معنى المساواة: التحرش الجنسي، والملاحقة، والاستفزاز في كندا، وأستراليا، والولايات المتحدة

تاريخ النشر:

2013

ترجمة:

معنى المساواة: التحرش الجنسي، والملاحقة، والاستفزاز في كندا، وأستراليا، والولايات المتحدة

مقدمة:

التحرش الجنسي، والملاحقة، والاستفزاز – هي ثلاثة مجالات بالقانون، حيث غالبية الأطراف المتضررة من النساء، وغالبية الجناة من الرجال. لقد درست، في هذه الورقة كيف أثرت رؤيتان للمساواة بين الجنسين، الشكلية والجوهرية، على تطور هذه المجالات في كندا، وأستراليا، والولايات المتحدة (1). تتحقق المساواة الشكلية عند معاملة الأنداد بالمثل. وعند المقارنة بين الرجال والنساء، تعنى المساواة الشكلية عادة أن سلوك المرأة يُقاس بمعيار الذكور (2). وفي المقابل، تعترف المساواة الجوهرية بالاختلافات القائمة على الهيمنة والسلطة، وتسعى إلى تلبية الاحتياجات المختلفة للمجموعات المعرضة للإخضاع مثل النساء(3).

أثرت الباحثات النسويات القانونيات والمحاميات والحقوقيات تأثيرًا كبيرًا على تطور النظريات القانونية المتعلقة بالتحرش الجنسي والملاحقة في هذه البلدان الثلاثة. ولذا، لا يثير الدهشة أن التحرش الجنسي والملاحقة هما مجالان تسود فيها المساواة الجوهرية بين الجنسين. وعلى النقيض من ذلك، وبدلاً من الإلغاء، اتسع استخدام الدفع بالاستفزاز، الذي كان متاحًا للرجال فقط، ليشمل النساء اللواتي يقمن بالقتل في ظروف مشابهة. ونظرًا لأن النساء نادرًا ما يقتلن في قمة الانفعال العاطفي، لكنهن يمثلن الغالبية العظمى من ضحايا هذا النوع من القتل، فإن الاستعانة بالدفع بالاستفزاز يوضح الظلم الذي يمكن أن تخلقه أحيانًا من المساواة الشكلية البحتة.

ترجع أصول قوانين كندا، وأستراليا، والولايات المتحدة، إلى القانون العام البريطاني. بيد أن البلدان الثلاثة، على خلاف إنجلترا، لديها دساتير تًنشئ أنظمة فيدرالية تقسم الحكومة بين حكومة وطنية مركزية وولايات أو مقاطعات. ولذلك، يجرى صنع القانون عن طريق مجموعة من الولايات القضائية المختلفة داخل كل بلد.

توجد اختلافات مهمة بين البلدان الثلاثة. جميع محاكم الاستئناف العليا بالأمم الثلاث تتمتع بالاختصاص للنظر في قضايا التحرش الجنسي استنادًا إلى القوانين الفيدرالية. على أن المحكمة العليا في الولايات المتحدة، على خلاف للمحكمة العليا في كندا والمحكمة العليا في أستراليا، لا تتمتع بالاختصاص للنظر في حالات القتل المتعلقة بالاستفزاز، وجريمة الملاحقة، أو أوامر الحماية في حالة الملاحقة، ما لم يرد استفسار دستورى أو فيدرالي. ونتيجة لذلك، نجد أن المحاكم الفيدرالية العليا في أستراليا وكندا أكثر ميلاً للنظر في قضايا الاستفزاز والملاحقة.

وعلى عكس الدستورين الأسترالي أو الأمريكي، فإن ميثاق كندا عام 1082 للحقوق والحريات ينص صراحة على المساواة بين الجنسين دون تمييز من جانب الحكومة. وقد فُسر هذا الحكم المتعلق بالمساواة بين الجنسين على أنه يعنى المساواة الموضوعية (4)، على أساس المساواة في الكرامة البشرية والعضوية الكاملة في المجتمع(5). علاوة على ذلك، تضم المحكمة الكندية العليا حاليًا أربع نساء، بما فيهن رئيسة المحكمة العليا (6)، في حين لا تضم المحكمة العليا في الولايات المتحدة سوى امرأة واحدة(7)، ولا تضم المحكمة العليا الأسترالية الحالية أي امرأة(8). غالب ما تكون النساء الجالسات على منصة القضاء من أشد أنصار المساواة بين الجنسين؛ ولذلك، فإن وجودهن يمكن أن يحدث فارقًا في كيفية تطبيق تحليل المساواة على التمييز بين الجنسين(9). واستنادًا إلى التفسير الكندي لمعنى المساواة، فضلاً عن قوة تمثيل النساء في أعلى محكمة هناك، يمكننا أن نتوقع أن تقــود كندا الطريــــق في توفير المساواة الموضوعية عند تناولها للاستفزاز، والملاحقة، والتحرش الجنسي. بيد أن الحال لم يكن كذلك.

 

يُعد التحرش الجنسي والملاحقة من المفاهيم القانونية الحديثة التي ظهرت خلال الـ 25 والـ 15 سنة الماضية (10) على الترتيب. التحرش الجنسي في مكان العمل هو أحد المجالات التي تترسخ فيها المساواة الموضوعية. لقد وضع كتاب كاثرين ماكينون الرائد في عام 1979، بعنوان «التحرش الجنسي بالنساء العاملات»، (11) إطارًا للتحرش الجنسي باعتباره شكلاً من أشكال التمييز على أساس الجنس من جانب الرجال الذين يستخدمون السلطة والجنس للسيطرة على النساء (12). وقد تبنت البلدان الثلاثة تحليلها هذا(13).

بينما يوفر التحرش الجنسي المساواة الشكلية، مثل معظم الشكاوى القانونية، بمعنى أنها متاحة للرجال والنساء، فإن الشكوى تسمح بالنظر في السياق الموضوعي، بما يساعد على ضمان المساواة الموضوعية. وهكذا، عادة ما يؤخذ في الحسبان النوع الاجتماعي للطرفين الجاني والمُصاب عند تحديد مدى خطورة السلوك. وعلى سبيل المثال، في قرار المحكمة العليا بالولايات المتحدة بشأن نفس الجنس في قضية Oncale v. Sundowner Offshore Servicem Inc (14) أعلنت القاضية سكاليا ما يلي:

لقد أكدناضرورة الحكم على شدة التحرش الموضوعية من منظور شخص عاقل في موقع المدعي، يضع «جميع الظروف» في حسبانه. في قضايا التحرش في حالات نفس الجنس (كما هي الحال في جميع قضايا التحرش)، يتطلب التحقيق النظر بعناية في السياق الاجتماعي الذي يحدث خلاله سلوك بعينه، ويتعرض له الشخص المستهدف. فبيئة عمل لاعب كرة قدم محترف لا تشتد أو تنتشر فيها الإساءة، على سبيل المثال، إذا ضربه المدرب على أردافه وهو يتجه إلى الملعب – حتى إن كان السلوك نفسه يمكن أن يعتبره مساعد المدرب (ذكرًا أو أنثى) مسيئًا إذا حدث في المكتب (15).

أما إذا كان اللاعبون من الإناث، وتلقت إحداهن ضربة من مدرب ذكر على أردافها وهي متجهة إلى الملعب، فإن الأمر يؤخذ بصورة مختلفة عن ضربة أرداف اللاعب الذكر. وبعبارة أخرى، يصبح النوع الاجتماعي مهمًا عندما يتعلق الأمر بالتحرش الجنسي (16).

