترادفات في هذا السياق.

    (٢٦) تم استخدام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةو الاتفاقيةكمترادقات في هذا السياق.

    (۲۷) تم استخدام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةو الاتفاقيةكمترادفات في هذا السياق.

    (۲۸) تم استخدام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةو الاتفاقيةكمترادفات في هذا السياق.

    (۲۹) تم استخدام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةو الاتفاقيةكمترادفات في هذا السياق.

    ۳۰) تم استخدام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةو الاتفاقيةكمترادفات في هذا السياق.

    (۳۱) تم استخدام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةو الاتفاقيةكمترادفات في هذا السياق.

    (۳۲) تم استخدام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةو الاتفاقيةكتمرادفات في هذا السياق.

    (۳3) تم استخدام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةو الاتفاقية، كمترادفات في هذا السياق.

    (34) تم استخدام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةو الاتفاقيةكمترادفات في هذا السياق.

    (٣٥) تم استخدام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةو الاتفاقيةكمترادفات في هذا السياق.

    (٣٦) تم استخدام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةو الاتفاقيةكمترادفات في هذا السياق.

    (۳۷) تم استخدام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةو الاتفاقيةكمترادفات في هذا السياق.

    مواد إضافية: الملاحق

    ملحق (۱)

    قائمة سردية بالتعبيرات الأساسية حول حقوق الإنسان

    التبني

    هي العملية التي تقوم بموجبها هيئة لمنظمة دولية أو مؤتمر دبلوماسي بالموافقة على النص النهائي لوثيقة ما. كما قد يشير المصطلح إلى العملية الدبلوماسية التي يتم بموجبها قبول معاهدة“.

    الانضمام

    العملية التي تصبح من خلالها الدولة ملزمة بمعاهدة دون الحاجة إلى التوقيع المسبق عليها.

    الاتفاقية

    اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة, معروفة أيضًا باسم اتفاقية المرأة.

    الشكوى

    يشير التعبير قانونيًا إلى الوثيقة الأولية التي يبدأ بموجبها إجراء معين؛ وهي تتضمن ملخص مختصر للوقائع وتقدم الأسباب المتعلقة بضرورة تقديم العلاج. في حالة إجراء الرسائل أو إجراءات التحري بمقتضى البروتوكول الاختياري للاتفاقية, تدعي الشكوى (التظلم أو الرسالة) بأن الحكومة مسئولة عن انتهاك حقوق امرأة أو أكثر وفقًا لأحكام الاتفاقية.

    إجراء الرسائل الشكوى

    يتمثل الهدف من هذا الإجراء في إصلاح أضرار محددة وقد ينتج عنها إجراءات قانونية واجبة النفاذ، أو أوامر بتعويض الضحية، أو حتى تغيير القوانين والسياسات الحكومية.

    إجراء التحري الشكوى

    لا يتمثل الهدف هنا في إصلاح الأضرار الفردية، وإنما في تحديد الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان المشار إليها بالجسامة أو الانتظام.

    الملاحظات/ التعليقات الختامية

    تصدر كل هيئة من هيئات حقوق الإنسان مجموعة من التعليقات أو الملاحظات الختامية بعد الاجتماع مع الدولة الطرففي الاتفاقيةأو العهدالذي تكون مكلفة بمراقبة تنفيذه عادة ما تكون بنية هذه الملاحظات الختامية على الشكل التالي: العوامل الإيجابية والعوامل والعقبات التي تؤثر على تطبيق الاتفاقية أو العهد ومجالات الاهتمام الأساسية والتوصيات.

    الاتفاقية

    عبارة عن اتفاق ملزم بين الدول؛ ويتم استعمال هذا التعبير بالترادف مع المعاهدةو العهد“. تعد الاتفاقيات أقوى من الإعلاناتلأنها ملزمة قانونًا للحكومات التي وقعت عليها، حينما تتبنى الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية ما. يمكن للدول الأعضاء التصديقعليها واعدين الالتزام بها. وقد تقوم الأمم المتحدة بمراقبة الحكومات التي تنتهك المعايير المنصوص عليها في الاتفاقية.

    العهد

    يرجى مراجعة تعريف الاتفاقية.

    القانون الدولي العرفي

    يشير التعبير إلى القانون الملزم للدول وإن كان غير مكتوب وإنما يتم التقيد به بحكم العرف؛ فعندما تقوم عدد من الدول بالتصرف على أساس أن أمر ما هو قانون، فإنه يصبح قانونًا بالاستعمال؛ وهو أحد المصادر الرئيسية للقانون الدولي.

    الإعلان

    الإعلان عبارة عن وثيقة تنضمن معايير متفق عليها، ولكنها ليست ملزمة قانونًا. عادة ما تصدر مؤتمرات الأمم المتحدة (مثل مؤتمر حقوق الإنسان في فيينا عام 1993، والمؤتمر العالمي للمرأة في بكين عام ١٩٩٥) مجموعتان من الإعلانات: الإعلان الذي يصدره ممثلو الحكومات. والإعلان الذي تصدره المنظمات غير الحكومية؛ وكثيرًا ما تصدر الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلانات مؤثرة, ولكنها
    غير ملزمة“.

    الدخول حيز النفاذ

    هو اليوم الذي تصبح فيه المعاهدة فعالة لأن عدد كاف من الأطراف قد صدق عليها؛ وقد دخل البروتوكول الاختياري للاتفاقية حيز النفاذ بعد ثلاثة شهور من تاريخ إيداع صك التصديق العاشر لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

    تعليق/ توصية عامة

    عبارة عن وثيقة تصدرها إحدى هيئات معاهدات حقوق الإنسان تشرح وتفسر مادة أو موضوع من العهد أو الاتفاقية التي تشرف على متابعة تطبيقها.

    هيئة معاهدة حقوق الإنسان

    تمنح الاتفاقيات الرئيسية لحقوق الإنسان السلطة لمؤسسة ما لكي تقوم بمراقبة ورصد عملية التطبيق من قبل الدول الأطراف. وهي ما تُعرف بهيئة المعاهدة أو لجنة المعاهدة؛ هناك سبع هيئات أساسية على المستوى الدولي لحقوق الإنسان, وهي:

    • لجنة مناهضة التعذيب (التي تشرف على اتفاقية مناهضة التعذيب والأشكال الأخرى من القسوة أو المعاملة غير الإنسانية أو المهينة).

    • لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (التي تشرف على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة).

    • لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (التي تشرف على العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية).

    • لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (التي تشرف على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري).

    • لجنة حقوق الطفل (التي تشرف على اتفاقية حقوق الطفل).

    • لجنة حقوق الإنسان (التي تشرف على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية).

    • لجنة حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (التي تشرف على اتفاقية حماية حقوق العمال المهاجرين وأسرهم).

    غير قابل للتصرف

    يشير التعبير إلى الحقوق التي يمتلكها كل شخص والتي لا يمكن سلبها منه تحت أي ظرف من الظروف.

    غير قابل للتجزيء

    يشير إلى الأهمية المتساوية لكل قانون من قوانين حقوق الإنسان؛ فلا يمكن إنكار الحق عن شخص لأن أحدًا قد قرر أنه أقل أهمية“, أو غير أساسي“.

    التبعية المتبادلة

    يشير إلى تكاملية إطار عمل قانون حقوق الإنسان. فعلى سبيل المثال، تتأثر قدرتك على المشاركة في حكومتك بطريقة مباشرة بحقك في التعبير عن نفسك والحصول على التعليم أو حتى الحصول على ضروريات الحياة.

    منظمة بين حكومية

    هي منظمة ترعاها عدد من الحكومات الساعية إلى تنسيق الجهود؛ بعضها إقليمي (مثل: المجلس الأوروبي، منظمة الوحدة الأفريقية)، وبعضها عبارة عن ائتلافات (مثل معاهدة حلف شمال الأطلسي)؛ وبعضها الآخر معني بأهداف محددة (مثل مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة).

    اللائحة الدولية لحقوق الإنسان

    مزيج من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وبروتوكوله الاختياري، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

    الدول الأعضاء

    هي الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة.

    غير ملزم

    وثيقة مثل الإعلانالتي لا يترتب عليها التزامات رسمية قانونية. ولكنها قد تحمل التزامات أخلاقية، أو تكتسب قوة القانون باعتبارها قانون دولي عرفي“.

    البروتوكول

    عبارة عن معاهدة تعدل معاهدة أخرى (مثل إضافة إجراءات أو تدابير موضوعية).

    التصديق

    هي العملية التي تؤكد من خلالها السلطة التشريعية في دولة ما على الخطوة التي اتخذتها الحكومة بالتوقيع على معاهدة؛ وهي عبارة عن إجراء يلزم الدولة بالمعاهدة بعد قبولها.

    التحفظ

    هي الاستثناءات التي تختارها الدولة فيما يتعلق بالمعاهدة (أي التدابير التي لا توافق على الالتزام بها)؛ غير أن تلك التحفظات لا يجب أن تقوض المعاني الأساسية للمعاهدة.

    التوقيع

    في مجال حقوق الإنسان, تشير الخطوة الأولى في التصديق على معاهدة ما وهي التوقيع على إعلان، اتفاقيةأو أحد العهودإلى وعد بالالتزام بالمبادئ التي تتضمنها الوثيقة واحترام معانيها.

    الدولة الطرف أو الدول الأطراف

    عبارة عن البلدان التي صدقت على عهد أو اتفاقية, وأصبحت بالتالي ملزمة بأحكامها.

    السجلات المختصرة

    هي عبارة عن محاضر اجتماعات الأمم المتحدة المتاحة للجمهور؛ إذ تصدر كل هيئة مختصة بمعاهدة مجموعة من السجلات المختصرة بعد الاجتماعات العامة التي تعقدها مع الدول الأطراف المكلفة بالإشراف عليها.

    المعاهدة

    هي اتفاق رسمي بين الدول يحدد ويعدل مسئولياتها والتزاماتها المتبادلة؛ وهو تعبير يستعمل كمرادف للاتفاقية أو العهد. حينما تتبنى الجمعية العامة للأم المتحدة معاهدات، فإنما يؤدي ذلك إلى التزامات دولية للدول الأعضاء التي وقعت على تلك المعاهدة. وحينما تصدق الحكومة الوطنية على المعاهدة، تصبح مواد تلك الوثيقة جزء من التزاماتها القانونية الداخلية.

