قانون الأحوال الشخصية، ووعود العدالة والمساواة والإنصاف

*عزة سليمان

*محمود عبد الفتاح

تمهيد

يسعى هذا المقال بالأساس إلى تحليل خبرة مؤسسة قضايا المرأة المصرية في الحملة التي شاركت فيها حول قانون أسرة أكثر عدالةفي عام 2008، ثم قيامها بإدارة حملة قانون أكثر عدالة للأسرةمن ذات العام بتوجهات وأفكار منفتحة على تجارب إقليمية ودولية تتشارك الاهتمامات والأهداف، عبر التركيز على مناقشة الجهود المخططة لإِحداث خلخلة لما هو مستقر وجامد في أذهان المجتمع بطرح أفكار جديدة تعالج إشكاليات قضايا الأحوال الشخصية بشكل جذري، مثل: (تقييد/ تنظيم تعدد الزوجات – تقسيم الثروة / العوائد المشتركة) وغيرها من الأفكار التي لا تستهدف خلق صدام مع المجتمع يُحدث قطيعة ويعزل تلك الأفكار عن النقاش العام حول أهمية إصدار مشروع قانون أحوال شخصية متكامل (نصوص موضوعية، إجرائية).

وهكذا، فإن الغاية الأولى لحملة المؤسسة قانون أسرة أكثر عدالة للأسرةهي التأسيس الموضوعي لمطالبة متخذي القرار والمؤسسات، والأفراد المؤثرين فيهابمنازعة أدعياء الوصاية والاحتكار للفهم المجتمعي لطبيعة إشكاليات قضايا الأحوال الشخصية والتصورات المحافظة في حلها، تلك النزعة المجتمعية المحافظة تجاه حق النساء في قانون ينظم أحكام الأسرة، قانون يضمن للنساء العدالة التشريعية والمساواة الحقيقية والإنصاف من أشكال وصور التمييز الصارخة. وغاية الحملة الثانية هي تقديم مساهمة عملية في ممارسة حق وواجب طرح وترويج آراء بشرية مدنية وضعية1 معاصرة لحلول جذرية لإشكاليات الأحوال الشخصية على مستويات الفهم الديني والقانوني على السواء، ولكي تجد طريقًا لعقول وأذهان المجتمع المصري مما يحقق حراكًا مجتمعيًا داعمًا لمقترح مشروع قانون أكثر عدالة للأسرة.

امتد أثر النزعة المحافظة بكل تأكيد إلى أغلب مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية بل والقضائية؛ ويرجع ذلك لأن مسائل الأحوال الشخصية من الأمور المهمة شديدة الحساسية نظرًا لاتصالها بأدق العلاقات الإنسانية، وما تحاول الورقة تتبعه هو تطور الإشكاليات القانونية والتطبيقية التي رصدتها مؤسسة قضايا المرأة المصرية عبر تاريخها الطويل في دعم حقوق النساء وحمايتهن من أشكال التمييز والعنف وبالأخص في قضايا الأحوال الشخصية.

 لذا يجب أن ينطلق المقترح من كون القانون لا يکون فاعلًا ومؤثرًا إلا إذا کان متأتيًا من المجتمع ومن طبيعة الأحداث التي يشهدها والمتغيرات التي يمر بها، تلك الأحداث والمتغيرات دائمًا ما تکون في حاجة إلى مواكبة من الإطار القانوني، إلا أن القانون بوصفه آلية لضبط علاقات الأفراد وتفاعلاتهم لا يمکن أن يکون فاعلًا بمفرده، حيث يمکن للقانون أن يقنن السلوك ويحدد ضوابطه، غير أن تفعيل النصوص القانونية وقدرتها على ضبط المجتمع يحتاج إلى آليات مجتمعية أخرى تتناول المحتوى الثقافي ومنظومة القيم التي تساعد في تحقيق فاعلية لهذه النصوص القانونية من خلال القبول المجتمعي لها وإدراك أهميتها في ضبط الحياة الاجتماعية، وهذا يؤكد العلاقة بين القانون والواقع الاجتماعي.

وهو ما انعكس بكل تأكيد على المقترح التشريعي الذي سنعرض لاحقًا أهم ما جاء فيه متضمنًا مناقشة التوجهات التي تبنَّاها والجدالات التي تعرَّض لها، وكيف تعاملت المؤسسة ومستشاروها معها، وأهم التعديلات التي أدخلت عليه مع توخي الحرص على أن يكون متوازنًا بلا تفريط في مقاصده؛ لأننا نرى أن أي محاولة لاعتراض طريق العدالة والمساواة والإنصاف في معالجة قضايا الأحوال الشخصية، في عصرنا الحالي، هي معركة خاسرة في نهاية المطاف.

تبدأ الورقة أولا بتقديم استعراض موجز لأهم الدراسات والأبحاث الميدانية التي قامت بها والتي تمثل الأساس الموضوعي لمقترح القانون، وأهم الدروس المستفادة من تحليل البيئات التي تحركت فيها وانعكاس ذلك على المقترحات الموضوعية التي أتى بها المقترح في إطار رؤية المؤسسة لاستخدام القانون بشكل عام والمقترح التشريعي بشكل خاص لإحداث التغيير الاجتماعي، وأهمية الربط بين التعديل التشريعي المقترح على المستوى الموضوعي والقانون الإجرائي2 بوصف أن القانون الموضوعي هو الذي يضع الحدود والفواصل بين الحقوق والالتزامات، بينما المستوى الإجرائي يشكل التفعيل اللازم للشق الموضوعي، ممَّا يجعل الساعين إلى حقوقهم أكثر سرعة وأقرب إلى بلوغ درجة الحسم بأبسط الخطوات وأنجزها3، وثانيًا بيان أثر النزعة المجتمعية التقليدية والتغيرات الاجتماعية على حملة قانون أكثر عدالة للأسرة، وثالثًا وأخيرًا أهم ملامح المقترح التشريعي.