في الآونة الأخيرة، أصبحت أشكال التحرش الأخرى على أساس الجنس مركزًا لضمان المساواة الموضوعية: التحرش للشعور بالجاذبية لكنه ليس تحرشًا جنسيًا (17)، والتحرش من القائم على التوجه الجنسي (18). تتناول قوانين التمييز الاتحادية وفي الولايات الأسترالية التحرش الجنسي صراحة باعتباره شكلاً من أشكال التمييز المحظور في مكان العمل(19). کما تتناول التمييز على أساس التوجه الجنسي باعتباره أيضًا شكلاً أشكال التمييز في التوظيف، بجميع الولايات والأقاليم الأسترالية(20). وبالمثل، يتناول قانون التمييز الاتحادي في كندا صراحة التمييز على أساس الجنس في مكان العمل (21)، وتتناول قوانين جميع مقاطعات كندا صراحة التمييز على أساس الميول الجنسية كالتمييز على أساس الجنس في مكان العمل (22).

وصلت الولايات المتحدة، باتخاذها لمسار مختلف، إلى موقع مماثل فيما يتعلق بكل من التحرش الجنسي والتمييز على أساس التوجه الجنسي. وكان مصدر الإدعاء بتحرش جنسي في مكان العمل هو الباب السابع من قانون عام 1964 للحقوق المدنية(23). لا يشير صراحة هذا القانون إلى التحرش الجنسي كأحد أشكال التمييز على أساس الجنس؛ بيد أن المحكمة العليا في الولايات المتحدة، في قضية بنك ميريتور للادخار ضد فينسون، فسرت حظر الباب السابع للتمييز في العمل على أساس الجنس باعتباره يشمل التحرش الجنسي (24). وبالمثل، لا تشير صراحة قوانين التمييز في العمل في أغلب الولايات إلى التحرش الجنسي، لكن هذه القوانين فُسرت، مثلها مثل القانون الفيدرالي، بحيث تشمل التحرش الجنسي كشكل من أشكال التمييز(25)

ومن المفارقات أن فشل السلطات القضائية الأمريكية في النص صراحة على التحرش الجنسي في قوانينها، قد سهل المحاكم إدراج سلوك المغازلة المعادي للمرأة، لكن غير الجنسي، كشكل من أشكال التحرش الجنسي؛ ذلك أن المحاكم لا تواجه استخدامًا محددًا في السلطة التشريعية لكلمة جنسي” (26) وفي المقابل، يشير صراحقة القانون الفيدرالي للتميز في كنديا واستراليا إل التحش الجنسي ” (27) وعلى هذا النحو تصف «اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص» اختبار التحرش الجنسي بموجب القانون الفيدرالى باعتباره يضم ثلاثة عناصر أساسية، بما في ذلك أنها «يجب أن تكون ذات طابع جنسي” (28). ومع ذلك، يبدو أن الاعتداءات غير الجنسية المرتكزة على الجنس، في كل من كندا وأستراليا، تُعامل إما كتحرش جنسي، أو ببساطة تمييز جنسى (29).

في حين تثير كلمة «الجنسي» في قوانينهم نوعًا من عدم اليقين حول ما إذا كانت أستراليا وكندا تقيان دعاوى عندما يكون التحرش ضد المرأة غير جنسي، فإن تغطيتهما الصريحة للتحرش ضد التوجه الجنسي قد أوضحت بجلاء أن التحرش في مكان العمل بالنساء والرجال ذوي الميول الجنسية المثلية تثير دعوى باسم الحقوق المدنية. وعلى النقيض من ذلك، بينما ذهب قرار المحكمة العليا في الولايات المتحدة، في قضية Oncale v. Sundowner.Offshore Services, Inc، إلى أن الباب السابع يغطى التحرش الجنسي من نفس الجنس (30)، فإن دعوى التمييز التي ترتكز أساسًا على الميول الجنسية لا تزال غير متوفرة بموجب القانون الفيدرالي (31). بيد أن عددًا من المحاكم الفيدرالية الأدنى قد سمح بإقامة دعوى تماثل جوهريًا التمييز على أساس الميول الجنسية في قضية(32) Hopkis Price Waterhouse v.بشأن التنميط الجنسي كأحد أشكال التمييز على أساس الجنس (33). يبدو من المرجح الآن أن رجلاً مثلى جنسيًا أو امرأة مثلية جنسيًا، يُعاملان بنية العداء للمثلية الجنسية في مكان العمل، يمكنهما كسب الدعوى بموجب الباب السابع، ما دامت الدعوى مقامة بعناية في إطار إما تمييز Oncale على أساس الجنس نفسه أو تمييز Price Waterhouse على أساس التنميط الجنسي، وليس للتمييز على أساس الميول الجنسية. وعلى هذا النحو، تتوفر أغلب المساواة الموضوعية في البلدان الثلاثة، فيما يتعلق بالتحرش الجنسي، والتحرش القائم على المغازلة، والتحرش على أساس الميول الجنسية.

إن قوانين الملاحقة التي صدرت في البلدان الثلاثة، في فترة مبكرة وإلى منتصف تسعينيات القرن العشرين، تنبع وتطبق استنادًا إلى احتياجات النساء. وقد وجد مسح أجرته الحكومة الفيدرالية بالولايات المتحدة على 8000 امرأة و8000 رجل في عام 1998، أن أربعة من كل خمسة ضحايا للملاحقة كانوا من الإناث و94٪ من ملاحقيهن كانوا من الذكور (34). وعلى هذا النحو، أفادت جريمة الملاحقة والأوامر المدنية للحماية من الملاحقة عددًا من النساء يفوق كثيرًا عدد الرجال(35).

وعلاوة على ذلك، يشير بحثى إلى وجود سيناريوهات تمنح أمر الحماية من الملاحقة إلى امرأة ضد رجل، بينما من الأكثر ترجيحًا عدم منح رجل في موقف مماثل هذا الأمر (36). وعلى سبيل المثال، في قضية أوريجون Bryant v. Walker، حصلت بائعة بمتجر كبير على أمر ملاحقة ضد أحد العملاء الذكور الذي تتبعها ونظر لها شذرًا مرارًا وتكرارًا في المتجر على مدى عدة سنوات (37). وأكدت محكمة الاستئناف منحها أمر حماية من الملاحقة، حيث وجدت من المناسب تحليل عوامل النوع الاجتماعي للضحية من أجل تحديد أن ذعرها كان له وجاهته (38). وكان من المستبعد إلى حد بعيد أن يسعى بائع أو ينجح في الحصول على أمر ملاحقة إذا حدث وتتبعته إحدى العميلات ونظرت له شذرًا مرارًا وتكرارًا. إن هذا الافتقار إلى تماثل المعاملة قانونية يُسلم بأن خبرات النساء وتصوراتهن لما يشكل ملاحقة تختلف عن خبرات وتصورات الرجال، وتستحق الحماية، على الرغم من أن الرجال لا يسعون، ولا يحصلون على الأرجح، لوسيلة انتصاف تحت ظروف مماثلة. وبالتالي، يُعد قانون الملاحقة مثالاً على المساواة الموضوعية وليس الشكلية: إذ يتيح معاملة مختلفة استنادًا إلى النوع الاجتماعي، بغية ضمان مساواة ذات مغزى لجماعة كانت تاريخيًا خاضعة.

