هل يعاقب القانون المصري على التحرش الجنسي بالفتيات في الشارع؟

بقلم:

القانون

لا يعرف التشريع المصرى مفهوم التحرش الجنسي باعتباره جريمة فى (حد ذاتها) تستوجب العقاب.. وهو في هذا الشأن ليس متفردًا.. فالكثير من التشريعات في العالم لم تكن تعرف أيضًا جريمة التحرش الجنسي.. غير أنها قد أصابها التطور.. فالتشريع ينبغي أن يستجيب للتغير الذي يطرأ على المجتمع سواء فيما يتعلق بالأفعال أو الجرائم الحديثة التي يشهدها نتيجة التقدم العلمي أو الاقتصادي أو غير ذلك، أو ما يتعلق بتغير نظرة المجتمع ذاته إلى الأفعال التي عرفها من قبل.. فربما يتم تجريم أفعال لم تكن مجرمة، أو تباح أفعال كانت تعد جرائم فيما سبق.. وذلك كما حدث بالنسبة للتشريع الفرنسي الذي تم تعديله ليتضمن هذه الجريمة.

تنص المادة ٢٦٨ من قانون العقوبات على أن:

كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع وإذا كان من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة أو كان مرتكبها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة ٢٦٧ يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقرر للأشغال الشاقة المؤقتة، وإذا اجتمع هذان الشرطان معاً يحكم بالسجن المؤبد“.

وهتك العرض وفقًا لعموم الرأى هو فعل مخل بالحياء يقع على جسم مجني عليه معين ويكون على درجة من الفحش إلى حد مساسه بعورات المجني عليه التي لا يدخر وسعًا في صونها وحجبها عن الناس أو إلى حد اتخاذ المجني عليه أداة للعبث به في المساس بعورات الجاني أو الغير، وتقع جريمة هتك العرض على أي إنسان سواء كان ذكرًا أو أنثى طالما توافرت فيها الشروط الواردة بالتعريف السابق.

وكما هو واضح قد يكون التحرش هتكًا للعرض.. ولكنه قد لا يعد كذلك (لا يتوقف ذلك على شكل التحرش فقط، وإنما أيضًا على تقدير القاضي، وعوامل أخرى فى التكييف القانونى للوقائع) وتنص المادة ۲۷۸ على أن كل من فعل علانيةً فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيهكما تنص المادة ٢٧٩ على أنيعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمرًا مخلاً بالحياء ولو فى غير علانيةويقترب مفهوم التحرش الجنسي إلى حد بعيد من الفعل الفاضح الذي يجرمه القانون سواء تم ارتكابه علانيةً أو فى غير علانية.. غير أن الفعل الفاضح عبارة فضفاضة ينقصها التعريف الدقيقكما أنه يجوز النزول بالعقوبة إلى غرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه والأمر هنا متروك لسلطة القاضي التقديرية مؤخرًا ومؤخرًا فقط صدر الحكم بعقوبة رادعة في جريمتين من جرائم التحرش الجنسي القضية الأولى التي قضت فيها محكمة جنايات شمال القاهرة حيث حكمت لأول مرة بالسجن ثلاث سنوات وتعويض مؤقت قدره ٥٠٠١ جنيه على المتهم شريف جمعة جبريل لإدانته بهتك عرض نهى رشدى. وقد استندت المحكمة إلى نص المادة من قانون العقوبات.. أى إلى تكييف الواقعة باعتبارها هتك عرض.

أما القضية الثانية المتعلقة بحادث التحرش الجنسي الجماعي الذي شهده شارع جامعة الدول العربية بحى المهندسين في أعقاب عيد الفطر الماضى.. حيث قضت محكمة جنح العجوزة بسجن المتهم إسلام مجدى١٩ سنةلمدة عام لثبوت إدانته في هذا الحادث وفي هذه القضية وجهت لإسلامتهمةالتحريض على الفسق في مكان عامنظرًا لطبيعة الجريمة التى اتخذت طابعاً جماعياً شديد العلانية.. وقد نصت المادة ٢٦٩ مكرر من العقوبات على هذه الجريمة ووفقًا لهايعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر كل من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه في الجريمة الأولي فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تجاوز خمسين جنيهًا ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبةإلا أن عقوبة هذا الفعل المجرم بنص المادة ٢٦٩ مكرر لا تتجاوز الحبس شهرًا واحدًا، بينما تكون عقوبة الفعل الفاضح سواء تم ارتكابه علانية أو في غير علانية هي الحبس مدة لا تزيد عن سنة. ولا شك أن المشرع لم تتجه نيته إلى تجريم التحرش الجنسى الجماعي بنص المادة ٢٦٩ مكرر التي كانت قد أضيفت إلى قانون العقوبات عام ١٩٥٥، ثم عدلت عام ۱۹۸۲ غير أنه الفعل المجرم بنص هذه المادة ربما كان الأقرب إلى تكييف هذه الجريمة. إلا أن المحكمة قد وجهت للمتهم هنا تهمة ارتكاب كل من الجريمتين.

لقد لجأت المحكمة في كل من القضيتين إلى تكييف الواقعة كجريمة من الجرائم الواردة فى قانون العقوبات المصرى مطبقة أقصى عقوبة لهذه الجريمة لخلو القانون من جريمة التحرش الجنسي.

بينما يصعب أن يستقيم الوضع دون إدخال هذا التعديل على قانون العقوبات المصرى.. ليتضمن تعريفًا واعترافًا بجريمة التحرش الجنسى، يلم بها، ويحدد أشكالها، ويقرر عقوبتها.

شارك:

اصدارات متعلقة

أسئلة وأجوبة بشأن الوقاية من كوفيد 19 ومكافحتها للعاملين /ات في مجال الرعاية الصحية
الحصاد - عامان على الخلع " دراسة تحليلية "
دليل تدريبي " العنف ضد النساء "
فتحي نجيب والحركة النسائية المصرية وحقوق الانسان
ممنوع على الستات
ماما تحت الأنقاض
تشويه مش طهارة
العمالة المنزلية : استغلال جنسي تحت نظام الكفالة
المرآة لم تحررني، بل زادتني بوعي وثقل تاريخي كأنثي