قانون أكثر عدالة للأسرة

تاريخ النشر:

2022

اعداد بواسطة:

مقدمة

تعمل مؤسسة قضايا المرأة المصرية منذ نشأتها عام 1995 على تقديم الدعم والمساندة للمتضررين/ ات من قضايا الأحوال الشخصية إلا أنها في عام ٢٠٠٣ عملت بشكل متخصص على دراسة منظومة قوانين الأحوال الشخصية في مصر وما يوجد بها من عوار وثغرات أدت إلى عدم المساواة داخل تلك القوانين ومن ثم وجود العديد من الإشكاليات وفي ضوء ذلك تم تكوين لجنة قانونية من الخبراء والاستشاريين القانونين قامت بدراسة قوانين الأحوال الشخصية وإشكالياتها سواء الموضوعية أو الإجرائية

1 – في عام ٢٠٠٦ تم وضع اللبنة الأولى من مقترح القانون وكان عبارة عن ٢٤ مادة

٢ في عام ٢٠٠٨ قامت اللجنة بالخروج بصياغة النسخة المتكاملة للمقترح ثم قامت المؤسسة بطرحها من خلال اللقاءات الجماهيرية في محافظات الجمهورية كاملة من أجل خلق حوار مجتمعي عليها بحضور فئات المجتمع المختلفة

3 – في عام ٢٠١٠ قامت اللجنة القانونية بالخروج بالمسودة الثانية للمقترح وتم الأخذ في الاعتبار كل الملاحظات والتعليقات والتوصيات التي طرحت من قبل المشاركين في اللقاءات الجماهيرية

4 – في عام ٢٠١٦ تم تنقيح المقترح والخروج بالمسودة الثالثة عبر اللجنة القانونية والتي تم طرحها في ذات العام على عدد من أعضاء البرلمان بالموائد الحوارية

5 – في عام ٢٠١٧ تبنت النائبة عبلة الهواري مقترح المؤسسة وفي إطار ذلك حصلت على 60 توقيع من أعضاء البرلمان وما نتج عنه من مناقشة مشروع القانون عبر اللجنة التشريعية بالبرلمان وبعد انتهاء الدورة البرلمانية ونتيجة لعدم وجود تعديلات لقوانين الأحوال الشخصية على أجندة عمل البرلمان خلال تلك الدورة لم يتم الأخذ بمقترح القانون أو أي مقترحات أخرى بشأن تعديل قوانين الأحوال الشخصية وهو ما أتاح الفرصة للمؤسسة بإعادة الحوار المجتمعي على المقترح وأخذ بعض الملاحظات عليه

6 – مع بداية عام ٢٠٢٠ قامت اللجنة القانونية بإجراء بعض التعديلات والخروج بالنسخة النهائية لمشروع القانون وقامت المؤسسة بطرحه مؤخرًا للحوار على أعضاء البرلمان بالدورة الجديدة لعام ٢٠٢١

7 – في نهاية عام ٢٠٢١ تبنت النائبة نشوى الديب مقترح قانون المؤسسة

8 – في بداية عام ٢٠٢٢ حصلت النائبة نشوى الديب على توقيع 60 عضو من أعضاء البرلمان على مقترح القانون

كانت تلك مقدمة مختصرة مع رحلة إعداد مقترح قانون أسرة عادل لجميع أفراد الأسرة المصرية الذي قامت بها مؤسسة قضايا المرأة المصرية آملين أن يخرج للنور بمواده التي اعتمدت على مبادئ المسئولية المشتركة والمساواة والعدل والإنصاف لأفراد الأسرة المصرية

الجزء الموضوعي

“مواد الإصدار”

مادة 1:

تسري أحكام القانون المرفق على إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، والوقف، والمواريث، ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أحكام قانون المرافعات وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وأحكام القانون المدني في شأن إدارة وتصفية التركات.

مادة ٢:

تسري أحكام هذا القانون على: –

المسائل التي يكون طرفيها أو أحدهما مصريًا ولو كانا حاملين لجنسية أخرى.

اللاجئون بمن فيهم عديمي الجنسية طبقًا لإتفاقية جنيف المؤرخة بـ ٢٨ يوليو لسنة 1951 المتعلقة بوضعية اللاجئين.

مادة 3:

تصدر الأحكام طبقًا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها، وكذلك الاتفاقيات الدولية السارية، ويعمل فيما لم يرد في شأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من المذاهب الفقهية الأربعة، والاجتهاد الذي يُراعي فيه تحقيق قيم الإسلام في العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف.

ومع ذلك تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملّية منظمة حتى 31 ديسمبر سنة 1955 – طبقًا لشريعتهم.

مادة 4:

يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرفق.

مادة 5:

يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق، ولوائحه التنظيمية والتنفيذية.

مادة 6:

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشره. يختم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانيها.

الباب الأول: الخطبة والزواج

الفصل الأول : الخطبة :-

الفصل الأول : الخطبة :-

المادة رقم (1):

الخطبة: هي اتفاق بين رجل وامرأة سابق على الزواج يجوز كتابته، ومثلها الوعد به صراحة، قد يتم فيه قراءة الفاتحة، أو تقديم الشبكة، وما جرى العرف به من تبادل الهدايا وقبض المهر المتفق عليه، ولا يعد ذلك زواجًا.

المادة رقم (2):

لا تجوز الخطبة بين المحارم بالتأبيد أو بالتأقيت.

المادة رقم (3):

لكل من الطرفين العدول عن الخطبة ويترتب على ذلك الآتي:

  • بالنسبة للتعويض:

= إذا ترتب ضرر من عدول أحد الطرفين عن الخطبة بغير مقتضى كان للطرف الآخر المطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر، وبأخذ المتسبب في العدول الحكم العادل.

  • بالنسبة للمهر:

= إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو مات يسترد هو أو ورثته المهر الذي أداه عينًا أو قيمته يوم القبض إن تعذر رده عينًا.

= إذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو ببعضه جهازًا ثم عدل الخاطب، فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما يساويه من الجهاز وقت الشراء.

= يعتبر من المهر الهدايا التي جرى العرف على اعتبارها جزءًا من المهر.

  • بالنسبة للشبكة والهدايا:

إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة وليس هناك شرط مكتوب (إذا ما كان هناك عقد اتفاق بالخطبة مكتوب) لابد من التفرقة بين حالتين:

= إن كان بغير مقتضى فلا حق له في استرداد شيء مما أهداه للآخر، وللآخر استرداد ما أهداه، وتنطبق هذه القاعدة على الشبكة أيضاً.

= إن كان العدول بمقتضى فله أن يسترد ما أهداه إن كان قائمًا، وإن لم يكن قائمًا فله استرداد قيمته يوم إهدائه إن كان هالكًا أو مستهلكًا ، وليس للآخر أن يسترد شيء مما أهداه له، وتنطبق هذه القاعدة على الشبكة أيضًا.

= إذا انتهت الخطبة بعدول من الطرفين استرد كل منهما ما أهداه للآخر إن كان قائمًا أو مقابله إذا كان غير قابل للهلاك، أما الشبكة فتقتسم بين الطرفين.

= إذا انتهت الخطبة بالوفاة، أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، أو بعارض حال دون الزواج، فلا يسترد شيئًا من الهدايا، أما بالنسبة للشبكة فتقتسم بين ورثة الطرف المتوفى والطرف الآخر.

الفصل الثاني: الزواج:

أولاً: تعريف الزواج وإثباته: –

المادة (٤):

الزواج: عقد رضائي بين رجل وامرأة، لكي يحل به كلا منهما للآخر شرعًا، على وجه الاستدامة، وغايته السكن والمودة والرحمة من أجل أسرة مستقرة وينعقد صحيحًا بموافقة الطرفين.

مادة (5):

لا يجوز تزويج من لم يبلغ من الجنسين ثماني عشر سنة ميلادية كاملة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة كل من تسبب أو عقد، أو وافق، أو وثق، أو شهد على عقد زواج قاصر دون السن المذكورة في هذه المادة ما لم يكن ذلك بأمر القاضي المختص، ولا يجوز التنازل عن العقوبة وفقًا لأي قانون آخر.

المادة رقم (6):

مع مراعاة ما ورد في المادة الخامسة من هذا القانون، يثبت الزواج بوثيقة رسمية يصدر بتنظيمها قرار من وزير العدل.

واستثناءًا من هذا الحكم يجب على كل من تزوج بأي شكل آخر يخالف حكم هذه المادة أن يتقدم خلال سنة من تاريخ إصدار هذا القانون للموثق المختص لتوثيق هذا الزواج وإلا لن يعتد بثبوت هذا الزواج رسميًا.

ثانيًا: شروط الزواج: –

المادة (7):

يشترط لصحة عقد الزواج ما يلي:

1 – أهلية الزوجين وخلوهما من الموانع القانونية مع إلزام المقبلين على الزواج بصفة عامة بإجراء التحاليل الطبية المطلوبة، وفي حالة زواج الأقارب يلزم بتحاليل طبية متخصصة.

۲ استيفاء الإيجاب والقبول لشروط صحتهما.

3 – الإشهاد على أن يكونا شاهدي عدل يتمتعان بالأهلية القانونية وصحيحي الإرادة.

٤ تقدير مقدم الصداق والمؤخر.

المادة (8):

يشترط لصحة الإيجاب والقبول ما يلي:

1 – صدورهما عن رضاء تام بألفاظ تفيد معنى الزواج لغةً أو عرفًا، وفي حالة العجز عن النطق، فبالكتابة، فإن تعذرت فبالإشارة المفهومة.

۲ صدورها بصيغة منجزة دالة على الاستدامة غير مقيدين بأجل أو شرط واقف أو فاسخ.

3 – بقاء الإيجاب صحيحًا لحين صدور القبول.

4 – موافقة القبول للإيجاب صراحةً.

5 – اتحاد مجلس العقد.

المادة (9): المحرمات على التأييد: –

المحرمات بالقرابة:

1 – أصله وإن علا.

۲ فرعه وإن نزل.

3 – فروع أحد الأبوين أو كليهما وإن نزلوا.

4 – الطبقة الأولى من فروع أحد أجداده أو جداته.

المادة رقم (10): المحرمات بالمصاهرة: –

1 – ممن كان زوج أحد أصوله وإن علوا، أو زوج أحد فروعه وإن نزلوا.

2 – أصول زوجه وإن علوا.

3 – فروع زوجته التي دخل بها وإن نزلن.

المادة رقم (11):

يحرم على الشخص فرعه من الزنا والاغتصاب وإن نزل.

المادة رقم (۱۲): المحرمات بالرضاعة: –

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أو المصاهرة إلا ما استُثني شرعًا، وذلك بشرطين:

1 – أن يقع الرضاع في العامين الأولين.

٢ أن يبلغ الرضاع خمس رضعات متفرقات مشبعات.

المادة (13): المحرمات على التأقيت: –

1 – الجمع ولو في العدة بين امرأتين من المحرمات تحريمًا مؤقتًا.

٢ الجمع بين أكثر من أربع نسوة.

3 – وجود المرأة في علاقة زواج أو في عدة أو استبراء.

٤ البائنة بينونة كبري، فلا يصح لمطلقها أن يتزوجها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج دخل بها فعلاً في زواج صحيح.

5 – المحرمة بحج أو عمرة.

المادة (١٤):

إذا رغب الزوج في التعدد يتقدم بطلب لقاضي محكمة الأسرة بصفته قاضيًا للأمور المستعجلة لإخطار الزوجة برغبته في الزواج بأخرى على أن تمثل لإبداء الرأي بالموافقة أو الرفض كما تخطر المرأة المراد التزوج بها بأنه لديه زوجة أو زوجات أخريات.

المادة (15):

تستدعي المحكمة الزوجة المراد التزوج عليها للمثول أمام القاضي فإذا أعلنت شخصيًا ولم تحضر، أو امتنعت عن تسلم الإعلان عالمةً بما فيه، يُعد ذلك موافقةً منها على التعدد حيث بهذا يكون الإعلان قد استوفي شكله القانوني.

مادة (16):

أ إذا مثلت الزوجة المراد التزوج عليها بشخصها أو بوكالة خاصة يبحث معها القاضي عن موافقتها على التعدد من عدمه فإذا رفضت الموافقة على تعدد زوجها عليها، وأصر الزوج على طلبه حاولت المحكمة إجراء محاولة إصلاح بينهما، فإن لم توفق في مسعاها وأصر الطرفان على موقفهما، فإن طلبت الزوجة التطليق حكم لها بحقوقها المالية المترتبة على التطليق ويتعين على الزوج إيداعها بخزينة المحكمة خلال شهر من تاريخه وإلا عد متراجعًا عن طلب الإذن بالتعدد، وإذا لم تطلب الزوجة التطليق، وعلقت موافقتها على الزواج بأخرى واستمرارها في الحياة الزوجية على إلزام الزوج بأداء واجباته الزوجية والمالية، من تحديد مبلغ لنفقتها هي وأولادها إن كان لهم أولاد؛ لاستيفاء كافة احتياجاتهم بما يتناسب وما كان ينفقه الزوج قبل التقدم بطلب التعدد، وكذلك الإشراف والمتابعة في تربية الأبناء وغيرها من الالتزامات التي ترى المحكمة مشروعيتها، فإذا وافق أقر له التعدد، مع إعطاء الزوجة الحق في طلب التطليق مع احتفاظها بحقوق المطلقة إن أخل بهذه الالتزامات.

ب في حال رفض الزوج الالتزام بالحقوق والواجبات سابقة الذكر وطلبت الزوجة الطلاق تحال إلى محكمة الموضوع لتطليقها وإقرار حقوقها المترتبة على الطلاق مع إعطاء أجل للزوج ؛ لاستيقاء كافة الحقوق، فإن استوفاها أقرت له المحكمة التعدد، وإلا بقي الطلب معلقًا حتى تمام الاستيفاء بالحقوق.

ج في حالة وجود شرط سابق في وثيقة الزواج، بشأن تنظيم الحقوق والواجبات حال رغبة الزوج في التعدد، يُكتفي بإقرار قاضي محكمة الأسرة بصفته قاضيًا للأمور المستعجلة لما تم الاتفاق عليه.