على الرغم من أن البلدان الثلاثة قد وفرت المساواة الموضوعية للنساء بسن قوانين الملاحقة، فإن المناهج التي تتبعها كل منها تختلف. فقانون الملاحقة الجنائية في كندا هو قانون فيدرالي(39)، في حين تختلف قوانين الملاحقة في أستراليا وأمريكا من ولاية إلى أخرى (40)

وبعدم اشتراط أن يثبت الضحايا خوفهم الذاتي أو الموضوعي من الملاحقة (41)، پیاو عددًا من الولايات القضائية الأسترالية لا تطلب إلا أقل الشروط للحصول على اتهام بالملاحقة (42). ويقع القانون الكندي في موقع وسطى، حيث يشترط أن تثبت الضحية شعورها بـ «الخوف على سلامتها» موضوعيًّا وذاتيًّا، مع حد أدني من التطهور من الملاحق (43). وأخيرًا، تُعد قوانين الملاحقة الأمريكية هي الأكثر شروطًا، حيث تشترط غالبًا توفر نية التحرش أو توفر تهديدات محددة (44). وتأتى هذه الشروط الأمريكية الصارمة نتيجة، على الأقل جزئيًّا، للقلق حول التعديل الأول والأحكام الماثلة بشأن حرية التعبير. على هذا النحو، فإن الملاحقة التي تنطوي حصرًا أو أساسًا، في الولايات المتحدة، على كلمات أو صور، يجب أن تكون تهديدية بشكل كاف يستحق المعاقبة على التعبير (45). كما تتطلب أغلب القوانين الأمريكية أيضًا أن يتسم خوف أو ذعر الضحية بالمعقولية(46).

وفي حين تُعد جريمة الملاحقة سبيلاً مهماً للانتصاف، يزداد اعتماد الضحايا على أوامر الحماية المدنية عند توفرها. وما أن يتم الحصول على هذا الأمر، يصبح من يقوم بالملاحقة معرضًا لخطر الدعوى الجنائية إن لم يذعن للأمر. يختلف الحصول على أوامر الحماية من الملاحقة اختلافًا كبيرًا في الولايات والمقاطعات داخل كل بلد، مما يسفر عن التمييز بين ضحايا الملاحقة الذين ينتمون إلى ولايات ومقاطعات مختلفة بشأن مدى إمكانية الحصول على سبيل انتصاف عبر أمر تقييدي مدني.

الفشل في توفير أمر وقائي كسبيل انتصاف لفئات بعينها من ضحايا الملاحقة، يخلق عدم مساواة بين النساء اللاتي يتعرضن للملاحقة. هناك بعض الولايات القضائية التي تقصر أوامر الحماية على الزوجين أو طرفى العلاقة العاطفية الحالية ضد الزوجين أو طرفي العلاقة العاطفية الحالية (47). هناك ولايات قضائية عديدة تمنح أيضًا أوامر الحماية للزوجين السابقين. (48). بيد أن الملاحقة من جانب الغرباء والمعارف غير مشمولة فـي كثير الأحيان. أما الولايات القضائية التي تمنح، على وجه التحديد، أوامر الحماية من الملاحقة لجميع ضحايا الملاحقة، فهي تضمن أن جميع النساء يستفدن من المساواة الموضوعية (49)

ويبدو أن تبنى كندا للمساواة الموضوعية، بموجب الميثاق الكندي، يجعل من الأكثر ترجيحًا أن تشريعها لأمر الحماية من الملاحقة شاملاً. وفي الواقع، يمكن الحصول على «تعهد سلام»، بموجب القانون الجنائي الوطني، ضد أي شخص ثبت أنه يقوم بالملاحقة، بغض النظر عن نوع علاقته بالضحية، وفي جميع المقاطعات والأقاليم الكندية (50). يعد تعهد السلام شكلاً من أشكال أمر الحماية؛ وعلى الرغم من أنه لم يُنشأ لأسباب تتعلق بالملاحقة، فإنه يحقق نجاحًا جيدًا في هذا السياق. يمكن أن يستمر هذا الأمر لمدة سنة، قابلة للتجديد، ويصدر عن قاض، أو مأمور، أو قاضي السلام (51). تكمن العيوب الرئيسية للأمر في أنه عقوبة جنائية صغيرة نسبيًا، وقد يستغرق الحصول عليه عدة أسابيع. ومع ذلك، فهو غالبًا المفضل أو الخيار الوحيد عندما يكون حبيب سابق أو أحد المعارف أو شخص غريب (52). إن توفر تعهد السلام في جميع أنحاء الأمة، يجعل كندا مختلفة تمامًا عن الولايات المتحدة وأستراليا، حيث يعتمد توفر أوامر الحماية في الحالات غير الزوجية على قانون الولاية، والذي يختلف كثيرًا من ولاية لأخرى. وعلى هذا النحو، توفر كندا، خلافًا لأستراليا والولايات المتحدة، انتصافًا مهمًا لجميع ضحايا الملاحقة، وهو انتصاف يفيد غالبًا النساء.

هناك أصول وأغراض للدفع الجنائي بالاستفزاز تختلف كثيرًا عن القوانين المتعلقة بالملاحقة والتحرش الجنسي. قبل أن يحصل أي من البلدان الثلاثة على استقلاله من إنجلترا بفترة طويلة، بدأ الدفع الجنائي بالاستفزاز كقانون عام متاح للرجال فقط المدافعين عن شرفهم (53). ولا يزال أكثر مجالات القانون الثلاثة تحيزًا للرجال. فبينما تُعد قوانين الملاحقة والتحرش الجنسي بمثابة انتصاف حديث للأطراف المتضررة التي يغلب عليها العنصر النسائي، فإن الدفع الجنائي الناجح بالاستفزاز يقلص شدة العقوبة لبعض المدانين القتلة، شرفهم ومعظمهم من الذكور.

الاستفزاز هو دفاع جزئي يؤكده كثيرًا القتلة من الذكور والإناث الذين يقتلون أحباءهم السابقين. وبدلاً من التبرئة، يخفف الاستفزاز الاتهام بالقتل إلى قتل غير متعمد، بما يسفر عادة عن حكم أقصر بكثير. يشمل القتل الأسرى، الأكثر شيوعًا، قتل الرجال للنساء؛ وفي جميع البلدان الثلاثة، تمثل النساء ثلاثة أرباع ضحايا القتل الأسرى على الأقل (54). يرتكب الرجال جرائم القتل الأسري، في البلدان الثلاثة، لأسباب مختلفة عن أسباب النساء، فالرجال يقتلون، في أغلب الأحيان، بدافع الغيرة والغضب – في «قمة الحرارة العاطفية» – عندما تمارس المرأة استقلالها الذاتي الجنسي والبدني (55). أما النساء، فيقتلن في أغلب الأحيان من يضربهن، وذلك بدافع خوفهن ويأسهن (56).

لقد حلت الحرارة العاطفيةمحل الشرف، بوصفها الأساس الأكثر شيوعًا للاستفزاز ومع مرور الزمن، توسعت حدود الحرارة العاطفية بحيث أصبح اليوم أي شكل من أشكال الخيانة الزوجية أو محاولة الخروج من علاقة حميمة قد يكفي للسماح بالدفاع ضد الاستفزاز (57). تجادل النسويات أن الرجال الذين يقتلون حبيباتهم الحاليات أو السابقات في سياق حرارة العاطفة – بسبب الشعور بالتملك، الغضب، أو الكرامة المجروحة – ينبغي ألا يقدرون على النجاح في تأكيد الدفع بالاستفزاز؛ وينبغي إدانتهم بالقتل وليس القتل غير المتعمد (58).