    الجمعية العامة للأمم المتحدة

    واحدة من أهم هيئات الأمم المتحدة التي تتكون من ممثلين لجميع الدول الأعضاء. تصدر الجمعية العامة إعلانات وتتبنى اتفاقيات حول قضايا حقوق الإنسان وتناقش القضايا ذات الصلة وتراقب الدول التي تنتهك حقوق الإنسان. ويحكم ميثاق الأمم المتحدة أعمال الجمعية العامة.

    ملحق (۲)

    اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

    تم تبنيها وفتح باب التوقيع أو التصديق عليها أو الانضمام إليها بمقتضى قرار الجمعية العامة رقم 34/ 180 بتاريخ ١٨ كانون أول ١٩٧٩، ودخلت حيز النقاذ في 3 أيلول ١٩٨١ وفقًا للمادة ٢٧ (۱)

    إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية.

    إذ تلحظ أن ميثاق الأمم المتحدة يؤكد من جديد الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الفرد قدره، وبتساوي الرجل والمرأة في الحقوق.

    وإذ تلحظ أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد مبدأ عدم جواز التمييز, ويعلن أن جميع الناس يولدون أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في الإعلان المذكور، دون أي تمييز, بما في ذلك التمييز القائم على الجنس.

    وإذ تلحظ أن على الدول الأطراف في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان واجب ضمان مساواة الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية,

    وإذ تأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية المعقودة برعاية الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، التي تشجع مساواة الرجل والمرأة في الحقوق.

    وإذ يساورها القلق, مع ذلك، لأنه لا يزال هناك، على الرغم من تلك الصكوك المختلفة، تمييز واسع النطاق ضد المرأة.

    وإذ تشير إلى أن التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكًا لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان، ويعد عقبة أمام مشاركة المرأة, على قدم المساواة مع الرجل, في حياة بلدهما السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ويعوق نمو رخاء المجتمع والأسرة، ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة لإمكانات المرأة في خدمة بلدها والبشرية.

    وإذ يساورها الشلق، وهي ترى النساء، في حالات الفقر، لا ينلن إلا أدنى نصيب من الغذاء والصحة والتعليم والتدريب وفرص العمالة والحاجات الأخرى.

    وإذ تؤمن بأن إقامة النظام الاقتصادي الدولي الجديد، القائم على الإنصاف والعدل, يسهم إسهامًا بارزًا في النهوض بالمساواة بين الرجل والمرأة.

    واقتناعًا منها بأن إقامة نظام اقتصادي دولي جديد، يستند إلى الإنصاف والعدل، سيسهم إسهامًا بارزًا في النهوض بالمساواة بين الرجل والمرأة.

    وإذ تشدد على أن استئصال شأفة الفصل العنصري وجميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري والاستعمار, والاستعمار الجديد والعدوان والاحتلال الأجنبي والسيطرة الأجنبية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول أمر أساسي, إذا أريد للرجال والنساء أن يتمتعوا بحقوقهم تمتعًا كاملاً.

    وإذ تؤكد أن تعزيز السلم والأمن الدوليين، وتخيف حدة التوتر الدولي، وتبادل التعاون فيما بين جميع الدول بغض النظر عن نظمها الاجتماعية والاقتصادية، ونزع السلاح العام ولاسيما نزع السلاح النووي في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة.

    وتثبيت مبادئ العمل والمساواة والمنفعة المتبادلة في العلاقات بين البلدان، وإعمال حق الشعوب الواقعة تحت السيطرة الأجنبية والاستعمارية والاحتلال الأجنبي في تقرير المصير والاستقلال، وكذلك احترام السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية، من شأنه النهوض بالتقدم الاجتماعي والتنمية، والإسهام, نتيجة لذلك, في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة.

    وإيمانًا منها بأن التنمية التامة والكاملة لأي بلد، ورفاهية العالم, وقضية السلم, تتطلب جميعًا مشاركة المرأة, على قدم المساواة مع الرجل، أقصى مشاركة ممكنة في جميع المبادين.

    وإذ تضع نصب عينيها دور المرأة العظيم في رفاة الأسرة وفي تنمية المجتمع, الذي لم يعترف به حتى الآن على نحو كامل, والأهمية الاجتماعية للأمومة ولدور الوالدين كليهما في الأسرة وفي تنشئة الأطفال، وإذ تدرك أن دور المرأة في الإنجاب لا يجوز أن يكون أساسًا للتمييز بل إن تنشئة الأطفال تتطلب بدلاً من ذلك تقاسم المسؤولية بين الرجل والمرأة والمجتمع ككل,
    وإذ تدرك أن تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة بتطلب إحداث تغيير في الدور التقليدي للرجل وكذلك في دور المرأة في المجتمع والأسرة.

    وقد عقدت العزم على تنفيذ المبادئ الواردة في إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة، وعلى أن تتخذ, لهذا الغرض، التدابير التي يتطلبها القضاء على هذا التمييز بجميع أشكاله ومظاهرة.

    قد اتفقت على ما يلي:

    الجزء الأول

    المادة 1

    لأغراض هذه الاتفاقية يعني مصطلح التمييز ضد المرأةأي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر, أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها, بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل.

    المادة 2

    تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة, وتتفق على أن تنتهج, بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء, سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقًا لذلك تتعهد بالقيام بما يلي:

    (أ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى, إذا لم يكن هذا المبدأ قد أُدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة؛

    (ب) اتخاذ المناسب من التدابير تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات, لحظر كل تمييز ضد المرأة:

    (ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة, عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد, من أي عمل تمييزي؛

    (د) الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام؛

    (هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة؛

    (و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزًا ضد المرأة؛

    (ز) إلغاء جميع أحكام القوانين الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزًا ضد المرأة؛

    المادة 3

    تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولاسيما السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية, كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل.

    المادة 4

    1 – لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزًا بالمعنى الذي تأخذ به هذا الاتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع، على أي نحو, الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة, كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة.

    2 – لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة, بما في تلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية, إجراء تمييزيًا.

    المادة 5

    تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي:

    (أ) تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة, بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد يكون أحد الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر, أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة؛

    (ب) كفالة تضمين التربية العائلية فهمًا سليمًا للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية، والاعتراف بكون تنشئة الأطفال وتربيتهم مسؤولية مشتركة بين الأبوين على أن يكون مفهومًا أن مصلحة الأطفال في الاعتبار الأساسي في جميع الحالات.

    المادة 6

    تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة.

    الجزء الثاني

    المادة 7

    تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد, وبوجه خاص تكفل للمرأة, على قدم المساواة مع الرجل الحق في:

    (أ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، والأهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام؛

    (ب) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفي تنفيذ هذه السياسة، وفي شغل الوظائف العامة، وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية؛

    (ج) المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد.

    المادة 8

    تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة على قدم المساواة مع الرجل، ودون أي تمييز فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية.

    المادة 9

    ۱تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقًا مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها. وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي، أو على تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج, أن تتغير تلقائيًا جنسية الزوجة، أو تصبح بلا جنسية، أو أن تفرض عليها جنسية الزوج.

    ٢ تمنح الدول الأطراف المرأة حقًا مساويًا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها.

    الجزء الثالث

    المادة 10

    تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها حقوقًا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية, وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:

    (أ) شروطًا متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني، والالتحاق بالدراسات والحصول على الدرجة العلمية في المؤسسات التعليمية على اختلاف فئاتها, في المناطق الريفية والحضرية على السواء، وتكون هذه المساواة مكفولة في مرحلة الحضانة وفي التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني؛

    (ب) التساوي في المناهج الدراسية، وفي الامتحانات، وفي مستويات مؤهلات المدرسين, وفي نوعية المرافق والمعدات الدراسية.

    (ج) القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم المختلط, وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولاسيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم؛

    (د) التساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأخرى؛

    (هـ) التساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلة التعليم, بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفي, ولاسيما البرامج التي تهدف إلى التعجيل بقدر الإمكان بتضييق أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة:

    (و) خفض معدلات ترك الطالبات الدراسة, وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائي تركن المدرسة قبل الأوان؛

    (ز) إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة الأسر ورفاهتها، بما في ذلك المعلومات والإرشادات التي تتناول تنظيم الأسرة.

    المادة 11

    ۱ تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لتكفل لها, على أساس المساواة بين الرجل والمرأة, نفس الحقوق ولاسيما:

    (أ) الحق في العمل بوصفه حقًا ثابتًا لكل البشر؛

    (ب) الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبيق معايير اختبار واحدة في شؤون الاستخدام؛

    (ج) الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل، والحق في الترقية والأمن الوظيفي وفي جميع مزايا وشروط الخدمة, والحق في تلقي التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الحرفية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر؛

    (د) الحق في المساواة في الأجر, بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل ذي القيمة المساوية، وكذلك المساواة في المعاملة وفي تقييم نوعية العمل؛

    (هـ) الحق في الضمان الاجتماعي، ولاسيما في حالات التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من حالات عدم الأهلية للعمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر؛

    (و) الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب:

    ٢ توخيًا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ضمانًا لحقها الفعلي في العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة:

    (أ) لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية, مع فرض جزاءات على المخالفين؛

    (ب) لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو المشفوعة بمزايا اجتماعية مماثلة دون فقدان للعمل السابق أو للأقدمية أو للعلاوات الاجتماعية؛

    (ج) لتشجيع توفير الخدمات الاجتماعية المساندة اللازمة لتمكين الوالدين من الجمع بين الالتزامات العائلية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولاسيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال؛

    (د) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.

    3 – يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضًا دوريًا في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء.

    المادة ١٢

    1 – تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة, الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.

    2 – بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة تكفل الدول الأطراف للمرأة خدمات مناسبة بعد الولادة, موفرة لها خدمات مجانية عند الاقتضاء، وكذلك تقنية كافية أثناء الحمل والرضاعة.

    المادة 13

    تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق، ولاسيما:

    (أ) الحق في الاستحقاقات العائلية؛

    (ب) الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي؛

    (ج) الحق في الاشتراك في النشاطات الترويحية والألعاب الرياضية وفي جميع جوانب الحياة الثقافية؛

    المادة ١٤

    1 – تضع جميع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، والأدوار الهامة التي تؤديها في توفير أسباب البقاء اقتصاديًا لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية, وتتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية.