 

  • بعد مرور عامين على إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 قامت المؤسسة بعمل دراسة تقييمية وميدانية2، أسهمت تلك الدراسة في إظهار اختلال ميزان القوة ما بين وضع المرأة والرجل داخل القانون، بالإضافة إلى كشف إقدام المرأة المسيحيةعلى رفع دعاوى خلع كأحد الحلول القانونية المتاحة لإنهاء وفسخ العلاقة الزوجية بعد أن قمن بتغيير الطائفة، وأخيرًا طول أمد الفصل في دعاوي الخلع في محافظات الوجه القبلي عن المحافظات الحضرية وهو ما آثار تساؤلات حول ثقافة القائمين على الفصل في مثل تلك الدعاوي وإعمال ثقافتهم الخاصة على حساب فلسفة التشريع التي تستهدف سرعة الفصل وتقصير أمد التقاضي، وهو ما حمل المؤسسة إلى المناداة بضرورة وجود قضاة متخصصين ومدربين على التعاطي مع قضايا الأحوال الشخصية.

  • وبصدور قانون رقم 10 لسنة 2004 الخاص بإنشاء محكمة الأسرة اشتبكت المؤسسة بعمل ورقة نقدية للقانون تبين الإشكاليات العملية الخاصة بالقانون وإنفاذه على أرض الواقع واستمرار مثل نظر دعاوى الأحوال الشخصية منفردة وعدم ضم تلك الدعاوى في ملف واحد كما نص القانون سالف الذكر، وتسبب القانون في إطالة أمد التقاضي، فضلًا عن الاستعانة بخبراء غير مدربين على حل المنازعات الأسرية فضلا عن عدم اقتناع القضاة بجدوى محاكم الأسرة وخصوصا تشكيلها3، وهو ما يهدر الأسس التي أنشئت لأجلها محكمة الأسرة من تحقيق العدالة الناجزة المنشودة عبر الأخذ بمبدأ التخصص سواء كان بالنسبة للقضاة أو معاونيه أو القائمين على إنفاذ الأحكام، وتقريب العدل من مستحقيه وتيسير إجراءات التقاضي من خلال تحقيق قدر وفير من التنظيم والمتابعة وحسن سير العمل. ولكن أهم أوجه النقد التي وُجِّهت لقانون محكمة الأسرة هو أن يصبح الحكم نهائيًا بعد مرور ميعاد الاستئناف دون استئنافه أو بصدور حكم فيه، أي ألغيت درجة التقاضي أمام محكمة النقض وهو عيب فادح حيث ترتب عليه غياب مراقبة تطبيق القانون، وهو ما كان له بالغ الأثر في تشكيل اتجاهات الحملة بعد عدة سنوات عبر إيلاء اهتمام كبير بالشق الإجرائي وألا يقتصر المقترح على الشق الموضوعي فحسب.

وفي إطار التأسيس الموضوعي اشتبكت المؤسسة مع القضايا الفردية الآنية التي تمثل في حقيقة الأمر قضايا عامة4 بوعي يستند على إعادة إنتاج الوعي عند أطياف المجتمع من أجل أن يُسهموا بالتغيير المنشود من أجل صالح القضية ومقاصدها العليا، وعدم الانزلاق في مطباتالجمود الفكري على حساب القضية، وإعلاء قيم التآخي والعيش المشترك بين مختلف مكونات المجتمع. ومثال ذلك حملة الزواج العرفي وإلزامية تقنين الحامض النووي، وهو ما تمَّ فعليًا تقنينه داخل تعديلات قانون الطفل رقم 126 عام 2008. واستكمالًا لما سبق قامت المؤسسة بإعداد دراسة الآثار الاجتماعية للخُلع5 وتحليل الآثار المترتبة على تطبيق القانون وبيان تحقيق الخلعللغايات والأهداف التي صدر من أجلها.

قضايا الأحوال الشخصية للمسيحيين

أولت المؤسسة أهمية خاصة لطرح قضايا الزواج وإشكاليات الطلاق للمسيحيين عبر دراسة حول دراسة تحليلية نقدية متضمنة مقدمة منهجية لدراسة المذاهب المسيحية الثلاثة الكبرى واللوائح التي تخص كل منها، بالإضافة إلى تقديم قراءة نقدية تحليلية لمواد مشروع القانون الموحد 1998 والمواد المناظرة لها في اللوائح السابقة6، ثم أعقب الدراسة بعقد مؤتمر ختامي لمشروع عدالة أكثر للنساء مسلمات ومسيحياتفي فبراير 2006 بحضور عدد كبير (300) مشارك/ة من مختلف محافظات جمهورية مصر العربية: وشمل فئات عديدة من الإعلاميين وشخصيات عامة ومحامين وممثلين عن الطوائف الثلاثة، وارتأت المؤسسة مرحليًاأنه من الأفضل عمليًا، العمل بشكل متوازٍ ومنفصلٍ لتعديل قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين من جهة، والعمل بشكلٍ منفصلٍ على تعديل تشريعات الأحوال الشخصية للمسيحيين من جهة أخرى في تلك المرحلة.