على الرغم من أن الغالبية العظمى من الناس الذين يقتلون أحباءهم الحاليين أو السابقين في سياق حرارة العاطفة هم من الذكور، فإن المساواة الشكلية موجودة نظرًا لأن العدد القليل جدًا من النساء اللاتي يقتلن بدافع الغضب والغيرة يمكنهن أيضًا استخدام هذا الدفع (59).بالتالي، يوفر الآن قانون الاستفزاز، نظريًا (60)، المساواة الشكلية بين الجنسين، لكنها مساواة شكلية تستند إلى معيار ذكورى (61)

تختلف طريقة عمل قواعد الاستفزاز بالنسبة للرجال الذين يرتكبون جرائم القتل العائلي في كل بلد من البلدان الثلاثة. بيد أنه استنادًا إلى مستوى الحماية الدستورية الصريحة للنساء، ونسبتهن المئوية في المحاكم، نجد النتائج معاكسة للمتوقع. توفر أستراليا أكثر تعامل لمصلحة النساء في حالات الاستفزاز بين البلدان الثلاثة، بينما في كندا لا يزال القانون(62) وقرارات المحكمة العليا (63) أكثر اهتمامًا بالرجال الذين يقتلون حبيباتهم نتيجة الغيرة أو الغضب. وأخيرًا، تنقسم القواعد في الولايات المتحدة إلى مجموعتين: الاستفزاز التقليدي واختبار الاضطراب العاطفي المتطرف بالقانون الجنائي النموذجي(64). وكلاهما أقل مناصرة للنساء من القواعد في أستراليا إلى حد كبير، في ظل قاعدة القانون الجنائي النموذجي (65)، التي صدرت للمرة الأولى في عام 1962، وتتيح أكثر تحيز ذكورى بين جميع القواعد(66).

لقد أخذت أستراليا زمام المبادرة في تعديل أو إلغاء الدفع بالاستفزاز. وبينما يبدو قانون الدعوى لديها في حالة الاستفزاز يُطبق القواعد التقليدية، فكثيرًا ما أنكر استخدام الدفاع للرجال الذين يرتكبون جرائم القتل العائلي في ظل حرارة العاطفة (67). وعلاوة على ذلك، أستراليا البلد الوحيد الذي ألغت فيه ولايتان قضائيتان (في تسمانيا(68) وفيكتوريا(69)) هذا الدفع تمامًا. وهكذا، توفر أستراليا أكبر قدر من المساواة الموضوعية بين الجنسين في قضايا القتل العائلي.

أدى تغير المعايير الاجتماعية إلى انتقادات واسعة النطاق في البلدان الثلاثة، حول مدى توفر الدفع بالاستفزاز بالنسبة للرجال الذين يرتكبون جرائم القتل العائلي نتيجة الغضب والغيرة (70). ولذلك، فمما يثير الاهتمام النظر في ما قد أدى إلى الفارق الكبير في معاملة الدفاع في أستراليا مقارنة بالولايات المتحدة وكندا. من المرجح أن السبب الرئيسي لاضطلاع بعض الولايات الأسترالية بدور رائد لإلغاء هذا الدفع يرجع إلى القواعد المختلفة لإصدار الأحكام في تلك الولايات الأسترالية الثلاث. توجد في كندا وجميع الولايات الأمريكية وبعض الولايات الأسترالية عقوبات دنيا إلزامية في حالات القتل، بينما لا توجد في بعض الولايات الأسترالية الأخرى. وهو ما يعنى أن قضاة المحكمة الابتدائية في تسمانيا وفيكتوريا، حيث لا توجد عقوبات دنيا إلزامية في حالات القتل، يمكنهم أخذ ظروف القتل في الحسبان عند تحديد العقوبة التي يجب أن يحصل عليها القاتل (الذي كان يتوفر لديه في السابق الدفع بالاستفزاز). وبالتالي يمكن لقضاة المحكمة الابتدائية اختيار إصدار أحكام بالسجن لفترة طويلة لمن يقتلون بدافع الغيرة والتملك، وأن لا يصدرون أو يصدرون أحكامًا بالسجن لفترة محدودة للنساء اللاتي يقتلن من يضربهن، بدافع الخوف على أنفسهن أو أطفالهن. وقد أشير إلى قدرة القضاة على تفصيل الأحكام بوصفه عاملاً في قرار «تسمانيا» بإلغاء الدفع (71)، كما يُعد تبريرًا رئيسيًا ضمته لجنة إصلاح القانون بـ «فيكتوريا» في تقريرها الذي يوصى بإلغاء الدفع بالاستفزاز (72).

يبقى أن نرى ما إذا كان القضاء على الدفع بالاستفزاز هو أكثر الوسائل فاعلية لتوفير المساواة الموضوعية للنساء، هل سيصدر القضاة أحكامًا بالسجن لمدد أطول، على القتلة الذين ارتكبوا جرائم القتل العمدي العائلي بدافع الغضب والغيرة، من مدد الأحكام الحالية عند إدانتهم بالقتل الخطأ؟ إذا لم يكن الأمر كذلك، إذن لم يتحقق سوى القليل في الوقت الذي تواجه فيه النساء – اللاتي يقتلن نتيجة لتعرضهن للضرب – خطر الحصول على أحكام أكبر. كثيرًا ما تعتمد النساء اللاتي يتعرضن للضرب على الدفع بالاستفزاز كأساس في مواجهة إدانتهن بالقتل الخطأ بدلاً من القتل العمدي، حتى على الرغم من أن أكثر النتائج ملاءمة لهن تتمثل في التبرئة استنادًا إلى الدفاع عن النفس (73). وإلى أن تقر الأعراف الاجتماعية – التي تتجلى في اتهامات الإدعاء العام، وأحكام هيئة المحلفين، والأحكام القضائية – بأن النساء اللاتي يتعرضن للضرب يقتلن دفاعًا عن النفس بسبب خوفهن، هناك حاجة للاستعانة ببعض الوسائل التي تقر بأن سلوكهن أقل فظاعة بكثير من سلوك من يقتلون بسبب الغضب والغيرة. إن إلغاء الدفع بالاستفزاز يترك الأمر للمدعين العموم والقضاة، دون أي مشاركة من هيئة المحلفين. وعلينا أن ننتظر نتائج الدراسات الإمبيريقية، حول تأثير إلغاء الدفع بالاستفزاز على الرجال والنساء الذين اعتمدوا عليه سابقًا، لنعرف ما إذا كان ذلك يمثل أفضل مساواة موضوعية يمكن منحها.