    2 – تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لتكفل لها, على أساس المساواة بين الرجل والمرأة, أن تشارك في التنمية الريفية وتستفيد منها، وتكفل للمرأة الريفية بوجه خاص الحق في:

    (أ) المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات؛

    (ب) الحصول على تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة؛

    (ج) الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي؛

    (د) الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفي، وكذلك التمتع خصوصًا بكافة الخدمات المجتمعية والإرشادية, وذلك لتحقق زيادة كفاءتها التقنية؛

    (هـ) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية مكافئة لفرص الرجل عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص؛

    (و) المشاركة في جميع النشاطات المجتمعية؛

    (ز) فرصة الحصول على الائتمان والقروض الزراعية، وتسهيلات التسويق، والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي:

    (ح) التمتع بظروف معيشية ملائمة, ولاسيما فيما يتعلق بالإسكان والمرافق الصحية والإمداد بالكهرباء والماء, والنقل, والمواصلات.

    الجزء الرابع

    المادة 15

    1 – تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون

    2 – تمنح الدول الأطراف المرأة, في الشؤون المدنية, أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، وتساوي بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية، وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقًا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات, وتعاملهما على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية.

    3 – تتفق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون لها أثر قانوني يستهدف الحد من الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغيه.

    4 – تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.

    المادة 16

    1 – تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة مع الرجل:

    (أ) نفس الحق في عقد الزواج؛

    (ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج, وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل؛

    (ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه؛

    (د) نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفي جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول؛

    (هـ) نفس الحقوق في أن تقرر, بحرية وإدراك للنتائج, عدد أطفالها والفترة الفاصلة بين الطفل والذي يليه، وفي الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق؛

    (و) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأعراف, حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني؛ وفي جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول؛

    (ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل؛

    (ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها, سواء بلا مقابل أو مقابل عوض ذي قيمة؛

    2- لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها, لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرًا إلزاميًا.

    الجزء الخامس

    المادة 17

    1 – من أجل دراسة التقدم المحرز في تنفيذ هذه الاتفاقية تنشأ لجنة للقضاء على التمييز ضد المرأة (يشار إليها فيما يلي باسم اللجنة) تتألف، عند بدء نفاذ الاتفاقية من ثمانية عشر خبيرًا، وبعد تصديق الدولة الطرف الخامسة والثلاثين عليها أو انضمامها إليها تتألف من ثلاثة وعشرين خبيرًا من ذوي المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة العالية في الميدان الذي تنطبق عليه هذه الاتفاقية, تنتخبهم الدول الأطراف من بين مواطنيها ويعملون بصفتهم الشخصية، مع إيلاء الاعتبار لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل ولتمثيل مختلف الأشكال الحضارية وكذلك النظم القانونية الرئيسية.

    ٢ يُنتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف، ولكل دولة طرف أن ترشح شخصًا واحدًا من بين مواطنيها.

    3 – يجري الانتخاب الأول بعد ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية، وقبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ كل انتخاب, يوجه الأمين العام للأمم المتحدة رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون فترة شهرين. ويعد الأمين العام قائمة بالترتيب الأبجدي بجميع الأشخاص المرشحين على هذا النحو، مع ذكر الدولة الطرف التي رشحت كلاً منهم، ويبلغها إلى الدول الأطراف.

    4- تجري انتخابات أعضاء اللجنة في اجتماع للدول الأطراف يدعو إليه الأمين العام في مقر الأمم المتحدة. وفي ذلك الاجتماع، الذي يشكل اشتراك ثلثي الدول الأطراف فيه نصابًا قانونيًا له. يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم المرشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى أكثرية مطلقة من أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين.

    5 – يُنتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات، غير أن فترة تسعة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي في نهاية فترة سنتين، ويقوم رئيس اللجنة، بعد الانتخاب الأول فورًا، باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء التسعة بالقرعة.

    6- يجري انتخاب أعضاء اللجنة الإضافيين الخمسة وفقًا لأحكام الفقرات 2 و3 و4 من هذه المادة بعد التصديق أو الانضمام الخامس والثلاثين. وتنتهي ولاية اثنين من الأعضاء الإضافيين المنتخبين بهذه المناسبة في نهاية فترة سنتين. ويتم اختيار اسميهما بالقرعة من قبل رئيس اللجنة.

    7 – لملء الشواغر الطارئة تقوم الدولة الطرف التي كف خبيرها عن العمل كعضو في اللجنة بتعيين خبير آخر من بين مواطنيها، رهنًا بموافقة اللجنة.

    8 – يتلقى أعضاء اللجنة, بموافقة الجمعية العامة, مكافات تدفع من موارد الأمم المتحدة بالأحكام والشروط التي تحددها الجمعية، مع إيلاء الاعتبار لأهمية المسؤوليات المنوطة باللجنة.

    9 – يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم اللجنة من موظفين ومرافق للاضطلاع بصورة فعالة بالوظائف المنوطة بها بموجب هذه الاتفاقية.

    المادة ١٨

    ۱تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة, تقريرًا عما اتخذته من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من أجل إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في هذا الصدد, كي تنظر اللجنة في هذا التقرير وذلك:

    (أ) في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة المعنية؛

    (ب) وبعد ذلك كل أربع سنوات على الأقل، وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك؛

    ٢يجوز أن تبين التقارير العوامل والصعاب التي تؤثر على مدى الوفاء بالالتزامات المقررة في هذه الاتفاقية.

    المادة 19

    ۱ تعتمد اللجنة النظام الداخلي الخاص بها.

    2 – تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين.

    المادة ٢٠

    1 – تجتمع اللجنة، عادة، مدى فترة لا تزيد على أسبوعين سنويًا للنظر في التقارير المقدمة وفقًا للمادة 18 من هذه الاتفاقية.

    ٢ تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في أي مكان مناسب آخر تحدده اللجنة.

    المادة ٢١

    1 – تقدم اللجنة تقريرًا سنويًا عن أعمالها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي. ولها أن تقدم مقترحات وتوصيات عامة مبنية على دراسة التقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف. وتدرج تلك المقترحات والتوصيات العامة في تقرير اللجنة مشفوعة بتعليقات الدول الأطراف، إن وجدت.

    ٢ يحيل الأمين العام تقارير اللجنة إلى لجنة مركز المرأة، لغرض إعلامها.

    المادة ٢٢

    يحق للوكالات المتخصصة أن توفد من يمثلها لدى النظر في تنفيذ ما يقع في نطاق أعمالها من أحكام هذه الاتفاقية. وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة إلى تقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تقع في نطاق أعمالها.

    الجزء السادس

    المادة 23

    ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أية أحكام تكون أكثر تيسيرًا لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة وتكون واردة:

    (أ) في تشريعات دولة طرف ما؛

    (ب) أو في أية اتفاقية أو معاهدة أو اتفاق دولي آخر نافذ إزاء تلك الدولة.

    المادة ٢٤

    تتعهد الدول الأطراف باتخاذ جميع ما يلزم من تدابير على الصعيد الوطني تستهدف تحقيق الإعمال الكامل للحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية.

    المادة ٢٥

    1 – يكون التوقيع على هذه الاتفاقية متاحًا لجميع الدول.

    ٢ يسمى الأمين العام للأمم المتحدة وديعًا لهذه الاتفاقية.

    3 – تخضع هذه الاتفاقية للتصديق، وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

    ٤ يكون الانضمام إلى هذه الاتفاقية متاحًا لجميع الدول. وينفذ الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

    المادة 26

    1- يجوز لأية دولة طرف, في أي وقت, أن تطلب إعادة النظر في هذه الاتفاقية، وذلك عن طريق إشعار خطي يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

    ٢ تقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة الخطوات التي تتخذ، عند اللزوم، إزاء مثل هذا الطلب.

    المادة ٢٧

    1يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

    2 – أما الدول التي تصدق على هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين فيبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها.

    المادة ٢٨

    1 – يتلقى الأمين العام للأمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو الانضمام، ويقوم بتعميمها على جميع الدول.

    ٢ لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيًا لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها.

    3 – يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم عندئذ بإبلاغ جميع الدول به، ويصبح هذا الإشعار نافذ المفعول اعتبارًا من تاريخ تلقيه.

    المادة ٢٩

    1 – يُعرض للتحكيم أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية لا يسوَّى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول، فإذا لم يتمكن الأطراف, خلال ستة أشهر من تاریخ طلب التحكيم، من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم, جاز لأي من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقًا للنظام الأساسي للمحكمة.

    2 – لأية دولة طرف أن تعلن، لدى توقيع هذه الاتفاقية أو تصديقها أو الانضمام إليها أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بتلك الفقرة إزاء أية دولة طرف أبدت حفظًا من هذا القبيل.

    3 – لأية دولة طرف أبدت تحفظًاً وفقًا للفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ متى شاءت بإشعار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

    المادة 30

    تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى بالحجية نصوصها بالأسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

    وإثباتًا لذلك, قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.

    ملحق (۳)

    البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

    المتبني بمقتضى قرار الجمعية العامة رقم A/ 54/ 4 بتاريخ 6 تشرين أول 1999, وفتح أمام التوقيع في 10 كانون أول ١٩٩٩, يوم حقوق الإنسان، وأصبح نافذًا بتاريخ ٢٢ كانون أول ٢٠٠٠

    إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول.

    إذ تلاحظ أن ميثاق الأمم المتحدة يؤكد من جديد الإيمان بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبالحقوق المتساوية للرجل والمرأة.

    إذ تلاحظ أيضًا أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعلن أن جميع الناس يولدون أحرارًا متساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز, بما في ذلك التمييز القائم على الجنس,

    إذ تعيد إلى الأذهان أن العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وغيرهما من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان تمنع التمييز القائم على أساس الجنس,

    إذ تعيد إلى الأذهان أيضًا اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (“الاتفاقية“), التي تدين الدول الأطراف بموجبها التمييز ضد المرأة بجميع أشكاله, وتوافق على اتباع سياسة تهدف إلى استئصال شأفة التمييز ضد المرأة.

    إذ تؤكد مجددًا عزمها على ضمان تمتع المرأة، بشكل كامل ومتساو مع الرجل, بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية, واتخاذ إجراءات فعالة لمنع انتهاك هذه الحقوق والحريات,

    قد اتفقت على ما يلي:

    المادة 1

    تعترف الدولة الطرف في هذا البروتوكول (“الدولة الطرف“) باختصاص لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة (“اللجنة“) فيما يتعلق بتلقي الرسائل المقدمة وفقًا للمادة 2 والنظر فيها.