ثالثًا: توثيق الزواج: –

مادة (١٧):

يختص المأذون بتوثيق عقود الزواج والتصادق على ما يقع منه داخل جمهورية مصر العربية بين مصريين مسلمين بينما يكون الاختصاص إذا كان أحد أطراف العقد غير مصري أو كانت الزوجة غير مسلمة لموثق الشهر العقاري، ويصدر بقرار من وزير العدل تنظيم اختيار وآليات عمل المأذونين والموثقين وتأديبهم، كما يصدر بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الخارجية قرار بشأن تنظيم المختص بإيقاع الزواج والتصادق عليه بين مصري أو مصريين بالخارج.

مادة (۱۸):

للزوجين الحق في إضافة أي شروط لعقد الزواج ما لم تخالف هذه الشروط أحكام الدستور والقانون وما هو مستقر من مبادئ الشريعة الإسلامية وإلا صح العقد وبطل الشرط، وفي حالة مخالفة أيًا من الزوجين لشرط من هذه الشروط يجوز للطرف الآخر اللجوء للقضاء للمطالبة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، ومع هذا فإذا طرأت ظروف أو وقائع أصبح معها التنفيذ العيني للشرط مستحيلاً، أمكن للملتزم به أن يطلب من المحكمة إعفاءه منه أو تعديله ما دامت تلك الظروف أو الوقائع قائمة، ويترك تقدير ذلك للمحكمة بعد سماع رأي الطرف الثاني، ويجب على الموثق أن يبصّر الزوجين أو من ينوب عنهما بما يجوز لهما الاتفاق عليه في عقد الزواج من شروط خاصة، وتدوين البيانات التي تفيد مطالعتهم لتلك الشروط التي وضعت بالوثيقة والتي منها على سبيل المثال، لا الحصر:

(أ) الاتفاق على من تكون له ملكية منقولات منزل الزوجية.

(ب) الاتفاق على من يكون له حق الانتفاع وحده بمسكن الزوجية في حالتي الطلاق أو الوفاة.

(ج) الاتفاق على موقف الأبناء إذا تم الطلاق وكيفية ضمان حياة كريمة لهم.

(هـ) الاتفاق على ما يمكن أن يعد حدوثه ضررًا يبيح طلب التطليق.

وعلى الموثق أن يثبت ما تم الاتفاق عليه من المسائل السابقة، أو أي اتفاق آخر طالما كان هذا الاتفاق لا يخالف أحكام الدستور والقانون، في المكان المخصص لذلك بوثيقة الزواج.

مادة (19):

يجوز الاتفاق في وثيقة الزواج بين الزوجين على اقتسام ما تم تكوينه من عائد مادي في شكل ادخار، أو ممتلكات أثناء رابطة الزوجية لكل من الزوجين وذلك في حالة الطلاق والذي من الممكن أن يكون مناصفةً أو في شكل نسبة يتم تحديدها بالاتفاق المسبق بين الزوجين مع النص على موقف الحقوق والنفقات المترتبة على الطلاق، وكيفية الحصول عليها ضمن العائد المادي الذي سيتم اقتسامه، أو عمل مقاصة بينهم، وذلك طبقًا للاتفاق بما لا يخالف القانون ولا يدخل في العائد المادي المشترك الميراث أو الهبة أو ما تم تكوينه قبل رابطة الزواج.

وفي هذه الحالة لا تطبق أحكام النفقات الواردة في هذا القانون فيما عدا نفقة الصغار فتكون مسئولية الطرفين كلُ بذات النسبة المتفق عليها في الاقتسام.

مادة (20):

في حالة اتفاق الزوجين على شروط مضافة في عقد الزواج يذيل العقد بالصيغة التنفيذية ؛ ليكون سنداً تنفيذياً في ذاته عند مخالفة أحد طرفيه لشرط أو أكثر من شروطه ويحق للطرف الآخر اللجوء إلى قاضي محكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور الوقتية ليأمر بالتنفيذ.

مادة (٢١):

يجب أن تتضمن وثيقة الزواج مجموعة من الشروط الواردة في المادة 18 – من هذا القانون على سبيل الاسترشاد، وذلك لضمان مطالعتها من الزوجين، واختيار ما يتوافق معهما منها، وإضافة ما يرغبون فيه من شروط أخرى، ويصدر بقرار من وزير العدل تنظيم ذلك.

مادة (٢2):

على الموثق المختص بتوثيق الزواج أن يثبت في الوثيقة بيانًا واضحًا عن حالة الزوج الاجتماعية، فإذا كان متزوجًا فيجب أن يتضمن هذا البيان اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمة الزوج، ومحال إقامتهن من واقع إقرار الزوج وإقرار المحكمة بالتعدد.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موثق عقد زواجًا متعددًا بغير إقرار المحكمة المختصة بذلك.

رابعًا: أنواع الزواج: –

مادة (٢٣):

الزواج نوعان: صحيح وغير صحيح، وغير الصحيح يشمل: الفاسد والباطل.

مادة (٢٤):

الزواج الصحيح: ما توفرت أركانه وشروطه، وانتفت موانعه، وتترتب عليه آثاره منذ انعقاده.

مادة (٢٥):

الزواج الفاسد: ما اختل أحد شروطه، ولا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول.

وتترتب عليه بعد الدخول الآثار التالية:

1 – وجوب الأقل من المهر المسمى، وصداق المثل.

۲ ثبوت النسب، وحرمة المصاهرة.

3 – وجوب العدة.

٤ وجوب النفقة، ولا تلزم بقية الأحكام كالإرث.

بشرط أن يكون أحد الأطراف جاهلاً لأسباب فساد العقد.

مادة (٢٦):

الزواج الباطل: ما اختل أحد أركانه، ولا يترتب عليه أي أثر كالنفقة والعدة والإرث، ويترتب عليه حرمة المصاهرة ويحتفظ الأولاد نتاج هذا الزواج بكافة حقوقهم.

مادة (27):

الصداق هو: ما يقدمه الرجل للمرأة من مال أو منفعة بقصد الرغبة في الزواج منها والسكن إليها، ويتم ذكره في العقد وعند السكوت عنه تستحق الزوجة صداق مثيلاتها.

مادة (۲۸):

الصداق ملك للمرأة، تتصرف فيه كيفما شاءت بالمعروف، ولا يعتد بأي شرط يخالف ذلك.

مادة (٢٩):

لا يعتد في تقدير المهر إلا بالمسمى بالعقد، ويجب تسميته، ولا تسمع دعوى متعلقة بالمهر إذا خالفت الوثيقة إلا بموجب سند كتابي يتضمن اتفاقهما على مهر آخر غير ما ذكر في الوثيقة.

مادة (٣٠):

أ يجوز تعجيل الصداق أو تأجيله كلاً، أو بعضًا منه حين العقد.

ب يجب الصداق بالعقد الصحيح، ويتأكد كله بالدخول، أو الوفاة، ويستحق المؤجل منه بالوفاة أو البينونة، وتستحق المطلقة قبل الدخول نصف الصداق إن كان مسمى فإن لم يسم حكم لها القاضي بنصف مهر المثل.

مادة (31):

إذا تنازع الزوجان في قبض الصداق قبل الدخول، ولم تكن هناك بيّنة فالقول للزوجة في نفي قبضه مع يمينها، وإن كان التنازع بعد الدخول ولم تكن هناك بينة فالقول للزوج في حصول القبض مع يمينه.

مادة (٣٢):

يكون تجهيز مسكن الزوجية بالاتفاق بين الزوجين سواء بالمشاركة بينهما أو بأي طريقة أخرى، وتكون ملكية الجهاز للزوجة إلا إذا اتفقا في عقد الزواج على غير ذلك.

وفي جميع الأحوال للزوجين أن ينتفعا بالجهاز ما دامت الزوجية قائمة.

خامسًا: الحقوق المترتبة على الزواج: –

مادة (33):

لا تسري على المهر المعجل أحكام التقادم، ولو حرر به سند ما دامت الزوجية قائمة.

مادة (٣٤):

إذا عينت مدة للمهر المؤجل فليس للزوجة المطالبة به قبل حلول الأجل ولو وقع الطلاق، أما إذا توفي الزوج فيسقط الأجل.

مادة (35):

الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين:

أ حل استمتاع كل من الزوجين بالزوج الآخر بالمعروف.

ب حسن المعاشرة وتبادل الاحترام والعطف والمحافظة على الأسرة.

ج احترام كل منهما للآخر ولأبويه وأهله الأقربين.

د العناية المشتركة بالأولاد وتربيتهم بما يكفل تنشئتهم تنشئة صالحة، والاتفاق على تنظيم الإنجاب

هـ القيام بالأعمال المنزلية واجب مشترك.

و الولاية على الأبناء مشتركة بين الأبوين.

مادة (36):

حقوق الأولاد:

= نسبهم إلى والديهم الشرعيين والتمتع برعايتهما.

= الحياة والبقاء والنمو في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة.

= عدم تعريضهم لكافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال داخل الأسرة.

= عدم التمييز بين الأطفال لأي سبب، كالجنس واللون والتعليم والإعاقة أو أي أسباب تمييزية أخرى..

= عدم حرمان الطفل/ ة، بغير مسوغ، من حقه ولو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك.

= حق الزوجين مجتمعين أو منفردين في قيد الطفل/ ة بدفاتر المواليد بالإدارة الصحية.

الباب الثاني: الآثار المترتبة على وقوع الزواج

الفصل الأول: النفقة:

أحكام عامة

مادة (۳۷):

يقصد بالنفقة الغذاء والكسوة والسكن والفرش والغطاء ومصاريف العلاج وخادم/ ة للزوجة إن كانت ممن تخدم في بيت أهلها والتعليم للصغار، وغير ذلك مما يقضي يقضي به الشرع ومقومات حياة الإنسان حسب العرف.

مادة (۳۸):

يُراعى في تقدير النفقة سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادي زمانًا ومكانًا، وفي كل الأحوال بما لا يقل عن حد الكفاف، وتلتزم الدولة بتوفير ما يزيد على حد الكفاف ليصل إلى ما يوفر الحد الأدنى للحياة الآدمية الكريمة للأسرة التي لا يستطيع المنفق توفيره، وعلى القاضي في حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطه أن يفرض للزوجة في مدة أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة تكفي حاجتها الضرورية، بحكم غير مسبب واجب النفاذ فورًا إلى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ.

وللزوج أن يجري المقاصة بين ما أداه من النفقة المؤقتة وبين النفقة المحكوم بها عليه نهائيًا.

مادة (39):

أ يجوز زيادة النفقة تبعًا لتغير الأحوال الاقتصادية للمنفق، وفي حالة إعسار المنفق تلتزم الدولة بأداء فرق اليسر من الإعسار بما لا يخالف ما نصت عليه المادة السابقة.

ب لا تسمع دعوى الزيادة أو النقصان قبل مضي سنة على فرض النفقة إلا عند حدوث طارئ.

ج يحكم بزيادة النفقة أو نقصانها من تاريخ المطالبة القضائية.

مادة (٤٠):

للنفقة المستمرة امتياز على سائر الديون.

أولاً: نفقة الزوجية: –

مادة (41):

تعتبر نفقة الزوجة دينًا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء، وتلزم النفقة إما بتراضي الزوجين على قدر معين ، أو بحكم القاضي، ولا تسمع دعوى نفقة الزوجية عن مدة ماضية لأكثر من سنتين نهايتها رفع الدعوى.

مادة (٤٢):

لا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها إلا فيما يزيد على ما يفي بحاجتها الضرورية.

ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جميع أموال الزوج، ويتقدم في مرتبته على ديون النفقة الأخرى.

مادة (٤٣):

المطلقة التي تستحق النفقة تعتبر نفقتها دينًا كما في المادة السابقة من تاريخ الطلاق.

مادة (٤٤):

إذا امتنع أحد الزوجين عن تنفيذ التزاماته الواردة في هذا القانون يقوم الآخر بتقديم طلب إلى محكمة الأسرة التابع لها عنوان منزل الزوجية مُطالبًا الممتنع أن ينفذ التزاماته، والتي بدورها تحيل الموضوع إلي مكتب خبراء المحكمة على أن ينظر الطلب ويتم بحثه بعد إعلان الطرف الآخر وسماع أقواله وأسبابه فإن اطمأن المكتب لأقوال كلا من الزوجين قام بإعداد تقرير يوضح ما إذا كان الطرف الآخر قد أخل بالتزاماته لسبب من قبله أو من قبل الآخر، أو لأسباب خارجة عن إرادته، ورفعه إلى المحكمة وبناء على التقرير تحاول المحكمة التوفيق بين الزوجين فإن لم تستطع جاز للطرف غير الممتنع عن أداء التزاماته أن يطلب من المحكمة أن تحكم بالتطليق، وإذا كان الممتنع عن أداء التزاماته هي الزوجة جاز للزوج أن يطلب من المحكمة إسقاط نفقتها إلى أن تعود لتنفيذ هذه الالتزامات.

مادة (٤٥):

يعتبر امتناع الزوجة عن العودة لمسكن الزوجية حق لها ما لم يتم تهيئة المسكن المناسب وفقًا للحالة الاقتصادية والاجتماعية للزوجين.

ثانيًا: نفقة العدة: –

مادة (46):

العدة: مدة تربص تقضيها الزوجة وجوبًا دون زواج إثر الفرقة، ولا يجوز إخراج الزوجة من منزل الزوجية في حال طلاقها إلا بعد انقضاء العدة.

مادة (٤٧):

1 – تبدأ العدة منذ وقوع الفرقة.

2 – تبدأ العدة في حالة الوطء بشبهة من آخر وطء.

3 – تبدأ العدة في الزواج من تاريخ المتاركة أو تفريق القاضي أو موت الرجل.

4 – تبدأ العدة في حالة القضاء بالتطليق، أو التفريق أو الفسخ، أو بطلان العقد، أو الحكم بموت المفقود من وقت صيرورة الحكم باتًا.

مادة (٤٨):

1 – تعتد المتوفى عنها زوجها في زواج صحيح طالما دُخل بها أربعة أشهر وعشرة أيام ما لم تكن حاملاً.