تتجلى المساواة الموضوعية بين الجنسين بوضوح في القوانين المتعلقة بالملاحقة والتحرش الجنسي في كندا، وأستراليا، والولايات المتحدة. وعلى هذا النحو، تُقسم احتياجات الضحايا الإناث، من جراء الملاحقة والتحرش الجنسي، بين القواعد المطبقة في هاتين الحالتين. وفي المقابل، لا يزال قانون الاستفزاز يرتكز، أساسًا وإن لم يكن بالكامل (74)، على المساواة الشكلية المتحيزة للرجال، والتي بموجبها يمكن لكل من الرجال والنساء إدعاء الاستفزاز عندما يقتلون بسبب الغيرة والغضب. وتُعد أستراليا بلدًا أدى اهتمامه بتوفير المساواة الموضوعية إلى إلغاء الدفع بالاستفزاز في ولاية واحدة، مع وجود خطة لإلغائه في ولاية أخرى. إن تحديد ما إذا كان إلغاء الدفع بالاستفزاز تمامًا يُعد أفضل طريقة لتوفير المساواة الموضوعية بين الجنسين، سوف يتطلب دراسة للنتائج في حالات جرائم القتل العائلي في «تسمانیا» و «فيكتوريا» مقارنة بباقي الولايات القضائية في أستراليا وكندا والولايات المتحدة، حيث استمرار العقوبات الدنيا الإلزامية يؤكد أن شكلاً من أشكال الدفع بالاستفزاز سيظل متاحًا.

وفي المجمل، توفر قواعد الملاحقة والتحرش الجنسي والاستفزاز في البلدان الثلاثة دليلاً على رغبة القانون في الاهتمام باحتياجات النساء. ويمكن القول إن هناك تقدمًا يتحقق في المساواة بين الجنسين.

شهرت العالم: مترجمة.

* Caroline Forell: The Meaning of Equality: Sexual Harassment, Stealing and Provocotion in Canada, Australia and the United State”, Tomas Jefferson Law Review Vol. 28, Summer 2006.

كلايتون آر. هيس Clayton R. Hess: أستاذة القانون ، كليه القانون بجامعة أوريجون . جزيل الشكر كاس سكينرلوباتا Cass Skinner Lopata ، لما قدمته من مساعدة قيمة في البحث.

1. الاستفزاز والتحرش الجنسي ، والملاحقة – هي مجالات لم تقدم فيها المذاهب الدستورية للحماية علي قدم المساواة بشئ يذكر في تطوير القانون. و في المقابل، فإنني أتناول بالدراسة ما إذا كانت النظم الأساسية و قوانين الدعوي في هذه المجالات تتحيز علي ﻷساس النوع الاجتماعي، و ما مدي وجود المساواة بين الجنسين سواء شكليا أو جوهريا.

2. انظر/ي:

CAROLINE A. FORELL & DONNA M. MATTHEWS, A LAW OF HER OWN: THE REASONABLE WOMEN AS A MEASURE OF MEASURE OF MAN 16-19 (2000).

3. القاضية كلير لورو دوبيه justice Claire L’HeurerxDube ، تضع الأمر علي النحو التالي: “() المساواة لا تتعلق فحسب بالمعاملة بالمثل، كما أنها ليست معاداة رياضية في انتظار الحل . بل تتعلق بالأخري بالمساواة في الكرامة الإنسانية، والعضوية الكاملة في المجتمعانظر:

Claire L’ Heureux-Dube, A Conversation About Wquality, 29 DENVERJ. INT’L. L, & POL’Y 65, 69 (2000).

4. الكتابات حول المساواة تقبل أن تكون المساواة الموضوعية بمثابه النموذج المعمول به في القانون الكندي“. انظر/ي:

Diana Majury, The Charter. Equality Rights, and Women: Equivocation and Celebration, 40 OSGOODE HALL L.J. 297, 305 (2002).

5. ينص القسم 15 علي ما يلي: “ يتمتع كل فرد بالمساواة أمام القانون وبموجبه ، ويتمتع بالحق في الحماية علي قدم المساواة ، والاستفادة من القانون علي قدم المساواة ، دون تمييز، و علي وجه الخصوص ، دون تمييز علي أساس العرق، أو الأصل القومي أو الأنثي، أو الدين، أو الجنس ، أو السن ، أو الإعاقة العقلية أو البدنيةانظر/ي:

6. القاضيات : بيفرلي ماكلاشيلن (رئيسة المحكمة )، روزالي أبيلا، لويز شارون ، ماري ديشامب

Chief Justice Beverly McLachlin, Justice Rosalie Abella, Justice Louise Charron, and Justice Marie Deschamps.

7. القاضية روث بادر جينسبورج: Justice Ruth Bader

8. انظر/ي :

Rachel Davis & George Williams, A Century of Appointments But Only One Women: Gender and the Bench of the High Court of Australia, 28 ALTENATIVE L.J. 54 (2003).

9. لعبت النساء القاضيات أدوار رئيسية في قضايا تناصر حقوق النساء . و علي سبيل المثال ، كانت القضية ساندرا داي أوكونور Justice Sandra Dary O’ Connor

شديدة التأثير في المحافظة علي الحق في الإجهاض في قضية: Planned Parenthood of Southeastern Pennsylvania v. Casey, 505

U.S. 833 (1992). كان رأي الأغلبية للقاضية جينسبورج في قضية Harris v. Forklify Systems, Ins. 510 U.S. 17 (1992).

سببا في الإرتقاء بمصالح النساء في مجال التجرش الجنسي. أدي رأي الأغلبية للقاضية جينسبورج في قضية United Stated v. Virginia, 518U. S. 515 (1996)

إلي طمس الخط الفاصل بين التدقيق الوسيط للنوع الاجتماعي والتدقيق الصارم للعرق في قرار كلاسيكي بشأن المساواة الشكلية بين الجنسين, بما يتتطلب من مدرسة عسكرية بالولاية تضم الذكور فقط أن تقبل النساء . انظر/ي أيضا:

Majury, supra note 4, at 321-23, بشأن النساء القاضيات يحدثن فارقا في تحليل المساواة ( الكندي ).

10. سنت كاليفورنيا في عام 1990 أةل تشريع للملاحقة. انظر/ي:

FORELL& MATTHEWS, supra note 2, at 126

11. انظر/ي:

CATHARIVE A. MCKINNON, SEXUAL HARASSMENT OF WORKING WOMEN: A CASE OF SEX DISCRIMINATION (1979).

12. تشير ماكنيون إاي أن التحرش الجنسي هو قضية سلطة أكثر منه قضية صواب و خطأ المرجع السابق ص173.

13. انظر/ي علي سبيل المثال:

Meritor savings Bank, FSB v. Vinson, 477 U. S. 57, 64(1986)

(ما من شك في أن المشرف عندما يتحرش جنسيا بالمرؤوس بسبب جنس المرؤوس, فإن هذا المشرف يميز علي أساس الجنس“) ؛Human Rights Act, R. S. C., ch. H-6 14 (2) (1985)

(سوف يعتبر التحرش الجنسي … تحرشا علي أساس التمييز المحظور“) Discrimination Act , 1984, Sex ; 28A (Austl.)

(تعريف التحرش الجنسي باعتباره تقديم اقتراح جنسي غير مرغوب فيه، أو طلب خدمات جنسية غير مرغوب فيها أو ممارسة أي سلوك آخر غير مرغوب فيه له طابع جنسي يتعلق بالشخص المتحرش به“.)