    المادة 2

    يجوز أن تقدم الرسائل من قبل، أو نيابة عن أفراد أو مجموعات أفراد خاضعين لولاية دولة طرف ويدعون أنهم ضحايا انتهاك تلك الدولة الطرف لأي من الحقوق المحددة في الاتفاقية وحيثما تقدم رسالة نيابة عن أفراد أو مجموعات أفراد, يكون ذلك بموافقتهم. إلا إذا استطاع كاتب الرسالة أن يبرر تصرفه نيابة عنهم دون الحصول على تلك الموافقة.

    المادة 3

    تكون الرسائل مكتوبة ولا تكون غَفلاً من الاسم. ولا تتسلم اللجنة أي رسالة إذا كانت تتعلق بدولة طرف في الاتفاقية ليست طرفًا في هذا البروتوكول.

    المادة 4

    1- لا تنظر اللجنة في أي رسالة ما لم تكن قد تأكدت من أن جميع وسائل الانتصاف المحلية المتاحة قد استُنفدت إلا إذا استغرق تطبيق وسائل الانتصاف هذه أمدًا طويلاً بدرجة غير معقولة. أو كان من غير المحتمل أن يحقق انتصافًا فعالاً.

    2- تعلن اللجنة عدم مقبولية الرسالة:

    (أ) متى كانت المسألة نفسها قد سبق أن نظرت فيها اللجنة أو كانت، أو ما زالت, محل دراسة بمقتضى إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية:

    (ب) متى كانت غير متفقة مع أحكام الاتفاقية:

    (ج) متى كانت بلا أساس واضح أو كانت غير مدعمة ببراهين كافية؛

    (د) متى شكلت إساءة لاستعمال الحق في تقديم رسالة؛

    (هـ) متى كانت الوقائع موضوع الرسالة قد حدثت قبل بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة للدولة الطرف المعنية. إلا إذا استمرت تلك الوقائع بعد تاريخ النفاذ.

    المادة 5

    1- يجوز للجنة في أي وقت بعد استلام رسالة ما وقبل التوصل إلى قرار بشأن وجاهة موضوع الرسالة أن تحيل إلى الدولة الطرف المعنية للنظر, على سبيل الاستعجال, طلبًا بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير مؤقتة، حسب الاقتضاء, لتفادي وقوع ضرر لا يمكن إصلاحه على صحبة الانتهاك المدعي أو ضحاياه.

    2- عندما تمارس اللجنة سلطتها التقديرية وفقًا للفقرة 1 من هذه المادة. فإن ذلك لا يعني ضمنًا اتخاذ قرار بشأن مقبولية الرسالة أو بشأن وجاهة موضوعها.

    المادة 6

    1 – ما لم تعتبر اللجنة الرسالة غير مقبولة دون الرجوع إلى الدولة الطرف المعنية، ورهنًا بموافقة الفرد أو الأفراد على الكشف عن هويتهم لتلك الدولة الطرف, تتوخي اللجنة السرية في عرض أي رسالة تقدم إليها بموجب هذا البروتوكول على الدولة الطرف المعنية

    2- تقدم الدولة الطرف المتلقية إلى اللجنة في غضون ستة أشهر, تفسيرات أو بيانات مكتوبة توضح فيها المسألة وتوضح سبل الانتصاف التي ربما تكون الدولة الطرف قد وفرتها، إن وجدت مثل تلك السبل.

    المادة 7

    1- تنظر اللجنة في الرسائل الواردة بموجب هذا البروتوكول في ضوء جميع المعلومات التي تتاح لها من جانب الأفراد أو مجموعات الأفراد أو بالنيابة عنهم ومن جانب الدولة الطرف المعنية، شريطة إحالة هذه المعلومات إلى الأطراف المعنية.

    2- تعقد اللجنة جلسات مغلقة لدى دراسة الرسائل المقدمة بموجب هذا البروتوكول.

    3 – تقوم اللجنة بعد دراسة الرسالة بإحالة آرائها بشأن الرسالة مشفوعة بتوصياتها، إن وجدت، إلى الأطراف المعنية.

    4 . تولي الدولة الطرف الاعتبار الواجب لآراء اللجنة مشفوعة بتوصياتها، إن وجدت. وتقدم إلى اللجنة, خلال ستة أشهر ردًا مكتوبًا يتضمن معلومات عن أي إجراء تكون قد اتخذته في ضوء آراء اللجنة وتوصياتها.

    5 – يجوز للجنة أن تدعو الدولة الطرف إلى تقديم معلومات إضافية بشأن أي تدابير تكون الدولة الطرف قد اتخذتها استجابة لآراء اللجنة وتوصياتها، إن وجدت, بما في ذلك, حسبما تراه اللجنة مناسبًا, في التقارير اللاحقة التي تقدمها الدولة الطرف بموجب المادة ١٨ من الاتفاقية.

    المادة 8

    1- إذا تلقت اللجنة معلومات موثوق بها تدل على وقوع انتهاكات جسيمة أو منتظمة من جانب دولة طرف للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية تدعو اللجنة تلك الدولة الطرف إلى التعاون في فحص المعلومات وتقديم ملاحظات بشأن المعلومات المعنية لهذا الغرض.

    2- يجوز للجنة أن تقوم آخذة في اعتبارها أي ملاحظات ربما تكون الدولة الطرف المعنية قد قدمتها وأي معلومات أخرى موثوق بها متاحة لها، بتعيين عضو أو أكثر من أعضائها لإجراء تحرِّ بهذا الشأن وتقديم تقرير على وجه الاستعجال إلى اللجنة. ويجوز أن يتضمن التحري القيام بزيارة لإقليم الدولة الطرف، متى استلزم الأمر ذلك وبموافقتها.

    3- تقوم اللجنة بعد دراسة نتائج ذلك التحري، بإحالة تلك النتائج إلى الدولة الطرف المعنية، مشفوعة بأي تعليقات وتوصيات.

    4- تقوم الدولة الطرف المعنية، في غضون ستة أشهر من تلقي النتائج والتعليقات والتوصيات التي أحالتها اللجنة بتقديم ملاحظاتها إلى اللجنة.

    5- يجري ذلك التحري بصفة سرية، ويُلتمس الحصول على تعاون تلك الدولة الطرف في جميع مراحل الإجراءات.

    المادة 9

    1- يجوز أن تدعو الدولة الطرف المعنية إلى أن تدرج في تقريرها المقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية تفاصيل أية تدابير متخذة استجابة لتحر أُجري بموجب المادة 8 من هذا البروتوكول.

    2- يجوز للجنة عند الاقتضاء بعد انتهاء فترة الستة أشهر المشار إليها في المادة 8 – 4, أن تدعو الدولة الطرف المعنية إلى إبلاغها بالتدابير المتخذة استجابة لذلك التحري.

    المادة 10

    1- يجوز للدولة الطرف وقت توقيع هذا البروتوكول أو التصديق عليه أو الانضمام إليه. أن تُعلن أنها لا تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليه في المادتين 8 و9.

    2- لأي دولة طرف تصدر إعلانًا وفقًا للفقرة 1 من هذه المادة أن تسحب هذا الإعلان في وقت بواسطة إشعار توجهه إلى الأمين العام.

    المادة 11

    تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لكفالة عدم تعرض الأفراد الذين يخضعون لولايتها القضائية لسوء المعاملة أو التخويف نتيجة لتراسلهم مع اللجنة عملاً بهذا البروتوكول.

    المادة 12

    تدرج اللجنة في تقريرها السنوي المقدم بموجب المادة 21 من الاتفاقية موجزًا للنشاطات التي اضطلعت بها بموجب هذا البروتوكول.

    المادة 13

    تتعهد كل دولة طرف بالتعريف على نطاق واسع بالاتفاقية وهذا البروتوكول وبالدعاية لهما. وبتيسير الحصول على معلومات عن آراء اللجنة وتوصياتها. وبخاصة بشأن المسائل المتعلقة بتلك الدولة الطرف.

    المادة ١٤

    تضع اللجنة نظامها الداخلي الواجب اتباعه لدى ممارسة المهام المسندة إليها بموجب هذا البروتوكول.

    المادة 15

    1 – هذا البروتوكول مفتوح للتوقيع عليه من جانب أي دولة تكون قد وقعت الاتفاقية أو صدقت عليها أو انضمت إليها.

    2- يخضع هذا البروتوكول للتصديق من جانب أي دولة تكون قد صدقت على الاتفاقية أو انضمت إليها. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

    3- يكون هذا البروتوكول مفتوحًا للانضمام إليه من جانب أي دولة تكون قد صدقت على الاتفاقية أو انضمت إليها.

    4- يصير الانضمام نافذًا بإيداع صك الانضمام لدى الأمين العام للأم المتحدة.

    المادة 16

    1- يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العاشر (المباشر؟) لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

    2- يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة لكل دولة تصدق عليه أو تنضم إليه، عقب دخوله حيز النفاذ، بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك تصديقها عليه أو انضمامها إليه.

    المادة ١٧

    لا يسمح بأي تحفظات على هذا البروتوكول.

    المادة ١٨

    1 – يجوز لأي دولة طرف اقتراح تعديل لهذا البروتوكول وتقديمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويقوم الأمين العام بناء على ذلك بإبلاغ أي تعديلات مقترحة إلى الدول الأطراف مشفوعة بطلب أن تخطره بما إذا كانت تفضل عقد مؤتمر للدول الأطراف بغرض النظر في الاقتراح والتصويت عليه، وإذا فضَّل ثلث الدول الأطراف على الأقل عقد مؤتمر من هذا القبيل، يعقد الأمين العام المؤتمر تحت رعاية الأمم المتحدة. وأي تعديل تعتمده أغلبية الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في المؤتمر يقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للموافقة عليه.

    2- تصبح التعديلات نافذة عندما توافق عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة وتقبلها أغلبية ثلثي الدول الأطراف في هذا البروتوكول وفقًا للعملية الدستورية لكل منها.

    3 –عندما تصبح التعديلات نافذة فإنها تكون ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها، وتظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا البروتوكول وأي تعديلات سابقة تكون قد قبلتها.

    المادة 19

    1- يجوز لأي دولة طرف أن تتنصل من هذا البروتوكول في أي وقت بإخطار خطي موجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويصبح هذا التنصل نافذًا بعد ستة أشهر من تاريخ استلام الأمين العام للإخطار.

    2 –لا يخل التنصل باستمرار تطبيق أحكام هذا البروتوكول على أي رسالة مقدمة بموجب المادة 2 أو أي تحر شُرع فيه بموجب المادة 8 قبل تاريخ نفاذ التنصل.

    المادة ٢٠

    يبلغ الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول بما يلي:

    (أ) التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تحدث في إطار هذا البروتوكول؛

    (ب) تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول ونفاذ أي تعديل يتم طبقًا للمادة ١٨؛

    (ج) أي تنصل بموجب المادة 19.