۲ تنقضي عدة الحامل بوضع حملها أو سقوطه.

3 – تعتد المدخول بها في عقد باطل أو بشبهة إذا توفي عنها الرجل عدة الطلاق وبراءة للرحم.

مادة (٤٩):

1 – لا عدة على المطلقة أو الأرملة قبل الدخول وقبل الخلوة الصحيحة.

٢ عدة المطلقة غير الحامل:

3 – ثلاثة أطهار لذوات الحيض وتصدق بانقضائها في المدة الممكنة.

مادة (٥٠):

إذا توفي الزوج وكانت المرأة في عدة الطلاق أو الفسخ فإنها تكملها ولا تلتزم بعدة الوفاة إلا إذا كان الطلاق في مرض الموت فتعتد بأبعد الأجلين.

مادة (51):

تستحق المعتدة نفقة عدة وهي كنفقة الزوجية ويحكم بها من تاريخ وجوب العدة إذا لم يكن للمطلقة نفقة زوجية مفروضة فإذا كان لها نفقة فإنها تمتد إلى انتهاء العدة على ألا تزيد مدة العدة عن سنة.

مادة (٥٢):

لا تسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق.

ثالثًا: التعويض: –

مادة (٥٣):

الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها تعويضًا يقدر بنفقة سنتين على الأقل، وإذا كانت مدة الزوجية استمرت عشر سنوات فيجب ألا يقل التعويض عما يقدر بنفقة أربعة سنوات، وإذا استمرت أكثر من خمسة عشر عامًا فيجب ألا يقل التعويض عن نفقة سبع سنوات، وكل هذا بمراعاة حال المطلق يسرًا وعسرًا وظروف الطلاق ومدة الزوجية، ويجوز أن يرخص للمطلق في سداد هذا التعويض على أقساط وتسري عليها أحكام النفقات ويعتبر هذا التعويض دينًا مقدمًا عن سائر الديون.

مادة (٥٤):

يشترط لاستحقاق المطلقة التعويض توافر الشروط الآتية:

1 – أن تكون المطلقة مدخولاً بها في زواج صحيح.

۲ يتكرر استحقاقها التعويض بتكرار الطلاق.

3 – أن يكون الطلاق دون رضاء الزوجة.

4 – ألا يكون الطلاق بسبب راجع للزوجة.

مادة (55):

يتكفل الزوج بتوفير مسكن للزوجة التي قام بطلاقها بإرادته ودون ذنب من جانبها، حتى ولو لم تنجب، أو التي انتهت حضانتها، وذلك إذا استمر الزواج فترة تتعدى الخمسة عشر عامًا، إن لم يكن لها مسكن آخر، أو كانت غير قادرة ماديًا.

رابعًا: نفقة الأبناء والأقارب: –

مادة (56):

يلتزم الأب بالإنفاق على الطفل/ ة، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن يتموا الثامنة عشرة من عمرهم قادرين على الكسب المناسب، فإن أتموها عاجزين عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية, أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثالهم، أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقتهم على أبيهم، وتعود نفقة الأنثى على أبيها إذا طلقت بعد زواجها أو مات عنها زوجها، ما لم يكن لها مال، أو لم يكن هناك غيره ممن تجب نفقتها عليه.

مادة (٥٧):

تستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم.

مادة (٥٨):

تجب نفقة الطفل/ ة على أمه الموسرة إذا فُقد الأب أو كان معسرًا وإذا فقدت الأم أو كانت معسرة فنفقة الطفل/ ة على الجد لأب.

مادة (59):

يجب على الولد الموسر ذكرًا كان أو أنثى، كبيرًا أو صغيرًا، نفقة لوالديه إذا لم يكن لهما مال يمكن الإنفاق منه.

وإذا كان مال الوالدين لا يفي بنفقتهما، ألزم الأولاد الموسرين بما يكملها.

مادة (60):

توزع نفقة الأبوين على أولادهما بحسب يسر كل واحد منهم وتفرض نفقة الأقارب من تاريخ رفع الدعوى.

إذا أنفق أحد الأولاد على أبويه رضاء فلا رجوع له على إخوته، وإذا كان الإنفاق بحكم قضائي، فله أن يرجع على كل واحد منهم وفق الحكم.

مادة (61):

تجب نفقة كل مستحق لها على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب تربيتهم وحصصهم الإرثية، فإن كان الوارث معسرًا فتفرض على من يليه في الإرث.

مادة (٦٢):

إذا تعدد المستحقون للنفقة، ولم يستطع من وجبت عليه الإنفاق عليهم جميعًا، تقدم نفقة الزوجة ثم نفقة الأولاد ثم نفقة الأبوين ثم نفقة الأقارب، وللنفقة المستمرة امتياز على سائر الديون.

نفقة الإرضاع:

مادة (63)

الملتزم بنفقة الإرضاع يكون على النحو الآتي:

  • يلتزم الأب بأداء نفقة الإرضاع (إن كانت طبيعية نظير نفقات التغذية أو العلاج لإدرار اللبن للأم أو صناعي عن طريق الألبان الصناعية).

  • يلتزم الأب أو من ينتقل إليه هذا الالتزام في حالة عدم وجود الأب لوفاته أو إعساره.

مادة (٦٤)

وتستحق المطلقة التي ترضع طفلها/ طفلتها أو المرضعة أجر الرضاعة، ذلك من تاريخ الطلاق أو الإرضاع ولا تستحق نفقة رضاعة لأكثر من عامين من وقت الولادة.

خامسًا: الأجور:

أولاً: أجر الحضانة: –

مادة (65):

تستحق الحاضنة نفقة الحضانة وهو: المقابل النقدي الذي يدفعه الملتزم بالنفقة على الطفل/ ة للحاضنة مقابل قيامها بعمل وهو حضانة الطفل/ ة وخدمته ورعايته خلال مدة الحضانة وحتى بلوغه سن انتهاء حضانة النساء.

والملتزم نفقة الحضانة يكون على النحو الآتي:

  • يلتزم به الأب أو من ينتقل إليه هذا الالتزام في حالة عدم وجود الأب لوفاته أو إعساره ويراعى في تقديره حالة الملتزم به والحاضنة وحالة المحضون.

مادة (66):

إذا كانت الحاضنة أم الطفل/ ة فتستحق الأجر من تاريخ انتهاء عدتها بعد طلاقها، وإذا لم تكن أمه فمن تاريخ المطالبة به.

ثانيًا: أجر مسكن الحضانة: –

مادة (67):

أ على الزوج المطلق أن يهيئ لأطفاله ولحاضنتهم المسكن المستقل بما يتناسب مع مستوى مسكن الزوجية وبما لا يضر بالحاضنة والأطفال فإذا كانت الحاضنة هي أمهم ومطلقته ولم يفعل ذلك خلال مدة العدة، استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق طوال مدة الحضانة يقوم بأداء إيجارها المطلق، وإذا كان مسكن الزوجية ملك للمطلق فله الحق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة.

ب يخير القاضي الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها ذلك سواء أكان الأطفال يقيمون معها بملكها الخاص أو بالأجر، فإذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن مع أطفاله إذا كان من حقه ابتداءًا الاحتفاظ به قانونًا.

جفي حالة المنازعات التي قد تنشأ بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه، لنيابة الأسرة أن تصدر قرارًا فيما يثور بشأنه من منازعات حتى تفصل المحكمة فيها.

مادة (68):

يتكفل الزوج بتوفير مسكن للزوجة التي قام بطلاقها بإرادته ودون ذنب من جانبها، حتى ولو لم تنجب، أو التي انتهت حضانتها، وذلك إذا استمر الزواج فترة تتعدى الخمسة عشر عامًا، إن لم يكن لها مسكن آخر، أو كانت غير قادرة ماديًا.

الفصل الثاني – في العجز عن النفقة: –

مادة (69):

إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته، فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله، فإن لم يكن له مال ظاهر ولم يقل أنه معسر أو موسر ولكنه أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي في الحال إذا طلبت الزوجة ذلك وإن ادعى العجز فإن لم يثبته طلق عليه حالاً، وإن أثبته أمهله مدة لا تزيد عن شهر فإن لم ينفق طلق عليه بعد ذلك.

مادة (۷۰):

إذا كان الزوج غائبًا غيبة قريبة فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله وإن لم يكن له مال ظاهر أعذر إليه القاضي بالطرق المعروفة وضرب له أجلاً فإن لم يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسها أو لم يحضر للإنفاق عليها طلق عليه القاضي بعد مضي الأجل إذا طلبت ذلك.

فإن كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول إليه، أو كان مجهول المحل، أو كان مفقودًا وثبت أنه لا مال له تنفق منه الزوجة طلق عليه القاضي، وتسري أحكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة.

مادة (۷۱):

إذا أنفقت الزوجة على نفسها بقصد الرجوع على زوجها الغائب فلها مطالبته بذلك.

الباب الثالث النسب

مادة (72):

يثبت النسب ونفيه بالفراش أو الإقرار أو الشهادة أو كافة التحاليل الطبية والوسائل العلمية الحالي منها، وما يستجد من وسائل أخرى، وفى حالة نكول المدعى عليه عن إجراء التحليل يعتبر ذلك دليلاً على ثبوت النسب.

وإذا ثبتت العلاقة الزوجية أو أثبت التحليل والفحص الطبي نسب الطفل/ ة للمدعى عليه حكمت المحكمة بثبوت نسبه

ويجب على المحكمة الحكم بالغرامة التي لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه على الطرف الذي يثبت كذبه سواء في ادعاء أو إنكار النسب.

مادة (۷۳):

يثبت نسب المولود/ ة من واقعة اغتصاب لوالده إذا ثبت ذلك بالوسائل العلمية.

المادة (74):

لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم تلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد، ولا لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها، ولا لطفل/ ة المطلقة والمتوفى عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة.

الباب الرابع الطلاق والتطليق

الفصل الأول: الطلاق

مادة (75):

الطلاق هو: حل عقد الزواج الصحيح بالصيغة الموضوعة له شرعًا، ويقع الطلاق باللفظ أو بالكتابة أمام المحكمة فقط، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.

مادة (76):

أ يشترط في المطلق: العقل، والاختيار، والتمييز.

ب لا يقع طلاق المجنون، والمعتوه، والمكره، ومن كان فاقد التمييز بسكر أو بغضب أو غيره.

المادة (۷۷):

للزوج الذي يرغب في تطليق زوجته أو الزوجة التي ترغب في التطليق تقديم طلب طلاق إلى محكمة الأسرة تؤجل لمدة ثلاثة أشهر أملاً للصلح، وإذا أصر الزوج أو الزوجة بعد انقضاء المهلة على الطلاق دعا القاضي الطرفين، واستمع إلى خلافهما وسعى إلى إزالته ودوام الحياة الزوجية، وإذا لم تفلح هذه المساعي سمح القاضي بتسجيل الطلاق، واعتبر الطلاق نافذًا من تاريخ إيقاعه، وفي هذه الحالة يتم إيداع تقرير يوضح تقدير الضرر من جانب الزوجين أو أحدهما على أن يتم تقدير قيمة الحقوق المالية المترتبة وفقًا لإضرار كل منهما بالآخر.

الفصل الثاني: التطليق بحكم قضائي

كل حالات التطليق تعد طلقة بائنة بينونة صغرى، إلا في حالة التطليق المتمم لثلاث طلقات فيعد بائنًا بينونة كبرى

أولاً في التفريق للعيب: –

مادة (۷۸):

للزوجين أو أحدهما أن يطلبا التفريق بينهما إذا وجد بأحدهما عيبًا مستحكمًا سواء كان العيب نفسيًا أو عضويًا.

يُخشى منه الهلاك سواء بأحدهما قبل العقد، ولم يعلم به الآخر، أو حدث بعد العقد ولم يرض به الآخر.

مادة (79):

إذا كانت العلل المذكورة في المادة السابقة غير قابلة للزوال تفسخ المحكمة الزواج في الحال دون إمهال.

وإن كان زوالها ممكنًا تؤجل المحكمة القضية مدة مناسبة لا تتجاوز ستة أشهر، فإذا لم تزل العلة خلالها وأصر طالب الفسخ فسخت المحكمة الزواج.

مادة (80):

يستعان بأهل الخبرة والوسائل العلمية في التأكد من العيوب التي يطلب فسخ الزواج من أجلها.

ثانيًا التطليق للضرر:

مادة (81):

للزوجين إذا ادعى أحدهما إضرارًا من الآخر به بما لا يستطاع معه دوام العشرة أن يطلب من القاضي التفريق، ويكون له ذلك إذا ثبت الضرر أيًا كان نوعه ماديًا أو معنويًا وعجزت المحكمة عن الإصلاح بينهما، ويثبت هذا الضرر بكافة طرق الإثبات، ويعد من صور الضرر الإخلال بشرط من شروط عقد الزواج ، أو أي تصرف مشين يلحق بأحدهما أو إساءة مادية أو معنوية تجعل الطرف الآخر غير قادر علي الاستمرار في العلاقة الزوجية.

ثالثًا التطليق لاستحكام الخلاف: –

مادة (٨٢):

إذا امتنع أحد الزوجين عن تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في المادتين (34، 35) من هذا القانون جاز للطرف الآخر اللجوء إلى المحكمة طالبًا التطليق؛ لاستحكام الخلاف، فإذا تحققت المحكمة من طلبه بكافة طرق الإثبات ولم تستطع الإصلاح بينهما حكمت له بالتطليق.

رابعًا التطليق لغيبة أو فقد أو حبس الزوج/ ة:

مادة (83):

إذا غاب أحد الزوجين عن الآخر مدة ستة أشهر فأكثر بلا عذر مقبول جاز للطرف الآخر أن يطلب إلى القاضي التطليق.

ويثبت الغياب بحكم قضائي أو بتحريات الشرطة التي تطلب بهذه المناسبة والتي يجب أن تنتهي خلال مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ الطلب.