وقد أسهمت دراستان قامت المؤسسة بإصدارهما حول التكلفة الاقتصادية والنفسية، وأخرى التكلفة الاجتماعية للطلاق7 في تحليل طبيعة المشكلات المجتمعية وضرورة الدعوة إلى أن يعبر التشريع عن التغير الذي يحدث في المجتمع، وخاصة تغير أوضاع المرأة ومشاركتها مع الرجل في الإنفاق على الأسرة مما يجب على المشرع تغيير فلسفته القانونية الذي يفرض على المرأة الطاعة مقابل الإنفاق عليها. ومخاطبة الجهات المسئولة عن الإحصاءات القومية لجمع ونشر بيانات تفصيلية تفيد واقع سوق العمل مثل أعداد الأسر التي تعولها النساء، وسلوكيات الإنفاق داخل الأسرة.

وفي إطار توجه المؤسسة منذ عام 2010 في ضرورة طرح وتبني آراء فقهية، تحاول تعديل القيود على مفهوم الاجتهاد1 ما دامت حصيلة الاجتهاد متفقة مع جوهر رسالة الدين الإسلامي ووضع قواعد منهجية يجب مراعاتها في اقتراح مشروع جديد لقانون الأحوال الشخصية في مصر2، وهي:

  1. فقه الواقع الذي نشرِّع له.

  2. الانفتاح على الشريعة وعدم الجمود على مذهب واحد.

  3. معرفة طبيعة الإسلام، ودور العقل فيه، وضرورة الاجتهاد.

  4. الالتزام بالنصوص، ومصادر الإسلام، ومقاصده، وقواعده.

  5. الالتزام بحقوق الإنسان في هذا العصر، وفي إطار الإسلام.

  6. الالتزام بصياغة جديدة لقانون إسلامي عصري.

وعلى رأس هذه الآراء دراسة وضعية المرأة داخل الشريعة الإسلامية في 6 قضايا مهمة وهي: “الولاية – الوصاية – القوامة – شهادة المرأة – الطلاق الغيابي – تعدد الزوجات“.

وقد خلصت المؤسسة في حينها لأهمية العمل على عدة أمور:

  • المساهمة في إصدار قانون أسرة جديد قائم على أسس العدل والمساواة والإنصاف للأسرة، يتضمن أهم 5 نقاط (تقنين تعدد الزوجات – اقتسام العائد المشترك الذي تم تكوينه بعد الزواج – سن الزواج – استضافة الأطفال لدى الطرف غير الحاضن بمعايير حاكمة – تعديل ترتيب الأب في مستحقي الحضانة – الطلاق أمام المحكمة).

  • بناء تيار داعم لمقترح قوانين الأحوال الشخصية قادر على الترويج له ومساندته وخلق قاعدة مجتمعية ضاغطة لعمل تعديل كلي وليس جزئيًا لقانون الأحوال الشخصية (قانون الأسرة الجديد).

  • التشبيك مع مجموعات من المتضررين/ات من قوانين الاحوال الشخصية للعمل على إنتاج مشروع قانون معني بتحقيق العدالة للأسرة المصرية.

  • تقديم المساندة المباشرة للنساء المتضررات من قانون الأحوال الشخصية الحالي، والتشبيك بين جمعيات ومؤسسات مجتمعية محلية تساعد في تأييد القانون.

وهو ما جعل إيلاء اهتمام خاص للعمل مع الأئمة وممثلي المؤسسات الدينية لإبراز وجود تعدد في الرؤى داخل الحركات الدينية والإسلامية في إصلاح الأحوال الشخصية، وأهمية إصلاح المؤسسات التي لها علاقة بالأسرة والمرأة من منظور شرعي3، وبناء قدرات كوادر إعلامية أكثر وعيًا بقضايا النساء بشكل عام وقوانين الأحوال الشخصية بشكل خاص، قادرين على التعبير عنها من خلال وسائل الإعلام.

واستمرت المؤسسة في العمل في آخر 5 سنوات على مستوى السياسات والتواصل مع متخذي القرار مع الاستمرار في تقديم المساندة المباشرة لمتضرري قوانين الأحوال الشخصية بالإضافة إلى العمل على مستوى بناء الوعي وحشد الآراء الداعمة لمقترح القانون4 وهو ما نتج عنه تبنِّي مقترح قانون الأحوال الشخصية الذي أعدَّته المؤسسة من قبل عضوتين في مجلس الشعب، الأولى هي النائبة/ عبلة الهواري أثناء دورة 2015-2020 عام 2017 خلال الدورة البرلمانية، وبالفعل تم طرحه للمناقشة بالجنة الاستماع في محاولات لإقراره، وبالفعل تم أخذ ما يقرب من 60 توقيعًا عليه، إلا أنه ونظرًا لعدم وجود أولوية لتعديلات قوانين الأحوال الشخصية على أجندة البرلمان، انقضت هذه الفترة البرلمانية دون إدخال أي إصلاحات على القانون وبالتالي عدم الأخذ بالمقترح، ومؤخرًا تبنَّت مقترح القانون النائبة/ نشوى الديب عن دورة 2020-2025 من أجل إعادة طرحه على البرلمان من جديد. “ألم يُقدم بعد للبرلمان؟!”

ثانيا النزعة المجتمعية التقليدية والتغيرات الاجتماعية (المناخ العام لعمل المؤسسة في حملة قانون أكثر عدالة للأسرة)

لم تتوقف دعوات ضرورة تعديل قوانين الأحوال الشخصية طيلة الوقت، فقد شهد المجتمع المصري موجات من التحولات الاقتصادية والاجتماعية طوال المئة عام الماضية منذ صدور المرسوم بقانون 25 لسنة 1920 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية، وهناك قدر كبير من الأدلة تبعث على القلق على كيان الأسرة المصرية نتيجة تلك التغيرات الجوهرية؛ لأنها توضح القيود والمظالم التي أُلقيت بالأساس على الزوجات والأطفال على وجه الخصوص، بل والأزواج في قضايا بعينها مثل قضايا الرؤية وغيرها.