14. انظر/ي 523 U.S. 75 (1998)

15. انظر/ي Id. At 81 (internal citation omitted)

16. المثال الأكثر وضوحا هو استخدام بعض دوائر محاكم الاستئناف في الولايات المتحدة لمعيارامرأة معقولةعند تحديد ما إذا كان سلوك الجاني تسبب في بيئة عدائية ومسيئة بمكان العمل ، بموجب الباب السابع.انظر/ي علي سبيل المثال Ellison v. Brady, 924 F. 2d 872 (9th Cir. 1991)

17. انظر/ي، علي سبيل المثال:Vicki Shultz, Reconceptualizing Sexual Harassment, 107 YALE.J. 1683

18. انظر/ي بوجه عام :

CATHARINE A. MACKINNON & REVA B. SIEGEL, ‘DIRECTIONS IN SEXUAL HARASSMENT LAW’ 155-243 (2004).

19. انظر/ي :

Reg Graycar & Jenny Morgan, “Examining Understandings of Equality: One Step Forward, Two Steps Back?” , 20 AUSTL. FEMINIST L.J. 23, 35 (2004); Sara Charles worth, “ Managing Sexual Harassment at Work” , 11 GRIFFITH L. REV. 353. 353 (2002).

20. انظر/ي:

Act Human Rights Act 2004, 8.3 (Austl. Cap. Territory); Anti-Discriminination Act 1977, 49ZG,H.T (New South Wales); Anti-Discrimination Act 1994, 4, 19 (Northern Territory); Anti-Discrimination Act 1991, 7 (Queensland); Equal Opportunity Act 1984 29-30, 35 (South Austl ); Anti-Discrimination Act 1998, 3, 14-16 (Tasmania ); Equal Opportunity Act 1995 4(1) (Austl.).

21. تنص المادة (2) 14 من القانون الكندي لحقوق الإنسان علي أنه يعتبر التحرش الجنسي …. تحرشا علي أساس حظر التمييز

22. انظر/ي:

International Lesbian & Gay Association, World Legal Survey, Canada,

https://www.ilga.information/Legal_survey/amercias/canada.htm (last visited Dec. 16, 2005).

إقليم الشمال الغربي هو فقط الذي لا يحظر صراحة التمييز علي أساس التوجه الجنسي. انظر/ي:

Egale Canada, Egale Comments on the Proposed NWT Human Rights Legislation, https://www.egale.ca/printer.asp?lang=E&item=892 (last visited Dec. 16, 2005).

23. بوجه خاص المادة (1)(a) 42 U. S. C. 2000e-2

التي تعتبر أنه من غير القانوني لصاحب العمل أن يفشل في ، توظيف أو فصل أي فرد، أو علي خلاف ذلك أن يميز ضد أي فرد فيما يتعلق بالتعويض، شروط العمل أو امتيازات الوظيفة بسبب الانتماء العرقي لهذا الفرد ، أو لونه ، أو دينه، أو نوع جنسه، أو أصله القومي” .

24. انظر/ي ‘Meritor Sav. Bank v. Vinson, 477U.S. 57, 64 (1986)

25. انظر/ي علي سبيل المثال:

Mains v. II Morrow, Inc., 877 P.2d 88, 93 (Or. Ct. App. 1994) (interpreting the former version of Or. Rev. Stat. 659A. 006).

26. انظر/ي علي سبيل المثال

Hall v. Gus Constr. Co., 842 F. 2d 1010. 1014 (8th Cir. 1988)

انظر أيضا Harris v. Forklift Sys., Inc., 510 U.S. 17. 19 (1993):

مع التسليم بعبارات مثل أنت امرأة ماذا تعرفين ؛ “() نحتاج إلي رجل في وظيفة مدير التأجير ؛ و امرأة بكماء كالحمارباعتبارها الأسس الرئيسية لفعل التحرش الجنسي )؛ انظر/ي

A. L. P. Inc. v. Bureau of Labor and Indus., 984P.2d 883 (Or. Ct. App. 1999)

لا يحتاج السلوك أن يكون جنسيا كي يشكل تجرشا بسبب الجنس ). انظر/ي :

Compare MACKINNON & SIEGE, supra note 18, at to Shultz. Supra note 17 ,679-81.

27. انظر/ي بوجه عام :

Margaret Thornton, Sexual Harassment Losing Sight of Sex Discrimination, 26 MELB. U. L. REV. 422 (2002).

حدث توسع في ما يعتبر تحرشا جنسيا بموجب الباب السابع في حكم الدائرة التاسعة بأن البلطجة، حتي و إن كانت محايدة في ظاهرها تجاه النوع الاجتماعي, يمكنها أن تخلق بيئة عمل عدائية للنساء إذا كان تأثيرها عليهن يختلف بدرجة كبيرة عن تأثيرها علي الرجال . انظر/ي :

EEOC v. Nat’l Educ. Ass’n, 422 F. 3d 840 (9th Cir. 2005)

28. انظر/ي

Austl. Human Rights & Equal Opportunity Comm’n, What is Sexual Harassment?,

https://www.hreoc.gov.au/sex_discrimination/code_Practice/data/1_what.html(lastvisitedDec.16,2005).

29. انظر/ي، علي سبيل المثال:

Janzen v. Platy Enterprises Ltd., (1989) l S.C.R. 1252 (Can.); Djokic v. Sinclair (1994) E.O.C. 92-643 (Austl.)

30. انظر/ي:

Oncale v, Sundowner Offshore Servs., Inc., 523 U.S. 75, 80-81 (1998)

فسرت أيضا قوانين التمييز في التوظيف الحكومي بما يغطي التحرش الجنسي لنفس الجنس. انظر/ي علي سبيل المثال :

Harris v. Pameco Corp., 12 P.3d 524 (Or. Ct. App. 2000).

31. انظر/ي:

Bibby v. Phila. Coca-Cola Bottling Co., 260 F. 3d 257, 261 (3d Cit. 2001); Fischer v. City of Portland, No. CV 02-1728, 2004 WL 2203276 (C. Or 2004).

تغطي الآن صراحة قوانين أقلية متزايدة من الدول، المناهضة للتمييز في مكان العمل، التمييز علي أساس الميول الجنسية. انظر/ي:

Lambda Legal, https://www.lambdalegal.org/cgibin/iowa/states/antidiscrimimap(lastvisitedDec.16,2005).

وقد ذهبت بعض محاكم الولايات إلي التمييز علي أساس الميول الجنسية ينتهك دساتير ولاياتها.

انظر/ي علي سبيل المثال:

Tanner v. OHSU, 971 p.2D 435 (oR. Ct. App. 1988)

32. انظر/ي

490 U.S. 228 (1989)

33. انظر/ي علي سبيل المثال :

Nichols v. Azteca Rest. Enters., 256 F .3d 864 (9th Cir. 2001); Centola v. potter, 183 F. Supp. 2D 403, 408-09 (D. Mass. 2002); Fischer v. City of {portland, No. CV 02-1728, 2004 WL 2203276 (D. Or. 2004).

انظر/ي أيضا :

Mary Ann Connell & Donna Euben, Evolving Law in Same-Sex Sexual Harassment and Sexual Orientation Discrimination, 31 J. C. & U.L. 193, 208-15 (2004); Zachary A. Kramer, Note, The Ultimate Gender Stereotype: Equalizing Gender-Conforming and Gender-Nonconforming Homosexuality Under Title VII, 2004 U. ILL. L. REV. 465.