مادة (٨٤):

إذا أمكن وصول الرسائل إلى الغائب/ ة ضرب له القاضي أجلاً مناسبًا وأعذر إليه بالطلاق إن لم يحضر للإقامة مع الطرف الآخر، أو ينقله إليه بشرط رضاء الطرف الآخر بذلك ، فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يبد عذرًا مقبولاً فرق القاضي بينهما، وإذا لم يمكن وصول الرسائل إلى الغائب كمن ثبت فقده، طلق القاضي عليه بلا أعذار أو ضرب أجل.

مادة (85):

للزوجين المحكوم على أحدهما حكمًا نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية مدة ستة أشهر فأكثر أن يطلب إلى القاضي التطليق طلقة بائنة حتى وإن كان للزوج مال تستطيع الزوجة الإنفاق منه ويكون لهما ذلك أيضًا إذا حكم على أحدهما بعقوبة مقيدة للحرية بحكم نهائي لثلاث مرات فأكثر متفرقة، ولو كانت كل مدة منها لا تجاوز الشهر.

سادسًا التطليق لعدم الإنفاق: –

مادة (٨٦):

1 – إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته، ولم يكن له مال ظاهر يمكن التنفيذ فيه بالنفقة الواجبة في مدة قريبة جاز لزوجته طلب التفريق.

٢ فإذا دعى أنه معسر ولم يثبت إعساره طلق عليه القاضي في الحال، وكذلك إن لم يدع أنه موسر أو معسر، أو ادعى أنه موسر وأصر على عدم الإنفاق، وإن ثبت إعساره أمهله القاضي مدة لا تزيد على شهر، فإن لم ينفق طلق عليه القاضي.

سابعًا التطليق خلعاً: –

مادة (87):

للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه، وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردّت عليه الصداق الذي أعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه.

مادة (۸۸):

لا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين, وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.

مادة (89):

لا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الأطفال، أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم فإن وقع صح الخلع وبطل الشرط.

مادة (٩٠):

إذا حدث خلاف بين الزوجين على قيمة الصداق اعتد بما هو مدون بالوثيقة، وعلى من يدعى غير ذلك اقتضاء حقه عن طريق القضاء المدني بدعوى منفصلة دون أن يترتب على ذلك تعطل الفصل في دعوى الخلع، وإذا لم يكن مدونًا بالوثيقة أي صداق استرشد القاضي بمهر المثل مراعيًا في ذلك فترة الزواج، وأسباب طلب الخلع، والحالة المادية للزوجة.

مادة (91):

للزوجة استرجاع ما خالعت به، إذا أثبتت أن خلعها كان نتيجة إكراه أو إضرار الزوج بها، وينفذ التطليق في جميع الأحوال.

المادة (۹۲):

يقع بالخلع في جميع الأحوال طلاقًا بائنًا.

المادة (93):

يكون الحكم في دعاوى الخلع في جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.

الفصل الثالث : محاولات الاصلاح :-

مادة (٩٤):

تلتزم المحكمة في دعاوى الولاية على النفس بعرض الصلح على الخصوم، ويعد من تخلف عن حضور جلسة الصلح مع علمه بها بغير عذر مقبول رافضًا له. وفي دعاوى التطليق لا يحكم به إلا بعد أن تبذل المحكمة جهدًا في محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك، فإن كان للزوجين طفل/ ة تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين على الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا ولا تزيد على ستين يومًا.

مادة (95):

في دعاوى التطليق التي يوجب فيها القانون ندب حكمين يجب على المحكمة أن تكلف كلا من الزوجين بتسمية حكم من أهله قدر الامكان في الجلسة التالية على الأكثر، فإن تقاعس أيهما عن تعيين حكمه، أو تخلف عن حضور هذه الجلسة عينت المحكمة حكمًا عنه.

وعلى الحكمين المثول أمام المحكمة في الجلسة التالية لتعينهما ليقررا ما خلصا إليه معًا، فإن اختلفا وتخلف أيهما عن الحضور تسمع المحكمة أقوالهما أو أقوال الحاضر منهما بعد حلف اليمين.

وللمحكمة أن تأخذ بما انتهى إليه الحكمان أو بأقوال أيهما، أو بغير ذلك مما تستقيه من أوراق الدعوى.

مادة (٩٦):

يشترط في الحكمين أن يكونا عدلين من أهل الزوجين إن أمكن، وإلا فمن غيرهم ممن لهم خبرة بحالهما وقدرة على الإصلاح بينهما.

المادة (۹۷):

(أ) يشتمل قرار تعيين الحكمين على تاريخ بدء وانتهاء مأموريتهما على ألا تجاوز مدة [ثلاثة أشهر]، وتخطر المحكمة الحكمين والخصم بذلك وعليها تحليف كل من الحكمين اليمين بأن يقوم كل منهما بمهمته بعدل وأمانة.

(ب) يجوز للمحكمة أن تعطي للحكمين مهلة أخرى مرة واحدة لا تزيد عن [شهر] فإن لم يقدما تقريرهما اعتبرتهما غير متفقين.

مادة (۹۸):

لا يؤثر في سير الحكمين امتناع أحد الزوجين عن حضور مجلس التحكيم متى تم إخطاره.

وعلى الحكمين أن يطلعا على أسباب الشقاق بين الزوجين ويبذلا جهدهما في الإصلاح بينهما بأية طريقة ممكنة.

مادة (۹۹):

(أ) فإن كانت الإساءة كلها من جانب الزوج اقترح الحكمان التطليق بطلقة بائنة دون مساس بشيء من حقوق الزوجة المترتبة على الزواج والطلاق.

(ب) وإذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة اقترحا التطليق وحرمانها من حقوقها المالية المترتبة على الطلاق.

(ج) وإن كانت الإساءة مشتركة اقترحا التطليق واستحقاق نصف الحقوق المالية للزوجة.

(د) وإن جهل الحال فلم يعرف المسيء يترك الأمر للسلطة التقديرية للمحكمة.

مادة (١٠٠):

على الحكمين أن يرفعا تقريرهما إلى المحكمة مشتملاً على الأسباب التي بُني عليها، فإن لم يتفقا بعثتهما مع ثالث له خبرة بالحال وقدرة على الإصلاح وحلفته اليمين، وإذا اختلفوا أو لم يقدموا تقريرهم في الميعاد المحدد سارت المحكمة في الإثبات، وإن عجزت المحكمة عن التوفيق بين الزوجين وتبين لها استحالة العشرة بينهما، وأصرت الزوجة على الطلاق قضت المحكمة بالتطليق بينهما بطلقة بائنة مع تقدير المحكمة الحقوق المالية بناءً على ما ورد بتقرير الحكمين.

مادة : (101)

ينظم ذات الحكم الصادر بالتطليق الحقوق المالية للمطلقة والأبناء والحضانة والرؤية والاصطحاب بناء على طلب ذوي الشأن.

الفصل الرابع: أثار التطليق :-

أولاً الحضانة: –

مادة (102):

الحضانة: حفظ للأطفال وتربيتهم وتعليمهم ورعايتهم بما لا يتعارض مع حق الوالدين في الولاية على النفس.

مادة (103):

لا تسقط الحضانة عن الأرمل أو الأرملة في حال الزواج مرة أخرى إلا إذا ثبت عدم صلاحية أو عدم أمانة زوج الأم أو زوجة الأب.

مادة (104):

لا تسقط الحضانة عن الأم بزواجها من آخر ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك؛ لمصلحة المحضون وفقًا لتقرير الاجتماعي والنفسي لحالة الطفل/ ة وفي هذه الحالة لا تستحق أجر مسكن وحضانة.

المادة (105):

الحضانة من واجبات الأبوين معًا ما دامت الزوجية قائمة بينهما فإن افترقا ولو بغير طلاق تكون على النحو التالي:

1 – يثبت حق حضانة الطفل/ ة للأم، ثم للأب، ثم للمحارم من النساء مقدمًا فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب، ومعتبرًا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالي، على أن يراعي القاضي عند البت في ذلك مصلحة المحضون:

1 – الأم.

ب الأب.

ج أم الأم وإن علت.

د أم الأب وإن علت.

هـ الأخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب.

و بنت الأخت الشقيقة.

ز بنت الأخت لأم.

ح الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات.

ط بنت الأخت لأب.

ي بنات الأخ بالترتيب المتقدم في الأخوات.

ك العمات بالترتيب المذكور.

ل خالات الأم بالترتيب المذكور.

م خالات الأب بالترتيب المذكور.

ن عمات الأم بالترتيب المذكور.

س عمات الأب بالترتيب المذكور.

٢ إذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء، أو لم يكن منهن أهلاً للحضانة انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة.

3 – فإن لم يوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلى محارم الطفل/ ة من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتي:

الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم لأم، ثم الأخوال بتقديم الخال الشقيق فالخال لأب فالخال لأم.

4 – إذا رفض الحضانة من يستحقها من النساء، أو الرجال، فينتقل الحق إلى من يليه، فإن لم يوجد من يقبلها فللقاضي إيداع المحضون لدى أسرة أو جهة مأمونة تحضنه.

5 – وإذا تساوى مستحقوا الحضانة في درجة واحدة، يقدّم أصلحهم للحضانة، ثم أكثرهم أمانًا على الطفل/ ة، فإن تساوى المستحقون في الصلاحية والأمان، قدم أكبرهم سنًا، وللقاضي نقل حق الحضانة من مستحق أقرب إلى مستحق أبعد عند تنازعهما مع بيان الأسباب، إذا كان ذلك في مصلحة المحضون.

6 – في جميع الأحوال لا يستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من ليس من محارم الطفل/ ة ذكرًا كان أو أنثى.

مادة (106):

ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الطفل/ ة سن خمسة عشر سنة، ويجوز للقاضي لمصلحة المحضون بعد هذه السن إبقاءه بيدها دون نفقة حضانة بعد سماع رأي الطفل/ ة.

مادة (۱۰۷):

يشترط في الحاضن الشروط الآتية:

1 – العقل.

2 – البلوغ.

3 – الأمانة.

٤ القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته.

5 – السلامة من الأمراض المعدية.

مادة (۱۰۸):

تستحق الأم غير المسلمة، التي كانت متزوجة من مسلم أو تحول إلى الإسلام، حضانة الطفل/ ة حتى يبلغ عمره خمسة عشر عامًا، ويجوز للقاضي لمصلحة المحضون بعد هذه السن إبقاءه بيدها دون نفقة حضانة بعد سماع رأي الطفل/ ة

مادة (109):

زواج الحاضنة غير الأم، لا يسقط حضانتها إلا إذا كان هناك خطر على الطفل/ ة.

مادة (۱۱۰):

إذا فقدت من تستحق حضانة الطفل/ ة حقها في حضانته، أو تنازلت عنه لا يعود لها هذا ولو توافرت شروطه إلا بناء على مصلحة الطفل/ ة الفضلي التي يقدرها القاضي.

مادة (111):

لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج القطر إلا بموافقة كتابية من والديه، وإذا امتنع الوالدين أو أحدهما عن ذلك يرفع الأمر إلى قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة ليفصل في الأمر بأمر على عريضة بمراعاة مصلحة الطفل/ ة الفضلي.

مادة (۱۱۲):

يجوز للأولياء أو العصبة أو مستحقي الحضانة رفع دعوى إسقاط الحضانة، إذا كانت الحاضنة أو الحاضن مهملاً أو مشغولاً عن رعاية المحضون، بحيث يخشى عليه الضياع، أو إذا كان من بيده الحضانة سيئ السلوك وثبت ذلك عليه بحكم قضائي نهائي، أو افتقد شرطًا من شروط الحضانة.

مادة (113):

يسقط حق الحاضن في الحضانة في الحالات الآتية:

1 – إذا اختل أحد الشروط المذكورة في المادة ١١٢ من هذا القانون.

٢ إذا استوطن الحاضن بلدًا يعسر معه على ولي المحضون القيام بواجباته.

3 – إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة سنة من غير عذر.

4 – إذا سكن/ ت الحاضن/ ة الجديد/ ة مع من سقط/ ت حضانته لسبب غير العجز البدني.

ثانيًا: حق الرؤية والاصطحاب:

مادة (١١٤):

الرؤية والاصطحاب حق من حقوق الطفل/ ة والأبوين، ويعاقب كل من يمتنع عن تنفيذه بالعقوبات الواردة وفقًا لأحكام هذا القانون.

مادة (115):

للطرف غير الحاضن من الأبوين أو الأجداد في حالة عدم وجود أحد الأبوين رؤية الطفل/ ة مدة لا تقل عن أربع ساعات أسبوعيًا في مكان ملائم يحدده القاضي، ويصدر قرار بتحديد أماكن الرؤية من وزير العدل، ويُراعي أن تكون هذه الأماكن مناسبة للأطفال، وغير ضارة بهم بدنيًا ونفسيًا، وفي جميع الأحوال لا يجب أن تتعارض مواعيد الرؤية مع مصلحة الطفل/ ة

مادة (116):

التزامًا بالمصلحة الفضلى للطفل/ ة، للقاضي إذا ما طلب منه إصدار قرار للطرف غير الحاضن من الأبوين، أو الأجداد إذا لم يوجد أحد الأبوين، أن يصطحب الصغير/ ة لقضاء فترة من العطلات الدراسية الأسبوعية والسنوية لديه، وذلك بعد سماع رأي الصغير/ ة ، ومطالعة تقرير الاخصائي الاجتماعي وتقدير مصلحة الطفل/ ة الفضلى، وشريطة أن يكون الطرف غير الحاضن موفي بجميع التزاماته القانونية قبل الطفل/ ة، على أن يلتزم ذلك الطرف بإعادة الطفل/ ة عند انتهاء المدة المقضي بها، وإلا فقد هذا الحق مستقبلاً.

مادة (۱۱۷):

إذا ما صدر قرار وفقًا للمادة (115) يجب أن يلازمه قرار من القاضي بإدراج اسم الطفل/ ة في قوائم الممنوعين من السفر ولا يكون سفره إلا بموافقة كتابية من والديه مجتمعين.