    المادة ٢١

    1 – يودع هذا البروتوكول الذي تتساوي نصوصه باللغات الأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية في محفوظات الأمم المتحدة.

    2- يحيل الأمين العام للأم المتحدة نسخًا معتمدة من هذا البروتوكول إلى جميع الدول المشار إليها في المادة ٢٥ من الاتفاقية.

    المصدر: اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبروتوكولها الاختياري الأمم المتحدة، آب ٢٠٠٤.

    ملحق (4)

    النظام الداخلي للبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

    الجزء الثالث ملحق 1

    تقرير لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (A/ 56/ 36)

    سادس عشر إجراءات النظر في الرسائل الواردة بموجب البروتوكول

    المادة 56

    إحالة الرسائل إلى اللجنة

    1 – يوجه الأمين العام انتباه اللجنة, وفقًا لهذا النظام الداخلي، إلى الرسائل المقدمة لكي تنظر فيها اللجنة وفقًا للمادة 2 من البروتوكول الاختياري أو التي يبدو أنها مقدمة لذلك الغرض.

    ٢ يجوز للأمين العام أن يستوضح من مقدم أو مقدمي الرسالة ما إذا كان يرغب أو كانوا يرغبون في تقديم الرسالة إلى اللجنة كي تنظر فيها بموجب البروتوكول الاختياري، وعندما ينشأ شك فيما يتعلق برغبة مقدم أو مقدمي الرسالة, يوجه الأمين العام انتباه اللجنة إلى الرسالة.

    3 – لا تقبل اللجنة أي رسالة إذا:

    (أ) كانت تتعلق بدولة ليست طرفًا في البروتوكول؛

    (ب) لم تكن مكتوبة؛

    (ج) كان مقدمها مجهول الهوية.

    المادة ٥٧

    قائمة وسجل الرسائل

    1 – يحتفظ الأمين العام بسجل دائم لجميع الرسائل المقدمة للنظر فيها بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

    2- يعد الأمين العام قوائم بالرسائل المقدمة إلى اللجنة، مع ملخص موجز لمحتواها.

    المادة ٥٨

    طلب توضيحات أو معلومات إضافية

    1- يجوز للأمين العام أن يطلب من مقدم أي رسالة توضيحات تشمل ما يلي:

    (أ) اسم الضحية وعنوانها وتاريخ ميلادها ومهنتها، والتحقق من هوية الضحية؛

    (ب) اسم الدولة الطرف التي قُدمت الرسالة ضدها؛

    (ج) الغرض من الرسالة؛

    (د) وقائع الدعوى؛

    (هـ) الخطوات التي قام بها مقدم الرسالة والضحية، أو أيهما, لاستنفاذ سبل الإنصاف المحلية؛

    (و) المدى الذي بلغه بحث المسألة في إطار أي إجراء آخر من الإجراءات الدولية للتحقيق أو التسوية؛

    (ز) حكم الاتفاقية الذي يُدعى أنه انتهك أو أحكام الاتفاقية التي يُدعى أنها انتهكت.

    ٢عند طلب التوضيحات أو المعلومات, يبين الأمين العام لمقدم أو مقدمي الرسالة الحدود الزمنية التي يتعين تقديم تلك المعلومات خلالها.

    3 – يجوز للجنة أن توافق على وضع استبيان لتيسير طلبات التوضيح أو المعلومات من الضحية ومقدم الرسالة أو من أيهما.

    4 – طلب التوضيحات أو المعلومات لا يغلق الباب أمام إدراج الرسالة في القائمة المنصوص عليها في المادة 57 أعلاه.

    5 – يبلغ الأمين العام مقدم الرسالة بالإجراء الذي سيُتبع، ويبلغه على وجه الخصوص بأنه في حال موافقة الضحية على الكشف عن هويتها للدولة الطرف المعنية، ستُعرض الرسالة سرًا على تلك الدولة.

    المادة 59

    ملخص المعلومات

    1- يقوم الأمين العام، في الدورة العادية التالية التي تعقدها للجنة، بإعداد ملخص للمعلومات ذات الصلة التي تم الحصول عليها فيما يتعلق بكل رسالة مسجلة، ويعممها على أعضاء اللجنة.

    2 – يتم توفير النص الكامل لأي رسالة معروضة على اللجنة لأي من أعضاء اللجنة بناء على طلبه.

    المادة 60

    عدم جواز اشتراك أحد الأعضاء في بحث رسالة من الرسائل

    1 – لا يشترك عضو من أعضاء اللجنة في بحث رسالة ما إذا:

    (أ) كانت للعضو مصلحة شخصية في القضية؛

    (ب) كان العضو قد اشترك بأي صفة تخالف ما هو منصوص عليه في الإجراءات المنطبقة على هذا البروتوكول الاختياري، في اتخاذ أي قرار بشأن القضية التي تتناولها الرسالة؛

    (ج) كان العضو من رعايا الدولة الطرف المعنية.

    ۲تبت اللجنة، دون اشتراك العضو المعني, في أي مسألة تنشأ في إطار الفقرة 1 أعلاه.

    المادة 61

    تنحي أحد الأعضاء

    إذا ما رأى أحد الأعضاء، لأي من الأسباب. أنه لا ينبغي أن يشترك أو يستمر في الاشتراك في بحث رسالة ما، فإنه يُبلغ الرئيس بتنحيه.

    المادة ٦٢

    إنشاء مجموعات العمل وتعيين المقررين

    1 – يجوز للجنة إنشاء فريق عامل أو أكثر, يتألف كل منها مما لا يزيد عن خمسة من أعضائها، كما يجوز لها تعيين مقرر أو أكثر لتقديم توصيات إليها، ولمساعدتها بأي صورة قد تقررها هي.

    ٢ في هذا الجزء من النظام الداخلي، تعني الإشارة إلى فريق عامل أو مقرر أي فريق عامل يُنشأ بموجب هذا النظام الداخلي أو أي مقرر يعين بموجبه.

    3 – ينطبق النظام الداخلي للجنة على اجتماعات مجموعات العمل فيها بقدر الإمكان.

    المادة 63

    التدابير المؤقتة

    1 – يجوز للجنة, في أي وقت بعد تلقي رسالة ما وقبل التوصل إلى قرار بشأن موضوع الرسالة، أن تحيل إلى الدولة الطرف المعنية طلبًا باتخاذ التدابير المؤقتة التي ترى اللجنة ضرورة اتخاذها لتلافي وقوع ضرر يتعذر إصلاحه على ضحية أو ضحايا الانتهاك المدعى حدوثه، وذلك لكي تنظر فيه الدولة على وجه السرعة.

    2 – يجوز أيضًا لأي فريق عامل أو مقرر أن يطلب من الدولة الطرف المعنية أن تتخذ التدابير المؤقتة التي يرى الفريق العامل أو المقرر ضرورة اتخاذها لتلافي وقوع ضرر يتعذر إصلاحه على ضحية أو ضحايا الانتهاك المدعى حدوثه.

    3 – عندما يوجه فريق عامل أو مقرر طلبًا باتخاذ تدابير مؤقتة بموجب هذه المادة, يقوم الفريق العامل أو المقرر بعد ذلك مباشرة بإبلاغ أعضاء اللجنة بطبيعة الطلب والرسالة التي يتصل بها الطلب.

    4 – عندما تطلب اللجنة أو إحدى مجموعات العمل أو أحد المقررين اتخاذ تدابير مؤقتة بموجب هذه المادة, ينص الطلب على أنه لا يعني ضمنًا الفصل في موضوع الرسالة.

    المادة 64

    طريقة معالجة الرسائل

    ۱ تقرر اللجنة، بالأغلبية البسيطة ووفقًا للقواعد التالية، ما إذا كانت الرسالة مقبولة أو غير مقبولة بموجب البروتوكول الاختياري.

    2 – يجوز أيضًا لأي فريق عامل أن يقرر أن رسالة من الرسائل مقبولة بموجب البروتوكول، شريطة أن يكون مؤلفًا من خمسة أعضاء وأن يقرر كل الأعضاء ذلك.

    المادة 65

    ترتيب الرسائل

    1 – تعالج الرسائل بالترتيب الذي وردت به إلى الأمانة العامة، ما لم تقرر اللجنة أو إحدى مجموعات العمل خلاف ذلك.

    2 – يجوز للجنة أن تقرر النظر في رسالتين أو أكثر معًا.

    المادة 66

    النظر في توافر مقومات قبول الرسائل بمعزل عن النظر في موضوعها

    يجوز للجنة أن تقرر النظر في مدى توافر شروط قبول رسالة من الرسائل وفي موضوعها كل بمعزل عن الآخر.

    المادة 67

    شروط قبول النظر في الرسائل

    للتوصل إلى قرار بشأن توافر شروط قبول رسالة من الرسائل، تطبق اللجنة أو أي من مجموعات العمل المعايير المنصوص عليها في المواد 2 و 3 و 4 من البروتوكول الاختياري.

    المادة 68

    مقدمو الرسائل

    1 – يجوز تقديم الرسائل من قبل الأفراد أو مجموعات الأفراد الذين يدعون أنهم وقعوا ضحايا لانتهاكات للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، أو من قبل ممثليهم المعينين, أو من قبل أشخاص آخرين بالنيابة عن الضحايا المدعين وبموافقة هؤلاء الضحايا.

    ۲ يجوز تقديم الرسائل بالنيابة عن الضحايا المزعومين بدون موافقتهم عندما يكون بمقدور مقدم الرسالة تبرير هذا العمل.

    ۳ عندما يسعى مقدم الرسالة إلى تقديم رسالته وفقًا للفقرة 2 من هذه المادة, يجب أن يقدم تبريرًا كتابيًا لذلك.

    المادة 69

    الإجراءات المتعلقة بالرسائل الواردة

    1 – بمجرد ورود رسالة، تقوم اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر بإبلاغها سرًا للدولة الطرف ومطالبة تلك الدولة برد كتابي عليها، وذلك شريطة موافقة مقدم أو مقدمي الرسالة على الكشف عن هويته أو هوياتهم للدولة الطرف المعنية.

    2 – يتضمن أي طلب يُقدم وفقًا للفقرة 1 من هذه المادة بيانًا يوضح أن هذا الطلب لا يعني ضمنًا التوصل إلى أي قرار بشأن مسألة توافر مقومات قبول الطلب.