فلقد نالت النساء المصريات الكثير من الحقوق طوال القرن المنصرم، ولكن سرعان ما فقدت جزءًا كبيرًا منها مع تصاعد ردة مجتمعية طالت حقوقها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولكن تظل الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وحقها في المساواة في إبرام عقد الزواج وما يشوب حقها في الاختيار الحر الكامل لشريكها، فضلًا عن عدم سيطرتها على الأمور المتعلقة بأطفالهما في الكثير من الأحوال، وصولًا إلى قضايا الولاية والقوامة والوصاية عليهم تمثل أكبر التحديات لهن.

ونكتفي في هذا الشأن برصد أهم ما حل بالبنية التشريعية المصرية جرَّاء بزوغ التيار الديني كقوة مؤثرة في المجتمع المصري بشكل عام مع بدايات حقبة الثمانينيات، خاصة أن دستور 1971 نص في مادته الثانية على أن «الإسلام هو دين الدولة ومصدر رئيسي للتشريع» ثم جرى تعديل هذه المادة في 22 مايو 1980 لتصبح: «… مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع»، وهو ما فتح الباب أمام تحديات قانونية ودستورية خطيرة، حيث تم تحويل 215 تحديًا قضائيًا إلى المحكمة الدستورية العليا تستند الدفوع المبداة بعدم الدستورية فيها جميعًا إلى المادة الثانية من الدستور5 بعد تعديلها.

في هذا الوقت أصدرت المحكمة الدستورية العليا في 4 مايو 1985 حكمها بعدم دستورية القرار بقانون 44 لسنة 1979 وما ترتب عليه من وقف العمل به لمخالفته المادتين 108، 147 من دستور 1971 بسبب ان رئيس الجمهورية لم يستند في إصداره إلى تفويض من مجلس الشعب يخوله هذه السلطة كما لم يتوافر عند إصداره في غيبة مجلس الشعب ظروف توجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير في حين أنه استهدف معالجة الأوضاع المتعلقة بالأسرة وتنظيم استعمال الحقوق المقررة شرعا لأفرادها.

ويصف الدكتور أحمد وهدان 6 صدور القانون رقم 100 لسنة 1985 بأنه أضاف تعديلات جديدة تتفق مع الأصول الاجتماعية والقيم الأصيلة للمجتمع المصري والتي لا تتعارض مع روح الشريعة الإسلامية الغرَّاء. مضيفًا: “وخرجت جماهير الرأي العام مرة أخرى ولكنها هذه المرة كانت تعبر عن رضائها بهذا القانون الجديد الذي جاء معبرًا عن كافة الاتجاهات والآراء في إطار من الصالح العام والنسق الشرعي الإسلامي“.

ووفقًا لهذا التوجه العام، تعد مجموعة من التعديلات القانونية (سالفة الذكر) ثبت مع مرور الوقت أنها لم تحقق العدالة للنساء في الوصول لحقهن في طلب التطليق لأيٍّ من الأسباب التي قرَّرها القانون رقم 100 لسنة 1985، بمثابة أقصى ما يمكن تحقيقه وما من شك أن استخدام معايير المواءمة مع النزعة المجتمعية السائدة في حينها على حساب العدالة التشريعية أضرَّ بأوضاع الأسرة المصرية كثيرًا حتى وصلنا إلى وضع شديد الصعوبة والتعقيد، وما ساعد على كبح جماح هذا التدهور هو صدور قانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية التي تناولت المادة (20) من هذا القانون بالتنظيم موضوع الخلعورغم أنها تعالج شقًا موضوعيا وهو الخلع إلا أنها وردت في هذا القانون الإجرائي.

نهج تجزئة التدخلات التشريعية: هل يقدم خلاصًا لقضايا الأحوال الشخصية في مصر؟

كما أسلفنا، أسهم قانون 1 لسنة 2000 (الخلع) في حل الكثير من مشاكل النساء اللاتي ظللن يقبعن مدة طويلة تحت رحمة انتظار حكم بالتطليق، وإن كان في إقرار هذه المادة انتصار لحقوق النساء إلا أن صياغتها لها أبعاد تتجاوز المسألة الحقوقية من الناحية الموضوعية والإجرائية وأيضًا الاجتماعية، فمن ناحية فقد رأى البعض عند مناقشة هذا القانون في مجلس الشعب إمكانية استغلال بعض الرجال لهذا القانون ضد الزوجة بحيث يتمادى في مضايقتها حتى تطلب الخلع وبالتالي تتنازل عن كل حقوقها المالية وهو ما حدث بالفعل، لاسيما مع تضييق القانون على النساء في اللجوء إلى دعوى الطلاق لصعوبة إثباتها وطول مدة التقاضي فيها.