مادة (۱۱۸):

إذا لم يحضر الصادر لصالحه الحكم بالرؤية أو الاصطحاب لثلاث مرات متتالية في المكان والزمان المحددين بدون عذر، أو إبلاغ للحاضن مسبقًا جاز للحاضن عرض الأمر على قاضي الأمور الوقتية للنظر في إيقاف تنفيذ الحكم الصادر بالرؤية مؤقتًا لمدة لا تزيد على ستة أشهر.

مادة (119):

لا ينفذ حكم الحضانة أو الرؤية أو الاصطحاب جبرا، ولكن إذا أمتنع من بيده الطفل/ ة عن تنفيذ الحكم بعدم الحضور لثلاث زيارات متتالية أو متقطعة بغير عذر أنذره القاضي، فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتًا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها، وفي جميع الأحوال في حالة الحاجة لاستخدام القوة الجبرية لتنفيذ حكم من هذه الأحكام، لا تستخدم القوة في مواجهة المحضون.

مادة (۱۲۰):

يتم تنفيذ قرارات وأحكام الحضانة وانتقالها والرؤية والاصطحاب بمراعاة مصلحة المحضون.

مادة (١٢١):

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل حاضن حال دون تمكين صاحب الحق في الرؤية أو الاصطحاب من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة.

ويعاقب بذات العقوبة كلا من الأبوين الممتنعين عن تنفيذ حق الطفل/ ة في الرؤية أو الاصطحاب.

ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل مصطحب تعمد بغير عذر مخالفة القواعد والضوابط المقررة في حكم الاصطحاب وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بسقوط الحق في الاصطحاب لمدة لا تجاوز شهرين، وفي حالة العود تضاعف الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بحديها.

ويعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر كل مصطحب امتنع عمدًا عن تسليم الطفل/ ة للحاضن بعد انتهاء مدة الاصطحاب بقصد حرمان الحاضن من الحضانة، وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بإلزام المحكوم عليه بتسليم الطفل/ ة للحاضن وبسقوط الحق في الاصطحاب طوال فترة الحضانة.

الباب الخامس: المفقود

مادة (۱۲۲):

يحكم بموت المفقود في ظروف يغلب عليها الهلاك بعد ستة أشهر من تاريخ فقده، ويعتبر المفقود ميتًا بعد مضي شهر من تاريخ فقده في حالة ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت، أو كان في طائرة سقطت، أو في حوادث القطارات والزلازل، أو انهيارات المباني، أو كان من أفراد القوات المسلحة وفُقد أثناء العمليات الحربية وغير ذلك من الكوارث. ويصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع بحسب الأحوال وبعد التحري واستظهار القرائن التي يغلب معها الهلاك قرارًا بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتًا في الفقرة السابقة, ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود.

وفي جميع الأحوال الأخرى يفوض تحديد المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها إلى القاضي على ألا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين من تاريخ الفقد وذلك بعد التحري عنه بجميع الطرق الممكنة الموصلة إلى معرفة إن كان المفقود حيًا أو ميتًا.

مادة (123):

عند الحكم بموت المفقود أو نشر قرار رئيس مجلس الوزراء أو قرار وزير الدفاع باعتباره ميتًا على الوجه المبين في المادة السابقة تعتد زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو نشر القرار في الجريدة الرسمية كما تترتب كافة الآثار الأخرى.

المادة (124):

إذا حضر المفقود أو ثبت أنه حيّ يسترد أهليته القانونية ويرد إليه ما تبقى من تركته وفى حالة رفضها الرجوع للحياة الزوجية تعد مطلقة ولا تحل له إلا بعقد جديد، وإذا كانت قد تزوجت من ثان غير عالمين بحياة الأول فتستمر الحياة الزوجية.

الجزء الإجرائي

الباب الأول: الأحكام العامة

مادة (1):

تحسب المدد والمواعيد الإجرائية المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي.

مادة (2):

تثبت أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لمن أتم ثمانية عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعًا بقواه العقلية، وينوب عن عديم الأهلية أو ناقصها ممثله القانوني، فإذا لم يكن له من يمثله، أو كان هناك وجه لمباشرة إجراءات التقاضي بالمخالفة لرأي ممثله، أو في مواجهته عينت المحكمة له وصي خصومة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو الغير.

مادة (3):

لا يلزم توقيع محام على صحف دعاوي الأحوال الشخصية أمام محكمة الأسرة فإذا رفعت الدعوى بغير توقيع محام على صحيفتها كان للمحكمة عند الضرورة أن تندب محاميًا للدفاع عن المدعي، ويحدد الحكم الصادر في الدعوى أتعابًا للمحامي المنتدب، تتحملها الخزانة العامة، وذلك دون إخلال بالتزام مجالس النقابات الفرعية للمحامين بتقديم المساعدات القضائية على النحو المنصوص عليه في قانون المحاماة.

وتعفى دعاوى النفقات وما في حكمها في كل مراحل التقاضي من جميع الرسوم والمصروفات القضائية والدمغات.

مادة (5):

استثناءًا من نصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية الخاصة بإعلان الخصوم وبمراعاة أحكام المادة السابقة يجوز في مسائل الأحوال الشخصية إعلان الخصوم إلكترونيًا ويصدر بتنظيم ذلك قرارًا من وزير العدل بالتنسيق مع وزير الاتصالات، ويراعى في ذلك ذات المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون وقانون المرافعات المدنية والتجارية.

مادة (6):

يكون للمحكمة في إطار تهيئة الدعوى للحكم تبصرة الخصوم في مواجهتهم أو منفردين بما يتطلبه حسن سير الدعوى, ومنحهم أجلاً لتقديم دفاعهم ولها أن تندب أخصائيًا أو خبيرًا اجتماعيًا أو أكثر لتقديم تقرير عن الحالة المعروضة عليها أو عن مسألة فيها, وتحدد أجلاً لتقديم التقرير لا يزيد على أسبوعين ويتم الندب من قوائم الاخصائيين والخبراء الاجتماعيين التي يصدر بها قرار من وزير العدل بناء على ترشيح وزير التضامن الاجتماعي.

مادة (7):

للمحكمة أن تقرر نظر المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية مراعاة لاعتبارات النظام العام والآداب في غرفة المشورة وبحضور أحد أعضاء النيابة العامة متى كانت ممثلة في الدعوى، وتنطق بالأحكام والقرارات في جلسة علنية.

مادة (8):

مع عدم الإخلال باختصاص النيابة العامة برفع الدعوى في مسائل الأحوال الشخصية على وجه الحسبة المنصوص عليها في القانون رقم 3 لسنة 1996، للنيابة العامة رفع الدعوى ابتداءًا في مسائل الأحوال الشخصية إذا تعلق الأمر بالنظام العام أو الآداب، وعلى النيابة العامة أن تتدخل في دعاوى الأحوال الشخصية والوقف التي تختص بها محاكم الأسرة وإلا كان الحكم باطلاً.

مادة (9):

لا تقبل عند الإنكار دعوى الإقرار بالنسب أو الشهادة على الإقرار به بعد وفاة المورث إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها إمضاؤه أو أدلة قطعية جازمة تدل على صحة هذا الدعاء.

مادة (١٠):

لا تقبل دعوى الوقف أو شروطه أو الإقرار به أو الاستحقاق فيه أو التصرفات الواردة عليه ما لم يكن الوقف ثابتًا بإشهاد مشهر وفقًا لأحكام القانون ولا تقبل دعوى الوقف أو الإرث عند الإنكار متى رفعت بعد مضي ثلاث وثلاثين سنة من وقت ثبوت الحق، إلا إذا قام عذر حال دون ذلك، وإذا حكم بعزل ناظر الوقف أو ضم ناظر آخر إليه, تعين المحكمة في الحالتين بحكم واجب النفاذ ناظرًا بصفة مؤقتة إلى أن يفصل في الدعوى بحكم نهائي.

مادة (11):

يجب على محكمة الأسرة في دعاوى الولاية على النفس التي يجوز فيها الصلح عرض الصلح على الخصوم، ويعد من تخلف عن حضور جلسة الصلح مع علمه بها بغير عذر مقبول رافضًا له.

وفی دعاوى الطلاق أو التطليق لا يحكم بهما إلا بعد أن تبذل المحكمة جهدًا في محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك، فإن كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين على الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا ولا تزيد على ستين يومًا.

يلزم على محكمة الأسرة أن تفصل في الدعاوي المعروضة عليها بإصدار أحكامها خلال ستة أشهر من تاريخ انعقاد أول جلسة، وإذا ما تم هذا أمام محكمة أول درجة لا يجب على المحكمة الاستئنافية تكراره.

مادة (۱۲):

على طالب إشهاد الوفاة أو الوراثة، أو الوصية الواجبة أن يقدم طلبًا بذلك إلى المحكمة المختصة مرفقًا به ورقة رسمية تثبت الوفاة، وإلا كان الطلب غير مقبول.

ويجب أن يشتمل الطلب على بيان آخر موطن للمتوفي وأسماء الورثة والموصي لهم وصية واجبة وموطنهم إن وجدوا, وعلى الطالب أن يعلنهم بالحضور أمام المحكمة في الميعاد المحدد لنظر الطلب، ويحقق رئيس محكمة الأسرة الطلب بشهادة من يوثق به وله أن يضيف إليها التحريات الإدارية حسبما يراه، فإذا ما أنكر أحد الورثة، أو الموصي لهم وصية واجبة ورأى القاضي أن الإنكار جديًا، كان عليه أن يحيل الطلب إلى محكمة الأسرة المختصة لنظره وإصدار حكم فيه.

مادة (۱۳):

يكون الإشهاد الذي يصدره القاضي وفقًا لحكم المادة السابقة حجة في خصوص الوفاة والوراثة والوصية الواجبة بين من اختصموا ما لم يصدر حكم على خلافه.

مادة (١٤):

على المحكمة أثناء سير الدعوى أن تصدر أحكامًا مؤقتة واجبة النفاذ بشأن تقرير نفقة وقتية، أو تعديل ما عساها تكون قد قررته من نفقة بالزيادة أو النقصان إذا طلب منها ذلك.

ولا يجوز الطعن على تلك الأحكام المؤقتة التي تصدر أثناء سير هذه الدعاوى إلا بصدور الحكم النهائي فيها.

مادة (15):

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٢٥٠) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تكون الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطريق النقض.

مادة (16):

ترفع الدعاوي في مسائل الولاية على النفس بالطريق المعتادة المنصوص عليه في قانون المرافعات المدنية أو التجارية.

مادة (17):

لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كان سن أحد الزوجين يقل عن ثماني عشر سنة ميلادية، وقت رفع الدعوى ما لم تكن الزوجة قد حصلت على تصريح قضائي بالزواج.

ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة على أول أغسطس سنة 1931 ما لم يكن الزواج ثابتًا بوثيقة رسمية، ومع ذلك تقبل دعوى التطليق، أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرها إذا كان الزواج ثابتًا بأية كتابة.

ولا تقبل دعوى الطلاق بين الزوجين متحدي الطائفة والملة إلا إذا كان القانون أو اللائحة المنظمة لعلاقتهم تجيزه.

مادة (١٨):

إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها، وإلا قررت شطبها، فإذا انقضى ثلاثون يومًا ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها، أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها، اعتبرت كأن لم تكن.

مادة (19):

میعاد استئناف الأحكام الصادرة في مواد الولاية على النفس والمال عشرون يومًا ما لم ينص القانون على غير ذلك ويكون ميعاد الاستئناف أربعون يومًا بالنسبة للنائب العام أو من يقوم مقامه.

الباب الثاني: محاكم الأسرة والاختصاص

الفصل الأول: محاكم الأسرة: –

مادة (20):

تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية محكمة للأسرة يكون تعيين مقرها بقرار من وزير العدل، وتنشأ في دائرة اختصاص كل محكمة من محاكم الاستئناف دوائر استئنافية متخصصة بنظر طعون الاستئناف التي ترفع إليها في الأحوال التي يجيزها القانون عن الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة، وتنعقد هذه الدوائر الاستئنافية في دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية، ويجوز أن تنعقد محاكم الأسرة أو دوائرها الاستئنافية عند الضرورة في أي مكان في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة، وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس محكمة الاستئناف بحسب الأحوال.

مادة (٢١):

تؤلف محكمة الأسرة من ثلاثة قضاة يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية، ويعاون المحكمة خبيران أحدهما من الاخصائيين الاجتماعيين، والآخر من الاخصائيين النفسيين، يكون أحدهما على الأقل من النساء وتؤلف الدائرة الاستئنافية من ثلاثة من المستشارين بمحكمة الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف، وللدائرة أن تستعين بمن تراه من الاخصائيين، ويعين الخبيران المشار إليهما من المقيدين في الجداول التي يصدر بها قرار من وزير العدل بالتفاق مع وزير التضامن الاجتماعي أو وزير الصحة، بحسب الأحوال.

مادة (۲۲):

تعقد جلسات محاكم الأسرة والدوائر الاستئنافية في أماكن منفصلة عن أماكن انعقاد جلسات المحاكم الأخرى وتزود بما يلزم من الوسائل التي تتناسب مع طبيعة المنازعات وأطرافها وما قد تقتضيه من حضور الصغار تلك الجلسات للاستماع إلى أقوالهم. وتسترشد المحكمة في أحكامها وقراراتها بما تقتضيه مصالح الطفل الفضلي.

مادة (۲۳):

يُنشأ بدائرة كل محكمة أسرة قلم للمحضرين يختص دون غيره بإعلان الأوراق وتنفيذ الأحكام التي تخص كافة قضايا الأسرة وتعاونه في ذلك شرطة الأسرة متى اقتضى الأمر ذلك.

الفصل الثاني: الاختصاص :-

أولاً الاختصاص النوعي:-

مادة (٢٤):

تختص محكمة الأسرة بالآتي

  • المسائل المتعلقة بالولاية على النفس: –

1 – الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه وضمه والانتقال به ورؤيته واصطحابه ومسكن حضانته.

٢ الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب ويكون الحكم في ذلك نهائيًا.

3 – الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها، متى كان القانون الواجب التطبيق يقضي بضرورة الحصول علي إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق.