وكما فسرت محكمة سينتولا:

في قضية Price Waterhouse ، علي سبيل المثال ، رأت المحكمة أن صاحب العمل الذي يتصرف علي أساس أن المرأة لا يمكن أن تكون عدوانية ، أو أنها يجب ألا تكون عدوانية، فإنه يتصرف علي أساس النوع الاجتماعي” . وأن هذا المبدأ ينطبق سواء كان المدعي رجلا أو امرأة. و أشارت الدائرة الأولي إلي أن: “المرأة، كما يمكنها أن تؤسس دعوي علي زعم بأن الرجال يميزون ضدها لأنها لا تفي بالتوقعات النمطية للأنوثة، فإن الرجل يمكنه أن يؤسس دعوي بناء علي دليل بأن الرجال الآخرين يميزون ضده لأنه لا يفي بالتوقعات النمطية للذكورة” .

Centola, 183 F. Supp. 2D at 409 (internal citations omitted)

34. انظر/ي:

Patricia Tjaden &Nancy Thoennes, Stalking in America: Findings for the National Violence Against Women Surver, NATIONAL INSTITUTE OF JUSTICE CENTERS FOR DICEASE CONTROL AND PREVENTION RESEARCH IN BRIEF, Apr. 1998, at l, 5.

35. المرجع السابق ،ص6-5. وجد المسح أيضا أن 42% من النساء يتعرضن للملاحقة من معارف أو غرباء، وليس من أصدقاء حميمين حاليين أو سابقين. المرجع السابق ، ص6.

36. انظر/ي:

Brief of Caroline Forell as Amicus Curiae Supporting Petitioner, Bryant v. Walker, 103 p. 3d 107 (or. 2004) (No. S51067 ) (discussing Bryant v. Walker, 78 P. 3d 148 (Or. Ct. App. 2003), K.H. v. Mitchell, 27 p. 3d 130 (Ct. App. 2001), and Delgado v. Souders, 46 P.3d 729 (Or. 2002),

حيث النوع الاجتماعي للضحية تحت الملاحقة كان من العوامل الجوهرية للتوصل إلي أن ذعر الضحية كان في محله ). انظر أيضا :

Caroline Forell, Making the Argument that Stalking is Gendered, 8 J.L. & SOC. Challenged_(forthcoming Spring 2006).

37. انظر/ي:

Bryant V. Walker, 78 p .3d 148, 150-51 (Or. Ct. App. 2003)

38. المرجع السابق ، ص 151.

39. انظر/ي

Canada Criminal Code, R. S. C., 264 (1985)

40. انظر/ي، علي سبيل المثال:

(Victoria ) OR. REV. STAT. 163. 732 (2003); Crimes Act. 1958, 21A

41. انظر/ي, علي سبيل المثال: Crimes Act, 1900, 562AB (New South Walcs ) ، الذي ينص علي ما يلي :

(أ) الشخص الذي يلاحق أو يروع شخصا آخر بنية التسبب له بخوف من الضرر الشخصي يكون عرضه للسجن لمدة 5 سنوات، أو لغرامة قدرها 50 وحدة عقوبة ، أو لكليهما ….

(ب) تحقيقا لأغراض هذا القسم ، يعتزم الشخص أن يتسبب في خوف من إلحاق ضرر شخصي ، إذا عرف أن سلوكه من المرجح أن يسبب الخوف لشخص آخر.

(ج) تحقيقا لأغراض هذا القسم ، ليس مطلوبا من الإدعاء إثبات أن الشخص الذي يزعم تعرضه للملاحقة أو الترويع يخشي فعلا من الإصلبة الشخصية,

انظر/ي أيضا : Criminal Law Consolidation Act of 1935, 19 AA (South Austl. )

42. تتطلب واحدة علي الأقل من الولايات القضائية الأسترالية الأخري وجود خوف ذاتي ، وتنص علي كفاية توفر نية التسبب في ضرر عقلي فحسب بدلا من الضرر البدني. انظر/ي: Crimes Act, 1958, 21A (3) (Victoria )

43. انظر/ي : R. v. Diakow, (1998) CarswelMan 240, 6-8 (Manitoba)

44. انظر/ي:

Jennifer L. Bradfield, Note, Anti-Stalking Laws: Do They Adequately Protect Stalking Victims?, 21 HARV. WOMEN’S L.J. 229, 245 (1999).

45. انظر/ي ، علي سبيل المثال:

State v. Rangel, 977 P. 2d 379 (1999) (interpreting OR. REV. STAT. 163. 732)

انظر/ي أيضا: FORELL & MATTHEWS, supra note 2, at 130-33 انظر/ي ، بصفة عامة:

Robert P. Faulkner & Douglas H. Hsiao, And Where You Go I’ ll Follow: The Constitutionality of Antistalking Laws and Proposed Model

l Legislation, 31 HARV, J. ON LEGIS. L (1994).

46. انظر/ي: FORELL & MATTHEWS, supra note 2, at 130

47. انظر/ي ، علي سبيل المثال : Criminal Code 189 (Northern Territory, Austl.) انظر/ي ، بوجه عام:

Bradfield, supra note 44, at 236039 (حيث يناقش أوامر الحماية المدنية).

48. انظر/ي علي سبيل المثال:

Domestic Violence Protection Act, 2000 (Ontario), available at https://www.e-laws.gov.on.ca/DBLaws/Statutes/English/00d33_e.htm;CriminalCodeActCompilationAct1913,Ch.XXXIIIB(ChristmasIsland,Austl.).

انظر/ي ، بوجه عام: Bradfield, supra note 44, at 236 .

الأشخاص الذين يلاحقهم الأزواج أو الأحبة السابقون يشكلون واحدة من أكبر مجموعات ضحايا الملاحقة. انظر/ي: Tjaden & Thoennes, supra note 34, at 6.

49. انظر/ي ، علي سبيل المثال:

Or. Rev. Stat. 30.866(1); Or. Rev. Stat. 163. 738 (2) (a) (B); Domestic Violence and Stalking Act, ch. 14 (1998) (Manitoba); Crimes Act, 1958, 21A (Victoria).

50. انظر/ي : Canada Criminal Code, R.S.C., Ch. C 46, 810 (1985)

51. المرجع السابق.

52. انظر/ي ، علي سبيل المثال: R. v. Diakow, (1998) CarswellMan 240, 54 (Manitoba)

(منح تعهد السلام إذا كانت توجد علاقة عاطفية سابقة بين الملاحق والضحية) . انظر/ي أيضا:

Canda Department of Justice, Criminal Harassment: A Handbook for Police and Crown Prosecutors 18-20 (2004), available at

https://canada.justice.gc.ca/en/ps/fm/pub/harassment/criminal_Harass_HBK_Eng_March2004.pdf

53. انظر/ي بوجه عام:

Bernard J. Brown, The Demise of Chance Medley and the Recognition of Provocation as a Defence to Murder in English Law, 7 AM.J.LEGAL HIST. 310 (1963).

54. انظر/ي:

U.S. Department of Justice Bureau of Justice Statistics, Crime Data Brief: Intimate Partner Biolence, 1993-2001 1 (2003), available at

https://www.ojp.usdoj.gov/bjs/pub/bdf/ipv01.pdf; Jenny Morgan, Provocation Law and Facts: Dead Women Tell No Tales, Tales Are Told About Them, 21 MELB.U. L. REV. 237, 239 (1997); Andree Cote et al., Stop Excusing Violence Against Women: National Association of Women and the Law’s Brief on Defence of Provocation 1.2 (2000), available at https://www.nawl.ca/provocation.htm#Problems.

55. انظر/ي: Morgan, supra note 54, at 256-57

56. المرجع السابق.