ورغم تعالي أصوات معارضة لمنح النساء حقهن في التطليق خلعا وحق الأسرة المصرية في تقنين إجرائي واحد يتناسب مع طبيعة مسائل الأحوال الشخصية من أحكام إلا أن المشرع قرر حينها عدم التوقف عن السير قدما في تقديم حلول تشريعية ذات طابع جزئي، ولكن تعالت تلك الأصوات المعارضة مرة أخرى من ذات العام مع القضية رقم 243 لسنة 21 قضائية المحكمة الدستورية العليا دستوريةفي 4 نوفمبر سنة 2000 موالتي قضت فيها بعدم دستورية نص المادة (8) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 97 لسنة 1959 فيما تضمنه من تخويل وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية سلطة تحديد شروط منح جواز السفر، وعدم دستورية نص المادة (11) من قرار رئيس. وأخيرًا بسقوط نص المادة (3) من قرار وزير الداخلية رقم 3937 لسنة 1996 والتي تخص (تنظيم منح وتجديد جواز سفر الزوجات).

الجدير بالذكر أن محاولات المشرع لم تتوقف بذات المنهجية (تدخلات تشريعية ذات طابع جزئي) مثل تعديل مادة سن الحضانة بموجب القانون 4 لسنة 2005، وغيرها من تعديلات قانون الطفل 126 لسنة 2008، والتي لا تقدم حلًا جذريًا لمشاكل تراكمت عبر عقود طويلة، ومما لا شك فيه أن منظومة قوانين الأحوال الشخصية في مصر حاليًا هي النموذج الأوضح لتتابع التدخلات الكثيرة، فمنذ عام 1979 وحتى الآن ينتهج المشرع بتعديلات انفعالية، دون وجود رؤية واضحة تنتج قانونًا موحدًا حديثًا للأحوال الشخصية يلبي الطموحات ويفي بسد الاحتياجات المجتمعية ويضع العدالة والمساواة والإنصاف منهجية عمل، رغم ما استجد من تغيرات حادة، والسبب ما درج عليه المجتمع من ضرورة الإبقاء على ما هو قائم وغفل القائمون على التشريع عن الإحاطة بعمق بما يجب أن يحققه قانون الأحوال الشخصية من توازن دقيق بين المتطلبات التشريعية والمتطلبات الاجتماعية، حتى وصلت حالات الطلاق إلى حوالي 213 ألف حالة عام 2020 بواقع حالة كل دقيقتين7. وغيرها من مظاهر متضادة مثل: زواج الطفلات في المناطق الريفية والمهمشة، وعزوف الشابات والشباب عن الزواج في المناطق الحضرية8.

تزايد نزعة مجتمعية محافظة ترفض إعطاء النساء حقوقهن في تنظيم حياتهن الأسرية، انعكس على جمود القوانين المُنظمة لأحكام الأسرة طيلة عقود، وخلق تغيرات ثقافية واجتماعية أفرزت انساقًا قيمية وسلوكية شديدة السلبية تجاه وضعية النساء في المجتمع والأسرة على السواء؛ ممَّا يصعِّب عمل كل من يدعو إلى تغيير منظومة القوانين المُنظمة لمسائل الأحوال الشخصية في مصر، وستقف عائقًا في وجه جهودنا من أجل اللحاق بركب العصر والاستفادة من تجارب عالمية، بل وحتى من دول إسلامية، وستلقي ظلالًا من الشك على جهودنا في إصلاح منظومة قوانين الأسرة بشكل عام، ورغم ذلك أصبحت قضية تعديل منظومة الأحوال الشخصية في مصر على قائمة أولويات الدولة والمجتمع على السواء.

وعلينا الدفع بضرورة تبنِّي قانون جديد يتصدى لتلك المشكلات ويقدم حلولًا لمستجدات العصر عبر تقوية دور منظمات المجتمع المدني في نشر الوعي القانوني، وإيجاد طرق وأساليب لتقديم المساندة المباشرة بعد التوعية مثل: (تقديم الاستشارة القانونية وصولًا إلى رفع الدعاوى القضائية بالمحاكم)، مع المزيد من إنتاج دراسات دينية متخصصة تناهض التأويلات التي تحط من شأن النساء، ومناقشة الأسس الشرعية لمسائل الأحوال الشخصية، في ظل أن الالتزام بأحكام الشريعة على أقوى نحو في مجال الأحوال الشخصية والمواريث في حين أنه على أضعف نحو في مجالات القانون الجنائي ونظام الضرائب؛ ويرجع هذا التفاوت إلى وجود تفصيل وافٍ في النصوص القرآنية عن الأحوال الشخصية، ممَّا جعل وجود اهتمام كبير من قبل مؤسسة قضايا المرأة بتنظيم برنامج تدريبي متكامل للعمل مع الأئمة والداعيات حول منظومة الأحوال الشخصية ما بين القانون الحالي ومقترح المؤسسة مقارنةً بمبادئ وروح الشريعة الإسلامية القائمة على العدل والمساواة والإنصاف، ومناقشة قضايا مثل: إثبات النسب – زواج الطفلات – وضع المرأة داخل اتفاقية السيداو، وعلاقة اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والتأويلات الدينية دون التخلي عن مبادئ المواطنة والتركيز على الفقه والشريعة.

وهو ما اجتذب العديد من الكوادر المحلية الدينية التي ناقشت قضايا النساء سواء العنف الأسري وحرمان المرأة من الميراث والختان وزواج الطفلات، هذه الكوادر الدينية المحلية تسعى لخلق حوار مجتمعي حول مفاهيم المواطنة والعدالة والمساواة والنوع الاجتماعي وربطها بالفقه الإسلامي ومقاصد الشريعة، وهو ما أنتج بالتبعية حوارًا على مستوى المجتمع والمسئولين حول ربط الفقه بالحقوق والمواطنة، وكيفية ربط هذه المفاهيم بالتشريعات في ظل وجود دستور ينص على أن مبادئ الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع.

وبالتالي اعتمدت المؤسسة مجموعة من الأسس والمرجعيات للخروج بمقترح القانون.