٤ دعاوي المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها، ويكون الحكم نهائيًا إذا كان المطلوب لا يتجاوز النصاب النهائي للقاضي الجزئي.

5 – تصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية في وثائق الزواج والطلاق.

6 – توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعًا.

7 – تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة، ما لم يثر بشأنها نزاع.

8 – دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما في حكمها ويكون الحكم في ذلك نهائيًا.

9 – دعاوى الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني.

10 – النظر في جميع الدعاوى الجنائية التي تنشأ عن مخالفة تطبيق القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية وقضايا الأسرة سواء كانت في هذا القانون أو أي قانون آخر.

  • المسائل المتعلقة بالولاية علي المال: –

1 – تثبيت الوصي المختار وتعيين الوصي والمشرف والمدير ومراقبة أعمالهم والفصل في حساباتهم وعزلهم واستبدالهم.

٢ إثبات الغيبة وإنهاؤها وتعيين الوكيل عن الغائب ومراقبة أعماله وعزله واستبداله.

3 – تقرير المساعدة القضائية ورفعها وتعيين المساعد القضائي واستبداله.

4 – استمرار الولاية أو الوصاية إلى ما بعد سن الحادية والعشرين, والإذن للقاصر بتسلم أمواله لإدارتها وفقًا لأحكام القانون والإذن له بمزاولة التجارة وإجراء التصرفات التي يلزم للقيام بها الحصول على إذن، وسلب أي من هذه الحقوق أو وقفها أو الحد منها.

5 – تعيين مأذون بالخصومة عن القاصر أو الغائب ولو لم يكن له مال.

6 – تقدير نفقة للقاصر من ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولي النفس، أو ولي التربية وبين الوصي فيما يتعلق بالإنفاق على القاصر أو تربيته أو العناية به.

7 – إعفاء الولي في الحالات التي يجوز إعفاؤه فيها وفقًا لأحكام قانون الولاية على المال.

٨ طلب تنحي الولي عن ولايته واستردادها.

9 – الإذن بما يصرف لزواج القاصر في الأحوال التي يوجب القانون استئذان المحكمة فيها.

۱۰ جميع المواد الأخرى المتعلقة بإدارة الأموال وفقًا لأحكام القانون، واتخاذ الإجراءات التحفظية والمؤقتة الخاصة بها مهما تكن قيمة المال.

11 – تعيين مصف للتركة وعزله واستبداله والفصل في المنازعات المتعلقة بالتصفية متى كانت قيمة التركة لا تزيد علي نصاب اختصاص المحكمة الجزئية.

۱۲ دعاوى الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه.

مادة (٢٥):

تختص محكمة الأسرة التي يجري في دائرتها توثيق عقد زواج الأجانب بالحكم في الاعتراض على هذا الزواج أو طلب الحجر على أحد طرفي العقد إذا كان القانون واجب التطبيق يجعل الحجر سببًا لزوال أهليته للزواج, ويترتب على إقامة الدعوى وقف إتمام الزواج حتى يفصل نهائيًا فيها.

كما تختص بتوقيع الحجر ورفعه وتعيين القيم ومراقبة أعماله والفصل في حساباته وعزله واستبداله, والإذن للمحجور عليه بتسلم أمواله لإدارتها وفقًا لأحكام القانون وسلب هذا الحق أو الحد منه, وتعيين مأذون بالخصومة عنه, وتقدير نفقة للمحجور عليه في ماله, والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولي النفس وولي التربية وبين القّيم فيما يتعلق بالإنفاق على المحجور عليه.

مادة (٢٦):

تختص المحكمة التي تنظر المادة الأصلية دون غيرها باعتماد الحساب المقدم من النائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب، أو المقدم من المدير المؤقت والفصل في المنازعات المتعلقة بهذا الحساب.

مادة (٢٧):

تختص المحكمة التي قضت بانتهاء الولاية على المال بنظر مادتي الحساب وتسليم الأموال، وذلك حتى تمام الفصل فيهما.

كما تختص بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام والقرارات الصادرة منها في هذا الشأن.

مادة (۲۸):

يختص رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيًا للأمور الوقتية.

بإصدار شهادات الوفاة والوراثة، ويجوز له أن يحيلها إلى المحكمة عند قيام نزاع جدي في شأنها كما يختص دون غيره، بإصدار أمر على عريضة في المسائل الآتية:

1 – التظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج أو عدم إعطاء شهادة مثبتة سواء للمصريين أو الأجانب.

٢ مد ميعاد جرد التركة بقدر ما يلزم لإتمام الجرد إذا كان القانون الواجب التطبيق قد حدد ميعادًا له.

3 – اتخاذ ما يراه لازمًا من الإجراءات التحفظية أو الوقتية على التركات التي لا يوجد فيها عديم أهلية أو ناقصها أو غائب.

٤ الإذن للنيابة العامة في نقل النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه من أموال عديمي الأهلية أو ناقصيها والغائبين إلى خزانة أحد المصارف أو إلي مكان أمين.

5 – المنازعات حول السفر إلى الخارج بعد سماع أقوال ذوي الشأن.

6 – التصريح للزوج الزواج من أخرى.

ثانيًا الاختصاص المحلي: –

مادة (٢٩):

تكون محكمة الأسرة المختصة محليًا بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين مختصة محليًا، دون غيرها بنظر جميع الدعاوى التي ترفع إليها من أحد الزوجين على أن يكون الاختصاص وفقًا لقانون المرافعات، وتنظر المحكمة صاحبة الاختصاص أول دعوى للأسرة جميع الدعاوى التي ترفع بعد ذلك من أيهما، أو تكون متعلقة أو مترتبة على الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو الفسخ، وكذلك دعاوى النفقات أو الأجور وما في حكمها سواءً للزوجة أو الأولاد أو الأقارب، ودعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها وحضانة الصغير وضمه والانتقال به ورؤيته واصطحابه ومسكن حضانته وجميع دعاوى الأحوال الشخصية.

وتختص المحكمة التي يقع في دائرتها آخر موطن للمتوفى في مصر بتحقيق إثبات الوراثة والوصايا وتصفية التركات، فإن لم يكن للمتوفى موطن يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها أحد أعيان التركة.

وفيما عدا قسمة أعيان الأوقاف المنتهية يكون الاختصاص بنظر منازعات الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه، للمحكمة الكائنة بدائرتها الأعيان، أو الأكبر قيمة منها إذا تعددت، أو المحكمة الكائن بدائرتها موطن ناظر الوقف أو المدعى عليه.

مادة (30):

ينشأ بقلم كتاب المحكمة المشار إليها لدى رفع أول دعوى ملف للأسرة تودع فيه أوراق هذه الدعوى، وأوراق جميع الدعاوى الأخرى التي ترفع بعد ذلك وتكون متعلقة بذات الأسرة.

ثالثًا نيابة الأسرة: –

مادة (31):

تنشأ نيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولى المهام المخولة للنيابة العامة أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية.. وتتولى نيابة شئون الأسرة في الدعاوى والطعون التي تختص محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية الاختصاصات المخولة للنيابة العامة قانونًا ويكون تدخلها في تلك الدعاوى والطعون وجوبيًا وإلا كان الحكم باطلاً، وعلى نيابة شئون الأسرة إيداع مذكرة بالرأي في كل دعوى أو طعن كلما طلبت منها المحكمة ذلك، وتشرف نيابة شئون الأسرة على أقلام كتاب محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية عند قيد الدعاوى والطعون المشار إليها واستيفاء مستنداتها ومذكراتها، طبقًا للمادة (65) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

مادة (٣٢):

تختص نيابة الأسرة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية: –

1 – إصدار القرارات الخاصة بالنزاعات المتعلقة بالتمكين من مسكن الزوجية بناء على طلب ذوي الشأن ويكون التظلم من هذه القرارات أمام المحامي العام المختص على الأقل.

٢ النزاعات التي تنشأ بسبب تنفيذ أحكام الرؤية والاصطحاب عدا ما يتعلق منها بتوقيع العقوبات عند مخالفة أحكام المواد الخاصة بذلك.

3 – إجراء التحقيق الذي يمكنها من الوقوف على دخل الملتزم بالنفقة إذا طلبت منها المحكمة ذلك.

رابعًا مكاتب التسوية:

مادة (33):

تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية مكتب أو أكثر؛ لتسوية المنازعات الأسرية يتبع وزارة العدل، ويضم عددًا كافيًا من الاخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل بعد التشاور مع الوزراء المعنيين، ويرأس كل مكتب أحد ذوي الخبرة من القانونيين أو من غيرهم من المتخصصين في شئون الأسرة المقيدين في جدول خاص يعد لذلك في وزارة العدل ويصدر بقواعد وإجراءات وشروط القيد في هذا الجدول قرار من وزير العدل.

مادة (٣٤):

في غير دعاوي الأحوال الشخصية التي لا يجوز فيها الصلح، والدعاوى المستعجلة، ومنازعات التنفيذ، والأوامر الوقتية, يجب على من يرغب في إقامة دعوى بشأن إحدى مسائل الأحوال الشخصية التي تختص بها محاكم الأسرة، أن يقدم طلبًا لتسوية النزاع إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص، وتتولى هيئة المكتب الاجتماع بأطراف النزاع، وبعد سماع أقوالهم، تقوم بتبصيرهم بجوانبه المختلفة، وآثاره، وعواقب التمادي فيه وتبدي لهم النصح والإرشاد في محاولة لتسويته وديًا حفاظًا على كيان الأسرة، ويعد تاريخ اللجوء إلى تلك المكاتب قرينة على تاريخ بدء النزاع.

مادة (35):

يصدر وزير العدل قرارًا يتضمن تشكيل مكاتب تسوية المنازعات الأسرية وتعيين مقار عملها وإجراءات تقديم طلبات التسوية إليها، وقيدها، والإخطار بها، وبما تحدده من جلسات، وإجراءات العمل في هذه المكاتب، والقواعد والإجراءات التي تتخذ في سبيل الصلح، وغير ذلك مما يستلزمه، ويكون اللجوء إلى تلك المكاتب بدون رسوم.

مادة (36):

يجب أن تنتهي التسوية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم الطلب ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا باتفاق الخصوم فإذا تم الصلح يتولى رئيس مكتب تسوية المنازعات الأسرية إثباته في محضر يوقعه أطراف النزاع ويلحق بمحضر الجلسة التي تم فيها، وتكون له قوة السندات واجبة التنفيذ وينتهي به النزاع في حدود ما تم الصلح فيه. ويعتبر بمثابة الحكم القضائي، ويترتب عليه كافة الإجراءات القانونية المترتبة على الحكم وإذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع وديًا في جميع عناصره أو بعضها، وأصر الطالب على استكمال السير فيه يحرر محضر بما تم منها ويوقع من أطراف النزاع أو الحاضرين عنهم ويرفق به تقارير الاخصائيين وتقرير من رئيس المكتب، وترسل جميعها إلى قلم كتاب محكمة الأسرة المختصة التي ترفع إليها الدعوى، وذلك في موعد غايته سبعة أيام من تاريخ طلب أي من أطراف النزاع، وذلك للسير في الإجراءات القضائية، فيما لم يتفق علية أطراف المنازعة.

مادة (۳۷):

إذا تخلف مقدم الطلب عن الحضور أمام مكتب تسوية المنازعات تقرر شطب الطلب ولا يتم السير في إجراءاته إلا بحضوره.

مادة (٣٨):

لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى محاكم الأسرة بشأن المنازعات التي تختص بها، في المسائل التي يجوز فيها الصلح دون تقديم طلب التسوية إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص ليتولى مساعي التسوية بين أطرافها وفقًا لحكم المادة (٣٤) من هذا القانون، وللمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المكتب المختص للقيام بمهمة التسوية وفقًا لأحكام هذا القانون، وذلك بدلاً من القضاء بعدم قبول الدعوى ولا يسري هذا النص على الطلبات الجديدة التي تبدأ في ذات الدعوى أثناء نظرها طالما أن الأمر قد عرض على مكتب التسوية ولم يصل لتسوية.

مادة (٣٩):

يكون حضور الخبيرين المنصوص عليهما في المادة (٢١) من هذا القانون جلسات محكمة الأسرة وجوبيًا في دعاوى الطلاق والتطليق والتفريق الجسماني والفسخ وبطلان الزواج وحضانة الصغير ومسكن حضانته وحفظه وضمه ورؤيته واصطحابه والانتقال به، وكذلك في دعاوى النسب وللمحكمة أن تستعين بهما في غير ذلك من مسائل الأحوال الشخصية إذا رأت ضرورة ذلك، وعلى كل منهما أن يقدم للمحكمة تقريرًا في مجال تخصصه.

مادة (٤٠):

تنشأ بكل محكمة أسرة إدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها أو من دوائرها الاستئنافية، تزود بعدد كاف من محضري التنفيذ المؤهلين المدربين الذين يصدر بتحديدهم قرارًا من رئيس المحكمة، ويتولى الإشراف على هذه الإدارة قاض للتنفيذ تختاره الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية من بين قضاة محكمة الأسرة في دائرة تلك المحكمة.

مادة (٤١):

ترفع الدعوى في مسائل الولاية على النفس بالطريق المعتاد المنصوص عليه في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

مادة (٤٢):

لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كان سن أحد الزوجين أو كلاهما يقل عن ثمانية عشر سنة ميلادية وقت رفع الدعوى، ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة على أول أغسطس سنة 1931 ما لم يكن الزواج ثابتًا بوثيقة رسمية، ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرها إذا كان الزواج ثابتًا بأية كتابة، ولا تقبل دعوى الطلاق بين الزوجين متحدي الطائفة والملة إلا إذا كانت شريعتهما تجيزه.

الباب الثالث: القواعد الإجرائية في مسائل الولاية على المال

الفصل الاول

إجراءات جرد حماية تركة وأموال الغائب وعديم وناقص الأهلية والحمل المستكن

مادة (٤٣):

تتولى نيابة الأسرة رعاية مصالح عديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والتحفظ على أموالهم والإشراف على إدارتها وفقًا لأحكام هذا القانون.