    3 – تقدم الدولة الطرف إلى اللجنة, في غضون ستة أشهر من تلقي اللجنة طلبًا بموجب هذه المادة، تفسيرًا أو بيانًا كتابيًا بشأن مقومات قبول الرسالة وموضوعها. وبشأن أي شكل من أشكال الانتصاف التي قد يكون تم توفيرها في المسألة.

    4 – يجوز للجنة أو مجموعة العمل أو المقرر طلب تفسير أو بيان كتابي يقتصر على ما يتعلق بالمقومات المطلوب توافرها لقبول الرسالة، غير أنه يجوز في هذه الحالات للدولة الطرف أن تقدم تفسيرًا أو بيانًا كتابيًا يتصل بكل من مقومات قبول الرسالة وموضوعها، شريطة أن يقدم هذا التفسير أو البيان الكتابي في غضون ستة أشهر من طلب اللجنة.

    5يجوز للدولة الطرف التي تتلقى طلبًا لتقديم رد كتابي وفقًا للفقرة 1 من هذه المادة أن تطلب, كتابة, رفض الرسالة باعتبارها غير مقبولة, مع تحديد أسباب عدم توافر مقومات قبولها، وبشرط أن يُقدم هذا الطلب في غضون شهرين من الطلب المقدم بموجب الفقرة 1.

    6 – إذا جادلت الدولة الطرف فيما يدعيه مقدم أو مقدمو الرسالة، وفقًا للفقرة 1 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري، من استنفاذ جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. تعرض تلك الدولة تفاصيل أشكال الانتصاف المتاحة للضحية المزعومة أو الضحايا المزعومين في الملابسات المحددة للقضية.

    7 – لا يمس تقديم الدولة الطرف لأي طلب بموجب الفقرة 5 من هذه المادة بفترة الستة أشهر الممنوحة للدولة الطرف لكي تقدم تفسيرها أو بيانها الكتابي، ما لم تقرر اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر تمديد فترة ترى اللجنة أنها مناسبة.

    ٨ يجوز أن تطلب اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر من الدولة الطرف أو من مقدم الرسالة تقديم تفسيرات أو بيانات خطية إضافية فيما يتصل بمسألتي مقومات قبول الرسالة وموضوعها خلال حدود زمنية معينة.

    9 – تحيل اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر إلى كل طرف من الأطراف ما تلقته من بيانات من الطرف الآخر عملاً بهذه المادة, وتتيح لكل طرف فرص التعليق على تلك البيانات خلال حدود زمنية معينة.

    المادة 70

    الرسائل غير المقبولة

    1 – عندما تقرر اللجنة عدم توافر مقومات قبول رسالة ما، تقوم في أقرب وقت ممكن بإبلاغ قرارها وأسبابه، عن طريق الأمين العام, إلى مقدم الرسالة وإلى الدولة الطرف المعنية.

    ٢ يجوز للجنة أن تعيد النظر في قرار اتخذته بعدم توافر مقومات قبول رسالة ما، وذلك عند تلقي طلب كتابي من مقدم أو مقدمي الرسالة أو نيابة عنه أو عنهم يتضمن معلومات تبين أن أسباب عدم مقومات القبول لم تعد قائمة.

    3 – يجوز لأي عضو من أعضاء اللجنة يكون قد اشترك في اتخاذ قرار بشأن مقومات القبول أن يطلب إلحاق ملخص لرأيه الفردي بقرار اللجنة القاضي باعتبار رسالة ما غير مقبولة.

    المادة 71

    الإجراءات الإضافية التي تُتبع للنظر في مقومات قبول رسالة ما بمعزل عن النظر في موضوعها

    1 – عندما تتخذ اللجنة أو إحدى مجموعات العمل قرارًا بشأن مقومات القبول قبل ورود تفسيرات الدولة الطرف أو بياناتها الخطية بشأن موضوع الرسالة، يُقدم ذلك القرار وسائر المعلومات ذات الصلة إلى الدولة الطرف، عن طريق الأمين العام، كما يبلغ القرار إلى مقدم الرسالة, عن طريق الأمين العام.

    2 – يجوز للجنة إلغاء قرارها باعتبار رسالة ما غير مقبولة، وذلك في ضوء أي تفسيرات أو بيانات تقدمها الدولة الطرف.

    المادة ٧٢

    آراء اللجنة بشأن الرسائل المقبولة

    1 – عندما يكون الطرفان قد قدما معلومات تتعلق بكل من مقومات قبول الرسالة وموضوعها، أو عندما يكون قد سبق اتخاذ قرار بشأن مقومات القبول وقدم الطرفان معلومات عن موضوع تلك الرسالة، تنظر اللجنة في الرسالة وتصوغ آراءها بشأنها، في ضوء جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها مقدم الرسالة أو مقدموها والدولة الطرف المعنية, شريطة أن تكون هذه المعلومات قد أبلغت إلى الطرف المعني الآخر.

    2 – يجوز للجنة أو للفريق العامل الذي تنشئه للنظر في إحدى الرسائل الحصول, عن طريق الأمين العام وفي أي وقت خلال مرحلة النظر, على أي وثائق من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة أو من أي هيئات أخرى يمكن أن تساعد على البت في تلك الرسالة، شريطة أن تمنح اللجنة كل طرف فرصة للتعليق على هذه الوثائق أو المعلومات خلال فترات زمنية محددة.

    3 – يجوز للجنة أن تحيل أي رسالة إلى فريق عامل ليرفع توصياته إليها بخصوص موضوع الرسالة.

    4 – لا تبت اللجنة في موضوع الرسالة دون أن تكون قد نظرت في انطباق جميع أسباب مقومات القبول المنصوص عليها في المواد 2 و 3 و 4 من البروتوكول الاختياري.

    5 – يحيل الأمين العام آراء اللجنة المقررة بالأغلبية البسيطة, مشفوعة بأي توصيات، إلى مقدم الرسالة أو مقدميها وإلى الدولة الطرف المعنية.

    6 – يجوز لأي عضو باللجنة اشترك في اتخاذ القرار أن يطلب تذييل آراء اللجنة بموجز لرأيه الفردي.

    المادة 73

    متابعة آراء اللجنة

    1 – خلال ستة أشهر من إصدار اللجنة لآرائها بشأن الرسالة، تقدم الدولة الطرف المعنية إلى اللجنة ردًا مكتوبًا يشمل أي معلومات بخصوص أي إجراءات تكون قد اتخذت في ضوء آراء اللجنة وتوصياتها.

    2 – بعد انقضاء فترة الستة أشهر المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، يجوز للجنة أن تدعو الدولة الطرف المعنية إلى تقديم مزيد من المعلومات بشأن أي تدابير تكون تلك الدولة قد اتخذتها استجابة لآراء اللجنة وتوصياتها.

    3 – يجوز للجنة أن تطلب إلى الدولة الطرف أن تورد في تقاريرها اللاحقة المقدمة بموجب المادة ١٨ من الاتفاقية معلومات عن أي إجراءات تكون قد اتخذت استجابة لآراء اللجنة، وتوصياتها.

    4 – تعين اللجنة، لأغراض متابعة آرائها المعتمدة بموجب المادة 7 من البروتوكول الاختياري، مقررًا أو فريقًا عاملاً للتحقق من التدابير التي اتخذتها الدول الأطراف لوضع آراء اللجنة، وتوصياتها موضع النفاذ.

    5 – يجوز للمقرر أو الفريق العمل القيام بما قد يلزم من اتصالات وإجراءات لسلامة أدائه للمهام المكلف بها، وتقديم ما قد يلزم من توصيات لاتخاذ إجراءات أخرى من قبل اللجنة.

    6 – يقدم المقرر أو الفريق العامل إلى اللجنة بانتظام تقارير عن نشاطات المتابعة.

    7 – تورد اللجنة في تقريرها السنوي المقدم بموجب المادة ٢١ من الاتفاقية المعلومات المتعلقة بأي نشاطات للمتابعة.

    المادة 74

    سرية الرسائل

    1 – تنظر اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر في جلسات مغلقة في الرسائل المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري.

    2 – تكون لجميع وثائق العمل التي تعدها الأمانة العامة من أجل اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر، بما فيها موجزات الرسائل التي تعد قبل التسجيل وقائمة موجزات الرسائل. صفة السرية، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.

    3 – لا يجوز للجنة أو الفريق العامل أو المقرر إذاعة أي رسالة أو أي بيانات أو معلومات تتعلق بتلك الرسالة قبل موعد صدور آرائها.

    4 – يجوز لمقدم الرسالة أو مقدميها أو للأفراد الدين يُدعى أنهم ضحية أو ضحايا لانتهاك الحقوق المبينة في الاتفاقية طلب عدم نشر الأسماء أو التفاصيل المتعلقة بهوية الضحية المزعومة أو الضحايا المزعومين (أو أي واحد منهم).

    5متى قررت اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر, لا تذيع اللجنة أو مقدم الرسالة أو الدولة الطرف المعنية اسم مقدم الرسالة أو أسماء مقدميها أو التفاصيل المتعلقة بهوية مقدم الرسالة أو مقدميها أو الأفراد الذين يُدعى أنهم ضحية أو ضحايا لانتهاك الحقوق المبينة في الاتفاقية.

    6 – يجوز أن تطلب اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر إلى مقدم الرسالة أو الدولة الطرف المعنية الحفاظ كليًا أو جزئيًا على سرية أي بيانات مقدمة أو معلومات متعلقة بوقائع النظر في الرسالة.

    7 – رهنًا بما تنص عليه الفقرتتان 5 و 6 من هذه المادة، لا يوجد في هذه القاعدة ما يمس حق مقدم الرسالة أو مقدميها أو الدولة الطرف المعنية في إذاعة أية بيانات أو معلومات تتعلق بوقائع النظر في الرسالة.

    ۸ رهنًا بما تنص عليه الفقرتان 5 و 6 من هذه المادة، تذاع القرارات التي تتخذها اللجنة بشأن مقومات قبول الرسائل وبشأن مواضيعها ووقف النظر فيها.

    9 – تكون الأمانة العامة مسئولة عن تعميم قرارات اللجنة النهائية على مقدم الرسالة أو مقدميها والدولة الطرف المعنية.

    10 – تدرج اللجنة في تقريرها السنوي المقدم بموجب المادة 21 من الاتفاقية موجزًا للرسائل التي تم بحثها وكذلك, عند الاقتضاء، موجزًا للتفسيرات والبيانات المقدمة من الدول الأطراف المعنية، ولمقترحات اللجنة وتوصياتها.

    ۱۱ لا تكون للمعلومات المقدمة من الأطراف على سبيل المتابعة لآراء اللجنة وتوصياتها في إطار الفقرتين 4 و 5 من المادة 7 من البروتوكول الاختياري صفة السرية، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك. ولا تكون لقرارات اللجنة بشأن نشاطات المتابعة صفة السرية، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.