مراعاة واحترام مبادئ الشرائع الدينية في العدالة والمساواة والإنصاف.

الدستور المصري.

المواثيق والاتفاقات الدولية المصدق عليها.

قوانين الأسرة المتطورة في البلدان العربية والإسلامية والتي أسهمت في إقرار قيم المساواة والإنصاف.

نتائج الدراسات والأبحاث التي سبق عرضها وترصد بدقة الإشكاليات التي تعاني منها الأسرة المصرية في ظل القوانين السارية.

وبناءً على ما سبق، تطور مقترح مشروع القانون كثيرًا وتبلورت بشكل محدد مجموعة من القضايا مثل (اقتسام العائد المشترك)؛ نظرًا لخوف الكثير من لفظ الثروة وغيرها من القضايا، واستمرت المؤسسة في تلقي توصيات ومقترحات من كل الأطراف المعنية، ولا زالت تتلقى حتى الآن لإعادة تقييمه وتنقيحه في ضوء الملاحظات والتوصيات؛ ليصبح المقترح أكثر مواءمة اجتماعية للفئات المختلفة، قائمًا على أسس العدل والمساواة والإنصاف لجميع أفراد الاسرة المصرية، على أن تتسم تلك التعديلات برؤية جندرية حقوقية من أجل الوصول إلى أفضل صيغة ممكنة لقانون أكثر عدالة لكل الأسرة.

ثالثًا: أهم ملامح مقترح القانون:

1- الخطبة: يعد المقترح من أول المقترحات التي تحدثت عن الخطبة وأهمية إدراجها داخل قانون الأحوال الشخصية، فالخِطبة كما هو متعارف عليها هي مقدمة الزواج؛ حيث جاء المقترح بتعريف لها ووضع حلول للإشكاليات المُترتبة على فسخها أو العدول عنها.

2- سن الزواج: يؤكد المقترح على أن سن الزواج ١٨ سنة للفتيات وذلك من خلال لفظ (لا تزويج) حيث أن القانون الحالي ينص على أنه (لا توثيق) ومن ثم يَفتح باب التلاعب للقيام بتزويج الفتيات دون ١٨ عامًا، ثم يتم التوثيق ببلوغهن السن القانونية المشترطة للتوثيق.

3- شروط وثيقة الزواج: ينص المقترح على ضرورة احتواء وثيقة الزواج على بند للشروط المضافة مع إعطاء أمثلة لتلك الشروط والتي منها على سبيل المثال لا الحصر: “إمكانية اشتراط الزوجين اقتسام ما تم تكوينه من عائد مادي مشترك أثناء العلاقة الزوجية في حالة الطلاق على أن يترك لهما تحديد النسبة المئوية التي يريانها عند إضافة هذا الشرط، الاتفاق على مكان مسكن الحضانة الاتفاق على نفقة الصغار في حالة وجودهم -… إلخ من الشروط“.

4- تذييل وثيقة الزواج بالصيغة التنفيذية: يتضمن المقترح بندًا حول أن تكون وثيقة الزواج مذيَّلة بالصيغة التنفيذية بصفتها مُحَررًا رسميًا، بحيث في حالة الطلاق لا يقوم القاضي بالإذن بالطلاق إلا إذا قام المطلِّق بإعطاء مطلقته الحقوق المترتبة على الطلاق (عدة – متعة – مؤخر صداق) وكذلك الحقوق الناتجة عن الشروط المُضافة إن وجدت، وإلا اعتُبر المطلقُ ممتنعًا عن تسليم الحق إلى مستحقيه.

5- تناسب أحكام النفقات مع الحد الأدنى للأجور: النفقة هي كل ما يلزم لحياة الأم والأبناء من مأكل وملبس ومشربإلخ، على أن يُراعى في المبالغ المقضي بها عدد الأبناء وأن تتناسب مع الحد الأدنى للأجور وفقًا للزيادات الدورية التي تطرأ عليه نتيجة ارتفاع الأسعار والتضخم، على أن ينفِّذ صندوق الأسرة كامل حكم النفقة المقضي بها من المحكمة المختصة وفقًا لأحكام القانون؛ وذلك لتحقيق الحياة الكريمة للنساء والأطفال وفقًا للدستور المصري والاتفاقيات الدولية.

6- تنظيم تعدد الزوجات: في المواد من 14 إلى 16 يتناول المقترح تنظيم تعدد الزوجات من خلال تقديم الرجل راغب التعدد طلبًا للقاضي يتم من خلال الجلسات الاطلاع على الحالة الاقتصادية والصحية والاجتماعية، وبناء عليه يتم إخطار الزوجة الأولى واستدعاؤها والتأكد من موافقتها والتزام الزوج بنفقتها ونفقة أولادها وجميع حقوقها الأخرى، وفي حالة رفضها للتعدد وطلب الطلاق يتم تطليقها وإعطاؤها حقوقها المالية القانونية وتحديد نفقة ومسكن لأولادها.. بعد الانتهاء من جميع الإجراءات واستيفاء كامل الحقوق يتم الموافقة للرجل بالزواج من أخرى مع إعلام الزوجة الجديدة بالحالة الاجتماعية للزوج قبل إتمام الزواج.