ولها أن تندب فيما ترى اتخاذه من تدابير أحد مأموري الضبط القضائي.

كما يكون لها أن تستعين بمعاونين يلحقون بها بقرار يصدره وزير العدل، ويعتبر هؤلاء المعاونون من مأموري الضبط القضائي في خصوص الأعمال التي تناط بهم أثناء تأديتهم لوظيفتهم، ولنيابة الأسرة أن تقدر نفقة وقتية من أموال مستحقي النفقة إلى حين الحكم بتقديرها.

مادة (٤٤):

على الأقارب الذين يقيمون مع المتوفى في معيشة واحدة، أو أكبر الراشدين من الورثة إبلاغ النيابة العامة بواقعة وفاة شخص غائب أو عديم الأهلية أو ناقصها أو حمل مستكن، أو وفاة الولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل عن الغائب خلال ثلاثة أيام من تاريخ حصول الوفاة.

وعلى الأقارب إبلاغ نيابة الأسرة خلال ذات المدة عن فقد أهلية أو غياب أحد أفراد الأسرة إذا كان مقيمًا معهم في معيشة واحدة.

مادة (٤٥):

على الأطباء المعالجين ومديري المستشفيات والمصحات على حسب الأحوال إبلاغ النيابة العامة عن حالات فقد الأهلية الناشئة عن حالة عقلية بمجرد ثبوت ذلك لهم، وعلى المختصين بالسلطات الإدارية إبلاغ النيابة العامة متى تبين لهم أثناء ثناء تأدية عملهم حالة من فقد الأهلية المشار إليه في الفقرة السابقة.

مادة (٤٦):

على الوصي على الحمل المستكن إبلاغ نيابة الأسرة بانقضاء مدة الحمل أو بانفصاله حيًا أو ميتًا.

مادة (٤٧):

يعاقب على مخالفة أحكام المواد (٤٤، ٤٥، ٤٦) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، فإذا كان عدم التبليغ بقصد الإضرار بعديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب أو غيرهم من ذوي الشأن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسون ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة (٤٨):

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من أخفى بقصد الإضرار مالاً مملوكًا لعديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب مع إلزامه برده أو قيمته.

مادة (٤٩):

تقيد نيابة الأسرة طلبات الحجر والمساعدة القضائية واستمرار الولاية والوصاية وسلب الولاية أو الحد منها أو وقفها وسلب الإذن للقاصر أو المحجور عليه، أو الحد منه وإثبات الغيبة والحد من سلطة الوكيل عن الغائب ومنع المطلوب الحجر عليه ، أو سلب ولايته من التصرف أو تقييد حريته فيه وذلك يوم وساعة تقديم الطلب في سجل خاص.

ويقوم القيد في السجل مقام التسجيل، وينتج أثره من تاريخ إجرائه متى قُضي بإجابة الطلب، وعلى نيابة الأسرة شطب القيد إذا قُضي نهائيًا برفض الطلب، ويصدر وزير العدل قرارًا بإجراءات القيد والشطب.

مادة (٥٠):

على نيابة الأسرة بمجرد ورود التبليغ إليها وفقًا لأحكام هذا القانون أن تتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوق الحمل المستكن أو عديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب وأن تحصر مؤقتًا ما لهم من أموال ثابتة أو منقولة أو حقوق وما عليهم من التزامات في محضر يوقع عليه ذوو الشأن.

ولنيابة الأسرة أن تتخذ الإجراءات الوقتية، أو التحفظية اللازمة للمحافظة على هذه الأموال وأن تأمر بوضع الأختام عليها ولها بناء على أمر صادر من قاضي الأمور الوقتية أن تنقل النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه إلى خزانة أحد المصارف أو إلى مكان أمين، ولنيابة الأسرة عند الاقتضاء أن تأذن لوصي التركة أو منفذ الوصية أو مديرها إن وجد أو لأي شخص أمين آخر بالصرف على جنازة المتوفى والاتفاق على من تلزمه نفقتهم وإدارة الأعمال التي يخشى عليها من فوات الوقت.

ولنيابة الأسرة أن تعدل عن أي قرار اتخذته تطبيقًا لأحكام هذه المادة.

مادة (51):

لنيابة الأسرة أن تأمر بناء على إذن مسبب من رئيس محكمة الأسرة دخول المساكن والأماكن اللازم دخولها لاتخاذ الإجراءات التحفظية المنصوص عليها في هذا القانون، ولها أن تندب لذلك بأمر مسبب يحدد فيه المسكن أو المكان أحد مأموري الضبط القضائي.

مادة (٥٢):

لا يلزم اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا لم يتجاوز مال المطلوب حمايته ثلاثة آلاف جنيه، وفي هذه الحالة تسلم نيابة الأسرة المال إلى من يقوم على شئونه ما لم ترى النيابة العامة اتباع الإجراءات المشار إليها للضوابط والأوضاع المقررة بهاتين المادتين.

مادة (53):

يرفع الطلب إلى المحكمة المختصة من نيابة الأسرة أو من ذوي الشأن.

وفي الحالة الأخيرة يجب أن يشتمل الطلب المرفوع على البيانات التي يتطلبها قانون المرافعات في صحيفة الدعوى وأن يرفق به المستندات المؤيدة له، وعلى المحكمة أن تحيله إلى نيابة الأسرة لإبداء ملاحظتها عليه كتابة خلال ميعاد تحدده لذلك، وتقوم نيابة الأسرة فيما لا يختص بإصدار أمر فيه بتحديد جلسة أمام المحكمة؛ لنظر الطلب مشفوعًا بما أجرته من تحقيقات وما انتهت إليه من رأى، وإعلان من لم ينبه عليه أمامها من ذوي الشأن بالجلسة وللمحكمة أن تندب نيابة الأسرة لمباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق الذي تأمر به.

مادة (٥٤):

للمحكمة ولنيابة الأسرة أن تدعو من ترى فائدة من سماع أقواله في كل تحقيق تجريه، فإن تخلف عن الحضور بالجلسة المحددة، أو امتنع عن الإدلاء بأقواله دون مبرر قانوني جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه فإن لم يحضر جاز للمحكمة وللنيابة العامة أن تأمر بضبطه وإحضاره.

وللمحكمة أن تعفي المحكوم عليه من الأحكام الحكام كلها أو بعضها إذا أبدى عذرًا مقبولاً.

مادة (٥٥):

إذا رأت نيابة الأسرة أن طلب توقيع الحجر أو سلب الولاية أو الحد منها أو وقفها أو إثبات الغيبة يقتضي اتخاذ إجراءات تحقيق تستغرق فترة من الزمن يخشى خلالها من ضياع حق أو مال، رفعت الأمر للمحكمة لتأذن باتخاذ ما تراه من إجراءات تحفظية، أو تأمر بمنع المقدم ضده الطلب من التصرف في الأموال كلها أو بعضها أو تقييد سلطته في إدارتها أو/ و تعيين مدير مؤقت يتولى إدارة تلك الأموال.

مادة (56):

على نيابة الأسرة أن تقدم للمحكمة مذكرة مسبية بمن ترشحه للنيابة عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب أو من ترشحه مساعدًا قضائيًا وذلك خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ إبلاغها بالسبب الموجب لتعيينه.

وتعين المحكمة النائب أو المساعد القضائي بعد أخذ رأي ذوي الشأن.

مادة (57):

تخطر نيابة الأسرة الوصي أو القيم أو الوكيل عن الغائب أو المساعد القضائي أو المدير المؤقت بالقرار الصادر بتعيينه إذا صُدق في غيبته، وعلى من يرفض التعيين إبلاغ نيابة الأسرة كتابة برفضه خلال ثمانية أيام من تاريخ علمه بالقرار وإلا كان مسئولاً عن المهام الموكلة إليه من تاريخ العلم، وفي حالة الرفض تعين المحكمة بدلاً منه على وجه السرعة.

مادة (٥٨):

تقوم نيابة الأسرة بعد صدور قرار المحكمة بتعيين النائب، بجرد أموال عديم الأهلية أو ناقصها بتحرير محضر يحرر من نسختين.

ويتبع في الجرد الأحكام والقرارات التي يصدر بها قرار من وزير العدل ويدعي لحضور الجرد جميع ذوي الشأن والقاصر الذي أتم ثمانية عشرة سنة ميلادية إذا رأت النيابة العامة ضرورة لحضورة.

ولنيابة الأسرة أن تستعين بأهل الخبرة في جرد الأموال وتقييمها وتقدير الديون وتسلم الأموال بعد انتهاء الجرد إلى النائب المعين من المحكمة.

مادة (59):

ترفع نيابة الأسرة محضر الجرد إلى المحكمة للتصديق عليه بعد التحقق من صحة البيانات الواردة فيه.

مادة (60):

يجب على نيابة الأسرة عند عرض محضر الجرد على المحكمة للتصديق عليه أن ترفق مذكرة توضيحية في المسائل الآتية بحسب الأحوال:

الاستمرار في الملكية الشائعة أو الخروج منها وفي استغلال المحال التجارية والصناعية أو المكاتب المهنية أو تصفيتها، ووسائل الوفاء بالديون والقرارات المنفذة لذلك.

تقدير النفقة الدائمة اللازمة للقاصر أو المحجور عليه.

اتخاذ الطرق المؤدية لحسن إدارة الأموال وصيانتها، وتلتزم المحكمة بالتصديق على محضر الجرد وبالفصل في المسائل المشار إليها على وجه السرعة.

مادة (61):

للمحكمة من تلقاء نفسها أن تعدل عن أي قرار أصدرته في المسائل المبينة في المادة السابقة أو عن أي إجراء من الإجراءات التحفظية إذا تبينت ما يدعو لذلك، ولا يمس عدول المحكمة عن قرار سبق أن أصدرته بحقوق الغير حسن النية الناشئة عن اتفاق.

مادة (٦٢):

إذا عينت المحكمة مصفيًا للتركة قبل التصديق على محضر الجرد يتولى المصفي جرد التركة كلها ويحرر محضرًا تفصيليًا بما لها وما عليها يوقعه هو وعضو نيابة الأسرة والنائب المعين ومن يكون حاضرًا من الورثة الراشدين، وإذا عين المصفي بعد التصديق على محضر الجرد يقوم النائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب بتسليم نصيب الأخير في التركة إلى المصفي بمحضر يوقعه هو والمصفي وعضو نيابة الأسرة ومن يكون حاضرًا من الورثة الراشدين، وذلك ما لم يرى المصفي إبقاء المال كله أو بعضه تحت يد النائب ويثبت ذلك في نسختي محضر الجرد ويوقع عليه السابق ذكرهم.

بعد انتهاء التصفية يسلم ما يؤول من التركة إلى النائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (٦٣):

يجب على النائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب أو المدير المؤقت أن يودع قلم كتاب المحكمة حسابًا عن إدارته مشفوعًا بالمستندات التي تؤيده في الميعاد الذي تحدده.

فإذا انقضى الميعاد ولم يقدم الحساب جاز للمحكمة أن تحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه فإن تكرر منه ذلك تضاعفت الغرامة بحديها الأدنى والأقصى وذلك دون الإخلال بالجزاءات الأخرى المنصوص عليها قانونًا، وإذا قدم النائب الحساب وأبدى عذرًا عن التأخير جاز للمحكمة أن تقيله من الغرامة أو بعضها.

وعلى المحكمة أن تأمر مؤقتًا بإيداع المبالغ التي لا ينازع مقدم الحساب في ثبوتها في ذمته، دون أن يعتبر ذلك مصادقة على الحساب.

وتفصل المحكمة في صحة الحساب المقدم إليها ويجب أن يشمل القرار النهائي الذي تصدره المحكمة بشأن الحساب الأمر بإلزام مقدمه بإبداء المبلغ المتبقي في ذمته وإيداعه خزانة المحكمة في ميعاد تحدده.

مادة (٦٤):

لنيابة الأسرة أن تصرح للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب بالصرف من الأموال السائلة لأي من هؤلاء دون الرجوع إلى المحكمة بما لا يجاوز مبلغ ألف جنيه يجوز زيادته إلى ثلاثة آلاف جنيه بقرار من المحامي العام المختص, وذلك لمرة واحدة كل ستة أشهر.

مادة (65):

لا يقبل طلب استرداد الولاية على رفع الحجر أو المساعدة القضائية أو رفع الوصاية أو الولاية أو إعادة الإذن للقاصر أو المحجور عليه إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ القرار النهائي الصادر برفض طلب سابق.

مادة (66):

يجوز لذوي الشأن الاطلاع على الملفات والدفاتر والسجلات والأوراق المنصوص عليها في المواد السابقة، كما يجوز لكل شخص الاطلاع على السجلات، وفي الحالتين تسلم لأي منهم صورًا أو شهادات بمضمون ما ثبت فيها بإذن من المحكمة أو نيابة الأسرة.

مادة (67):

يكون لنفقات حصر الأموال ووضع الأختام والجرد والإدارة حق امتياز في مرتبة المصروفات القضائية.

مادة (68):

للمحكمة أن تأمر بإضافة كل الرسوم أو بعضها على عاتق الخزانة العامة.

مادة (69):

إذا قضت المحكمة بسلب الولاية أو وقفها عهدت بها إلي من يلي من سلبت ولايته أو أوقفت وفقًا للقانون الواجب التطبيق ثم إلي من يليه بالتتابع، فإن امتنع من عهد إليه بها بعد إخطاره علي النحو المنصوص عليه في المادة (50) من هذا القانون أو لم تتوافر فيه أسباب الصلاحية, فعلي المحكمة أن تعهد بالولاية لأي شخص أمين أو لإحدى المؤسسات الاجتماعية.

وتسلم الأموال في هذه الحالة للنائب المعين بوصفه مديرًا مؤقتًا، وذلك بعد جردها علي النحو الوارد بالمادة (58، ٥٩) من هذا القانون.

وتتخذ النيابة العامة علي وجه السرعة الإجراءات اللازمة لتعيين وصي على المشمول بالولاية.

الفصل الثاني

القرارات والأحكام والطعن عليها:

أولاً: إصدار القرارات:

مادة (۷۰):

تسري على القرارات التي تصدر في مسائل الولاية على المال في شأن الطعن عليها القواعد الخاصة بالأحكام.