    المادة ٧٥

    الرسالة

    يجوز للجنة أن تصدر, عن طريق الأمين العام ولفائدة وسائط الإعلام والجمهور, بلاغات بشأن النشاطات التي تضطلع بها بموجب المواد من 1 إلى 7 من البروتوكول الاختياري.

    سابع عشر النشاطات المشمولة بإطار إجراء التحري المنصوص عليه في البروتوكول الاختياري

    المادة 76

    نطاق التطبيق

    لا تنطبق المواد من 77 إلى 90 في هذا النظام الداخلي على الدولة الطرف التي تكون، وفقًا للفقرة 1 من المادة 10 من البروتوكول الاختياري, قد أعلنت عند التصديق على ذلك البروتوكول أو عند الانضمام إليه، أنها لا تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليه في المادة 8 منه ما لم تكن تلك الدولة قد سحبت إعلانها لاحقًا وفقًا للفقرة 2 من المادة 10 من البروتوكول الاختياري.

    المادة ٧٧

    إحالة المعلومات إلى اللجنة

    وفقًا لهذا النظام الداخلي، يُطلع الأمين العام اللجنة على المعلومات التي تكون، أو يبدو أنها، مقدمة كي تنظر فيها بموجب الفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري.

    المادة ٧٨

    سجل المعلومات

    يحتفظ الأمين العام بسجل دائم للمعلومات التي يوجه انتباه اللجنة إليها وفقًا للمادة 77 من هذا النظام الداخلي, ويجعل هذه المعلومات متاحة هذه المعلومات لأي من أعضاء اللجنة عند طلبها.

    المادة 79

    موجز المعلومات

    يقوم الأمين العام, عند اللزوم, بإعداد موجز مختصر للمعلومات المقدمة وفقًا للمادة 77 من هذا النظام الداخلي وبتعميمه على أعضاء اللجنة.

    المادة ۸۰

    السرية

    ۱ باستثناء التقيد بالتزامات اللجنة المقررة بموجب المادة ١٢ من البروتوكول الاختياري، تكون جميع وثائق اللجنة وإجراءاتها المتعلقة بإجراء التحري المنصوص عليه في المادة 8 من البروتوكول الاختياري مشمولة بالسرية.

    2 – يجوز للجنة, قبل إدراج موجز للنشاطات المضطلع بها بموجب المادتين 8 أو 9 من البروتوكول الاختياري في التقرير السنوي المعد وفقًا للمادة 21 من الاتفاقية والمادة 12 من البروتوكول الاختياري، أن تتشاور مع الدولة الطرف المعنية بخصوص ذلك الموجز.

    المادة 81

    الاجتماعات المتصلة بالإجراءات المتخذة بموجب المادة 8

    تكون الاجتماعات التي تجري خلالها اللجنة تحقيقًا بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري اجتماعات مغلقة.

    المادة ٨٢

    نظر اللجنة في المعلومات نظرًا أوليًا

    1 – يجوز للجنة أن تتأكد, من خلال الأمين العام, من أن المعلومات موثوق فيها و/ أو مصادر المعلومات التي يوجَّه انتباهها إليها بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري، ويجوز لها الحصول على معلومات إضافية ذات صلة تثبت وقائع الحالة.

    2 – تحدد اللجنة ما إذا كانت المعلومات الواردة تتضمن ما يفيد على نحو موثوق بانتهاك الدولة الطرف المعنية الحقوق المحددة في الاتفاقية انتهاكًا جسيمًا منتظمًا.

    3 – يجوز للجنة أن تطلب تشكيل فريق عامل لمساعدتها على أداء مهامها المقررة بموجب هذه المادة.

    المادة 83

    النظر في المعلومات

    1 – إذا اقتنعت اللجنة بأن المعلومات الواردة موثوق فيها، وبأنها تفيد بانتهاك الدولة الطرف المعنية حقوق الإنسان المحددة في الاتفاقية انتهاكًا جسيمًا منتظمًا تدعو اللجنة تلك الدولة، من خلال الأمين العام, إلى تقديم ملاحظات بشأن تلك المعلومات في غضون فترة زمنية محددة.

    ۲ تراعي اللجنة أي ملاحظات قد تقدمها الدولة الطرف المعنية، فضلاً عن أي معلومات أخرى ذات صلة.

    3 – يجوز للجنة الحصول على معلومات إضافية من المصادر التالية:

    (أ) ممثلو الدولة الطرف المعنية؛

    (ب) المنظمات الحكومية؛

    (ج) المنظمات غير الحكومية؛

    (د) الأفراد.

    4 – تقرر اللجنة شكل الحصول على هذه المعلومات الإضافية وطريقته.

    5 – يجوز للجنة أن تطلب، من خلال الأمين العام, أي وثائق من منظومة الأمم المتحدة.

    المادة 84

    إطلاق التحري

    1 – يجوز للجنة أن تعيِّن عضوًا واحدًا من أعضائها أو أكثر لإجراء التحري ولإعداد تقرير في غضون فترة زمنية محددة، مع مراعاة أي ملاحظات وما تكون الدولة الطرف المعنية قد قدمتها، فضلاً عن أي معلومات موثوق فيها أخرى.

    2 – يجري التحري بصورة سرية ووفقًا لأي طرق تحددها اللجنة.

    3 – يقوم الأعضاء الذين تعينهم اللجنة لإجراء التحري بتحديد أساليب عمل خاصة بهم، مع مراعاة الاتفاقية والبروتوكول الاختياري والنظام الداخلي هذا.

    4 – يجوز للجنة أن تقوم, خلال فترة التحري، بإرجاء النظر في أي تقرير ربما تكون الدولة الطرف المعنية قد قدمته عملاً بالمادة ١٨ من الاتفاقية.

    المادة 85

    التعاون مع الدولة الطرف المعنية

    1 – تلتمس اللجنة تعاون الدولة الطرف المعنية معها خلال جميع مراحل التحري.

    ۲ يجوز للجنة أن تطلب من الدولة الطرف أن تعيَّن ممثلاً للاجتماع بعضو واحد أو أكثر تعينهم اللجنة.

    3 – يجوز للجنة أن تطلب من الدولة الطرف المعنية أن تزود العضو الذي عينته اللجنة أو الأعضاء الذين عينتهم اللجنة بأي معلومات قد يعتبرها العضو أو الأعضاء أو تعتبرها الدولة ذات الصلة بالتحري.

    المادة 86

    الزيارات

    1 – قد يشمل التحري إجراء زيارة لإقليم الدولة الطرف المعنية في الحالات التي ترى فيها اللجنة أن للزيارة ما يبررها.

    2 – في الحالات التي ترى فيها اللجنة أنه ينبغي في إطار التحري القيام بزيارة الدولة الطرف المعنية, تطلب اللجنة، من خلال الأمين العام، موافقة الدولة الطرف على هذه الزيارة.

    3 – تبلغ اللجنة الدولة الطرف برغباتها فيما يتعلق بموعد الزيارة والتسهيلات اللازمة لتمكين الأعضاء الذين عينتهم اللجنة لإجراء التحقيق من الاضطلاع بمهامهم.

    المادة ٨٧

    جلسات الاستماع

    1 – يجوز أن تشمل الزيارة عقد جلسات استماع، بموافقة الدولة الطرف المعنية، لتمكين الأعضاء الذين عينتهم اللجنة من الوقوف على الوقائع والأمور ذات الصلة بالتحري.

    ٢ يقوم الأعضاء الذين عينتهم اللجنة. لزيارة الدولة الطرف في إطار التحري، والدولة الطرف المعنية بوضع الشروط والضمانات بالنسبة لأي من جلسات الاستماع المعقودة بموجب الفقرة 1 من هذه المادة.

    3 – يُدلي أي شخص يمثل أمام الأعضاء الذين عينتهم اللجنة للإدلاء بشهادته بتعهد رسمي بصدد صدق شهادته واحترام سرية ذلك الإجراء.

    4 – تبلغ اللجنة الدولة الطرف بأنها ستتخذ الإجراءات المناسبة لكفالة عدم تعرض الأفراد الخاضعين لولايتها القضائية لسوء المعاملة أو للتخويف نتيجة اشتراكهم في أي جلسة تتعلق بالتحري أو اجتماع يعقد مع الأعضاء الذين عينتهم اللجنة ويجرون التحري.

    المادة ٨٨

    تقديم المساعدة خلال عملية التحري

    1 – بالإضافة إلى ما يقدمه الأمين العام من موظفين وتسهيلات فيما يتعلق بالتحري، بما في ذلك ما يقدم خلال زيارة الدولة الطرف المعنية، يجوز للأعضاء الذين عينتهم اللجنة أن يدعوا، من خلال الأمين العام، مترجمين شفويين و/ أو أشخاصًا ذوي كفاءة خاصة في الميادين المشمولة بالاتفاقية، حسبما تراه اللجنة ضروريًا، لتوفير المساعدة خلال جميع مراحل التحري.

    2 – إذا لم يكن أولئك المترجمون الفوريون أو الأشخاص الآخرون ذوو الكفاءة الخاصة قد أقسموا فعلاً يمين الولاء للأمم المتحدة, بطلب منهم أن يتعهدوا رسميًا أنهم سيضطلعون بمهامهم بنزاهة وإخلاص وعدم تحيُّز وأنهم سيحترمون الطابع السري للإجراءات.

    المادة 89

    إحالة النتائج أو التعليقات أو الاقتراحات

    1- بعد النظر في النتائج التي توصل إليها الأعضاء المعينون والمقدمة وفقًا للمادة 84 من هذا النظام الداخلي تحيل اللجنة، من خلال الأمين العام, إلى الدولة الطرف المعنية تلك النتائج مصحوبة بأي تعليق أو توصية.

    2 – تقدم الدولة الطرف إلى اللجنة، من خلال الأمين العام، ملاحظاتها وتعليقاتها وتوصياتها المتعلقة بهذه النتائج في غضون ستة شهور من استلام تلك النتائج.

    المادة 90

    إجراءات المتابعة المتخذة من قبل الدولة الطرف

    1 – يجوز للجنة أن تدعو, من خلال الأمين العام, الدولة الطرف الـتـي كـانـت مـوضع التحري إلى تضمين تـقـريـرهـا المـقـدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية تفاصيل أي تدابير متخذة استجابة للنتائج التي توصلت إليها ولتعليقاتها وتوصياتها.

    ۲ يجوز للجنة, بعد انقضاء فترة الستة شهور المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 89 أعلاه أن تدعو الدولة الطرف المعنية إلى إبلاغها، من خلال الأمين العام. بأي تدابير متخذة استجابة للتحري.