7- الطلاق بيد المحكمة: ينص المقترح على أنه في حالة رغبة أيٍّ من الطرفين في الطلاق (الزوج الزوجة) أن يقوم بتقديم طلب للمحكمة يتم فيه إبداء أسباب الطلاق وبعد محاولات الإصلاح عن طريق اللجان المتخصصة، وفي حالة فشلها مع إصرار الزوج على إيقاع الطلاق (إذا كان الزوج هو الراغب في الطلاق) تقوم المحكمة بإجابة طلب طلاق زوجته مع إعطائها كافة الحقوق المترتبة على الطلاق (عدة – متعة – مؤخر صداق) وتحديد نفقة للأطفال إن وُجدوا؛ وذلك توفيرًا للجهد الذي تتكبده النساء حتى تحصل على حقوقها أو نفقة لأولادها، وفي حالة ما إذا كانت الزوجة هي مقدمة الطلب ووجدت المحكمة أسبابًا قانونية للطلاق طلقتها مع إعطائها كافة حقوقها القانونية، بينما في حالة عدم وجود الأسباب وإصرارها على الطلاق يتم الطلاق مع تنازلها عن كافة حقوقها القانونية، وهو ما يؤدي إلى توفير الكثير من الوقت والتكاليف والمجهود، وبالتالي المساعدة على الاستقرار النفسي والمعنوي لكثير من الأسر والأطفال.

8- تعويض الزوجة: جاءت مادة متخصصة في المقترح تنص على وجود تعويض الزوجة في حالة الطلاق سواء كان لديها أطفال أم لم تنجب؛ وذلك باحتساب سنوات الزوجية والنص على تعويضات مختلفة مراعاةً لتلك السنوات، قد تكون تلك التعويضات في شكل نص على مقدار التعويض أو ما يطلق عليها (المتعة) في القانون الحالي والتي كثيرًا ما يختصرها عدد من القضاة في تعويض المرأة بمقدار نفقة عامين أيًّا كانت سنوات الزوجية.

9مكانة الأب في ترتيب الحاضنين: ينص المقترح على أن يكون الأب في المرتبة الثانية ضمن منظومة ترتيب الحاضنين التي يقرها القانون المصري بحيث يأتي بعد الأم مباشرةً؛ وذلك بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل.

10- زواج الأم لا يمنع حضانتها: جاء المقترح بمادة تنص على احتفاظ الأم بحضانة أطفالها في حالة زواجها للمرة الثانية، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل/ة وفقا لمعايير (قانونية نفسية اجتماعية) وبما يساعد على إيجاد حياة نفسية مستقرة سواء للطفل/ة أو للأم.

11- الاصطحاب: ينص المقترح على أنه من حق الطرف غير الحاضن اصطحاب الطفل /ة المحضون وذلك من خلال قضاء وقت أطول قد يتخلله مبيت ليوم أو لعدة أيام طبقا لما يحدده القاضي مراعاة لمصلحة الطفل/ة الفضلى والذي تختلف من حالة طفل إلى آخر يُراعى في ذلك سن الطفل/ة – مواعيد الدراسةإلخ، مع وضع معايير حمائية بما يضمن عودة الطفل/ة إلى الطرف الحاضن.

  • 12- حضانة الأم المسيحية: يؤكد المقترح حق الأم المسيحية المطلقة في الاحتفاظ بحضانة أولادها من زوجها المسلم أو الذي كان مسيحيًا واعتنق الإسلام حتى يبلغ سن ١٥ عامًا مساواةً بالأم المسلمة.

  • 13- الولاية المشتركة على الأبناء: ينص المقترح على أن تكون الولاية على الأبناء مشتركة بين الأبوين أثناء العلاقة الزوجية أو بعد الطلاق.

  • 14- حق الرؤية: يعرِّف المقترح الرؤية بأنها حق من حقوق جميع أفراد الأسرة (الطفل/ة الأبوينالأجداد).

  • 15- إثبات النسب: يؤكد المقترح على إثبات النسب بكافة الوسائل العلمية الحديثة كما جاء بقانون الطفل، كما أضاف المقترح مادة متخصصة حول أحقية إثبات نسب ابن الأم المُغتَصَبة إلى أبيه (المُغتَصِب)، والذي ثبت عليه واقعة الاغتصاب، وكذلك مطابقة الحمض النووي للأب والأم مع الحمض النووي للطفل/ة، وإصدار شهادة ميلاد للطفل/ة تضمن له كافة حقوق الطفل/ة الطبيعي على أبيه.

  • 16- المفقود: في أحكام المفقود نص المقترح على أنه، يُحكم بموت المفقود في ظروف يغلب عليها الهلاك بعد ستة أشهر من تاريخ فقده، أما في الحالات المُتأكَّد فيها من الهلاك كغرق سفينة على سبيل المثال يُعتبر المفقود ميتًا بعدَ مُضيِّ شهر من تاريخ فقده.

  • 17 – ملف أسرة واحد أمام قاضٍ واحد: تختص محكمة الأسرة بنظر جميع نزاعات الأسرة في ملف واحد، ويُفصل فيها أمام قاضٍ واحد ليكون مُلمًّا بكل تفاصيل النزاع، وتكون أمام بصيرته مصلحة الطفل/ة الفضلى من الناحية الاجتماعية والنفسية والاقتصادية والدراسية.

  • 18- جهة تنفيذية مختصة بأحكام الأسرة: إنشاء جهة تنفيذية معنيَّة بتنفيذ كافة أحكام محاكم الأسرة الخاصة بملف الأسرة الواحد؛ لتنفيذ ما جاء بأحكامها في كافة النزاعات المعروضة وفقًا لنص القانون المُرفق كما تختص بتنفيذ أحكام النفقات والأجور.

*عزة سليمان

عزة سليمان نسوية حقوقية، وأحد مؤسسي قضايا المرأة المصرية، ومحامية بالنقض، تعمل على مناهضة العنف الأسري وتغيير قوانين الأسرة المسلمة والمسيحية.