57. انظر/ي:

Victoria Nourse, Passion’s Progress: Modern Law Reform and the Provocation Defense, 106 YALE. L.J. 1331, 1356 (1997).

58. انظر/ي:

FORILL &MATTHEWS, supra note 2, at 178; Victorian Law Reform Comm’n, Defenced to Homicide, Final Report 15 (2004), available at

https://www.lawreform.vic.gov.au/CA256902000FEl54/Lookup/Homicide_Final_Report/$file/FinalReport.pdg.

النساء اللاتي يتعرضن للضرب ويقتلن من يضربهن ، يؤكدن أيضا في كثير من الأحيان الدفاع الكامل عن النفس ، وإذا نجح ، فإنه يسفر عن حكم بالبراءة . انظر/ي: FORELL &MATTHEWS, SUPRA NOTE 2, AT 200-02.

تجادل النسويات أن الدفاع عن النفس هو الدفاع المناسب عندما تقتل المرأة من يعتدي عليها بالضرب. انظر/ي:

ELIZABETH M. SCHNEIDER, BATTERED WOMEN &FEMINIST LAW MAKING 118-20 (2000); R.v. Malott, (1998) 155 D.L.R. (4th) 513. 526-31 (Can.) (L’Heureux-Dube, J., condurring).

و علي هذا النحو , يعتبر الاستفزاز بمثابة الدفاع الاحتياطي للنساء للاتي يتعرضن للضرب . ومع ذلك، تفشل أغلب مطالبات النساء علي أساس الدفاع عن النفس؛ ذلك أن عملية تصميم الدفاع عن النفس ، مثله مثل الاستفزاز ، كانت تضع الرجل في الحسبان. انظر/ي : FORELL & MATTHEWS, supra note 2, at 201

59. انظر/ي :

CYNTHIA LEE, MURDER AND THE REASONABLE MAN: PASSION AND FEAR IN THE CRIMINAL COURTROOM 26 (2003).

انظر/ي أيضا: Morgan, supra note 54, at 256 (“ لم أجد حالات أسترالية مبلغ عنها ، حيث كانت النساء يقتلن ، نتيجة استفزازهن ، الرجال الذين هجروهن أو اعترفوا بالزنى “) . و بالمثل ، عندما يسمح بالاستفزاز في جرائم القتل العائلية ، التي تسند إلي الخوف و سوء المعاملة الأسرية السابقة من جانب المتوفي ، فإنه يتاح للقتلة من الذكور والإناث ، حتي علي الرغم من أن أولئك الذين يؤكدونه بالفعل في هذا السياق هم إناث في الغالبية الساحقة .

60. أقوال نظريالأن هناك أدلة علي أن تعاطف هيئة المحلفين مع النساء أقل من تعاطفها مع الرجال في حالات قتل الحبيب ؟ الحبيبة بدافع الغضب والغيرة . انظر/ي :

lee, supra note 59, at 52

61. انظر/ي، بوجه عام:

FORELL &MATTHEWS, supra note 2, at 157-6

62. انظر/ي : Canada criminal Code, R.S.C., ch C 46, 232 (1985)

63. انظر/ي: R. v. Thibert, (1996) 1 S. C. R. 37 (Can.).

64. انظر/ي:

Caroline Forell, Book Review, Homicide and the Unreasonable Man, 72 GEO. WASH.

L. REV. 597, 603-04 (2004).

65. انظر/ي : MODEL PENAL CODE 210.3 (1) (b) (1962) (“ يرتكب القتل الذي يعتبر ، علي خلاف ذلك ، قتلا متعمدا ، تحت تأثير الإضرابات العقلية أو العاطفية التي تنطوي علي تفسير أو عذر معقول . تتحدد معقولية مثل هذا التفسير أو العذر من وجهة نظر شخص في حالة الفاعل في ظل الظروف التي يعتقد توفرها“) .

66. انظر/ي: Lee, supra note 59, at 35-39

67. انظر/ي ، علي سبيل المثال :

Stingel v. TheQueen (1990) 171 C.L.R. 321 (Austl.); Hart v. The Queen (2003) 27 W. A.R. 441 (Western Austl. ); R v. Yasso, 2004 WL 17776623 (2004) (Victoria ).

68. انظر/ي

Criminal Code Amendment (Abolition of the Defence of Provocation ) Bill 2003 (Tas.), available at https://www.parliament.tas.gov.au/bills/Bills2003/pdf/15_of_2003.pdf.

انظر/ي أيضا:

Rebecca Bradfield, Contemporary Comment, the Demise of Provocation in Tasmania, 27 CRIM. L.J. 322 (2003).

69. انظر/ي :

Crimes (Homicide) Act, 2005, No. 77/2005, 3B (Victoria), available at https://www.sms.spc.vic.gove.au.

70. انظر/ي ، علي سبيل المثال :

Morgan, supra note 54; Bradfield, supra note 68; lee, supra note 59; Noures, supra note 57; Gary T. Trotter , Anger, Provocauib, and the intent to Murder, 47 MCGILL L.J. 669 (2002); Edward M. Hyland, R. v. Thibert: Are Any Ordinary People Left?, 28 OTTAWAL. REV. 145 (1997).

71. انظر/ي:

Criminal Code Amendment ( Abolition of Defence of Provocation )Bill 2003 (Tas.) available at https://www.parliament.tas.gov.au/bills/Bills2003/pdf/15_of_2003.pdf.

72. انظر/ي :

V Victorian Law Reform Comm’n, Defences to Homicide, final Report 33 (2004), available at

https://www.lawreform.vic.gov.au/CA25690200FE154/Lookup/Homicide_Final_Report/$file/FinalReport.pdf.

و في الواقع، ألغت :فيكتوريامؤخرا الدفع بالاستفزاز ، و ذلك بتعديل قانون الجرائم (القتل) . لعام 2005. انظر/ي :

Act # 77/2005. available at https://www.dms.dpc.vic.gov.au/

73. انظر/ي ، علي سبيل المثال :

Rebecca Bradfield, The Treatment of Women Who Dill Their Violent Male Partners Within the Australian Criminal Justice System (unpublished Ph.D. thesis, University of Tasmania, 2002), 145, 194

(لقد حققت نجاحا في جميع القضايا البالغ عددها 22 في مسح برادفيل ، حيث النساء اللاتي تعرضن للضرب زعمن في المحكمة وجود استفزاز , بينما في 9 فقط من 21 قضية كان الزعم بالدفاع عن النفس ناجحا).

74. يسمح الآن بالجدال بدفاع الاستفزاز في البلدان الثلاثة ، عندما تكون أسس القل العائلي هي الخوف واليأس , انظر/ي ، علي سبيل المثال: Van den Hoek v. The Queen (1989)161 C.L.R. 158, Forell, supra note 64, at 618 n. 116 :انظر/ي بوجه عام . 168 (Austl).

هذا التوسع في ما يمكن اعتباره استفزازا ، يأخذ في الحسبان أرجحية أن تستخدمه النساء .

اصدارات متعلقة

الحصاد - عامان على الخلع " دراسة تحليلية "
دليل تدريبي " العنف ضد النساء "
فتحي نجيب والحركة النسائية المصرية وحقوق الانسان
ممنوع على الستات
ماما تحت الأنقاض
تشويه مش طهارة
العمالة المنزلية : استغلال جنسي تحت نظام الكفالة
المرآة لم تحررني، بل زادتني بوعي وثقل تاريخي كأنثي