    المادة 91

    الالتزامات المقررة بموجب المادة 11 من البروتوكول الاختياري

    1- توجِّه اللجنة انتباه الدول الأطراف المعنية إلى التزامها بموجب المادة 11 من البروتوكول الاختياري باتخاذ الخطوات المناسبة لكفالة عدم تعرض الأفراد الخاضعين لولايتها القضائية إلى سوء المعاملة أو التخويف نتيجة لما قام بينهم وبين اللجنة من اتصالات بموجب البروتوكول الاختياري.

    ٢ في الحالات التي تتلقى فيها اللجنة معلومات موثوقة تفيد بأن دولـة طـرفًـا قـد أخلَّـت بالتزاماتها المقررة بموجب المادة 11, يجوز للجنة أن تدعو الدولة الطرف المعنية إلى تقديم تفسيرات أو بيانات خطية توضح بها الأمر وتصف فيها أي إجراءات تقوم باتخاذها لكفالة الوفاء بالتزاماتها المقررة بموجب المادة 11.

    المصدر:

    http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedawreport-a5638-rulesogprocedures.htm.part3

    في 5 أغسطس 2005

    ملحق (5)

    الدول الأطراف والدول الموقعة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

    حتى تاريخ ٢٧ تشرين ثاني/ ۲۰۰۷

    الموقعون: ۸۰

    الأطراف: ۹۰

    المصدر httr//www2.ohchr.org/English/bodies/ratification/8- b.htm

    بتاريخ 1/ 12/ 2007.

    التصديق/الانضمام (أ)

    التوقيع

    الدولة المشاركة

    23 حزيران 2003 (أ)

    ألبانيا

    14 تشرين أول 2002

    9 تموز 2001

    أندورا

    1 تشرين ثان 2007 (أ)

    انغولا

    5 حزيران 2006 (أ)

    جزر انتيغوا وباربادوس

    20 آذار 2007

    28 شباط 2000

    الأرجنتين

    14 أيلول 2000

    ارمينيا

    6 أيلول 2000

    10 كانون أول 1999

    النمسا

    1 حزيران2001

    6 حزيران 2000

    أذربيجان

    6 أيلول 2000

    6 أيلول 2000

    بنجلاديش

    3 شباط 2004

    29 نيسان 2002

    بيلاروسيا

    17 حزيران2004

    10 كانون أول 1999

    بلجيكا

    بليز

    25 أيار 2000

    بينين

    27 أيلول 2000

    10 كانون أول 1999

    بوليفيا

    4 أيلول 2002

    7 أيلول 2000

    البوسنة و الهرسك

    21 شباط 2007(أ)

    بوتسوانا

    20 أيلول 2006

    6 حزيران 2000

    بلغاريا

    28 حزيران 2002

    13 مارس 2001

    البرازيل

    10 أكتوبر 2005

    6 حزيران 2000

    بلغاريا

    16 نوفمبر 2001

    بوركينافاسو

    13 نوفمبر 2001

    بوروندي

    11 نوفمبر 2001

    كمبوديا

    7 كانون ثاني 2005 (أ)

    الكاميرون

    18 تشرين أول 2002 (أ)

    كندا

    23 كانون ثاني 2007

    10 كانون أول 1999

    شيلي

    27 تشرين ثاني 2007 (أ)

    جزر كوك

    23 كانون ثاني 2007

    10 كانون أول 1999

    كولومبيا

    23 كانون ثاني 2007

    10 كانون أول 1999

    كوستاريكا

    7 آذار 2001

    5 حزيران 2000

    كرواتيا

    17 آذار 2000

    كوبا

    26 نيسان 2002

    8 شباط 2001

    قبرص

    26 شباط 2001

    10 كانون أول 1999

    جمهورية التشيك

    31 أيار 2000

    10 كانون أول 1999

    الدنمارك

    10 أغسطس2001

    14 أذار 2000

    الدومينيكان

    5 شباط 2002

    10 كانون أول 1999

    إكوادور

    4 نيسان 2001

    السلفادور

    29 كانون أول 2000

    10 كانون أول 1999

    فنلندا

    9 حزيران 2000

    10 كانون أول 1999

    فرنسا

    5 نوفمبر 2004 (أ)

    الجابون

    30 تموز 2002

    جورجيا

    15 كانون ثاني 2002

    10 كانون أول 1999

    ألمانيا

    24 شباط 2000

    غانا

    24 كانون ثاني 2002

    10 كانون أول 1999

    اليونان

    9 أيار 2002

    7 أيلول 2000

    جواتيمالا

    12 أيلول 2000

    غينيا بيساو

    22 كانون أول 2000

    المجر

    6 آذار 2001

    10 كانون أول 1999

    أيزلندا

    28 شباط 2000

    إندونسيا

    7 أيلول 2000

    7 أيلول 2000

    أيرلندا

    22 أيلول 2000

    10 كانون أول 1999

    إيطاليا

    24 أغسطس 2001

    6 أيلول 2000

    كازاخستان

    22 تموز 2002

    كرجستان

    24 أيلول 2004

    6 أيلول 2000

    ليسوتو

    22 أيلول 2004

    ليبريا

    18 حزيران 2004

    الجماهيرية الليبية

    24 تشرين 2001

    10 كانون أول 1999

    لاينشتاين

    5 أغسطس2004

    8 أيلول 2000

    ليتوانيا

    1 تموز 2003

    10 كانون أول 1999

    لوكسمبورج

    7 أيلول 2000

    مدغشقر

    7 أيلول 2000

    ملاوي

    13 آذار 2006 (أ)

    جزر المالديف

    5 كانون أول 2000 (أ)

    مالي

    11 نوفمبر 2001

    موريشيوس

    15 آذار 2002

    10 كانون أول 1999

    المكسيك

    28 آذار 2002

    7 أيلول 2000

    منغوليا

    23 تشرين أول 2006 (د)

    جمهورية الجبل الأسود

    26 أيار 20000

    19 أيار 2000

    ناميبيا

    15 حزيران 2007

    18 كانون أول 2001

    نيبال

    22 أيار 2002

    10 كانون أول 1999

    هولندا

    7 أيلول 2000

    7 أيلول 2000

    نيوزلندا

    5 آذار 2002

    10 كانون أول 1999

    النرويج

    9 أيار 2001

    9 حزيران 2000

    بنما

    14 أيار 2001

    28 كانون أول 1999

    باراجواي

    9 نيسان 2001

    22 كانون أول 2000

    بيرو

    12 نوفمبر 2003

    21 آذار 2000

    الفلبين

    22 كانون أول 2003 (أ)

    بولندا

    26 نيسان 2002

    16 شباط 2000

    البرتغال

    18 تشرين أول 2006 (أ)

    جمهورية كوريا

    28 شباط 2006 (أ)

    مولدوفيا

    25 أغسطس 2003

    6 أيلول 2000

    رومانيا

    28 تموز 2004

    8 أيار 2001

    روسيا

    10 أيلول 2005 (أ)

    سان مارينو

    6 أيلول 2000

    ساو تومي و برنسيبي

    26 أيار 2000

    10 كانون أول 1999

    السنغال

    31 تموز 2003 (أ)

    صربيا و مونتجرو

    22 تموز 2002

    السشيل

    8 أيلول 2000

    سيراليون

    17 نوفمبر 2000

    5 حزيران 2000

    سلوفاكيا

    23 أيلول 2004

    10 كانون أول 1999

    سلوفينيا

    6 أيار 2002

    جزر سليمان

    18 تشرين أول 2005 (أ)

    جنوب أفريفيا

    6 تموز 2001

    14 آذار 2000

    أسبانيا

    15 تشرين أول 2002(أ)

    سيريلانكا

    20 كانون ثاني 2006(أ)

    سان كيتس ونيفس

    24 نيسان 2004

    10 كانون أول 1999

    السويد

    15 شباط 2007

    سويسرا

    7 أيلول 2000

    طاجاكستان

    14 حزيران 2000

    14 حزيران 2000

    تايلاند

    17تشرين أول 2003

    3 نيسان 2000

    الجمهورية اليوغوسلافية السابقة لمقدونيا

    16 نيسان 2003 (أ)

    تيمور الشرقية

    17 كانون أول 2004 (أ)

    المملكة المتحدة لبريطانيا العظمي و أيرلندا الشمالية

    12 كانون ثاني 2006 (أ)

    جمهوريا تنزانيا المتحدة

    26 تموز 2001

    9 أيار 2000

    أوروجواي

    17 أيار 2007 (أ)

    فانتاو

    13 أيار 2000

    17 أيار 2000

    فنزويلا

    الملحق رقم (6)

    مواد ومصادر أخرى

    المنشورات:

    اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة: نص ومواد البروتوكول الاختباري (الأم المتحدة ۲۰۰۰).

    منظمة العفو الدولية: “المطالبة بحقوق المرأة: البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة حول المرأة“.

    نظام الأمم المتحدة في معاهدات حقوق الإنسان: العولمة على مفترق الطرق, آن بايفسكي.

    كيفية تقديم الشكوى في نظام معاهدات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. آن بايفسكي.

    المساواة الآن. “تقرير: استخدام البروتوكول الاختياري للاتفاقية: ورشة عمل للمحامين۲۰۰۱.

    المعهد الأمريكي القاري لحقوق الإنسان: البروتوكول الاختياري: اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

    الاتحاد البرلماني: مواجهة التمييز، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبروتوكولها الاختياري: دليل للبرلمانيين (الأمم المتحدة ٢٠٠٢).

    منظمة المرصد الدولي لحقوق المرأة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (۲۰۰۸): بناء القدرات من أجل التغيير. دليل تدريبي حول اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، رقم الإيداع الدولي

    4 – 2 – 43654 – 983 – 978

    المواقع الإلكترونية

    www.bayefsky.com

    www.iwraw-ap.org

    www.un.org/womenwatch/daw

    مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان www.ohchr.org

الكلمات المفتاحية: السيداو
شارك:

اصدارات متعلقة

أسئلة وأجوبة بشأن الوقاية من كوفيد 19 ومكافحتها للعاملين /ات في مجال الرعاية الصحية
الحصاد - عامان على الخلع " دراسة تحليلية "
دليل تدريبي " العنف ضد النساء "
فتحي نجيب والحركة النسائية المصرية وحقوق الانسان
ممنوع على الستات
ماما تحت الأنقاض
تشويه مش طهارة
العمالة المنزلية : استغلال جنسي تحت نظام الكفالة
المرآة لم تحررني، بل زادتني بوعي وثقل تاريخي كأنثي