*محمود عبد الفتاح

محام وباحث في حقوق الإنسان والتنمية، وخبير متخصص في قضايا المرأة.

1 مثال دكتور عبد المعطي محمد بيومي عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عميد كلية أصول الدين (سابقًا) المــــرأة من ضيق القانون إلى سعة الشريعة دراسة لأصول منهجية، وتطبيقات تشريعية نحو مشروع جديد لقانون الأحوال الشخصية.

2 يتضمن مقترح القانون قسم خاص بالمواد الإجرائية مكون من 101 مادة

3 محمد فتحي نجيب الإصلاح التشريعي، والبعد الاجتماعي 2000

4 نرصد أهم الدراسات والأوراق القانونية والبحثية على سبيل المثال وليس الحصر

5 الحصاد – عامان على الخلع دراسة ميدانية قام بها باحثوا المركز في عدة محافظات – 2003

6 نص القانون على تشكيل مكتب التسوية من إخصائي قانوني ونفسي واجتماعي والمحكمة الابتدائية من 3 قضاة بالإضافة إلى خبيرين نفسي واجتماعي إحداهما على الأقل من النساء

7 التقاضي الإستراتيجي، والذي يسمى أحيانًا بتقاضي الأثر impact litigation وهو اختيار قضية معينة والتقدم بها للمحكمة بغرض إحداث تغيير واسع النطاق في المجتمع. أو هو تصميم دعوى قضائية والتخطيط لرفعها لصالح شخص أو مجموعة أشخاص سواء كانت طبيعية أم اعتبارية أمام المحكمة، من أجل إحداث تغييرات أوسع في المجتمع على المستوى التشريعي أو على مستوى السياسات، حيث يتجاوز ويتخطى تأثير تلك القضية أطراف الخصومة ذاتها، ويمكن لأطراف أخرى أن تستفيد من تلك القضية ما يصدر عنها من أحكام أو المبادئ.

8 قام بها مجموعة من الباحثين بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية.. دراسة مقارنة بين الخلع والتطليق متضمنًا الخلع بين الأسانيد الشرعية وردود الفعل المجتمعية – 2005

9 قام بها مجموعة من الباحثين بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية.. دراسة مقارنة بين الخلع والتطليق متضمنًا الخلع بين الأسانيد الشرعية وردود الفعل المجتمعية – 2005

10 الدكتور حمدي الحناوي – الدكتورة سلوى عبد الباقي اصدارات المركز 2008

11 الاجتهاد – لغة – هو بذل الوسع في طلب المقصود واصطلاحا – استفراغ الفقيه الوسع لاستنباط حكم فقهي في أمر لم يرد بصدده نص من القرآن والسنة وهو مصدر من مصادر الشريعة لدي المذهب السني

12 مرجع سابق الدكتور عبد المعطي محمد بيومي عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عميد كلية أصول الدين (سابقًا).

13 شاركت في هذه الفعاليات الدكتورة أمنة نصير أستاذة العقيدة الإسلامية بجامعة الأزهر والدكتور محمد الشحات الجندي أستاذ ورئيس قسم الشريعة بكلية حقوق جامعة حلوان وعضو المجمع الأعلى للبحوث الإسلامية في ذلك الوقت.

14 إقامة حملات تحت شعارات مختلفة منها (الأمومة ليس لها دين زواجي لا يمنع حضانتي).

15 الصراع على السلطة الدستورية – دور المحكمة الدستورية العليا في السياسة المصريةدار تدوين – د/ تامر مصطفي

من أمثلة ذلك الطعن على المادة رقم 226 من القانون المدني بشأن رسوم الفائدة، فقد قرر مجموعة من محاميي التيارات الدينية الطعن بعدم دستورية هذه المادة، ووصل الأمر إلى قضية رفعها رئيس جامعة الأزهر ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب وتمحور موضوع هذا الطعن حول حكم للمحكمة الإدارية بأن تدفع كلية الطب بجامعة الأزهر ثمن معدات طبية، بالإضافة إلى فائدة 4% مستحقة بسبب تأخر الدفع، تأسيسا على أن فوائد التأخير المستحقة بموجب المادة 226 من القانون المدني تعد من الربا المحرم شرعًا طبقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية التي جعلتها المادة الثانية من الدستور المصدر الرئيسي للتشريع. وخلصت المحكمة الدستورية العليا إلى وجوب إعطاء المشرع الفرصة لمراجعة جميع القوانين وجعلها تتفق مع الشريعة الإسلامية عبر الزمن أي تدريجيًا وفي هذه الأثناء، فإن المادة الثانية المعدلة من الدستور لن يكون لها مفعول بأثر رجعي. وبدلًا من ذلك، ينبغي تطبيقها فقط على القوانين التي صدرت «بعد» تعديل 1980 الذي جعل الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع“.

16 خبير بقسم بحوث الجريمة بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية (اتجاهات التغيير في تشريعات الأحوال الشخصية – 2000)

17 تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 2020

18 الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مجلة (السكانبحوث ودراسات العدد رقم (101)

شارك:

اصدارات متعلقة

الحصاد - عامان على الخلع " دراسة تحليلية "
دليل تدريبي " العنف ضد النساء "
فتحي نجيب والحركة النسائية المصرية وحقوق الانسان
ممنوع على الستات
ماما تحت الأنقاض
تشويه مش طهارة
العمالة المنزلية : استغلال جنسي تحت نظام الكفالة
المرآة لم تحررني، بل زادتني بوعي وثقل تاريخي كأنثي