مادة (۷۱):

يجب على المحكمة أن تودع قلم الكتاب أسباب القرارات القطعية الصادرة في مواد الحجر والمساعدة القضائية والولاية والغيبة والحساب والإذن بالتصرف وعزل الوصي، والقرارات الصادرة وفقًا لحكم المادة 38 من هذا القانون، وذلك في ميعاد ثمانية أيام من تاريخ النطق بها إذا صدرت من محكمة الأسرة، وخمسة عشر يومًا إذا صدرت من غيرها.

وفيما عدا ذلك من قرارات تصدر في مسائل الولاية على المال، يجوز للمحكمة تسبيب هذه القرارات أو الاكتفاء بالتوقيع على محضر الجلسة المشتمل على المنطوق.

مادة (۷2):

تكون القرارات الصادرة من محكمة الأسرة واجبة النفاذ ولو مع حصول استئنافها عدا تلك الصادرة في المسائل الآتية:

الفصل في الحسابات

رفع الحجر وإنهاء المساعدة القضائية.

رد الولاية

إعادة الإذن للقاصر أو المحجور عليه بالتصرف أو الإدارة.

ثبوت الرشد بعد القرار باستمرار الوصاية أو الولاية.

الإذن بالتصرف للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب.

وللمحكمة المنظور أمامها الاستئناف أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في الطعن.

ثانيًا: الطعن على الأحكام والقرارات

مادة (۷۳):

طرق الطعن في الأحكام والقرارات المبينة في هذا القانون هي الاستئناف والتماس إعادة النظر وتتبع فيما لم يرد به حكم خاص القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

مادة (74):

يكون لنيابة الأسرة في جميع الأحوال الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى التي يوجب القانون، أو يجيز تدخلها فيها ويتبع في الطعن الأحكام المنصوص في قانون المرافعات المدنية والتجارية ما لم ينص هذا القانون على أحكام خاصة في هذا الشأن.

مادة (75):

تنظر المحكمة الاستئنافية الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط.

ومع ذلك يجوز مع بقاء الطلبات الأصلية على حالها تغيير أسبابها أو الإضافة إليها, كما يجوز إبداء طلبات جديدة بشرط أن تكون مكملة للطلبات الأصلية أو مترتبة عليها أو متصلة بها اتصالاً لا يقبل التجزئة.

وفي الحالتين تلتزم المحكمة الاستئنافية بمنح أجلاً مناسبًا للرد على الأسباب أو الطلبات الجديدة.

مادة (76):

يترتب على الطعن بالاستئناف في الحكم القطعي الصادر وفقًا لحكم المادة 3 من هذا القانون طرح ما فصل فيه هذا الحكم على محكمة الاستئناف، وحتى تصدر هذه المحكمة حكمها النهائي، يجوز لها إصدار حكمًا مؤقتًا أو بتعديل واجب النفاذ بشأن الرؤية أو بتقرير نفقة أو بتعديل النفقة التي قضى بها الحكم المطعون فيه بالزيادة أو بالنقصان.

مادة (77):

مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يعد استئناف الحكم أو القرار الصادر في مادة من مواد الولاية على المال، استئنافًا للمواد الأخرى التي لم يسبق استئنافها وترتبط بالحكم أو القرار المستأنف ارتباطًا يتعذر معه الفصل في الاستئناف دون إعادة الفصل فيه.

مادة (۷۸):

ميعاد الاستئناف ستون يومًا لمن لا موطن له في مصر دون إضافة ميعاد المسافة.

مادة (۷۹):

لا تنفذ الأحكام الصادرة بفسخ عقود الزواج أو بطلانها أو بالطلاق أو بالتطليق إلا بانقضاء مواعيد الطعن عليها بطريق الاستئناف، فإذا طعن عليها في الميعاد القانوني، استمر عدم تنفيذها لحين الفصل في الطعن، وعلى رئيس المحكمة أو من ينيبه تحديد جلسة لنظر الطعن مباشرة أمام المحكمة في موعد لا يجاوز ستين يومًا من تاريخ إيداع صحيفة الطعن لقلم كتاب المحكمة أو وصولها إليه، وعلى نيابة الأسرة تقديم مذكرة برأيها خلال ثلاثين يومًا على الأكثر قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن.

مادة (۸۰):

لا يجوز التماس إعادة النظر في مسائل الولاية على المال إلا في القرارات النهائية الصادرة في المواد الآتية:

توقيع الحجر أو تقرير المساعدة القضائية أو إثبات الغيبة.

تثبيت الوصي المختار أو الوكيل عن الغائب.

عزل الوصي والقيم والوكيل أو الحد من سلطته.

سلب الولاية أو وقفها أو الحد منها.

استمرار الولاية أو الوصاية على القاصر.

الفصل في الحساب

الباب الرابع: في تنفيذ الأحكام والقرارات

مادة (81):

الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته أو بالنفقات أو الأجور أو المصروفات، وما في حكمها تكون واجبة النفاذ بقوة القانون وبلا كفالة.

مادة (۸۲):

يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بضم الصغير وحفظه وتسليمه جبرًا مع مراعاة عدم تعريض الصغير لأية إجراءات قد تؤثر عليه نفسيًا.

ويتبع في تنفيذ الأحكام الصادرة في هذا الشأن ما ينص عليه القانون من إجراءات ويراعى في جميع الأحوال أن تتم إجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفق ما يأمر به قاضي التنفيذ، ويجوز إعادة تنفيذه بذات السند التنفيذي كلما اقتضى الأمر ذلك.

أماكن الرؤية:

مادة (۸۳):

ينفذ الحكم برؤية الصغير في أحد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التضامن الاجتماعي، وذلك ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحه الحكم على مكان آخر.

ويشترط في جميع الأحوال أن يتوافر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير.

مادة (٨٤):

على قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار وضع الصيغة التنفيذية عليه إذا كان واجب النفاذ.

جهة تنفيذ الأحكام

مادة (85):

يجرى التنفيذ بمعرفة المحضرين أو جهة الإدارة ويصدر وزير العدل قرارًا بإجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه، ومن يناط به ذلك.

مادة (٨٦):

تُنشأ إدارة متخصصة من الشرطة المدنية تكون لها فروع في كافة دوائر محاكم الأسرة تختص دون غيرها بتنفيذ الأحكام والقرارات التي تصدر من محاكم الأسرة ونيابتها ومعاونة محضري الأسرة في ذلك متى اقتضى الأمر ويصدر بذلك قرار من وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير العدل ويتضمن هذا القرار طرق تدريب وتأهيل أفراد هذه الإدارة بما يتناسب مع مهمتهم.

قرار النيابة في الحضانة

مادة (۸۷):

يجوز لنيابة الأسرة متى عرضت عليها منازعة بشأن حضانة صغير في سن حضانة النساء، أو طلبت حضانة مؤقتًا من يرجع الحكم لها بذلك أن تصدر بعد إجراء التحقيق المناسب قرارًا مسببًا بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معها.

الباب الخامس: صندوق نظام تأمين الأسرة

مادة (٨٨):

ينشأ صندوق يسمى (صندوق نظام تأمين الأسرة) لا يستهدف الربح أساسًا، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة وموازنته الخاصة، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويتبع بنك ناصر الاجتماعي.

ويتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله وبنظام العمل فيه قرار من وزير التضامن الاجتماعي.

مادة (89):

تلتزم الأسرة السرة بالاشتراك في نظام التأمين المنصوص عليه في المادة 71 من قانون تنظيم بعض أوضاع النقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠م، بالفئات الآتية: –

1 – خمسين جنيه عن كل واقعة زواج ، يدفعها الزوج.

2 – خمسين جنيه عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة، يدفعها المطلق أو المراجع.

۳ عشرين جنيه عن استخراج المستخرج الثاني لشهادة الميلاد، يدفعها الطالب مرة واحدة عند حصوله عليه ويصدر بقواعد وإجراءات تحصيل هذه المبالغ وتوريدها إلى الصندوق قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.

مادة (٩٠):

يكون أداء بنك ناصر الاجتماعي للنفقات والأجور وما في حكمها تطبيقًا لأحكام المادة 73 من قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه, من حصيلة الموارد المنصوص عليها في المواد (73، ٧٤، ٧٥) من القانون المذكور، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إضافة خدمات تأمينية أخرى للأسرة، يمولها الصندوق ويتضمن القرار تحديد فئات الاشتراك فيها.

مادة (91):

تتكون موارد الصندوق من الآتي:

1 – حصيلة الاشتراكات في نظام تأمين الأسرة والمبالغ التي تؤول إلى الصندوق نفاذًا لنص المادتين (۸۹ و ۹۰) من هذا القانون.

٢ الهبات والوصايا والتبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق.

3 – ما يخصص من الموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق.

٤ عائد استثمار أموال الصندوق.

مادة (۹۲):

تسري على الصندوق أحكام المادتين (۱۱، ۱۲) من القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم (بنك ناصر الاجتماعي).

مادة (93):

على بنك ناصر الاجتماعي أداء النفقات والأجور وما في حكمها مما يحكم به للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين، وذلك وفقًا لما يصدر به قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التضامن الاجتماعي.

مادة (٩٤):

على الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وجهات القطاع الخاص والهيئة القومية للتأمين والمعاشات للقوات المسلحة والنقابات المهنية وغيرها من جهات أخرى, بناء على طلب من بنك ناصر الاجتماعي مرفق به صورة طبق الأصل من الصورة التنفيذية للحكم وما يفيد تمام الإعلان أن تقوم بخصم المبالغ في حدود المبالغ التي يجوز الحجز عليها وفقًا لحكم المادة (٩٧) من هذا القانون من المرتبات وما في حكمها من المعاشات وإيداعها خزانة البنك فور وصول الطلب إليها ودون حاجة إلى إجراء آخر.

مادة (95):

إذا كان المحكوم عليه من غير ذوي المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما في حكمها، وجب عليه أن يودع المبلغ المحكوم به خزانة بنك ناصر الاجتماعي أو أحد فروعه أو وحدة الشئون الاجتماعية الذي يقع محل إقامته في دائرة أي منها في الأسبوع الأول من كل شهر متى قام البنك بالتنبيه عليه بالوفاء.

مادة (96):

لبنك ناصر الاجتماعي استيفاء ما قام بأدائه من نفقات وأجور، وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها.

مادة (۹۷):

استثناءًا مما تقرره القوانين في شأن قواعد الحجز على المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما في حكمها، يكون الحد الأقصى لما يجوز الحجز عليه منها وفاء لدين نفقة أو أجر أو ما في حكمها للزوجة أو/ و المطلقة أو الأولاد أو الوالدين، في حدود النسب الآتية: –

٢٥% للزوجة أو المطلقة، وتكون ٤٠% في حالة وجود أكثر من واحدة.

٢٥% للوالدين أو/ و أيهما.

35% للأولاد.

٤٠% للزوجة أو المطلقة ولولد أو اثنين والوالدين أو أيهما.

50% للزوجة أو المطلقة وأكثر من ولدين، والوالدين أو أيهما.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد النسبة التي يجوز الحجز عليها على 50% تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم.

مادة (۹۸):

إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو التي يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على أداء ما حكم به أمرته بالأداء ولو لم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا.

فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به، أو أحضر كفيلاً يقبله الصادر لصالحه الحكم يخلى سبيله، وذلك كله دون إخلال بحق المحكوم له في التنفيذ بالطرق العادية. ويجوز في الأحوال التي تطبق فيها هذه المادة السير في الإجراءات المنصوص عليها في المادة ٢٩٣ من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له قد استنفد الإجراءات المشار إليها في الفقرة الأولى، وإذا نفذ بالإكراه البدني على شخص وفقًا لحكم هذه المادة، ثم حكم عليه بسبب الواقعة ذاتها بعقوبة الحبس طبقًا للمادة ٢٩٣ من قانون العقوبات، استنزلت مدة الإكراه البدني الأولى من مدة الحبس المحكوم بها، فإذا حكم عليه بغرامة خفضت عند التنفيذ بمقدار خمس جنيهات عن كل يوم من أيام الإكراه البدني الذي سبق إنفاذه عليه.

مادة (99):

في حالة التزاحم بين الديون تكون الأولوية لدين نفقة الزوجة أو المطلقة، فنفقة الأولاد فنفقة الوالدين فنفقة الأقارب ثم الديون الأخرى.

مادة (١٠٠):

لا يترتب على الإشكال في تنفيذ أحكام النفقة المشار إليها في المادة السابقة وقف إجراءات التنفيذ.

عقوبة صرف نفقة غير مستحقة من بنك ناصر.

مادة (101):

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن ستة أشهر كل من توصل إلى الحصول على أية مبالغ من بنك ناصر استنادًا إلى أحكام هذا القانون بناء على إجراءات أو أدلة صورية أو مصطنعة مع علمه بذلك.

وتكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، لكل من تحصل من بنك ناصر الاجتماعي على مبالغ غير مستحقة له مع علمه بذلك مع إلزامه بردها.

مادة (۱۰۲):

الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية بالطلاق أو بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ، أو المنظمة للحضانة تكون قابلة للتنفيذ إذا صدرت عن محكمة مختصة وأسست على أسباب لا تتنافى مع التي قررت بمقتضى هذا القانون والقانون الموضوعي الحاكم لمسائل الأسرة بمصر، بعد استيفاء الإجراءات القانونية بالتذييل بالصيغة التنفيذية.

شارك:

اصدارات متعلقة

أسئلة وأجوبة بشأن الوقاية من كوفيد 19 ومكافحتها للعاملين /ات في مجال الرعاية الصحية
الحصاد - عامان على الخلع " دراسة تحليلية "
دليل تدريبي " العنف ضد النساء "
فتحي نجيب والحركة النسائية المصرية وحقوق الانسان
ممنوع على الستات
ماما تحت الأنقاض
تشويه مش طهارة
العمالة المنزلية : استغلال جنسي تحت نظام الكفالة
المرآة لم تحررني، بل زادتني بوعي وثقل تاريخي كأنثي